﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ندخل في بعض التطبيقات الموجودة في المذكرة. نبدأ بالسؤال الاول في الصفحة مر بك النواظع علم اصول الفقه هو الامام محمد بن ادريس الشافعي. فما معنى كون علم الاصول من وظع

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الشافعي هل يعني ذلك ان قائد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين؟ ها يا شيخنا؟ اه كان موجود عند منصور؟ نعم موجود؟ كعمل. اذا هل الامام الشافعي

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
اصنف الرسالة اخترع قواعد علم اصول الفقه ولا جمعها من تصرفات الصحابة ائمة رضي الله عنهم الثاني لم لم يخترع قواعد يعني عندنا بعض العلوم يكون وظعها اختراع مثال ها العروظ مثلا من جهة ممكن العروض من جهة

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
حتى العروظ يعني يرد عليه نفسه اللي يرد لكن انسان اخترع الراديو جيد ولا انشأ علم اسمه علم الحاسب الالي. هل هو علم الحاسب الالي هذا كان موجود عند افلاطون وعند آآ ارسطو وجاء انسان فقط

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
صنف قواعده ولا وجد بعد ان لم يكن موجودا؟ من جهة هذا العلم ما كان له وجود واضح؟ لكن الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله لما وظع علم اصول الفقه هل اخترع وانشأ علما جديدا او صنف في علم كان موجودا الا

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
لم يصنف فيه استقلالا فابرزه احسنت. اذا كان وضعه للعلم كشفا عنه لا انشاء. العلوم لما يقول قد يكون هو المنشأ له وقد يكون هو الكاشف عنه لا هو المنشأ له. فالشافعي رضي الله عنه عندما كشف عن هذه القواعد وصنفها

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
في كتاب الرسالة. السؤال الثاني بناء على ما درسته في تعريف علمك وتعريف الفقه ميز ما يعتبر من وسائل الفقه وما يعتبر من وسائل اصول فيما يأتي. طيب السؤال الاول من ما سألناه

8
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
يجوز استعمال الهاتف لان الاصل في الاشياء الاباحة. ها يا شيخ؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نبغى واحد ما ما اجاب على شيء من قبل. اذا تفضل. هذه المسألة فقهية

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
ليش؟ احسنت. طيب لما يقول لان الاصل في الاشياء الباحة. شوف المسألة الثانية طيب اذا المسألة الاولى فقهية لانه يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي يتكلم ان الهاتف يجوز تتكلم فيه ولا ما يجوز؟ هذي مسألة فرعية واضح

10
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
حكم شرعي تفصيلي. طيب السؤال الذي بعده يقول من ادلة الاحكام الاستصحاب معناه ان الاصل في الاشياء الاباحة. هذا يتعلق بالفقه ولا باصول الفقه؟ ها يا شيخ تفضل يا شيخ. طيب تفضل تفضل. احسنت هذه مسألة من

11
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
الاصول فقه ما يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي يتكلم عن دليل تفصيلي ولا اجمالي؟ ها؟ اجمالي ما يتكلم عن دليل معين واضح؟ لكن ممكن تجد واحد من علماء الاصول كتب قال من ادلة الاحكام الاستصحاب مثال

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
ذلك وعليكم السلام ورحمة الله شكر الله له وبارك الله بك مثال ذلك لو قال قائل يعني لو جاء عالم من عنوان صلبه قال الاصل في الاشياء الاباحة. مثال ذلك ان الكيوي

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
يجوز اكله. نقول المثال فقهي لكن هذا السياق هو يذكره على سبيل المثال. تمام؟ تعرفون كيوي ولا ايه؟ يزرع هنا في تبوك ولا؟ موجود؟ موجود الحمد لله. طيب السؤال الثالث جيم

14
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
يجري الربا بنوعيه في الاوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمانية فيهما اخذت سؤال شيخنا ولا؟ طيب. ها من ماخذ سؤال؟ ناخذ المشايخ ها شيخنا لا اللي وراك. انت انت يا شيخ. اعفاء

15
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
لا ظروري يا شيخ المشاركة ظرورية. جرب حظك يا شيخ. عندك طيب الذي بجواره فقه ولا اصول فقه؟ ها؟ ما هو فقرة كم؟ ما ودنا نحرجك طيب تفضل يا شيخ

16
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
القياس. لا دقيقة الشيخ اللي في الخلف. فقه لانه يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي وان الورق النقدي يجري في قياسا عليه. واضح؟ طيب تقول فيه كلمة قياسا نحن نقول اصلا لا يمكن ان توجد

17
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
مسألة فقهية الا وهي مبنية. طيب انا بعطيكم ذا. لو فرضنا ان مجمع الفقه الاسلامي قال او افترض وجدت في كتاب مثلا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال يجري الربا بنوعيه في الاوراق النقدية

18
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمانية فيهما. وقد ثبت ان الذهب يجري فيه الربا لقوله النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب. نريد الاركان الاربعة هذي نطبقها على هذا المثال. يلا نرجع من جديد. الشيخ محمد تفضل

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
ايش؟ المسألة هذي طبق عليها الاركان الاربعة. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. افترض انك وجدت في كتاب للشيخ ابن عثيمين يقرر قول يجري الربا في الاوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمانية فيما وقد ثبت جريان الربا في الذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
الذهب بالذهب مثلا. اين الثمرة في المسألة؟ جواز القياس؟ لا هذي جريان الربا في الورقة النقدي تمام طيب الركن الثاني المثمر ها نفس المسألة صارت المسألة اجريان اضربها في الورق النقدي قياسا على الذهب والفضة الاذان طيب

21
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
القياس من ادلة الاحكام ومن امثلته الحاق الاوراق النقدية بالذهب والفضة والجريان الربا. هذه العبارة بكتب الاصول ولا بكتب الفقه؟ ها يا شيخنا؟ انت نعم. السؤال في صفحة ثلاثة معك مذكرة ولا؟ شوف لك. صفحة ثلاثة فقرة

22
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
قال هذه العبارة اليق بكتب الفقه ولا بكتب اصول الفقه باصول الفقه احسنت طيب فيها مسألة فقهية ذكرت على سبيل المثال واضح؟ طيب هاء اذا باع الانسان ما لا يملك فالبيع باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك

23
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
والنهي يقتضي الفساد. طيب هانشوف فقه احسنت طيب النهي يقتضي الفساد. او اصبر. اذا باع الانسان ما لا يملك. فالبيع باطل هذا حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ ها يا شيخ. وضعي لانه

24
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
البطلان صح؟ طيب والبطلان حكمه؟ ايه طيب. واو النهي يقتضي فساد ها يا شيخنا هذه المسألة اصول فقه ولا فقه؟ اصول فقه احسن الصفحة التي بعدها السؤال الاول سبق هي الفقرة الاخيرة

25
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
اصول فقه. ايه ها؟ لا هذي فقه لانه يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي وهو حكم بيع الانسان ما لا يملك واضح؟ طيب اه من يعطينا الاركان الاربعة في المعادلة الفقهية. في المثال ها خلينا نرجع للصفحة ثلاثة. ثاء الهاء هذا

26
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
هذي مسألة فقهية صح ولا لا؟ قلنا فيها اربعة اركان نعم ايوة الذي رفع يده تجاوب؟ تفضل. البيع باطل هذه الثمرة. ممتاز الحديث لا تبع ما ليس عندك هذا المثمر. احسنت

27
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
والاستثمار النهي يقتضي الفساد احسنت المستثمر هو المجتهد الذي قرر هذه المسألة واستنباطه. طيب. الصفحة التي بعدها بناء على السؤال الاول انتهينا منه السؤال الثاني بناء على ما درسته في تعريف الواجب المندوب المحرم المكروه المباح الصحيح الباطل. بين المصطلح المناسب لما يأتي من خلال النص المذكور فقط

28
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
يعني نحن لا نريد انك تأتي بحكم المسألة النهائي بالنظر في الادلة كلها وانما هذا الدليل على ماذا؟ طيب فقرة الف. من يجيب عليها؟ اتفضل يا شيخ. نعم حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله

29
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله افترضهن الله على عباده. فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فان الله جاعل له يوم القيامة عهدا ان يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له. حكم الصلوات الخمس

30
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
وليد الوجوب. ما هو تعريف الواجب؟ واين يثاب فاعله في الحديث احسنت اين جاء جاعل له يوم القيامة عهدا ان يدخله الجنة اذا هذا ثواب طيب ويعاقب على تركه اين يعاقب على تركه في الحديث؟ لم يكن له عند الله عهد شاء عذبه وان شاء الله. ولعل الشيخ بين لكم ان

31
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
العقوبة على الترك من حيث هو انه يستحق العقوبة لكن الله عز وجل قد يغفر للانسان الذي فعل المحرم محرم يعاقب على فعله من جهة ان هذا الفعل سبب للعقوبة لا من جهة انه سيقع العقوبة فان الله عز وجل قد يغفر

32
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
ذنبه صح ولا لا؟ باسباب كثيرة للمغفرة. طيب فقرة باء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر من فعل قد فقد احسن ومن لا فلا حرج. طبعا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي آآ اسناده كلام. طيب حكم الايتار في الاستجمار منها

33
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
هذا الحديث من يجيب؟ تفضل يا شيخ. المندوب. طيب اين اتيت بالمندوب؟ ما هو المندوب يتاب فاعله من اين اتيت؟ يثاب فاعله من فعل فقد احسن. اذا هذا يثاب فاعله. ولا يعاقب على تاركه ولا يعاقب تاركه. ومن

34
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
فلا حرج واضح؟ طيب. فقرة جيم قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحتلبها. ان شاء امسك

35
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
وان شاء ردها وصاعا وصاعة امر ما حكم الامساك والرد؟ تفضل الامساك والرد شوف الحديث يقول فمن ادعها بعد انه بخير النظرين انش بعد ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر

36
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
ها مباح الامساك والرد مباح ما هو تعريف المباح؟ يخير هو ما استوى طرفيه وكان على التخيير فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خيره ان شاء امسك وان شاء لم يمسك فيكون هذا من ينطبق عليه تعريف ايش؟ المباح

37
00:14:30.150 --> 00:15:00.150
واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم مباح واضح نعم نحن نتكلم عن الامساك والرد لا نتكلم عن حكم التصرية. واضح؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. نريد اتفضل يا شيخ

38
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
محرم ما هو المحرم؟ يعاقب فعله اين المعاقبة في الحديث عليه الحرام. طيب عن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا من خلال هذا الحديث. ونحن قلنا في السؤال في البداية

39
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
فقط واضح؟ يعني بغض النظر عن المعارظ له لانه قد يكون الحديث يؤول بدليل اخر. طيب هذا الحديث يدل على حكم اتباع النساء للجنائز انه انه يا شيخ تفضل مكروه ليش

40
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
لانها قالت ايش؟ ولم يعزم علينا. ومر معكم ان النهي ان كان غير جازم فهو النهي غير الجازم هو المكروه. واضح؟ طيب طبعا هذا الحكم اختلف فيه بعد ذلك من جهة هل له معارض ارجح منه؟ فمنهم من يقول بالتحريم ويقول له معارض ارجح منه وهو حديث لعن

41
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
زوارات القبور لكن احنا نتكلم عن الدلالة وليس عن المسألة الفقهية نتكلم عن فقط القاعدة الاصولية طيب حديث ابن عباس صفحة خمسة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تلخيص

42
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
الحكم التكليفي طيب قول قول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وان جاء يطلب ثمن فاملأ كفه ترابا. ها الشيخ الذي وصل للتو. هذا يدل

43
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
علي الصفحة خمسة. يدل على حكم بيع الكلب. من جهة الحكم الوضعي الحكم الوضعي فيه عند المؤلف في الورقات ذكر نوعان ذكر نوعين الصحيح والفاسد نقول بيع الكلب فاسد صح

44
00:17:20.150 --> 00:17:50.150
باطل او فاسق. واضح؟ ليش؟ ايش تعريف الباطن؟ ها من يعرف الباطل ما لا يتعلق بالنفوذ ولا يعتد به. البيع هنا نافذ يتعلق به نفوذ او ليس بنافذ لا يتعلق به النفوذ. ليس بنافذ. اين في الدليل انه ليس بنافذ؟ ان جاء يطلب

45
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
ثمنه فاملأ كفه ترابا يعني لا تعطه الثمن. واذا كان البيع صحيح اذا كان البيع صحيحا ترتب عليه النفوذ وترتبت عليه ثمرته وهي استحقاق التمن. فاذا لم يستحق الثمن معناها ان البيع لم يتعلق به النفوذ. واضح؟ طيب

46
00:18:10.150 --> 00:18:40.150
حديث عروة بن المضرس الطائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع ما هي بجمع عرفة طيب يقول الشيخ عرفة نعرفه المزدلفة مزدلفة عرفة ليس لا تسمى جمعا ليش؟ لماذا سميت مزدلفة؟ جمعا ولم تسمى عرفتك

47
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
ذلك العرب يسمون عرفة ما يسمونها جمع يسمون مزدلفة جمع لماذا؟ نعم احسنت الناس يجتمعون في مزدلفة طيب ما يجتمعون في عرفة؟ قبل الاسلام لا ما كانوا يجتمعون في عرفة لان قريش يسمون نفسهم الحمس يقولون نحن

48
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
اهل الحرم لا نخرج من الحرم وعرف في الحرم ولا في الحل؟ في الحلم يقولون لا ما نخرج فيفترق الحجاج في عرفة فيذهب الناس الى عرفة الا قريش. ثم يجتمعون في مزدلفة فسميت مزدلفة جمع. طيب. قال جئت يا رسول الله من

49
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
اكللت مطيتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل او حبل الا وقفت عليه فهل لي من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك معنى هذه الصلاة واتى عرفات قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفلته

50
00:19:40.150 --> 00:20:10.150
حكم الحج المذكور من جهة الحكم الوضعي ها من يجيب؟ صحيح لماذا الصحيح ما هو تعريفه؟ ما يتعلق بالنفوذ ويعتد به. الحج هذا معتد به ولا لا يعتد به لانه قال فقد تم حجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء صلاته قال ارجع فصلي فانك

51
00:20:10.150 --> 00:20:40.150
لم تصلي. طيب الحكم التكليفي؟ لهذه الصلاة؟ ها باطلة ليش؟ ارجع بالصلح بانك لم تصلي. نعم. فنفى ان هذه الصلاة هل نفى وجودها في الكون ولا وجودها الشرعي؟ وجودها الشرعي. فمعناها ان هذه الصلاة يعتد بها ولا لم يعتد بها

52
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
لم يعتد بها واذا كانت لا يعتد بها فالباطل هو ما لا يعتد به. رفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة رؤية امرأة نعم ارجع فصلي فانك لم تصل

53
00:21:00.150 --> 00:21:30.150
لا هو النفي هو يقول الشيخ لماذا لا نقول فانك لم تصلي الكمال النفي الاصل والحقيقة انه نفي للوجود الكوني وفي كلام الشرع يحمل على نفي الوجود الشرعي ونفي الوجود الشرعي هو نفي الصحة

54
00:21:30.150 --> 00:22:00.150
ان تعذر ننتقل الى المرحلة الثالثة وهي نفي الكمال الواجب. واضح؟ فانت فيحمل على نفي الكمال المستحب. واضح؟ فهذا الحديث هل يتعذر حمله على نفي الوجود الكون نعم يتعذر لان الرجل صلى. اذا نحمله على المرتبة الثانية وهي نفي

55
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
الوجود الشرعي او يبدأ بها اذا كان في كلام الشرع نقول هي نفي للوجود الشرعي الذي هو نفي للصحة. جيد؟ طيب عمر رضي الله عنه رفع اليه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها هل علمت انك تزوجت في العدة؟ قالت لا. فقال لزوجها هل علمت؟ قال

56
00:22:20.150 --> 00:22:50.150
قال لو علمتما لرجمتكما. ما حكم نكاح المعتدة؟ هم باطل ولا صحيح؟ ها؟ مكروه؟ من جهة الصحة والبطلان؟ باطل لانه لم يرتب عليه حل ثمرة ما الذي يترتب على النكاح الصحيح؟ استحلال الفرض

57
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
صح ولا لا؟ فعمر جعله وطأ حلالا ولا حراما؟ حراما لانه يقول حتى لو علمت لرجم واضح؟ نعم. فيكون هذا لم يتعلق به النفوذ. طيب مر معكم الكلام على انواع

58
00:23:10.150 --> 00:23:18.584
العلم وهو المبحث الاخير في الذي قرأ ولا؟ نعم