﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
طيب ننتقل بعد ذلك الى مبحث الامر. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد ها حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري طبعا كلمة قال هذه في الاسانيد لابد من الاتيان به صح يا شيخ محمد

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
نعم وان كانت لا تكتب اختصارا. فتقول قال البخاري حدثنا كتيب بن سعيد قال حدثنا ابو عوان طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ثم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
اشعث ابن سليم او سليم ما ادري والله ضبطها قال سمعت معاوية بن سويد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ذكر منها وامرنا ان نتبع الجنائز ونعود المريض. طيب ما هي القاعدة الاصولية

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
تربط بينما بوب عليه واحاديث الباب. تفضل شيخنا. انت نعم القاعدة الاصولية هي قاعدة الامر يقتضي الوجوب. ذكرها الجويني في الورقات ما ذكره مم ها وش قال؟ في باب الامر

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
قال الامر استدعاء. قال وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل على الوجود. تحملون وعليه يعني على الوتر. اذا القاعدة الاصولية هي ان الامر يقتضي الوجوب. هناك قاعدة اخرى او مسألة اخرى

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
ايضا ويمكن ان نقدمها على هذه المسألة هنا. احسنت ان افعل صيغة امر فقوله عودوا فعل امر. جيد؟ وصيغة الامر تدل على الوجوب. اذا هاتان مسألتان ايضا هناك مسألة اخرى تتعلق بباب الامر. ما مرت في الورقات لكن من باب الفائدة

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
احسنت ان قول الصحابي رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الامر. ولا الزم ان يذكر اللفظ النبوي واضح فاذا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فلا فرق بينه وبين ما لو قال يعني لو قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:50.050 --> 00:03:14.200
قيادة المريض او قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض فكلاهما يدل على الامر. ويقتضي الوجوب واضح طيب المسألة التي بعدها يقول تجادلت مع احد اصدقائك في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. فادعى انه

9
00:03:14.200 --> 00:03:43.050
يقتضي وجوب الاشهاد على البيت وادعيت انه لا يقتضي الوجوب. فمن منكما المطالب بالدليل على دعواه؟ ولماذا تفضل شيخنا. اي نعم  طيب الذي خلفه انت ما قرأت السؤال يا شيخ؟ طيب الذي خلفه الشيخ

10
00:03:43.050 --> 00:04:12.250
اللي بجنبك شيخ ها يا شيخ من المطالب بالدليل؟ الذي يدعي الوجوب الذي يقول لا هذا على سبيل الندب او على سبيل الارشاد او نحو ذلك طيب اتفضل الذي يقول على سبيل الندب هو المطالب بالدني ولا هو الذي لا يطالب

11
00:04:12.250 --> 00:04:45.100
هو الذي يطالب بالدليل احسنت لماذا؟ احسنت لان الاصل في الامر انه يفيد الوجوب فهو المطالب بالدليل وهل عنده دليل؟ فيه دليل على انه ليس بواجب ولا ما فيه  فالنبي صلى الله عليه وسلم باع من غير ان يشهد ولا لا

12
00:04:45.450 --> 00:05:05.450
الامر بالكتابة اي الكتابة ورد ايضا آآ ولا تسلموا ان تكتبوا صغيرا لكن نحن نتكلم عن الاشهاد النبي صلى الله عليه وسلم باع من غير اشهاد حصل تبايع من غير اشهادة ولا لا؟ نعم. في اي قصة؟ احسنت

13
00:05:05.450 --> 00:05:15.450
قصة خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم باع من غير ان يرشد او تبايع من غير ان يشهد. فدل على ان هذا ليس

14
00:05:15.450 --> 00:05:35.450
بواجب واضح؟ اذا هذا هو الصارف للامر عن الوجوب. طيب الحديث او السؤال الذي بعده قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طبعا في عندكم خطأ في ترقيم الاسئلة. يعني امره سهل ان شاء الله. يعني السؤال الثاني بعد السؤال الخامس

15
00:05:35.450 --> 00:05:59.150
يعني عاد رقموها انتم واجتهدوا. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء  كاتبا نعم هذا في الكتابة صح يصلح في الكتابة طيب قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

16
00:05:59.150 --> 00:06:19.150
مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. ما حكم النكاح من خلال دلالة الامر في الاية هل هو واجب؟ وهل التعدد واجب؟ ولا اصل النكاح فقط الاقتصار على

17
00:06:19.150 --> 00:06:47.500
واجب او ليس النكاح من الاصل واجبا. لا الواحد ولا العدد. وصلنا عند من؟ ها تفضل    نعم اي من خلال دلالة الاية هل النكاح واجب ولا لا؟ نعم الواجب التعدد

18
00:06:47.500 --> 00:07:17.500
نعم يقول الواجب التعدد طيب هل هذا صحيح؟ تفضل يا شيخ. ليس كذلك لماذا ايه احسنت طيب الان لو فرضنا انك انت قلت واجب انت قلت من دون الان صح ولا لا؟ والشيخ يقول واجب. من المطالب بالدليل منكما؟ هو هو يقول واجب وانت تقول مندوب. امر ولا ما هو امر

19
00:07:17.500 --> 00:07:37.500
انت تقول ليس بواجب وهو يقول واجب. هذا امر ولا لا؟ نعم. اذا المطالب بالدليل انت الذي تقول بالندب ولا هو الذي يقول بالوجوب؟ انت وما هو دليلك؟ اذا ما عندك دليل خلاص

20
00:07:37.500 --> 00:07:57.500
يصير هو معه الاصل. انت ايش قلت الدليل؟ بس نبيك تعيده؟ انه قال احسنت انه علقها على الاستقامة فاذا نقول هذا الامر ليس على الوجوب. فلا يجب التعدد. بل لا يجب اصل النكاح فضلا عن ان يجب التعدد. واضح

21
00:07:57.500 --> 00:08:17.500
والتعدد عندنا في المذهب الحنبلي انه خلاف الافضل الافضل الاقتصار على واحدة طيب لكن طيب اذا ما هو الدليل؟ نقول الواجب الشرعي يعلق على الوجوب يعلق على الاستقامة ولا لا؟ الواجب هل يقال

22
00:08:17.500 --> 00:08:37.500
قل لما طاب لك لا. الواجب الزام كما مر معنا يعاقب تاركه ما فيها مسألة يطيب لك ولا ما لك كتب عليكم القتال وهو كره لكم. واضح؟ فلما علق النكاح على الاستطابة دل ذلك انه ليس

23
00:08:37.500 --> 00:09:07.500
بواجب طيب اذا هذه المسألة عرفنا ان الاصل الوجوب لكننا صرفناه عن الوجوب بقرينه واضح؟ سؤال لقائل ان يقول لكن النكاح واجب على من يقع يخاف على نفسه من الحرام اذا لم يتزوج صح ولا لا صح؟ انسان يقول والله مثلا انسان يعيش في بيئة معينة يقول اذا لم يتزوج او كان

24
00:09:07.500 --> 00:09:27.500
حاله انه يعلم من نفسه انه اذا لم يتزوج فانه يعرض نفسه للوقوع في الحرام. هل نقول النكاح يجب عليه ولا ما يجب عليه طيب ها يا شيخ؟ ما يجوز يجب عليه لماذا

25
00:09:27.500 --> 00:09:47.500
هل هذا بدلالة الاية او بقاعدة اصولية اخرى مرت معكم في باب الامر؟ لا غير لا غير قاعدة الزواج نهي عن ظده. ها؟ لا غير لا ظرر ولا ظرار. احسنت ما لا يتم الواجب

26
00:09:47.500 --> 00:10:07.500
الا به فهو واجب. العفة واجبة ترك الزنا واجب؟ نعم واجب. اذا كان هذا لا يتم الا بالنكاح. يكون النكاح واجبا لانه مما لا يتم الواجب الا به. واضح؟ اصول الفقه

27
00:10:07.500 --> 00:10:37.500
المهم صح ولا لا؟ طيب   وكما قال علماء الحديث في باب الثبوت الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء فنقول في باب الدلالة اصول الفقه من الدين ولولا اصول الفقه لقال من شاء ما شاء. كل واحد بيفهم النصوص على مزاجه. نعم

28
00:10:37.500 --> 00:10:57.500
طيب عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا هل في هذا الحديث امر واذا كان فيه امر ما صيغته؟ وهل هو للوجوب او لا؟ طيب وصلنا عند من؟ هذا راح عليه السؤال عندك

29
00:10:57.500 --> 00:11:27.500
اعطينا بس هل في هذا الحديث امر ولا؟ يلا فيه امر خلاص اللي بعده يا شيخ ما صيغته اوتروا صيغة ايش؟ رفعة او افعي نعم طيب هل هو للوجوب او لا؟ للوجوب

30
00:11:27.500 --> 00:11:47.500
لان الاصل في الامر ان يحمل على الوجوب فنقول الوتر واجب صح كده يا شيخ؟ ليس للوجوب الان من منكم المطالب بالدليل؟ هو طلب بالدنيا صح انت المطالب بالدليل ولا الاول متمسك بالاصل ان الاصل في الامر الوجوب. فما دليلك؟ احسن

31
00:11:47.500 --> 00:12:07.500
ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الاعرابي قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع او تتطوع واضح؟ اذا حملنا هذا الحديث الجمهور حملوه على الندب بدليل هل علي

32
00:12:07.500 --> 00:12:27.500
غيرها قال لا وهذا ليس من الخمس. طيب. السؤال الخامس قال الله تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. ما دلالة الامر في هذه الاية

33
00:12:27.500 --> 00:12:47.500
جاء واحد رايته يعمل شيء من المحرمات التي تشتهيها النفس. يا اخي اتق الله. قال يا اخي الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم. انا شئت نعمل هذا وامتثلت الامر. ها يا شيخ ابو خالد؟ نعم؟ فيه امر ها

34
00:12:47.500 --> 00:13:07.500
طيب هذا دلالة الامر الوجوب ولا الندب؟ الوجوب. اذا صاحبنا هذا اللي قاعد يفحط مثلا سيارة قلت يا اخي لا تفحط تؤذي الناس قال لك افعلوا ما شئتم اعملوا ما شئتم. امر وانا اذا هذا الرجل يعمل عمل مو بواجب صح

35
00:13:07.500 --> 00:13:40.750
ها؟ احسنت المراد به التهديد. لماذا صرفته عن الوجوب  السياق صح ولا؟ السياق واضح. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا. السياق كله سياق تهديد واضح؟ نعم؟ ما مدى دلالة حديث صلي قائما على وجوب الصلاة وعلى وجوب

36
00:13:40.750 --> 00:14:10.750
بالقيام في الصلاة ها شيخنا ايوه امر يدل على وجوب الصلاة؟ نعم طيب هل يدل على وجوب القيام في الصلاة؟ ولا نقول القيام في الصلاة مندوب اذا يدل على الوجوب لانه اصلا الحديث يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا اذا يدل على وجوب القيام للمستطيع ولا مندوب

37
00:14:10.750 --> 00:14:40.750
واجب طيب السؤال الان دلالته على وجوب الصلاة الحديث يقول صلي قائما هل يدل على وجوب الصلاة؟ ولا على وجوب القيام في الصلاة؟ ايوه يا شيخ القيم في الصلاة. طيب يدل على وجوب الصلاة ولا ما يدل؟ هل يمكن واحد يقوم في الصلاة من غير ان يصلي؟ ممكن

38
00:14:40.750 --> 00:15:00.750
ممكن واحد يقوم في الصلاة من غير ان يصلي غير ممكن. اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولهذا بعض العلماء قالوا في مثل هذه المسألة ان الامر بالصفة امر بالموصوف لانه لا يمكن الاتيان بالصفة الا اذا اوتي بالموصوف ولهذا استدلوا

39
00:15:00.750 --> 00:15:20.750
بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة على وجوب الحج وعلى وجوب العمرة. استدل بهذا بعض الفقهاء ولا لا؟ فرد عليهم قوم قالوا ان الاية فيها امر بالاتمام. اتمام العمرة وليس فيها امر بالشروع في العمرة. فردوا قالوا لا يمكن اتمام العمرة اذا لم تدخل في العمرة

40
00:15:20.750 --> 00:15:30.750
يعني الانسان لم يعتمر اصلا هل اتم العمرة؟ ولا ما اتم؟ ما دخل في العمرة؟ فضلا عن ان يتمه فقالوا ان هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به وعلى كل حال

41
00:15:30.750 --> 00:15:50.750
مسألة مبسوطة في كتب الاصول وليس هذا محل فصلها. السؤال السابع قال صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن في رواية عند ابي داوود من فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج. ما هي صيغة الامر وما دلالته؟ وين وصلنا

42
00:15:50.750 --> 00:16:21.900
ها يا شيخنا ندب لماذا؟ مع صيغ الصيغة اولا امر بس من اي في انواع صيغ الامر افعل شوف في الحديث  فعل مضارع مقترن بلا ملأ. نعم. طيب. يقول الشيخ الحديث الامر فيه محمول

43
00:16:21.900 --> 00:16:46.050
على الندب وليس على الوجوب. هذا الاصل ولا خلاف الاصل؟ خلاف الاصل. اذا لابد من قرينه. ها شيخنا؟ تفضل يا شيخ  انا قوله من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج يدل على نفي الحرج عن التارك وهذه في حقيقة المندوب

44
00:16:46.050 --> 00:17:06.050
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم من غسل غسل اذا غسلتموه. قال الحاكم هذا الحديث صحيح البخاري والمفرجاه. وجاء في حديث اخر من غسل ميتا فليغتسل. اذا امر من غسل الميت امر

45
00:17:06.050 --> 00:17:26.050
بصوا فهل هذا الامر للوجوب واصلا فيه امر ولا ما فيه امر؟ ها يا شيخ محمد؟ هم ايه طيب الذي بجواره ها يا شيخ؟ ايه من غسل ميتا بالاغتسل وجوب ولا ندب؟ ولا

46
00:17:26.050 --> 00:18:01.250
ليس هناك امر اصلا احسنت فعل مضارع مقترن بلام الامر هذا امر هل هو للوجوب طيب هل فيه دليل اخر؟ يصرف عن اللجوء موجود عندك في السؤال  الحديث الاول ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتم. فنفى وجوب الغسل صرفنا الامر عن الوجوب

47
00:18:01.250 --> 00:18:31.250
نعم. ثم انه قد حكي الاجماع حكي الاجماع على عدم وجوب الغسل على من غسل الميت. فيكون الصارف له هو هذا الحديث وايضا الاجماع يدل على صرفه السؤال الذي بعده قال لك قائل الصيد من واجبات الحج لورود الامر به في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فبما

48
00:18:31.250 --> 00:19:00.550
ماذا تجيبون؟ تفضل لا خلي اللي بجوارك عشان ما سمعنا ها يا شيخ  شفت المسألة واذا حللتم في اسطادي يقول لك خلصنا الحج هات السكتون ولا غيره ويلا نبدأ نشيط لان هذا نسك من انساك الحج. اذا انتهى الانسان اذا حل من الحج فبعد الحل يجب عليه فورا ان يصطاد لان

49
00:19:00.550 --> 00:19:28.950
ان الامر يقتضي الوجوب والفور. ليش نعم انه امر بعد الحظر والامر بعد الحظر لا يدل على الوجوب عند اكثر العلماء طيب ما رأيكم؟ طيب سيأتي هذا. طيب قال الله عز وجل واتوا الزكاة. هل يجب على المرء اخراج الزكاة

50
00:19:28.950 --> 00:19:48.950
فور تمام الحول او نقول له ان يتأخر في ذلك مثلا الى السنة قادمة مثلا يجمع الزكاتين او ستة اشهر او عشرة ايام طيب هذه تنبني على اي مسألة؟ ها تفضل

51
00:19:48.950 --> 00:20:18.950
الذي وراء الكاميرا تفضل يا شيخ. اي نعم. فورا ولى له ان يتأخر في مسألة هذي ترتبط بمسألة في باب الامر. ما هي؟ ما هي مسألة لا مسألة ايش اسمها؟ الامر هل يقتضي

52
00:20:18.950 --> 00:20:48.950
يقتضي؟ لا خلصنا من اقتضاء الامر للامر. الامر يقتضي الامر. لكن هل يقتضي الفوض ولا لا؟ ايه اذا هذه المسألة اسمها هل الامر يقتضي الفور او لا من كان يرى انه يقتضي الفور الحمد لله امر واضح انه لا يجوز له التأخير ومن كان يقول الامر لا يقتضي الفوض

53
00:20:48.950 --> 00:21:18.950
فقال ان اخراج الزكاة على الفور عند تمام الحول فانه يستدل على ذلك بايش؟ بدليل غير مجرد الامر. مما دلت القرائن عليه. مثل واتوا حقه يوم حصاده هنا من يقول بالترافي يمكن ان يقول له ان يتراخى لكن في حدود اليوم مثلا. نعم. طيب جاء في الحديث اذا

54
00:21:18.950 --> 00:21:48.950
فاحدكم الجمعة فليغتسل. ما دلالة الامر في هذا الحديث؟ طيب تفضل يا شيخنا. الاستحباب الامر يقتضي الوجوب. كيف تحمله على الاستحباب؟ لابد من دليل صح؟ نعم. فما هو نعم نعم من الادلة التي صرف بهذا الحديث عن وجوب قصة عثمان رضي الله عنه

55
00:21:48.950 --> 00:22:08.950
ولما دخل المسجد قال ما زدت على ان توظأت فقال له عمر والوضوء ايضا؟ فقالوا انه لم يأمره بان يرجع ويغتسل فدل ذلك على عدم وجوب الغسل. واستدلوا ايضا بحديث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه

56
00:22:08.950 --> 00:22:28.950
قال روي وللحديث فيه بحث من جهة تحصينه او عدم ذلك وهو حديث من آآ اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل ولهم في ذلك ادلة اخرى. اذا من يقول بان الامر

57
00:22:28.950 --> 00:22:48.950
في بعض المسائل هل نقول تناقض؟ يأتي بعض الناس يقول يا اخي الامر يقتضي الوجوب ثم يأتي الى مثال فقهي يقول يا اخي تناقض عند الفقهاء ما حملوا الامر على الوجوب في هذه المسألة. شرايكم؟ صحيح هذا ولا ما هو صحيح؟ ليس صحيحا يعني لا الانسان يأتي يا اخي امر ولا

58
00:22:48.950 --> 00:23:08.950
نقتضي الوجوب لابد من النظر في ايش؟ في القرائن ولهذا اكثر الاوامر التي يصرفونها يعني حينما تجدهم صرفوا الامر عن الوجوب هل هم يتجهلون ان الامر للوجوب لاكن عندهم قرينة او صارف صرفه عن الوجوب. قال الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن

59
00:23:08.950 --> 00:23:28.950
من حيث امركم الله امر الله باتيان المرأة اذا تطهرت من الحيض. ما رأيكم في دلالة هذا الامر طهورت زوجته هل يجب عليه وجوبا؟ او لا؟ تفضلوا يا شيخ. هذا امر الاباحة. ليش

60
00:23:28.950 --> 00:23:48.950
نعم لانه امر بعد الحوض. قال الظاهرية يجب على الرجل ان يأتي زوجته في كل لطهر مرة. نعم. ولكن الجمهور يقولون بعدم وجوب ذلك. وان هذا امر بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب. قال الله تعالى

61
00:23:48.950 --> 00:24:12.450
لينفق ذو سعة من سعته. هل الاية فيها صيغة امر؟ ما هي؟ وما حكم النفقة على الزوجة؟ من خلال دلالة الاية شيخنا الامر يدل على الوجوب. اذا النفقة على الزوجة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة. هل نحتاج الى دليل ليدل على ان الامر المراد به الوجوب ولا يكفينا ان

62
00:24:12.450 --> 00:24:42.450
بالاصل الاصل الاصل حمله على الوجوب. نعم. والصيغة هنا صيغة الامر اي فعل مضارع المقترن بالله. طيب شخص يجهل صفة صفة واجب من واجبات الصلاة. مثال وجبات الصلاة. التشهد الاول ما يعرف صيغة التشهد الاول. لا يعرف صيغة التشهد. فذكرت

63
00:24:42.450 --> 00:25:02.450
له انه يجب عليه ان يتعلم ان يسأل احد العلماء فقال لك ما دليل الوجوب؟ قلت له قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال ليس في الاية ان ذلك واجب. وليس عندي رصيد في الجوال. ولا استطيع الوصول لاحد العلماء الا بالاتصال فيه بالجوال. ولا يوجد دليل يأمرني

64
00:25:02.450 --> 00:25:20.200
الجوال ولا ما في دليل يقول اشتري بطاقات سوا ولا صح ولا لا؟ فما هو الجواب؟ وما هي القاعدة الاصولية التي تدعم بها جوابك طيب ها يا شيخنا تجيب يا شيخ

65
00:25:20.300 --> 00:25:57.750
اي نعم  ولا نحول الجواب؟ نحول الجواب. ها الشيخ اللي وراك الذي خلفك اي نعم انت يا شيخ. نحول عنك الجواب. طيب. ها شيخنا  طيب اتفضل. نعم نقول الان ما في دليل يقول اشتري بطاقة سوا ولد دليل يقول اشحن جوالك لكن

66
00:25:57.750 --> 00:26:14.700
ما لا يتم الواجب الا به فواجب. اذا كان لا يستطيع ان يسأل عالما من العلماء الا بهذه الوسيلة فتكون من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نعم

67
00:26:16.150 --> 00:26:36.150
طيب ساعطيكم مثال ما هو موجود في المذكرة ممكن يضاف بعد ذلك روى ابو داوود حديث اذا حلفت على يمين رأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال الشافعية يجوز تأخير الكفارة بعد الحنف

68
00:26:36.150 --> 00:26:56.150
ولا تجب المبادرة اليها. وقال غيرهم يجب المبادرة الى الكفارة بعد الحنف. ما هي القاعدة الاصولية التي يمكن ان تبنى عليها هذه المسألة وظحت المسألة ها تفضل يا شيخنا. احسنت الحديث فيه امر. قال فاتي الذي هو

69
00:26:56.150 --> 00:27:16.150
وخير وكفر عن يمينك. امر بالتكفير بعد ايش؟ الحنف. واضح؟ فالشافعية يقولون الامر لا يقتضي الفور فالمسألة التي تبنى عليها هذه المسألة هي ايش؟ هل الامر على الفور او لا؟ طيب انسان حنث في

70
00:27:16.150 --> 00:27:46.150
يميني وكفر واضح؟ ثم حنث في اليمين مرة اخرى. هل عليه كفارة مرة ثانية ولا لا؟ لا يمين ثانية. نعم. عليه كفارة ثانية ليش؟ هل نقول لان الامر يقتضي التكرار؟ نعم

71
00:27:46.150 --> 00:28:06.150
نعم هنا هذه المسألة ليست امرا مجردا حتى نقول يجري عليها الخلاف المطلق في الامر المطلق هل يقتضي التكرار او لا لماذا؟ لان هذا الامر معلق على سببه. فكلما وجد السبب وجد السبب. فلا يقول الانسان مثلا

72
00:28:06.150 --> 00:28:26.150
طيب هل يجب الصلاة في كل يوم؟ خمس صلوات هل هي في كل يوم؟ ولا نقول اذا صلى الانسان في عمره يوما اجزاه عن بقية يا ها عاد هذي من قطعيات الشريعة يعني ما هي لو جاك واحد قال لا يا اخي انا ارى ان الامر لا

73
00:28:26.150 --> 00:28:46.150
اقتضي التكرار. هل نقول والله اجتهاد. خلاص. تنبني على الخلاف في المسألة. هل الامر يقتضي التكرار او لا صح؟ ولا غلط محض ليش؟ لوجود الدليل الخاص وقد ذكرت لكم في الدرس الماظي

74
00:28:46.150 --> 00:29:06.150
هذه مسألة مهمة جدا جدا حينما نقعد القاعدة الاصولية كل قاعدة اصولية لابد ان تقدر فيها تقديرا محذوفا تقديره تقدر بمحذوف تقديره الا اذا وجد دليل خاص في المسجد يعني من يقول بان الامر لا يقتضي التكرار هل

75
00:29:06.150 --> 00:29:26.150
يقول اقيموا الصلاة خلاص مرة واحدة لا اجماعا لماذا؟ لوجود دليل خاص واظح صريح قطعي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبه ان الله على العباد في كل يوم وليلة خلاص حسمت المصحف واضح؟ لكن متى نعمل هذه القاعدة؟ في المسائل التي لم يأتي نص فيها

76
00:29:26.150 --> 00:29:46.150
او نص فيها بالتكرار اما ما جاء فيه دليل خاص بالفور او بالتكرار فهذا ليس محلا للكلام ولا للنقاش واضح نعم قال بعض اهل العلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على المكلف مرة في العمر. لقوله

77
00:29:46.150 --> 00:30:06.150
تعال صلوا عليه وسلموا تسليما وهو امر مطلق يكفي مرة واحدة. هذا القول ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الافهام. طيب ما هي القاعدة الاصولية التي يبنى عليها هذا القول؟ هذا القول استند الى اي قاعدة اصولية

78
00:30:06.150 --> 00:30:37.400
طيب ها من يجيب؟ تفضل. ان الامر لا يقتضي التكرار. نحن جلسنا على الشريحة الاولى لو حركناه نسيناه. طيب  خلصنا مسألة الامر. ننتقل بعد ذلك الى مبحث النهي. اخذتم النهي ولا لا؟ ايه بدأتم في العام صح

79
00:30:37.400 --> 00:30:37.604
طيب