﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
طيب المسألة الاولى في النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. اي المدلولات هو ظاهر الحديث مع التعليم. هل هذا الحديث يدل على صحة البيع مع الاثم؟ يعني بيع الطعام. من باع انسان باع طعاما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
طعام رحت اشتريت تمر ولم تقبضه رحت انا مثلا لمحل التمر عند الشيخ واشتريت من عنده عشرة صاع من التمر قال خلاص بعتك عشرة من الصواع من التمر واعطيته المبلغ وخرجت من عندي قلت خلاص انا اجيك واستلم ان شاء الله في الطريق التقيت

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الشيخ حمد قلت والله شريت لي عشرة اصع من تمر السكري. نوعية طيبة. قال بكم؟ اخذت الصاع؟ قلت الشيخ محمد رعاني عشاني ضيف على تبوك واعطاني الصاع بعشرة ريال. وهو بالعادة يبيعه بخمسطعش. قال اسمع انا اشتري منك

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
هذا الصعب باثنعشر ريال. خلاص؟ يجوز اني ابيع له ولا ما يجوز طيب هذا المسألة الاولى هل يجوز ولا ما يجوز؟ المسألة الثانية لو بعت البيع صحيح ولا فاسد؟ واضح؟ من يجيب

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
يجوز ليش؟ لا ما انا ما قبضت ثبتت في ذمة البائع عشرة اصع من الثمر ما ميزها لي يعني ما قبضتها موجود عنده تمر كثير سوف يكيل لي عشرة اصع لما امر ارجع له

6
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
بعد ما اجيب السيارة عشان تحمل لا يجوز ليش؟ ها احسنت لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه والنهي يفيد النهي يفيد يقتضي التحريم هذا واحد اذا انت تقول لا يجوز لان النهي يقتضي التحريم

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
طيب لو بعت انا خلاص تم التباين البيع الذي حصل هذا صحيح لما بعت الشيخ حمد هل البيع الصحيح ولا البيع باطل؟ ها شيخنا؟ طيب انت ما في اشكال دامك قلت باطل ليش؟ لان

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
يقتضي اكمل الفراغ. لا التحريم خلصنا منه. التحريم يتعلق بانه ما يجوز اني افعل هذا وان اذا فعلت اأثم لكن هل العقد صحيح بمعنى انه الشيخ حمد تملك العشرة اصع وانني تملكت الثمن الذي تم التعاقد عليه ولا لا

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
تفضل. ايه نقول العقد صحيح ولا باطل؟ باطل. اذا لم يتملك ولم اتملك الثوب لان النهي يقتضي البطلان او الفساد كما قال صاحب الورقات ويدل على فساد المنهي عنه. واضح

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
ولا ما هو واضح؟ طيب اذا الفقرة الصحيحة هي الف ولا باء ولا جيم جيم نقول يقتضي فساد البيع واثم البيع. السؤال الثاني عن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شركوا وغربوا. قبل ما نأتي للسنة قالوا الغائط هنا من اي انواع الكلام؟ حقيقة او مجاز

12
00:03:50.050 --> 00:04:32.050
مجاز المراد به   الحقيقة في الحقيقة الحقيقة في الغائط هو لا المكان خطأ. تمام؟ ثم اطلق على ما يخرج على الخارج. نعم هذا هو الجواب فهل الحديث هنا حقيقة لغوية ولا مجاز؟ يحتمل هذا وهذا جيد

13
00:04:32.050 --> 00:04:54.350
هذا بعضهم حمله على الاتيان للمكان المنقض واستدلوا به على انه لا انه يمنع ذلك فقط في الصحراء ولا يمنع في البنيان ونكمل ان شاء الله بعد الاذان قليلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

14
00:04:54.350 --> 00:05:34.350
اما بعد فننتقل الى تدريبات المتعلقة بمبحث العموم السؤال الاول وهو صفحة صفحة ثلاطعش من خلال دلالة الحديث الاتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. اجب

15
00:05:34.350 --> 00:06:04.350
عما يأتي مع التعليم. من الذي سيجيب؟ ها يا شيخ تجيب يا شيخ السؤال الاول مدى صحة الصلاة في هذين الوقتين؟ لا نحن لا نسأل عن التحريم قال عن الصحة ما الفرق؟ السؤال عن التحريم حكم تكليفي ولا وضعي؟ اذا السؤال عن

16
00:06:04.350 --> 00:06:34.350
وهو حكم وضعي وليس السؤال عن التصحيح. نعم. لا تصح. لماذا؟ نعم لان النهي يقتضي الفساد نهي يقتضي البطلان او الفساد. السؤال الذي بعده يقول قول هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة او محرمة؟ تفضل يا شيخ

17
00:06:34.350 --> 00:07:14.350
محرمة لماذا؟ نعم لان النهي يقتضي ها اذا هذا نهي والنهي يقتضي التحريم احسنت. السؤال الثالث لو ما مدى شمول الحديث لصلاة الاستخارة؟ تفضل يشمل صلاة استخارة لماذا؟ ايوا طيب طبق عليها ما درسته في باب العموم وش المسألة؟ اقرأ لنا

18
00:07:14.350 --> 00:07:34.350
من كلام الجويني ما يدعم جوابك يقول انه يشمل صلاة الاستخارة لماذا يشمل صلاة الاستخارة؟ ليش يشمل صلاة صار له واحد قال لك يا اخي الحديث في الصلاة يعني الصلاة الحديث

19
00:07:34.350 --> 00:07:54.350
في الصلاة مثلا آآ النفل المطلق ما يشمل صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة يقصد بها ليس مجرد تحصيل الثواب. وش تقول له يا شيخ؟ وين كلام الجويني في هذه المسألة؟ نعم اذا

20
00:07:54.350 --> 00:08:24.350
اذا تقول هذا الحديث عام. والعام يشمل صلاة الاستخارة ولا ما يشملها؟ يشملها. ما صيغة العموم هنا احسنت الاسم الواحد المعرف باللام او بالالف واللام. طيب السؤال الثاني من يجيب؟ السؤال الثاني عن ام عطية رضي الله تعالى عنها

21
00:08:24.350 --> 00:08:44.350
قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ما صيغة النهي؟ وهل تدل على التحريم؟ وهل يشمل ذلك اتباع جنائز الاطفال قال او لا؟ من يجيب؟ نعم. جيد. هو طبعا

22
00:08:44.350 --> 00:09:04.350
سؤال الان هو فقط في اه تطبيق القاعدة الاصولية واما تحقيق الفرع الفقهي فان المسألة فيها خلاف في صلاة الاستخارة التي لا يفوت وقتها هذه لا اشكال في انه لا يصليها في وقت الليل

23
00:09:04.350 --> 00:09:24.350
اذا كان الشيء يفوت في وقت النهي فهنا بعض اهل العلم قال جواز ذلك طيب هذا سيأتي معنا ان شاء الله اه مسألة ذوات الاسباب لانه في كلام المؤلف في اخر الباب مسألة العام

24
00:09:24.350 --> 00:09:54.350
قص الوجه لكن ما وصل الشيخ اليه فنرجئه الى حينه طيب السؤال الثاني من سيجيب؟ تفضل يا شيخ. نهينا عن اتباع الجنائز. صيغة نهي الى اشبه ذلك لوجود الصارف وقوله ولم يعزم علينا. طبعا هذا كما ذكرنا انما هو فقط باعتبار هذا النص والا فمن اهل العلم من قال

25
00:09:54.350 --> 00:10:24.350
واتباع الجنائز بالنسبة للنساء محرم بدليل اخر وهو لعن زوارات القبور. طيب. اه هل يشمل ذلك اتباع جنازة تطفأ ليش؟ اي صيغة هذي صيغة عموم؟ اي الصيغ اي الصيغة التي ذكرها المؤلف؟ لانه ذكر الف موضعين

26
00:10:24.350 --> 00:10:54.350
الاسم المفرد احسنت الجمع المعرف باللامي الظاهر البطارية جزاك الله خير يا شيخ طيب اي نعم طيب قول الصحابي رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنازة هل هو يدل على النهي؟ ولا نقول يحتمل نهينا يعني نهانا ازواجنا

27
00:10:54.350 --> 00:11:32.300
فعل مبني مجهول هل الناهي هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ او ممكن يكون الناهي ازواجهن نعم ممكن الازواج كيف ما يحتمل؟ يحتمل ان الزواج قالوا ان زوجاتهن لا تتبعون الجائزة اجلسوا في البيت من حق الزوج ان يمنع

28
00:11:32.300 --> 00:12:02.300
زوجته من الخروج صح ولا لا؟ تفضل يا شيخ. ليش؟ نعم اذا الصحابي حينما يقول نهينا فهناك احتمال في مثل هذا المثال يحتمل ان الناهي هو الازواج واذا قاله الرجل مثلا يحتمل ان الناهي او الآمر هو الخليفة مثلا عمر ولا

29
00:12:02.300 --> 00:12:22.300
ابو بكر رضي الله عنهم اجمعين. لكن هل هذا الاحتمال راجح؟ او مرجوح؟ حينما كلم الصحابي في الشرع ويقول نهينا عن كذا فالاصل ان الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم واضح؟ فالاحتمال الثاني راجح ولا مرجوح

30
00:12:22.300 --> 00:12:42.300
نرجوه. طيب لو قال لك قائل اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ما دام في احتمال ان الناهي هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم يبطل اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ايش تقول له؟ ليس كل احتمال يبطل وانما الاحتمال الذي

31
00:12:42.300 --> 00:13:02.300
بالاستدلال هو هم الاحتمال المساوي او الراجح من باب اولى لكن لو بعض الناس تأتي يقول يا اخي في احتمال والاحتمال يبطل به السودان لو تبطل الاستدلال بادنى احتمال ما عاد فيه استدلال اصلا

32
00:13:02.300 --> 00:13:22.300
تسقط الاستدلال بثلثي ولا تسعة اعشار الادلة في مسائل الفروع ما ادري بس انا اشوف بعضهم ينسبها الى الامام الشافعي يقول قال الشافعي رحمه الله ان النص اذا تطرق اليه الاحتمال

33
00:13:22.300 --> 00:13:42.300
كشاه ثوب الاجمال فبطل به الاستدلال لكن هل هو لا يظهر انها في كتاب الرسالة هذا اللفظ الظاهر انه ليس في كتاب الرسالة يتناقله الاصوليون او بعض الاصوليين يتناقلونه منسوبا للامام الشافعي. لكن المراد بالاحتمال هنا الاحتمال المساوي الذي

34
00:13:42.300 --> 00:14:02.300
اجعلوا النص مجملا لكن ما تأتي تقول والله اقيموا الصلاة في الصلاة واجبة يقول لا بس الامر يحتمل الندب اذا وجد الاحتمال بطل والاستدلال لا انما يقال هذا في الاحتمال المساوي. لو جاء واحد قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة

35
00:14:02.300 --> 00:14:22.300
قروب فيجب ان تعتد ثلاث حيض تقول لا القرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر احتمالا ساويا لان هذا مشترك فلا يصح يبطل الاستدلال بهذه الاية على الحيض. اذا يحتاج الى دليل خارج ليرجح هذا المعنى

36
00:14:22.300 --> 00:14:42.300
مجرد هذا هنا نقول ايش؟ اذا وجد احتمال بطل استبدال لانه احتمال مساو. اما الاحتمال الراجح فاكثر الادلة في الفروع انما هي من باب الراجح مع وجود الاحتمال لكنه احتمال مرجوح فلا يبطل الاستدلال به. اي نعم

37
00:14:42.300 --> 00:15:02.300
نعم قول الصحابي نهينا مرفوع حكما وهو اقل درجة من قوله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه حجة. يعني كونه اقل درجة لا يعني انه ليس بحجة. يعني لما تقول الظاهر

38
00:15:02.300 --> 00:15:22.300
اقل درجة من النص الذي النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. الظاهر الذي يحتمل معنا لكنه راجح. نقول الظاهر اقل دلالة هل معنى هذا الكلام انه نقول لا حجة فيه؟ نقول الحديث الحسن اقل درجة في الثبوت من الحديث

39
00:15:22.300 --> 00:15:42.300
الصحيح لكن لا يعني هذا انه ليس بحجة ولهذا هذا مرفوع حكما. وليس مرفوع وليس ليس مرفوعا صراحة. نعم. قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو. بعد النبي

40
00:15:42.300 --> 00:16:02.300
قال وبيعصره على الصحيح وهو قول اكثره كما قال العراقي في الفيته ولا احفظ الفية عراقي لكني احفظ هذا البيت يعني سمعتها من شيخنا الفضيل حفظه الله لان بعض طلبة العلم يتسرع في اعمال بعض القرائن يقول لك والله

41
00:16:02.300 --> 00:16:22.300
الشيخ استدل حديث في مصنف ابن ابي شيبة شكله يحفظ مصنف ابن ابي شيبة. ذكر قال والله روى البخاري في صحيحه من فريق آآ يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله

42
00:16:22.300 --> 00:16:42.300
وسلم قال انما العمل بنيته يقول والله الشيخ الظاهر انه يحفظ البخاري بالاسناد. ثم يذكر حديث ابن ماجة يقول قال فلان قال عنه الحافظ في تقريب التقريب متروك. والظاهر انه يحفظ تقريب التقريب. يستشهد ببيت من الفيت ابن مالك يقول ما شاء

43
00:16:42.300 --> 00:17:12.300
امام الدنيا احاط باللغة والرجال ها فينبغي الانسان ما في مثل هذا الباب. نعم. استدل بعض العلماء على جواز زواج المسيار بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم بين وجه دلالته ووجه استثمار صيغ العموم في هذا الاستدلال. طيب من سيجيبها؟ نبغى واحد متزوج مسيار يجاوب

44
00:17:12.300 --> 00:17:42.300
ولا ما في؟ ها؟ طيب. ايه زين ما في احد منكم يلزم طيب الحمد لله طيب استدل بهذا على زواج المسيار من جهة انه صحيح وجائز فما وجه الدلالة؟ وين صيغة العموم هنا

45
00:17:42.300 --> 00:18:12.300
المسلمون ولا شروطهم؟ ها شروطهم. هذه المسألة اظن ما ذكرها الجويني بصيغ العموم وهي اي او الجمع المضافين. نعم. يفيد العموم. فيفيد جميع الشروط يجب بها المسلمون عند شروطهم يعني ايا ما كان هذا الشرط الا ما جاء استثناء من الشرط الذي يحل الحرام او يحرم الحلال فيشمل شرط

46
00:18:12.300 --> 00:18:32.300
اسقاط النفقة وان كان المسألة كما ذكرنا ترى لما نذكر المسائل الفقهية هنا ليس تقريرا للمسألة الفقهية قد تكون فيها خلاف قد يكون المترجح عند اكثر اهل العلم خلاف هذا لكن فقط المراد تقرير القاعدة الاصولية فلا فلا يتلقى حكم الفرع الفقهي من هذا الدرس

47
00:18:32.300 --> 00:19:02.300
واضح؟ نعم. فاستدل بالعموم. طبعا هناك من يقول لا. هذا العموم مخصوص لان هذا يحرم حلاله ويحرم لحل الحرام. فان ترك النفقة حرام النفقة واجبة فتركها واشتراط اسقاطها محرم ولهذا الحنابل عنده من شرط عدم النفقة شرط فاسد

48
00:19:02.300 --> 00:19:22.300
وان النكاح يصح والشرط يفسد فيكون النكاح صحيح لكن الشرط فاسد طيب من خلال قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. بين حكم بيع الاسم التجاري ووجه الاستدلال به. ثم رد من

49
00:19:22.300 --> 00:19:42.300
الاية على القول بان الربا المحرم انما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك وليست قروض الانتاج. بناء على ان الربا الاستهلاكي فيه استغلال لحاجة طبعا انا تقصد ان اذكر بعض المسائل النوازل المعاصرة زواج مسيار الاسم التجاري حتى يعلم ان اصول الفقه

50
00:19:42.300 --> 00:20:02.300
انما لا يمكن اصلا استنباط احكام النوازل من غير اصول الفقه. بعض الناس يتصور والله اصول الفقه هذه تتعلق بالسائل لا حتى النوازل. فنحرص على هذا من هذا الباب وليس المقصود من الله الواحد يبدأ وهذا كررته وانا اقصد تكراره انا اعرف اني ذكرت هذا السابق لكن اكرر عليه واؤكد عليه التاء

51
00:20:02.300 --> 00:20:22.300
لا يحصل نقيض المقصود. في هذه الدورة. المقصود ان يكون هذه خطوة في طلب العلم. لا يتخرج من الدورة ويقول والله الحمد لله قواعد الاستنباط نظريا وتطبيقيا عرفناه. ويسأل شرايك في المسألة الفلانية يقول. والله مر علي

52
00:20:22.300 --> 00:20:42.300
في الاربعين النووية الحديث هذا وفيه لفظ عموم فيشمل هذه المسألة اذا هذه المسألة جائزة او هذه المسألة محرمة او كذا لا هذا خطير. سيأتي معنا من هو اجتهد شروط المستدل سيأتي ان شاء الله. طيب من خلال دلالة هذه الاية ما حكم بيع الاسم التجاري؟ ما من يجيب

53
00:20:42.300 --> 00:21:02.300
تفضل يا شيخ. يجوز. اش بيع الاسم التجاري؟ ما معنى بيع الاسم التجاري؟ العلامة التجارية اسمه مثلا انت عندك محلات اسمها قال لك شو اسمك شيخ؟ محلات مصلح حاط مصلح كذا اسمه شعار وانتشرت ووثق الناس فيها وصار الناس يتعاملون معه

54
00:21:02.300 --> 00:21:22.300
واحد قال لك والله انا اريد ان اشتري منك هذا الاسم التجاري نقول الاصل هو ايش؟ الجواز ما دلالة الاية البيع يشمل بيع الاسم التجاري ولا ما يشمل؟ ما وجه شموله؟ من اي صيغ العموم

55
00:21:22.300 --> 00:21:42.300
المفرد المقترن بالالف واللام اذا البيع يشمل كل بيع وهذا بيع يشنجه. طيب ايش رايكم اللي يقوله والله يا اخي الربا المحرم هو الربا اللي يكون في قروض استهلاكية مع الفقراء اما قروض مع شركات انتاجية لا من حقك انك تعمل ربا حتى

56
00:21:42.300 --> 00:22:02.300
ربح زي ما هم يتربحون. ها يا شيخ. ها؟ نعم. فما كيف الجواب عليه ايه؟ نعم. نقول وحرم الربا الربا اسم مفرد مقترن بالالف واللام فيشمل كل ربا. انتاجي استهلاكي

57
00:22:02.300 --> 00:22:22.300
الى اخره واضح؟ فنقول الاية باقية على عمومها. وصيغة العموم هنا الاسم المفرد مقترن بالله. طيب السؤال الخامس يستدل كل جرد كل قرض جر نفعا. طبعا الحديث لا يصح من جهة اللفظ وان كان معناه متفقا عليه بين العلماء في الجملة

58
00:22:22.300 --> 00:22:42.300
استدل به على عدم جواز اخذ الهدايا في مقابل فتح الحسابات الجارية في المصارف. بين وجه الاستدلال بذلك. المسألة معاصرة ايضا نقول ايش؟ كل من الفاظ العموم وهي من اصلح الفاظ العموم وان كان المؤلف لم يذكرها والله اعلم. قال الله تعالى ولا تعاونوا على

59
00:22:42.300 --> 00:23:02.300
الاثم والعدوان استدل به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الوصولية. من يجيب على هذا السؤال واحد يريد يفتح حساب في بنك ربوي. بنك ليس له نشاط الا فقط ايش؟ الربا. هل

60
00:23:02.300 --> 00:23:22.300
تفتح حساب فيها ولما ما يجوز استدل من يقول بعدم الجواز وهو فيما يظهر مذهب اكثر العلماء المعاصرين استدلوا بهذه الاية ما وجه الدلالة من خلال ما درسته في صيغة

61
00:23:22.300 --> 00:23:42.300
النهي للعموم. ها؟ لكن فيه صيغة عموم ذكرها وهي النكرة في سياق نهي والنفي هو قال ولا في النكرات المؤلفات صح؟ قال ولا النكرات. ويعبر بعضهم بقولهم النكرة في سياق

62
00:23:42.300 --> 00:24:12.300
النهي او النفي تفيد العموم اين النكرة هنا؟ اين النكرة هنا تعاونوا نكرة الافعال نكرات خلاص الفعل من الافعال من النكرات كما حكى على هذا آآ كما نقل صاحب البحر المحيط عن بعض علماء اللغة اجماع النحاة على ان الافعال

63
00:24:12.300 --> 00:24:32.300
من النكرات هذا حكاه اجماع صار نقاش مرة في بعض المواقع الفقهية حول مسألة المرأة التي تلبس النقاب وتسدل من فوق النقاب هل هذا يخرجها عن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة

64
00:24:32.300 --> 00:24:52.300
اولى نقول هذا عام. فما ذكرت انه هذا عام يشمل النقاب ايا ما كانت صورته فقال احدهم اين صيغة العموم هنا؟ قلت له النكرة في سياق النهي. قال لا يوجد نكرة في الحديث. كيف تقول نكرة في السياق يعني

65
00:24:52.300 --> 00:25:12.300
نقول النكرة هنا اذا تسلط النهي على الفعل فالفعل نكرة بالاجماع ان الافعال نكرات نعم استدل بحديث انما الاعمال بالنيات اه عفوا الحديث الذي قبله نعم اذا هذا فيه تعاون لان اذا كان البنك ليس له

66
00:25:12.300 --> 00:25:32.300
وظيفة الا للربا فانت حينما تودع المال عنده وتعطيه مال لكي يرابي فيه فتكون معينا على الاثم والعدوان ولهذا لا يجوز وهذي فتوى الدائمة حتى في بعض المجامع صدرت قرار انه لا يجوز ولهذا ينبغي للانسان يتحرز لا يضع ماله

67
00:25:32.300 --> 00:25:52.300
في البنوك الربوية ولو كان حسابا جاري. يقول انا ما اخذ الربا. صح هو لا يأكل الربا لكنه يعين المنك اذا كان البنك ربا وان يعينه على اكل الربا. وينبغي الانسان يحرص على مثل هذا. طيب استدل بحديث انما الاعمال بالنيات على عدم اجزاء

68
00:25:52.300 --> 00:26:22.300
الاذان المسجل عن الاذان الشرعي بين وجه الاستدلال من خلال مدرسته. من يجيب؟ تفضل طيب الف عمر. الاعمال ومنها ومن الاعمال الاذان. فالاذان عمل من الاعمال نعم فلابد له من نية والمسجل لا نية له. نعم. قال

69
00:26:22.300 --> 00:26:42.300
الله تعالى حرمت عليكم الميتة استدل بها على عدم جواز اكل ما قتل بالصعقل فهو بائي. ما وجه الاية هي قد يقول قائل يا اخي اصلا القتل بالصعق الكهربائي لم يكن موجودا الكهربا ما اكتشفت الا في الزمن الحاضر

70
00:26:42.300 --> 00:27:02.300
كيف تقول الاية يدخل فيها القتل بالصعقة الكهربائية؟ ها؟ نعم احسنت. الميتة لفظ عام من اي انواع صيغ العموم؟ المفرد المقترن بالالف واللام. فيشمل كل ميت. حتى لو لم تكن موجودة في الزمن الخطاب

71
00:27:02.300 --> 00:27:32.300
واضح؟ العموم لا يخص بالصور الموجودة في زمن الخطاب. واضح؟ يعم حتى الصور المستجدة نعم لكن لا يصح حمل اللفظ على حقيقة مستحدثة يعني حمل العموم على صورة لم تكن موجودة في زمن الخطاب لكنها تدخل ضمن الحقيقة تمام؟ هذا صحيح ولا لا؟ صحيح

72
00:27:32.300 --> 00:27:52.300
لكن حمله على حقيقة مستحدثة تقول مثلا جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اشد الناس عذابا يوما

73
00:27:52.300 --> 00:28:22.300
قام رجل قتل نبيا او رجل او رجل قتله نبي. طيب. وممكن فيل من الممثلين. ممثل من الممثلين. هل نقول الحديث يعم التمثيل الذي هو فن التمثيل واحد يقوم يعطينا مشهد تمثيلي

74
00:28:22.300 --> 00:28:42.300
مثلا غير التمثيليات طبعا الخليعة والساقطة والتي للاسف هي الغالب في الاعلام لا شك هذه محرمة واثم لكن نحن ما نتكلم عن هذا نتكلم مشهد تمثيلي يوصل معنا هادف من غير يعني منكرات لكن هو

75
00:28:42.300 --> 00:29:02.300
مجرد التمثيل هل هل يصح الاستدلال بهذا الحديث؟ بغض النظر هل التمثيل جائز او لا؟ انا ما اقصد تحقيق المسألة الفقهية هنا وانما اقصد هذا المثال هل وممثل من الممثلين يعم حتى فن التمثيل او لا؟ ها لا يعم لماذا؟ احسنت

76
00:29:02.300 --> 00:29:22.300
لا ما نقول لانها صورة مستحدثة. لا. قناة صورة مستحدثة تدخل في العموم. نقول حقيقة حادثة واضح؟ طيب يعني ايش حقيقة حادثة؟ يعني في زمن الخطاب حينما يطلق التمثيل المراد به في هذا الحديث

77
00:29:22.300 --> 00:29:42.300
هي الحقيقة المستعملة في زمن الخطاب التمثيل هو صنع التماثيل. كما جاء في الحديث الاخرى ومصور اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. واضح لكن اعطيك مثال اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال

78
00:29:42.300 --> 00:30:02.300
النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. يعم جميع صور القتل ولا لا؟ يعم طيب في سورة مستحدثة في القتل وهي القتل بالمسدس ما كانت موجودة في الزمن النبوي. يعم لانه حقيقة القتل هي ازهاقه

79
00:30:02.300 --> 00:30:22.300
الروح وهذا ازهاق للروح. واضح؟ لكن ما رأيك في رجل قتل مسألة بحثا؟ يقول يا خلال المشهد الذي قتلت به. نقول يعم النهي عن القتل هذا ولا ما يعم؟ نقول لا. هذي حقيقة اخرى مباينة

80
00:30:22.300 --> 00:30:42.300
حقيقة القتل الذي هو ازهاق الروح هذه استخدام مجازي واضح؟ فالتمثيل المراد هنا هذا اشبه ما يكون بالمشترك واضح؟ طيب على كل حال المسألة لا يحتمل بسطها هنا. طيب جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:30:42.300 --> 00:31:02.300
قال غسل يوم الجمعة. طيب بس نرجع للسؤال السابق. حرمت عليكم الميتة. هل فيه مجاز بالنقص نعم حرمت عليكم المثل قال بعضهم حرم عليكم اكل الميتة او حرم عليكم الانتفاع بالميتة. واما الميتة وجودها في

82
00:31:02.300 --> 00:31:22.300
الواقع هل هو المحرم؟ يقولون التحريم والتحليل لا يتعلق بالاعيان لا بد اذا تعلق التحليل والتحليل بالاعيان من تقدير فعل كلب حرمت عليكم امهاتكم. شرايكم في رجل اه يسلم على امه حرام ولا حلال

83
00:31:22.300 --> 00:31:42.300
ها هل نقول حرمت عليكم امهاتكم؟ يشمل كل شيء اي تعامل مع الام فهو حرام صح؟ لا بد من ايش حرم عليكم نكاح امهاتكم. واضح؟ طيب. جاء في الحديث غسل يوم الجمعة واجب

84
00:31:42.300 --> 00:32:12.300
خصه بعض العلماء بحديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل طبعا الواجب هنا هو المؤكد وليس المقصود الوجوب بالمعنى الاصطلاحي وهذا ايضا يفيدنا في المسألة اللي ذكرناها قبل قليل وهي الحقيقة الحادثة تمام بعد زمن الخطاب لا يشملها النصف فلا نقول غسل يوم الجمعة واجب والواجب

85
00:32:12.300 --> 00:32:32.300
عند الاصوليين كما قال الجويني في الورقات ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فنقول الحديث نص في الوجوب. بعض المتأخرين يقول الحديث هذا نص في وجوب يعني ايش نص في الوجوب؟ يعني لا يحتمل الا الوجوب. هل هذا صحيح؟ لا. لانه الواجب بمعنى ما يثاب

86
00:32:32.300 --> 00:32:52.300
على فعله ويعاقب على تركه هذه حقيقة اصطلاحية عند الاصوليين. واضح؟ قال الله عز وجل بعد ما ذكر قتل النفس الزنا والكبائر والموبقات والشرك. قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول لك هذا نصا في الكراهة

87
00:32:52.300 --> 00:33:12.300
كيف تقول محرم؟ وش رايكم؟ ها؟ نقول لا الكراهة بمعنى ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعل الاصطلاح حادث بعد النص اصطلح العلماء عليه اصطلحوا على التقسيم الحكم الشرعي الى خمسة اقسام ووضعوا للقسم الاول اصطلاح احسن ما هو الواجب والثانية

88
00:33:12.300 --> 00:33:32.300
مندوب الثالث مباح الرابع الميكروب واضح؟ فاذا جاء في نص الشرع لا نفسر الشرع بالحقيقة الحادثة واضح؟ نعم طيب ما هو وجه التخصيص هنا؟ طيب لا التخصيص ما ما بدأ فيه الشيخ لهذا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل يجعل

89
00:33:32.300 --> 00:33:41.400
نتعلمه علما نافعا وان يكون لوجهه خالصا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين