﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ننتقل بعد ذلك الى حجية قول الصحابي. طيب المسألة الاولى هو كلام النووي آآ ذكر اجماع الصحابة اتفاقهم على ان كلام الله منزل. طيب. اه وذكر ان هذا مستنبط من

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وقائع كثيرة يعسر احصاؤها ويحصل من جملتها الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك. هذا ولى قول الصحابي ولا نقول هذا اجماع فلا ينطبق عليه ايش؟ لا يأتي واحد يقول والله يا اخي

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قول الصحابي ليس بحجة على القول الجديد نقول هذا اجماع فهو حجة بلا اشكال. يقول بعض الفقهاء المغريبن يقول ابن قدامة واذا القاذف قبلت شهادته لانه اجماع الصحابة فانه يروى عن عمر انه كان يقول لابي بكر حين شهد على المغيرة تبت اقبل شهادته ولم ينكر ذلك

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
منكر فكان يجمعه. هذا قول الصحابي هنا يحتج به او لا؟ قولا واحدا ولا على القول القديم؟ نقول هذا اجماع واضح؟ فينبغي التنبه الى الفرق بينما هو من اجماع الصحابة فهذا خارج محل النزاع وانما النزاع فيما لم يحصل عليه الاجابة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
الصريح ولا السكوت. يعني ما اختلفوا فيه هو محل النزاع لا. ما اجمعوا عليه حجة بلا نزاع وما اختلفوا فيه ليس بحجة بلا نزاع. طيب ما هو الذي فيه النزاع؟ ايوه

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
القول الذي يقوله الصحابي ولا يعلم لهم خالف. اذا اشتهر ولا اذا لم يشتهر؟ اذا لم يشتهر. اما اذا اشتهر فهنا يكون من قبيل الاجماع الاجماع السكوتي. طيب ايضا المثال الثالث مسألة توريث

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثه عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة واشتهر ذلك في الصحابة فلم يمكر فكان اجماعا. اذا هذا من الاجماع وليس مسألة الخلاف في حجية قول الصحابي عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث يعني الانسان تيمم وصلى

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
وخرج الوقت هل يلزمه ان يتيمم لكل الصلاة او يكفيه تيمم واحد للصلوات؟ نعم ايش يقول ابن عمر؟ يقول يتيمم لكل صلاة ولم يحدث. قال البيهقي اسناده صحيح. قال ابن حجر الهيثمي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. طيب

9
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
هذا احسنت نقول هنا يصح ايش؟ تنزيل الخلاف في مسألة قول الصحابي فمن يحتج بقول الصحابي يلزمه ان يقول بالتيمم لكل صلاة. ومن لا يقول به وهو القول الذي نسبه الجويني الى الشافعي في المذهب الجديد يكون ايش؟ يكون

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
حجة الجديد انه ما ما يحتج دور قديم حجة وعندنا ما قال في القديم احق بالتصحيح والتقديم. طيب قال روى روي عن حذيفة وابن عباس انه من قال اذا وضعتها اي الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
لهما مخالف من الصحابة تعرفون هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء هل يشترط تعميم الاصناف الثمانية بالزكاة او يكفي ان تدفع الزكاة لصنف واحد الفقراء لوحدهم فقط دون ان تعطي ابناء السبيل وكذا. روي عن ابن عباس وابن وحذيفة. قال ابن عبد البر ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة. طيب هنا

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
هذا ينطبق عليه الاجماع ولا قول الصحابي ولا اجماع؟ لا ينطبق عليه الاجماع وانما ينطبق عليه ايش؟ الاختلاف في حجية قول الصحابي. ثم ذكر بعد ذلك مسألة منع المحدث من مس المصحف

13
00:04:10.050 --> 00:04:20.050
قال ابن رجب الحنبلي واصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف وسواء كان حدث حدثا اكبر وهو من يجب عليه الغسل او اصغر وهو من يجب عليه الوضوء قال هذا قول جمهور العلماء

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
روي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. اذا منع المحدث من مس المصحف؟ ها اجماع ولا وش الفرق؟ انت تقول اجماع. ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. هذا ينطبق عليه الخلاف قول الصحابي

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
لا ينطبق عليه حد الاجماع. اجماع السكوت. مشلش شعرة التي بين مسجدين. ليش ما قلت قول صحابي طيب واذا كان فيه مخالف للصحابة يحتج بقول الصحابي؟ نحن نقول اذا وجد من

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
اذا كانت المسألة فيها خلاف بين الصحابة فلا يحتج بقول الصحابي قولا واحدا. واضح؟ واذا لم يكن هناك طالب من الصحابة اذا اشتهر فهو اجماع سكوتي واذا لم يعلم اشتهاره فهو

17
00:05:20.050 --> 00:05:30.050
الصحابي الذي يرد فيه الكلاب كيف ما هي كيف نعرف اشتهر او لم يشتهر؟ تقول هذا يدرك بالقرائن فمثلا عمر خطب الناس في المنبر او كتب به الى الانصار او

18
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
وقضاء الخلفاء الراشدين او نحو ذلك هذا مظنة الاشتهار بخلاف قول ابن عمر في فتوى مثلا فان هذا لا يلزم ان يشتهر نعم اذا هذا قول الصحابي ولا اجماع سكوتي؟ وين انه اشتهر

19
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
لهذا قول جماهير العلماء هؤلاء بعد الصحابة. لكن في الصحابة يقول روي عن علي وسعد نقول يحقق في ذلك فان ثبت اشتهاره صار اجماعا سكوتيا وان لم يثبت اشتهاره كان قول صحابي فيكون حجة على القول القدير

20
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
عند الشافعي وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه حجة. ولهذا في حنبلة الورقات بعد قال ثم الصحابي قوله عن مذهب على على القدر ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. وفي القديم حجة لما ورد في فضلهم وضعفوه فليرد. قلت

21
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
عندنا يحتج قلت وعندنا ما قال في القديم احق بالتصحيح والتقديم وعندنا يعني عند الحنابلة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها نعم سألتها امرأة كانت ام ولد لزيد ابن افظل. يعني زوجته ام ولد لزيد

22
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
يعني زوجته ها ولا ما هي زوجتك؟ نعم نعم زوجته ولا امة؟ اي امة اي تعتق بموت سيدها. طيب اذا ام الولد هي الجارية او الامة التي ولدت من سيدها وولادتها هنا بحكم وطئها بملك اليمين لا بعقد

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
طيب كانت ام ولد لزيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء يعني بعت عبد باجل بثمن فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه باعته له ثم اشترته منه قبل محل الاجر بست مئة باقل. تسمى المسألة هذي ايش

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
العين قالت عائشة بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لم يتب شرايكم؟ هذا ما تصنيفه؟ هل هو من قبيل قول الصحابي الذي يحتج به او

25
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
بالاجماع او من قبيل المرفوع. نعم. قول صحابي فيجري فيه الخلاف هنا اختلف العلماء في التعامل مع مثل هذا الحديث. بعضهم قال ان هذا ليس بحجة لماذا؟ لان قول الصحابي اذا خالفه غيره من الصحابة ليس بحجة قالوا هنا زيد بن

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
لم يوافق عائشة رضي الله عنها وقال بعضهم ان زيدا ادرى باحكام البيع والشراء والسوق. من عائشة رضي الله عنها باعتبار الفرق بين الرجال والنساء الرجال ينزلون السوق في الزمن النبوي وما الى ذلك. واضح؟ ايه فقال بعضهم يستجاب اخرون قالوا شيء

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
اخر قالوا هذا لا يقال بالرأي. يعني عائشة رضي الله عنها لم تقل هذا محرم وانما قالت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده. فذكرت امرا توقيفيا واضح؟ فبعضهم قال طيب قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه هذا يدخل فيه الخلاف ولا ما يدخل فيه الخلاف

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
في حجية قول الصحابي قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه نعم اذا كان قول الصحابي مما لا مجال في الغاء فيه فحكمه حكم مرفوع الا اذا كان من من عرف بالاخذ عن بني اسرائيل

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
عن عبد الله بن شقيق قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. نقله ابن حزم في المحلى طيب ايش رأيكم؟ قول صحابي اجماع نقول هذي حكاية لاجماع الصحابة لانه قال كان اصحاب

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. وعلى كل حال مسألة يعني كما ذكرت لكم المقصود هنا التمثيل للمسألة الاصولية وليس المقصود التحقيق في الفرع الفقهي. قال عبدالله ابن شقيق ايضا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
من قبيل حكاية الاجماع في ظاهره انه حكاية للاجماع. عن سعيد المسيب ان عمر بن الخطاب قتل نفسه خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيره. قال عمر اذا هؤلاء كم؟ مجموعة خمسة او ستة او سبعة. تمام

32
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
قتلوا شخص واحد فماذا قال عمر؟ قال لو تمالى اهل صنعاء عليه لقتلتم جميعا فقتلهم كلهم بواحد سبعة بواحد. قال ابن حجر الهيثمي ولم ينكر عليه مع شهرته فكان اجماعا

33
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
هان شيخنا. انت انت هذا من قبيل قول الصحابي او من قبيل الاجماع. ها؟ هذا وبقول الصحابي المختلف فيه ولا من قبيل الاجماع؟ وش القيد؟ ذكرنا الفارق نعم نقول هذا من قبيل الاجماع السكوت لانه قال

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ولم ينكر عليه مع شهرته يعني هذا امر اشتهر بالمنكر فيكون اجماعا. استدل بعض المعاصرين على جواز استثمار اموال الزكاة من قبل الامام واذ تضمن ذلك تأخير صرفها لمستحقيها دون ضرر لما روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح نافعا ابن عمر ان عمر حمل ربذة لنعم الصدقة. ما التكييف

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
لهذا الاستدلال يعني ما نوع هذا الاستدلال؟ والاستدلال باي الادلة؟ استدلال بفعل الصحابي فعل الصحابي يعني الخلاف في فعل الصحابة كالخلاف في قوله كما ذكر هذا صاحب شرح الكوكب المنير

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
طيب نحنا اسرعنا ها؟ بس عسى واظحة الامور؟ من اه يقول انه واضح التمرينات اللي مرت معنا بعد المغرب من يرى انه واضحة يرفع يده ايه ما شاء الله لا بأس يعني

37
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
اللي ما الاشياء اللي فاتت عليكم يصير تسألون الشيخ احمد فيها ان شاء الله. الله يجزاكم خير. نعم نعم. لا هو لا نعلم فيه خلافا تحرز من قولهم اجمع تحرز من قولهم اجمعوا. نعم. يعني مثل الامام احمد رضي الله عنه يقول آآ

38
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
وما يدريه لعله من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم الناس اختلفوا. ولهذا بعض الفقهاء تحرز من حكاية الاجماع ويقول ايش؟ لا نعلم في ذلك خلاف وبحسب وضوح المسألة عنده او نحو ذلك ربما يغير التعبير. طيب ننتقل بعد ذلك الى مبحث القياس

39
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
مبحث القياس نريد فقط بيان نوع القياس في المسائل الاتية المسألة الاولى قياسا نبيل على الخمر بجامع الاسكار. القياس ثلاثة انواع في الورقات. قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه اذا جمعت بين الاصل والفرع بالعلة بعلة الحكم فهو من قبيل قياس العلة واذا جمعت بين الاصل

40
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
الفرعي بدليل العلة فهو الدلالة. واذا جمعت بين الاصل والفرع بغلبة الشبه للاصل فهو قياس الشبه. طيب حينما نقول يقاس النبيذ على الخمر بجامع الاستار هذا قياس علة حينما نقول يقاس قول اه على قول اف للوالدين. هذا بعض اهل العلم يخرجه عن هذه

41
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
يقول هذا قياس بنفي الفارق. سموه يسميه بعضهم القياس الجلي. يعني لا يحتاج فيه اصلا الى بحث عن علة وانما هو يجزم فيه بانتفاء الفرق بين الاصل والفرق. قياس من اكل في نهار

42
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
رمظان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر. يقول هذا فطر وهذا فطر هذا قياس العلة نعم واضح ليش قياس العلة؟ طيب قياس سماع التسجيل تسجيل صوت الدب في العرس على سماع الدف في العرس

43
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
يجوز للانسان ان يستمع للدف في العرس ولا لا؟ يضرب النساء بالدف صح ولا لا؟ طيب لو شغلوا شريط فيه دف مسجل هل نقول يقاس هذا على هذا صح؟ طيب هذا من اي انواع القياس؟ ها الشبع او

44
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
دلالة ما ما يكون من قياس الانتفاء الفارق لا فرق بين هذا وهذا يمكن ان يكون من قبيل القياس الجلي الذي هو يجزم فيه بنفي الفارق طيب قياس الارز على البر في جريان الربا بجامع الكيل فيهما هذا من قبيل

45
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
قياس العلة قياس شراب الشعير الذي فيه نسبة كحول مرتفعة على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما. علة ولا دلالة؟ هذا قياس دلالة. لان الشرع لم يعلق الحكم على الكحول وانما علقها على الاسكار لكن وجود الكحول بنسبة مرتفعة دليل على وجود الاسكار. فاثبت

46
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
الحكم في الفرع بناء على وجود دليل العلة. واضح؟ نعم. قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصار بجامع التحريم يعني ان من قتل انسانا بالسيف فانه يقتص منه يقاس على ذلك من قتل انسان بمسدس ما هو الجامع؟ قال هذا قتل محرم وهذا قتل محرم. ها

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
هذا ممكن يكون بناء بنفي فارغ لو الغينا كلمة بجامع تحريم لو قلنا هذا ومثل هذا فيقاس فنقول هنا ايش؟ بما في فرق لكن لما نقول بجامع التحريم فيهما التحريم ليس هو علة القصاص فان علة القصاص يقول العلماء

48
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
وقتل العمد العدوان. طيب اذا كان القتل محرما تحريمه دليل على انه عمد عدوان فهنا اثبتنا الحكم بايش؟ بقياس الدلالة لانه دليل على وجود العلة. واضح المشايخ؟ طيب قياس التورق على العينة لانها اكثر شبها بها من سائر البيوت. عندنا التورق عندنا بيع العينة

49
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
وعندنا البيع المطلق جائز. التورق قال بعض اهل العلم بتحريمه قياسا قالوا هو اشبه بالعينة من البيع المطلق. فقالوا بتحريمه. هذا قياس ايش؟ قياس الشبه. لانه تردد بين اصلين فالحق باكثرهما

50
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
شبها وعلى كل حال هذا كما ذكرت لكم مرارا ان المقصود هنا ليس هو تحقيق الفرع الفقهي وانما التمثيل للمسألة الاصولية. قياس المرأة على الرجل في نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه

51
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
جاءت امرأة جالسة في مكانها فجاءت اخرى قالت قومي من المكان قلت النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يقيم الرجل واخاه من مجلسه قالت هذا الرجل ما فيه حديث يقول لا تقيم المرأة المرأة من مجلسها قال هذا الرجل

52
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
هل يصح القياس هنا؟ نعم. احسنت. هذا قياس بنفي الفارق. الذي وذكرنا قياس الجن ما يحتاج تقول والله العلة في الرجل انه انسان والمرأة انسان لا. المسألة واضحة. نعم. قياس الايقاعات على المعازف

53
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
لانها اكثر شبها من صوت الادمي. في مسألة حادثة تسمى مسألة الايقاعات وهي آآ يستخدمون بعض الاصوات. آآ غير الموسيقية يعني مثلا الان هذا الصوت سمعتم الصوت هذا؟ هذا الصوت هل هو صوت محرم ولا

54
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
قبل؟ لا فيأخذون هذا الصوت ويسجلون في برنامج في الكمبيوتر ثم يضخمونه زيادة ثم يكررونه ثم يعملون عليه عدة عمليات دبلجة لينتقل هذا الصوت من صوت عادي الى صوت اكثر اطرابا او مساويا في

55
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
الاضطراب لصوت الطبل. ما تفرق بينه وبين الطبل في النتيجة النهائية. واضح؟ طيب. فيقال في الايقاعات عندنا صوت المعازف وعندنا صوت طرق الباب مثلا لانه طرق الباب جائز ولا لا؟ جائز والدليل

56
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
الاستصحاب وايضا ثبت ان الصحابة كانوا يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالاظفار صح؟ طيب فيقول لك هذا جائزة فانا اقول يجوز سماع الايقاعات قياسا على طرق الباب. الصوت الذي يصدر من طرق الباب. نقول هذا الصوت للايقاعات متردد

57
00:20:00.050 --> 00:20:20.789
بين الصوت طرق الباب وصوت المعازف. طيب ايهما اكثر شبها المعازف؟ اذا يلحق بالمعازف هذا قياس يسمى ايه قياس الشبه قياس الشبه ننتقل بعد ذلك الى مبحث الحظر الاباحة