﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
طيب ننتقل بعد ذلك الى التعارض بين الادلة. بين الراجح طبعا مر معكم التعارض بين ادلة وترتيب الادلة يعني هذا الفصل ذكره الجويني رحمه الله في موضعين. الموظع الاول في اخر باب النسخ قال اذا تعارض نطقاني فلا يخلو مما ان يكونا عامين او فصيل. وذكر

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بعد ذلك في باب سماه ترتيب الادلة. وبالمناسبة العلماء يذكرون في ترتيب الادلة اربعة مراتب او عفوا يذكرون عند التعارض اربعة مراتب. المرتبة الاولى الجمع. فان لم يمكن الجمع فنقول ان لم يمكن الجمع

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وعلم التاريخ ينتقلون الى النسخ. طيب اذا لم اذا لم يعلم التاريخ فانهم ينظرون في الترجيح والترجيح هو ما ذكره الجويني بقوله ترتيب الادلة ولهذا في الباب الاول لما تكلم في النصف

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قال رحمه الله تعالى فان كانا عامين قال فان امكن الجمع بينهما جمع ان لم فان امكن الجمع بينهما الجمع وان لم يمكن الجمع فينسك فينسك المتأخر فينسخ المتقدم بالمتأخر ان لم

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
يعلم التاريخ واضح؟ ان علم التاريخ. قال فان علم التاريخ ينسخ المتقدم المتأخر. وان لم يعلم التاريخ قال فيتوقف فيه طيب اذا ذكر ثلاثة مراتب مرتبة الجمع ومرتبة النسخ ومرتبة التوقف بقيت مرتبة رابعة ذكرها في موضع اخر

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وهو مسألة ترتيب الادلة وبهذا تكتمل مراحل النظر في المتعارضين ان امكن الجمع فبها ونعمة ان لم يمكن الجمع وعلم التاريخ يقال بالنشر ان لم يعلم التاريخ يرجح بين الدليلين. وان لم يمكن الترجيح وتساويا فانه يتوقف فيهما. والمرجحات بين

7
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
ادلة ذكر الجويني او ذكر الجويني رحمه الله يعني جملة منها لكنها غير محصورة. لا واضح؟ ترجع الى تقديم اقوى الدليلين. واضح؟ طيب. اذا كان عندنا تعارض الدليلان احدهم متقدما في الزمن والاخر متأخرا فما المرجح؟ المتأخر في الزمن. طيب اذا كان احدهما مجمعا على ثبوته

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
مختلف في ثبوته نقدم المجمع الاجماع القطعي والاجماع السكوتي لو جاءنا اجماع قطعي في المسألة ثم قال قائل والله هذه المسألة اشتهرت في عصر من عصور ولم تنكر. فنقدم الاجماع النطقي وللسكوت النطقي. طيب القرآن

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
والسنة يقدم القرآن. طبعا هذه مسائل قد تكون في كثير من الاحيان لا يحتاج اليها لانه اذا كان القرآن خاصا والسنة عامة او السنة عمل القرآن الخاص ليس المقصود هذا ما يأتي واحد يتمسك يقول والله الزاني والزاني والزنيت فاجلدوا هذا جلد والرجم ثبت في السنة

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
لان هذا عام خاص انما يلجأ الى مثل هذا متى؟ اذا لم يمكن الجمع ولم يمكن القول بالنسخ لعدم العلم بالتاريخ طيب الاحاد والمتواتر؟ المتواتر. رواية الاقل ورواية الاكثر. رواية الاكثر. طبعا يتركب

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
من هذا اشياء يعني مثلا طب خلينا نقول الاقل ادلة ولا الاكثر ادلة ما رواه الشيخان او ما كان صحيح في غيرهما ما رواه الشيخان. الشيطان هنا البخاري ومسلم. ما اختلف في رفعه

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
ووقفه او ما اتفق على رفعه؟ ما اتفق على رفعه. طيب يتركب من هذه المرجحات اشياء لا حصر لها ولهذا كل مسألة لها نظر خاص. فقد حديث مثلا اختلف في رفعه لكنه ايش؟ اقوى سندا. جيد؟ وقد يكون اختلف في

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
رفعه ووقفه مثلا ويكون في الصحيحين. او نحو ذلك. طيب ما لم ينكره الراوي وما انكره الراوي نقول ما لم ينكره النهي والامر. يقدم النهي عند الجمهور. طيب قد يأكل قائل طيب يمكن ان يكون حديث

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ليس في الصحيحين وحديث الامر في الصحيحين فيتعارض مرجح من وجه مرجح من وجهه قد تجتمع في المسألة خمس وعشرين مرجح هذا مع هذا فتطلع بعملية يحتاج ولهذا هو القضية كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا ليست القضية عمليات حسابية تقول والله اجماع سكوت

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
في اجماع نطق تعال المسألة اي خلاص اذا نراجع هذا القول خلاص حط عنده الصح. لا. هذا لا يمكن لهذا يعني لا يحصل الفقه ولا الملكة ولا بعد طول زمان الامام احمد رضي الله عنه ورحمه سئل يفتي الرجل يفتي الرجل وهو يحفظ عشرة الاف حديث

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
طبعا المسألة مفترضة في رجل عنده ملكة فقهية او واحد حافظ ليس عنده الة ما ما يفتي ولو يحفظ مليون حين قيل ايفتي الرجل وهو يحفظ عشرة الاف الحديث قال لا قيل يفتي وهو يحفظ عشرين الفا؟ قال لا. قيل يفتي وهو يحفظ ثلاثين الفا؟ قال لا. قيل ايفتي وهو يحفظ اربعين الف

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
في حديث قال ارجو ارجو يعني اربعين الف ان شاء الله من الصبح ان يفتي تمام والان بعض الناس يفتي وهو وصل باب زكاة النقدين في عمدة الاحكام. يعني ما وصلت مئة حديث ولا نعم لله

18
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
والله المستعان طيب الامر والمبيح يقدم الامر الحقيقة والمجاز المجاز الابعد عن الحقيقة ولا الاقرب عن الحقيقة؟ الاقرب. الازيد ثقة ولا الثقة؟ الاقل؟ يعني قد يأتيك حديث عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ويأتيك حديث مثلا في اسناده رجل صدوق تقدم الاكثر ثقة

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
المسند والمرسل اذا تعارض نقدم المسند. ما عمل به اكثر الامة ما عمل به قلة الذي عمل به اكثر؟ النافي ولا المثبت؟ النافي وقلت في المنظومة القصيدة الغزلية في اصول الفقه قلت اذا تعارضنا في الحب في خبر

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
مع مثبت في المنى ترجيح اثبات. طيب الناقل عن الاصل ولا المقرر للاصل؟ المقرر ولا الناقل؟ اختلف في هذا. كثير من اهل العلم يقول الناقل عن الاصل هو المقدم. هم يمثلون له

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
وبحديث انما هو بضعة منك في مس الذكر. حديث طلق. وحديث بشرى. من مس ذكره يتوضأ. حديث بشرى ناقل عن الاصل لان الاصل هو عدم وجوب الوضوء. فقدموا الناقل الاصل لماذا؟ لانه المبقي على الاصل

22
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
يتقوى احتمال نسخه. طيب العامل وارد على سبب او العام المطلق ايهما يقدم مم العام المطلق. الا في عاد في محل السبب. نعم. لكن العامة المطلق لان تعرف بعضها اهل العلم يقول العبرة بخصوص السبب. اذا كان يعني على تفصيل موجود عند بعض المالكية. ولهذا العام المطلق اقوى

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
وفي عمومه من العام الوارد على صورة في سبب معين. طيب تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك معتبرة في اصول الفرق التي ذكرها الجويني في مبحث التعارض والترجيح ومبحث الترتيب الادلة. حديث المغيرة بن شعبة وفيه انه صلى الله عليه وسلم

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
مسح اعلى الخف واسفله. وحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك على ظهر كفيه من يأخذ هذا الحديث؟ المسألة. ها؟ في تعارض. يمكن الجمع

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
كيف يمكن الجمع؟ طبعا شوف العادة ما اخرج الاحاديث هنا صح ولا لا؟ هذي الاحاديث مخرجة ليش؟ لانك ستحتاج الحكم على الحديث في ترجيحه. نعم. اي نعم. الحديث الاول قال الحافظ

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
باسناده ضعف. والحديث الثاني قال باسناد حسن. فحين اذ نقول يقدم يرجح الحديث الاقوى. طيب نعم حديث بشرى هذا سبق معناه اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وحديث طلق بن علي قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكر بعد ان يتوضأ

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
قال المهم الا بضعة منك. طبعا هذا الحديث كلام فيه طويل يعني فيه مسالك الى اهل العلم. طيب العجيب ان هذا الحديث الاول حديث بشرى قال البخاري عنه وهو اصح شيء في هذا الباب. والحديث الثاني

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
قال عنه النبي وهو احسن من حديث بشرى. ففي خلاف حتى بين المحدثين في ايهما اقوى؟ في اي الحديثين اتفضل يا شيخ. نقول الجمع بينهما. كيف نجمع؟ نفرق فنقول الاول محمول على

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
الشهوة والثاني محمول على غير الشهوة. طبعا حينما تجمع بين الاحاديث لابد ان يكون لهذا الجمع مستند. يعني لو واحد قال والله مس احدكم ذكره فليتوظأ هذا في آآ حديث العهد باسلام هذا مثلا في الراسخ في الاسلام واما الاول فتوهم

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
قدموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حديث العهد بالاسلام يصلح هذا الجمع لا يصلح اذا حينما تجمع وتحمل حديث على معنى والاحاديث الاخر على معنى ان يكون هناك ايش؟ مستند لك في حمله على هذا المعنى. فالذي قال بشهوة او بغير شهوة ما هو مستنده؟ نعم احسنت لو قال

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
منه فشبهه بسائر الاعضاء الاعضاء الاخرى ليست محلا للمس بشهوة فيقول لها اذا هذا يدل على ان المقصود به من مسه بغير شأن واضح؟ طيب ايظا يمكن ان يجمع بينهم بمسلك اخر

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
نقول هذا من مسه بحائل. وفي بعض الروايات تدل على هذا وهو انه قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. فقال هل هو الا المس في الصلاة غالبا يكون من الحائض. تمام؟ فيكون الاول بغير حائل والثاني بحائل. وبالمناسبة على ذكر بحائل احد المشايخ

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
سؤال في برنامج افتاء كما اخبرني احد الاخوة يقول سئل عن المرأة هل يجوز لها ان تمس المصحف من غير وضوء؟ كانت متصلة تبتسم. فقال الشيخ اذا كان تمس المصحف بحائل فلا بأس قالت لا يا شيخ نحن بالرياض. نعم. طيب

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
نعم المسألة الثالثة ايضا في الجمع ونحن كل هذا الكلام في الجمع ان يقال ايش؟ هذا فليتوظأ امر استحباب فلا يتعارض مع اه الحديث الاخر لان الحديث الاخر ينفي الوجوب. نعم. ايضا

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ممكن ان هناك من قال بالنسخ طبعا هناك ما هم ما يقولون بالنسخ هكذا لكنهم يقولوا يرجح هذا فتأخر تأخر آآ الاسلام يعني يقولون نعم. الحديث الاول قالوا قدمنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات انه كان ذلك ايش؟ اول دخوله في المدينة عند قباء. فقال

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
وهذا متقدم والثاني متأخر. فيقال بالنصف. وهناك من قال ايضا بان هذا اذا مس ذكره توضأ ناقل عن الاصل وهذا مبطع الاصل وهذا ترجيح من جهة المتن. وهناك من رجح من جهة السنة كما قال البخاري

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
هذا اصح شيء في الباب فقدموه على الحديث من جهة الثبوت وهناك من رجح من جهة دلالة المتن. واضح؟ طيب اذ اتيتم الغائق فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شركوا وغربوا والحديث الثاني حديث ابن عمر التقيت على ظهره حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته

38
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
على لبينتين مستقبل الشمس تدبر القبلة. الحديثان الحديثان متفق عليهما. ما عاد فيه مجال ليش صعب الترجيح هنا من جهة الثبوت وان كان قد يرد ايضا. نعم فماذا نقول؟ نجمع فنقول في الصحراء

39
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
والثاني في البنيان ممتاز هذا جمع ذهب اليه الجمهور فقالوا هذا في الصحراء وهذا هناك جمع اخر سبقت الاشارة اليه وهو لا لا مو سباطة القوم هذا في هذا ممكن نذكر المثال هذا بعد قليل. هذا قاعدا للحاجته في البيت. التقيت يوما على بيت حفصة

40
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
نعم نقدم القول على الفعل وهناك من قال الكاهن للكراهة نعم النهي للكراهة فلا يتعارض وهناك من قال باختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذي يقول بالخصوصية هذا الاصل ولا خلاف الاصل؟ الاصل في الفعل

41
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
ان يحمل على العموم. طيب القائل بالخصوصية هنا يقول الخصوصية دليلها هو معارضته للقول. وينضاف الى ذلك قال بعضهم ان نهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول انما هو لتعظيم القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه

42
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
الا التعظيم جيد فخفف عنه في هذه المسألة. طيب اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان اوان الصبح امرني فاذنت ثم قام للصلاة فجاء بلال اليقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا صداع اذن ومن اذن فهو يقيم. والحديث الثاني ان عبد الله بن زيد حين اري الاذان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن ثم امر

43
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
عبدالله بن زيد فاقام. في تعارض ولا لا؟ الاول يقول من اذن فهو يقيم. الثاني يأمر بلال بالاذان وعبد الله بالاقامة كيف نجمع؟ نريد مسلك الجمع اولا طبعا انا فرض صحة الحديث والا مخرج عندكم ان فيه ضعف

44
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
فنقول الحديث محمول على الاستحباب واضح فلا يتعارض مع الحديث الاخر جيد ايضا يمكن ان نرجح فنقول الحديث الاول اخرجه الترمذي وفيه عبدالرحمن بن زياد افريقي ظعيف في حفظه وكان رجلا صالحا. اذا الاول فيه ظعف. من جهة الحفظ لا من جهة العدالة. ثم ينظر في ظعف الحديث الثاني

45
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
فيقدم اخف اخف الحديثين ضعفا. هذا وارد عند اهل العلم. يقولون اصح حديث في الباب ربما يكون ضعيفا. صح يا شيخ نعم. طيب روي في حديث ابي سعيد الخدري انه قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي الحديث الاخر حديث عمر ومعاوية ان السامع يقول عن

46
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
حي على فلاح لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله ليست مثل حي على الفلاح. الحديث الاول يقول مثلما يقول كيف الجمع ولا النسخ ولا الترجيع؟ نعم لا نحن نريد اول مسرق الجمع فيه جمع

47
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
فان كان احدهما عاما والاخر خاصا يخص يقول هذا عام في جميع الفاظ الاذان وهذا خاص باللفظ فنخصص العام بالخاص نعم. طيب قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. كم مدة عدة في

48
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
الاية اربعة اشهر وعشرة ايام في الاية الاخرى والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاع للحول غير الافراج. كم مدة العدة؟ سنة اذا كيف نجمع؟ هل يمكن الجمع؟ هل هذا احدهما الخاص والاخر عام ولا كلاهما عامين؟ ابن الجويني

49
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
قال فان كانا عامين هذا عامين ولا خاصين ولا عام خاصين. عام ها؟ خاصين او عامين. طبعا هو من وجه عام ومن وجه خاصة نعم فلنعتبره كلاهما عامان صح ولا لا؟ تعارض متساوي من جهة العموم الخصوص. طيب ما العمل

50
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
هل يعلم التاريخ ولا ما يعلم التاريخ؟ ها؟ التاريخ معلوم. صح ولا لا؟ التاريخ معلوم ايهما المتقدم؟ ها؟ الحول. متاعنا الى الحول متقدم. واربعة اشهر. متأخر نزلت بعدها ويدل على تأخرها في النزول حديث. يعني احاديث في السنة حديث قصة ابي السنابل آآ حديث كانت احداكن انها ترمي

51
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
بالبعرة على رأس الحول وغير ذلك. اذا ما العمل هنا نقول بالنسخ. فنقول الاية الاولى محكمة. واية اية الاربعة محكمة وناسخة لاية ايش؟ الحول. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها

52
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
لم يصلي حتى خرج. وحديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد قال فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه ثم صلى. اذا حديث ابن عباس فيه انه لم يصلي. وحديث ابن عمر انه صلى ما

53
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
عمل كلاهما صحيح. نجمع ماذا نقول؟ نقول الصلاة الدعاء هذا ما ادري هل قيل به في الجمع؟ اي نعم هذا مثبت والنافي مقدم ولن نثبت المثبت مقدم على النافي في الترجيح واضح؟ اذا تعارضنا في الحب في خبر

54
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ترجيح اثباتي. طيب قال الله تعالى في عقوبة الزاني والزانية. قال واللاتي يأتين الفاحشة في عقوبة الزانية. واللاتي يأتين الفاحشة ليس من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فاشهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

55
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
الاية الاولى تقرر العقوبة الامساك في البيوت والثانية تقرر العقوبة الجلد. كيف نجمع بينهما؟ ها علم التاريخ ولا لا؟ علم التاريخ. ونقول الاية الاولى منسوخة وعقوبة الزاني في الاية الناسخة والزانية هو ايش

56
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
وهذا اذا كان الزاني غير محصن واما اذا كان الزاني محصنا او الزانية محصنة فان العقوبة هي الرجم كما جاء هذا في عدة احاديث ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونواصل بعد الصلاة فان كان في وقت يعني قبل الصلاة تصلون ركعتين تتنفلون يبقى عندنا شيء يسير ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله

57
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
ونبينا محمد وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه

58
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
تصنف صفحة خمسة واربعين حديث انس وهو قوله عليه الصلاة والسلام واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا حديث عائشة في معناه وهو انه صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاك. ولا وهو شاك

59
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
هذي مثل مسألة ابن السكن. صلى وهو شاك جالسا. وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركع واذا فارفعوه اذا صلى جالسا فصلوا في المسجد. والحديث الاخر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي توفي فيه. فاتى المسجد

60
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
وجد ابا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر ابو بكر فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كما انت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبي ابو بكر فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر. في تعارض بين الحديثين

61
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
كل ما في الحديث الاول فيه الامر بالصلاة جالسا اذا الامام جالسا اذا الامام صلى جالس الحديث الاول يأمر المأمومون يأمر المأمومين بايش؟ بان يصلوا جلوسا والحديث الثاني صلى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر اقتدى به وكان ابو بكر قائما والنبي صلى الله عليه وسلم

62
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
جالسا والصحابة رضي الله عنهم قياما. نعم. تعارض صح؟ كيف اجمع بينهما هذا جمع ولا نسخ ولا طيب فيه طريقة للجمع الاصل ان يصار الى الجمع ولا الى النسخ الاصل الجمع. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ احسنت. هذا مذهب الامام احمد

63
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
ان قال الحديث الاول يحمل يعني نخصص الحديث الاول بالسورة التي جاءت في الحديث الثاني وهي اذا حصل قيام اذا حصل جلوس الامام في اثناء الصلاة لا من اول الصلاة لان

64
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
امام في اول الصلاة كان قائما وهو ابو بكر. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة فيكون ايش؟ الحديث الثاني محمول على على

65
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
الى ايش؟ على صورة امام صلى في اول الصلاة قائما ثم جلس. نقول يصلي خلفه المأمومون قياما ولا جلوسا؟ قيام واضح؟ هذا طريقة الجمع. طيب ذهب اخرون من اهل العلم

66
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
الى مسلك النسخ. فايهما الناس ايهما المنسوخ؟ نعم هو الناسخ لانه في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا ينسخ الحديث الاول فيجب على المأموم ان يصلي قائم

67
00:23:40.050 --> 00:24:20.050
ولو صلى الامام جالسا. واضح؟ طيب. جاء في الحديث فيما سقت السماء العشر العشر فيما سقت السماء العشر ولا العشر ها؟ شعراب العشر. مبتدأ. مبتدأ. العسر فيما ساقت السماء وليس مفعولا به. طيب فيما سقت السماء العسر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وفي الحديث الاخر قال النبي صلى الله

68
00:24:20.050 --> 00:24:43.900
عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. هل بينهما تعارض وما وجه تعارض؟ وكيف نجمع؟ نعم   طيب هذا فيه تعارض هل هو من قبيل تعارض عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا

69
00:24:43.900 --> 00:25:13.900
خاصين فاذا كانا خاصين فان امكن الجمع بلا وجوع والا ايش؟ يقال بالنسخ عند العلم والتاريخ والا التوقف كذا ذكر المؤلف صح؟ لكن هل هو عامين ولا احدهما خاص الاول فيما سقت السماع العسر. خاص. والثاني

70
00:25:13.900 --> 00:25:33.900
عام ولا العكس؟ العكس نعم. فيما سقت السماء يشمل كل ما فرج الارض مما سبت السماء ولو كان وسقا واحدا او وسقا واحدا بسكون السين او نصف ذلك او اقل. صح؟ يشمل الكثير والقليل

71
00:25:33.900 --> 00:25:53.900
والحديث الثاني يخصص فيخرج القليل الذي دون خمسة اوسق. فما العمل حينئذ؟ نقول نخصص فنقول للحديث الاول يخرج منه ما دون الخمسة اوسق. فنقول فيما سقت السماء العشر الا اذا كان

72
00:25:53.900 --> 00:26:13.900
اقل من خمسة اوسق. جاء في حديث حفصة انه قال صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هل عندكم شيء قالت؟ قلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فاني صائم هل بيت الصيام من الليل

73
00:26:13.900 --> 00:26:33.900
ولا لا؟ ظاهره انه لم يبيت الصيام من الليل. والحديث الاول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له نعم الاول عام. والثاني عام ولا خاص؟ ليس عاما لان العموم

74
00:26:33.900 --> 00:27:03.900
من صفات النطق الحديث الثاني حكاية فعل والحديث لفظي قولي فعل واضح؟ فنخصص الاول بخصوص سورة الفعل. سورة الفعل هل كانت في الصيام فرض؟ او لم تكن كذلك الاصل انها ليست في صيام فرض لانها ليست من رمضان لو كان رمضان ما راح يقول هل عندكم من طعام واظح؟ ولو كان الصيام فرض فالفرظ

75
00:27:03.900 --> 00:27:32.550
يفطر فيه واضح؟ فنقول يحمل الاول على صيام الفرض اخرجوا منه صيام النفل بدليل الحديث الثاني. اذا الاول العام والثاني خاص. اي صيغة العموم الواردة فيه من لم يبيت الصيام من الليل ها

76
00:27:32.650 --> 00:27:52.650
نعم من من هذا شموله في الاشخاص وشموله في انواع الصيام يؤخذ من الصيام من لم يميت الصيام فيشمل صيام الفرض والنفل لكن النفلة خرج بالحديث الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبد

77
00:27:52.650 --> 00:28:22.650
به ولا فرسه صدقة. عارضه القياس وهو ان الخيل السائمة حيوان به النماء والنسل فاشبه الابل والبقر. عندنا الان تعارظ نطق النقطة تقول الفرس ما فيه صدقة. صح ولا لا؟ طيب والثاني يقول لك لا نقيس الفرس. الفرس فيه صدقة

78
00:28:22.650 --> 00:28:52.650
ليش؟ قياسا على الابن. البقر والغنم. فاي الدليلين نرجح؟ شيقول الجويني ماذا يقول الجويني في هذه المسألة؟ نعم نعم قال رحمه الله ويقدم النطق على القياس فنقول هنا نقدم الحديث لا يرد بالقياس. ننتقل بعد ذلك الى المبحث الذي بعده

79
00:28:52.650 --> 00:28:59.894
وهو المبحث الاخير وهو المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين