﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:17.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:17.450 --> 00:00:36.400
صباح الخير يا شباب اه وصلنا اه بحمد الله تبارك وتعالى الى صفحة ثلاثمائة واثنين. يعني اكثر من نصف الكتاب بقليل وآآ ما يزال الحديث عن آآ الاسئلة التي سألها الامام

3
00:00:36.500 --> 00:00:57.400
التي سئلها الامام الشافعي رحمه الله اه وقد سئل كما في الفقرة نأتي الفقرة خمسمائة وتسعة وستين قد سئل جملة من الاسئلة استشكلها آآ بعض من ليس على طريقة فقهاء الحديث

4
00:00:58.500 --> 00:01:15.950
ومن جملة ما سأله عنه انه قال آآ عن الاحاديث انه يجد منها ما هي مختلفة وفيها دلالة على الناسخ منسوخ ومنها ما هي مختلفة وليست من باب الناسخ والمنسوخ

5
00:01:16.550 --> 00:01:36.600
لا يريد ان يعرف آآ كيف نفرق بينها؟ وهل هي مختلفة آآ في الواقع ام انها مختلفة فقط آآ عند بعض الناس واراد امثلة على ذلك فذكر له الشافعي رحمه الله آآ القسم الاول

6
00:01:36.800 --> 00:01:57.000
وهو آآ الاختلاف الذي من باب الناسخ والمنسوخ وذكر فيه مثال آآ النهي عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث ثم ذكر صلاة الخوف وانها نسخت آآ مشروعية تأخير الصلاة في

7
00:01:57.400 --> 00:02:15.150
آآ في الخوف ثم ذكر حد الزنا ثم ذكر صلاة الامام قاعدا ثم بعد ذلك اراد الرجل ان يعرف امثلة للاحاديث التي ليست مختلفة في نفس الامر وان كان بعض الناس يظنها مختلفة

8
00:02:15.850 --> 00:02:34.200
آآ هي مختلفة لكن ليست من باب الناسخ والمنسوخ فاراد من الشافعي ان ان يذكر له آآ امثلة للاحاديث المختلفة التي رجح الشافعي بعضها على بعض وان كان يجزئ الجميع

9
00:02:34.700 --> 00:02:58.750
وذكر الشافعي مثال صلاة الخوف ومثال آآ التشهد وذكر شاهدا على ذلك من سورة الفرقان واختلاف القراءات فيها ثم ذكر احاديث ايضا مختلفة آآ من وجه اخر وآآ يعني بين انها مختلفة لكن يمكن الجمع بينها ولكن بشيء من التأويل

10
00:02:59.050 --> 00:03:16.350
وهو آآ الكلام عن ربا الفضل وربا النسيئة. ثم تكلم عن آآ نوع من الاحاديث التي تبدو مختلفة لكنها عند الشافعي يمكن ان يجمع بينها آآ وبين باقي الاحاديث ولكن ايضا بنوع من التأويل

11
00:03:16.700 --> 00:03:32.100
وذكر مثالا وقلت لكم هو من اهم امثلة الكتاب آآ وهو آآ حديث اسفروا بالفجر مع حديث مع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج من من صلاة الفجر مغلسا

12
00:03:32.200 --> 00:03:53.850
يعني آآ الغلس اللي هو يعني ظلمة الليل الاخر آآ فذكر هذا المثال وذكر بعد ذلك وجها اخر وهو النهي عن استقبال القبلة بغائط او بول مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اثر عنه انه فعل ذلك

13
00:03:54.100 --> 00:04:10.950
وجمع بين الاحاديث وبين انها ليست مختلفة ثم بعد ذلك تكلم عن آآ النهي اه عن قتل او قصد او تعمد قتل النساء والصبيان اللي هو يعني آآ نساء غير المسلمين

14
00:04:11.050 --> 00:04:34.550
او النساء الكفار واطفال غير المسلمين. جمع بينه وبين الاحاديث الاخرى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هم منهم اه وصلنا الان شباب الى الفقرة ثمانمائة وثمانية وثلاثين

15
00:04:38.250 --> 00:04:58.250
قال رحمه الله فقال فاذكروا وجوها من الاحاديث المختلفة عند بعض الناس ايضا يعني الرجل هنا شباب يريد ان يتعلم من الشافعي كيف نجمع بين الاحاديث او يريد منه آآ ان يعرف اكثر عن باب آآ مختلف الحديث

16
00:04:58.550 --> 00:05:19.900
لان علم مختلف الحديث يا شباب هو علم خاص لا آآ لا يدخل فيه الانسان فقط بمجرد علمه بالاحاديث ولا يدخل فيه فقط بمجرد علمه بلسان العرب وانما هو يحتاج ان يكون عالما بالقرآن وان يكون عالما بسنة المحدثين او

17
00:05:20.000 --> 00:05:34.600
ان يكون عالما كيف كان يحدث الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما حدث احدهم مختصرا وربما حدث احدهم بالجواب ولم يدرك السؤال. وربما حدث احدهم بالحديث تاما. وربما علم بعض

18
00:05:34.600 --> 00:05:56.750
الاحاديث كاملة وربما علم بعضهم طرفا من الاحاديث الرجل هنا يقول للشافعي علمني اولا اذكر لي نماذج وامثلة للاحاديث التي تبدو مختلفة ولكنها عندك ليست من باب الاختلاف ثم علمني كيف جمعت بينها؟ وكيف هي من باب الاختلاف

19
00:05:56.800 --> 00:06:11.650
وان كانت مختلفة وانت رجحت بعضها على بعض فاريد ان تعلمني آآ لماذا رجحت بعضها؟ لماذا رجحت هذا على هذا؟ ما هو القانون الذي تسير به فالرجل هنا سأله سؤالا اخر

20
00:06:11.850 --> 00:06:29.350
فقال فاذكر وجوها من الاحاديث المختلفة عند بعض الناس ايضا. يعني يظنها الناس مختلفة ولكنها عندك ليست مختلفة فقلت اخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري

21
00:06:29.450 --> 00:06:46.300
ان رسول الله قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم واجب على كل محتلم عن البالغ والبلوغ له علامات كثيرة من ضمنها الاحتلام فهو هنا صورة يعني او احدى علامات الاحتلام

22
00:06:47.250 --> 00:07:01.800
قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه ان نقرأ الباب كاملا الشباب وبعد ذلك نقف معه قال اخبرنا ابن عيلة عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل

23
00:07:02.800 --> 00:07:23.800
قال الشافعي فكان قول رسول الله في غسل يوم الجمعة واجب وامره بالغسل فكان قول ايوة امره بالغسل معطوفة على قول وكان قول رسول الله في غسل في غسل الجمعة واجب وامره بالغسل يحتمل معنيين

24
00:07:23.950 --> 00:07:47.150
الظاهر منهما انه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة الا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب في الاختيار والاخلاق والنظافة اخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال دخل رجل من اصحاب النبي يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر

25
00:07:47.250 --> 00:08:04.750
اية ساعة هذه فقال يا يا امير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت فقال عمر الوضوء او يعني الوضوء او الوضوء ايضا يعني كمان متوضي لم تغتسل

26
00:08:05.700 --> 00:08:22.550
وقد علمت ان رسول الله كان يأمر بالغسل؟ اخبرنا الثقة عن معمل عن الزهري عن سالم عن ابيه مثل معنى حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان. يعني الرجل الذي دخل

27
00:08:22.600 --> 00:08:40.700
المسجد بوضوء يعني دخل متأخرا وبوضوء ولم يكن بوضوء ولم يكن مغتسلا هو عثمان رضي الله عنه قال فلما حفظ عمر عن رسول الله انه كان يأمر بالغسل وعلم ان عثمان قد علم من امر رسول الله بالغسل

28
00:08:41.050 --> 00:09:00.050
ثم آآ ذكر عمر لعثمان امر النبي بالغسل وعلم عثمان ذلك فلو ذهب على متوهم ان عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل يعني بسبب انه لم يكن مغتسلا

29
00:09:00.850 --> 00:09:16.050
ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل يعني يأمره عمر بان يخرج من الصلاة ويغتسل لانه لم يكن مغتسلا ما النتيجة؟ دل ذلك على انهما قد علما ان امر رسول الله بالغسل على الاختيار

30
00:09:16.350 --> 00:09:34.800
لا على الا يجزئ غيره بان عمر لم يكن ليدع امره بالغسل ولا عثمان آآ اذ علمنا انه ذاكر لترك الغسل وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل الا والغسل كما وصفنا على الاختيار

31
00:09:36.500 --> 00:09:54.450
طيب قال وروى البصريون ان النبي قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة هي المفروض ان هي تكتب بالتاء لانها فعل نعمة وبئس فهي يعني تكتب يعني هذه التاء هي تاء التأنيث

32
00:09:55.400 --> 00:10:15.400
قال فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. قال اخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمال انفسهم وكانوا يروحون بهيئاتهم فقيل لهم لو اغتسلتم؟ طيب نقف مع هذا النموذج من الاحاديث التي

33
00:10:15.400 --> 00:10:37.950
انها مختلفة ويظن انها من باب الراجح والمرجوح ثم يبين الشافعي رحمه الله انها ليست من باب الاختلاف وانها يعمل بها جميعا آآ اولا الشافعي ذكر الحديث الاصل الذي آآ يعني يمكن ان يكون اقرب لبيان الحكم

34
00:10:38.500 --> 00:10:54.500
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم من الاشكالات يا شباب عند دراسة كتب الائمة ان ان ندرسها بنفس مصطلحات وتقاسيم المتأخرين

35
00:10:54.800 --> 00:11:16.700
يعني مثلا لو ان لفظ الواجب يستعمل عند المتأخرين بدلالة وانت قرأت آآ هذه هذا اللفظ في القرآن او الحديث فمن الخطأ ان تحمل آآ اللفظ في القرآن على الدلالة المشهورة. فالكلمة الواجب عند العلماء هو الامر الحتم الذي من لم يفعله يأثم او الامر اللي هو

36
00:11:16.700 --> 00:11:33.150
يعني اكد الامر به لكن هذا آآ ليس كذلك لا يلزم ان يكون آآ بهذا المعنى في الشريعة وكلمة غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني على البالغ الانسان البالغ يعني

37
00:11:33.750 --> 00:11:52.650
آآ يجب عليه ان يغتسل لصلاة الجمعة فهل معنى واجب هنا بمعنى انه حق عليه واضح او يفضل له او يستحب او بمعنى انه آآ لا تجزئ الصلاة الا بالغسل

38
00:11:52.850 --> 00:12:15.200
تمام فالمفروض ان يكون عندنا كل الاحتمالات. وكما تعلمنا نجمع كل الادلة في الباب قبل ان نجزم باي هذه الاحتمالات الشافعي هنا ذكر لك آآ حديثين قد يستدل منهما على وجوب غسل الجمعة بمعنى نلاحظ بمعنى انه لا تجزئ الصلاة بغير غسل

39
00:12:15.500 --> 00:12:28.750
لا الوجوب الذي بمعنى آآ انه يجب على الانسان ان يفعل الشافعي هنا لا يتكلم عن مجرد انك يجب ان تفعل وانما يتكلم عن هل تصح الصلاة بدون الفعل ام لا

40
00:12:29.050 --> 00:12:47.000
وهذا دقيق جدا يا شباب لاني وجدت من يقرأ هذا الكلام يفسروا على ان الشافعي يتكلم هنا عن آآ هل هو من باب الاستحباب او من باب الوجوب الذي ظهر لي ان الشافعي هنا لا يتكلم عن هذه الجهة اساسا. هو يتكلم عن جهة

41
00:12:47.100 --> 00:13:12.300
هل تصح الصلاة وتجزئ وتجزئ الصلاة بدون غسل يعني يكتفى فيها بالوضوء؟ ام انها لابد فيها من الغسل؟ ولا تصح الا به. كما ان الجنب وهذا سيظهر لنا وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. واضح ان طيب لماذا هو ذكر الحديث الاخر؟ لان الحديث الاخر يتكلم هنا عن

42
00:13:12.300 --> 00:13:30.150
صلاة الجمعة اما الحديث الذي قبله تكلم عن غسل يوم الجمعة فبينهما تكامل طيب قال الشافعي وهذا طبعا قد يدل على ان من من لا يأتي صلاة الجمعة يعني سواء مثلا كان مريضا او كان مثل الحظر اللي احنا كنا عايشينه

43
00:13:30.150 --> 00:13:45.050
عايشين فيه والحمد لله ربنا يعني فرج عنا فهذا على على هذا لو قلنا ان الغسل للصلاة يبقى بالتالي الذي آآ لا يذهب التي الذي لا تجب عليه الصلاة لعذر او

44
00:13:45.050 --> 00:13:59.900
او لكده لا يجب عليه هذا الغسل طيب قال الشافعي فكان قول رسول الله في غسل يوم الجمعة واجب وامره بالغسل يعني في في الحديثين اللي هو الاول والثاني يحتمل

45
00:13:59.900 --> 00:14:21.150
معنيين قال الظاهر منهما انه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة الا بالغسل وهذا شرح الشباب لماذا ما معنى الواجب عنده الواجب عنده هنا شباب ليس هو الواجب بمعنى الايجاب انك يجب ان تقوم به وانما آآ انه يعني كما نقول شرط لصحة الصلاة يعني

46
00:14:23.600 --> 00:14:40.600
طيب قال كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب يعني واجب يعني انه حق ايضا. ولكن في الاختيار والاخلاق والنظافة. يعني بمعنى انه من جهة النظافة يجب عليك ان تفعل ذلك

47
00:14:40.800 --> 00:15:03.150
واضح كده يا شباب طيب يبقى اذا الشافعي هنا لا يتكلم عن هل هو واجب او مستحب وانما يتكلم هل تجزئ الصلاة به ام لا وسيأتي في كلام الشافعي حينما يتكلم عن النهي وعن انواع النهي سيتكلم عن النهي الذي آآ يؤدي الى تحريم الفعل

48
00:15:03.150 --> 00:15:20.850
يعني عدم اجزاء الفعل كالبيوع المنهية عنها ومثلا كانواع انواع الانكحة المنهية عنها ثم بعد ذلك يتكلم عن آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم في ابواب الكمال او الجمال او الاداب

49
00:15:20.950 --> 00:15:36.500
ويبين ايضا ان هذه معصية ولكن آآ ولكنها ليست اه ولكن الاعمال بها تصح وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله. انا اردت ان ادقق في هذا لان بعض الناس يحمل كلام الشافعي هنا على الايجاب او الاستحباب

50
00:15:37.200 --> 00:15:55.250
والذي يظهر ان الشافعي يتكلم عن صحة العمل وعن بطلان العمل او فساد العمل قال اخبرنا ما لك نلاحظ ان الزهري ان الشافعي هنا شباب لما بيقول الظاهر منهما انه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة

51
00:15:55.250 --> 00:16:13.050
ليس هذا معنى الظاهر عند المتأخرين الذي جعله الظاهر فيه بمعنى الحقيقة انها ان النهي الحقيقة فيه انه للتحريم هذا لم يقل به الشافعي وانما الشافعي هنا يتكلم عن الذي يظهر لمن لا يأخذ الا بهذا الحديث

52
00:16:14.250 --> 00:16:41.150
يعني من اجتمع عنده الحديثان فانه آآ سيظهر عنده انه مراد بهما الا تجزئ الصلاة الا بهما. الشافعي نفسه سيثبت ان هذا الظاهر ليس مرادا اساسا وسيبين اننا آآ لابد ان نجمع الادلة في الباب حتى نكتشف ما هو الوجه وجه النهي للنبي صلى الله عليه وسلم

53
00:16:41.500 --> 00:17:02.550
ثم ذكر حديث دخول عثمان رضي الله عنه الى خطبة الجمعة وعمر يخطب وعمر يعني قال لعثمان اية ساعة هذه؟ يعني انت اتيت متأخرا عثمان رضي الله عنه بين انه انقلب من السوق اول ما سمع النداء توضأ وجاء الى الصلاة. فعمر قال له الوضوء. يعني كمان لم تغتسل

54
00:17:02.850 --> 00:17:12.850
وقد علمت ان رسول الله كان يأمر بالغسل. يعني الصحابة يا شباب كان عندهم آآ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل او امر بشيء لا يفكرون في انه

55
00:17:12.850 --> 00:17:38.800
مستحب او واجب كما نفعل نحن يعني ومن اخص المشكلات التي ضعف بها ايماننا شباب آآ هي مسألة اننا نتعامل مع المستحب والمكروه آآ تعاملا آآ يعني تعامل المستغني فاذا كان الشيء مكروها ليس مشكلة ان نفعله. واذا كان الشيء آآ مستحبا يعني قال فيه اهل العلم انه مستحب

56
00:17:38.850 --> 00:17:57.600
بل اذا دار بين الايجاب والاستحباب وكان بينه خلاف فاننا دائما نختار الاستحباب فاذا اخترنا الاستحباب لا لا نقوم بالعمل وانا في رأيي ان من اخص الامور التي يضعف بها ايمان الانسان بل يمكن ان يترك الاستقامة

57
00:17:57.900 --> 00:18:14.650
اه ويبقى على شيء خفيف جدا من شعائر الاسلام هو انه ينظر الى الامور المستحبة على انها ليست الزامية وهذا الشباب لا نجد آآ لا نجد الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم هذا الخلق بل العكس

58
00:18:14.950 --> 00:18:29.300
كانوا اذا علموا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا له فضلا يكفي ان يأمر به لا يفكرون في انهم مستحب او في انه واجب. نعم الانسان يفرق بين المستحب والواجب. لكن ليس التفريق من جهة الاهمال

59
00:18:29.900 --> 00:18:45.850
وانما التفريق من جهة ان الانسان ربما يعني يعرف مراتب الاعمال في الشريعة عمر رضي الله عنه هنا يعتب على عثمان رضي الله عنه فيقول قد علمت ان رسول الله كان يأمر بالغسل فكيف لا تغتسل فكأن هذا امر معهود عندهم

60
00:18:46.250 --> 00:19:09.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر بشيء فنمتثل له قال اخبارنا الثقة عن معمل عن الزهري تكلمنا الشباب قبل ذلك عن اذا قال الشافعي اخبرني الثقة وان هذا بمجرده لا يعد آآ قبولا آآ وانما يجب ان نعرف من هو الثقة في هذا الموضع وسبق ان تكلمنا عن آآ

61
00:19:10.550 --> 00:19:29.350
عن هذا المعنى في اول موضع ذكر فيه هذا الامر قال اخبرنا الثقة عن معمل عن الزهري ذكر نفس الحديث وسمى الداخل عثمان رضي الله عنه وهذه يا شباب فيها فائدة ان الروايات يكمل بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا

62
00:19:29.450 --> 00:19:44.150
فمثلا في بعض الروايات لم يسمى الداخل. ولعل الراوي طبعا كان يعرف الداخل ويعرف ان الداخل عثمان. لكنه خشي ان يفهم هذا ان هذا نقص في عثمان رضي الله عنه فلعله لم يذكره لاجل ذلك

63
00:19:44.350 --> 00:20:04.900
بينما بعض بينما بعض بعض الرواة يرون ان ذكر عثمان رضي الله عنه في هذا السياق مفيد من امور كثيرة آآ فاحيانا يكون ذكر الراوي او ذكر الراوي او او مثلا من يلامه

64
00:20:05.400 --> 00:20:21.250
من يلام على فعله قد يكون ذلك له فائدة والله تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن يونس عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم آآ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم

65
00:20:21.550 --> 00:20:42.150
لولا ان تداركه الى اخر الايات الله سبحانه وتعالى يذكر هذا ليعلمنا. كما قال الحسن البصري ان الله لم يذكر ذنوب الانبياء ليعيرهم ولا لكن حتى لا تيأسوا فكان يمكن ان يذكر الله ان نبيا مثلا فعل كذا ولم يصبر. لكن الله سبحانه وتعالى ينبه على ذلك حتى نتعلم نحن

66
00:20:42.350 --> 00:21:04.050
وفي ذكر آآ الشخص الذي يلام على شيء آآ او المخطئ او غير ذلك قد يكون له فائدة وقد يكون له فائدة بحسب السياق الذي يهمنا هنا ان تعلم اننا بجمع الروايات يظهر لنا كثير من الفقه لم يظهر لو اعتمدنا على آآ بعض الروايات دون بعض. فضلا

67
00:21:04.050 --> 00:21:17.900
ان جمع الروايات واجب اساسا قبل البحث هنا الشافعي من عادته يا شباب نحن نتعلم كيف كان يتفقه الشافعي رحمه الله يعني كيف ما هي الخطوات التي كان يسير عليها

68
00:21:18.250 --> 00:21:35.950
واضح يا شاب ان الشافعي كان يبدأ في كل باب بجمع اطراف الادلة ثم يستخلص النتائج آآ التي تعطيها الادلة ثم بعد ذلك يصل الى الحكم ثم يعرض الحكم الذي وصل اليه ثم يدفع الاشكالات التي يمكن ان ترد

69
00:21:35.950 --> 00:21:56.800
هذا الحكم وهذا النسق يعني متكرر معنا في هذا الكتاب. وان شاء الله سيأتي اذا قرأنا معا كتاب الام. ان شاء الله سيكون سيظهر عندنا امثلة اكثر نلاحظ ان الشافعيون يستخلص النتائج فقال شباب فلما حفظ عمر عن رسول الله انه كان يأمر بالغسل هذا اول شيء ان عمر علم

70
00:21:56.800 --> 00:22:17.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل. طيب قال وعلم ان عثمان قد علم من امر رسول الله بالغسل. يبقى عندنا كمان عثمان كان عالما رضي الله عنه ثم ذكر عمر العثمان امر النبي بالغسل. يعني حتى لو كان عثمان لا يعلم فقد علمه عمر فهذا امر ثالث. شاهد ثالث

71
00:22:17.950 --> 00:22:41.300
قال وعلم عثمان ذلك. يعني عثمان رضي الله عنه علم ذلك من جهتين انه اساسا كان يعلم وانه علم من عمر رضي الله عنه. قال فلو ذهب على متوهم ان عثمان قد نسي فقد ذكره عمر. يعني ممكن انسان يقول والله غسل الجمعة لا تصح الجمعة الا به الا للناس او الجاهل

72
00:22:41.600 --> 00:23:02.800
الشافعي هنا يدفع احتمال يدفع احتمال النسيان او الجهل فهمنا كده يا شباب حتى يكون الحكم دقيقا ودي مهمة جدا يا شباب. اننا عند الحكم لابد ان نلغي الاوصاف ان نلغي الاوصاف التي آآ يعني تمنع من من الحكم

73
00:23:03.300 --> 00:23:22.050
فهمنا كده هو هنا يريد ان يقول عثمان كان ذاكرا وكان عالما طيب قال فلو ذهب على متوهم ان عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه فلما هذه النتائج بقى يا شباب لاحظ ان هو يعرض يشرح

74
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
ثم يرتب النتائج. قال فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل يعني لم يترك عثمان صلاة الجمعة بسبب انه لم يكن مغتسلا لانه لو لو كان يفهم ان الغسل لا تصح الصلاة الا به وهذا محل البحث يا شباب. الشافعي لا يتكلم عن الاستحباب او الوجوب. اللي هو

75
00:23:42.100 --> 00:24:04.150
متأخر في الاصطلاح المتأخر يتكلم عن اجزاء الصلاة قال فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر ابهاء هذان شاهدان لم يأمره عمر بالخروج للغسل يعني بسبب انه ليس مغتسلا. دل هذه النتائج لاحظ الترتيب يا شباب. هذا الترتيب هو الذي نريد ان نتعلمه. لا تدخل

76
00:24:04.150 --> 00:24:23.450
وفي النتيجة مباشرة وانما لابد ان تتعلم هذا الترتيب حتى يصل المتلقي الى النتيجة معك كده يا شباب قال ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل بسبب انه ليس مغتسلا دل ذلك. يعني مجموع ما تقدم على انهما قد علما. هم الاتنين. وهذه

77
00:24:23.450 --> 00:24:38.550
شهادة بالاثنين يا شباب ولاحظ ان ذكر عثمان هنا مفيد لان لو هو ذكر ان اي ان هو اي واحد من الصحابة غير لما يقول عثمان رضي الله عنه هو وهو من هو في العلم والامامة والحرص على الدين. فهمنا كده؟ وعمر رضي الله عنه

78
00:24:38.550 --> 00:24:55.100
في محضر من الصحابة في مشهد من الصحابة هذا مهم جدا يا شباب قال آآ دل ذلك على انهما قد علما ان امر رسول الله بالغسل على الاختيار لا على الا يجزئ غيره

79
00:24:55.150 --> 00:25:12.750
يعني هنا يقول ان هذا ليس من باب الذي لا تصح الاعمال الا به. لأ وانما هذا واجب. لكن على الاختيار يعني واجب في النظافة واجب في الجمال. هو واجب. لكنه ليس الواجب الذي

80
00:25:12.750 --> 00:25:34.300
تسقط به الصلاة تسقط تسقط بدونه الصلاة. فهمنا كده يا شباب وقلت لكم يا شباب من الخطأ الكبير ان نقرأ كلام الائمة بلسان المتأخرين يعني انك انت تحاول ان تفهم كلام الشافعي كما يتكلم به المتأخرون. فالمتأخرون يشغلهم جدا فكرة الوجوب والاستحباب. لأ الشافعي لم

81
00:25:34.300 --> 00:25:48.950
لم تسيطر عليه هذه الفكرة وانما كان يفكر هل تجزئ الصلاة ام لا. لكن هو واجب. هذا الغسل واجب باعتبار ما وواجب باعتبار ما لكن هل تجزئ الصلاة به او لا؟ هذا امر اخر

82
00:25:50.350 --> 00:26:12.100
قال لان عمر لم يكن ليدع امره بالغسل ولا عثمان اذا علمنا انه ذاكر لترك الغسل وامر آآ وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل الا والغسل كما وصفنا على الاختيار. وطبعا يا شباب من الشواهد ايضا انه قال ذلك في المسجد بايه؟ بحضور آآ الصحابة

83
00:26:12.300 --> 00:26:22.300
فكأنه شيء كأنه شبه اجماع يعني او كأنه اه كأنه يقرب من الاجماع. طبعا عندنا يا شباب يعني حديث مشهور جدا عن ابي هريرة. حديث في صحيح مسلم عن رسول الله

84
00:26:22.300 --> 00:26:43.400
صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام ولكن هذا ايضا ليس اه ليس قاطعا يعني اه في اه ان الغسل ليس واجبا. لكن بشكل عام هو من الادلة التي تذكر في هذا المقام

85
00:26:43.750 --> 00:27:01.250
الذي يهمنا هنا شباب هو طريقة آآ تفقه الشافعي رحمه الله. اولا انه جمع الادلة وحتى الادلة التي يتوهم انها متطابقة اراد ان يجمعها لك ايضا لانها مفسرة. الحديث الاول يتكلم عن يوم الجمعة والحديث

86
00:27:01.250 --> 00:27:21.150
الثاني يتكلم على من اتى الجمعة خلاص كده فواضح ان هذا يكمل هذا ثم ذكر لك الاحتمالات التي يمكن ان تكون موجودة وهو لا يقصد بكلمة الظاهر هنا انه يجب ان يكون كذا الا لقرينا. لأ. هذا ليس عند الشافعي. الشافعي رحمه الله يجمع كل ما جاء في الباب

87
00:27:21.200 --> 00:27:35.650
ثم يستخلص النتائج لا انه يأخذ النتيجة من حديث واحد. يعني كأنه يقول هذا كان سيتوهمه من ليس عنده الا هذا الحديث او من لم يكلف نفسه بان يبحث في غيره

88
00:27:35.700 --> 00:27:55.700
ولكن الواجب الا تستخلص النتائج الا بعد التمام. يعني كما اننا يا شباب لا لا لا يصح ان نقول ويل للمصلين ونكتفي فكذلك لا يصح ان نأخذ حكما تاما من مجرد حديث. الحديث يا شاب هو رواية هو جزء عامل بالضبط زي المحقق الذي يحقق في

89
00:27:55.700 --> 00:28:09.800
قضية لا يصح له انه بمجرد شبهة في شخص يتهمه لا لابد ان يجمع الاطراف ثم بعد ذلك يستخلص النتائج. فالشافعي عندنا يا شباب عشان نتعلم بقى نحن نتدرب على فقه الائمة

90
00:28:10.250 --> 00:28:25.100
اول شيء جمع الاحاديث في الباب وفي كل حديث جمع الروايات ثم بعد ذلك نلاحظ ان هو في الحديث الاول جمع معه رواية اخرى. الحديث الاول بيقول غسل غسل يوم الجمعة واجب

91
00:28:25.350 --> 00:28:39.600
على كل محتلم. طيب والثاني من جاء منكم الجمعة فليغتسل. تمام كده؟ هذا من طريق وهذا من طريق هذا عن عبدالله بن عمر وهذا عن آآ ابي سعيد الخدري. وبعد ذلك حينما آآ ذكر الحديث الاخر

92
00:28:39.900 --> 00:29:01.100
آآ وهو حديث دخول عثمان رضي الله عنه ذكر اولا انه رجل. من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الرواية الاخرى لانه يحتاجها واضح فحينما يكون الداخل هو عثمان غير لما يكون اي واحد من الصحابة الباقين. فهمنا كده يا شباب؟ فجمع هذه الروايات حتى يستخلص النتائج. فلما استخلص

93
00:29:01.100 --> 00:29:18.950
النتائج رتبها لم يقل لك ايه بعد ما ذكر الحديث دل ذلك على ان غسل يوم الجمعة ليس من باب انه لا تجزئ الصلاة الا به. لأ لم يقل لك ذلك. ولكن حلل لك المعنى. قال ان عثمان دخل وكان عالما

94
00:29:18.950 --> 00:29:37.400
وعمر ذكره بالنهي ثم صلى عثمان مع علمه بالنهي ومع انه كان ذاكرا للنهي عشان حتى يدفع لك احتمالات ان يكون عثمان ناسيا او او جاهلا بالحكم. فهمنا كده يا شباب؟ حتى تصل معه انت الى النتيجة. فهمنا كده يا شباب

95
00:29:37.500 --> 00:29:53.150
ثم روى حديثا اخر ليس من باب الايه وحديث ضعيف. لكنه بشكل عام يعني يذكر لك ما جاء في الباب. ليبين لك انه يعلم ان هذا في الباب لكنه مع ذلك لم يؤسس عليه الحكم. وهذا جميل في الاستدلال يا شباب

96
00:29:53.200 --> 00:30:07.250
انك انت تذكر حتى الادلة الضعيفة في الباب التي لا تأخذ بها لتبين انك كنت تعلم بها طيب يا شباب خلينا نذكر آآ يعني آآ فائدة. الان في الفقرة ثمانمائة وخمسة واربعين قال وروى البصريون

97
00:30:07.650 --> 00:30:22.950
ان النبي قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل. واضح ان ان هذا الحديث يا شباب قوي جدا في موضع الدلالة. ما هو موضع الدلالة ان صلاة الجمعة تجزئ بغير غسل

98
00:30:23.000 --> 00:30:37.500
تمام كده؟ يعني يجزئ فيها الوضوء. طبعا لغير الجنب. فهمنا يا شباب لكن نلاحظ مع ان هذا الحديث واضح جدا في الدلالة لانه قال من توضأ فبها ونعمة. يعني كلمة بها ونعمة معناها ان الصلاة صحيحة

99
00:30:37.950 --> 00:30:59.600
ومن اغتسل فالغسل افضل. كلمة افضل تدل على انه ليس فرضا لماذا لم يذكر الشافعي هذا الحديث متقدما مع انه صريح في الدلالة هذا يوضح لنا يا شباب ان ان مرتبة الحجة في الدليل ليست في مجرد آآ قوة الدلالة وانما في ثبوته

100
00:30:59.800 --> 00:31:14.700
احنا عندنا الدليل يا شباب حتى يصح الاستدلال به لابد ان يجمع ثلاثة امور ان يكون حجة يعني يصح الاحتجاج به ان يكون اية او حديثا. ثانيا ان يكون يعني صحيحا ثالثا ان يكون شاهدا في موضع الدلالة

101
00:31:14.900 --> 00:31:32.400
كلما كان الحديث مجتمعة فيه هذه الامور الثلاثة قدم قدم يعني يمكن ان يكون الحديث في باب ما اقوى من الاية. لماذا؟ مع ان الاية اشرف واجل. لكن يكون الحديث

102
00:31:32.400 --> 00:31:49.800
على موضع المسألة وتكون الاية يستأنس بها او يستنبط منها. فالفائدة التي نستفيدها هنا يا شباب خلينا نجمع الفوائد الفائدة الاولى آآ ان الشافعي يذكر الامثلة تحت الابواب والفائدة الثانية

103
00:31:49.900 --> 00:32:10.850
انه يختار الامثلة التي تبدو مختلفة وهي ليست من باب الاختلاف الفائدة الثالثة انه يجمع الادلة ويجمع الروايات ويفسر بعضها ببعض ثم بعد ذلك يستخلص النتائج يعني يشرح الاحاديث ثم بعد ان يشرح يخرج الى يستخلص الحكم

104
00:32:11.050 --> 00:32:27.100
ثم يذكر لك ما جاء في الباب مما لم يعتمد عليه لامرين اول شيء ليكون قد ذكر ما جاء في الباب وليبين لك انه يعرفه ومع ذلك لم يؤسس عليه الحكم لانه لم يثبت عنده

105
00:32:27.100 --> 00:32:47.600
لانه ربما يثبت عند غيره والفائدة الاخيرة شباب المهمة ليس آآ آآ صحة وجه الاستدلال يستلزم منها صحة الدليل. فهذا الحديث لم يثبت عند الشافعي فلذلك لم يؤسس عليه الحكم مع انه نص في محل المسألة

106
00:32:47.800 --> 00:33:01.600
واضح كده يا شباب؟ قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. فهذه الفائدة يا شباب يا ريت نقيدها مع انه آآ قوي في آآ محل المسألة

107
00:33:02.050 --> 00:33:21.200
لكنه اخره طيب قال اخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت قالت هنا بقى هذا الحديث متمم للبحث كان الناس عمال انفسهم وكانوا يروحون بهيئاتهم فقيل لهم لو اغتسلتم

108
00:33:21.300 --> 00:33:40.650
هذا الحديث يا شباب ما قيمته في هذا البحث انه متمم ومبين ان لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل عائشة عائشة رضي الله عنها لما ذكرت هذا السبب بينت فعلا او رجحت ان يكون المعنى هو انه واجب في

109
00:33:40.650 --> 00:33:59.400
والجمال والادب والارشاد لا انه لا تجزئ الصلاة الا به. وهذا يؤكد شباب الفائدة الجديدة عندنا ان سبب ورود الحديث مهم والعلم بواقع الصحابة رضي الله عنهم مهم ايضا. واضح كده يا شباب

110
00:33:59.600 --> 00:34:20.950
والشافعي اخر ذلك اخر ذلك ليبين لك ان هذا الحكم له حكمة وله علة فبالتالي اذا كانت هذه الحكمة موجودة فيبقى الامر على الوجوب بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل

111
00:34:21.050 --> 00:34:38.100
من باب يعني لهذه الحكمة فمن كان مثلا من كانت رائحته ليست حسنة بسبب عمله يعني انت متخيل بقى ان هم عندهم كان في الحر المدينة حر المدينة ومثلا اه اه ممكن يكون العمل نفسه فيه رائحة مش كويسة

112
00:34:38.300 --> 00:35:01.900
فكأن هذا هو سبب الامر بالاغتسال فبالتالي هذا الشباب يفيدنا فوائد. منها ان هذا الامر ليس هو الذي لا تجزئ آآ الصلاة الا به. طيب الفائدة الثانية ان من كان من كان في مثل هذه الحال فلا شك ان ان الاغتسال في حقه يكون اكثر ايجابا من غيره. فهمنا كده يا شباب

113
00:35:01.900 --> 00:35:18.400
فبالتالي لا يهمل هذا الحكم. يعني لا يهمل هذا المعطى فنقول لأ ليس مشكلة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما دام العلماء قالوا ان هو مستحب او انه تجزئ الصلاة بدونه فلا نعتبر هذه الاحاديث. لأ. الصواب يا شباب ان تعتبر كل هذه

114
00:35:18.400 --> 00:35:39.550
الحديث. فشوفوا بقى كم الفوائد التي ذكرها الشافعي في هذه الصفحة الصفحات القليلة والتي يمكن ان ينسج الانسان عليها بابا كاملا في الفقه جمع الادلة وجمع الروايات فسر بعضها ببعض واستخلص النتائج يعني اقصد شرح الاحاديث ثم خلص الى الحكم ثم عزل

115
00:35:39.550 --> 00:35:59.750
عزز هذا الحكم بامرين بحديث لم يبلغه صحيحا لكنه مشهور فيمكن ان يصح عند غيره وهو نص في موضع المسألة والامر الثاني شاهد على كون الغسل هو واجب في النظافة وليس على آآ وليس من باب الا تجزئ الصلاة الا به

116
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
وكأن المعنى يا شباب يعني شف عائشة لما تذكر رضي الله عنها كان الناس عمال انفسهم يعني لم يتخذوا خدما. يعني كان هم اللي بيخدموا انفسهم. فلما الانسان بيخدم نفسه بيتعب وممكن ومع الحر ممكن ينتج عنه عرق ورائحة مش كويسة. فقيل لهم لو اغتسلتم وحتى كلمة لو اغتسلم لو اغتسلتم تدل على انها ليست

117
00:36:20.000 --> 00:36:34.650
ليست فرضا لان مش هي ليست الصيغة التي ايه التي يفهم منها الفرض طيب يا شباب ندخل في النهي في الباب الذي بعده. قال النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره

118
00:36:35.600 --> 00:36:51.600
يعني يا شباب نلاحظ في في الابواب السابقة ركز كده في الابواب السابقة هي من انواع مختلف الحديث الذي يظهر انه مختلف كلمة مختلف الحديث الشباب ليس معناها انه يجب ان يكون مختلفا ولكن قد يفهم

119
00:36:51.600 --> 00:37:08.850
تموينه الاختلاف قد يفهم منه. ثم قد يكون من باب الناسخ والمنسوخ فيكون فعلا مختلفا ويكون الحكم المتأخر ناسخا للمتقدم. وقد يكون من باب آآ الاختلاف الواقع فعلا والذي لابد فيه من الترجيح لان الاحاديث لا تجتمع

120
00:37:09.000 --> 00:37:28.850
وقد يكون من باب الاختلاف المتوهم واضح كده طيب هذا الاختلاف المتوهم كيف نصل اليه؟ قد نصل اليه بعلمنا بلسان العرب ويكون اللفظ محتملا اكثر من دلالة ويكون المشكلة عند جهل هذا الرجل هذا المعنى من من لسان العرب

121
00:37:29.150 --> 00:37:49.200
وقد يكتشف المعنى بدلالة حديث اخر وهذا هو الذي يتكلم عنه الشافعي الان انك لو لم يأتي عندك في الباب الا هذا الحديث كنت ستعمل به عاما ولكنك عرفت معناه بحديث اخر. طيب نقرأ يا شباب هنقرأ الباب كاملا

122
00:37:49.400 --> 00:38:04.100
وبعد ذلك ان شاء الله آآ نحلله نحلله. قال النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره قال اخبرنا مالك سنعرف ما معنى كلمة معنى يا شباب؟ كلمة معنى عند الشفيع يعني بمعنى وجه

123
00:38:04.250 --> 00:38:23.550
وقد تأتي بمعنى حكم وقد تأتي بمعنى سبب فهو هنا قال النهي عن معنى يعني عن صورة من صور الحكم قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد ومحمد ابن يحيى ابن ابن حبانة عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله قال لا يخطب

124
00:38:23.700 --> 00:38:38.900
آآ لا يخطب احدكم آآ على خطبة اخيه قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي انه قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه قال الشافعي ركز بقى

125
00:38:38.950 --> 00:39:02.950
ركز عشان تفهم الشافعي كيف يأخذك خطوة خطوة. فلو لم تأتي عن رسول الله دلالة ان نهيه عن ان يخطب على خطبة اخيه على معنى دون معنى  كان الظاهر ان حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدأ الى ان يديمها. الى ان يدعها

126
00:39:02.950 --> 00:39:14.800
الى ان يدعها خلاص؟ هنفهم معناها ايه؟ احنا دلوقتي بنقرأ هنعتبر انك انت بتقرأ ولسه مش فاهم. فانا انا همشي معك الخطوة دي لان احنا بنتدرب يا شباب عشان عشان نكسر

127
00:39:14.800 --> 00:39:28.750
الحاجز الذي بينك وبين كتب الائمة لان المشكلة عند كثير من الطلاب ان هو بيقول انا اعرف قيمة كتب الائمة. لكن اني لا انا لا اعرف اقرأ كيف اقرأ لهم. او اني اقرأ ولا افهم. او لا اعرف كيف افهم

128
00:39:29.100 --> 00:39:42.300
فنحن الآن انا لا اريد ان اشرح لك ولكن ادربك اذا كنت تقرأ كتابا صعبا عليك كيف تفعل؟ اول شيء تقرأ الكلام تاما تقرأ الباب كاملا. زي بالضبط الصورة يا شباب انا لا احب

129
00:39:42.400 --> 00:39:54.800
آآ ان انا لما لما لما كنت بحفظ السور ما كنتش آآ اقرأ مثلا اول خمس ايات واحفظهم لأ. كنت اقرأ السورة تامة كاملة اسمعها تامة كاملة. يا رب تكون سورة البقرة. اسمعها كلها

130
00:39:55.000 --> 00:40:10.450
وبعد ذلك بعد ما سمعتها كلها ابدأ مثلا الربع. انا لو هحفظ ربع انا ما كنتش بحفظ بالارباع. احفظ بالنسق يعني لما اشعر ان القصة خلصت آآ آآ خلاص ممكن اقف. لكن ما اجيش مثلا اقول انا باحفظ بالربع او خمس ايات لأ بالمعنى

131
00:40:10.900 --> 00:40:26.400
لو المعنى مثلا تم بعد عشرين اية بحفظ العشرين اية وهكذا. فهنا يا شباب احنا خلينا نقرأ الباب كاملا اعتبر انك انت مش فاهم ايه الكلام قال وكان قول النبي لا يخطب احدكم على خطبة اخيه يحتمل ان يكون جوابا

132
00:40:26.450 --> 00:40:43.050
اراد به معنى الحديث اراد به في معنى الحديث ولم يسمع من حدثه السبب الذي له قال رسول الله هذا فاديا بعضه دون بعض او شك في بعضه وسكت عما شك فيه

133
00:40:43.300 --> 00:41:00.650
سيكون النبي سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته واذنت في نكاحه فخطبها ارجح عندها منه. فرجعت عن الاول الذي اذنت في في انكاحه فنهى عن خطبة المرأة اذا كانت بهذه الحال

134
00:41:00.950 --> 00:41:25.750
هذا الاحتمال الاول وقد يكون ان ترجع عن عمن اذنت في انكاحه فلا ينكحها من رجعت له فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي اذنت في انكاحه فان قال قائل لما صرت الى ان تقول ان نهي النبي ان يخطب الرجل على خطبة اخيه على معنى دون معنى

135
00:41:29.750 --> 00:41:44.600
قال فبالدلالة عنه فان قال فاين هي؟ يعني اين هي الدلالة؟ لسة احنا ما شرحناش يا شباب ها قيل له ان شاء الله اخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قيس

136
00:41:44.650 --> 00:42:00.350
ان زوجها طلقها فامرها رسول الله ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم وقال اذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطباني

137
00:42:01.450 --> 00:42:18.550
وقال رسول الله اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انكحي اسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به

138
00:42:19.600 --> 00:42:39.150
قال الشافعي فبهذا قلنا ودلت سنة رسول الله في خطبته فاطمة على اسامة بعد اعلامها رسول الله ان معاوية وابا جهم خطباها على امرين احدهما ان النبي يعلم انهما لا يخطبانها الا وخطبة

139
00:42:40.050 --> 00:43:02.150
آآ وخطبة احدهما بعد خطبة الاخر فلما لم ينهها ولم يقل لها ما كان لواحد ان يخطبك حتى يترك الاخر خطبتك وخطبها على اسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا على انهما لم آآ على انهما لم ترضى ولو

140
00:43:02.150 --> 00:43:20.650
ورضيت على انها لم ترضى ولو رضيت هي كتبت لم ترضى مع ان المفروض ترضى يعني بالطرد. يعني تحذف يحذف حرف العلة هنعرف لماذا وهذا يذكره الشافعي كثيرا يعني قال ولو رضيت واحدا منهما آآ

141
00:43:20.700 --> 00:43:38.850
ولو رضيت من آآ ولو رضيت واحدا منهما آآ منهما آآ امرها ان تتزوج من رضيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيأمرها ان تتزوج من رضيت وان اخبارها اياه بمن خطبها انما كان اخبارا عما لم تأذن فيه

142
00:43:39.200 --> 00:43:58.600
ولعلها استشارة له ولا يكون ان تستشيره وقد اذنت باحدهما فلما خطبها على اسامة استدللنا على ان الحالة التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها

143
00:43:58.750 --> 00:44:19.850
الا اذا اذنت للولي ان يزوجها فكان لزوجها ان زوجها الولي ان يلزمها التزويج. وكان عليه ان يلزمه وحلت له فاما قبل ذلك فحالها واحدة. ليس لوليها ان يزوجها حتى تأذن. فركونها وغير ركونها سواء

144
00:44:20.500 --> 00:44:41.900
فان قال قائل طيب خلينا نقف هنا ولا نكمل وبعد ذلك نشرح ان شاء الله اه فان قال قائل فانها راكنة مخالفة لحالها غير راكنة فكذلك لو خطبت لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر

145
00:44:41.900 --> 00:44:59.600
ترغبا ولم تركن كانت حالها التي تركت فيها شتم شتمه مخالفة لحالها التي شتمته فيها وكانت في في هذه الحال اقرب الى الرضا. ثم تنتقل حالاتها لانها قبل الركون الى متأول

146
00:45:00.750 --> 00:45:15.100
بعضها اقرب الى الركون من بعض ولا يصح فيه معنى بحال والله اعلم الا ما وصفت من انه نهى عن الخطبة بعد اذنها للولي بالتزويج حتى يصير امر الولي جائزا

147
00:45:15.300 --> 00:45:30.600
فاما ما لم يجز امر الولي فاول حالها واخرها سواء والله اعلم خلينا نقرأ يا شباب هذه الفقرة من اولها. يبقى احنا تعودنا بداية يا شباب اننا نقرأ الباب كاملا او نقرأ الكلام كاملا

148
00:45:30.700 --> 00:45:47.100
ولا نتعجل ان نفهم قبل ان نستوعب القراءة. طيب يبقى هذه الخطوة الاولى انتهينا منها نرجع يا شباب للباب للعنوان باب النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره

149
00:45:47.600 --> 00:46:12.400
يبقى كان الشافعي يريد ان يقول اننا لم نكن لنفهم هذا من ذات الحديث وانما فهمناه بجمع الاحاديث. وهذه اول فاذا شباب هي ان كثيرا من الاحاديث او خلينا نقول بشكل عام لا يصح ان نفقه حديثا او اية الا بجمع النظائر او جمع كل ما جاء في الباب

150
00:46:12.650 --> 00:46:30.900
طيب يا شباب الذي يجيء في الباب انواع يمكن ان يكون مطابقا. يعني يمكن ان يكون عندنا آآ في الباب المطابقة وممكن يكون المطابقة يعني نفس الحكم مثلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

151
00:46:30.950 --> 00:46:52.300
خلاص كده؟ وردت في موضعين. طيب والنهي عن الشرك؟ ورد ايضا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تمام فهذا كأنه فيه مطابقة لكن لما مثلا يقول آآ عيسى عليه السلام انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فهذا معنى جديد. ليس مطابقا فهمنا كده يا

152
00:46:52.300 --> 00:47:07.450
شباب طيب آآ لما يأتيني مثلا آآ معنى اخر وهو يتكلم عن آآ ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل فهذا ايضا معنى جديد في الباب وهكذا شباب. مثلا الصلاة

153
00:47:07.750 --> 00:47:27.750
الله سبحانه وتعالى يمكن ان يتكلم عن ايجاب الصلاة. ويمكن ان يتكلم عن اه اه اثم تارك الصلاة. وممكن يتكلم عن ثواب فاعل الصلاة وممكن يتكلم عن ان الصلاة كانت عملا للانبياء او ان الصلاة من صفات المؤمنين. كل هذا شباب يجمع في الباب. فمن اراد ان يفقه بابا لابد ان

154
00:47:27.750 --> 00:47:46.500
مع كل ما جاء فيه كلما كان تصورك للمسألة دقيقا وكان جمعك واسعا وكان نقدك للادلة من حيث الثبوت من حيث المعنى صحيحا كلما اقترب الحكم من الصحة ان شاء الله. فالشافعي هنا يا شباب كانه يقول لك

155
00:47:47.300 --> 00:48:11.450
هنا هو يتكلم عن فقه اهل الحديث يا شباب فيقول ان من خاصة اهل الحديث انهم يعني الفقهاء ليس كل المحدثين فقهاء وليس كل الفقهاء محدثين. فهمنا كده  آآ آآ ليس كل الفقهاء محدثين. فهو هنا يتكلم عن فقه اهل الحديث الذين قبل ان يحكموا في مسألة يجمعون احاديث النبي

156
00:48:11.450 --> 00:48:32.750
صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول لك من ليس من اهل الحديث كان سيقف على هذا الحديث ويقول هذا الحديث ظاهره تحريم ان يتقدم انسان لخطبة امرأة بمجرد علمه بان فلانا تقدم لها

157
00:48:33.100 --> 00:48:47.200
بيقول لك ان هذا هو الذي الذي سيظهر له. ثم سيبين لك خطأ هذا التصور. لماذا؟ لانه اكتفى بحديث في الباب. يعني مثلا الشباب لما يأتي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب

158
00:48:48.350 --> 00:49:04.150
الذي لا يجمع الاحاديث في الباب سيجعل كل نوع من الاقتناء حتى لو كان للحراسة او للصيد سيدخله في جملة التحريم فهمنا كده يا شباب فكان الصواب ان يجمع الاحاديث حتى تتبين

159
00:49:04.300 --> 00:49:25.550
طيب يبقى اذا هذا العنوان يا شباب جديد لم لم يسبق له مثيل يعني في في العناوين التي قبل ذلك كان يبين ان الاحاديث آآ كان كانت فيها دلالات. لكن واضح ان هو هنا يبين ان الحديث كان سيفهم منه معنى لولا الحديث

160
00:49:25.550 --> 00:49:47.000
الاخر قال النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره. يعني النهي عن صورة من صور المسألة لم تكن لتفهم وكانت ستؤخذ على عمومها لولا انه جاء حديث اخر يبين لنا او يرجح لنا المراد

161
00:49:47.800 --> 00:50:02.100
طيب قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد ومحمد ابن يحيى خلاص خلصناه كده لا يخطب احدكم على خطبة اخيه تمام يا شباب؟ واضح طبعا وهذا من الاحاديث الجميلة يا شباب. لو الانسان جمع ما راعته الشريعة

162
00:50:02.150 --> 00:50:26.850
آآ من الاخلاق والجمال لكان بحثا عظيما هذا الحديث عظيم. يبين يعني يبين انه آآ دفعا للمفسدة ولاثارة الضغائن بين المسلمين. ان انسان يعلم ان اخاه تقدم لخطبة امرأة ثم يخطب هو على خطبته. واضح كده؟ فكلمة على خطبته لسة ما نعرفش معناها ايه. هل معناها ان آآ

163
00:50:26.850 --> 00:50:44.300
ان المرأة يتقدم لها اكثر من خاطب ولا المعنى ان هذه المرأة رضيته واذنت في نكاحه وخلاص الموضوع بيتم ثم يدخل رجل اخر ليخطبها لسة ما نعرفش خلاص؟ كل هذه الاحتمالات واردة

164
00:50:45.150 --> 00:51:07.400
وكلمة لا يخطب آآ جاءت آآ الضم. بمعنى انها نفي لا يخطب او بمعنى لا يخطب اللي هي مجزومة آآ يعني دي تكون لا الناهية يعني احتمال ان لا الناهية او لا النافية. مثل حديث مثلا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. آآ ممكن لا تشد

165
00:51:07.400 --> 00:51:28.400
او لا تشدوا يعني اما يكون على النهي او النفي. والنفي يكون ابلغ من مجرد النهي. يعني كأن هذا لا ينبغي ان يقع اصلا طيب قال آآ قال الشافعي فلو لم تأتي عن رسول الله دلالة على ان نهيه عن ان يخطب على خطبة اخيه على معنى دون معنى. يعني لو لم يكن

166
00:51:28.400 --> 00:51:41.750
عندنا حديث في الباب الا هذا كنا سنفهم. لاحظ ان الشافعي هنا لا يقول ان هذا هو ظاهر الحديث. لأ. بيقول اذا لم يكن بين ايدينا الا هذا الحديث كنا سنفهم ذلك

167
00:51:41.750 --> 00:51:56.650
هذا يؤكد ضرورة جمع ما جاء في الباب كده يا شباب اه على معنى دون معنى يعني على صورة دون صورة. يعني على صورة دون صورة يا شباب لان لان الحكم قد يكون تحته صور مثل ترك

168
00:51:56.650 --> 00:52:11.850
الصلاة او ترك الزكاة فهمنا؟ ترك الصلاة مثلا يا شباب هذا صور او حتى الزنا نفسه صور العينان تزني وزناهما النظر واليدان تزني وزناهما البطش هذا زنا لكنه ليس كالزنا اللي هو بمعنى

169
00:52:11.850 --> 00:52:30.400
الجماع المعروف كده اللي هو الجماع المحرم. فكذلك ترك الصلاة في ترك الصلاة كسلا او ترك الصلاة جحودا او ترك الصلاة بمعنى تأخيرها. او ترك الصلاة بمعنى ترك الصلوات الا الجمعة او ترك بعض الصلاة دون بعض. فالباب قد يجمع تحته صور

170
00:52:30.700 --> 00:52:55.900
فالشافعي بيقول هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عن كل صور الخطبة على الخطبة او على صورة دون صورة فهمنا كده شباب طيب قال الشافعي كان الظاهر ان حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدأ الى ان يدعه. يعني اول ما تسمع

171
00:52:55.900 --> 00:53:12.650
ان واحد تقدم لخطبة المرأة مجرد انه تقدم انت بقى ما تعرفش هل هم قبلوا؟ هل هي رضيت؟ هل هم اذنوا؟ هل اتفقوا على مهر؟ ما تعرفش مجرد انك سمعت ان هو تقدم لخطبتها

172
00:53:13.500 --> 00:53:26.450
مجرد انك سمعت ان هو تقدم لخطبتها فيبقى خلاص انت لا تتقدم طيب حتى لو كانت هي بتفكر؟ اه حتى لو كانت هي بتفكر. ما هو ممكن يتقدم لها وهي تقول له والله هشوف انا لسه ما قررتش

173
00:53:26.500 --> 00:53:41.100
فهمنا كده يا شباب فالشافعي بيقول لو لم يكن عندنا هذا الحديث يبقى مجرد ان واحد تقدم للمرأة تفضل انت قاعد ساكت كده لحد ما هو خلاص يقول لك تركتها. تبدأ بقى تفكر انك انت تتقدم

174
00:53:41.600 --> 00:53:58.250
كان هو ده اللي ممكن نفهمه لو ما عندناش غير هذا الحديث. انا باحاول ابسط لكم اوي يا شباب قال وكان قول النبي لا يخطب احدكم على خطبة اخيه يحتمل ان يكون جوابا اراد به آآ في معنى الحديث. يعني سبق لو تفتكروا الشافعي لما تكلم

175
00:53:58.250 --> 00:54:15.400
طبعا ايه لما تكلم عن الاحتمالات آآ التي قد يظن بها الاختلاف بين الروايات ان ممكن يكون الصحابي سمع الجواب ولم يسمع السؤال او انه آآ سمع السؤال لكن آآ ذكر الجواب مختصرا او انه مثلا

176
00:54:15.400 --> 00:54:32.200
يعرف الحديث ويعرف آآ ما ما يظن انه يخالفه بينما هو يفسره حالات شباب سبقت معنا في الجواب طيب الشباب سؤال الشافعي هنا لما تكلم عن ان الصحابي ممكن يكون روى الجواب ولم يروي السؤال

177
00:54:32.700 --> 00:54:52.900
هل الشافعي هنا يفترض هذه الامور من من بتجويزات عقلية كما يفعله المتكلمون الذين شرحوا الاحاديث؟ لا الشافعي هنا يعتمد على امرين ركز فيهم اوي هذه الاحتمالات يعتمد فيها على ان اللسان العربي اساسا يدل على ذلك وهو من سنة كلام العرب

178
00:54:53.200 --> 00:55:13.200
وذلك شيئا وقلت لكم ان الشافعي بدأ كلامه اساسا عن آآ طريقة العرب في الكلام حتى يبين لك ان حتى تقرأ انت ذلك في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اكد على ان النبي آآ عربي اللسان والدار ليبين لك ان هذه الاحتمال هذه الاحتمالات واردة. وليست

179
00:55:13.200 --> 00:55:26.050
متكلفة فهمنا يا شباب طيب هذا هو الامر الاول الذي اعتمد عليه الشافعي هو ان اللسان العربي يحتمل هذه الاحتمالات. فهذا ليس من باب التجويز العقلي. طيب الامر الثاني ان هذه

180
00:55:26.050 --> 00:55:50.350
الاحتمالات واقعة بالفعل في الروايات فقد علمها بالاستقراء. الشافعي هنا لا يخترع الاحتمالات. وانت اذا قرأت للمتكلمين الذين تأثروا بمنطق ارسطو والذين قرأوا القرآن وقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنطق الرياضي الاروستي. اللي هو يعني واحد زائد واحد يساوي اتنين. ليس عندهم هذه الاحتمالات لانهم لم يكونوا

181
00:55:50.350 --> 00:56:12.950
بلسان العرب او بالاحرى لم يقرأوا القرآن والسنة بلسان العرب او بسنة العرب في الكلام عندهم تجويزات وافتراضات عقلية تضحك ولذلك ادخلوا ادخلوا كثيرا من الاحاديث من باب المشكل ومن باب مختلف الحديث ومن باب الناسخ والمنسوخ بل بل ضعفوها. بسبب هذا الجهل. يعني

182
00:56:12.950 --> 00:56:36.500
مثلا الى حديث آآ حج ادم موسى وينكرون هذا الحديث يقولون اللي هو بيجعلوه باب الاحتجاج بالقدر. يقول لك ده احنا لو جوزنا هذا الحديث سبق شرحناه كثيرا جدا اه في في كتب كثيرة جدا شرحناه وان شاء الله سيأتي عندنا في كتب ابن تيمية كتاب خاص به. يقول لك هذا الحديث يستفاد منه ان الانسان اذا

183
00:56:36.500 --> 00:56:49.850
حمل معصية يقول الله قدره علي. طبعا هذا ليس مرادا في الحديث اساسا. لكن لان هؤلاء لم لم يعلموا هدي العرب في الكلام فهموا منه هذا المعنى. فلما فهموا منه هذا المعنى المنكر ردوه

184
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
مثلا يأتون الى حديث مثلا ينزل ربنا الى سماء الدنيا. فيقولون لأ هذا معناه ان ربنا ينزل فلأ النزول مع عند النزول هذا الانسان وهي صفات المخلوقين لأ يبقى اذا هذا الحديث باطل او نحرفه عن معناه ينزل ربنا ملكا وهكذا. جاء ربك لا يستحيل ربنا ان هو يأتي

185
00:57:10.100 --> 00:57:24.050
ده الاتيان ده من صفة الانسان بيمشي برجليه وكده لا لا لأ يبقى ما ينفعش الكلام ده. يبقى يبقى معناه جاء امر ربك او جاء ملك من ملائكة فأساس تحريف النص

186
00:57:24.450 --> 00:57:46.200
جزء منه يرجع الى آآ انهم عندهم نتائج مسبقة ارادوا الا تعارضها النصوص والجزء الاخر هو جهلهم بلسان العرب لذلك جعل الشافعي مفتاح الشريعة في ان تفهم لسان العرب. وان تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الشباب الخلاصة ان الشافعي حينما يذكر

187
00:57:46.200 --> 00:58:01.800
هذه الاحتمالات هي ليست احتمالات متوهمة او متكلفة لأ هي احتمالات واقعة. اولا يحتملها لسان العرب. وثانيا وجدت في الشريعة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليست مجرد تجويزات عقلية

188
00:58:02.550 --> 00:58:25.600
طيب قال وكان قول الفقرة تمنمية وخمسين تاني يا شباب. قال وكان قول النبي لا يخطب احدكم على خطبة اخيه يحتمل ان يكون جوابا اراد به معنى الحديث   يعني آآ الشيخ احمد شاكر معلق يعني اراد به شيئا في معنى الحديث لم يذكره الراوي. وهو السؤال هذا الكلام واضح ظاهر على محذوف مفعول

189
00:58:25.600 --> 00:58:38.450
اراد ويظهر ان قارئ هو الشيخ بيعلق يعني بعض الناس ما فهموش الكلام ده. يعني الشافعي يريد ان يقول ان هذا الحديث كان سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب على قدر السؤال

190
00:58:38.500 --> 00:58:53.400
فهمنا كده يا شباب؟ يعني ان يكون هذا ليس عاما ان يكون مثلا ايه يا شباب آآ شخص يعني خليني اتصور كده كأن الشافعي بيقول ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتمال يكون سئل جاءه شخص فقال يا رسول الله ان

191
00:58:53.400 --> 00:59:10.550
فلانا تقدم الى فلانة ورضيته. هل وانا لي رغبة فيها؟ هل اتقدم لها مع انها رضيته واذنت في في نكاحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. فيكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذه الصورة

192
00:59:11.050 --> 00:59:31.750
فهمنا كده يا شباب وليس عاما يعني. قال ولم يسمع من حدثه السبب الذي له. قال رسول الله هذا فاديا بعضه دون بعض او شك في بعضه وسكت عما شك فيه لان الحديث عندنا هنا شباب الشافعي رواه من آآ رواه من آآ من طريقين عن ابن عمر وعن ابي هريرة

193
00:59:32.050 --> 00:59:52.900
طيب يبقى ده احتمال. ما نعرفش ليس عندنا ما يرجح هذا الاحتمال قال فيكون النبي سئل عن رجل خطب امرأة اهو الشافعي هيذكره لك ان فيكون النبي سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته. ده اول شيء اهي. ان هو لما تقدم لها رضيته. هل الشافعية يكتفي بذلك؟ لأ

194
00:59:52.900 --> 01:00:09.100
قال واذنت في نكاحه. يبقى حاجتين رضيتم يعني ظهرت علامات الرضا. الرضا طبعا يا شباب شيء قلبي ولكن هذه يعني علامة على الرضا فهمنا انها مثلا آآ ابتسمت او انها قالت لابوها والله انا مستريحة له

195
01:00:09.150 --> 01:00:26.850
وقالت له انكحني اياه. يعني اذنت لابيها. يبقى حاجتين يا شباب لاحزوا لان مهمة لان الشافعي لا يوافق على ان يكون مجرد رضا المرأة هو هو المناط. وانما اذنها في في النكاح. يعني تقول له خلاص انا هتجوزه مثلا

196
01:00:27.700 --> 01:00:42.400
فنهى عن خطبة المرأة اذا كانت بهذه الحال. اللي هي ايه؟ ان المرأة رضيت وانها اذنت في آآ في انكاحه. طيب. قال وقد يكون ان ترجع عن عن من اذنت في انكاحه

197
01:00:42.550 --> 01:00:56.800
فلا ينكحها من رجعت له فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي اذنت في انكاحه. يعني هي دي الصورة يا شباب الصورة السكوت علامة الرضا. عمرو انت عايز تتجوز تاني يا عمرو ولا ايه

198
01:00:57.150 --> 01:01:14.850
ما كفاية يا عمرو ما توديناش في داهية قال وقد يكون ان ترجع عمن اذنت في انكحي فلا ينكحها من رجعت له. يعني ايه؟ يعني المرأة مثلا يخطبها شخص آآ وهي راضية واذنت

199
01:01:15.000 --> 01:01:28.000
فبعد كده تقدم لها شخص يعني آآ ارجح عندها منه فلو هي رجعت يعني لو كان لها ان ترجع لو كان لها ان ترجع شباب يبقى معنى كده ان هيحصل فساد

200
01:01:28.150 --> 01:01:45.850
وممكن يحصل ضغائن بين المسلمين قال فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي اذنت في انكاحه. صح كده؟ فان قال قائل لما صرت الى ان تقول ان نهي النبي ان يخطب الرجل على خطبة اخيه على معنى دون معنى. يعني ما لماذا

201
01:01:46.700 --> 01:01:56.500
لأ طبعا ليه يا عمرو يا حبيبي انت بتقول لأ طبعا ليه والله ليه يا حبيبي ده ده امر مشروع احنا بنضحك بس بنمزح ده امر مشروع عادي يا حبيبي

202
01:01:58.750 --> 01:02:20.350
طيب نكمل فالرجل هنا كأنه بيقول للشافعية يا شباب لماذا انت اخترت ان النهي عن خطبة آآ الرجل على خطبة اخيه على معنى دون معنى يعني يعني فيه صورة دون صورة. يعني هناك صورة يباح فيها ان تتقدم لامرأة آآ تقدم لها غيرك. مش هنقول

203
01:02:20.350 --> 01:02:31.900
على ان الخطبة الخطبة ما تمتش يبقى على معنى دون معنى يعني ليس على عمومه يا شباب خالف بالدلالة عنه. يعني الشافعي يعني شف الراجل لاحظ ان الرجل دائما يطلب الحجة

204
01:02:32.200 --> 01:02:44.650
قال له ما حجتك في ذلك؟ قال فبالايه بالدلالة. يعني عندي حجة. قال فاين هي؟ قيل له ان شاء الله. ذكر له الحديث الاخر اللي هو حديث فاطمة بنت قيس

205
01:02:45.100 --> 01:02:59.600
نلاحظ يا شباب ان الشافعي هنا يجمع الاحاديث ويبين الايه؟ ويبين النتائج المستخلصة منها. ودي فائدة المناظرة في الحديث يا شباب ان هذا الحديث آآ ان الشافعي آآ جعل كتاب الرسالة بلسان المناقشة

206
01:02:59.750 --> 01:03:16.750
لم يجعله بلسان النتائج. وهذه قيمة الكتاب قيل له ان شاء الله اخبرنا مالك ذكر الحديث فاطمة آآ زوجها طلقها فامرها رسول الله ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم. وقال اذا حللت فاذنيني

207
01:03:17.300 --> 01:03:27.300
قالت فلما حللت ذكرت له حلت هي خلاص كده يعني خلاص انقضت العدة. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان معاوية وابا جهم خطباه. فقال رسول الله اما ابو جهل

208
01:03:27.300 --> 01:03:41.150
فلا يضع عصاه عن عاتقه يعني فسرت بتفسيرين مشهورين ان هو كثير السفر واضح او ان هو يضرب كثير ضرب النساء. والارجح ان هو كثير ضرب النساء لانها جاءت في

209
01:03:41.250 --> 01:03:56.350
في رواية اخرى فهو رجل ضراب يعني ايه بيضرب الايه ؟ النساء فهذا هو هو الاشهر قال واما آآ معاوية فصعلوك لا مال له. يعني فقير انكيحي اسامة ابن زيد

210
01:03:56.400 --> 01:04:09.250
قالت فكرهته. فقال انكحي اسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت به. طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة وفيه معاني لكن ليس هذا محل البحث نحن نريد فقط ان نلتقط منه وجه الشاهد

211
01:04:09.500 --> 01:04:24.950
نشوف بقى ما وجه الشاهد عند الشافعي؟ لاحظ الاول الشافعي لم يذكر لك ركز. وده من من من ابداع هذا الرجل ان هو في الابواب السابقة كان يذكر لك الاحاديث ورا بعض وبعدين يستخلص النتائج. لأ في المرة دي

212
01:04:25.000 --> 01:04:39.000
حاول ان يشعرك بقيمة جمع الاحاديث في الباب وانك لو لم تجمعها كنت ستقع في خطأ فهمنا كده يا شباب؟ فحاول ان يبرز لك المعنى عند فقد هذا الحديث الثاني

213
01:04:39.100 --> 01:04:51.750
وبعدين ذكر لك الحديث الثاني. كنت ستفهم المعنى الاول ان اول ما تسمع ان واحد تقدم لواحدة من غير ما تعرف اي تفاصيل تفضل لا تتقدم الا لما تعرف ان هو سابها

214
01:04:52.150 --> 01:05:09.500
فهمنا كده؟ يا رب ممكن تكون هو خطبها مثلا وهي قالت له هنرد عليك مثلا بعد سنة وانت تفضل قاعد منتظر هذا قد يكون محتملا واضح فالشافعي يريد ان يبين لك ليس هذا هو المعنى ولكن كيف عرفناه؟ وهذا فيه دلالة على ان الشافعي يبين لك

215
01:05:09.650 --> 01:05:26.900
انك لا يحل لك ان تدفع احتمالا ويعني ظاهرا في النص الا بحجة يعني لا يصح لك ان ان ان تقول في دين الله بالتشهي. لان هو لما لما قال للرجل انا عندي دلالة الرجل طلب منه الدلالة

216
01:05:27.050 --> 01:05:41.800
طيب هنشوف بقى الشافعي ما وجه الدلال عنده قال الشافعي فبهذا قلنا ودلت سنة رسول الله في خطبة فاطمة على اسامة بعد اعلانها رسول الله ان معاوية وابا جهل خطبها على امرين. الشافعي بيستخلص النتائج هنا

217
01:05:42.650 --> 01:05:59.200
يبقى ايه هي ان ان المرأة خطبها آآ ابو جهل وخطبها معاوية حد بيقول انكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لأ مش ليس هذا هو المقصود

218
01:05:59.450 --> 01:06:19.900
ليس ليس المقصود هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ان معاوية صعلوك لا مال له ان هذا آآ فيه الترغيب عن آآ عن زواج الفقير لا خالص خالص. ليس هذا هو المراد نهائي. عشان كده قلت لكم ان الحديث فيه معاني كثيرة. لأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اسامة ويرى انه الاليق

219
01:06:19.900 --> 01:06:35.850
بها. ليس فقط من جهة من جهة انه معه مال لأ ليس هذا هو الاعتبار الوحيد. هناك اعتبارات كثيرة جدا في في النكاح منها يعني آآ الدين ومنها الخلق ومنها المال ومنها النسب. كل هذه

220
01:06:35.850 --> 01:06:47.300
اختبارات واضح لكن اه اه فكرة ان الاية معارضة لأ خالص مش مش هزا ليس مرادا انا لا اريد ان ادخل في هزه التفاصيل يا شباب لانها ليست مرادة من البحث

221
01:06:47.500 --> 01:07:00.200
واحنا بنطول كده على فكرة المثال بياخد مننا اكثر من نصف ساعة ليست معارضة. ان شاء الله ممكن في مقام اخر آآ اشرح للسائل وجه الاشكال او وجه الجمع بينهما لان اساسا ما فيش اشكال

222
01:07:00.700 --> 01:07:20.050
آآ الشافعي بيقول ان اول واحد خطبها واحد وخطبها ثاني والنبي صلى الله عليه وسلم كمان اقترح عليها ثالثا قال فده هيدل على امرين. آآ احدها ان النبي يعلم انما آآ انهما لم لا يخطبانها الا وخطبة احدهما بعد الاخر. يعني يبقى كده خطبة على خطبة

223
01:07:20.050 --> 01:07:30.050
تمام كده فلم ينهاها ولم يقل لها ما كان لواحد ان يخطبك. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم لا لا يترك محرما الا يبينه

224
01:07:30.150 --> 01:07:47.850
حتى يترك الاخر خطبتك. يعني كان هيقول لها كده وكمان خطبها على اسامة فاستدللنا على انها لم ترضى وقلت لكم ان هي المفروض لم ترضى يعني ان ترضى ان الشافعي بيشبع

225
01:07:48.000 --> 01:08:05.850
بيشبه الحرف يعني المفروض طرده يعني احنا يا شباب لما بيكون عندنا الفعل اخره الف او واو او ياء ولما يكون مجزوم مجزوم ان احنا مسلا هنحذف حرف العلة ماشي؟ المفروض الحاجات دي يعني معروفة بس انا عارف ان في ناس ممكن ما تكونش عارفاها

226
01:08:06.100 --> 01:08:22.850
يعني احنا عندنا مثلا كلمة يدعو يدعو المفروض لو انا عايز اقول ادعوا بحذف الواو وبجيب ضمة على العين فهمنا كده فالشافعي هنا المفروض ان هو كان يقول ترضى يعني الضاد يكون عليها فتحة. ما يذكرش الالف اللينة دي

227
01:08:24.450 --> 01:08:38.050
فالشافعي هنا ذكرها فده موجود يا شباب ده موجود في في بعض كلام العرب ولكن ليس هو الاشهر في حد علمي وعنترة له يعني اشعار كثيرة وجدته يفعل فيها هذه

228
01:08:38.150 --> 01:08:53.900
هذا الامر ان هو يأتي مثلا في جواب في جواب في جواب الشرط لا يجزم اه اه ربما لضرورة شعرية او للاشباع لا اعلم لكن المهم ان هذا وارد عن العرب. والشيخ احمد شاكر تكلم عنه

229
01:08:55.550 --> 01:09:09.850
طيب قال ولو رضيت واحدا منهما ما امرها آآ منهما امرها ان تتزوج من رضيت. يعني واضح ان المرأة لم ترضى يعني لم تأخذ قرارا لسه فكر اتنين اتقدموا لها وبتفكر ومحتارة بينهم

230
01:09:09.950 --> 01:09:31.150
فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني آآ اذن في ذلك ولم يحرم عليها ولم ينههم عن ذلك ولم يجعل هذا من باب الخطبة على الخطبة قال وان اخبارها اياه بمن خطبها انما كان اخبارا عما لم تأذن فيه. يبقى هي بتقترح بتقول يا رسول الله انا فلان خطبني وفلان خطبني. ممكن تكون

231
01:09:31.150 --> 01:09:43.200
بتستشير وممكن تكون لسة مش موافقة. يعني ما خدتش قرار ولعلها استشارة ولا يكون ان تستشيره وقد اذنت باحدهما. يعني لو هي اذنت خلاص قالت له خلاص يا حبيبي احنا هنتجوز تمام

232
01:09:43.350 --> 01:10:02.300
يبقى كده ايه؟ يبقى كده خلاص اذنت. فلا معنى للاستشارة فهمنا؟ او تكون لسة بتفكر الذي يهمنا هنا ان هذه المرأة ان هذه المرأة لم تأذن في نكاح واحد من الاتنين. وهذه هي بالضبط الصورة التي يتكلم عنها الشافعي

233
01:10:02.850 --> 01:10:23.650
طبعا يا شباب العلماء لما رووا هذا الحديث مثلا الترمذي يعني لما روى هذا الحديث عقب بكلام الامام مالك. الامام مالك بيفسر هذا الحديث بان يخطب الرجل المرأة فتركا اليه يعني تميل اليه. ويتفقان على صداق واحد معلوم. وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها

234
01:10:24.650 --> 01:10:44.450
ولم ايه آآ قال ولم آآ يعني بذلك اذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها امره ولم تركن اليه الا يخطبها احد آآ فهذا باب آآ فساد يدخل على الناس يعني كأن المعنى ايه يا شباب ان الامام مالك بيفسر قريب من هذا التفسير بس سيخالفه الامام الشافعي في جزئية

235
01:10:44.600 --> 01:11:02.000
يبقى امام مالك يرى ان المرء اذا تقدم لها خاطب ولم آآ تركن اليه يعني لم ترضه خلاص يعني هي بتفكر في مرحلة التفكير في هذه المرحلة ممكن يتقدم غيره. لكن لو ركنت اليه ومالت او ظهر منها علامات الرضا

236
01:11:02.000 --> 01:11:19.750
القبول او اتفقوا على الصداق وربما هو اشترطه في بعض الروايات عنه. يعني خلاص اتفقوا ما ينفعش بقى واحد بعد ما اتفقوا يدخل على الخط. فهمنا كده يا شباب اه والامام الترمذي ذكر اه قول ما لك بعد ما ذكر هذا الحديث

237
01:11:20.150 --> 01:11:42.450
وابن قدامة وبعض الفقهاء بيجعله هناك حالات منها مثلا ان آآ تسكن ان تسكن اليه يعني آآ ان الخاطب يعني يتقدم لها وان هي ترضاه وتأذن في التزويج فهذا يحرم على الخاطب. وفي حالة تانية ان هي آآ مم

238
01:11:42.500 --> 01:12:00.700
ترده ولا تركن اليه فخلاص هذه معروفة. يعني بتقول له اصل انا مش عايزاك انا رفضتك. خلاص كده يبقى اي واحد يتقدم هذه خارج محل البحث والحالة الثالثة يا شباب ان يأتي ما يدل على رضاها تعريضا او تصريحا. فابن قدامة جعل ايضا ان هذه من الحالات التي

239
01:12:00.800 --> 01:12:13.200
آآ ينهى فيها عن ان يتقدم لخطبتها احد ده بقى الذي يخالفه الشافعية يا شباب. طبعا ابن قدام متأخر انا بس ذكرت لكم هذه التفاصيل يبقى كأن احنا عندنا شباب هنا ثلاث حالات

240
01:12:13.600 --> 01:12:33.050
الحالة الاولى ان المرأة رضيت واذنت. فخلاص ده محل اتفاق ان هذه هي اصدق سورة يدخل فيها النهي المرأة بتقول انا موافقة يا ابي. وخلاص جوزني. تمام. كده انتهت طيب الحالة التانية ان ظهر منها علامات الرضا

241
01:12:33.100 --> 01:12:50.350
يعني مسلا واضح انها مستريحة اه مبسوطة قالت لابوها والله انا شايفاه انسان كويس لكن لم تأذن في تزويجه تمام كده؟ الحالتين دول عند كثير من من العلماء هي دي يدخلان في النهي. يبقى ما ينفعش واحد يتقدم لها

242
01:12:50.550 --> 01:13:14.950
ليه؟ لانه لما بيتقدم لها كانه بيفسد على الخاطب الاول. طيب الحالة بقى الثالثة وهي التي يراها الشافعي ان هي الاذن بالتزويج. ان الاذن بالتزويج آآ هو الذي يجعله الشافعي المناط ان هي اذا كانت راضية او ظهر منها علامات الرضا ولم تقل لابيها زوجه

243
01:13:14.950 --> 01:13:26.800
او تأذن له في ان يزوجها خلاص يبقى دي كمان ينفع يتقدم لها احد يبقى الشافعي هنا يا شباب خلينا نركز تاني عشان الناس ما تضعش. اعتبر ان احنا عندنا واحدة

244
01:13:26.900 --> 01:13:41.000
واحدة اسمها هدى مسلا ماشي؟ هدى دي آآ تقدم لها واحد وليكن علي مسلا فعالي هذا لما راح في في تلات حالات اهي. قالت له لأ انا مش عايزاك. خلاص

245
01:13:41.100 --> 01:13:52.150
يبقى كده ما فيش خطبة اساسا يبقى يتقدم لها اي خاطب. كده في في حد بيختلف في هذه الحالة لأ. يبقى انتهينا من علي رح يا علي جه بقى واحد تاني اسمه خالد مثلا

246
01:13:52.600 --> 01:14:12.200
خالد هذا خطبها وهي آآ رضيته يعني استريحت له وقالت لابيها انا اذنت في آآ انكاحه. يبقى الاتنين دول انها رضيت واذنت في انكاحه. لا خلاف بين العلماء ان هذه هي الحالة التي ينهى ان يتقدم فيها غيره

247
01:14:12.250 --> 01:14:26.200
فهمنا كده يا شباب؟ رضيته واذنت طيب اذا جاء منها علامات الرضا ولم تأذن. هي دي بقى محل الخلاف يعني واضح كده ان ايه في قبول قالت لابوها والله انا شايفاه انسان كويس

248
01:14:26.450 --> 01:14:45.700
تمام كده اه والله انا عندي ميل له. اللي هو بنسميه الركون يعني. بس لم تأذن في التزويج. هي دي بقى محل الخلاف يا شباب فكثير من العلماء يرى ان هذه الحالة ايضا تدخل في النهي. ما دام المرأة ظهر منها علامات الرضا يبقى خلاص لا يتقدم لها احد

249
01:14:46.250 --> 01:15:06.250
الشافعي بقى يا شباب بيرى ان اذن الولي هو المهم ان هي تأذن في انكاحها يعني تقول له ايوة جوزني لفلان ده طيب قال فلما خطبها على اسامة استدللنا على ان الحالة التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ما هو هذا

250
01:15:06.250 --> 01:15:20.400
الجمع بين الاحاديث يا شباب. لابد ان تجعل النهي على وجه الاذن على وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لها في شيء ونهى عن شيء فلابد ان يكون المأذون فيه غير المنهي عنه

251
01:15:21.600 --> 01:15:41.600
قال ولم تكن على ان الحالة التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها. يبقى اكيد النبي صلى الله عليه وسلم اذن في شيء غير الذي نعم. ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها الا اذا اذنت

252
01:15:41.600 --> 01:15:55.500
الا اذا اذنت للولي ان يزوجها يبقى الشافعي يرى ان المماط في عدم التقدم على خطبة اخيك في في ايه يا شباب؟ في الركون لا الركون ان هي مايلة يعني لأ

253
01:15:55.700 --> 01:16:08.350
لأ يعني لا تركنوا الى الذين ظلموا بمعنى الميل يعني فلأ جعل المناط هو الاذن قال الا اذا اذنت للولي. طب ما وجهة نظر الشافعي؟ والله وجهة قوية جدا يا شباب

254
01:16:08.650 --> 01:16:27.500
فكان لزوجها ان زوجها الولي ان يلزمها التزويج. وكان عليه ان يلزمه وحلت له. فاما قبل ذلك فحالها واحدة ليس لوليها ان يزوجها حتى تأذن ركونها وغير ركونها سواء يعني خلينا نحلل الفكرة بالراحة كده يا شباب

255
01:16:28.600 --> 01:16:45.650
دلوقتي احنا عندنا البنت دي اللي تقدم لها واحد تقدم لها شخص فهذه المرأة ظهر منها علامات القبول. لكن لم تأذن لم تقل له زوجني اياه. او يا ابي خلاص انا اذنت له في الزواج

256
01:16:46.000 --> 01:17:03.200
قبل هذه الحالة هي في مرحلة التفكير. فهذا التفكير درجات قد يكون فيه ميل انها مالت له. لكن لسه بتفكر فالشافعي يقول في هذا الوقت بالتحديد لا ينهى ان يتقدم لها غيره. لانها لسة بتفكر

257
01:17:03.400 --> 01:17:24.500
ولو كانت في هذه المرحلة فليس هناك فساد. ليه يا شباب لانها لم تعده بالزواج. ما وعدتهوش لسه هي في مرحلة التفكير. الراجل ما تعشمش بحاجة. فهمنا؟ فبالتالي لهذه الحالة آآ هي آآ الالم مش عارف احصي الالم

258
01:17:24.950 --> 01:17:39.400
في هذه الحالة ايها الايتم في هذه الحالة آآ هي لم تعده بالزواج او لم تأزن لوليها. فبالتالي ركونها او غير ركونها سواء الركون بمعنى الميل يا شيخ فالشافعي هنا

259
01:17:39.800 --> 01:17:54.750
جعل الضابط هل الضابط يا شباب هو الرضا او الركون او الضابط هو الاذن بالتزويج؟ عند بعض العلماء الرضا مجرد ان هي رضيته او ظهر منها علامات القبول لا يدخل غيره

260
01:17:55.150 --> 01:18:11.900
طيب والشافعي يقول لأ ما دام هي في مرحلة التفكير او حتى لو مايلة او مش مايلة ما دامت لم تأذن لوليها بان تتزوجه خلاص طيب ليه خلينا نقرأ الجملة تاني يا شباب عشان تستخرج هذا المعنى من كلامه

261
01:18:12.300 --> 01:18:31.150
قال الشافعي فلما خطبها على اسامة استدللنا ان الحالة التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها. يبقى دي اول اول دليل  او اول فكرة ان هي تقدم لها اكثر من شخص وهي بتفكر. فهمنا كده يا شباب؟ لاحظوا ان هي بتفكر

262
01:18:31.300 --> 01:18:44.150
زي ما احنا بنقول بتدور الموضوع في دماغها يعني. طيب لما هم تقدموا لها ممكن تكون مايلة لبعض الناس عن بعض. صح كده؟ لكنها لم تأذن في تزويج آآ واحد منهما

263
01:18:44.250 --> 01:19:02.150
هذا هو الذي التقطه الشافعي من هذا الحديث ان ممكن تكون عندها ميل لكن ليس عندها اذن فالمناط هو الاذن. قال ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها الا اذا اذنت للولي ان

264
01:19:02.150 --> 01:19:18.300
يعني الشافعي بيقول ما هي الحالة التي لا يحل لها او لا يحل لغير الخاطب ان يتقدم لها هي حالة واحدة ان هي تقول له خلاص انا رضيت بك وساتزوجك

265
01:19:18.350 --> 01:19:32.000
انما قبل ذلك لا هي في مرحلة التفكير فممكن يتقدم لها اكثر من واحدة. زي ما يأتي عندنا شباب البيع انت واقف في السوق وفي عندك مثلا انت بتبيع مثلا آآ قمصان وبناطيل مثلا

266
01:19:32.200 --> 01:19:47.650
في حديث لا يبع احدكم عن لعبه اخيه كما سيأتي معنا. ان انت وانت واقف كده وجه واحد قال لك انا هشتري منك البنطلون ده بمائة جنيه وجيت تاني قال له انا قال لك انا لأ ده انا هشتريه منك بالف جنيه مثلا

267
01:19:48.350 --> 01:20:05.500
انت لم تأذن له في البيع ولم يتم البيع فينفع ان هو يكلمك. هو البيع اساسا لم يحصل البيع لم يحصل فكذلك الخطبة لم تحصل بمجرد ان تميل المرأة هذا لم يحصل فاذا تقدم لها ما هو ارجح منه وهي لم تأذن لحظة

268
01:20:05.500 --> 01:20:19.950
ام تأذن ما ادتوش اي وعد فهمنا كده يا شباب؟ فهذه وجهة نظر الشافعي. غير الشافعي يخالفه. فيقول لا. مجرد ان هي ركنت او اشعرت الرضا او جاء منها شيء يدل على القبول

269
01:20:20.100 --> 01:20:36.100
فهمنا كده فخلاص يبقى لا يتقدم غيره. الشافعي بيقول لأ الحالة الوحيدة التي لا يتقدم فيها الخاطب اذا اذنت للولي ان يزوجها طيب ما وجهة نظر الشافعي؟ بيقول ان هذه الحالة هي التي يحصل فيها الفساد

270
01:20:36.200 --> 01:20:55.500
لان فعلا تكون هي وعدته وبعدين تركته فممكن هو يبغض هذا الرجل الجديد او يحصل مشاكل او خصومات. فهمنا كده يا شباب؟ طيب قال الا اذا اذنت للولي ان يزوجها فكان لزوجها ان زوجها الولي ان يلزمها التزويج. في الحالة دي فعلا خلاص بقى الشيء ملزم لها

271
01:20:55.700 --> 01:21:12.100
وكان عليه ان يلزمه وحلت له فلم فاما قبل ذلك فحالها واحدة يعني ايه؟ يعني الشافعي يجعل كل الاحوال اللي بتفكر فيها المرأة التي شف انا باحاول احلل لك الموضوع واحدة واحدة اهو

272
01:21:12.600 --> 01:21:32.100
يعني يا شباب الشافعي بيجعل كل شيء قبل اذن المرأة الصريح الحال واحدة سواء بقى كانت المرأة آآ بتفكر او المرأة مايلة او فرحانة لأ كل ده عنده سواء عنده شيء واحد بس

273
01:21:32.200 --> 01:21:50.100
هو مناط الحكم هو ان تأذن بنكاحه. قبل ذلك ركونها وغير ركونها سواء. كلمة يعني ايه يعني ايه سواء يا شباب؟ يعني ليس علم معتبرة ليس هو الوصف الذي لا يحل لخاطب ان يتقدم لها به

274
01:21:50.250 --> 01:22:07.150
يا رب تكونوا فهمتم يا شباب انا حاولت ابسطها لكم يعني بكل الطرق طيب فان قال قائل هنا بقى المعترض فان قال قائل فانها راكنة مخالفة لحالها غير راكنة. كأن المعترض هنا بيقول له

275
01:22:07.350 --> 01:22:26.000
انا ارى ان الركون هو المناط الميل ان هي مسلا راجل وهو جا لها كده عشان يشوفها ابتسمت له خلاص كده؟ وحاسة ايه؟ هو حس انها مبسوطة ابوها قال والله انت يعني يعني ما لناش بركة غيرك وانت والله مش هنلاقي احسن منك. كلام كده عام

276
01:22:26.750 --> 01:22:45.650
الراجل بيقول له لماذا لا نجعل المناط هو الركون انها يعني يظهر فيها علامات القبول. حتى لو لم تأذن فالشافعي بقى سيبطل له هذا المناط او هذا الوصف فسيجعله وصفا غير منضبط. خلينا نقرأ الكلام وبعدين نشرحه يا شباب

277
01:22:46.900 --> 01:23:00.150
قال الشافعي فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وتراغبت عنه. الشافعية سيزكر له احوال الشباب. هاقراه وبعدين اشرحها ان شاء الله قال ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه. ولم تظهر ترغبا ولم تركن

278
01:23:00.350 --> 01:23:14.500
كان حالها التي تركت فيها شتمه مخالفا لحالها التي شتمته فيها. وكانت في هذه الحال اقرب الى الرضا ثم تنتقل حالاتها لانها قبل الركون الى متأول بعضها اقرب الى الركون من بعض

279
01:23:14.700 --> 01:23:26.550
خلاص كده ولا يصح فيه معنى بحال والله اعلم الا ما وصفته. ركزوا كده يا شباب. الشافعي هنا يريد ان يبين له ان مناط الركون ليس منضبطا يعني ايه مش منضبط يا شباب؟

280
01:23:26.600 --> 01:23:41.400
يعني حاجة ما تعرفش تمسكها بايدك كده ما تعرفش تبني عليها الحكم مثال يا شباب لو اننا قلنا ان ماط او المعنى الذي لاجله شرع الله القصر في السفر هو المشقة

281
01:23:42.200 --> 01:23:54.900
هذا المناط غير منضبط. ليه؟ لان المشقة قد تحصل للانسان وهو غير مسافر. صح ولا لأ وممكن يكون الانسان مسافر وما عندوش اي مشقة. صح ولا لأ؟ ممكن يكون مسافر بطائرة

282
01:23:55.200 --> 01:24:07.650
واضح وان كانت طائرة كمان السفر فيها متعب لكن يعني مسافر سفر يعني آآ سهل او كان صحته كويسة. او مرتاح وقاعد. فممكن واحد يقول لك لأ ده انت ما دمت مرتاح ما تصليش قصر. لأ

283
01:24:07.700 --> 01:24:27.600
فالشرع يا شباب يرتب الاحكام على وصف يمكن ضبطه تعرف كده تمسكه بايدك. فالشافعي بيقول ركون المرأة ده شيء مش هنعرف نضبطه فما ينفعش يتعلق عليه الحكم فهمنا طب ليه بقى؟ فالشافعي بدأ يذكر حالات. اعتبر ان المرأة تقدم لها واحد

284
01:24:27.650 --> 01:24:44.150
الراجل شاف البت كده معدية فقال لك انا لازم اخطبها فقام راح لبيتها وهي اول ما شافته شتمته فطبعا ده بقى باين ان هي مش طايقاه طيب بعد اسبوع الراجل ده يعني ايه قال لك الصبر حلو فراح لها تاني

285
01:24:44.450 --> 01:25:02.300
كما شتمتوش فهمنا بصت عليه كده وسكتت فهذا الحال بالنسبة للحال الذي قبله يعتبر يعني فيه ركون. يعني هي الاول شتمته طيب وفي المرة التانية ما شتمتوش ما شتمتوش البنت

286
01:25:02.600 --> 01:25:21.550
فيبقى ده بالنسبة للحال الاول قد يفهم منه الركون وهو الراجل ممكن يتعشم صح ولا لأ ؟ ما هو احنا الان يا شهاب انتم انا عايزكم تفهموا محل البحث كله في ايه؟ في نفسية المؤمن الشريعة بتراعي نفسية المؤمن. ان فيه انسان تعشمه بحاجة وبعدين تخلى به

287
01:25:22.000 --> 01:25:39.900
فلما المرأة يتقدم لها الخاطب وبعدين هي تبدي له الرضا. وبعدين تتركه. يعني احنا بنقولها بالبلدي تقلبه كده. وتروح لواحد غيره. فاكيد هو ممكن يكرهها ويتضايق منها ويكره الراجل الجديد وممكن يعمل معه مشكلة زي ما بيحصل

288
01:25:40.000 --> 01:25:55.200
فهمنا كده يا شباب؟ لكن لو هي اساسا اساسا ما عشمتوش باي حاجة ورفضته من البداية خلاص. زي ما احنا بنقول كده ان اليأس احد الراحتين وهو ده معنى قول الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض

289
01:25:55.800 --> 01:26:12.900
يعني المرأة لما بتخضع بالقول بتفتح باب الرجل بتفتح باب التفكير في الحرام. لكن لما بتقطع هذا الباب بييأس. فهمنا كده يا شباب فهي دي الفكرة يا شباب. الفكرة هي مراعاة نفسية المؤمن

290
01:26:13.450 --> 01:26:29.100
عشان كده الشريعة يا شباب والله لو الانسان جمع هذه الامور في الشريعة لا يخرج بمحاسن للشريعة يعني اكثر من المذكور في هذه الكتب فالشافعي هنا بيقول ايه؟ خليك تتصور كده ان الراجل راح للمرأة

291
01:26:29.550 --> 01:26:47.700
هي شتمته وترغبت عنه. قالت له انا مش طايقاك طيب يبقى في الحالة دي الراجل يائس طب في المرة التانية لما هي راحت لما هو اقصد راح لها بدأت المرأة يعني ايه آآ يعني ما شتمتوش. لكنها لم تقل لها وانا موافقة

292
01:26:47.800 --> 01:27:10.950
هذه الحالة بالنسبة للحالة الاولى فيها ركون يبقى كأن الشافعي يقول ان الركون هذا امر نسبي طيب هي لم تعده الى الان. يعني شف الشافعي بيقول ايه كانت حالتها حالها التي تركت فيها شتمه مخالفة لحالها التي شتمته فيها. وكانت في هذه الحال اقرب الى الرضا هي لم ترضى. لكن

293
01:27:10.950 --> 01:27:35.100
اقرب ثم تنتقل حالاتها لانها قبل الركون الى متأول بعضها اقرب الى الركون من بعض. يعني عايز يقول له ان احنا آآ الركون ده درجات. ممكن مسلا ما تشتموش وبعد كده تسكت وبعد كده تبتسم ابتسامة وبعد كده تقول لابوها هفكر وبعد كده تقول له والله هو انسان كويس. فكل هذه الاحتمالات

294
01:27:35.100 --> 01:27:51.850
تجعله وصفا غير منضبط فبالتالي ما ينفعش نبني عليه الحكم انما نبني الحكم على ان ان تأذن في نكاحه. تقول له ايوا يا ابي انا وافقت عليه خلاص جوزني الراجل ده

295
01:27:52.050 --> 01:28:06.950
قبل كده الشافعي بيجعل كل هذه الحالات سواء. طبعا غير الشافعي يخالفه. المهم يا شباب نحن نفهم وجهة نظري. نحن بنتدرب يعني قال ولا يصح فيه معنى بحال يعني لا يصح وصف منضبط للحكم الا ما وصفت

296
01:28:07.050 --> 01:28:18.950
من انه نهى هو بيلخص لك من انه نهى عن الخطبة بعد اذنها للولي بالتزويج. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى ولا يجعل الركون هو المناط قال حتى يصير امر الولي جائزا

297
01:28:19.300 --> 01:28:42.300
فاما ما لم يجز امر الولي فاول حالها واخرها سواء والله اعلم. لان المسألة خلافية فطبعا الرجل لم يقطع في موضع الظن ملاحظين هنا شباب فقه هذا الامام لاجل ذلك نحن نتعلم. نحن لا ندرس لنسلم الى هذه النتائج. وان كانت النتائج الشريفة ووجيهة. لكن نحن نتدرب كيف كان يتفقه هذا

298
01:28:42.300 --> 01:28:56.950
امام ونعرف ان من من ادعى ان الائمة يخالفون النصوص فهو جاهل ومن ادعى انهم يتعمدون مخالفة مخالفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ليس جاهلا فقط بل هو اثم

299
01:28:57.350 --> 01:29:15.700
وهو وهو ممن انا لا لا اشك يا شباب ان الذين يتكلمون عن الائمة بهذه الطريقة فضلا عن انهم جهلة هم اساسا آآ عندهم نوع من النقص. وهذا النوع من النقص اتى بسبب فكرة رفض الكهنوت

300
01:29:15.900 --> 01:29:35.900
يعني هم بيقولوا احنا مش عايزين نعمل زي القرون الوسطى. هم رجال واحنا رجال. كان زمان رجال الكنيسة هم اللي بيحتكروا تفسير التوراة والانجيل. آآ يعني اليهود والنصارى فاحنا احنا خلاص كمان براحتنا نتكلم في الدين تلاقي واحد دلوقتي ولا فاهم قرآن ولا سنة ولا بيعرف يقرأ قرآن اساسا ولا يعرف اسباب نزول ولا احاديث ولا روايات ولا

301
01:29:35.900 --> 01:29:48.100
ولا يعرف صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا يعرف الفرق بين المسند والموطأ ثم يتكلم في دين الله في اعقد المسائل التي كان يجمع لها عمر بن الخطاب اهل بدر

302
01:29:48.500 --> 01:30:07.050
هو يتكلم وهو جالس في بيته كده ويقطع سبحان الله! اذا قل ورع الانسان كثر قطعه وجزمه. شف الامام بعد كل الاستدلالات يقول والله اعلم يحتمل ربما ممكن وخالفنا غيرنا وهكذا. هكذا الائمة

303
01:30:07.350 --> 01:30:20.200
يعني عندهم علم وعادي الامام مالك يسأل عن مسائل كثيرة يقول لا اعلم. انما احنا اي واحد يسأل الان يعني يعني يتكسف انه يقول لا اعلم ويتكلم ويجزم سبحان الله

304
01:30:20.500 --> 01:30:38.750
كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يود احدهم لو ان اخاه كفاه الفتية او ان اخاه كفاه الحديث انما احنا دلوقتي عندنا شهوة للكلام. شهوة يعني سبحان الله هم كانوا يسألون عن المسائل يعني وكانوا رؤوسا

305
01:30:39.200 --> 01:31:06.350
ثم يودون ان يكفيهم غيرهم ونحن لا نسأل ولسنا مؤهلين. وغيرنا يكفينا ثم نتبرع بالكلام يعني شوفوا يا شباب البون البعيد الفرق الكبير جدا بين هؤلاء وبين وبيننا لذلك شباب الانسان والله جزء اساسي او او سبب اساسي جعلني اقرأ معكم تراث الائمة حتى نتعلم هذا الورع وهذا الخوف ومسؤولية الكلمة

306
01:31:07.550 --> 01:31:24.200
انت لا يمكن ابدا ان ان يؤذن لك شرعا ان تتكلم فيما ليس عندك ادواته ولا يؤذن لك ان تتكلم في امر آآ آآ لا تعلمه. دلوقتي يا شباب اي واحد عامل قناة يوتيوب بيتكلم ويحلل ويحرم ويتكلم في الاحاديث

307
01:31:24.200 --> 01:31:36.500
يقول لك اصل هذا قطعي الثبوت وهذا قطعي الدلالة وهذا مش عارف ايه. ولا هو فاهم قطعي الثبوت ولا قطعي الدلالة وعنده تناقض ولا فوضى فوضى علمية لذلك يا شباب انا طلبت منكم

308
01:31:36.850 --> 01:31:51.200
فرق بين شخص تستمع له في اليوتيوب بيضحكك بيكلمك عن اخبار سياسية وبين انك تأخذ من هؤلاء دينك. احذر احذر  ادينا يا شباب دي الدين عظيم والكلام في الاسلام عظيم

309
01:31:51.300 --> 01:32:06.650
وليست المشكلة فقط في انك ستتلوث بهذه المعاني الباطلة بل ستتعود انت ان تتجرأ على الكلام في احكام الله. تلاقي واحد دلوقتي يقول انا ناشط انا مش راجل عالم ولا مفكر انا بس يعني بتكلم رأيي

310
01:32:06.700 --> 01:32:26.900
وتلاقيه بقى رأيه ده لا يترك مسألة سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا ولا حتى في تحليل مباريات كرة القدم الا ويحشر انفه فيها ليس مأمورا بالكلام بل هو منهي عنه. ثم يتبرع بالكلام ويدخل في جدال ثم يقطع بكلامه. وبعد شوية يرجع تاني عن كلامه والمتابعون

311
01:32:26.900 --> 01:32:44.000
يعني مش عارف والله انا لا اعرف يا شباب اختيارك قطعة من عقلك اختر من تتابعه. اختر من تسمعه حتى في الحاجات اللي انت بتقول حاجات سياسية او حاجات كذا. ما هي الحاجات السياسية دي بتتقاطع مع الدين كثيرا

312
01:32:44.250 --> 01:33:05.500
فلذلك كن بصيرا طيب نكمل يا شباب قال النهي عن معنى اوضح من معنى قبله نفس الشيء يا شاب هو قريب منه جدا قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبهما لم يتفرقا الا بيع الخيار

313
01:33:05.750 --> 01:33:22.200
اخبر سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله قال لا لا يبيع الرجل على الرجل على بيع اخيه نلاحظ ان هذا لا يبيع الا ان هذا شباب من باب النفي. ولا يقول لا لا يبع

314
01:33:22.450 --> 01:33:39.200
فهمنا ان هذا للنهي قال الشافعي هذا معنى يبين ان رسول الله قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وان نهي وان نهيه عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه انما هو اذا تبايع قبل ان يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه

315
01:33:40.150 --> 01:34:03.400
وذلك انهما لا يكونان متبايعان حتى يعقدا البيع معا فلو كان البيع اذا عقداه لزم كل واحد منهما ما ضر البائع ان يبيعه رجل سلعة كسلعته او غيرها وقد تم بيعه لسلعته. ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة بعشرة دنانير

316
01:34:04.350 --> 01:34:23.200
فجاءه اخر فاعطاه مثله بتسعة دنانير اشبه ان يفسخ البيع. اذا كان له الخيار قبل ان يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه الاخر. اللي هو الراجل التاني الزبون التاني يعني

317
01:34:24.700 --> 01:34:43.350
سيكون الاخر قد افسد على البائع وعلى المشتري او على احدهما طبعا هنشرح ده يا شباب بس احنا متعود ان احنا نقرأ كامل فهذا وجه النهي عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه. الا ترى انه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل ان يتفرقا من مقامهما ذلك

318
01:34:45.050 --> 01:34:59.700
ثم باعه اخر آآ خيرا منه بدينار لم يضر البائع الاول لانه قد آآ قد لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصوم احدكم

319
01:34:59.800 --> 01:35:16.100
على سوم اخيه. فان كان ثابتا ولست احفظه ثابتا. يعني هو لا يحفظ هذا الحديث ثابتا. فهو مثله لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. لا يسوم الى صومه اذا رضي البيع واذن بان يباع قبل البيع. حتى لو بيع لزمه

320
01:35:17.350 --> 01:35:32.750
فان قال قائل ما دل على ذلك فان رسول الله آآ فان رسول الله باع فيما فيمن يزيد وبيع من يزيد صوم رجل على صوم اخيه. ولكن البائع لم يرضى السوم الاول حتى طلب

321
01:35:32.750 --> 01:35:51.450
الزيادة خلينا بقى نشرح يا شباب هذا المثال. هذا المثال ايضا من الاحاديث التي يظن انها مختلفة وهي ليست مختلفة. بل يجمع بينها بل يكمل بعضها  قال النهي عن معنى اوضح من معنى قبله

322
01:35:51.950 --> 01:36:10.150
يعني هو قريب هو قريب منه. قريب من فكرة لا يخطب احدكم على خطة اخيه. يعني هذا يبين ان هناك تفاصيل وصور لا يشملها الحكم وذكر هنا المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار

323
01:36:10.450 --> 01:36:21.850
يعني ايه يا شباب بايع خيار؟ مش الخيار اللي احنا بناكله يعني. باقي الخيار يعني ان هم آآ حاجة اسمها خيار المجلس. هنفهمه يا شباب احنا عندنا اتنين يا شباب بيتبايعوا

324
01:36:22.200 --> 01:36:39.950
قاعدين مع بعض في مجلس البيع يعني انت عندك سلعة وانا عايز اشتري السلعة فاحنا لسة بنتفق اهو فانا باقول لك والله احنا انا اشتريت مسلا العجلة دي او الدراجة دي مثلا بخمسمائة جنيه ولسه بنتكلم في التفاصيل

325
01:36:40.050 --> 01:37:01.050
او حتى تم البيع. يعني انت خدت انت خدت الفلوس وانا خدت الدراجة بس لسة قاعدين في في المجلس في مكانا كده يا شباب اه والله انا بعد كده رجعت في كلامي. يعني حسيت كده ان العجلة قلب ما استريحلهاش. او انت حسيت ان ثمن الدراجة اغلى من كده. فخلاص

326
01:37:01.050 --> 01:37:22.600
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. طول ما احنا جالسين مع بعض في المكان في السوق بقى في بيتك في بيتي في حديقة الا بيع الخيار. بيع الخيار ان المتبايعين انا وانت المشتري والبائع نتفق ان اذا تم العقد خلاص

327
01:37:22.600 --> 01:37:34.600
يبقى مضى العقد خلاص دي فلوسي وحقي. انت انا انا خدت منك الفلوس واتفقنا انا وانت. فلو اتفقنا انا وانت هذا شرط صحيح. ان انا قلت لك يا عم شف التليفون ده براحتك

328
01:37:34.600 --> 01:37:47.450
وقلب فيه بس اول ما تاخده مني خلاص. يبقى كده تم البيع. فاول ما انت تاخده مني تبقى تم البيع. انت فلوسك معك وانا ايه خدت التليفون وهكذا يبقى الا بيع الخيار

329
01:37:48.100 --> 01:38:08.250
الشافعية شباب يقول ايه يا شباب ان هذا نفس نفس او قريب من النهي الذي قبله هنعرف يعني ايه آآ قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله قال لا يبيع احدكم على يدي اخيه. يبقى هذا لا يبيع احدكم على

330
01:38:08.250 --> 01:38:22.800
ابي اخيه آآ وقال آآ قال الشافعي وهذا معنى يبين يبقى هذا الحديث سيبين معنى اخر قال الشافعي وهذا معنى يبين ان رسول الله قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا

331
01:38:22.850 --> 01:38:40.650
وان نهي نهيه عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه انما هو اذا تبايع قبل ان يتفرقا قبل ان يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه وذلك انهما لا يكونان متبايعان حتى يعقدا البيع

332
01:38:40.950 --> 01:38:56.950
يعني ايه يا شباب؟ انت دلوقتي راجل عندك بضاعة وعارضها للبيع ولسه بنتكلم مع بعض انت بتقول لي التليفون ده بكام ؟ قلت لك بالف جنيه. فانت قلت لي يا عم الف جنيه كتير وبناخد وندي. طب معلش نزل لي شوية. هل كده البيع تم؟ لأ. ما تمش البيع

333
01:38:57.000 --> 01:39:19.400
العقد لم يتم فهمنا كده يا شباب؟ في الوقت ده بقى واحنا بنتكلم وبنتفاوض جه واحد قال انا هاخد التليفون ده بالفين جنيه او عدى واحد تاني بيبيع تليفونات قال التليفون نفس التليفون اللي انت كنت هتشتريه بالف هو هيبيعه لك بخمسمية. لسه البيع ما تمش يا شباب

334
01:39:19.400 --> 01:39:41.050
لسة خلاص انت لم نعقد البيع فهمنا يا شباب؟ فالشافعي بيقول ايه؟ وذلك انهما لا يكونان متبايعان حتى يعقدا البيع معا دي مهمة جدا يا شباب. ان احنا نفهم ما معنى ان تكون بائعا؟ هل انت واحنا بنتفاوض مع بعض ده بيكون آآ ده بيكون بيع لأ لسة ما تمش

335
01:39:41.050 --> 01:40:02.700
للبيع فلو كان البيع اذا عقداه لزم كل واحد منهما ما ضر البائع ان يبيعه رجل سلعة كسلعته او غيرها وقد تم بيعه لسلعته لكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل طبعا هو

336
01:40:03.250 --> 01:40:23.700
الامام الشافعي هنا بيخالف بيخالف اه اه اهل المدينة او بيخالف الامام ما لك رحمه الله. ولكن ذكر هذا كمثال وهذه مسألة مشهورة جدا اللي هي خيار المجلس فليس وقت آآ يعني ليس وقت بحثها الان لكن احنا بس عايزين نبين وجهة نظر الشافعي في الجمع بين الحديثين شباب

337
01:40:23.800 --> 01:40:42.900
خلينا نرجع تاني يا شباب نقرأ كلام الشافعي عشان تفهموا قال الشافعي وهذا معنى يبين ان رسول الله قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني ايه يا شباب وان نهيه عن ان يبيع الرجل على بيت اخيه انما هو اذا تبايع قبل ان يتفرقا

338
01:40:43.000 --> 01:41:00.400
عن مقامهما الذي تبايعا فيه يعني ايه؟ قال وذلك انهما لا يكونان متبايعان يعني لا يصدق على احدهما او على الاثنين وصف هذا بائع وهذا مشتري حتى يعقد البيع معا. هم الاتنين

339
01:41:00.500 --> 01:41:13.950
يكونوا خلاص يبقى كده البيع تم قال فلو كان البيع اذا عقداه لزم كل واحد منهما يعني لو كان الانسان بمجرد انه قال انا اشتريت والتاني قال انا بعت لزم

340
01:41:14.700 --> 01:41:30.600
ما ضر البائع ان يبيعه رجل سلعة كسلعته او او غيرها. وقد تم بيعه بيعه لسلعته. يعني انت مثلا انا كنت هشتري منك بنطلون ماشي؟ وتم البيع. جه بعد كده

341
01:41:30.750 --> 01:41:45.300
جه بعد كده واحد تاني عدى ببنطلون تاني وانا اشتريته منه. فانا نفعتك ونفعت الراجل التاني. كده فيه ضرر عليك؟ لأ ما فيش ضرر الشافعي بيقول كده قال ولكنه لما كان لهما الخيار

342
01:41:45.500 --> 01:42:03.800
كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير هنا الشافعي بينفي بقى ان يكون هذا هو الاحتمال عايزين نفهم يا شباب معلش الفكرة دي شوية عميقة الشافعي يريد ان يقول ولا خلينا خليني اقرأها معك عشان انت توصل للنتيجة لوحدك. احنا كده فهمنا ايه

343
01:42:04.000 --> 01:42:23.100
ان الشافعي بيقول لو كان معنى لا يبيع الرجل على بيع اخيه معناه لو تم البيع فلا تبيع انت على بيعه يعني بعد بيعه يبقى هزا ليس له معنى طب ما هذا معروف. طب وهذا فيه ليس فيه ضرر اصلا

344
01:42:23.450 --> 01:42:35.450
يعني لو انا لو انا اشتريت منك حذاء واشتريت من الراجل اللي جنبك حذاء ثاني. فكده انا بعته على بيعي. هل هذا فيه مشكلة؟ لا. هذا لا يحتاج ان ينهى عنه اصلا

345
01:42:35.650 --> 01:42:50.500
هذا لا يحتاج يعني الشافعي بيقول لا يمكن ان يكون هذا هو معنى الحديث فهمنا كده؟ طيب امال ايه بقى معنى الحديث قال ولكنه لما كان لهما الخيار يعني انا وانا واقف معك كده في السوق

346
01:42:50.650 --> 01:43:12.500
انا وانا واقف معك في السوق اه ولسه ما ما مشيناش لسه ما روحتش وانت ما شلتش البضاعة ومشيت وانا وانت بنتكلم وانت خلاص اتفقنا على البيع انا قلت لك هاخد الموبايل ده بالف جنيه وانت قلت لي ماشي. يبقى كده المفروض حصل العقد. بس احنا بالخيار انا عندي خيار. صح كده

347
01:43:13.150 --> 01:43:37.100
فقمت انا عنيا لمحت يافطة مكتوب عليها ان الموبايل بخمسميت جنيه اذا لي لي ان اترك هذا العقد. لاني لسة انا في خيار المجلس هنا انا لي هذا الشرع اباح لي هذا. لكن متى لا يحل لي اذا تم البيع كاملا؟ لما البيع يتم كامل

348
01:43:37.200 --> 01:43:56.800
خلاص ولا يكون لي خيار في فسخه يبقى كده فعلا المراية يبع احدكم على عباء اخيه. تمام كده يا شباب قال ولكنه لما كان لهما الخيار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايع يعني بالخيار. كان الرجل لو اشترى بيضرب لك صورة هنا. كان الرجل لو اشترى من رجل يعني اشترى فعلا

349
01:43:56.800 --> 01:44:13.600
دفع الايه ؟ اشترى من رجل ثوبا بعشرة. دفع له العشر دنانير وخد الثوب. يبقى كده المفروض البيع تم. لكن الشافعي لا يرى ان هذا آآ هذا بيعا لا يرى ان هذا بيع يرى ان هذا لسة البيع ما تمش. البيع يتم لما يتفرقا

350
01:44:14.650 --> 01:44:35.050
لو لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاءه اخر فاعطاه مثله بتسعة دنانير وهو لسه في المكان اشبه ان يفسخ البيع اذا كان له الخيار قبل ان يفارقه. خلاص براحته. الشرع اباح له ذلك. لكن امتى بقى يا شباب بقى ما ينفعش يبيع على بيعه؟ لما يتم

351
01:44:35.050 --> 01:44:53.900
بيع خلاص البيع تم وانت مشيت وتفرقتم. لما روحت البيت انت بقى وجدت واحد صاحبك بيقول لك يا اهبل ده انا اشتريت نفس التليفون ده بخمسمية جنيه. قمت انت رايح لصاحب التليفون وقلت له لأ لو سمحت رجع لي هنا لأ بقى يا معلم. خلاص

352
01:44:54.600 --> 01:45:06.500
يبقى كده فهمنا الفكرة قال ولعله يفسخ ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه الاخر. يبقى كده ايه الشافعي يحاول يذكر لك المفاسد التي تترتب انك انت لو رجعت عن البيع بعد

353
01:45:06.500 --> 01:45:22.600
هيتم سيكون الاخر قد افسد على البائع وعلى المشتري او على احدهما. افرض واحد جه دخل لك قال لك ايه؟ على فكرة نفس الموبايل ده اللي انت اشتريته احنا اشتريناه بخمسمية. فقمت انت رحت جاي رجعت الموبايل

354
01:45:23.450 --> 01:45:44.200
يبقى انت كده افسدت اولا على البائع صح كده؟ ولما انت رحت للراجل بتاع الموبايلات التانيين لقيت الموبايلات خلصت حد بيقول الموضوع يتعلق بالبيع وانت تشرحه من منطلق الشراء؟ كيف هو يتكلم عن البيع والشراء؟ الاتنين مع بعض

355
01:45:44.650 --> 01:46:06.950
يعني لا يتكلم عن شيء واحد يتكلم عن المتبايعان المتبايعان يعني معناها البائع والمشتري مش مش المتبايعان يعني اتنين بيبيعوا لأ كلمة المتبايعان يعني البائع والمشتري فهمنا كده قال فيكون الاخر قد افسد على البائع وعلى المشتري

356
01:46:07.100 --> 01:46:20.900
هو يتكلم عن البائع والمشتري. قال او على احدهما قال فهذا وجه النهي عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه لا وجه له غير ذلك يبقى الشافعي هنا يرى ان انه لو تم البيع

357
01:46:20.950 --> 01:46:40.050
بمعنى ان هم تفرقا من المجلس. يبقى حينها لا يبع احدكم على بيع اخيه قال الا ترى سيفصل لك ذلك؟ قال الا ترى انه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير باعه كلمة باعه يعني في واحد بيبيع وواحد

358
01:46:40.050 --> 01:47:01.350
بيشتري لو باعه ثوبا وفيه مبيع اللي هو السلعة ثوبا اللي هو الثوب بعشرة دنانير. فلزمه البيع قبل ان يتفرقا من مقامهما ثم باعه اخر خيرا منه بدينار لم يضر البائع الاول. لانه قد لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها

359
01:47:01.800 --> 01:47:20.200
قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا لا يسوم احدكم على صوم اخيه آآ لا يسوم احدكم على آآ صوم لا يصوم احدكم على صوم اخيه. قال فان كان ثابتا ولست احفظه ثابتا. يعني الشافعي يبين ان هو آآ

360
01:47:20.200 --> 01:47:37.100
آآ لا يحفظ هذا ثابتا. يعني ربما آآ هو روي في الباب لكن هو لا يعرف هو ثابت او ليس ثابتا قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم على صوم اخيه فان كان ثابتا ولست احفظه فهو مثله لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. طبعا السوم هنا بقى يا شباب

361
01:47:37.500 --> 01:47:53.250
آآ هو الذي يمكن ان يشكل على كلام الشافعي ليه لان الشافعي يريد ان يقول او او اسف السوم هنا الشافعي سيفسره. السوم يا شباب اللي هو ان انا مثلا اقول لك

362
01:47:53.850 --> 01:48:13.650
انا هشتري منك بخمسين والاخر يقول لك انا هشتريه منك بمية. ده المساومة ان احنا كل واحد فينا آآ يطرح سعرا آآ طيب قال آآ فهو مثله لا يخطب احدكم على خطبة اخيه لا يسوم على صومه اذا رضي البيع واذن بان يباع قبل البيع. حتى لو آآ حتى لو بيع

363
01:48:13.650 --> 01:48:30.800
لزمه يعني بيقول ان هذا بالضبط مثل الخطبة فالشافعي يرى ان الصوم لا يسوم احدكم على سوم اخيه هذا لا يدخل لا يشكل على كلام الشافعي خلينا نفهم كده الموضوع بالراحة يا شباب. خدوها واحدة واحدة

364
01:48:31.100 --> 01:48:46.850
احنا عندنا ناس فارشين في السوق واحد بيبيع فلزمه البيع قبل ان يتفرقا ما لها بقى دي يا يا حسين؟ ايه الاشكال اللي عندك فيها دي خلينا نشرحها بمثال تاني يا شباب

365
01:48:46.900 --> 01:49:07.450
احنا عندنا ناس فارشين في السوق آآ بيبيعوا معدات او بيبيعوا اي حاجة بيبيعوا سيارات خلاص فانت واقف مع واحد وبتتفاوض معه او عندنا اكثر من مشتري. يعني اما يكون عندنا اكثر من بائع او اكثر من مشتري

366
01:49:08.550 --> 01:49:29.700
فالراجل بيبيع الراجل بيبيع وهيجي له مش كذا مشتري. فالراجل بيقول له تديني السيارة دي بمئة الف فالتاني قال له تديهاني انا بمتين الف دي اسمها المساومة فكأن الشافعي بيقول قد يفهم من هذا الحديث انه يشكل على كلامي

367
01:49:30.550 --> 01:49:46.600
طب ليه يشكل على كلامه؟ لان الشافعية شباب يرى ان العقد عقد البيع لا يتم الا بالتفرق لكن طول ما احنا في مجلس البيع حتى لو انا اديتك الفلوس وانت خدت السلعة

368
01:49:47.000 --> 01:50:03.450
فهمت كده؟ او انا انا خدت السلعة واديتك الفلوس. لسه البيع ما تمش. لان انا لي الخيار ان ارجع فيه. فيجوز في هذه الحالة ان يأتي شخص يقول لي على فكرة ممكن اديك عربية مثلها باقل منها

369
01:50:04.050 --> 01:50:19.950
فهمنا كده الشافعية يرى هذا فكأن واحد يقول له كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم احد على صوم اخيه الشافعي بيقول لو ثبت هذا الحديث فيكون معناه يعني اذا تم البيع

370
01:50:20.500 --> 01:50:44.100
كما قال اذا جاء الاذن بالتزويج. فهمنا كده؟ فكما ان المرأة يمكن ان يتقدم لها اكثر من  فالسلعة يمكن ان يتقدم لها اكثر من مشتري او المشتري يمكن ان يتخير بين اكثر من بائع. هي دي فكرة الشافعي رحمه الله شباب

371
01:50:44.300 --> 01:51:00.800
طيب طبعا المسألة فيها خلاف لكن هذا ليس محل البحث قال فان قال قائل ما دل على ذلك ما دل ما دل على ذلك اللي هو ان ان المسلم يمكن ان يساوم يعني يمكن ان يكون هناك اللي هو بيع المزاد يعني يا شباب

372
01:51:01.500 --> 01:51:17.600
ان كل واحد يحط سعر يعني انك انت تعرف ان واحد من اخوانك من اخوانك اه اه بيشتري في سلعة وتروح تشتري انت كمان فيها فهمنا؟ يعني مثلا انت آآ عرفت ان واحد بيبيع بيت

373
01:51:18.050 --> 01:51:34.750
فقمت انت جيت قلت انا رايح اشتري البيت ده في السكة آآ وناس قالوا لك ده فلان راح هو كمان يشتريه فهل بمجرد علمك ان هو راح يشتريه يبقى انت لا يحل لك ان تساوم عليه؟ لأ. يحل لك

374
01:51:35.200 --> 01:51:48.650
فهمت كده؟ يعني هذا يحل لك هذا هو الذي يريد الشافعي ان يقوله. انكم انتم تروحوه وكل واحد فيكم يعرض السعر بتاعه. لكن متى لا يحل لك ان بعد سيتم البيع خالص تروح انت تفسد عليه البيع

375
01:51:49.200 --> 01:51:58.850
رح للراجل اللي هو باعه له. قلت له ده انا كنت ممكن اشتريه منك بكذا او تروح له هو تقول له ده كان في بيت احسن منه باقل منه وهكذا. ازن يا شباب احنا طولنا قوي في المثال ده

376
01:52:00.300 --> 01:52:15.550
قال يعني هيجيب الدليل على بيع بيع ما يزيد او من يزيد قال فان رسول الله باع فيمن يزيد وبيع من يزيد صوم رجل على صوم اخيه. لكن البائع لم يرضى السوم الاول حتى طلب الزيادة. حديث

377
01:52:15.550 --> 01:52:31.000
شباب مشهور هو يعني موجود في السنن آآ انس رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا اللي هو بساط يعني آآ او كساء لظهر الدابة وقدحا

378
01:52:31.000 --> 01:52:41.000
وقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ يعني رجل من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانه كان يسأل. يعني كان عايز يعني فلوس يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندك من شيء

379
01:52:41.000 --> 01:52:53.400
فالرجل قال عندي حلس يعني زي بساط كده آآ وعندي قدح آآ فالنبي صلى الله عليه وسلم باعه بما يزيد يعني اللي هو المزاد العلني كده لأ. فاريفين المزاد يا شباب

380
01:52:53.450 --> 01:53:08.850
قال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل اذا اخذتهما آآ بدرهم. يعني انا خلاص خدتهم بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد من يزيد على درهم فاعطاه من يزيد على درهم يعني كررها اكثر من مرة

381
01:53:09.550 --> 01:53:24.250
آآ فقال رجل فقام رجل فايه آآ دفع فيها آآ آآ درهمين فالنبي صلى الله عليه وسلم باعها له ورواه الترمذي يعقب بان عليه العمل يعني ان عمل الفقهاء عليه بعض عمل يعني بعض اهل العلم

382
01:53:24.300 --> 01:53:39.550
وافق على العمل بهذا الحديث لان هذا الحديث يعني آآ مختلف في ثبوته وفيه ضعف الترمذي طبعا من عادته ان هو يعقب بعمل الفقهاء من الذين عملوا به. وهذه من اهم مميزات هذا الكتاب

383
01:53:39.900 --> 01:53:59.300
فقال ان بعض الناس قالوا لا يروا به بئسا بأسا الا آآ لكن في الغنائم والمواريث يعني في الامور الموروثة لو واحد كان يمكن يبيعه بالمزاد. او في الاشياء اللي الانسان غنمها. لكن بعض اهل العلم عدى هذا الحكم فجعل كل بيع يجوز بالمزاد

384
01:53:59.350 --> 01:54:13.000
يعني انك انت مثلا تمسك التليفون بتاعك تقول مين يشتري ده فجه واحد قال لك اشتريه بالف. التاني بالف ونص. التالت بكذا. لكن المحرم هو ان اه ان ان ان يكون البيع لمجرد

385
01:54:13.000 --> 01:54:29.300
ان يكون ان ان تفرض الثمن اه وانت لا تريد ان تشتري اللي هو بيسميه النجش هذا ضرر بالمشتري اه ونفع يعني ممكن يكون ضرر اقصى الضرر بالمشتري ونفع للبائع

386
01:54:30.250 --> 01:54:47.500
في بعض الناس كده بيجعل في المزاد يا شباب من يرفع الثمن آآ وهو لا يريد الشراء. فهذا هو المحرم قال فان رسول الله باع فيمن يزيد فهذا فالشافعي على ماذا يستدل يا شباب

387
01:54:47.550 --> 01:55:07.050
الشافعي يستدل بذلك على ان على جواز السوم. لان الرجل لان الرجل يا شباب هنا ينكر على الشافعي قوله بحجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصوم الرجل على صوم اخيه. فالشافعي بيقول له لا ده احنا عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد

388
01:55:07.100 --> 01:55:18.400
قال فان رسول الله باع فيمن يزيد وبيع من يزيد صوم صوم رجل على صوم اخيه. يعني انت جيت قلت هشتريها بعشرة وانا قلت هشتريها بعشرين. يبقى انا كده بساوي

389
01:55:18.400 --> 01:55:34.550
على صومك قال ولكن البائع لم يرضى السوم الاول حتى طلب الزيادة. يعني كان الشافعي يرى ان المناط هو ان يتم البيع في هذه الحال هي التي لا يبيع احدكم على ابي اخيه ولا يسوم على سوم اخيه. طيب يا شباب

390
01:55:35.400 --> 01:55:45.400
طبعا يا شباب نحن لا ندرس هذه المسائل اؤكدها مرة ثانية. نحن نريد ان ان نستخلص النتائج التي وصل اليها الشافعي ونعرف كيف وصل اليها. لكن دراسة هذه المسائل يا شباب

391
01:55:45.400 --> 01:56:04.400
هي اوسع من ذلك بكثير لابد من جمع كل الاحاديث والايات وفتاوى الصحابة وكلام الائمة ومعرفة حجج كل قول هذه قصة كبيرة. هذا الكتاب ليس كتاب فقه يا شباب. والذي يدرس هذه المسائل بتوسع في كتاب لم

392
01:56:04.400 --> 01:56:20.750
ان لم يقصد فيه التوسع يضر بالكتاب ويضر بالمسألة يضر بالكتاب لانه سيتوسع في امر لم يقصده الشافعي وسيضر بالمسألة لان الشافعي لم يبحث هذه المسألة بشكل موسع وانما اشار اليها اشارات

393
01:56:21.000 --> 01:56:41.700
فاهمني يا شباب وكأن العلة حصول الضرر. نعم يا حسين بالضبط هذا هو الذي رعته الشريعة قال النهي عن معنى النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره. هذا المثال يا شباب يعني من اجمل اجمل الامسلة اللي في الكتاب. احنا عندنا

394
01:56:41.700 --> 01:56:57.300
مر معنا امثلة جميلة جدا مثل صلاة الخوف. لماذا اختار حديث خوات وعندنا حديث اسفروا بالفجر وحديث النهي عن قتل النساء والصبيان. هذا ايضا يا شباب من اجمل الاحاديث. وان كان كل الامثلة جميلة. ولكن هذا الجمع بديع

395
01:56:57.350 --> 01:57:16.650
والتدرج الشافعي فيه رائع جدا طيب قال الشافعي النهي عن معنى النهي عن معنى آآ يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره المعنى يا شباب كما قلنا ان هو يعني وجه

396
01:57:17.300 --> 01:57:29.550
قال اخبارنا ما لك عن محمد ابن يحيى ابن ابن حبانة عن الاعرج عن ابي هريرة طبعا يا شباب احنا هنحاول بقى نشرح كل فقرة في وقتها لان مش هينفع نعمل احنا حاولنا نتدرب ان انت تقرأ الفقرة كاملة وبعدين تشرح

397
01:57:29.750 --> 01:57:41.250
لكن مش هنقدر نعمل كده عشان الوقت لكن انت تعود على ذلك اخبرنا مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

398
01:57:41.400 --> 01:58:00.550
وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرة اه ان رسول الله قال لا يتحرى احدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها اخبرنا مالك عن يزيد عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن عبدالله الصنابيحي

399
01:58:00.700 --> 01:58:14.450
آآ ان رسول الله قال الشيخ احمد شاكر علق تحت شباب على آآ الصنابيحي وآآ يعني اختلف في الصنابيحي آآ هل هو صحابي او لا فممكن ان تراجع هذا التعليق

400
01:58:14.500 --> 01:58:27.950
لان الشيخ احمد شاكر اطال فيه جدا طيب لان بعض الناس قال ان هذا حديث مرسل وآآ وآآ لان عبدالله بن الصونحي هذا تابعي. فاختلف هل هو صحابي ام لا

401
01:58:28.100 --> 01:58:45.350
يمكن ان تقرأ التعليق بتوسع والشيخ احمد شاكر رجح ان هو صحابي اه لانه قال حتى وقد اضطربت اقوالهم في الصنابحية هذا اضطرابا غريبا لان عندهم روايتين اخرين يشتبهان به

402
01:58:45.500 --> 01:59:04.600
اه ذكر ذكر روايتين المهم بين ان هو جزم آآ ابن سعد بانه صحابي وآآ روى له رواية باسناد صحيح طيب آآ قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبدالله الصنابيحي ان رسول الله قال ان الشمس تطلع

403
01:59:04.750 --> 01:59:18.900
اه ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم اذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها ثم اذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها ونهى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات

404
01:59:19.150 --> 01:59:41.950
قال فاحتمل النهي من رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنيين. لاحظ ان كل هذه الاحتمالات يا شباب جاءته حينما جمع بين الروايات. هو ذكر هنا الروايات قال فاحتمل النهي من رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنيين اللي هي الساعات المتقدمة يا شباب اللي هي آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد

405
01:59:41.950 --> 01:59:58.250
العصر حتى تغرب الشمس تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. بعد الصبح يعني بعد صلاة الفجر يا شباب واللي بعده لا يتحرى احدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. واللي بعده ان الشمس تطلع آآ ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت

406
01:59:58.250 --> 02:00:16.500
وثم اذا استوت قارنها فاذا زالت الى اخر الحديث فالنهي عن الصلاة في هذه الاوقات يحتمل معنيين قال احدهما وهو اعمها ان تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما

407
02:00:16.500 --> 02:00:36.650
في هذه الساعات لا يكون لاحد ان يصلي فيها ولو صلى لم يؤدى لم يؤدى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاة كما يكون من قدم الصلاة قبل وقوتها وقبل قبل دخول وقتها لم تجزئ. برضو نفس الكلام. لم تجز عنه هو خلاها لم تجزي. يعني ايه

408
02:00:37.100 --> 02:00:49.450
يعني برضو اشبعها لم تجزي عنه. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى ده المعنى الاول المحتمل. لاحظوا هنا يا شباب ان الشافعي يتكلم عن ماذا؟ لا يقول لك هنا الاصل في النهي العموم ولا الاصل في

409
02:00:49.450 --> 02:01:08.400
في النهي التحريم لأ كل هذا محتمل والحجج هي والشواهد هي التي تسوقنا الى ذلك. بعكس من قرأ كتاب الشافعي وهو استحضروا معاني المتكلمين او يستحضر معاني مثلا من من من يجعلون للكلام حقيقة ومجازا. فيقولون

410
02:01:08.500 --> 02:01:30.250
ان الشافعي هنا يرى ان الاصل في النهي هو العموم التحريم. الشافعي لم يقل ذلك بل يقول هذا محتمل. ثم بعد ذلك الشواهد تؤكد ذلك او تنفيه طيب يبقى اذا المعنى الاول المحتمل من هذه الاحاديث الذي استخلصه الشافعي يمكن ان يكون

411
02:01:30.300 --> 02:01:49.400
قال ان تكون الصلوات كلها واجبها يعني اول نوع يدخل فيها واجبها الذي نسي ونم عنه. يعني انسان نسي صلاة او نام عنها ثم تذكرها في وقت النهي هذا فقد يكون المعنى الا يصليها

412
02:01:49.600 --> 02:02:09.450
خلاص كده وما لزمه بوجه من الوجوه كلمة ما لزمه يدخل فيه النوافل التي المستحبة التي نص عليها مثل مثلا ايه يا شباب؟ مثل آآ ركعتي دخول المسجد وزي مثلا الاستخارة

413
02:02:09.650 --> 02:02:26.850
وزي مسلا ركعتين الطواف هذه كلمة ما لزم بوجه لا يقصد هنا الصلوات الواجبة وانما يقصد التي شرعت الصلوات التي شرعت. لان بعض الناس بيفكر ان الشافعي هنا يتكلم عن الصلوات الواجبة. لأ الصلوات الواجبة فقط هي الصلوات الخمس

414
02:02:27.200 --> 02:02:44.400
لكنه يقول يجعل هنا اولا الصلوات المفروضة ثم يقول المفروض التي نسيت او نيم عنها وما نسم بوجه من الوجوه. يعني هناك وجه يلزم به سيفسر هذا شباب الفقرة ثمانمائة وخمسة وثمانين

415
02:02:44.600 --> 02:03:04.150
سيتكلم هنا عن الصلوات التي آآ لزمت بوجه مثل ركعتي الطواف ومثل اه تحية المسجد ويعني اللي هي بيسموها الصلوات المسببة. واضح كده يا شباب؟ طيب يبقى لو كان هذا النهي على عمومه يبقى كل هذه الصلوات

416
02:03:04.350 --> 02:03:18.800
لا يحل لك ان تصلي وثانيا لو صليتها لا تجزئ عنك تمام كده يا شباب؟ هذا هو الاحتمال الاول. يبقى الشافعي هنا يا شباب لا يتكلم فقط عن الاجزاء وانما يتكلم عن التحريم

417
02:03:18.900 --> 02:03:32.400
يعني قد يحتمل ان تحرم كل الصلوات في هذا الوقت باي وجه من الوجوه خلاص كده ؟ لان الصلوات عندنا يا شباب تلات انواع في صلاة واجبة مفروضة الضهر العصر المغرب العشاء الى اخره؟

418
02:03:32.500 --> 02:03:51.650
وفي صلوات لازمة بوجه هي مستحبة. لكنها شرعت مثل مسلا آآ ركعتي الطواف. الانسان طاف حول الكعبة مستحب له انه يصلي ركعتين. او دخل المسجد في وقت من الاوقات فهذه الصلاة تلزم بوجه من الوجوه يعني شرعت

419
02:03:51.700 --> 02:04:15.100
وفي بقى تنفل مطلق. انسان كده مع نفسه لوحده عايز يقوم يصلي ركعتين لله. فهمنا كده يا شباب فالشافعي هنا بيتكلم تحديدا عن الصورتين اللي هو الواجب الذي نيم عنه او او نسي فهمنا كده؟ ولانه لو الواجب كان في وقته يبقى لن يكون في وقت النهي. فهمنا كده؟ يعني هو بيتصور انك انت

420
02:04:15.100 --> 02:04:29.300
صحيت مثلا صحيت استيقظت من النوم آآ بعد آآ بعد ما آآ بعد الصبح قبل يعني قبيل شروق الشمس فانت منهي. هل هذا معناه انك انت لا يصح ان تقضي الصلاة في

421
02:04:29.300 --> 02:04:41.700
في هذا الوقت او ان تؤدي الصلاة في هذا الوقت وما لزم بوجه من وجوه اللي هي الصلوات المسببات يعني لها اسباب. قال محرما في هذه الساعات لا يكون لاحد ان يصلي. يعني يحرم عليه الصلاة ولو صلى لا

422
02:04:41.700 --> 02:04:57.850
ادي ذلك عنه ما لزمه خلاص كده سواء لزمه من جهة الوجوب او الاستحباب. كما يكون مثل فيكون مثله في هذه الحال كمن يكون قدم الصلاة قبل وقتها ده يعني ايه كانه يشبهها بالامر الايه المتفق على ايه؟ عليه

423
02:04:58.850 --> 02:05:15.500
ان هذا متفق عليه انه لا يجزئ قال واحتمل في معنى تاني محتمل. واحتمل ان يكون اراد به بعض الصلاة دون بعض فوجب فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين. ركز بقى كده

424
02:05:16.450 --> 02:05:31.600
الشافعي هنا يا شباب يريد ان يقول لك في محتمل ان يكون النهي عام وان يكون النهي يراد به الخصوص. فهنشوف يبقى الشافعي هنا لم يقل ان الاصل في النهي العموم ولا ان الاصل في الكلام العام ان

425
02:05:31.600 --> 02:05:52.600
العام لم يقل اي شيء من ذلك بل قال لابد ان نجمع الشواهد حتى يترجح احدها وهذا يؤكد خطأ من قرأه هذا الكتاب بمنطق او بلسان المتكلمين الذين كتبوا في اصول الفقه بعده. الذين قالوا الاصل في النهي التحريم حتى تأتي قرينه. والاصل في

426
02:05:52.600 --> 02:06:08.150
في اللفظ العام ان يكون عاما الا ان تأتي قرينة. والاصل في الكلام الحقيقة الا ان تأتي قرينة. كل هذا لم يقل به الشافعي. الشافعي بين سعة لسان العرب وبين كل هذه الاحتمالات ثم بين لك انك لا يحل لك

427
02:06:08.450 --> 02:06:29.550
ان ترجح احد الاحتمالات او ان تخرج آآ احد هذه الاحتمالات آآ من ان يكون معنى للحديث الا بنص. وهذا في القرآن وفي  قال واحتمل ان يكون اراد به بعض الصلاة دون بعض. يعني الاحتمال الاول يعم كل الصلوات. يعني اذا كان يدخل فيه الفروض. ويدخل فيه ما

428
02:06:29.550 --> 02:06:46.300
بوجه وهو مستحب مثل ركعتي الطواف وركعتي المسجد. فما بالك بالنوافل المطلقة؟ هي اولى ان تدخل لذلك لم يمثل لها هنا يعني لم يذكر لم يذكر النفل المطلق لان هذا طبيعي هو اصدق ما يدخل في الحديث

429
02:06:46.650 --> 02:07:14.150
واضح كده يا شباب طيب قال فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين احدهما ما وجب منه فلم يكن لمسلم تركه في وقته. ولو تركه كان كان عليه قضاه والاخر مات تقرب آآ الى الله بالتنفل فيه. وقد كان للمتنفل آآ تركه بلا قضاء. بلا قضاء له عليه. فهمت

430
02:07:14.150 --> 02:07:30.550
كده يا شباب. يبقى الشافعي هنا بيقول خلينا نجمع الصلوات. الصلوات نوعان النوع الاول هو الفرض الذي لو فاتك بنوم او نسيان او حتى تعمد في قول الشافعي انك انت يجب ان تقضيه. والاخر هو

431
02:07:30.550 --> 02:07:54.950
التنفل نافلة وللمتنفل ان يتركه. خلاص بلا قضاء قال ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر. اذا آآ اذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالارض ولا يجزئه غيرها والنافلة راكبا متوجها حيث شاء يريد ان يأيه يعني يريد ان يقول ان لما استقريت

432
02:07:55.200 --> 02:08:07.450
لما استقرأت آآ الصلوات وجدت انها تختلف في اشياء. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلوات المفروضة يصليها على الارض. لكن في المستحبات يصليها على الناقة سبق هذا

433
02:08:07.600 --> 02:08:28.200
قال ومفرقان في الحضر والسفر ولا يكون لمن اطاق القيامة. يبقى برضو فيه تفريق تاني. الحضر والسفر والقصر. خلاص كده آآ قاله ومفرقان في الحضر والسفر يعني الانسان مثلا كأنه كأنه يقول ان في الحضر آآ لها احكام منها مثلا

434
02:08:28.200 --> 02:08:48.250
والمستحبات والنوافل وفي السفر آآ ليس كذلك. قال ولا يكون لمن اطاق القيام ان يصلي واجبا من الصلاة قاعدا ويكون ذلك له في النافلة. يجوز ان يصلي النافلة قال فلما احتمل المعنيين وجب على اهل العلم الا يحملوها على خاص. شف بقى يا شباب

435
02:08:48.350 --> 02:09:09.300
وهذا يعني قاطع في هذه الفكرة يا شباب قال فلما احتمل المعنيين يعني ذات النص نفس النص يحتمل المعنيين لا كما يقول من شرح كلام الشافعي فقال الشافعي يقول ان النهي عام. ويفيد العموم الا للقرينة. والنهي يفيد التحريم الا لم

436
02:09:09.300 --> 02:09:27.350
قل ذلك خالص ابدا. هذا كلامه اهو قال فلما احتمل المعنيين وجب على اهل العلم الا يحملوها على خاص دون عام الا بدلالة من سنة رسول الله. او اجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن ان يجمعوا على خلاف السنة

437
02:09:27.400 --> 02:09:47.250
فهمنا كده يا شباب على خلاف سنة له. هذا يا شباب فيه فوائد الامر الاول انك لا يصح ان تقول باحد الاحتمالات الممكنة الا بحجة والامر الثاني ان الشافعي يقول ان اهل العلم لا يمكن ان يجمعوا على خلاف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

438
02:09:47.550 --> 02:10:10.850
الا ويكون عندهم حجة. او لا تكون السنة ثابتة او تكون مرجوحة. فهمنا كده يا شباب؟ طيب. وهذا يؤكد يا شباب مراعاة عمل الائمة وعمل الفقهاء بالاحاديث لم يقل هنا ان النهي حقيقة في التحريم. ومجاز في الكراهة. او يقول ان النهي حقيقة في العموم ومجاز في الخصوص. لم يقل اي شيء من ذلك

439
02:10:10.850 --> 02:10:31.850
يا شباب قال وهكذا غير هذا هذا من حديث رسول الله هو على هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت او باجماع على على انه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه

440
02:10:31.850 --> 02:10:44.400
في الامرين جميعا يعني في العموم والخصوص في النهي وفي الاذن. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا ان يخطب احدكم على خطبة اخيه ثم اذن بوجه من الوجوه

441
02:10:44.600 --> 02:11:04.600
فنحن كنا سنمضي هذا كما هو الا ان تأتي حجة فهذا كلام صحيح تماما. ان الانسان يبقي العمل كما ان مثلا في النهي عن استقبال القبلة بغائط او بول او استدبارها. يبقى العمل على ذلك وهذا فعله الصحابة الا من علم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فاذن

442
02:11:04.600 --> 02:11:20.250
له وهكذا شباب. وهذا عام في كل الاحاديث يجمع بينها. فالشافعي هنا شباب لا يتكلم عن حقيقة ومجاز. يتكلم عن ان الانسان يعمل بالنص الذي ورد ورد عليه لا يدخل فيه الاحتمالات الا بحجة

443
02:11:20.650 --> 02:11:40.650
فهمنا كده يا شباب؟ طيب قال ويطيعونه في الامرين جميعا يعني يعملوا بجميع الاحاديث الثابتة. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وجه نعمل به في وجهه واذا اذن في وجهه نأذن فيه من هذا الوجه. يعني لا نضرب الاحاديث بعضها ببعض. ولا نجعل بعضها ناسخا لبعض. ولا نجعل بعضها مسقطا

444
02:11:40.650 --> 02:11:55.400
لبعض فهمنا كده بل نجعل بعضها يكمل بعضا. طيب قال اخبرنا ما لك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار وعن بسري بن سعيد وعن الاعرج يحدثون عن يحدثون يحدثونه عن ابي هريرة رضي الله عنه

445
02:11:56.750 --> 02:12:12.950
آآ قال من ادرك ركعة شف الشافعي بعد ما ذكر يعني بعد ما ذكر ان هذا الحديث قد يظهر منه العموم سيبين اساسا انه خاص يعني احنا عندنا يا شباب تلات مراتب. العموم يعني يدخل فيه الافراد

446
02:12:13.050 --> 02:12:31.050
خلاص كده يا ايها الناس اعبدوا ربكم. هذا امر لكل الناس. وقد يكون عموما يراد اساسا به خاص. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم او يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا. يعني هذا لفظ الناس اريد به بعض الناس اللي هم المشركين

447
02:12:31.850 --> 02:12:48.450
او يكون عاما يدخله التخصيص لا تنكحوا المشركات وبعد كده خص منهن آآ اهل الكتاب. يبقى ده اسمه عموم دخله التخصيص. الشافعي هنا بقى ينقلك من كونك تظن ان هذا الحديث يدخل فيه كل انواع الصور

448
02:12:48.700 --> 02:13:05.500
الى ان هذا الحديث يدل على صورة واحدة فقط وهي النفل المطلق. كيف سيأخذك؟ شف الرحلة دي بقى. هياخدك منين لفين قال من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس

449
02:13:05.850 --> 02:13:28.300
فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر قال الشافعي فالعلم يحيط ان المصلي كلمة يحيط في لسان الشافعي عن القطع يقطع قال فالعلم يحيط ان طبعا لازم لازم تفهمها لانك لو بتقرأ للشافعي رحمه الله سترى كلمة يحيط هذه كثيرا. احاطة العلم يعني القطع يعني

450
02:13:29.400 --> 02:13:49.400
قال فالعلم يحيط ان المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريمة وقتين. صح كده؟ وذلك انهما صليا بعد الصبح والعصر. ومع بزوغ الشمس ومغيبها. وهذه اربعة اوقات من

451
02:13:49.400 --> 02:14:07.200
آآ عن الصلاة فيها واضح كده يا شباب؟ لما لما جعل رسول الله المصلين في هذه الاوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على ان نهيه عن الصلاة في هذه الاوقات على النوافل التي لا تلزم

452
02:14:07.700 --> 02:14:30.750
وذلك انه لا يكون ان يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة. يا سلام! شف بقى الشافعي خدك ازاي الشافعي الان يريد ان يبين لك اه اه غلط احتمال ان تكون الصلاة هنا كل الصلوات. فذكر لك حديثا صحيحا. لاحظ الاول ان هو ابرز لك المعنى الذي قد تتوهم منه

453
02:14:30.750 --> 02:14:48.550
النهي عن كل انواع الصلوات. حتى يبين لك خطأ ان تأخذ الحكم العام من مجرد دليل جزئي. لان هذا دليل جزئي يا شباب فاتى لك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس. تصور انسان

454
02:14:48.900 --> 02:15:02.200
قبل ما تطلع الشمس بمقدار ركعة صلى. يبقى باقي الصلاة هتكون ايه؟ في وقت النهي. تمام كده يا شباب طيب ونفس الكلام في العصر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله مدركا

455
02:15:02.350 --> 02:15:18.650
واضح كده؟ قال استدللنا على ان نهيه عن الصلاة في هذه الاوقات لا يدخل فيه الفرائض. صح كده يا شباب؟ يبقى اذا على النوافل التي لا تلزم. لماذا؟ بعض الناس بيقول على النوافل المستحبة. لأ

456
02:15:18.650 --> 02:15:42.150
الشافعي لا يقصد ذلك وانما الشافعي يقصد على النوافل التي لا تلزم بوجه من الوجوه. لانه يخرج منها ركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد والصلوات اللي هي مسببة يعني يبقى كلمة التي لا تلزم هذه يا شباب ستفسرها سيفسرها الشافعي رحمه الله آآ في بعد ذلك سيفسرها

457
02:15:42.550 --> 02:15:59.650
آآ من اول الفقرة آآ ثمانمائة وتسعة وثمانين سيبين ان كلمة التي لا تلزم يعني التي لم ينص عليها اللي هي ليست مشروعة يعني اللي هو النفل مطلق يعني يعني كلمة النوافل التي تلزم يعني هو النفي الايه؟ المطلق

458
02:15:59.700 --> 02:16:19.600
يعني التي ليست مسببة قال وذلك ما وجه يعني يعني الشافعي كيف استخرج؟ ما وجه استدلالي؟ قال وذلك انه لا يكون وذلك انه لا يكون ان يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة. يعني كيف يكون منهيا ومأمورا او مدركا؟ لا فالشافعي

459
02:16:19.600 --> 02:16:36.300
يستدلوا بهذا على ان آآ هذا يخرج منه يعني هذا العموم لا يشمل آآ الفرائض التي يصليها الانسان او التي يدركها. يبقى كده ايه يبقى كأن هو هنا يبين ان هذا ليس عاما. طيب

460
02:16:41.200 --> 02:16:54.150
طيب يا شباب هو قال هنا خلينا نرجع تاني للفقرة. اللي هو قال وهذه اربعة اوقات منهي عن الصلاة فيها. الوقتين اللي هو عند الشروق وعند الغروب ووقتين اللي هو آآ ان هو آآ عند الخروج من الصلاة

461
02:16:54.600 --> 02:17:15.750
اه من صلاة الفجر ومن صلاة المغرب. لان هو ذكر العصر وذكر ذكر العصر وذكر الفجر فيبقى الخروج اقصد من صلاة الفجر ومن صلاة العصر طيب يبقى كده شباب الشافعي خرج لك واحد من من من الصلوات

462
02:17:16.000 --> 02:17:26.000
قال اخبارنا ما لك عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان رسول الله قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله يقول اقم الصلاة لذكري. يبقى ده بقى هذا هو

463
02:17:26.000 --> 02:17:39.900
النوع الثاني يبقى النوع الاول ان ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلك مدركا لو صليت الفريضة في وقت النهي. تمام. يبقى كده الفريضة خرجت طيب الفريضة التي نيم عنها انت نمت او نسيت

464
02:17:40.750 --> 02:17:58.950
خلاص ذكرها هنا من نسي وان كان في اللفظ الاخر من نام عن صلاة او نسيها هو حتى هو ذكر نفسه الرواية يبقى يبقى الصورة الثانية هي ان يكون الانسان ناسيا للفريضة فيصليها وقت ما يتذكرها. طب وانت ممكن تتذكرها في وقت النهي. تمام كده

465
02:17:59.500 --> 02:18:11.250
قال وحدث انس بن مالك وعمران بن حصين عن النبي بمثل معنى حديث ابن المسيب وزاد احدهما او نام عنها. يبقى هذا يدخل كمان ايه؟ النايم والناسي عن الفريضة واضح كده يا شباب؟ طيب

466
02:18:12.500 --> 02:18:29.350
آآ قال الشافعي آآ طيب سؤال الشباب هنا في ترتيب الادلة لماذا قدم الشافعي اه حديث خليه ده السؤال للزكاء. يعني خليها انا بفكر ان انا ما جاوبش عليه عشان انت تاخده تفكر بذكاء

467
02:18:29.550 --> 02:18:47.100
لماذا قدم الشافعي حديث من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح على حديث من نام عن صلاة او نسيها صلاها وقت ما ذكرها. مع ان كلا الحديثين يستفاد منه ان الفرائض تخرج

468
02:18:47.100 --> 02:19:05.950
من عموم آآ حديث النهي ليه فكر كده لمدة دقيقة وبعد كده انا ان شاء الله اجاوبك يعني ايه اللي يخلي الراجل جنبنا شغال في شغال في العمارة وعمال عمال يغني وفرحان فصوته هيوصل لنا

469
02:19:08.800 --> 02:19:28.200
شغال يعني شغال نقاش في العمارة. فعمال يدندن ماشي يا شباب؟ على ما يدندن الراجل ده يعني حاولوا انتم تفكروا لماذا الشافعي قدم بحديث من ادرك ركعة من العصر قبل حديث من نسي صلاة فليصلها

470
02:19:29.100 --> 02:19:57.950
مع ان من نسي صلاة فيه عموم قد يفهم انسان ان هو اولى ان يقدم  طيب خلينا نركز هنا يا شباب اه الشافعي رحمه الله يريد ان يقدم بحجة واضحة من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة

471
02:19:58.250 --> 02:20:17.950
فلو ان الشافعية قدم حديث يعني كلمة واضح الدلالة يا شباب يعني يعني واضح بين لا يحتاج تأويلا فالشافعي قدم الحديث الاول لانه نص في المسألة واضح جدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الاوقات

472
02:20:18.150 --> 02:20:37.550
ثم جعل من صلى في هذه الاوقات مدركا لها فنص على الوقت بعينه. من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس. هذا هو هو وقت النهي ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس هذا هو وقت النهي. فهذا نص في محل البحث

473
02:20:37.850 --> 02:21:00.800
لكن الحديث الاخر من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لقائل ان يقول لقائل ان يقول نعم من نسي صلاة فليصلها الا في وقت النهي فربما يعني حمل حديث من من نسي صلاة على الحديث الاخر فجعلك مأذونا لك ان ان تصلي وقتما تذكرت

474
02:21:00.800 --> 02:21:14.850
او قمت من النوم لكن في غير اوقات النهي واضح كده يا شباب؟ فقدم الشافعي الحديث الاول لانه اسرح في الدلالة في موضع البحث. والحديث التاني يستنبط منه الحكم. ليه يستنبط

475
02:21:14.850 --> 02:21:34.850
يا شباب لانه لم ينص عليه. لانه قال من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها. فنحن سنرتب. والذي نام عن صلاة او نسيها يحتمل انه فاق من نومه او تذكر الصلاة في وقت النهي. فبالتالي هو يؤذن له. هذا التدرج في بيان

476
02:21:34.850 --> 02:21:55.250
المعنى ليس كصراحة الدليل الاول. فهمنا كده يا شباب؟ وان كان كلاهما يدل آآ وان كان كليهما يدل طيب قال الشافعي فقال رسول الله فليصلها اذا ذكرها فجعل ذلك وقتا لها. واخبر به عن الله تبارك وتعالى ولم يستثني وقتا من الاوقات يدعها فيه بعد ذكرها

477
02:21:55.250 --> 02:22:09.000
فهمنا كده؟ لم يستثني هذا واضح في الدلالة. لكن لقائل ان يقول لا سنحمل هذا على حديث النهي. فهمنا يا شباب طيب كده الشافعية شباب انتهى من الكلام عن الفريضة

478
02:22:09.400 --> 02:22:25.200
وتكلم عنها من جهة الفرائض انه مدرك او انه حتى لو ناسي او نايم فخلاص يصليها وقت ما ذكرها. الان بقى سيتكلم عن المستحبات التي لزمت بوجه من الوجوه. يعني الشافعية والشباب يجعل هذا من باب الالزام. ولكن الالزام المستحب يعني

479
02:22:26.100 --> 02:22:44.750
قال اخبر ابن عيينة خلينا بس نشير على اللي لا تلزم ان هو سيشرح هذا فقرة آآ تسعة وثمانين وثمانين. آآ آآ ثمانمائة وتسعة وثمانين هذا مهم يا شباب. لان بعض الناس افتكر الشافعي يقصد بالنوافل المطلقة

480
02:22:45.000 --> 02:23:04.700
لأ الشافعي يقصد اه اقصد النوافل التي لا لا تلزم يعني النوافل المستحبة لأ. الشافعي يقصد النوافل المطلقة هي المنهية عنها في الحديث اما النوافل التي لها السبب دخلت المسجد مثلا في وقت النهي او آآ طفت بالكعبة في وقت النهي يمكن انك انت تصلي في وقت النهي. طيب

481
02:23:05.450 --> 02:23:19.500
قال اخبار ابن عيينة عن ابي الزبير عن عبدالله ابن باباه عن جبير بن مطعم ان النبي قال يا بني عبد مناف من ولي منكم من امر الناس شيئا فلا يمنعن احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار

482
02:23:19.500 --> 02:23:42.900
تمام قال اخبارنا عبدالمجيد عن ابن جريج عن آآ عطاء عن النبي آآ في آآ مثل معناه وزاد فيه بني عبد المطلب يا بني عبد مناف ثم ساق الحديث قال فاخبر جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باباحة الطواف بالبيت والصلاة له في اي ساعة ما شاء الطائف والمصلي. قال وهذا يبين انه انما نهى

483
02:23:42.900 --> 02:23:55.650
عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه. فاما ما لزم فلم ينه عنه بل اباحه صلى الله عليه. وركزوا بقى كده يا شباب  عندنا هنا خطأن

484
02:23:56.350 --> 02:24:18.550
الخطأ الاول الذي يبرزه الشافعي هم الذين حملوا الحديث على النهي فهمنا كده؟ الذين حملوا الحديث على النهي في كل سورة من سور الصلاة فالشافعي قال لا. يخرج منه اولا الفرائض. سواء بقى نيم عنها او ادركت في وقت النهي. يبقى الفرائض يصليها الانسان في اي وقت يدركه

485
02:24:18.550 --> 02:24:43.050
فيه. طيب والخطأ الثاني الخطأ الثاني من يقول هذا في الفرائض خاصة فبالتالي اي مستحب يخرج من هذا النهي اي مستحب يخرج من هذا النهي فالشافعي يقول لأ المستحب الذي لزم بوجه من الوجوه يدخل كذلك واستدل بحديث الايه؟ ركعتي الطواف

486
02:24:43.300 --> 02:25:00.950
طيب والخطأ الثالث يا شباب؟ هو الذي يجعل كل النوافل جائزة غلط ويقول بما ان الشافعي اجاز آآ الصلاة في هذا الوقت آآ ركعتي الطواف وهي مستحبة. اذا المناط هو كونه كونه

487
02:25:00.950 --> 02:25:17.800
مستحبة. لا هذا ليس صحيحا المناط هو ان تكون لازمة بوجه من الوجوه وليس مجرد الاستحباب. هذه مهمة جدا يا شباب والا لم يبقى سواني هاقفل مش عارف الصوت واضح لكم ولا لأ لان الراجل مشغل الصاروخ اللي هو بيعمل صوت

488
02:25:18.250 --> 02:25:54.250
سواني يا شباب     اذا يا شباب الشافعي رحمه الله لم يقل هنا ان هذا آآ في كل صلاة وانما جعله خاصا آآ التي التي لزمت بوجه من الوجوه. يعني يعني مستحب مثلا. زي مسلا انسان يريد ان يسافر وعايز يصلي استخارة مثلا. ففي وقت النهي

489
02:25:54.250 --> 02:26:13.750
ابي لها سبب. او الطواف ركعتي الطواف. او دخل المسجد في وقت النهي. فهذا ليس عاما. والا شاب لو احنا قلنا بهذا لا يبقى لو احنا قلنا يدخل فيه كل مستحب حتى التنفل المطلق اذا لا يبقى معنا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لابد ان يكون هناك صورة تدخل في النهي

490
02:26:14.100 --> 02:26:31.300
والا لم يبق له معنى عمرو بيقول نزكر صور الخطأ تاني الخطأ الاول هو خطأ من حمل الحديث على عمومه بمعنى انه ادخل فيه كل اسم صلاة فالشافعي يقول لا هذا دخل فيه الفرائض

491
02:26:31.350 --> 02:26:51.350
خلاص والخطأ الثاني من قال طيب هذا محصور في الفرائض. فالشافعي قال لاني جاء حديث يدل على النوافل المسببة او التي لزمت بوجه من الوجوه. والخطأ الثالث هو من جعل التنفل يعني جائزا بكل وجه في هذه الاوقات. وهذا ليس صحيحا وانما

492
02:26:51.350 --> 02:27:09.500
آآ لابد ان يكون الحديث محمولا على معنى من المعاني نلاحظ هنا يا شباب ان هذا الحديث ذكر فيه علة وهي الا نتشبه بسجود سجود من يعبد الشمس للشمس. وفي الواقع ان الشيطان هو يعني هو يجعل

493
02:27:09.500 --> 02:27:30.500
ومن يسجدون للشمس يسجدون له فتكون العلة هنا علة لها سبب. وابن تيمية يعني له قاعدة ان ما حرم آآ يعني ما حرم سدا للذريعة يعني يباح عند الحاجة او عند الضرورة يعني. زي بالضبط ان المرأة يحرم انك انت آآ تنظر اليها لكن ابيح لك اذا كنت

494
02:27:30.500 --> 02:27:43.800
يعني تقدم على خطبتها وهكذا وهذا له تفاصيل اخرى يا شباب وفي المسألة خلاف لكن ليس هذا هو محل البحث. يعني بعض العلماء يقول لأ هذا مقصور آآ على النوافل

495
02:27:43.800 --> 02:28:00.400
مقصور اقصد على الفرائض لأ وبعض فقهاء الصحابة آآ جعله عاما حتى في الفرائض فهمنا كده يا شباب آآ اقصد اسف جعله عاما حتى في في الصلوات التي ولزمت بوجه من الوجوه مثل صلاة اللي هو

496
02:28:00.950 --> 02:28:19.700
وصلاة ركعتي الطواف فهمنا كده يا شباب؟ طيب. الشافعي بعد ما استدل بهذه الادلة؟ قال وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح. لانها لازمة. يبقى الشافعي هنا يدخل كذلك ماذا يا شباب؟ يدخل صلوات الجنازة

497
02:28:20.250 --> 02:28:46.100
النوافل المقيدة بوقت معين نعم صح؟ آآ حسين بيقول معذرة الشافعي آآ قاعد يستسلم من حديث النهي بدءا بالفرائض والثاني بالنوافل مسببة. نعم احسنت بالضبط والنوافل المقيدة بوقت نعم زي مسلا دخول المسجد آآ او مثلا الطواف او او الجنازة فيه واحد مات في اي وقت من الاوقات فالشافعي هنا يا شباب

498
02:28:46.100 --> 02:29:01.850
يستدل بما كأنه نقل اجماع. بيقول صلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لانها لازمة يعني لزمت بوجه من الوجوه يا شباب. يبقى هو هنا يخرج التنفل المطلق. يبقى خدوا بقى كده معنا التدرج يا شباب

499
02:29:02.300 --> 02:29:23.400
خدوا معنا التدرج. اول شيء الشافعي بدأ بذكر الحديث الذي لولاه يا الذي آآ لولا غيره لعملنا به في كل انواع الصلوات ثم اخرج منه الفرائض. سواء التي نيم عنها او التي نسيت او حتى التي ادركت في الوقت. طيب وبعدين؟ وبعد ذلك آآ التي لزمت

500
02:29:23.400 --> 02:29:45.950
وجه من الوجوه مثل ركعتي الطواف. وطبعا يقاس عليها ركعتي المسجد. ويقاس ودخل ونص على صلاة الجنازة. هنا بقى يا شباب سيرد عليه اشكال وسيرده قال الشافعي وقد ذهب بعض اصحابنا الى ان عمر ابن الخطاب طاف بعض الصبح ثم نظر فلم يرى الشمس برضو فلم يرى. خلاها

501
02:29:45.950 --> 02:30:03.850
يرى هي المفوت فلم يرى نفس الشيء كل صلاة لها سبب. السائل كل صلاة لها سبب فتخرج من هذا  قال قد ذهب بعض اصحابنا ان الى ان عمر بن الخطاب بعض اصحابنا يقصد يعني علماء الحجاز منهم الامام مالك

502
02:30:04.450 --> 02:30:24.450
آآ قال طاف آآ قال وقد ذهب بعض اصحابنا الى ان عمر بن الخطاب طاف بعد بعد الصبح ثم نظر فلم يرى الشمس طلعت. فلم ير برضو يا شباب خليها يارا هي المفروض فلم ير. يعني يتحط على الراء فتحة لكن هو هنا اشبعها. آآ فركب حتى اذا آآ حتى اتى ذا طوى وطلعت الشمس

503
02:30:24.450 --> 02:30:40.900
امس فاناخ فصلى فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم يعني هو آآ آآ رأى ان هي ان هذا يدخل في النهي فكأن الحكم يعني كأن عمر رضي الله عنه

504
02:30:41.350 --> 02:31:07.650
آآ نهى عن عن ذلك فقاس عليه العلماء انه ينهى عن كل تنفل في هذا الوقت الا الفرائض قال فاذا كان لعمر ان يؤخر الصلاة لطواف يعني قال القائل يعني الذي وصل الذي قال خلاف كلام الشافعي. قال فاذا كان لعمر ان يؤخر الصلاة للطواف فان

505
02:31:07.650 --> 02:31:20.400
فانما تركها لان ذلك له ولانه لو اراد منزلا بذي طوى لحاجة كان واسعا ان شاء الله. ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر عليها. يعني عمر بن الخطاب

506
02:31:20.400 --> 02:31:37.350
كان بيضرب اللي يصلي في اوقات النهي يبقى هو كان هذه حجة على ان عمر رضي الله عنه كان يرى النهي مطلقا واضح كده؟ يعني عن التنفل المطلق. اي تنفل. فهمنا كده يا شباب؟ قال ولكن سمع النهي جملة يعني عاما

507
02:31:37.800 --> 02:31:56.700
عن الصلاة وضرب المنكدر عاقبه يعني لما صلى في وقت النهي لانه لم يبلغه الحديث الاخر. يعني هذا التفسير الشافعي آآ وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر. ولم يسمع ما يدل على انه انما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه

508
02:31:56.700 --> 02:32:10.250
ما فعل فهمنا كده؟ يعني الشافعي كانه يقول ايه يا شباب كانه يتكلم هنا عن شيء بس عايزك تركز فيه. الشافعي بيتكلم عن علماء الحجاز ومنهم ما لك الذين اخذوا بهذا القول

509
02:32:11.700 --> 02:32:31.200
يبين حجتهم في انهم لما اثر عندهم ان عمر رضي الله عنه في المدينة طبعا عليه عمل اهل المدينة يعني ان عمر رضي الله عنه آآ كان لا يصلي صلاة ركعتي الطواف الا بعد ما الا يعني في غير اوقات النهي يعني يصليها في غير اوقات النهي

510
02:32:31.200 --> 02:32:55.550
ضرب وضرب المنكدر عليها بعد العصر فهذا يعني كان سببا عندهم ان ان ينهوا عن ان النوافل التي تلزم بوجه حتى اللي هي المسببات. فالشافعي بيقول لأ هذا واضح ان عمر رضي الله عنه سمع عن النهي جملة ولم يبلغه الخبر الاخر. قال ولم يسمع ما يدل على انه انما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا

511
02:32:55.550 --> 02:33:16.750
يعني كأن طبعا هذا اللي هو الذي يكرره الشافعي كثيرا ان الصحابي احيانا يفوته حديث او يغيب عنه حديث. فيعمل بما بلغه وهكذا ينبغي لكل  قال فكان يجب عليه ما فعل. يعني هو كده فعل الصواب في حقه. قال ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي ابيح

512
02:33:16.750 --> 02:33:36.750
فيه ان اباحتها بالمعنى الذي اباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنه. كما وصفت مما روى عليه اي عن النبي آآ من النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. اذ آآ سمع النهي ولم يسمع سبب النهي. فهمنا كده يا شباب؟ قال

513
02:33:36.750 --> 02:33:49.650
فان قال قائل طيب خلينا نرجع هنا تاني للفكرة بيقول عمر ابن الخطاب هذا من بديع الاستدلال ان هو يدفع الاشكالات التي ترد على قوله والتي هي حجة على خلاف قوله. فبيقول

514
02:33:49.650 --> 02:34:07.100
قل ان علماء الحجاز عملوا او قال بعض اصحابنا يعني منهم يعني لما اثر عن عمر ان هو لم يصلي في هذا الوقت وعاقب من صلى فيه قال فجعل ذلك حجة على نفي الصلاة في اي نافلة

515
02:34:07.100 --> 02:34:27.100
فهو الشافعي بيقول لا هذا ليس صحيحا. عمر رضي الله عنه عمل بما بلغه وكان حقا على من بلغه ما لم يبلغ عمر ان يعمل به. يعني يريد ان يقول ان عمر رضي الله عنه فعل الصواب لكن الصواب في حقك ليس هو الصواب في حق عمر. لانك بلغتك الاحاديث

516
02:34:27.100 --> 02:34:43.300
التي اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصلوات النوافل التي لها سبب وعرفت السبب الذي من اجله نهى. وهو ان ان يتحرى الانسان ويقصد. يعني تنفلا مطلق. وليس مجرد

517
02:34:43.300 --> 02:35:03.300
وليس وليس له سبب. فهمنا كده يا شباب؟ فكان يجب عليك بالضبط كما قال ان عن علي ابن ابي طالب نهى عن امساك لحوم الضحايا بعد بعد ثلاث مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اذن في ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث. والصحابة عملوا بها. فكأنه

518
02:35:03.300 --> 02:35:25.200
اقول لك ما كان عذرا للاول لا يصح ان يكون عذرا للاخر. فكل يعمل بما بلغه من الاحاديث. طيب هنا هيشكل عليه اشكال اخر طيب فان قال قائل فقد صنع ابو سعيد كما صنع عمر. يعني واحد هيقول له ايه؟ طب ده ابو سعيد الخضري وهو كمان عمل كده. يعني مثلا ان هو عمل

519
02:35:25.200 --> 02:35:42.450
آآ لا يصلي آآ اي نافلة في هذه الاوقات. وربما كان يعاقب الناس على الصلاة او ينهاهم مثلا قلنا والجواب فيه كالجواب عن غيره. يعني اذا كنت انا يعني كانه يقول له كان لا كان يجب عليك الا تسألني. بعدما ذكرت لك

520
02:35:42.450 --> 02:35:53.400
يا عمر تقول لي ابو سعيد الخضري رضي الله عنه لأ انا اذا كنت اذا اجبت لك عن عن سؤال عمر فهو الاعظم. فكان لا ينبغي ان تشكل علي بقول ابي سعد

521
02:35:53.400 --> 02:36:10.000
لكن لعل السائل هنا يقول له لأ. ده معنى بقى ان ابو سعيد الخضري كمان وافق عمر ان هذا امر مستقر عند الصحابة من هنا سيجيب عنه الشافعي ويقول له لا هذا ليس صحيحا

522
02:36:10.300 --> 02:36:30.300
قل والجواب فيه كالجواب في غيره. قال فان قال قائل فهل من احد صنع خلاف ما صنع؟ هو ده بقى الوجه. والا فلو ولم يرد عندنا الا نهي عمر ونهي ابي سعيد الخدري لكان هذا القول وجيها جدا. فهمنا كده يا شباب؟ قيل

523
02:36:30.300 --> 02:36:46.000
ابن عمر يعني هنا بقى علم علم الفقيه باثار الصحابة قيل نعم ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم. وقد سمع ابن عمر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى

524
02:36:46.000 --> 02:36:59.600
يبقى حجة قوية جدا من وجهين. اول حاجة ان عمر رضي الله عنه ابو سعيد في في في اتجاه وامامهم عدد من الصحابة. بس سي في بقى عدد من في واحد من الصحابة دول له ميزة

525
02:36:59.650 --> 02:37:17.250
ان نفس هذا الصحابي هو الذي روى النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي اثر عنه انه يعمل بوجه منه. فهذا يؤكد انه لم يفهم من النهي العموم. فهمنا كده يا شباب؟ اللي هو عبدالله بن عمر. طيب قال اخبر ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال

526
02:37:17.850 --> 02:37:37.850
آآ رأيت آآ انا وعطاء بن ابي رباح بن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل ان تطلع الشمس. هذا نص في موضع المسألة. وقوته ليس من من من جهة انه رواية عن صحابي لأ ان نفس الصحابي الذي روى النهي هو الذي روى هذا فهذا يؤكد انه لم يفهم منه التنفل بكل

527
02:37:37.850 --> 02:37:53.550
وجه بل كأنه آآ فهم منه ان هذه لزمت بوجه من الوجوه وهي آآ ركعتي الطواف سفيان عن عمار الدهني الدهني عن ابي شعبة ان الحسن والحسين طاف بعد العصر وصلاها. ايضا فالحسن والحسين رضي الله عنهما

528
02:37:53.800 --> 02:38:11.200
اخبرنا مسلم وعبد المجيد. طبعا الشباب هنا في مواضع مهمة اه يا ريت تكتبوها اللي هي مما يؤكد عليه الشافعي كثيرا جدا هي ان كل انسان ينبغي ان يعمل بما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه

529
02:38:11.350 --> 02:38:28.450
هذا من اخص المقاصد. حتى لا يكون عند الانسان احتمالات. يقول انا بلغني هذا لكن لعله منسوخ. لعله محتمل. لا. ما بلغك اعمل به ولكن هو آآ اذا اردت ان تعرف الحكم الشرعي ابحث عن في فرق بين ان يقول لك

530
02:38:28.650 --> 02:38:48.650
لا تبني الحكم على دليل جزئي وبين ان يكون بلغك الحكم ووصلك ثم تتوقف لاحتمالات او تجويزات لا. من المواضع المهم يا شباب موضع الفقرة ستمائة وسبعة وستين وستمائة وثمانية وستين. وثمانمائة وسبعة عشر وثمانيمائة وثمانية عشر. تسعمائة واربعة

531
02:38:48.650 --> 02:39:06.050
وهذه ستأتي معنا يا شباب. وهي التي سيختم بها الاحاديث. طيب قال اخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة قال رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى يعني يذكر لك الاثار. قال ركز بقى

532
02:39:06.300 --> 02:39:23.900
وانما الخاتمة دي يا شباب تحفة. قال وانما ذكرنا تفرق اصحاب رسول الله في هذا ليستدل من علمه. هم. يستدل على ماذا على ان تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا يكون الا على هذا المعنى

533
02:39:24.000 --> 02:39:44.000
يعني ان يكون كل واحد منهما عمل بما بلغه. لا على انهما يتعمدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم دي حط تحتها خط باشب لان هذا من اكثر ما يبرزه الشافعي. امرين الامر الاول ان كل واحد منهم

534
02:39:44.000 --> 02:40:02.400
عمل بحجة فلم يعمل بهوى او خرس او ما سماه الشافعي بالاستحسان واضح كده؟ يبقى ده الامر الاول. والامر الثاني لو ظهرت مخالفة فانما يكون عمل بما بلغه وهي لم تبلغه. او نسيه

535
02:40:02.400 --> 02:40:29.250
كما نسي بعض الصحابة بعض الاحاديث. والامر الثاني انهم لا يتعمدون المخالفة طيب ما الفائدة بقى شباب الثالثة؟ وجوب ان تعمل بما بلغك ولا تجعل ترك عمل الصحابي بحديث ما سببا يقدح في ثبوت الحديث او سببا يقدح

536
02:40:29.300 --> 02:40:45.100
اه في العمل بالحديث. فهمنا كده يا شباب  قال وانما ذكرنا تفرق اصحاب رسول الله في هذا ليستدل من علمه على ان تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة يعني يكون فيه سنة ومع ذلك هم تفرقوا. قال لا

537
02:40:45.100 --> 02:41:03.950
لا تكون الا على هذا المعنى. يعني الا يكون بلغهم او او نسيه او على الا تبلغ السنة من قال خلافها منهم او او تأويل او او تأويل تحتمله السنة يعني انه فهمه بمعنى بعض الصحابة يمكن ان يفهم اية من

538
02:41:03.950 --> 02:41:22.100
القرآن خطأ كما حصل الصحابي الكريم الذي فهم آآ حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وهكذا قال او ما اشبه ذلك. يعني لابد ان يكون له حجة. او او عذر مما قد يرى قائله له فيه عذرا ان شاء الله. ركز بقى

539
02:41:22.100 --> 02:41:35.600
دي بقى النتيجة. آآ هنا الشافعي تكلمك كيف تنظر اليهم؟ الان الشافعي يكلمك انت. قال واذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه يبقى يقول لك انت

540
02:41:35.950 --> 02:41:56.200
لا يصح لك ان تجعل اختلاف الصحابة او الفقهاء اولا لا تجعل هذا الاختلاف انهم فعلوه من باب التشهي او او الهوى بل فعلوه بعلم. والامر الثاني ليس اختلافهم مبيحا لك ان تختار بينهم بالتشهي او الهوى. والامر الثالث انك يلزمك ان تعمل بما

541
02:41:56.200 --> 02:42:09.650
ما بلغك؟ المهمة دي. طيب كده قال اه اذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره. هو كلمة لا يقويه ليس مع

542
02:42:09.650 --> 02:42:23.400
انه آآ لا يقويه بمعنى انه آآ لا يجعله قويا لا كلمة لا يقويه يعني لا لا يتوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره. لا يحتاج الى غيره

543
02:42:23.600 --> 02:42:37.850
وان كان الحديث اذا آآ عمل به الصحابة وافتى به الفقهاء لا شك انه سيكون اقوى من هذه الجهة. لكن لا نتوقف في امل به وكأن هذا والله اعلم يعني تعريض

544
02:42:38.250 --> 02:42:58.250
تعريض آآ بعض الفقهاء الذين قالوا يجب ان يعمل الفقهاء بالحديث حتى يكون صحيحا. يعني اشترطوا فيه العمل به او الذين اشترطوا الا يخالف القياس. فكان الشافعي هنا يقول لا اذا ثبت الحديث لا لا يقويه يعني لا نتوقف في تقويته على وجود غيره. ولا

545
02:42:58.250 --> 02:43:13.750
شيء غيره. يعني لا نرده بغيره. فهمنا كده يا شباب؟ لا يهزه شيء يعني قال بل الفرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل الله لاحد معه امرا يخالف امره. يعني لا يحل لك ان تقول اساسا من نفسك بهوى ولا يحل

546
02:43:13.750 --> 02:43:24.500
لك اذا ثبت عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان آآ تقوله بغير آآ حجة آآ اقصد ان ان تخالفه يعني لا يحل لك اذا ثبت عندك ان تخالفه

547
02:43:24.700 --> 02:43:42.750
طيب يا شباب انا وبائي باقي مثال يعني ان شاء الله ازن المسال ده آآ لأ هو المسال كبير شوية  طيب يا شباب يعني احنا ممكن خلينا نقف هنا النهاردة

548
02:43:42.950 --> 02:43:54.500
وان شاء الله غدا ناخد باب اخر. هذا الباب ايضا هو من اهم الامثلة آآ التي ذكرها الشافعي. هو آآ احنا طب ممكن حد يكتب لنا احنا خدنا وقت قد ايه يا شباب معلش

549
02:43:56.100 --> 02:44:15.500
يعني احنا باقي لنا آآ اشياء بسيطة جدا باقي عندنا مثالان بس ازن هياخدوا وقت لان ممكن بعض الشباب صعب عليهم هذا المثال فيحتاجوا شرحا طويلا حد يكتب لي يا شباب احنا خدنا وقت قد ايه؟ تقريبا احنا خدنا ساعتين او ساعتين ونصف

550
02:44:16.300 --> 02:44:28.300
شوف كذا لو عدينا ساعتين ونصف يبقى لازم نوقف لان كده احنا بنكتر على الناس خالص طيب خلينا يا شباب بكل حال من الاحوال خلينا نقف النهاردة وان شاء الله غدا نكمل

551
02:44:28.400 --> 02:44:46.800
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا آآ ساعتين وخمسة واربعين دقيقة لا ده احنا كده. ده احنا كده زودناها بصراحة. آآ حد معلق؟ الاصل ان يوجب الخليفة على غيره ما يوجب على نفسه؟ نعم

552
02:44:46.800 --> 02:45:01.150
فكما انه كان لا يصلي بهذا الوقت فمن البدع ان يمنع الرعي عن الصلاة. في هذا الوقت ولكن مثلا ابن عمر وابن عباس وغيرهم عملوا بخلاف عمر. فهنا دليل فهنا دليل

553
02:45:02.050 --> 02:45:19.150
فهنا دليل خليني اقرأ هذا. فهنا دليل على ان هناك حديث اخر بلغهم. نعم والاصل ان يعمل كل ممتاز جدا. تعليق ممتاز جدا ممتاز جدا. آآ لا يجعل عمل عمل احد الصحابة مقدما على الحديث؟ نعم جميل. ممتاز

554
02:45:19.300 --> 02:45:29.300
بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. آآ نكتفي على هذا المقدار. وان شاء الله غدا باذن الله هنشد حيلنا. اتفقنا يا شباب ان احنا انا امامي بالضبط

555
02:45:29.300 --> 02:45:50.700
تقريبا يعني تمن ايام التمن ايام دي النهاردة كان في النهاردة الجمعة آآ من النهاردة لحد يوم الجمعة القادمة باذن الله بعدها مش هينفع يكون عندنا الدرس لاني اكون مشغول بدروس تانية وممكن يكون ان شاء الله عندي سفر. فمعلش نشد حيلنا شوية

556
02:45:50.750 --> 02:46:09.900
ويا ريت آآ نذاكر الدروس اللي قبلها بعد ازنكم نعمل خارطة للكتاب ونحاول نجاوب على الاسئلة التي ذكرتها لكم والامثلة. ونحاول ايضا يا شباب استأذنكم ان اه هذا الحديث نأخذه ايضا للتدريب اللي هو بدأ معنا من الفقرة

557
02:46:11.750 --> 02:46:37.150
من الفقرة آآ ثمانمائة واثنين وسبعين الى الفقرة  اه اه اذا الفقرة اه تسعمائة وخمسة باقي بس يا شباب ان احنا نبين آآ في العنوان لان بعض الناس بيحتاج النهي عن معنى يشبع يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء

558
02:46:37.700 --> 02:46:55.000
يعني هذا المعنى يبين يعني لا يبع احدكم على بيع اخيه آآ هذا النهي فيه عن معنى. زي بالضبط لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. يشابهه النهي عن الصلاة في وقت من الاوقات

559
02:46:55.400 --> 02:47:15.400
ولكن لعل انه يفارقه في شيء غيره. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء يعني انه قد يفهم منه العموم ويفارقه في شيء يعني سيفهم منه انه ليس مراد منه العموم بل مراد منه الخصوص. وبشكل

560
02:47:15.400 --> 02:47:36.750
كل عام يا شباب يعني آآ الشافعي يعني يهمه جدا في انا قلت لكم مش هتوسع وهتوسع اهو. لكن بكلمة مختصرة. الشافعية يهمه جدا هنيئا يذكرك بان لسان العرب يعني آآ واسع. فهو عايز يقول لك هذا ليس من باب الاختلاف اساسا. والذين جعلوه من باب الاختلاف او

561
02:47:36.750 --> 02:47:56.850
المنسوخ او الراجح المرجوح اخطأوا. واضح؟ لكن بعض الاحاديث يخفى وجه الجمع بينها آآ بينها وبين غيرها على بعض الناس في رأي انه لما ذكر هذا النوع كأن هذا النوع آآ مختلف شوية عن الذي قبله. لان هذا النوع سيكون عموما يراد به

562
02:47:56.850 --> 02:48:14.000
وهو التنفل المطلق. ويكون الخارج منه اكثر من الداخل فيه الخارج منه اكثر من الداخل فيه. وربما يقول قائل هذا في كل ما سبق. لان شباب الاختلاف بين العموم الذي يراد به الخصوص

563
02:48:14.000 --> 02:48:29.550
والعموم الذي دخله التخصيص هذا اختلاف دقيق جدا فهمنا فربما ان شاء الله احاول ابدأ بده في المحاضرة القادمة ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يا شباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد هذا المسال

564
02:48:29.550 --> 02:48:30.700
الاخير ده