متابعة حول حقوق المطلقات سيدة جليلة تسأل وتقول يحدس تعميم في استخدام الفتاوى عندما نقول للناس لا يجوز اللجوء الى القضاء الوضع ابدا في الخصومات الزوجية وغيرها والمرأة توقع على وثيقة تتنازل فيها عن حقوقها المدنية وما ان يمسك الزوج بيده هذا التنازل القانوني حتى يهرب بامواله او باولاده ويترك الزوجة في في مهب الريح فهل هذا الذي تقصدونه يعني عندما تحرمون علينا اللجوء الى القضاء الوضع هل تمكنون زوجا ناشزا ظالما من رقابنا؟ انه يخطف يخطف اولادنا بامواله ويتركنا في ضنك في ضنك من العيش وتنسب الينا اننا قلنا هذا او هكذا تفهم وتنقل فتوانا نقول لها يا امة الله وما افة الاخبار الا رواتها وما افة الاخبار الا رواتها ان الذي ذكرناه في هذا المقام واكده قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ان الاصل هو وجوب التحاكم الى الشرع المطهر ان احكام الشرع تخاطب المسلم حيثما كان وتحكيم الشريعة عند القدرة على هذا احد معاقل التفرقة بين بين الايمان والنفاق اذا لم يكن ثمة سبيل الى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات هذا لا يسقط تطبيقها على مستوى الافراد والتجمعات. فان الميسور لا يسقط وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل من اللجوء الى التحاكم الى القضاء الوضعي القائم على على خلاف الشرع بعد هذه المقدمات اكدنا ايضا وبنفس القوة انه يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق او دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك. سواء اكان هذا داخل بلاد الاسلام ام كان خارجها ويقيد هذا بما يلي اولا تعذر استخلاص الحقوق او دفع المظالم عن طريق القضاء او التحكيم الشرعي. اما لغيابه او للعجز عن تنفيذ احكامها رقم اتنين اللجوء الى بعض اهل العلم لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة. والاقتصار على طلبت به والسعي في تنفيذه لان ما زاد على ذلك ابتداء او انتهاء خروج على الحق وحكم بغير ما ما انزل الله وان يكره القلب ما في هذه الشرائع من مصادمة ومخالفة لاحكام الشرع المطلق بناء على هذه المقدمات لا حرج في استعداء سلطان القضاء الوضعي لاستخلاص الحقوق الشرعية وانفاذها وامضائها فاذا كان الغالب على الظن ان الزوج بمجرد التوقيع على التنازل عن الدعوة المدنية يهرب ويتخلص بذلك من الامرين ان معا الحقين معا الشرعي والمدني ويهتف المرأة والاولاد في مهلكة وضنك من العيش وعسر من الامر فلم يقل احد بهذا التنازل المطلق غير المشروط عن الدعوة المدنية قبل الاستيثاق من الوفاء بالحقوق التي اوجبتها الشريعة وعدم التلاعب بها ورحم الله عمر الذي كان يقول لست بالخبي ولا الخب يخدعني. فالمقصود اذا حصول المرأة على حقوقها الشرعية المناصفة المدنية للرجل في امواله احيانا ربما تأخذ كل المال او جله اذا كان هذا هو حقها الذي قضت لها بها به الشريعة. وقد لا يفي كل ما بحقها فيبقى بقية حقها دينا في ذمته. فالحديث عن الحقوق الشرعية بضوابطها وليست المناصفة المدنية دنية وما اللجوء الى القضاء المدني الا لاستخلاص الحق الشرعي ان تعين سبيلا الى ذلك