﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:27.000
متابعة حول حقوق المطلقات سيدة جليلة تسأل وتقول يحدس تعميم في استخدام الفتاوى عندما نقول للناس لا يجوز اللجوء الى القضاء الوضع ابدا في الخصومات الزوجية وغيرها والمرأة توقع على وثيقة تتنازل فيها عن حقوقها المدنية

2
00:00:27.300 --> 00:00:44.800
وما ان يمسك الزوج بيده هذا التنازل القانوني حتى يهرب بامواله او باولاده ويترك الزوجة في في في مهب الريح فهل هذا الذي تقصدونه يعني عندما تحرمون علينا اللجوء الى القضاء

3
00:00:44.950 --> 00:01:06.600
الوضعي هل تمكنون زوجا ناشزا ظالما من رقابنا؟ انه يخطف اموال يخطف اولادنا ويهربوا بامواله ويتركنا في ضنك في ضنك من العيش وتنسب الينا اننا قلنا هذا او هكذا تفهم وتنقل فتوانا

4
00:01:07.500 --> 00:01:26.450
نقول لها يا امة الله وما افة الاخبار الا رواتها وما افة الاخبار الا رواتها ان الذي ذكرناه في هذا المقام واكده قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ان الاصل هو وجوب التحاكم الى الشرع المطهر

5
00:01:26.450 --> 00:01:51.800
ان احكام الشرع تخاطب المسلم حيثما كان وتحكيم الشريعة عند القدرة على هذا احد معاقل التفرقة بين بين الايمان والنفاق اذا لم يكن ثمة سبيل الى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات هذا لا يسقط تطبيقها على مستوى الافراد والتجمعات. فان الميسور لا يسقط بالماء

6
00:01:52.700 --> 00:02:08.500
وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل من اللجوء الى التحاكم الى القضاء الوضعي القائم على على خلاف الشعر بعد هذه المقدمات اكدنا ايضا وبنفس القوة انه يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي

7
00:02:08.700 --> 00:02:27.800
عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق او دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك. سواء اكان هذا داخل بلاد الاسلام ام كان خارجها ويقيد هذا بما يلي اولا تعذر استخلاص الحقوق

8
00:02:27.850 --> 00:02:46.150
او دفع المظالم عن طريق القضاء او التحكيم الشرعي. اما لغيابه او للعجز عن تنفيذ احكامها رقم اتنين اللجوء الى بعض اهل العلم لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة. والاقتصار على

9
00:02:46.150 --> 00:03:05.700
طلبت به والسعي في تنفيذه لان ما زاد على ذلك ابتداء او انتهاء خروج على الحق وحكم بغير ما ما انزل الله وان يكره القلب ما في هذه الشرائع من مصادمة ومخالفة لاحكام الشرع المطلق

10
00:03:06.300 --> 00:03:29.200
بناء على هذه المقدمات لا حرج في استعداء سلطان القضاء الوضعي لاستخلاص الحقوق الشرعية وانفاذها وامضائها فاذا كان الغالب على الظن ان الزوج بمجرد التوقيع على التنازل عن الدعوة المدنية يهرب ويتخلص بذلك من الامرين

11
00:03:29.200 --> 00:03:49.200
اني معا الحقين معا الشرعي والمدني ويهتف المرأة والاولاد في مهلكة وضنك من العيش وعسر من الامر فلم يقل احد بهذا التنازل المطلق غير المشروط عن الدعوة المدنية قبل الاستيثاق من

12
00:03:49.200 --> 00:04:10.850
الوفاء بالحقوق التي اوجبتها الشريعة وعدم التلاعب بها ورحم الله عمر الذي كان يقول لست بالخبي ولا الخب يخدعني. فالمقصود اذا حصول المرأة على حقوقها الشرعية وليس المناصفة المدنية للرجل في امواله

13
00:04:11.000 --> 00:04:31.000
احيانا ربما تأخذ كل المال او جله اذا كان هذا هو حقها الذي قضت لها بها به الشريعة. وقد لا يفي كل ما بحقها فيبقى بقية حقها دينا في ذمته. فالحديث عن الحقوق الشرعية بضوابطها وليست المناصفة المدنية

14
00:04:31.000 --> 00:04:39.050
وما اللجوء الى القضاء المدني؟ الا لاستخلاص الحق الشرعي ان تعين سبيلا الى ذلك