اذا كان كذلك فهذه القاعدة اهملها السلف في شرط احكام الاسلام واعملها السلف في المسائل الاجتهادية اذا نزلت نازلة نظروا هذي فيها تضييق على الناس وهذي فيها تعب اختاروا ما فيه السعف ولانه من القواعد التي اه ترهى الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه عليها جمع من اهل العلم ان الشريعة ان الامر في الشريعة اذا ظاء اتسع واذا اتسع معنى ذلك ان المجتهد ييسر في الامر قد قال سفيان الثوري رحمه الله فيما اه ذكره عنها النووي والجماعة قال ليس العلم بالتثبيت وانما العلم الرخصة تأتيك من فقيه لماذا هذه الكلمة استغلها بعضهم بان التيسير والترخيص في كل شيء وهذا ليس بجيد ليس بجيد لماذا لان التشديد يحسنه كل احد يعني اذا اشتبح للواحد شيء لا اتركه ما يصلح لا لا تأتي هذا هذا يحسنه كل احد والمرء قد يتورع في نفسه لكن فيما يفتي به الناس ينبغي ان ينظر الى ما ينبغي شرعا وان لا يشدد على الناس في نفسه قد يختار الاشد تورعا او بعدا الى اخره لكن فيما يفتي به الناس ييسر عليهم المسائل الاجتهادية قال وانما العلم الرخصة تأتيك من فقير يعني لان الفقيه يعلم كتاب الله جل وعلا ويعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم كلام اهل العلم في علم ان هذه الرخصة لا تخالف الكتاب ولا تخالف السنة ولا تخالف ما اجمع عليها اهل العلم حينئذ التيسير فيه مدعاة. فاذا التيسير اصل من اصول الشريعة في تشريعات الشريعة كلها والشريعة شملت احكامها كل ما يحتاجه المكلف فاذا هي بيسر في نفسها واذا كان الامر في اجتهاد فان المفتي ينبغي له ان يختار اليسر