الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فسألني سائل هل يجوز ان يكون الغني او وكيله متصرفا في مال الفقراء في حقوقهم في الزكاة. بحيث ان موكل او الوكيل وكيل آآ الغني يأخذ الزكاة ثم يشتري بهذه الأموال يشتري بها دارا او يشتري بها بقرة او يشتري بها عقارا للفقير والمسكين ثم يعطيه اياه فهل هذا الامر يجوز او لا؟ اما بالنسبة الزكاة فان كانت الزكاة متعلقة ببهائم الانعام فانها تخرج من من بهائم الانعام وليس مالا. واذا كانت الزكاة في اه الزروع والثمار فانها تخرج من الزروع والثمار. واذا اذا كانت الزكاة في النقدين الذهب والفضة ومقام مقامهما فانه لا بد من اخراج النقدين او ما قام مقامهما وحينئذ لابد من التمليك بمعنى لابد ان الفقير يأخذ المال ويمسكه بيده. لقوله جل وعلا انما صدقات للفقهاء واللام للتدليك بخلاف ما لو اردنا ان ندفع المال في غرم فان الله قال والغارمين ولم يقل وللغارمين فلو ان رجلا عليه دين واردنا ان نؤدي دينه فذهبنا واعطينا الزكاة للذي يطالبه مباشرة ولم نعطه لمن عليه لمن له عليه الدين فهذا امر جائز بخلاف الفقير والمسكين فانهما يملكان الزكاة تمليكا. ثم هم اعني الفقراء والمساكين. ليسوا بصغار السن اه ولا هم بصغار العقل. فلا يجوز ان يكون الغني بما جعل الله له من الغنى ان يكون وصيا على الفقراء والمساكين. من الذي جعلهم اوصياء على الفقراء والمساكين؟ فيتصرفون في الاموال بما يرونه هم. اي نعم في حالة واحدة جوج وهو اذا دفع وكيل الغني المال الى الفقير ثم قال له الفقير يا فلان انت اعلم مني بالسوق اذا واشتري لي بقرة او انت اعلم مني بكذا اذهب واشتري لي خيمة او انت اعلم بالبنيان اشتري لي عقارا فهذا امر مباح لانه اصبح وكيلا عن الفقير. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد