﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه به اجمعين. اما بعد فاسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
وان يجعل هذا الاجتماع اجتماع مباركا واشكر للزملاء الاخوة الكرام في مركز الفقهاء والاخوة الكرام في مكتب التعاوني والاخوة الكرام القائمين على هذا المسجد. هذا الترتيب وهذا التنظيم. واسأل الله عز وجل عز وجل ان يجزيهم خير الجزاء

3
00:00:40.500 --> 00:01:10.500
بادي ذي بدء يعني حقيقة حرصت في هذه الدورة المختصرة ان يكون اقتصارنا في التطبيقات على الجانب القظائي لكونه هو ثمرة فقه فثمرة الفقه هو ان يعرف الانسان حكم النازلة الفقهية وحكم الواقع الفقهية

4
00:01:10.500 --> 00:01:30.500
وان يقوم به وان يقوم بما اوجبه الله عز وجل عليه في نفسه او بينه وبين خلقه وايضا ثمرة الفقه هو القضاء بان يحكم بهذه النازلة او هذه الواقعة بما شرعه الله

5
00:01:30.500 --> 00:01:50.500
وما قرره. وحقيقة ان من الاشياء التي نفاخر بها في هذه المملكة العربية السعودية. في هذه البلاد المباركة هو قيام قضائها على اساس من كتاب الله وسنة رسوله ومصدره وشريعة الاسلامية

6
00:01:50.500 --> 00:02:20.500
وهو المصدر الاساسي التطبيقات القضائية لدينا وللمبادئ القضائية وللاحكام القضائية وفق ما نصت عليه كافة الانظمة لدينا وعلى رأسها النظام الاساسي للحكم الذي هو بمثابة الدستور للدولة حيث نص في المادة اربعة واربعين والثلاثة واربعين من النظام الاساسي على ان ان القضايا

7
00:02:20.500 --> 00:02:40.500
استمدوا احكامه من الشريعة الاسلامية. وهذا محو توفيق من الله عز وجل ومنة نحمد الله عز وجل عليها. وهو وما يؤكد اهمية ربط كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى والتطبيقات وكلام الفقهاء على التطبيقات القضائية

8
00:02:40.500 --> 00:03:10.500
الموجودة من ناحية صحة التوصيف الفقهي لها. ومن ثم انزال واعطاء الحكم الشرعي على هذه الواقعة. وقبل قبل الدخول فاقول فانتم جئتم هنا الطالبة علم واسأل الله عز وجل ان يجزيكم خيرا على هذا الامر وان يجعلكم مباركين اينما كنتم. فطالب العلم هو وصية رسول

9
00:03:10.500 --> 00:03:30.500
صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجة لما اتاه لمات ابن سعيد الطلاب يطلبون الحديث قال مرحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم والعناية به هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق على كل من له

10
00:03:30.500 --> 00:03:50.500
فضل علم ان يعود به على من ليس له علم. وان وان يجيب على اسئلته واستفساراته وهذا واجب. وليس او منة من الشخص ان يقوم بل هو واجب من واجبات ما مكنه الله وما اعطاه من العلم ان يعود به بل العلم

11
00:03:50.500 --> 00:04:20.500
لا يزكو ولا يثبت الا اذا بذله الانسان. آآ احببته قبل البدء ان اعطي نبذة بسيطة عن القضاء في المملكة العربية السعودية من جهتين. الجهة الاولى الاستناد على جانب الموضوع والجهة الثانية من جانب الاجراء. فالموضوع لدينا وهو ما يحكم القضاء من جهة الموضوع

12
00:04:20.500 --> 00:04:40.500
من جهة اعطاء الحكم الفقهي كما اسلفنا قبل قليل هو احكام الشريعة الاسلامية. وتفصيلا لهذا فالمفتى فيما عليه العمل عندنا هو المشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل وفق للاوامر الملكية

13
00:04:40.500 --> 00:05:00.500
الصادرة بهذا الشأن ومنها امر الشهيد الصادر من الملك عبد العزيز رحمه الله. على انه يعمل بشرح المنتهى وكشاف القناع وما يشق على الناس في المذاهب الاخرى. وهذا هو ما عليه العمل لدينا في هذه المملكة من جهة

14
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
موضوع ويحدد في مسائل الاختلاف هو المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة العليا وتصدر مبادئ في هذا الشأن في فصل في في مسائل خلافية ليستقر عليها القضاء ويستمر. هذا من جهة

15
00:05:20.500 --> 00:05:40.500
ومن جهة الاجراء ونعني بالاجراء هو الطريق الى الوصول الى هذا الحكم سواء من ناحية هيكلة المحاكم او من ناحية اه سبيل الحكم الشرعي او طريق الحكم وصفته فمن ناحية طريق الحكم الاجراء من جهة

16
00:05:40.500 --> 00:06:00.500
موظوع طريق الحكم وصفته فغالبا ما يحكمها ايظا الجانب اللي ذكرناه وفي بعظها قد نظم بنظام المرافعات شرعية وقد صدر في عام الف واربع مئة وخمسة وثلاثين ناسخا للنظام والرافعات الشرعية السابق في عام الف واربع مئة وواحد وعشرين

17
00:06:00.500 --> 00:06:20.500
والذي ينسخ نظام تنظيم الاعمال الادارية في في الدوائر الشرعية الصادر عام الف وثلاث مئة واثنين وسبعين هجري. فنظام الشرعية يبين في فصوله الاحكام الاجرائية المنظمة لحضور الخصوم مثلا وغيابهم والمنظم

18
00:06:20.500 --> 00:06:50.500
ايضا اجراء وقواعد الجلسات طريقة ضبط الجلسات والمنظمة ايضا للطلبات الدعوة وصحيفة صحيفة الدعوة والاختصاص سواء الدولي او المكاني او النوعي لكل محكمة وينظم ايضا المسائل المتعلقة بالاثبات مثل القرائن بعظ المسائل اعتقد مثل القرائن ومثل اليمين وطريقة حظور

19
00:06:50.500 --> 00:07:10.500
ضرب منه اليمين وبعض البينات وما الى ذلك فهذه كلها ينظمها نظام المرافعات الشرعية ثم ينتقل نظام المرافعات الشرعية بعد ذلك الى آآ الحكم من ناحية الحكم طريقة صدور الحكم واجراء صدور الحكم وما يشتمل عليه الحكم ثم

20
00:07:10.500 --> 00:07:30.500
الى الاعتراض على الاحكام سواء عند الدرجة الاولى الدرجة الثانية وهي محاكم الاستئناف. وسواء او عند الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا وسبيل الاعتراظ بالنقد وانواع طرق الاعتراض كل هذا يبينها نظام المرافعات الشرعية ثم ينتقل نظام

21
00:07:30.500 --> 00:07:50.500
رفعت الشرعية بعد ذلك الى الانهاءات وفي فصل كامل مستقل ويعنى بالانهاءات هي طلب من جهة واحدة اثبات امر معين كطلب حجة حجج الاستحكام ويعنى فيها في هذا الباب ما يتعلق في باب وما يقابل

22
00:07:50.500 --> 00:08:10.500
في الجانب الموضوعي هو باب احياء الموات. وعرفها المنظم بقوله ان حجة استحكامها طلبوا من العين. اي اقصد في الارض تحت يده اثبات تملكه لهذا العين من غير مواجهة خصم ابتداء. فتعنى الانهاءات هو طلب اثبات امر

23
00:08:10.500 --> 00:08:30.500
معين في غير مواجهة خصم ابتداء كاثبات حصر الورثة. فيتقدم احد الورثة الى المحكمة بطلب اثبات وفاة مورثه وانحصار موارثة ورثته في الورثة المعنيين ثم المحكمة تجري باجراء الشرعي والاثبات الشرعي

24
00:08:30.500 --> 00:08:50.500
على هذا الامر وفق اجراءات محددة حددها النظام وثم بعد ذلك تحكم بهذا الامر وتصدر فيه صكا مستقلا حكما اه بثبوت هذا الامر ولمن يعترض على هذا الحكم التقدم لدى المحكمة فاذا اعترظ شخص قال لا والله انا وارث

25
00:08:50.500 --> 00:09:10.500
اعتر الشخص قال فلان ليس بوارث او غيره يتقدم الى المحكمة وتنظر دعوة موضوعية ثم تقرر المحكمة ما تراه حسب الاصول الشرعية وترفع بعد ذلك الى محكمة الاستئناف ومحكمة المحكمة العليا ان اقتضى الامر ذلك

26
00:09:10.500 --> 00:09:30.500
هذا من جهة الانهاءات ثم النظام ختم ايضا في احكام عامة هذا من جهة مرافعات الشرعية ما يتعلق بالمحاكم الاحوال العامة والاحوال الشخصية والعمالية قد نظمها والتجارية قد نظمها نظام

27
00:09:30.500 --> 00:09:50.500
شرعية وعندنا نظام اخر ما يتعلق بالاجراءات الجزائية وهو الذي ينظم ما اذا كانت الشكوى ضد او ضد شخص ضد شخص معين بصفة بوصفه جان او صاحب شكاية يتقدم الى الشرط ومن بعدها الى النيابة العامة

28
00:09:50.500 --> 00:10:10.500
ومن بعدها الى المحكمة العامة كدعوة عامة وكذلك اما يلحق من اروش جنايات وغيره تنظره فيها المحكمة الجزائية في والمنتشرة في كافة انحاء المملكة. وهذا ما يحكم نظام النظام النظام

29
00:10:10.500 --> 00:10:30.500
ما يحكمه نظاما وفق تفصيل وارد فيه نظم مراحل المحاكمة وكيفية تقدم الدعوى والى الى غير ذلك وهذا ما ينظمه هذا الامر. ايضا لدى لدينا ما يتعلق في الجانب الثالث او الشق الثالث. النظام الثالث الذي يحكم

30
00:10:30.500 --> 00:10:50.500
اجراءات المحاكم نظام التنفيذ. من المتقرر كما في رسالته بموسى من رسالة عمر لابي الاشعري قوله رضي الله عنه انه لا خير في حق لا نفاذ له. فالقاضي اذا لم ينفذ حكمه

31
00:10:50.500 --> 00:11:10.500
انه لا خير في هذا القضاء. والقضاء اذا لم يكن احكامه على سبيل الفور تنفيذها على سبيل الفور النفاذ فانه لا خير في هذا القضاء. لان القضاء يجب ان يكون يقترن بالحزم واخذ الحق

32
00:11:10.500 --> 00:11:40.500
قي من الضعيف الى القوي ومن الظالم الى المظلوم لكي تستقيم حياة الناس ومعاشهم امورهم وهذا ما ينظمه نظام التنفيذ عندنا في المملكة ويعنى بالدرجة الاولى بتنفيذ الاحكام الشرعية الصادرة من المحاكم. وتنفيذ العقود والالتزامات الصادرة

33
00:11:40.500 --> 00:12:10.500
من المكلفين الذين يوقعون وفق شروط معينة رسمها النظام على هذه الامور فتصبح سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ الجبري. من ناحية الدعوة ويبدأ اولا بالدعوة الى السداد في الى المدة محددة تنفيذ الحكم وهناك التنفيذ الجبري وهناك التنفيذ المباشر ثم يجرى اجراءات التنفيذ بالجبر

34
00:12:10.500 --> 00:12:40.500
بمنع المدين او المنفذ ظده من السفر ومن التعامل مع الجهات الحكومية ويمنع ايضا من التوكيل والى غير ذلك ويحبس تنفيذيا آآ اذا وفق شروط حددتها لائحة نظام الصادرة في شهر الثاني في شهر صفر من هذا العام. وبهذا يكتمل عقد القضاء في الدرجة

35
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
وبعده اذا تم اعتراض في الدرجة الاولى فانه ينتقل الى محاكم الاستئناف والتي تنظر للاعتراض وتفصل في القضية اما بتوجيه القاضي اذا كان هناك اذا كان الحقنة حكم في خطأ في الاجراء او في التكييف او ما الى غير

36
00:13:00.500 --> 00:13:20.500
بتوجيه القاضي الى الوجهة الصحيحة او بتأييد الحكم القضائي او بنقضه واحالة القضية لمن ينظرها من جديد ثم بعد ذلك المحكمة العليا وتعنى المحكمة العليا بمراجعة احكام الاستئناف بهذا الامر. وبهذا

37
00:13:20.500 --> 00:13:40.500
يكتمل عقد القضاء من جهة المراجعة والضمانات العدلية بمرور الاحكام والقضايا غالب الاحكام والقضايا على او بمرور بامكانية مرور هذه الاحكام والقظايا على ثلاث درجات تقاظي خشية من الخطأ والزلل

38
00:13:40.500 --> 00:14:10.500
وتعزيزه لهذه الاحكام التي تمس ارواح الناس وارواح الناس واجسامهم واموالهم وظهورهم الى غير ذلك مما يتسلط عليه القضاء. فالقضاء يتسلط على مال الشخص الممتنع او يتسلط على آآ على على هذه المرأة بالزامها بالعودة او بالحكم عليه بالعودة

39
00:14:10.500 --> 00:14:30.500
بيت الزوجية او باخذ طفلها ووضع حضانته في حضانة شخص اخر ابيه او غير ذلك والعكس او تحديد موعد ترى كل هذا مما يتناوله القضاء وخشيته وجود خطأ في مثل هذا الامر فقد اتيح الاعتراض على هذه الاحكام

40
00:14:30.500 --> 00:14:50.500
تقريبا نظرة اجمالية جدا نظرة اجمالية واسعة على القضاء عندنا في المملكة وهو يعني بحمد الله كما ذكرنا لكم قبل قليل انه مستنده في كافة احكامه واجراءاته على الاحكام الشرعية

41
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
اه الاحكام الشرعية التي نظمها الفقهاء نظمها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم لذلك مثلا المدعي وفق ما نص عليه نص وفق ما نص عليه الفقهاء قالوا هو من اذا ترك دعواه ترك

42
00:15:10.500 --> 00:15:30.500
وعندنا نظام المرافعات الشرعية نص على مثل هذا الامر بكونه اذا ترك الدعوة ولم يحضر الى الدعوة فانه لا يتبع ولا يلاحق بل يترك وتشطب الدعوة وتعتبر كأن لم تكن وفق اجراءات حددها النظام

43
00:15:30.500 --> 00:15:50.500
هذا كما ذكرنا لكم قبل قليل هذه نظرة اجمالية لهذا الحكم. هذا من جهة الاجراء ومن جهة هيكلة المحاكم. اما من جهة جانب الموضوعي وهو الذي يعني به بالدرجة الاولى القضاة لكونه يترتب عليه صحة

44
00:15:50.500 --> 00:16:20.500
حكم صحة الحكم من عدمه آآ فكما ذكرنا لكم قبل فهو يعنى بتوصيف الفقه. يأتي الحكم او يأتي المدعي ويدعي بدعوى. ثم القاضي يعرض دعوة على المدعى عليه ويطلب اجابته ثم يجري الوسائل الشرعية المثبتة لهذا الامر اما

45
00:16:20.500 --> 00:16:40.500
دين او يمين او طلب قرائن او بينات محددة ثم يحكم القاضي يوصف قاضي هذه القضية ما هي العقد الذي يكتنفها؟ ما هي ما هو الحكم الشرعي الذي يعني يحدد هذا الامر ثم

46
00:16:40.500 --> 00:17:10.500
ما يصبغ عليه حكمه. وبالتالي القاضي من جهة الموضوع هو عمل مهم لكن ليس هو الحجم الاكبر فالقاضي هو قاضي في الدرجة الاولى قاضي الوقائع قاضي الوقائع بمعنى انه يحرر هذه الواقعة فاذا اتاه شخص قال فلان ضربني ولا يأخذ هذه الكلمة على وجه التسليم

47
00:17:10.500 --> 00:17:30.500
بل يحرر هذه الواقعة هل هي فعلا وقعت ام لا؟ من حيث سؤال المدعى عليه فان لا اقر بهذا فقد كفاه مؤونة ما بعد ذلك وان لم يقر طالب البينة من المدعي واجرى ما يلزم حيال ذلك

48
00:17:30.500 --> 00:18:00.500
الواقعة هل تمت هذه الواقعة؟ هل هذه المبايعة تمت؟ يحررها عن الاوصاف غير التي تلحق بالوقائع. فكل واقعة تلحق فيها اوصاف غير مؤثرة. طريقة القاضي في التعامل معها هو تنقيح هذه الاوصاف غير المؤثرة ليخرج الوصف المؤثر ثم بعد ذلك يصبغ عليها الحكم الشرعي ثم

49
00:18:00.500 --> 00:18:30.500
حكمه ويجري عليه اجراءاته. الاجراءات ومن هنا كان القضاء صنعة. والقضاء ليس فقها فقط وانما القضاء صنعة ومهارة. وقد قال بعض الفقهاء رحمه الله ان القضاء صنعة دقيقة فهي صنعة دقيقة تعنى بهذا الامر وهو يعني وهو في الدرجة الاولى القضاء يهتم بالفهم او

50
00:18:30.500 --> 00:18:50.500
اولا وتمحيص هذه الوقائع بحيث تثبت واقعة محددة يستطيع القاضي ان يعني حدد آآ هذا ما ينطبق على هذه الواقعة ويسري عليها. بعد قليل ان شاء الله اذا سترون هذا ان شاء الله

51
00:18:50.500 --> 00:19:20.500
في هذه الاحكام التي يعني نتناولها باذن الله عز وجل. وحقيقة المجال يعني كون انه القضاء عندنا يربط بالفقه يعني هذا امر غاية في الاهمية. غاية في الاهمية انك تأتي الى الواقعة الحادثة وتمحصها ثم تعطيها الحكم الفقهي

52
00:19:20.500 --> 00:19:40.500
وفق كلام الفقهاء هو غاية في الاهمية. ولذلك معكم الكتاب كتاب العمدة سنفرح الواقعة ثم نسأل ان شاء الله عز ونشوف ما هي الواقع المؤثرة ماذا تكيف هذه الواقعة؟ وما الذي يدل عليها؟ وماذا يمكن ان

53
00:19:40.500 --> 00:20:00.500
نسبب لها ثم ما هو ما يدل عليها من كتاب عمدة الفقه ان شاء الله عز وجل. بسم الله طيب نبدأ طيب بسم الله التوصيف الفقهي ما هو التوصيف الفقهي

54
00:20:00.500 --> 00:20:20.500
هو رد الواقعة الى اصل من الاصول الشرعية ليتم ليتم بعد ذلك تطبيق الحكم الشرعي على هذه الواقعة. اصل من اصول مثل العقود سواء قلنا هذه الواقعة وصية او وقف او هبة او ايجارة او شفعة او غير ذلك

55
00:20:20.500 --> 00:20:40.500
قدر القاضي بعد تمحيصها ووسائل اثباتها بان يجعل بان يستطيع ان يرد هذه الواقعة الى اصل من اصول الشرعية فانه يسهل عليه بعد ذلك ان يطبق الحكم الشرعي على هذه الواقعة. طيب

56
00:20:40.500 --> 00:21:10.500
فتنزيل الحكم الفقهي على الواقعة القضائية علشان اعطي الحكم الفقهي اللازم بهذه القضية لابد اني اوصفها لابد ان باني اوصفها توصيفا دقيقا وعليه فتوصيف الواقعة ماذا تكون؟ ماذا ماذا ثم تنزيل الحكم الفقهي عليها امران متلازمان والقضاء والفتية والقضاء والفتيا يعني

57
00:21:10.500 --> 00:21:40.500
يمتلكان في هذا الامر فان المفتي اذا سأله المستفتي عن مسألة فانه لابد له ان رد هذه المسألة الى باب من ابواب الفقه ليعطيها الحكم الشرعي. وعليه فتقرير ان هذا العقد المتنازع عليه كونه عقد بيع او سلم او هبة او اجارة هو توصيف له وذلك يعني انه

58
00:21:40.500 --> 00:22:00.500
الحكم قد انطبقت على هذا العقد. وتقرير القاضي ايضا ان هذا العيب المتنازع عليه موجب للخيار او غير موجب وايضا توصيف له وكذلك تقريره ان هذا القتل هو من قبيل القتل لعمد العدوان او من قبيل الخطأ او او شبه العمد فهو

59
00:22:00.500 --> 00:22:20.500
يعطيه نفس هذه الاحكام. لان اوصاف الحكم المقرر وقد انطبقت عليه قد انطبقت عليه تقرير القاضي ذلك فيه قد انطبقت عليه تقرير القاضي ذلك هو توصيف لمتنازع فيه تماما وقالوا هو كما يفعل الطبيب

60
00:22:20.500 --> 00:22:40.500
في توصيف الشكوى بانها الداء الفلاني فالمريض اذا ذهب الى الطبيب يقول له مثلا انه يوجعني مثلا بطن او شيء ثم يجري بعض الاجراءات ليعرف ما هو الداء ليسهل عليه الدواء بعد ذلك

61
00:22:40.500 --> 00:23:00.500
المهندس في توصيف عطر السيارة وغير ذلك. ودون ذلك دون هذا التوصيف الفقهي سواء للمفتي او للقاضي فانه سيظل يهبط خبط عشواء. يخبط خبط عشواء لا يدري اصابته من خطأه. ما يجري التنبيه

62
00:23:00.500 --> 00:23:20.500
عليه ايضا ان تنزيل الاحكام على الوقائع يحتاج الى فقه دقيق ونظر عميق. وسبكي رحمه الله رحمه الله عز وجل اشار الى الفرق بين الفقيه المطلق وهو الذي يصنف ويدرس وبين الفقيه المفتي والفقيه القاضي

63
00:23:20.500 --> 00:23:40.500
قال رحمه الله وقبل ذلك نتكلم عن ان هناك فرق ايضا بين القضاء والفتية فالقضاء يدخل في اه في المعاملات ولا لا يدخل في العبادات بينما الفتيا تكون في العبادات وتكون في المعاملات تكون ايضا في الاحوال الشخصية وغير ذلك اما القضاء

64
00:23:40.500 --> 00:24:00.500
فيكون في العبادات. فلا يمكن ان يأتي شخص الى اخر يقول انا صليت كذا اطلب الحكم علي او كذا بل هو يدخل في المعاملة وما بعد ذلك مثل الاحوال الشخصية والجنايات وغير ذلك. ايضا التوصيل

65
00:24:00.500 --> 00:24:20.500
الفقهي الفتوي للفتيا ينبني على الثقة المستفتي. هو يقول اذا كان السؤال او الواقع كما ذكرت فالجواب هو كذا. اما القاضي فلا يقول في حكمه اذا كان الواقعة كما ذكر المدعي. بل هو

66
00:24:20.500 --> 00:24:50.500
ويبني حكمه على ايش؟ على الحجج والبينات المظهرة والمثبتة لهذه الواقعة. ايضا ان التوصيف القضائي ينبني عليه الالزام. فالقاضي يحكم بالحكم ويلزم به بينما مفتي يبين الحكم الشرعي ولا ولا يلزم به. وهذا فرق واسع في اه

67
00:24:50.500 --> 00:25:20.500
آآ اثر الحكم القضائي والفتوى. آآ فقلنا ان القاضي يزيد وعلى المفتي بانه ينبني يبني على الحجج والبينات وانه يلزم بيلزم بفتواه والقضاء الفقهي بخلاف المستفتي. والسبكي رحمه الله عندما تكلم عن الفقيه القاضي قال

68
00:25:20.500 --> 00:25:40.500
الفقيه الفرق بين الفقيه وبين الفقيه المفتي والفقيه القاضي قال واعلم يا اخي ان العلماء الكاملين المبرزين يجيئون من الفقه على ثلاث مراتب. فاما المرتبة الاولى فهو معرفة الفقه في نفسه. وهو امر كلي لان صاحب

69
00:25:40.500 --> 00:26:00.500
ينظر في امور كلية واحكام واحكامها كما هو دأب المصنفين والمعلمين والمتعلمين وهذه المرتبة هي الاصل هي الاساس. ان يعرف القاضي او المفتي معرفة الفقه في نفسه. فهي منطلق وهي الاسد. ثم قال رحمه الله ثم قال

70
00:26:00.500 --> 00:26:20.500
المفتي ثم تكلم عنها ثم قال مرتبة القاضي. قال وهي اخص من مرتبة المفتي. لانه ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الامور الجزئية وينظر زيادة على ذلك في ثبوت اسبابها ونفي ما

71
00:26:20.500 --> 00:26:50.500
فينظر فمثلا اذا قال الشخص لفلان علي لفلان عندي عند فلان لي مبلغ عشرة الاف ريال فقال الشخص ذاك نعم لكني سددته هنا القاضي ينظر في سبب هذا الامر وفي نفي معارضته الذي هو السداد. واضح؟ وما اشبه ذلك وتظهر للقاء وتظهر للقاضي

72
00:26:50.500 --> 00:27:10.500
لا تظهر للمفتي تظهر للقاضي امور لا تظهر للمفتي فنظر القاضي اوسع من نظر المفتي ونظر المفتي اوسع من نظر الفقيه وان كان نظر الفقيه اشرف واعم نفعا. وقال رحمه الله فاذا علمت

73
00:27:10.500 --> 00:27:30.500
هذا فالفقه عموم ففقه عموم شريف نافع النافع كليا وهو قوام الدنيا الدين والدنيا والفتوى خصوص ذلك والفتوى خصوص فيها ذلك وتنزيل الكري على الجزء من غير الزام الى اخر ما ذكره رحمه الله. طيب ما اهمية التوصيف؟ لماذا نوصف الواقعة

74
00:27:30.500 --> 00:27:50.500
سواء وهو ما يعني نمشي عليه في هذه التمارين ان شاء الله عز وجل. لماذا نوصف هذه الواقع؟ هذا الحدث الذي امامنا ليش يقول لانه هذا التوصيف يعين القاظي والمفتي على الاهتداء الى الحكم على الواقعة. فسيأتي

75
00:27:50.500 --> 00:28:10.500
ان شاء الله بعد قليل عندنا دعاوى نقول ما هي الاوصاف؟ ما هي ما هو الوصف الفقهي لهذه الدعوة؟ لاستطيع نعطيها احكام الاجارة واحكام البيع او احكام الشركة وما الى ذلك. فيقل خطأه ويسلم من الاضطراب في

76
00:28:10.500 --> 00:28:30.500
الاحكام كالطبيب اذا شخص الداء سهل عليه الدواء. الجويني رحمه الله له له عبارة يعني يجب ان يضعها طالب العلم وخاصة القاضي والمفتي نصب عينه. قال رحمه الله وليس في عالم الله اخزى

77
00:28:30.500 --> 00:28:50.500
من متصد للحكم لو اراد ان يصف ما حكم به لم يستطع. لو قال شخص هذا حلال او حرام قيل له لماذا قلت هذا حلال او حرام؟ ما هو الوصف الفقهي لهذا؟ فان لم يستطع فكما ذكر قال ليس في عالم الله اخسى من

78
00:28:50.500 --> 00:29:10.500
هذا الامر اذا لم يستطع القاضي او المفتي ان يبين هذه المسألة تندرج على اي باب من ابواب الفقه بهذا امر خطير جدا. وقول على الله عز وجل بغير علم. فالقاضي او المفتي اذا تقحم الحكم دون توصيف للواقعة

79
00:29:10.500 --> 00:29:30.500
صار يخبط خبط عشواء كما ذكرنا قبل قليل. ايضا اهمية التوصيف ان التوصيف كالميزان يعرف به في صحيح الاحكام من فاسده. فاذا وصف الانسان هذه المسألة وقال انها كن بيعا او ايجارة او

80
00:29:30.500 --> 00:29:50.500
او وصية فهنا يتبين لك هل هذا التوصيف او الحكم صحيح؟ او فاسد او الى غير ذلك ايضا اختصار اجراءات التقاضي وتعجيل الفصل في القضية فان التوصيف الصحيح قد ينهي القضية

81
00:29:50.500 --> 00:30:20.500
في اوائل جلساتها في كثير من الاحوال الاحياء. طيب صحة التوصيف الفقهي القظائي كيف ينطبق؟ هو يتوقف على امرين. اما الامر الاول فهو ان يحصل للناظر في الواقعة الفهم صحيح والتصور التام لها وذلك لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا فهم الواقع فهما صحيحا

82
00:30:20.500 --> 00:30:40.500
ان تصورها تصورا صحيحا فهذا الامر الاول الذي يسوغ له ان يصف هذه يصف هذه الواقعة وصفا فقهيا ووصفا قضائيا صحيحا. وعليه فان الاقدام على الحكم على الواقع دون تصورها

83
00:30:40.500 --> 00:31:00.500
هو احد واهم المداخل التي يأتي من جهتها الخلل في الحكم عليها والتصور الصحيح للواقعة يحصل فهم الواقعة ذاتها فهم ما يحيط بالواقع من احوال وملابسات وقرائن وامارات وتقصير في هذين

84
00:31:00.500 --> 00:31:20.500
امرين او احدهما يفضي الى الخطأ في الحكم على الواقع. قال ابن سعدي رحمه الله جميع المسائل تحدث في كل وقت وسواء حدثت اجناسها او افرادها يجب ان تتصور قبل كل شيء. فاذا عرفت عرفت حقيقتها وشخصت صفاتها وتصور الانسان

85
00:31:20.500 --> 00:31:40.500
صورا تاما بذاتها ومقدماتها ونتائجها طبقت على نصوص الشرع واصوله الكلية. فان الشرع يحل جميع المشكلات ويحل المسائل الكلية والجزئية. ويشترط ان ينظر فيه البصيري البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية

86
00:31:40.500 --> 00:32:00.500
الشرعية. هذا الامر الاول هو فهم فهم الواقع الفهم الصحيح. الامر الثاني ان يكون لدى الناظر في الواقع هو المعرفة باحكام الشريعة وقواعدها. ومن ذلك معرفة مواضع الاتفاق ومواضع الخلاف. والعلم بدلالة

87
00:32:00.500 --> 00:32:20.500
الالفاظ. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم الا بنوعين من الفهم احدهما فهم الواقع والفقه والفقه فيه. واستنباط علم وحقيقة ما وقع بالقرائن والامارات والعلامات

88
00:32:20.500 --> 00:32:40.500
حتى يحيط علما. هذا الامر الاول. والامر الثاني هو فهم الواجب في الواقع اي فهم الحكم الشرعي في هذه الواقعة وهو حكم الله الذي حكم به في كتابه او على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق احدهما على الاخر. هذه

89
00:32:40.500 --> 00:33:00.500
مقدمة يعني رغبت فيها ان يعني يطلع الزملاء الكرام الاحبة الكرام على الجانب القظائي سواء في المملكة العربية السعودية من ناحية اجراءاته او هيكلته او رقابة على الموضوع وكذلك كيف

90
00:33:00.500 --> 00:33:15.800
يبني القاضي حكمه على ذلك وبعد ذلك ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله نأخذ التطبيقات القضائية والكتب معك نستخرج منها يعني نص كلام