﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
هذي دعوة قال بس يعني هذي تحتاج فيها مسألتين المسألة الاولى يقول انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليهما بتاريخ كذا على استئجار بدروم وملحق في عمارة المدعية الواقعة في شارع

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
المملوكة له بالصك الصادر من كتابته على العلا بمكة المكرمة. كذا لمدة سنة اعتبارا قالوا انه تم استئجار بمبلغ مئة الف ريال لمدة سنة ولم يلتزم المدعى عليهما بسداد الايجار المتفق عليه انه لمدة عام اذا اطلب الزمن المدعي عليه باستداد قيمة

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
الاجرة قال ما تم الاتفاق؟ قال انه تم الاتفاق على مئة الف ريال. قال ما من ناحية الاتفاق على استئجار مبلغ الف ريال مئة الف ريال لعام لنفترض انه عام الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين فغير صحيح. ولا مستند لذلك

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
والصحيح ان العمارة كانت ملكا للمدعى عليها. وقد باعها وكيلها على المدعى عليه. على المدعي. وهنا دعوة قائمة بها وقد كان هناك عفش مخزن في البدروم عائد لموكلي. ورفض المدعي تسليمه الا بعد دفع الاجرة. وهي مئة

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.600
آآ مئة الف ريال وسلمه الاجرة بشيك ثم عاد لاستلامه فامتنع مدعيه ولم يتمكن من استلام العفش وذلك تحية الالزام بمبلغ وقدره مئة الف ريال. وما زال العفش في مكانه وارغب استلامه اعتبارا من اليوم. وعليه فاني اطلب رد دعوة المدعي لعدم استحقاق

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
والزامه تمكين موكلي من نقل عفشه من الموقع. هذه يقول انه هذه العمارة كانت مملوكة لموكلتي او المدعي عليها والدور البدروم كان فيه اغراظ عفش وباعت العمارة ذي على المدعي وانه

7
00:02:00.600 --> 00:02:30.600
بعد فترة جينا بناخذ العفش هذا وانه رفض تسليمه قال لين توقعون عقد ايجار على المدة ده الماضية. واضح واللاحقة. بمبلغ اجار للبدروم مئة الف ريال. واضح طيب ماذا قال المدعي؟ قال الصحيح ما ذكرته

8
00:02:30.600 --> 00:02:50.600
وقد مكنه موكلي من نقل عفشه بعد الاتفاق ومستعد لاثبات ذلك. ثم ابرز الاقرار المحرر بتاريخ كذا وقال انا فلان اني دفعت السيد المالك الحالي مبلغ وقدره كذا مقابل كافة ملايين المستندات وكذلك عقد شركة موبايلي

9
00:02:50.600 --> 00:03:10.600
كما اقرر باني بلغت بلغت موكلتي بالنجرة للعام القادم مبلغ مئة الف ريال لاي جزء من العقار مشغول باي عفش لهم المقر بما فيه والموقع. ثم ان قال المدعى عليه ان الوكيل قد فسخت موكلي وكالته بظهور

10
00:03:10.600 --> 00:03:30.600
هذا وكيل اخر بظهور تواطؤه تواطؤه مع المدعي كما انه هو من يقر على نفسه بذلك هو الان الاقرار قال اني بلغت موكلتي ان الاجرة كذا ما بلغ ما قال انه وقع العقد معنا بصفته وكيل. ثم

11
00:03:30.600 --> 00:03:50.600
الطلبة اظاف المدعى عليه وكان طلب وتمكين المدعى عليه موكلي عفو ثم آآ في جلسة اخرى قالوا انهم استلموا العفش وتصرفوا فيه نقلوا العفش وان موكلي على حقه في المطالبة بالاجرة

12
00:03:50.600 --> 00:04:20.600
كامل السنة حتى المتبقية. ثم اثبتت هذا الامر الى اخره. طيب ما رأيكم في مثل هذه الدعوة هنا الوكيل اقر في ما انه بلغ موكلته بان الاجرة كذا. وايضا المدعى عليها قد استغلت جزء من العقار

13
00:04:20.600 --> 00:04:50.600
بدون اذني مالكه مدة معينة. ما هو التوصيف الفقهي لمثل هذه القضية اه البيع وين؟ اه والاجارة وين؟ ايجارة وين عقد الاجار؟ ما في عقد بينهم. اي جزء مستغل من المبنى

14
00:04:50.600 --> 00:05:40.600
هذا وكيلها قال عنها من ذا الكلام. اني بلغته ان فلان يقول اي جزء مئة الف ريال اه طيب ها سم طيب ما دليلك على هذا وما تطبيقها على هذه القضية

15
00:05:40.600 --> 00:06:10.600
هو الاقرار قال اقر اني بلغت موكلتي ان الاجرة كذا لكامل السنة. هل هذا عقد؟ لا هو غير صحيح ها ليش؟ هذي ترى فيها عدة مسائل فقهية. لماذا ليس عقد؟ لماذا هذا

16
00:06:10.600 --> 00:06:40.600
ليس عقدا. ما في طرفين. موكلتي. وكيل. وكيل وماذا؟ والتي وكلته موكلتك نعم فيجاب وليس في وايضا ما ذكره الاخ هنا من ناحية ان الوكيل ليس له الفعل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا. طيب في مسألة ثالثة طيب هي استغلت

17
00:06:40.600 --> 00:07:20.600
العقار ببعض اغراضها مدة آآ لنفترظ ثلاثة اشهر. لا تستحق شيئا لانه لا يوجد عقد لا يستحق المالك شيئا لانه لا يوجد عقد ماذا يتسمى هو استلم المبلغ واستلم المبلغ واخلاله العقار الا هذا المكان

18
00:07:20.600 --> 00:08:00.600
طاح ها نبي واحد غيرك خلاص؟ ايه يعني حكم هذا حكم الغصب لانه منع مالكة من مالكه من التصرف فيه. فبالتالي ما الذي يجب عليه رده واجر مثله طيب يجب عليه كل السنة ولا ماذا؟ طيب طيب

19
00:08:00.600 --> 00:08:20.600
ها؟ طيب ما الذي يدل على هذا من كلام ابن قدامة رحمه الله؟ فعليه رده واجرة مثله ان كان كان له مدة قرن فيها. مقام في مثل هذه الحالة نندب خبير يقدر اجرة بقاء هذه

20
00:08:20.600 --> 00:08:50.600
مدة ثم يحكم له بهذه الاجرة. نعم ايه لكن لكن المنعها لكن ثبت انه ما منعها ثبت هذا انه ما منعها اذا خلاص هو الغاصب في مثل هذا لكن حتى هي وقعت وجعلت هذا العقار لم تمكن صاحبها منه. في

21
00:08:50.600 --> 00:09:10.600
الحكم قال ابن قدامة قال هنا في الكشاف قال ولابد آآ ولا يكون الوكيل في الخصومة وكيلا في الاقرار على موكلي بقبض ولا غيره نص عليه لانه لم يتناوله الاذن نطقا ولا

22
00:09:10.600 --> 00:09:30.600
كاقراره اي الوكيل على موكله بقود او قذف فانه غير صحيح. وهذا ما ذكرته مثلا قبل قليل ثم قلنا اذا كان الامر ما ذكر فان التصرف الوكيل يعتبر تصرفا فضوليا يعني حتى لو ثبت

23
00:09:30.600 --> 00:09:50.600
انه كان عبد ولا يأخذ الى حق الاطلاق فان التصرف فضولي لا ينفذ الا باجازة موكله. ثمان بقاء المدة عليه في العين وهو ممكن للمدعي بقائه بغير حق وعاصف لمنفعة العقار قد حيث قرر المدعي عليهما تسليمهم العقار بتاريخ كذا حيث انه نافع ضمان ومنافع

24
00:09:50.600 --> 00:10:10.600
المقصود تكون باجرة مثله. قال ابن بهوت رحمه الله واذا كان للمغصوب منفعة تصح اجارتها يعني اذا كان مصحوب المقصود مما يؤجر عادة فعلى الغاصب اجرة مثله مادة مقامه في يده. سواء استوفى الغاصب او غيره المنافع او تركها تذهب. لان كل

25
00:10:10.600 --> 00:10:30.600
ما ضمن بالاتلاف جاز ان يضمنه بمجرد التلف في يده العيان ولحديث الخراج وحديث الخراج والضمان وارد في البيع فلا يرد عليه الغاصب الى اخره. ثم قال رحمه الله وان غرس غاصب ارض فيها وان غرس غاصبا

26
00:10:30.600 --> 00:11:00.600
ارض او بنى فيها اخذ اي الزم اغراسه او بنائه لحديث ليس لعرق ظالم حق واخذ هويتها وعرش نقصها لحصوله بتعديه واجرتها الى تسليمها لتلف منابعها تحت يده العادية لو لم ينتفع بها لزمته لزمه اجرتها وارش نقصها ان نقصت الى اخره. ثم قال ابن قدامة رحمه الله

27
00:11:00.600 --> 00:11:30.600
واذا كان كانت المقصود اجرة فعلى الغاصب رده واجر مثله مدة مقامه في يده. الغاصب هنا من هو المقصود ما هو؟ عفش ولا المكان؟ اي نعم البدروم هذا طيب والغاصب منه؟ صاحب العفش اللي فيه. اللي هو المالك السابق

28
00:11:30.600 --> 00:12:00.600
مدته مقامه في يده كم؟ ثلاثة ممتاز. طيب ثم نعم. الحكم كان قال حكمت على المدعى عليهما فلان او فلان بان يدفعا متضامنين للمدة مبلغ وقدره كذا اجرة مثل العقار محل الدعوة من تاريخ كذا الى تاريخ كذا والزمتهم بان يدفع ذلك حالا

29
00:12:00.600 --> 00:12:30.600
ورددت دعوة المدعي في المطالبة بمبلغ كذا لما هو مبين بالاسباب. طيب. سم هو ليس هناك عبدا قال ابلغته ان اني اني ابلغت موكلتي ان الاجرة مبلغ مئة الف ريال

30
00:12:30.600 --> 00:12:54.850
لا ما بينهما مثل ما ذكر اخواننا انه هذا يعني اه هذا امر اه ايجاب وليس فيه قبول. كيف؟ يعازر من لكن الا يكون المالك هنا في مثل هذه الحالة

31
00:12:54.900 --> 00:13:24.900
كيف يقبل وكالة من شخص هذا الامر وكيف اصلا لو جيت انت مثلا قلت اقر انني انا فلان واني بلغت بكذا هل يعتبر عقد؟ يعتبره. نعم طيب دقيقة بس ها تفضل المشتري

32
00:13:24.900 --> 00:13:44.900
ما اعرف شو اخرجه من ملكه كيف؟ لو جاء واخرج العفش قال انا ملكي واخرج العفش الى الشارع. لا هنا في مثل هذه الحالة يضمن لانه له ان يطالب يمكن ممكن انه يكون عنده خسارة

33
00:13:44.900 --> 00:14:14.900
واضح ممكن يسرق هذا العفش ولا ممكن لا هو ان يطالب بهذه القيمة او يذهب الى الجهة المعنية لاخراجه كيف؟ كيف بلغ ورفض والاصل في بداية الحالة هو انه ان هذا الغاصب ليس له عرق ليس له حق

34
00:14:14.900 --> 00:14:34.900
ليس لي عرض ظالم حق فلو فعل الاصل انه لا يظمن لكن لو فعل وكان بينهم شيء من المعرفة وترتب على الغاصب بعد ظرر شديد ممكن انه يظمن شيء من ذلك. طيب

35
00:14:34.900 --> 00:15:04.900
طيب هذه الدعوة يقول ان موكلتي كانت تملك البيت الواقع في كذا المملوكة بالصدر الصادر من كتابة العدل بمكة المكرمة بتلك كذا وقد نقل العقار باسم مدة عليه وتقدم به صندوق التنمية قبل قرابة خمسطعشر عام. وعلى اثر ان ينزل قرض العقاري ورفض والدي في حين بناء البيت من قرض البنك العقاري

36
00:15:04.900 --> 00:15:24.900
وقام بعض الاخوة مع المدعى عليه ببناء البيت المذكور بمجهوده من ذاته حتى اكتمل البناء. ثم بعد مدة من الزمن اخذ المدعى عليه فيلا من فلل الاسكان الواقع بحي كذا ونزل عليها باسمه كامل قرض صندوق التنمية العقارية وقدره كذا وقد قام بامتدادها

37
00:15:24.900 --> 00:15:44.900
وحيث انه قد تقدم لاخذ القرظ في حين العقار التابع لوالدتنا فان والدتي التي هي موكتي هي من تملك الفلة الاسكان والملوك بالصك رقم اذا اطلب اثبات ذلك والزام المدعى عليه بافراغ العقار لموكلتي. آآ

38
00:15:44.900 --> 00:16:14.900
اه هذا شخص والدته تملك عقار معين وجاء سلمكم الله ونقلت هذا العقار لاسمه فذهب الى صندوق التنمية العقاري فقدم طلب انه يعطونه قرض لاجل بناء سكن. نزل القرض واعطوه فيلا من فلل الاسكان

39
00:16:14.900 --> 00:16:44.900
مثلا بمبلغ مثلا ثلاث مئة الف ريال واتى وسددها كاملة. سددها من مبلغه وما زال الاول العقار الاول باسمه الذي قدم به. الان هذا الشخص يقول انه ما دمت انا سبق انه قدم موكلتي قدم باسمها فالعقار الثاني هذا لها

40
00:16:44.900 --> 00:17:24.900
وبالتالي هي تطلب حقها من العقار. طيب هو باع الملك الاول موكلته اللي هي نقلت العقار الاول باسمها هبة باسمه هبة. واضح؟ والمدعى عليه قابلة هذه الهبة ثم طلبوا هذا الامر. الاسباب تكييف القضية هذي وش ابا اقرب مثال لها

41
00:17:24.900 --> 00:17:54.900
ها؟ ايش رأيكم؟ وش هي بالثواب؟ ذهب يا شيخ والان وهبته ارضا وهي تطلب انه يعطيها الارظ الثانية اللي يسددها هو بمبلغ. طبعا هي لا تستحق في الارض الثانية شيء لانها لم تدفع به شيء ولن لكن هي الان هي الان التوصيف الفقهي لهذه المسألة الاولى

42
00:17:54.900 --> 00:18:14.900
الاولى الواقعة الاولى ليست المترتبة عليها الواقعة الاولى هي توصيف ايش؟ هبة. طيب هل يجوز لها لو نفترض انها قالت اطلب اعادة الأرض ها؟ طيب ماذا؟ ماذا قال ابن قدامة رحمه الله عن هذه المسألة

43
00:18:14.900 --> 00:18:54.900
ها؟ كيف؟ لا ما شرطت. نعم هل يجوز لها العودة في الهبة؟ ليش؟ لانها؟ تلزم بالقرض؟ نعم والآن عندي طلبين نفترض ان الطلبة ارجاع نفس الأرض فهي لا تملك. لا تهم. طبعا هي في مسائل مترتبة. انها هل يملك الانقاض ولا ما يملك الانقاض؟ لانه لم يبنية الى اخره

44
00:18:54.900 --> 00:19:44.900
طبعا ثم هذا تطبيق اخر وقدامة رحمه الله قال عن هذه المسألة قال وتلزم كيف؟ الى ايش طيب هنا الان في جزء لها الرجوع ولا لا؟ نعم كيف؟ القضية وهب شيئا بقصد ان فلان يهب هذا الامر امر اخر او يعطيه امر اخر. كيف يعني الطاولة

45
00:19:44.900 --> 00:20:14.900
وهو يعرف انه يقول يقول انا وهبته بقصد كذا. ولا يعرف من قرائن الحال انه وهبه بقصد هذا الامر والله تحتاج تأمل خلنا بعيد العهد عنها. ها؟ ايه كيف؟ الاصل فيها انها محرمة. اه تطبيق

46
00:20:14.900 --> 00:20:34.900
الاخير هذا او ليس الاخير ان شاء الله مع الاذان نخلص. اللي هو في الوقف يقول اني انا وموكلي من المستحقين في وقف كذا المثبت استحقاقنا في الصك الصادر من المحكمة العامة من كذا. قد استحققنا وقد استلمنا استحقاقنا من تاريخ من

47
00:20:34.900 --> 00:20:54.900
الوقف من عام كذا اللي هو وقت ثبوتنا بكوننا مستحقين الى تاريخه. حيث ان المدعي بصفتي ناظر لم يسلمني ولا استحقاقنا من الاوقاف من العوام السابقة. لذا اطلب الازام المدعي عليه نظارة بتسليمنا مستحقاتهم والوقف للاعوام المشار اليه اليها

48
00:20:54.900 --> 00:21:14.900
لكل واحد مبلغ وقدره كذا ريال. الان هذا شخص يقول انه حنا مستحقين في وقت كذا ثابت استحقاقنا بموجب صك شرعي لكن من حين ثبوت الاستحقاق الى هذا التاريخ وهو يصرف المبلغ. ما قبل هذا الاستحقاق

49
00:21:14.900 --> 00:21:44.900
لم يصرف لنا شيء. ويطلب الحكم بما هو بما قبل هذا الاستحقاق قال المدعي انهم يطالبون بمستحقات عن فترات سابقة لم يكن فيها موكلي ناظرا للوقف المشار اليه بل كان الناظر حينها هو كذا ثم اه ان القاظي حكم باقامة مشرف

50
00:21:44.900 --> 00:22:04.900
على هذا الناظر وقد تظمن الصك آآ صرف غلة الوقف بدفتر الصرف للاعوام المنوعة عنها الى ثم قال وبالتالي فان الناظر السابق هو من يسأل عنها ولا سيما ان صرف غلة الوقف حينها وامور اخرى استند اليها فضيلة ناظر الدعوة

51
00:22:04.900 --> 00:22:24.900
ففسخ نظارة بوجود صك الى اخره واقامة موكلي ناظرا على هذا الوقف. ولما كان ولما كان مدع عليها صلاة وكان يطالبان بمستحقات سابقا المشار اليهما فان اه تخرج في ولايته مع ان نظارة موكلي

52
00:22:24.900 --> 00:22:44.900
يعتبروا مقيمين دعواها دعواهم على غير ذي الصفة الى اخره. ثم يطلب الحكم برد او رفظ هذه الدعوة اه قال المدعي بلى ان الناظر الناظر ذو صفة لانه استلم من الناظر السابق مبلغ وقدره

53
00:22:44.900 --> 00:23:14.900
وعليه فان الدعوة متوجهة ضده الى اخره. طيب هذه ما توصيفها الفقهي ها طيب ما هي الاشياء التي تكلم عنها ابن قدامة رحمه الله؟ هي فيها مسألة ها؟ شرط الواقف. هنا الان

54
00:23:14.900 --> 00:23:34.900
فيه حصل فيه ادخال بصفة اخرج سبق انه اخرج اخرج اخرجوا مستحقيه ثم ادخلهم القاضي والمرجع في مثل هذا الى ماذا؟ الى شرط الواقف هو اللفظ الواقف وآآ قال ابن قدامة

55
00:23:34.900 --> 00:24:14.900
الله في العمدة ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه الى ماذا؟ الى وكذلك باخراجه وبها الى لفظ الواقع وكذلك النظر فيه والنفقة والنفقة عليه ثم قال فلو وقف على ولدي فلان ثم على المساكين كان الذكر والانثى بينهما بسوية الا ان يفضل الا ان يفضل بعضهم على بعض

56
00:24:14.900 --> 00:24:44.900
فاذا كان لم يبقى لم يبقى منهم احد رجع على المساكين. الوقف الوقف كان على اشخاص غير محصورين على الفقراء من ال فلان وبالتالي الحكم القظائي باستحقاقهم اه اتى اه بادخالهم من ضمن فقراء الفلان. بالتالي لا يسري على

57
00:24:44.900 --> 00:25:14.900
قبلهم لانهم لا يستوعبون مثلا نقول الفقرا من الاشراف لا يستوعبون لا يستوعبهم هذا الوقف ولا يمكن حصره طيب هذا انهاء امرأة آآ تقول انه توفي زوجي نورثهم وانهم من ضمن تركته القطعة رقم ارض معينة بمساحة اربع مئة آآ متر

58
00:25:14.900 --> 00:25:44.900
ومورثهم قد توفي بتاريخ كذا وانا الوصية او الولية على اه هذين له ابنين وانا الولي عليهما اطلب الحكم آآ ببيع نصيب القاصرين كذا في الارض الواقعة مقابل مبلغ اكمالي بكامل الارض قدره كذا. واضح؟ تقول ان هذي من ظمن التركة واني اطلب بيعها لان فيها قاصرين

59
00:25:44.900 --> 00:26:24.900
كن عن طريق المحكمة. طيب ما رأيكم بهذا بهذه الواقعة؟ ماذا تسمى ها يا احبابنا. ها؟ هنا الوصية على اي نعم. اصلح لهم. تصرف في ايش هي هو هي الان بمثابة الولي في في الحج كولي نعم فما دام ان الاصلح له

60
00:26:24.900 --> 00:26:54.900
هما بيعوهما في المبلغ المذكور اذن القاضي للمنهية هل هي المدعية بيع حصة ابنيها القاصرين بمبلغ كذا وامر بايداع المبلغ في حساب بيتهم امام المحكمة الى اخره اه ما الذي يدل عليه من كلام ابن قدامة رحمه الله؟ ها نبي نص من كلام من

61
00:26:54.900 --> 00:27:54.900
رحمه الله  ها او ولاية عليه. نعم. كان لولا هذه نعم. وايضا هي امرأة في حب في نص اخر. القاضي اثبت انه في مصلحة حظ ومصلحة في بيع هذا العقار. قالوا متى اوصى الي بولاية اطفاله

62
00:27:54.900 --> 00:29:14.900
وعليهم ونفذت تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء او الشراء ارفع الصوت. نعم. نعم هذا في باب    دقيقة مو صايليه مو صحيح. طيب. كيف؟ هو في مصلحة في البيع. وقد يكون ينقص

63
00:29:14.900 --> 00:29:34.900
قالوا قد يكون الافضل انهم يبيعون ويشترون من مكان اخر. وقد يكون دامه ارظ لا لا تجيب ريع ولا شي انه افظل من يقايظون في مكان اخر طيب لابد انها تبين المصلحة بشكل صحيح. ها؟ تبين المصلحة للقاضي. نعم

64
00:29:34.900 --> 00:30:04.900
نعم لازم لازم تبين المصلحة ويثبت اذا قاضي المصلحة ولذلك يعني آآ يحكم القاضي في مثل هذه الحالة يحكم يحكم بالاذن لها في البيع. طيب طيب التطبيق اللي معنا الان

65
00:30:04.900 --> 00:30:34.900
هذا شخص يقول اشتريت مكيفات مركزية من عليه بموجب الشيك رقم والمسحوب على حسابهم رقم وعلى بنك الجزيرة بمكة المكرمة ثم مبلغ قدره ثمان وسبعين الف ريال على ان يكون موعد التسليم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ستطعشر اثنين الف واربع مئة واثنين وثلاثين وقد طالبت بتسليم

66
00:30:34.900 --> 00:30:54.900
هذي المكيفات عدة مرات عبر اه فروعهم في مكة المكرمة بجوار جامعة ام القران الاخرة ولكن لم تجاوبا منهم وتمت مخاطبة مخاطبتهم في الردية والدمامة ووعدوني بحدة مرات بحل الاشكالية وقد ضررت من تأخرهم

67
00:30:54.900 --> 00:31:14.900
وقد كتب على الشيك الصادر مني المشار اليه على ما نصه قيمة مكيفات كذا خمسة حبة خمسة طن اثنعشر حبة اربع حبات اربعة طن. وكتب في الفاتورة سبعة وخمسين مكيفا. انا اطلب تسليم ما تم التعاقد عليه او فسخ العقد بينما تسليم المبلغ المسلم

68
00:31:14.900 --> 00:31:34.900
هذا بيع في مثل هذه الحالة قال ما ذكره انه سلم المندوب الشركة المدعو كذا مبلغ ثمان وسبعين الف ريال فهو صحيح وقد اصدر موكلي استلام الفاتورة آآ عدد سبعة وخمسين شيك سلمت للعميل وبذلك

69
00:31:34.900 --> 00:31:54.900
ومن موكلي قد ابرى ذمته في حينها ولما كان المدعي قد فوض المندوب لاستلام المكيفات نيابة عنه والذي ترك العمل منذ اكثر من اربعة اشهر ولم يتابع مع ادارة الشركة احيانا تسليمه الشيك فانه يتحمل نتيجة تصرفه علما ان ما كتب في الفاتورة هو المعتمد لدى الشركة ولذلك اطلب الحكم باخلاء سبيلهم

70
00:31:54.900 --> 00:32:14.900
عليه اخلاء سبيل الموكلي. هذا يقول اني اشتريت اثنعشر مكيف وهم يقولون له حنا بعناه سبعة وخمسين مكيف وسلمناهم في حينه وانه هو فوظ مندوبنا باستلام المكيفات زي ما استلمناه ولا نطالبه في شي. واضح

71
00:32:14.900 --> 00:32:44.900
وش رايكم في مثل هذي الحالة؟ ها تسليم العين. اي نعم. نعم. لكن لو وجدت بينة يا شيخ الان ما في بينة. بيصير هذي الاشياء ما يمكن ان يكون في بينة يا شيخ. يرجع الى التسليم نعم. نعم. هو

72
00:32:44.900 --> 00:33:14.900
رجع فيه الى امر البيع فوجد انه يعني يتكلم عن آآ مقارب لكلام الموجود امر بيع في امر بيع وفي فاتورة. امر البيع الاساسي الاول صدر على اثنى عشر الى مكيفات سبليت والفاتورة صدرت على سبعة وخمسين مكيف شباك واضح ولم يستلم

73
00:33:14.900 --> 00:33:34.900
المبدعين ففي فرق هنا في مثل هذه الحالة المدعي يقول انا ما اشتريت شباك انا اشتريت وفق امر البيع وطشيت هذا اللي انا ومده على يدك قول لا حنا بالفاتورة اللي عندنا صادرة وانت فوضت المندوب باستلامه هو هذا الامر هو لم يثبتوا

74
00:33:34.900 --> 00:33:54.900
تفويض المندوب ثبوتا شرعيا. وحالف المدعي اليمين على انه لم يفوض المندوب باستلام هذه المكيفات ما رأيكم في مثل هذه الحالة؟ هذي الحالة الاولى قلنا انه اذا اختلف في تسليم

75
00:33:54.900 --> 00:34:24.900
العين المبيعة في القول قول من؟ المشتري. طبعا وفي ثانية فيها مسألة دقيقة هذي عاد خيار ايش؟ لا البيع فيه ركن ركنين اساسيين وهو الايجاب القبر. الايجاب حصل من المدعي على اثنا عشر مكيف سبليت. والقبول حصل من

76
00:34:24.900 --> 00:34:44.900
دعا عليها على سبعة وخمسين مكيف شباك. هل هذا مقبول؟ لابد من توافق الايجاب والقبول على ايش؟ على لو اقول لك وتقول لي بع علي السيارة مثلا فاقول لك بع موافق موافق على بيعك هالجوال هل يكون هناك اجابة قبول

77
00:34:44.900 --> 00:35:14.900
لا لابد من توافق الايجاب والقبول على محل واحد اهلها هم اقروا على صوت الدعوة هو يقول انا شريت اثنعش مكيف سبيليت وهم يقولون شرينا آآ سبعة وخمسين سبعة وخمسين مكيف

78
00:35:14.900 --> 00:35:54.900
حكم باعادة المبلغ. لا انه ما في بيع اصلا. ما في ما في بيع لانه ما توافق على ايجاد وقبول متوافقا على محل واحد طيب ما ببينه لتسليم السبعة وخمسين كيف؟ يعني في بينة لتسليم سبعة وخمسين

79
00:35:54.900 --> 00:36:44.900
هو قال انه هم قالوا انك فوضت المندوب وهو يقول لم نفوظه وثبت انه لم يفوظ المندوب. نعم  هذا يقول هذا الشخص ورث عمته هو وابناءه ابناء اخوانه ورثوا عمته والدة المدعى عليها وهي في حياتها قامت بالتنازل لابنتها المدعى

80
00:36:44.900 --> 00:37:04.900
عليها عن نصف ما تملك من العقار الواقع بحي الششة وتنازلت عن نصيبها العائد لها بالارث من فلانة تنازلا صوريا على انه بيع وذلك بغرض حرمان وموكلي من حقنا الشرعي وكانت مريضة مرض الموت

81
00:37:04.900 --> 00:37:34.900
ويطلب الحكم بابطال هذا التنازل الذي كان على صفة البيع واعطائهم نصيبهم الشرعي من العقار لهم بالارادة. هذه امرأة توفيت وكانت تملك آآ عقار في مكة. وتنام ما زالت قبل وفاتها عن نصف هذا العقار الى ابنتها على صفة بيع. بانه بمئة الف ريال

82
00:37:34.900 --> 00:38:04.900
واضح؟ يقول ان هذا العقار يسوى خمسة ملايين ريال. وكان قصدها من التنازل انها تحرمنا من الميراث. واضح؟ وايضا كانت هي مريضة مرض مخوف مرض الموت. قالت المدعية المدعي عليها ما ذكره المدعي اصالة ووكالة في دعواه كله

83
00:38:04.900 --> 00:38:24.900
غير صحيح ثم تم تفصيلا. ووالدتي رحمها الله قد باعتني بيعا في سبعة وعشرين واحد الف واربع مئة وواحد وثلاثين. وقد بمبلغ وقدره مئتين الف ريال واستلمته نقدا في حينه وجرى توثيق ذلك لدى كاتب العدل بكتابة العدل الاولى بمكة المكرمة

84
00:38:24.900 --> 00:38:44.900
ما ذكره من كونها مريظة مرظ الموت فغير صحيحة وقد كانت على رأس العمل في رئاسة الحرمين واستمرت في عملها الى ان طلبت التقاعد في تاريخ كذا لاداء اطلب رد دعوة طبعا هو الان يدعي ماذا؟ ها

85
00:38:44.900 --> 00:39:04.900
عطية في ايش؟ في مرض الموت. طيب القاضي هنا في مثل هذه الحالة اطلع على سطح سوارتها على سلك العقار واطلع على كتابة العدل وسألهم هل كانت بتاريخ آآ سال

86
00:39:04.900 --> 00:39:24.900
وعملها هل كانت بتاريخ سبعطعش واحد واحد وثلاثين آآ على رأس العمل ام لا؟ قالوا نعم على رأس العمل وردت الافادة انه على رأس العمل واحيلت على تقاعدها على طلبها آآ

87
00:39:24.900 --> 00:39:44.900
اعتبارا من تاريخ ستطعش اثنعش يعني بعد قرابة احدى عشر شهرا وقد كانت تتمتع باجازة اضطرارية وقت الافراغ طيب جرى سؤال المدعي المدعي عليه كيف سلمت المبلغ؟ قالت نقدا خارج مجلس الاقرار لدى كاتب العدل. ثم

88
00:39:44.900 --> 00:40:04.900
وجرى سؤال المدعي آآ هل استلمت المدعى العمارة في موضع الدعوة في حياة والدتها؟ قال ان المدعي عليها قد قامت في والدتها بتأجيل العمارة موسم حج واحد وثلاثين وهذا يثبت انها ايش؟ استلمت العقاب. ما رأيكم في مثل هذه

89
00:40:04.900 --> 00:40:34.900
هلا لكن هو قال انه باعه بمئتين الف وهي تسوى خمسة وثمانين رضا الطرفين وما في مقتلة ما في مرض ها وش رايك طيب؟ ها المرض فاحش ما رأيكم؟ انه ليس في مرض نوم. طيب

90
00:40:34.900 --> 00:41:24.900
كلام ابن قدامة رحمه الله عن هذه المسألة كيف وحتى لو كانت سعره اقل ها؟ طيب هذا اذا قلنا انها غير اذا قلنا انها غير مريظة كيف نكيفها؟ هبة اه بيع يعني بيع وانقل

91
00:41:24.900 --> 00:41:44.900
تنازلنا مع كلامه فهي عطية. ولا لا؟ ولا يجوز ولا ولا يجب التسوية بين الاولاد وبين غيرهم في في العطية ولا لا؟ ما يجب ان يسوي بين الاولاد وبين غيرهم. وحتى لو فاضل احد الاولاد

92
00:41:44.900 --> 00:42:04.900
عن غيرهم فانها تنفذ قظاء واذا مات فانها تنفذ ولا يرجع في هذه العطية. لكن قلنا هل هو مرض مخوف ولا لا؟ وش رايكم؟ هل يعد مرظه مخوف ولا لا

93
00:42:04.900 --> 00:42:34.900
اللهم كرم في مرض الموت ليش؟ لانها كانت جلست حداشر شهر بعده وهذا يدل ان هذا ليس مرظا وخوف. ممتاز. طيب. وبالتالي نرجع الى مسألة اساسية وهي لو قلنا انه قلنا انه بيع فقد تم بايجاب وقبول من الطرفين ولو قلنا تنزلا مع كلامه انه عطية فانه لا يجب التسوية بين

94
00:42:34.900 --> 00:43:13.450
ها؟ الاولاد والورثة المظلومين من غيرهم. وبالتالي ترد الدعوة. طيب ناخذ آآ كلام ابن قدامة عن هذا الامر تسلمت يعني. نعم. ها نعم هذا المرض ليس مرضا وخوفا. تصلي؟ على انها عطية ميتين الف

95
00:43:13.450 --> 00:43:28.750
لا نقول هي بيع هي بيع لكن لو قلنا انه انها عطية بصورة بيع فانها تلزم في مثل هذه الحالة. طيب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين