﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.850
نعم رجل طلق زوجته طلقة اولى. ثم راجعها. طيب وبعد فترة حدث خلاف وطلبت المرأة الطلاق من زوجها ورفض الزوج الطلاق فاتجهت الى المحكمة الامريكية وحكمت لها المحكمة بالطلاق غيابيا لعدم حضور الزوج

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.750
هل هذا الطلاق يقع؟ لا. هذا الطلاق يحل العقدة المدنية للزواج. لكن لا يحل العقدة الشرعية المحكمة المدنية لا تملك ان تطلق شرعا. تملك ان تطلق قانونا. ان تفسخ عقد الزواج قانونا. اما العقدة الشرعية

3
00:00:38.750 --> 00:00:55.450
هي لا تزال قائمة لا يملكها الا الزوج او القضاء الشرعي طب لو قلت انا متضررة وهو رافض يطلقني وجبت الطلاق المدني من المحكمة اعمل ايه؟ اذهبي بالطلاق المدني الى المركز الاسلامي القريب منك

4
00:00:55.700 --> 00:01:20.750
وقصي عليه القصص وهو سيتصل بالزوج يخاطبه بالمعروف بان يصرحك باحسان ويكرر عليه الامر مرة بعد مرة بعد مرة ثلاث مرات اذا ابى واصر واستكبر استكبارا في هذه الحالة من حق المركز الاسلامي ان يصدر لك وثيقة تطليق للضرر

5
00:01:20.750 --> 00:01:49.200
او خلع بحسب تكليفه للحالة معتمدا على الوثيقة المدنية التي جاءت من المحكمة ومعتمد على انه قد حاول مرة بعد مرة بعد مرة مع الزوج يلتمس منه ان يسرحك باحسان ولكنه ابى وامسكك ضرارا وفي هذه الحالة يستعدل قضاء الشرعي

6
00:01:49.200 --> 00:02:09.450
بمنع هذا الضرار ولحل العقدة الشرعية للزواج التي ابى الزوج ان يحلها بمحض ارادته هل هذا الطلاق يقع؟ نعم قلنا لا يقع الا فسخ العقدة المدنية للزواج. لكن لا يزال الزواج قائما شرعا

7
00:02:09.650 --> 00:02:25.350
هل اذا وقع يعتبر بين الكبرى ام صغرى؟ سؤال لا وجه له لانه لم يقع اصلا. تعتبر هذه طلقة ثانية لا لا لا يعني لا تعتبر. كل الاسئلة الباقية مترتبة عليها عن النقطة الاولى. هذا ليس بطلاق

8
00:02:25.350 --> 00:02:28.900
فسقطت كل الاسئلة التي جاءت بعد ذلك