نعم رجل طلق زوجته طلقة اولى. ثم راجعها. طيب وبعد فترة حدث خلاف وطلبت المرأة الطلاق من زوجها ورفض الزوج الطلاق فاتجهت الى المحكمة الامريكية وحكمت لها المحكمة بالطلاق غيابيا لعدم حضور الزوج هل هذا الطلاق يقع؟ لا. هذا الطلاق يحل العقدة المدنية للزواج. لكن لا يحل العقدة الشرعية المحكمة المدنية لا تملك ان تطلق شرعا. تملك ان تطلق قانونا. ان تفسخ عقد الزواج قانونا. اما العقدة الشرعية هي لا تزال قائمة لا يملكها الا الزوج او القضاء الشرعي طب لو قلت انا متضررة وهو رافض يطلقني وجبت الطلاق المدني من المحكمة اعمل ايه؟ اذهبي بالطلاق المدني الى المركز الاسلامي القريب منك وقصي عليه القصص وهو سيتصل بالزوج يخاطبه بالمعروف بان يصرحك باحسان ويكرر عليه الامر مرة بعد مرة بعد مرة ثلاث مرات اذا ابى واصر واستكبر استكبارا في هذه الحالة من حق المركز الاسلامي ان يصدر لك وثيقة تطليق للضرر او خلع بحسب تكليفه للحالة معتمدا على الوثيقة المدنية التي جاءت من المحكمة ومعتمد على انه قد حاول مرة بعد مرة بعد مرة مع الزوج يلتمس منه ان يسرحك باحسان ولكنه ابى وامسكك ضرارا وفي هذه الحالة يستعدل قضاء الشرعي بمنع هذا الضرار ولحل العقدة الشرعية للزواج التي ابى الزوج ان يحلها بمحض ارادته هل هذا الطلاق يقع؟ نعم قلنا لا يقع الا فسخ العقدة المدنية للزواج. لكن لا يزال الزواج قائما شرعا هل اذا وقع يعتبر بين الكبرى ام صغرى؟ سؤال لا وجه له لانه لم يقع اصلا. تعتبر هذه طلقة ثانية لا لا لا يعني لا تعتبر. كل الاسئلة الباقية مترتبة عليها عن النقطة الاولى. هذا ليس بطلاق فسقطت كل الاسئلة التي جاءت بعد ذلك