تأخذ حكم المقاصد حلا وحرما لكن لكي تكون هذه المقاطعة فعالة ومحققة لاثارها ومقصودها لابد ان يصدر بها قرار من اهل العلم واهلي الخبرة ان لم يصدر بها قرار من سلطان ذي شوكة ومنعة سؤال دقيق وحرج ما رأيكم في التعامل مع البنوك التي دخلت في منظومة التطبيع البنوك التي دخلت في منظومة التطبيق نقول لا شك ان هجر العصاة امر مشروع مضت به السنة المطهرة اذا ادى الى النتيجة المرجوة منه وهو زجر العصاة وردهم الى الجادة وصيانة الحق والسنة فلا تلتبس بالفتن والاهواء والبدع والمحدسات وزجر الناس حتى لا يفعلوا مثل ما فعله هذا المتلبس بالمعصية لكي لا يصيبهم مثل ما اصابه ان ادت المقاطعة او التسريب بالهجر ونحوه الى هذه النتيجة كانت موقفا مشروعا يؤدي الى استصلاح احوال المبتدعة والعصاة وان ادت الى نقيضه او لم تؤدي الى شيء يبقى هي وعدمها سواء لمجمع فقهاء الشريعة قرار حول المقاطعة الاقتصادية نسوقه برصغه لعله يستأنس به في الجواب وان كان مورده في سياق اخر ماذا يقول القرار المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الاخرين اقتصاديا او اجتماعيا وفقا لنظام جماعي مدروس وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر واذا كان الاصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء ايا كان المتعامل معه برا كان او فاجرا مسلما كان او كافرا فان المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع الصيال او كف عدوان فانها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة من لا يبعد عن القول ان تكون احيانا من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من ان الوسائل المقاطعة للمبتدعة والعصاة وللمخذولين امر مشروع اذا ادى الى النتيجة المرجوة. المقصودة والمنشودة وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه هجر قوما وتألف اخرين لما كان الهدي نافعا هجر لما كان التألف انفع حجر لقد هجر وامر بهجر الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا. ان الله هو التواب الرحيم وتألف المؤلفة قلوبهم الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري ونحوه وقد كانوا ادنى ايمانا بكثير من الثلاثة الذين خلفوا الهجر هنا انفع والتألف ولا انفع وهو القائل اني لاعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطي اني لاعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطي لكني اعطي اقواما مخافة ان يكبهم الله في النار على وجوههم واكل اخرين الى ما اودع الله في قلوبهم من الايمان والخير نعم