السؤال الثاني ما حكم التعامل مع المصارف الاسلامية في ظل توجه بعضها للتطبيع مع الكيان الصهيوني بعض هذه المصارف توجهت الى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل. نعمل ايه ما هو الموقف الفقهي في زل هذه الاحوال نقول له التعامل مع الحربيين بما لا يمثل اعانة لهم على القتال بسلاح او نحوه الاصل انه في موضع الرخصة التعامل مع الحربيين بما لا يمثل اعانة لهم على القتال بسلاح او نحوه من مواضع الرخصة جاء في الموسوعة الفقهية تدل عبارات الفقهاء على جواز الاتجار مع الحربيين لكن لا يجوز امداد المحاربين بما يقويهم من السلاح والالات والمواد التي يصنع منها السلاح كما لا يجوز السماح بالاتجار بالمحزورات الشرعية كالخمور والخنازير وسائر المنكرات لانها مفاسد ممنوعة شرعا من الادلة على ذلك حديث ثمامة ابن اثال الحنفي بعد ان اسلم. قال لاهل مكة عندما قوله صبوت الصبوت يا ثمامة فقال اني والله ما صبوت. ولكني اسلمت وصدقت محمدا صلى الله عليه وسلم وامنت به وايم الله الذي نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة وكانت ريف مكة حتى يأذن فيها محمد صلى الله وسلم وانصرف الى بلده ومنع الحمل الى مكة ان تحمل الحنطة والحبوب الى مكة حتى جهدت قريش اصابها جهد ومشقة بالغة فكتبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونه بارحامهم. لقد جئت بصلة الارحام وقد اصابنا ما اصابنا من الجهد الرهقي والنصب والمشقة يسألونه بارحامهم ان يكتب الى ثمامة يحمل اليهم الطعام تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذا يدل على جواد تصدير الاطعمة ونحوها الى امثال هؤلاء حتى لو كانت الحرب قائمة معهم بالفعل لكن تبقى قضية المقاطعة الاقتصادية التي سبقت الاشارة اليها اذا تعينت سبيلا لدرء الحرابة وجف العدوان فانها تكون مشروعة بل قد ترقى الى مصاف الواجب عندما تمثل موقفا جماعيا يتداعى اليه اهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. فالذي يظهر لي قال له في ظل عموم البلوى ومسيس الحاجة الى المصارف الاسلامية فلا حرج في التعامل مع هذه المصارف المذكورة فقد نقل الينا من قبيل كثير من الخبراء ان هذا المصافي المذكور المشار اليه هو ادخل هذه المصارف في باب شرعية واكثرها انقاذ الا اذا كانت المقاطعة موقفا جماعيا متفقا عليه من جماعة المسلمين فتلك قضية اخرى والله هذا اعلى واعلم ويبقى اسم التطبيع. على من تولى كبره ويسر امره ضربه او اعان عليه وعند الله يجتمع الخصوم. ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا. والله او بكل شيء عليم