﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:32.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطهارة. الاول الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى

2
00:00:32.100 --> 00:01:02.100
اله وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. وفي رواية بالنية وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة

3
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
ان يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه البخاري ومسلم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين الحمدلله رب العالمين امين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين. قوله انما الاعمال بالنيات

4
00:01:32.100 --> 00:02:02.100
الى اخره. اي لا يتصور العمل الا بالنية. واما وجود سورة العمل من دون نية. فلا يسمى عملا. وذلك كعمل النائم والمجنون واما العاقل فلا يتصور ان يعمل عملا الا بنية. ولهذا قال الموفق رحمه الله

5
00:02:02.100 --> 00:02:32.100
الله لو كلفنا الله عملا من دون نية لكان من تكليف ما لا يطاق وقوله وانما لكل امرئ ما نوى. اي على قدر نية ان يحصل له الاجر. ان خيرا فخير وان شرا فشر. ومعنى النية القصيرة

6
00:02:32.100 --> 00:03:12.100
دول ارادة ومحلها القلب. ولا يجب التلفظ بها لاي عمل كان باجماع ائمة المسلمين. لكن استحب بعض المتأخرين من ائمة الشافعية تلفظ بها. والصحيح ان التلفظ بها بدعة. وللنية مرتبتان نية العمل ونية المعمول له. اما نية العمل

7
00:03:12.100 --> 00:03:52.100
فمرتبتان ايضا. تمييز العبادات عن العادات. الثانية. تمييز العبادات بعضها عن بعض. واما المرتبة الثانية وهي نية مولدة فهي ان يقصد العامل بعمله وجه الله تعالى والدار الاخرة وها هنا يتفاوت الخلق تفاوتا لا يعلمه الا الله. ويؤجر

8
00:03:52.100 --> 00:04:22.100
الانسان على قدر نيته اذا تعذر عليه العمل. وكان من نيته انه لولا العذر لعمل ذلك العمل. كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال بعضهم

9
00:04:22.100 --> 00:04:52.100
لو صنفت كتابا في الفقه لصدرت كل باب من ابوابه بحديث عمر هذا فالنية تدخل في ابواب الفقه كلها. لانها شرط لي جميع الاعمال. والعبرة على ما في القلب. لا على ما يلفظ به اللسان

10
00:04:52.100 --> 00:05:22.100
اذا خالف ما في القلب في العبادات والمعاملات وجميع العقود الثاني الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقبل الله

11
00:05:22.100 --> 00:05:52.100
صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. قول في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا نص صريح في اشتراط الوضوء للصلاة. كما دل على ذلك

12
00:05:52.100 --> 00:06:22.100
القرآن ولهذا اجمعت الامة ولله الحمد على بطلان صلاة من صلى محدثا والحدث هو الخارج من السبيلين. ويلحق به كل كل ناقض للوضوء. وذلك كمس الذكر بالكف. وحده الكوع. ومس

13
00:06:22.100 --> 00:07:02.100
المرأة بشهوة مطلقا بيده او غيرها. وغير ذلك من نواقض الوضوء واستدل بعضهم بهذا الحديث وحديث الطواف بالبيت صلاة الى اخره. على اشتراط الطهارة للطواف. ولكن الاستدلال موقوف كن على صحة حديث الطواف بالبيت صلاة. مع ان الاشياء التي يخالف فيها

14
00:07:02.100 --> 00:07:32.100
فيها الصلاة اكثر من التي يوافقها فيها. ولكن كان النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه ومن بعدهم. اذا فرغوا من الطواف بادروا الى صلاة الركعتين بعده. ولم ينقل عن احد منهم

15
00:07:32.100 --> 00:08:02.100
انه ذهب فتوضأ بعد الطواف لصلاة الركعتين. فعلم يقينا انهم لم يكونوا يطوفون الا متطهرين. والوضوء هو غسل الاعضاء الاربعة على وجهه مخصوص ولو صلى محدثا لم تصح صلاته. سواء عالما او

16
00:08:02.100 --> 00:08:32.100
او ناسيا. لان هذا مأمور. ولا تبرأ الذمة الا بفعله لكن يسقط الاثم عن الجاهل والناسي. واما المتعمد فهو اثم وقال بعضهم يكفر لانه متلاعب بالدين. والصحيح انه لا يكفر

17
00:08:32.100 --> 00:09:02.100
ولو صلى الامام محدثا اعاد وحده. الثالث الحديث الثالث. عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وابي هريرة وعائشة رضي الله الله عنهم انهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

18
00:09:02.100 --> 00:09:42.100
ويل للاعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم قوله ويل للاعقاب من النار. سبب هذا انه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادرك اصحابه وقد ارهقتهم صلاة العصر. فجعلوا يتوضأون مستعجلين. فرأى اعقابهم تلوح. لم يصبها الماء من شدة

19
00:09:42.100 --> 00:10:22.100
استعجالهم فقال ويل للاعقاب من النار. والاعقاب العراقيب وهذا تنبيه بالادنى على الاعلى. لانه اذا لم يعفى عن هذا فيها هذا فغيره اولى. ويفهم من هذا وجوب الاسباغ. وتتميم الاعضاء. وان الاخلال بهذا من كبائر الذنوب. لانه رتب عليه

20
00:10:22.100 --> 00:10:52.100
فيه هذا الوعيد الشديد. والاسباغ هو غسل المغسول بالا يكون مسحا واستيعاب العضو ومسح الممسوح كله. وهو الرأس والجبيرة اذا ضرها الغش بسم الله. ونحو ذلك واذا كان التفريط مذموما فكذلك

21
00:10:52.100 --> 00:11:22.100
افراط والوسواس مذموم. الرابع الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر

22
00:11:22.100 --> 00:11:52.100
ومن استجمر فليوتر. واذا قام احدكم من نومه يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري في اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء

23
00:11:52.100 --> 00:12:32.100
وفي لفظ من توضأ فليستنشق. رواه البخاري ومسلم قوله اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. الى آآ اخره فيه دليل على وجوب الاستنشاق. كما هو مذهب الجمهور ولا خلاف في مشروعية المضمضة والاستنشاق. لكن اختلف في وجوبهما

24
00:12:32.100 --> 00:13:02.100
الصحيح الذي دلت عليه الاحاديث وجوبهما. كما هو مذهب الجمهور وفيه دليل على مشروعية الاستجمار. واستحباب قطعه على وتر لكن ورد انه لا يجزئ دون الثلاث. فعلى هذا اذا انقى باربع

25
00:13:02.100 --> 00:13:32.100
خامسة. واذا انقى بست زاد سابعة وهكذا. وفيه الا انه يكفي وحده. لكن اذا استجمر ثم استنجى بالماء كان اكمل وافضل ويجزئ الاستجمار بكل ما يحصل به الانقاء. الا الروث والعظم والمحترم

26
00:13:32.100 --> 00:14:12.100
فيحرم الاستجمار بها. قوله واذا قام احدكم الى اخره. فيه الارشاد الى كمال ثم ذكر العلة فقال فان احدكم لا يدري اين باتت يده واستدل بعضهم بهذا على ان الماء اذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل

27
00:14:12.100 --> 00:14:42.100
للناقض للوضوء يكون طاهرا غير مطهر. وليس في الحديث دلالة على هذا هذا واستدل بعضهم بهذا ايضا على انه ينجس. وليس فيه دلالة على هذا ايضا. واستدل بعضهم بقوله لا يدري اين باتت يده

28
00:14:42.100 --> 00:15:12.100
على ان هذا خاص بنوم الليل. لان البيتوتة لا تكون الا بالليل ولكن الصحيح انه عام لنوم الليل والنهار. لان العلة التي ذكرت الشارع موجودة فيها. ولهذا اضطر المخصصون لنوم الليل الى ان قالوا

29
00:15:12.100 --> 00:15:42.100
هذا تعبدي لا نفهم علته. ولكن والحمدلله قد صلى الله عليه وعلى اله وسلم على العلة. بانه لا يدري اين باتت يده فانها مظنة مباشرة الوسخ او النجاسة. واذا كان هذا في

30
00:15:42.100 --> 00:16:12.100
ما هو مظنة مباشرتها للنجاسة او الوسخ. فاذا تحقق ذلك فمن باب او اولى واحرى. الخامس الحديث الخامس. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

31
00:16:12.100 --> 00:16:42.100
لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل منه رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو هو جنب رواه مسلم. قوله لا يبولن احدكم في الماء

32
00:16:42.100 --> 00:17:12.100
الى اخره. هذا تحريم للبول في الماء الدائم. وهو الذي لا يجري اذا كان معدا للاغتسال او الشرب منه. لانه وسيلة الى تنجيسه والوسائل لها احكام المقاصد. وفيه ايضا اذية للمسلمين وافساد لهم

33
00:17:12.100 --> 00:17:42.100
عليهم وقوله في الرواية الاخرى لا يغتسل احدكم في الماء الداف وهو جنب لانه ايضا فيه وسيلة لافساده. وهذا عام ولو كان الماء كثيرا جدا اذا كان راكدا. ومثله تغسيل الاوساخ ونحوه

34
00:17:42.100 --> 00:18:12.100
فيها لان في ذلك تنجيسه او تقديره سادس الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم

35
00:18:12.100 --> 00:18:52.100
سله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب. وفي رواية اخراهن رواه البخاري ومسلم. ولمسلم في في رواية عبد الله ابن مغفل انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى على آله وسلم. اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا. وعفروا

36
00:18:52.100 --> 00:19:22.100
الثامنة بالتراب. رواه مسلم. قوله اذا شرب الكلب وفي اناء احدكم الى اخره الكلب في عرف الشارع هو الكلب المعروف وما هو في معناه من السباع. كالاسد والذئب والنمر ونحوها

37
00:19:22.100 --> 00:19:52.100
هذا في حديث عتبة ابن ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فسلط عليه الاسد. ولكن هذا الحكم خاص في الكلب المعروف والخنزير اولى منه. وفيه دليل على انه لا يكفي في غسل

38
00:19:52.100 --> 00:20:22.100
لنجاسة الكلب الا سبع احداهن بتراب. فلو غسل اقل من سبع لم يجزء ولو غسلها مائة مرة بلا تراب لم يجز ايضا. ويقوم قام التراب الاوشنان ونحوه. وقوله اولاهن هذا للاستحباب

39
00:20:22.100 --> 00:21:02.100
وفي الروايات الاخر احداهن او اخراهن للجواز وقوله في حديث عبد الله ابن مغفل وعفروه الثامنة تراب هذا شاذ. فلا يؤخذ به ويترك المتواتر. ويحتمل انه التراب المثري في احدى الغسلات غسلة. واما سائر النجاسات غير نجاسة

40
00:21:02.100 --> 00:21:32.100
في الكلب ونحوه فيكفي في ذلك ازالة عين النجاسة ولو بمرة واحدة لانه لم يرد لها تحديد بالسبع. ولانه ثبت في غسل نجاسة الارض انه يكفي مرة واحدة. وكذلك ورد في غسل دم الحيض. انه

41
00:21:32.100 --> 00:22:02.100
في قرضه وغسله ولم يشترط عددا. واما حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. فهو موضوع. واما اثر الكلب في الصيد فلم يؤمر بغسله. بل هو طاهر لاجل الحاجة. السابع

42
00:22:02.100 --> 00:22:42.100
الحديث السابع. عن حمران مولى عثمان بن عفان انه رأى عثمان دعا بوضوء. فافرغ على يديه من الاناء فغسلهما ثلاث مرات. ثم ادخل يمينه في الوضوء. ثم تمضمض استنشق واستنثر. ثم غسل وجهه ثلاثا. ويديه الى المرفقين ثلاثا

43
00:22:42.100 --> 00:23:22.100
ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة. ثم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من

44
00:23:22.100 --> 00:23:52.100
رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر صفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد جمع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بين حديث حمران مولى عثمان وحديث عبد الله

45
00:23:52.100 --> 00:24:22.100
ابن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه يحصل باجتماعهما معرفة وضوءه. وعبدالله بن زيد بن عاصم هذا آآ من الانصار وليس الذي اري الاذان. فيؤخذ من هذين الحديثين

46
00:24:22.100 --> 00:24:52.100
التثليث في غسل الاعضاء المغسولات. ويقيد اطلاق عثمان في مسح الرأس بحديث عبدالله بن زيد. وان المسح مرة واحدة لا يكرر. لا في المسح اللازم وهو الرأس. ولا العارض كالجبيرة والخف

47
00:24:52.100 --> 00:25:22.100
في والعمامة. ويفهم من حديث عثمان من قوله من توضأ نحو وضوئي في هذا الى اخره. ان تكميل شروط العبادة وفعل المستحب لها اي للشروط. له تأثير عظيم في العبادة. كما ان الاخلال

48
00:25:22.100 --> 00:25:52.100
قال بهذا يخل بالعبادة. الثامن الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال شهدت عمرو بن ابي بالحسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

49
00:25:52.100 --> 00:26:22.100
فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا

50
00:26:22.100 --> 00:26:52.100
انا في عرفات ثم ادخل يده في فغسل وجهه ثلاثا. وي الى المرفقين مرتين. ثم ادخل يده في التور فمسح رأسه. فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه. وفي رواية

51
00:26:52.100 --> 00:27:22.100
بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا المكان الذي بدأ منه. وفي رواية اتانا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست

52
00:27:22.100 --> 00:27:52.100
رواه البخاري ومسلم. ويؤخذ من حديث عبدالله بن زيد ان الاصل في الاوان الحل. سواء من نحاس او صفر او غيره فلا يحرم منها الا ما استثني. كانية الذهب والفضة والمغصوب

53
00:27:52.100 --> 00:28:22.100
فان توضأ في انية محرمة صح الطهارته مع الاثم لان القاعدة في فعل المحرم في العبادة انه ان عاد التحريم على نفسه العبادة بطلت العبادة بفعله. وان عاد التحريم الى امر خارجي

54
00:28:22.100 --> 00:29:02.100
لم تفسد العبادة به. وفيه نصح الصحابة والائمة رضي الله عنهم وحسن تعليمهم بالقول والفعل. وفيه جواز الاقتصار في الغسل على مرة مرة لكن الافضل التثليث ومن زاد على الثلاث فقد اساء وتعدى وظلم. التاسع

55
00:29:02.100 --> 00:29:32.100
الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعجبه التيمن في تنعله وتردده وطهوره. وفي شأنه كله. رواه البخاري ومسلم

56
00:29:32.100 --> 00:30:02.100
قوله في حديث عائشة كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعجبه الى اخره. فيه استحباب تقديم اليمين. في التنعل وهو لبس النعال. ومثله جميع الملبوسات. يستحب تقديم اليمين في اللبس

57
00:30:02.100 --> 00:30:42.100
واليسار في الخلا. وقولها وترجله الترجل تسريح الشعر وكده وتجديره. يعني انه يحب الابتداء باليمين في الترجل ومثله الحلق. اي الشق الايمن قبل الايسر. واما طه فوره فنحو تقديم اليد اليمنى. والرجل اليمنى قبل اليسرى. وفي الحدث

58
00:30:42.100 --> 00:31:12.100
من اكبر الشق الايمن قبل الايسر. ثم قالت وفي شأنه كله وهذا تعميم بعد تخصيص. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم انه امر بالاكل باليمين. ونهى عن الاكل بالشمال

59
00:31:12.100 --> 00:31:42.100
ونهى عن مس الذكر باليمين حال البول. وعن التمسح من الخلاء باليمين والاصل بالامر الوجوب وبالنهي التحريم. وبفعله الاستحباب فعلم ان الشمال تقدم للاوساخ وفي الخلع ونحوه. وتقدم اليمين للاكرام

60
00:31:42.100 --> 00:32:12.100
كما في الاكل والشرب واللبس والوضوء ونحوه. وقد ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا يأكل بشماله. فنهاه ذلك وامره ان يأكل بيمينه. فقال لا استطيع. فقال لاستطعت

61
00:32:12.100 --> 00:32:42.100
فشلت يمينه. فلم يرفعها الى فيه ابدا. ولو لم يكن واجبا لما دعا عليه لان الدعاء عقوبة. والعقوبة لا تكون الا على فعل محرم العاشر الحديث العاشر. عن نعيم المجمر عن ابي هر

62
00:32:42.100 --> 00:33:12.100
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم

63
00:33:12.100 --> 00:33:42.100
رأيت ابا هريرة يتوضأ. فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. ثم قال سمعت رسول قول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان امتي يوم القيامة

64
00:33:42.100 --> 00:34:12.100
يدعون غرا محجلين. من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي رواية سمعت خليلي صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه

65
00:34:12.100 --> 00:34:52.100
البخاري ومسلم. قوله في حديث نعيمي المجمر عن ابي هريرة ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. من اثار الوضوء الى اخره. الغرة البياض في الوجه. ومنه الفرس الاغر وهو الذي في وجهه صبحة بياض. والمحجل الذي في يديه ورجليه تحجيل

66
00:34:52.100 --> 00:35:22.100
اي بياض ايضا. وفي هذا الحديث اثبات يوم القيامة. وفيه فضيلة هذه الامة وفضيلة الوضوء. وانه خاص بهم. ولما كان وضوء من الوضاءة. وهو النور. كان نورا لهم يوم القيامة في وجوههم

67
00:35:22.100 --> 00:35:52.100
وايديهم وارجلهم. ويعرفون بهذه الخسيصة. من بين الامم يوم القيامة وقوله في الرواية الاخرى تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء لما كان زينة في الدنيا كان ايضا زينة يوم القيامة

68
00:35:52.100 --> 00:36:22.100
وفيه ان الحلي في الجنة للرجال والنساء. واختلف العلماء. هل يستحب مجاوزة الفرض بالغسل او ان الاقتصار على ما حد الله ورسوله افضل فمذهب الشافعي والمشهور من مذهب احمد رحمهما الله ان مجاوزة

69
00:36:22.100 --> 00:36:52.100
مرفقين والكعبين. كما فعل ابو هريرة افضل. محتجين بهذا الحد بقوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وفي لفظ وتحجيله افعل ومذهب الجمهور وهو الصحيح. ان الوقوف عند حدود الله افضل

70
00:36:52.100 --> 00:37:22.100
لان هذا الحديث مدرج. وقوله فمن استطاع الى اخره. من ابي هريرة ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدل على ذلك امور. منها ان الامام احمد روى هذا الحديث عن نعيم

71
00:37:22.100 --> 00:37:52.100
عن ابي هريرة بوقف هذه الزيادة على ابي هريرة. وايضا فاطالة الغرة غير ممكنة. ولهذا لم يزد ابو هريرة على غسل الوجه. ولو كان من صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لم يكن عليه اعتراض. وايضا

72
00:37:52.100 --> 00:38:32.100
الساق والعضد موضع حلية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فصل في حلي اهل الجنة. والحلي اصفى لؤلؤ وزبرجد وكذا كأسورة من العقيان. ما ذاك يختص التاركين

73
00:38:32.100 --> 00:39:12.100
لباسه في هذه الدنيا لاجل لباسه بجنان. او ما اسامي عتابي ان حليتهم الى حيث انتهاء وضوئهم بوزان وكذا وضوء ابي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان وسواه انكر ذا عليه قائلا مساق موضع حليتي

74
00:39:12.100 --> 00:40:02.100
ما ذاك الا موضع زندين ساقاني والعضدان. وكذاك اهل الفقه مختلفون فيه هذا وفيه عندهم قولان والراجح الاقوي انتهاء للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدث ده الرحمن في واحفظ

75
00:40:02.100 --> 00:40:42.100
وكذلك لا تجنح الى النقصان وانظر الى فعل الرسول تجده قد. ابدى المراد وجاء بالتبيان ومن استطاع يطيل غرته فموا. قوف على الراوي هو والفوقاني فأبو هريرة قال ذا من كيسه. فغدى

76
00:40:42.100 --> 00:41:22.100
ونعيم الراوي له قد شك فيه رفع الحديث كذا روى الشيبان. واطالة الغرات ليس التبيان. وقد تقدم حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد. بوصف وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

77
00:41:22.100 --> 00:41:52.100
ولم يذكر احد منهم انه زاد على حدود الله تعالى. تنبيه من استطاع تأتي على معنيين. احدهما بمعنى قدر هو ضد العجز. ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت

78
00:41:52.100 --> 00:42:32.100
من استطاع اليه سبيلا. والثاني بمعنى احب واراد قوله تعالى عن الحواريين هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة اي هل يحب ويريد؟ والا فانهم لم يشكوا في قدرة الله لانهم انصار عيسى. ولهذا لما قال اتقوا الله

79
00:42:32.100 --> 00:43:12.100
قالوا نريد ان نأكل منها الاية الاية ومن هذا النوع هذا الحديث اي فمن احب ان يطيل غرته فليفعل. باب الاستطابة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الاستطابة

80
00:43:12.100 --> 00:43:42.100
استفعال اي طلب الطيب. وهو ازالة الخبث. ويذكر في هذا الباب الاستنجاء والاستجمار. واداب دخول الخلاء والخروج منه. والاداب مدة الجلوس فمن الاداب تقديم رجله اليسرى في الدخول. واليمنى في الخروج

81
00:43:42.100 --> 00:44:12.100
وان ينصب رجله اليمنى اذا جلس. ويتكأ على اليسرى اكراما لليمنى ولانه ايسر لخروج الخارج. ومن الاداب القولية عند الدخول قوله اللهم اني الى اخره وان زاد بعد قوله الخبث والخبائث

82
00:44:12.100 --> 00:44:42.100
الرجس النجس الشيطان الرجيم فحسن. ومن الاداب القولية عند الخروج ان قل غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وقد ورد كأن نوحا عليه السلام كان يقول الحمدلله الذي اذاقني لذته

83
00:44:42.100 --> 00:45:12.100
وابقى في منفعته. واذهب عني اذاه. وكان علي رضي الله عنه يقول ذلك وفيه الاستشعار بنعمة الله تعالى. الذي اخرج هذا الاذى ولو لم يخرج لهلك الانسان. الحادي عشر الحديث الاول. عن

84
00:45:12.100 --> 00:45:42.100
انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله

85
00:45:42.100 --> 00:46:12.100
في تعليقاته قوله اللهم اني اعوذ بك الى اخره وطه المؤلف في بعض النسخ فقال الخبث بضم الباء جمع خبيث خبائث جمع خبيثة. فكأنه استعاذ بالله من ذكران الشياطين واناثهم

86
00:46:12.100 --> 00:46:52.100
وضبطه بعضهم فقال الخبث بسكون الباء الشر. والخبائث اهل الشر شر وكان هذا اجمع للمعنى. لان مقام الدعاء يقتضي التعميم وقال القاضي عياض اكثر روايات الشيوخ بسكون الباء ولا تخفى مناسبة الاستعاذة من الشياطين في هذا الموضع. لانه يكثر

87
00:46:52.100 --> 00:47:32.100
في المواضع الخبيثة لخبثهم. الثاني عشر الحديث الثاني عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ولكن شر

88
00:47:32.100 --> 00:48:02.100
او غربوا. قال ابو ايوب فقد من الشام. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله

89
00:48:02.100 --> 00:48:32.100
اذا اتيتم الخلاء الى اخره. فيه تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. تعظيما لها. وهل هذا مطلقا ولو داخل البنيان او خاص في الفضاء. اختلف في ذلك العلماء والصحيح انه يحرم في

90
00:48:32.100 --> 00:49:02.100
فضاء استقبال القبلة واستدبارها. ويكره في البنيان الا لحاجة وقوله ولكن شرقوا او غربوا. هذا خطاب خاص لاهل المدينة ومن نحى نحوهم ممن اذا شرق او غرب لم يستقبل القبلة ولم يستجب

91
00:49:02.100 --> 00:49:32.100
واما من اذا شرق او غرب استدبر القبلة او استقبلها فلا يدخل تحت هذا بل يدخل بعموم اول الحديث. وقال المؤلف في بعض النسخ الغائط الموضع المطمئن من الارض. كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة

92
00:49:32.100 --> 00:50:02.100
به عن نفس الحدث. كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرح وهو اسم للموضع المعد لقضاء الحاجة. وقوله فننحرف عن الى اخره. اي تعظيما لها. ونستغفر الله اي من التقصير

93
00:50:02.100 --> 00:50:32.100
لانه لا يمكن كمال الانحراف. الثالث عشر الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه قال رقيت يوما على بيت حفصة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه

94
00:50:32.100 --> 00:51:02.100
عليه وعلى اله وسلم. يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة الى اخره

95
00:51:02.100 --> 00:51:32.100
يحمل على انه لحاجة. كزيادة الاستتار بالقرب من الحائط ونحو ذلك لان الظاهر انه ليس في الفضاء. الرابع عشر الحديث الرابع عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول

96
00:51:32.100 --> 00:52:02.100
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدخل الخلاء. فاحمل انا وغلام نحوي من ماء وعنزة. فيستنجي بالماء. رواه البخاري ومسلم العنزة الحربة الصغيرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقه

97
00:52:02.100 --> 00:52:42.100
قوله في حديث انس فاحمل انا وغلام الى اخره الاداوة الاناء فيه القليل من الماء. كالمطارة ونحوها. وفيه مشروعية الاستنجاء. وقد ورد خلاف شاذ عن بعض السلف. انه لا يجزئ الا مع الاحجار. ولكن ولله الحمد اجمعت الامة بعد ذلك على

98
00:52:42.100 --> 00:53:12.100
آآ اجزائه وقد ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم استجمر فقط وورد انه استنجى فقط. كما في هذا الحديث. وورد عنه الجمع بينهما وهو اكمل وافضل. وفيه استحباب تهيئة الانسان ما يكمل العبادة

99
00:53:12.100 --> 00:53:52.100
كآلة الاستنجاء والطهارة وسترة الصلاة. ونحو ذلك. وفيه مشروعي السترة للصلاة. لانه تركز له العنزة فيصلي اليها. والعنزة هي الحربة الصغيرة. وقوله وغلام نحو اي قريب مني سن وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخدم

100
00:53:52.100 --> 00:54:22.100
وقد خدمه الاحرار والارقاء. وليس هذا من الكبر في شيء. وايضا ففي كثرة المتصلين به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كازواجه وخدمه اصحابه مصلحة. وهي الاخذ عنه ونشر سنته. ولهذا ابيح له من الازواج

101
00:54:22.100 --> 00:54:52.100
وادي ما لم يبح لغيره. الخامس عشر الحديث الخامس. عن عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه

102
00:54:52.100 --> 00:55:22.100
وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتنفس في الايمان رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في ميقاته وقوله في حديث ابي قتادة لا يمسن الى اخره

103
00:55:22.100 --> 00:56:02.100
فيه النهي عن مباشرة المحال النجسة باليمين لكرامتها. وهل هذا محرم او مكروه. على قولين الصحيح انه مكروه كراهة شديدة ومثله الاوساخ تكره مباشرتها باليمين. وقوله ولا يتنفس في الاناء. لان ذلك وسيلة الى تقديره. وايضا وسيلة

104
00:56:02.100 --> 00:56:32.100
الى الشرق. وربما اذا دخل الماء جوف الانسان دفعة واحدة. اضر بحق حرارة المعدة. وربما خرج مع نفسه رائحة كريهة. فافسدت الماء ويستحب الشرب بثلاثة انفاس. والحمد في اخر كل نفس

105
00:56:32.100 --> 00:57:02.100
وذكر اسمه مع اول كل نفس. السادس عشر الحديث السادس عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان

106
00:57:02.100 --> 00:57:32.100
وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. فاخذ جريدة رطبة فقسمها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لم فعلت

107
00:57:32.100 --> 00:58:02.100
فهذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه البخاري بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مر رسول الله صلى الله عليه

108
00:58:02.100 --> 00:58:32.100
وعلى اله وسلم بقبرين. الى اخره. فيه وجوب الاستتار من البول وان عدم التنظف منه من كبائر الذنوب. وغيره من النجاسات من باب اخر لانه اذا لم يعفى عن المتصل بالانسان الذي ربما شق

109
00:58:32.100 --> 00:59:02.100
التحرز منه فغيره اولى. وفيه على ان النميمة من كبائر الذنوب لان الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة او ترتيب لعنة او غضب او نفي ايمان. والنميمة نقل كلام

110
00:59:02.100 --> 00:59:42.100
الغير لاجل الافساد. وقوله وما يعذبان في كبير اي شاق عليهما كما في قوله تعالى لكبيرة الا على الخاشعين. وقوله كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. بدليل قوله في الحديث

111
00:59:42.100 --> 01:00:10.000
المخرج في السنن وما يعذبان في كبير. بلى انه كبير وفي هذا الحديث دليل على اصل من اصول اهل السنة والجماعة وهو اثبات فتنة القبر. وعذاب القبر ونعيمه. كما دل على ذلك

112
01:00:10.000 --> 01:00:50.000
القرآن وتواترت بذلك الاحاديث. وقوله واخذ جريدة الى اخره. فيه دليل على رأفته ورحمته بالامة. حيث فعل ذلك خفف عنهما وقوله فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا فيه دليل على حسن معرفتهم. حيث انه اذا اشكل عليهم الامر

113
01:00:50.000 --> 01:01:20.000
سألوا نبيهم عنه. وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يخبرهم حتى سألوه ليكون ابلغ للعلم وفيه المعجزة العظيمة له صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حيث كشف له عن عذاب هذين. وباي سبب يعذب

114
01:01:20.000 --> 01:01:50.000
بابان وقال بعضهم يستحب غرز الجريد على القبور. اقتداء به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولكن ليس بمسلم. لانه انه لم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انه فعل هذا غير هذه

115
01:01:50.000 --> 01:02:20.000
المرة وكذلك لم ينقل عن احد من اصحابه فعل هذا ايضا فمن يعلم عن صاحب القبر هل هو منعم او معذب؟ وايضا فلو قدر ان انه حصل العلم بانه يعذب. فمن يعلم عن سبب تعذيبه لتكمل متابعته صلى الله

116
01:02:20.000 --> 01:02:50.000
الله عليه وعلى اله وسلم. فالصحيح انه لا يستحب. لان انه لو كان مستحبا. لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او عن احد من اصحابه. وقال بعضهم كان كافرين. ولكن

117
01:02:50.000 --> 01:03:30.000
ان الصحيح انهما مؤمنان لانهما لو كانا كافرين لذكر ان سبب العذاب كفرهما. لانه اعظم مما ذكر باب السواك. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب السيواك. السواك يحصل باي عود كان. اذا لم يجرح الفم

118
01:03:30.000 --> 01:04:10.000
من اراك او زيتون او عرجون. واحسنها الاراك. وهو مسنون كل وقت متأكد عند صلاة ووضوء وتغير فم المعدة من الطعام. والقيام من النوم. واطالة السكوت ودخول المسجد وقراءة القرآن ودخول المنزل. وكرهه بعضهم للصائم بعد الزوال

119
01:04:10.000 --> 01:04:40.000
والصحيح عدم الكراهة له. السابع عشر الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم

120
01:04:40.000 --> 01:05:10.000
بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله لولا ان اشق على امتي الى اخره. فيه اصل من اصول الدين. وهو معرفة صفته صلى الله

121
01:05:10.000 --> 01:05:40.000
عليه وعلى اله وسلم. وانه بالمؤمنين رؤوف رحيم وفيه اصل عظيم من اصول الفقه. وهو ان الاصل بالامر الوجوب. وفيه على ان السواك مرتبته واجره اجر الواجبات. لان منفعته منفعة

122
01:05:40.000 --> 01:06:20.000
الواجب فيقتضي ذلك الامر به وايجابه. ولكن لما قام المعارض وهو المشقة اقتضت الرحمة ان يجعل حكمه حكم المستحبات. واجر اجر الواجبات. وفيه ان الاصل بالامر الوجوب فالحمد لله وله الفضل اولا واخرا. الثامن عشر

123
01:06:20.000 --> 01:06:50.000
الحديث الثاني عن حذيفة ابن اليمان انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه البخاري ومسلم يقال شاصه يشوشه وناصه يموصه اذا غسله

124
01:06:50.000 --> 01:07:20.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا قام من الليل يشوق وصوفاه بالسواك. فيه استحباب التسوك لمن استيقظ من نوم الليل. وفي

125
01:07:20.000 --> 01:08:00.000
نوم النهار. وذلك لتنظيف الفم من الابخرة المتصاعدة اليه حال النوم قال المؤلف شاصه يشوصه وماصه يموسه اذا غسله والسواك يكون على اللثة والاسنان واللسان. يأخذه بيده اليسرى مبتدأ بجانب فمه الايمن. التاسع عشر. الحديث

126
01:08:00.000 --> 01:08:30.000
ثالث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل عبد الرحمن بن ابيه بكر على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. فابده رسول

127
01:08:30.000 --> 01:09:00.000
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بصره. فاخذت السواك فقضمته طيبته ثم دفعته الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاستن به. فما رأيت رسول الله استنى استنانا احسن منه

128
01:09:00.000 --> 01:09:30.000
فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رفع يده او اصبعه وقال في الرفيق الاعلى ثلاثا. ثم قضى وكانت تقول ما تبين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيت

129
01:09:30.000 --> 01:10:10.000
ينظر اليه. فعرفت انه يحب السواك. فقلت اخذه لك فاشار برأسه النعم. هذا لفظ البخاري. ولمسلم نحوه رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن. الى اخره

130
01:10:10.000 --> 01:10:40.000
فيه على انه ينبغي التلطف بالمريض. وفعل الارفق به من تسنيد ون قوله فابده الى اخره. يعني امده فيه على انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب السواك محبة

131
01:10:40.000 --> 01:11:10.000
عظيمة حيث انه لم يذهل عنه في هذه الحالة. وفيه حسن ادب عائشة ومعرفتها. حيث عرفت ذلك. فاخذته له. وفي الرواية الاخرى فقلت اخذه لك الى اخره. وايضا فمن كمال معرفتك

132
01:11:10.000 --> 01:11:50.000
فيها انها لم تدفعه له حين اخذته. بل قضمته وطيبته. ليكون الين له لانه في حالة ضعف. واختلف في قولها فطيبته فقيل جعلت فيه طيبا. ولكن الظاهر القول الاخر وهو انه بمعنى حسنته وجعلته لينا طيبا. لانها في

133
01:11:50.000 --> 01:12:20.000
في حال استناد الرسول اليها ولم تقم. ولان الطيب اذا جعل في السواك اضر باللثة وقيل انه يحرك عرق الجذام. وقولها فاستن الى اخره فيه كمال قوته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجلده على

134
01:12:20.000 --> 01:13:00.000
عبادة لانه يقوي نفسه على العبادة. وقوله في الرفيق الاعلى اعلى ثلاثة وفي رواية فعرفت انه خير. والمراد بالرفيق الاعلى. الذين انعم الله عليهم. من النبيين والصديقين الضيقين والشهداء والصالحين. فهو سيد العالمين وافضل المصطفين

135
01:13:00.000 --> 01:13:40.000
وقولها مات بين حاقنتي وذاقنتي. فيه كمال محبته صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشة ومحبتها له. حيث انه توفي في اقرب الحالات اليها. العشرون الحديث الرابع عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى

136
01:13:40.000 --> 01:14:20.000
آله وسلم وهو يستاك بسواك رطب. قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع والسواك في فيه كأنه يتهوى رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقة وقوله في حديث ابي موسى وطرف السواك على لسانه

137
01:14:20.000 --> 01:15:00.000
وهو يقول اع. والسواك في فيه كأنه يتهوى. فيه ان السواك يكون على اللسان. كما يكون على اللثة والاسنان. وهذا فيه شدة المبالغة بالسواك. باب المسح على الخفين قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب المسح على الخفين

138
01:15:00.000 --> 01:15:30.000
المسح على الخفين رخصة. وقد تواترت بذلك الاحاديث عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حتى عده بعض اهل العقائد كالصابون ونحوه من عقائد اهل السنة والجماعة. ووقته يوم وليلة للمقيم

139
01:15:30.000 --> 01:16:10.000
وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا. لم يثبت منها الا شرطان. كونه يسمى خفا وان يوضع على طهارة. ومعنى الخف هو الذي يوضع على القدم يستر الكعبة من جلود او صوف. او وبر او قطن او غير ذلك

140
01:16:10.000 --> 01:16:40.000
الحادي والعشرون. الحديث الاول. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما

141
01:16:40.000 --> 01:17:20.000
طاهرتين. فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم الثاني والعشرون الحديث الثاني وعن حذيفة ابن اليمان الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. رواه البخاري

142
01:17:20.000 --> 01:17:50.000
ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقال قوله في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فيه ان انه يشترط ان يوضع على طهارة. والمسح يكون على اكثر ظاهر الخف

143
01:17:50.000 --> 01:18:20.000
الا يجب مسح العقب ولا باطن الخف. ولا بأس بالمسح على الخف المخرق. ما دام اسمه باقيا على الصحيح. وبه قال شيخ الاسلام. ويجوز المسح على اللفائف من باب اولى. لانه لا يلبسها في الغالب الا المحتاج او

144
01:18:20.000 --> 01:18:50.000
المضطر اليها. ونزعها اشد كلفة من نزع الخف. وثبت المسح على العمامة اذا سترت الرأس. وهذا المسح خاص بالحدث الاصغر واما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر. ولو لم توضع على

145
01:18:50.000 --> 01:19:30.000
طهارة على الصحيح. لانها ضرورة. والمسح عليها عزيمة. فلهذا تعميمها بالمسح كالرأس. واما غيرها فرخصة فلا يجب تعميمها باب في المذي وغيره. الثالث والعشرون. الحديث الاول الاول عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مذائا

146
01:19:30.000 --> 01:20:10.000
فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكان ابنته مني. فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره وهو يتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرجك. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه

147
01:20:10.000 --> 01:20:40.000
الله في تعليقاته قوله في باب المذي وغيره. في حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا الى اخره. مذاء صيغة مبالغة وتكثير. المذي خارج من الذكر. والخارج من الذكر اربعة اشياء

148
01:20:40.000 --> 01:21:10.000
البول وهو نجس بالاجماع. والودي وهو شيء يخرج من بعض الناس. عقب البول في في زمن الشتاء غالبا. ولونه ابيض كالمني. وخروجه كخروج البول وهو كالبول في جميع احكامه. واثره كاثر البول. الثالث

149
01:21:10.000 --> 01:21:40.000
المني وهو يخرج دفقا بلذة. ولونه ابيض غليظ. واثره على كالثوب شاسفا. وريحه كريح لقاح النخل. وهو طيب طاهر لما كان طاهرا اختص ان كان مادة خلق بني ادم. الرابع المذي

150
01:21:40.000 --> 01:22:20.000
وفيه كلامنا وهو يخرج لا يحس به غالبا. وسببه الحرارة انتشار الشهوة. واثره كالبول ويخرج متسبسبا. وقوله يغسل ذكره ويتوضأ. فيه على انه نجس. وانه ناقض للوضوء وانه موجب للاستنجاء. وقوله في لفظ مسلم توضأ

151
01:22:20.000 --> 01:22:50.000
وانضح فرجك. فيه على انه اخف نجاسة من البول. لانه يجزئ فيه بخلاف البول. والنضح رش دون الغسل. وهل يغسل الانثيين مع ذكر ام لا؟ فيه قولان وقد ورد في السنن الامر بغسلهما مع الذكر

152
01:22:50.000 --> 01:23:20.000
وفيه منفعة طبية. لان سببه الحرارة والشهوة. وغسل الانثيين تزيل الحرارة. وفيه قبول خبر الواحد الثقة. خصوصا مع توافر القرائن على صدقه وفيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بالنساء. خصوصا لمحارمه

153
01:23:20.000 --> 01:23:50.000
وفيه ان الحياء اذا لم يمنع من العلم فليس بمذموم وفيه انه ينبغي للانسان ان يبين عذره. اذا فعل ما فيه عليه اعتراض الرابع والعشرون. الحديث الثاني عن عباد ابن تميم عن

154
01:23:50.000 --> 01:24:20.000
الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه انه قال شوكي الى الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

155
01:24:20.000 --> 01:24:50.000
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عبد الله بن زيد شكي الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. الى اخره

156
01:24:50.000 --> 01:25:20.000
قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث اصل من اصول الدين وقاعدة من قواعد الاسلام. وهي انه لا يلتفت الى الشك مع اليقين في كل الاحوال فاذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين

157
01:25:20.000 --> 01:25:50.000
واذا شكها هل اصابه نجاسة ام لا بنى على اليقين. واذا شك في اي شيء كان اما يقين فليطرح الشك وليبني على اليقين. الخامس والعشرون. الحديث الثالث عن ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير

158
01:25:50.000 --> 01:26:20.000
لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجره فبال على ثوبه. فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

159
01:26:20.000 --> 01:26:50.000
قوله عن ام قيس بنت محصن. هي اخت عكاشة بن محصن قوله انها اتت بابن لها الى اخره. فيه كمال شفقته صلى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حيث انه يأتيه المسلمون باولادهم فيحنهم

160
01:26:50.000 --> 01:27:30.000
ويبرك عليهم. وقوله فبال على ثوبه. فدعا فنضحه على ثوبه ولم يغسله. فيه على انه يجزئ في تطهيره نضحه والنبح رشه دون الغسل. السادس والعشرون وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

161
01:27:30.000 --> 01:28:00.000
ما اوتي بصبي فبال على ثوبه. فدعا بماء فاتبعه اياه في مسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. ومثله حديث عائشة. وايضا

162
01:28:00.000 --> 01:28:30.000
فرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لم يعنفه ولا امه بل ربما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرح بذلك ليترتب عليه حكم مستمر الى يوم القيامة. ويشترط في كفاية

163
01:28:30.000 --> 01:29:00.000
نضحي ان يكون بولا لا غيره. وان يكون بول غلام لا جارية واختلف في الحكمة بالتخصيص. ولكن اقرب ما قيل في ذلك. ان الذكر احر من طبيعة الانثى. فبسبب زيادة الحرارة تخف نجاسة بوله

164
01:29:00.000 --> 01:29:30.000
ويشترط انه لم يأكل الطعام لشهوة. السابع والعشرون الحديث الرابع. عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس. فنهاهم النبي صلى

165
01:29:30.000 --> 01:30:00.000
الله عليه وعلى اله وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

166
01:30:00.000 --> 01:30:30.000
قوله في حديث انس جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد. الى اخره اي في جانبه. وفيه دليل على امور. منها حسن خلقه الله عليه وعلى اله وسلم وحسن تعليمه. ومنها ان الجاهل

167
01:30:30.000 --> 01:31:10.000
معذور لا يثبت عليه اثم ولا تعزير. ومنها ثبوت حرمة المسجد ومنها انه يكفي في غسل النجاسة زوالها. ولو بمرة واحدة والتفريق بين الارض وغيرها. تفريق بلا مفرق. ويستثنى من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير لاجل النص. ومنها ان انكار

168
01:31:10.000 --> 01:31:40.000
منكر لا يشرع اذا ترتب على انكاره منكر اعظم منه الثامن والعشرون. الحديث الخامس. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الفطرة

169
01:31:40.000 --> 01:32:20.000
خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتفه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقه وقوله في حديث ابي هريرة الفطرة خمس الى اخره الفطرة هي النظافة والطهارة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله

170
01:32:20.000 --> 01:33:00.000
في تحفة الودود. باحكام المولود. الفطرة فطرتان. فطرة الباطن وهي تنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى. وفطرة الظاهر وهي تنقيته وتطهيره من الاقذار والاوساخ. وقوله الختان وهو قطع الكلفة. لانها قذرة ومأوى للاوساخ والانجاس

171
01:33:00.000 --> 01:33:40.000
اول من ختم ابراهيم عليه السلام. وله من العمر ثمانون سنة. ختم نفسه بالقدوم. وقوله والاستحداد وهو حلق العانة بالحديد اي الموسى. وقوله وقص الشارب. اي بحيث لا يتهدل على الشفتين لانه فيه تشويه للخلقة اذا وفر. وفيه تقذير للشراب

172
01:33:40.000 --> 01:34:20.000
وتقليم الاظفار اي اليدين والرجلين. لانها مأوى للاقذار الاوساخ. ونتف الابط. لان بقاءه سبب لجلب الاوساخ. والروائب الكريهة. وشعور البدن خمسة اقسام. قسم يجب ازالته. وهو هو الابط اذا كثر جدا. والعانة اذا كثرت جدا. والشارب اذا وفر

173
01:34:20.000 --> 01:35:00.000
حيث يشوه الخلقة بقاؤه. وهل يستحب ازالته بالكلية؟ او حثه بقدر الحاجة. الصحيح انه يحف. لان ازالته بالكلية فيه مثله القسم الثاني يحرم ازالته. وهي اللحية واهداب العينين حاجبان. القسم الثالث. يستحب ازالته. وهو العانة والابطال

174
01:35:00.000 --> 01:35:40.000
واذا لم يكثر شعرهما القسم الرابع يستحب ابقاؤه. وهو وشعر الرأس القسم الخامس. لا تكره ازالته ولا تستحب وهو باقي شعور البدن. وقد ورد في بعض الاحاديث الفطرة تعشر وعد منها الوضوء وتنقيص الماء وهو الاستنجاء

175
01:35:40.000 --> 01:36:10.000
باب الجنابة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله باب انابة مأخوذ من الاجناب وهو الابعاد. ولهذا سمي البعيد عن الشيء اجنبيا عنه والاجانب ضد الاقارب. وسبب تسمية الجنب جنبا قيل

176
01:36:10.000 --> 01:36:40.000
ان الماء باعد محله. وقيل لان الجنب بعيد عما يفعله في حال طهارته وقيل لانه بعيد عن الارواح الطيبة. وغسل الجنابة واجب بالاجماع وهو ثابت بالكتاب والسنة. حتى ان بعض المفسرين قال ان

177
01:36:40.000 --> 01:37:20.000
المراد بقوله تعالى الاية هو غسل الجنابة. فانه امانة بين العبد وبين ربه والصحيح ان الاية عامة. وهو داخل فيها. والظاهر ان من قال انه غسل الجنابة. ذكره على وجه التمثيل لا على وجه الحصر

178
01:37:20.000 --> 01:38:00.000
وموجبات الغسل خمسة بالاجماع. والسادس فيه خلاف. وهي الاول خروج دفقا بلذة. الثاني ايلاج الحشفة في الفرج وان لم ينزل. الثالث الحيض. الرابع النفاس. الخامس الموت. السادس الاسلام اي انه اذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل. والصحيح انه لا يجب

179
01:38:00.000 --> 01:38:30.000
ويذكر كل واحد من هذه في بابه. ويذكر في هذا الباب غسل الجنابة من النوعين الاولين. التاسع والعشرون. الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

180
01:38:30.000 --> 01:39:00.000
وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا. فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال

181
01:39:00.000 --> 01:39:30.000
سبحان الله! ان المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لقيه في بعض طرق المدينة وهو

182
01:39:30.000 --> 01:40:00.000
وجنب الى اخره. فيه ان المؤمن طاهر حيا وميتا. كما في بعض الروايات. وفيه حسن ادب ابي هريرة مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم واجلاله له. حيث كره ان يجالسه في هذه الحالة

183
01:40:00.000 --> 01:40:30.000
وفيه فضل توقير الافاضل والصالحين. خصوصا من قام مقام النبي صلى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من العلماء العاملين الذين هم ورثة الانبياء. وفيه انه ينبغي للانسان تفقد اصحابه. ومن

184
01:40:30.000 --> 01:41:00.000
اتصلوا به والنظر في احوالهم. والسؤال عمن غاب منهم. وكان ابو ابو هريرة ملازما للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا حصل علم علما كثيرا. مع انه لم يسلم الا سنة سبع. وهو اكثر الصحابة

185
01:41:00.000 --> 01:41:40.000
حديثا وقوله فانخنست الانخناس الذهاب بخفية الثلاثون الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. ثم تخلل

186
01:41:40.000 --> 01:42:10.000
بيديه شعرة. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء اعليه ثلاث مرات. ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري ومسلم وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله

187
01:42:10.000 --> 01:42:40.000
عليه وسلم من اناء واحد. نغترف منه جميعا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل

188
01:42:40.000 --> 01:43:10.000
من الجنابة الى اخره. اي اذا اراد الاغتسال من الجنابة هذا صفة الغسل الكامل. وفيه وجوب الاسباغ وتخليل الشعر. ليصل الماء الى البشرة. سواء كان خفيفا او كثيفا. بخلاف الوضوء. فان

189
01:43:10.000 --> 01:43:40.000
انه لا يجب تحليل الكثيف في الوضوء. وفيه انه كما قال الفقهاء الظن في الاسباغ يقوم مقام اليقين. وقولها افاض الماء عليه ثلاث مرات مرات اي افاضه على رأسه. وقولها توضأ وضوءه للصلاة

190
01:43:40.000 --> 01:44:10.000
الظاهر انه يكمل الوضوء. وفيه انه لا بأس ان يشترك الرجل والمرأة في الماء في اناء واحد. وان ذلك لا يفسد الماء. ولا تضره بشيء. واما ما خلت فيه المرأة ففيه خلاف. المشهور من

191
01:44:10.000 --> 01:44:40.000
ذهب انه اذا خلت فيه المرأة لطهارة كاملة عن حدث كان طاهرا طير مطهر. والصحيح انه طاهر لا بأس به. ولهذا لما اراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان يغتسل من فضل طهور ميمونة بنت

192
01:44:40.000 --> 01:45:10.000
في الحارث قالت يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال ان الماء فيجنب ولا دليل على فساده بوجه صحيح. وفيه انه لا يضر الاغتيال من الماء. اذا نظف يده. الحادي والثلاثون

193
01:45:10.000 --> 01:45:40.000
حديث الثالث. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله سلم وضوء الجنابة. فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة

194
01:45:40.000 --> 01:46:10.000
ثم غسل فرجه. ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم مضمض واستنشق. وغسل وجهه وذراعيه. ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى فغسل رجليه. فاتيته

195
01:46:10.000 --> 01:46:40.000
بخرقة فلم يردها. فجعل ينفض الماء بيديه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ميمونة بنت الحارث وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

196
01:46:40.000 --> 01:47:10.000
وضوء الجنابة. بالفتح اي الماء. واما الوضوء بالضم فهو نفس الفعل وقولها فاكفأ بيمينه الى اخره. اي غسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء لكمال النظافة. ثم غسل فرجه اي استنجد

197
01:47:10.000 --> 01:47:40.000
وغسل ما اصابه من اثر المني. وقولها ثم ضرب يده بالارض الى اخره. فيه انه اذا احتاج الى التراب مع الماء لازالة ما لزج فيه من زهومة المني فلا بأس باستعماله عند الحاجة

198
01:47:40.000 --> 01:48:10.000
اما استعماله في كل حال كما يفعل بعض النساء فانه من الوسواس ولهذا لم يستعمله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كل حال كما تقدم وفيه انه يستحب الوضوء كما في حديث عائشة قبل غسل جسده

199
01:48:10.000 --> 01:48:40.000
وهل يستحب تكميله او تأخير غسل الرجلين الى الفراغ من الغسل الظاهر انه يكمل الغسل. فان كان في محل يركد فيه الماء. استحب ان يغسل رجليه في موضع اخر. واما اذا كان في موضع مصهرج ونحوه

200
01:48:40.000 --> 01:49:10.000
بحيث انه لا يركض فيه الماء. فلا بأس بترك غسلهما بعد الفراغ وفي هذا الحديث وحديث عائشة صفة الغسل. ولهذا جمع المؤلف بينهما في هذا الموضع. كما جمع في الوضوء بين حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد

201
01:49:10.000 --> 01:49:40.000
وفي هذين الحديثين دليل على انه لا يستحب التثليث في غسله لسائر البدن وفيه خلاف. المشهور من المذهب انه يستحب غسله ثلاثا قياسا على الوضوء. والرواية الثانية انه لا يستحب التثليث فيه

202
01:49:40.000 --> 01:50:10.000
ذلك لانه لم يرد في حديث صحيح ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما قياسه على الوضوء فليس بقياس تام من كل وجه. لانهما لا يستويان في كل وجه. وهذا هو

203
01:50:10.000 --> 01:50:40.000
فانه لا يستحب التثليث الا في الوضوء وغسل الرأس. وفي ذلك فوائد لانه لا يحصل ايصال الماء الى بشرته الا بذلك فاستحب ولانه اشرف الاعضاء وهو مجمع الحواس. وفي ذلك اعادة لما ذهب منه بسبب

204
01:50:40.000 --> 01:51:10.000
جنابة واستدل من كره التنشيف بهذا الحديث. لانه لم يقبل الخرقة وليس في ذلك دليل على ذلك. لان هذه قضية عين يحتمل انه رد الخرقة لان الوقت حار. ويستحب بقاء اثر الماء لبرودته

205
01:51:10.000 --> 01:51:40.000
وفيه انه ينبغي للمرأة خدمة زوجها. خصوصا في احوال الطهارة ونحوها مما جرت به العادة. ويؤخذ من هذين الحديثين صفة الغسل بالكامل. واما المجزئ فهو ان ينوي ثم يسمي. ويعمم

206
01:51:40.000 --> 01:52:10.000
بالغسل مرة واحدة. بحيث يصل الماء الى جميع البدن والله اعلم الثاني والثلاثون. الحديث الرابع. عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا

207
01:52:10.000 --> 01:52:40.000
وهو جنب؟ قال نعم. اذا توضأ احدكم فليرقد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عبد الله ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله ايرقد احد

208
01:52:40.000 --> 01:53:10.000
وهو جنب الى اخره. وفي سؤال عمر رضي الله عنه دليل على انه قد اشكل عليه الحال. ووقع في قلبه من ذلك شيء. ويحرم على خمسة اشياء. الصلاة والطواف فرضا ونفلا. ومس المصحف وقراءة

209
01:53:10.000 --> 01:53:40.000
قراءة القرآن اية فاكثر بقصد القراءة. واللبث في المسجد بغير وضوء اما اذا توضأ فله اللبس فيه. لانه ورد ان الصحابة يتوضأون اذا اجنبوا وينامون فيه. وهذا الوضوء لا يبطله مبطلات الوضوء. لان المقصود

210
01:53:40.000 --> 01:54:10.000
صود منه تخفيف الجنابة. قال العلماء ويستحب للجنب الوضوء اكل وشرب. ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها اكمل. وان لم يتوضأ لها كان تاركا للاولى. الا في النوم فيكره. استدلالا بهذا الحديث

211
01:54:10.000 --> 01:54:40.000
ولانه ورد ان المؤمن اذا نام ذهبت روحه. فسجدت بين يدي الله تعالى وحالة الجنب تنافي هذا. فاذا نام وهو جنب ولم يخفف جنابته لم يحصل لروحه هذا السجود. وفيه ايضا مصلحة بدنية. فانه

212
01:54:40.000 --> 01:55:10.000
اذا اغتسل قبل ان ينام نام نشيطا وقام نشيطا. فان لم يغتسل فلا اقل من ان يتوضأ فان لم يتوضأ نام في حال كسل وضعف. وقام كذلك بل اعظم والحديث فيه انه لا بأس ان ينام الجنب اذا توضأ. الثالث والثلاثون

213
01:55:10.000 --> 01:55:40.000
الحديث الخامس عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا

214
01:55:40.000 --> 01:56:10.000
لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقط قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم اذا رأت الماء رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

215
01:56:10.000 --> 01:56:40.000
قوله في حديث ام سلمة جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى اخره. ام سليم هذه من نساء الانصار. من ذوات العقل والدين وهي ام انس بن ما لك. ومن فضلها انها اخدمت ابنها النبي

216
01:56:40.000 --> 01:57:10.000
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو ابن عشر سنين. ولما خطبها ابو طلحة وكان كافرا. شرطت عليه ان يسلم. وان مهرها اسلامه. فاسلم وتزوجها. ومن فضلها وعقلها ما ذكره في هذا الحديث. وهو قوله

217
01:57:10.000 --> 01:57:40.000
قولها يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق الى اخره. فهذه في مقدمة للسؤال لان سؤالها مما يستحيي منه اكثر الرجال فضلا عن نساء ولكن لم يمنعها الحياء من التعلم. كما قالت عائشة رضي الله عنها

218
01:57:40.000 --> 01:58:10.000
نعم النساء نساء الانصار. لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين ولما سألته صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك. استحيا من كان حاضرا من من ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فغطت وجهها وقالت

219
01:58:10.000 --> 01:58:40.000
كيف يكون ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النساء شقى طائق الرجال. وفيه ان المرأة اذا احتلمت فان رأت الماء وجب عليها الغسل فان لم تره لم يجب عليها الغسل. وكذلك الرجل اذا رأى الماء وجب عليه الغسل

220
01:58:40.000 --> 01:59:10.000
سواء ذكر انه احتلم او لم يذكر احتلاما. واذا ذكر انه احتلم ولم ير ما الم يجب عليه الغسل وفيه انه ينبغي للانسان ان يقدم بين يديه في كلامه مقدمة. تكون موطئة لكلامه. ليكون ابلغ. وان كان

221
01:59:10.000 --> 01:59:50.000
فيه مدخل لاحد كان اعذر. وفيه فضل الصحابة رجالهم ونسائهم وفيه حسن تعلمهم ومعرفتهم. ولهذا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وتبليغ دينه وايصاله الى من بعدهم. الرابع والثلاثون الحديث السادس. عن عائشة انها قالت كنت اغسل الجنابة من

222
01:59:50.000 --> 02:00:20.000
ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فيخرج الى الصلاة وان بقعة الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم فركا. فيصلي فيه. رواه البخاري ومسلم

223
02:00:20.000 --> 02:00:50.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الى اخره. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه الى اخره

224
02:00:50.000 --> 02:01:20.000
فيه دليل على طهارة المني. والقائل بنجاسته ليس معه دليل. لكن يقول ان مخرجه ومخرج البول واحد. فكيف يفرق بينهما؟ وكيف يوجد غسل جميع البدن ولا يجب غسله. اما الاعتراض الاول فليس بمسلم. لانه

225
02:01:20.000 --> 02:01:50.000
مختلف ها المخرج هما واحد او ان لكل مخرجا. ويلتقيان في رأس الذكر ومع التنزل لا مانع من طهارته ومخرجهما واحد. واما الاعتراض الثاني فلا معنى لان الريح طاهرة. ويجب الوضوء لها. والموت يوجب غسل جميع البدن

226
02:01:50.000 --> 02:02:20.000
فهو طاهر. الى غير ذلك. ولو قيل بنجاسته لشق مشقة عظيمة ومحال ان يجعل الله مادة رسله واوليائه مادة نجسة. ولا تناقض بين قولها اغسل وافرك. فانه يستحب غسل رطبه وفرك يابسه

227
02:02:20.000 --> 02:02:50.000
وهو كما قال ابن عباس انما هو كالمخاط. فامطه عنك باذخرة الخامس والثلاثون. الحديث السابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا جلس بين شعبها

228
02:02:50.000 --> 02:03:20.000
اربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وان لم ينزل رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع الى اخره. فيه

229
02:03:20.000 --> 02:03:50.000
وجوب الغسل بالايلاج ولو لم ينزل. ولهذا اجمعت الامة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل وبالانزال ولو لم يجامع. وبالحيض وبالنفاس وبالموت واختلف في وجوبه بالاسلام. والصحيح انه مستحب استحبابا متأكدا

230
02:03:50.000 --> 02:04:20.000
كما تقدم السادس والثلاثون. الحديث الثامن. عن ابي في جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع

231
02:04:20.000 --> 02:04:50.000
فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منه كشعرا وخير منك. يريد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم اما في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

232
02:04:50.000 --> 02:05:20.000
تفرغ الماء على رأسه ثلاثا. رواه البخاري. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ابوه محمد بن الحنفية قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي

233
02:05:20.000 --> 02:05:50.000
جعفر محمد ابن علي ابن الحسين. يكفيك صاع الى اخره. في النهي عن الاسراف. ولو كان على نهر جار. وفيه جواز الصلاة في ثوب الواحد اذا ستر العورة. وفيه المبالغة بالغسل

234
02:05:50.000 --> 02:06:20.000
باب التيمم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته التيمم قصد وشرعا مسح الوجه واليدين بالتراب. على وجه مخصوص. وهو هو ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع. وهو بدل عن طهارة الماء

235
02:06:20.000 --> 02:06:50.000
وحكمه حكم طهارة الماء من كل وجه على الصحيح. فلا يبطل بخروج الوقت ومن تيمم لشيء استباحه وما فوقه وما دونه. كما في طهارة الماء السابع والثلاثون. الحديث الاول. عن عمران بن حصين رضي

236
02:06:50.000 --> 02:07:20.000
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القبر فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء

237
02:07:20.000 --> 02:07:50.000
فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. رواه البخاري قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في باب التيمم في حديث في عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا

238
02:07:50.000 --> 02:08:30.000
لم يصلي في القوم. الى اخره. فيه مشروعية التيمم. واستحباب الصلاة للرفقة بامام واحد. وفيه ان الجاهل معذور ويعرف بالحكم وقوله عليك بالصعيد فانه يكفيك. فيه انه التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض. من رمل او تراب او سحال حجر

239
02:08:30.000 --> 02:09:00.000
او غيره. ولو لم يكن فيه غبار. وفيه انه يتيمم للحديث الاصغر والاكبر. الثامن والثلاثون. الحديث الثاني عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه

240
02:09:00.000 --> 02:09:30.000
وعلى اله وسلم في حاجة. فاجنبت فلم اجد الماء. فتمرغت في صعيدي كما تمرغوا الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا

241
02:09:30.000 --> 02:10:10.000
ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين ووجهه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عمار ابن ياسر فاجنبت فلم اجد الماء الى اخره. فيه ان التيمم للحدث الاصغر والاكبر

242
02:10:10.000 --> 02:10:40.000
وانه ضربة واحدة. وانه لا يجب الترتيب في الحدث الاكبر. وان انه يجب مسح الوجه واليدين الى الكوع. وان الانسان اذا اجتهد فهو معذور ولو اخطأ التاسع والثلاثون. الحديث الثالث. عن جابر بن

243
02:10:40.000 --> 02:11:10.000
الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي

244
02:11:10.000 --> 02:11:50.000
ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه وبعثت الى عامة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في في تعليقاته وقوله في حديث جابر رضي الله عنه اعطيت خمس

245
02:11:50.000 --> 02:12:20.000
لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر هذه لم تكن لاحد من الانبياء قبله. وهو جند عظيم يمده الله به فاذا كان بينه وبين العدو مسافة شهر فاقل. اوقع الله الرعب في قلوبهم

246
02:12:20.000 --> 02:12:50.000
باعدائه. ولا ينافي هذا ما يقع من ادانة المشركين على المسلمين لاسباب وحكم ارادها الله تعالى. كما وقع يوم احد امته صلى الله عليه وعلى اله وسلم من هذا بحسب اتباعهم له

247
02:12:50.000 --> 02:13:30.000
لا يؤتون الا من قبل انفسهم. فبقدر ما يضيعون من الشرائع يفوتهم من هذا الامر ولهذا قال تعالى الله ومن اتبعك من المؤمنين. فبقدر الاتباع تحصل الكفاية وقوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته

248
02:13:30.000 --> 02:14:00.000
الصلاة فليصل. وفي بعض الروايات فعنده مسجده وطهوره وكانت الامم قبلنا لا يصلون الا بالماء. في مواضع مخصوصة. فاذا اثر احدهم ثم رجع لزمه ان يعيد جميع ما فاته من الصلوات

249
02:14:00.000 --> 02:14:30.000
وفيه انه يجوز التيمم في كل شيء. حتى ما ليس له غبار وفيه ان الاصل بالارض الطهارة. وفيه انه تجوز الصلاة في اي موضع ان كان لكن ورد النهي عن الصلاة في مواضع. وهي المقبرة

250
02:14:30.000 --> 02:15:00.000
لانه وسيلة الى الافتتان بالموتى. ويدخل فيها كل ما يدخل في مسمى المقبرة ولو لم يقبر فيه الثاني المواضع النجسة. الثالث مع الابل. فلا تصح الصلاة فيها وليست بنجسة. لكن خصت بذلك كما

251
02:15:00.000 --> 02:15:40.000
اخص لحمها بنقض الوضوء. الرابع الحمام. فلا تصح الصلاة فيه لانه مأوى الشياطين. ويدخل في الحمام سطحه. وكل ما يدخل في مسماه. واختلف في صحة الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق والفرض داخل الكعبة. وعلى كل فتوقيها او

252
02:15:40.000 --> 02:16:20.000
واما سطح المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فتصح فيها والقول بعدم الصحة ضعيف جدا. واما الموضع المغصوب فلا تصح الصلاة فيه لحق الغير. وقوله واحلت لي الغنائم. ولم تحل لاحد قبلي هذا ايضا خاص بهذه الامة. رحمة من الله بهم

253
02:16:20.000 --> 02:16:50.000
لما علم من ضعفهم وكمال اخلاصهم. وانهم لا يقاتلون لاجل المغنم وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي وكانت الامم قبلنا يجمعون المغنم. فان قبل نزلت نار من

254
02:16:50.000 --> 02:17:30.000
السماء فاكلته. وان لم يقبل لم تأكله. قوله واعطيت الشفاعة يعني بذلك المختصة به. وهي الشفاعة العظمى. في اهل الموقف بعدما يتراجع الانبياء. ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ثم يأتي الخلق محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيقول

255
02:17:30.000 --> 02:18:10.000
انا لها انا لها. فيشفع في اهل الموقف حتى يقضى بينهم فيشفعه الله فيهم. وهذا هو المقام المحمود. الذي يحمده فيه الاولون والاخرون. الثانية اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. فهذبوا ونقوا فيجدون باب الجنة مغلقا

256
02:18:10.000 --> 02:18:40.000
فيشفع لهم فيفتح لهم. ويؤذن لهم في دخولها. وهاتان الشفاعتان خاصتان به. واما الشفاعة في من استحق النار الا يدخلها. وفي فيمن دخلها ان يخرج منها فهي عامة. وكذلك الاطفال يشفعون في ابائهم

257
02:18:40.000 --> 02:19:10.000
الخاصية الخامسة قوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. فهو رسول الى العرب والعجم والجن والانس ولا ينافي هذا ما وقع مصادفة. لقلة انتشار الخلق من رسالة

258
02:19:10.000 --> 02:19:40.000
فمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم رسول الى الخلائق اجمعين وهو خاتم النبيين. باب الحيض. قال الشيخ السعدي رحمه والله في تعليقاته قوله باب الحيض. الحيض دم طبيعة وجبلة

259
02:19:40.000 --> 02:20:10.000
خلقه الله لحكمة غذاء الولد. وهو علامة على الصحة وليس مرضا بل هو نعمة من الله. علق عليه حكم العدد وغذاء الولد. ولي هذا الانثى التي لا تحيض لا تلد. واذا خلق الولد انقطع دم الحيض. وانصرف

260
02:20:10.000 --> 02:20:40.000
حذاء له. فاذا خرج الولد انقلب لبنا يتغذى به من الثديين. ودم استحاضة ليس كدم الحيض. لا معنى ولا حكما. ولهذا فرق رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم بينهما. الاربعون

261
02:20:40.000 --> 02:21:10.000
الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت اني استحاض لا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا. ان ذلك عرق

262
02:21:10.000 --> 02:21:40.000
لكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري ومسلم

263
02:21:40.000 --> 02:22:10.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث فاطمة بنت ابي وبعيش اني استحاض فلا اطهر. افأدع الصلاة؟ قال لا ان ذلك عرق. الى اخره. وفي الرواية الاخرى وليست بالحيضة

264
02:22:10.000 --> 02:22:40.000
ففي هذا الحديث ان المرأة اذا كان لها عادة ثم اطبق عليها الدم ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة. فانها تجلس قدر ايام عادتها. ثم وتصل وتصلي ولو كان الدم مستمرا. واختلف فيما اذا كان لها عادة

265
02:22:40.000 --> 02:23:10.000
ولها تمييز بايهما تجلس. المشهور من مذهب احمد انها تجلس ايام عادتها. والرواية الثانية انها تعمل بالتمييز وهي الصحيحة والظاهر انها اختيار شيخ الاسلام. واما اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز

266
02:23:10.000 --> 02:23:40.000
فانها تنظر الى عادة النساء من اقاربها. كامها واخواتها وجداتها فتجلسها. ومثلها المبتدئة. والصحيح ان الحيض لا يحد بسن لا في اوله ولا اخره. لا تسع ولا خمسين ولا غيرها. ولا حد

267
02:23:40.000 --> 02:24:10.000
اقله لا يوم وليلة ولا اقل ولا اكثر. ولا حد لاكثره لا خمسة عشر ولا اقل ولا اكثر. فمتى رأت الدم جلست؟ فاذا انقطع عنها اغتسلت وتعبدت ما لم يكن دم استحاضة. وهذا اختيار شيخ الاسلام. وهو الذي تدل عليه النصوص

268
02:24:10.000 --> 02:24:40.000
قال في الانصاف ولا يسع النساء العمل الا بهذا القول وفيه ان الدم نجس. وفيه وجوب ازالة النجاسة وانه من شروط الصلاة الحادي والاربعون. الحديث الثاني. عن عائشة رضي الله عنها

269
02:24:40.000 --> 02:25:10.000
ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. فأمرها ان تغتسل. فكانت تغتسل لكل صلاة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

270
02:25:10.000 --> 02:25:40.000
وقوله في حديث عائشة ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين الى اخره ام حبيبة هذه حملة بنت جحش. زوجة عبدالرحمن بن عوف ام حبيبة ام المؤمنين. زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

271
02:25:40.000 --> 02:26:10.000
وقوله فامرها ان تغتسل. اي بعد مضي مدة الحيض. ولهذا في الحديث الذي في السنن ان دم الحيض اسود يعرف. فاذا ذهب فاغتسل وصلي او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا قلنا

272
02:26:10.000 --> 02:26:40.000
الصحيح انه اذا كان لها تمييز تعمل به. ولو زاد عن العادة ونقص. وقوله فكانت تغتسل لكل صلاة. وليس وجوبا بل على وجه الاستحباب. وفي السنن فامرها ان تغتسل لكل صلاة. اي

273
02:26:40.000 --> 02:27:10.000
استحبابا وهو مذهب الائمة الاربعة. قال الشافعي رحمه الله لا اشك ان امره صلى الله عليه وعلى اله وسلم لها. ان تغتسل لكل صلاة على وجه الاستحباب. الثاني والاربعون. الحديث الثالث. عن

274
02:27:10.000 --> 02:27:40.000
عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد. كلانا جنب. فكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف. فاغسله وانا حائض

275
02:27:40.000 --> 02:28:10.000
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد. كنانا جنب. فيه انه لا بأس باشتراك الرجل والمرأة

276
02:28:10.000 --> 02:28:40.000
اه في ماء الطهارة الكبرى والصغرى. واختلف فيما اذا خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث. هل يطهر الرجل ام لا؟ الصحيح انه لا لا بأس به. لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تطهر بفضل طهور احدى نسائه

277
02:28:40.000 --> 02:29:10.000
فقالت يا رسول الله اني جنب. فقال ان الماء لا يجنب. كما تقدم وقولها كان يأمرني فاتزر الى اخره فيه انه لا بأس بمباشرة الحائض فيما فوق السرة. وذلك بالاجماع

278
02:29:10.000 --> 02:29:40.000
وكان اليهود يتجنبون الحائض ولا يقربونها. حتى ان بعضهم لا يساكنها وكان النصارى لا يستنكفون من وطئها. فجاء الاسلام ولله الحمد في في تحريم مباشرة الاذى واباحة ما دونه. واختلف في مباشرة ما تحت السرة دون الوطأ

279
02:29:40.000 --> 02:30:10.000
الصحيح انه لا يحرم. والتحرز منه اولى. لان من رأى حول الحماية يوشك ان يقع فيه. وقولها وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف اغسله وانا حائض. فيه انه لا بأس بخروج بعض بدن المعتكف

280
02:30:10.000 --> 02:30:50.000
وفيه ان قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساء ان المراد بالمباشرة الوطؤ ودواعيه. قال شيخ الاسلام كل مباشرة اضيفت الى النساء فالمراد بها الوطؤ او المباشرة لشهوة الثالث والاربعون. الحديث الرابع. عن عائشة رضي الله عنها

281
02:30:50.000 --> 02:31:20.000
منها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتكئ في حجره فيقرأ القرآن وانا حائض. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث عائشة ايضا. كان رسول

282
02:31:20.000 --> 02:31:50.000
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتكئ في حجري. فيقرأ القرآن وانا حائض فيه ان قراءة القرآن في هذه الحالة ليس فيه اهانة له ولا الرابع والاربعون الحديث الخامس عن معاذ

283
02:31:50.000 --> 02:32:20.000
انها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي صوم ولا تقضي الصلاة. فقالت احرورية انت؟ فقلت لست بحرورية ولكن اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. ولا

284
02:32:20.000 --> 02:33:00.000
فنؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث معاذة العدوية احرورية انت اي من الخوارج المتعنتين. وكان اول خروجهم في حرورا قرب البصرة. فلما رأت انها ليس قصدها الا السؤال اجابتها. وسؤالها

285
02:33:00.000 --> 02:33:20.000
لا يحتمل هل هو عن الحكم او عن الحكمة؟ فان كان عن الحكم فقد اجابتها. وان كان عن الحكمة فهي تقول اصبري لامر الله. وان لم تعلمي ما الحكمة. ومن الحكمة في

286
02:33:20.000 --> 02:33:50.000
لذلك انه يشق قضاء الصلاة. لانها تكرر في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف الصوم. وايضا فتعتاد في طهرها ما فاتها من الصلاة بخلاف الصوم فانه في السنة شهر. كتاب الصلاة. باب المواقيت

287
02:33:50.000 --> 02:34:20.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله كتاب الصلاة باب المواقيت الصلاة اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي افضل الاعمال بعد الشهادتين. ومن جحد وجوبها كفر بالاجماع

288
02:34:20.000 --> 02:34:50.000
واختلف في كفر من تركها تهاونا. فقال احمد والجمهور يكفر. وهو اجماع ولهذا قال عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا تركه كفر الا الصلاة قناة وهذا القول هو الصحيح. الذي لا ينبغي القول الا به

289
02:34:50.000 --> 02:35:20.000
وهو الذي دلت عليه النصوص. الخامس والاربعون الحديث الاول عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس انه قال حدثني صاحب هذا فيه الدار. واشار بيده الى دار عبدالله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله

290
02:35:20.000 --> 02:35:50.000
الله عليه وعلى اله وسلم. اي العمل احب الى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين قلت ثم اين؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه

291
02:35:50.000 --> 02:36:20.000
وعلى آله وسلم. ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي عمرو الشيباني حدثني صاحب هذه الدار. واشار بيده الى دار عبدالله بن مسعود. اي العمل احب

292
02:36:20.000 --> 02:36:50.000
الى الله عز وجل. قال الصلاة على وقتها. هذا نص في انها افضل الاعمال قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. ولهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين التوحيد وبر الوالدين. وهو اكد الحقوق بعد حق الله تعالى

293
02:36:50.000 --> 02:37:20.000
وقوله قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي هذا دليل على مذهب اهل السنة السنة والجماعة ان الاعمال مراتب متفاضلة. كما دلت على ذلك النصوص وفيه ايضا اثبات صفة المحبة لله تعالى. وانه يحب ويحب. كما دل على

294
02:37:20.000 --> 02:37:50.000
ذلك الكتاب والسنة. وهو مذهب اهل السنة والجماعة. خلافا للجهمية والاشعرية وقوله ولو استزدته لزادني. اي لما علم صلى الله عليه على اله وسلم منه انه اهل للعلم رضي الله عنه. السادس والاربعون

295
02:37:50.000 --> 02:38:20.000
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد كان رسول الله الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الفجر. فيشهد معه النساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن. ثم يرجعن الى بيوتهن. ما يعرفهن احد من

296
02:38:20.000 --> 02:39:00.000
رواه البخاري ومسلم. المروط اكسية معلمة. تكون من زن وتكون من صوف. ومتلفعات ملتحفات. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

297
02:39:00.000 --> 02:39:25.100
صل الفجر فيشهد معه نساء. الى اخره. فيه انه يستحب تقديم صلاة الفجر في اول وقتها. اذا تيقن طلوع الفجر. وفيه ان ان المرأة لا تمنع من الصلاة مع المسلمين

298
02:39:25.150 --> 02:39:55.150
حيث لا محذور. ولكن كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن وفيه كمال اشتتار نساء الصحابة. حتى في هذه الحال التي لا يعرفن فيها

299
02:39:55.150 --> 02:40:25.150
السابع والاربعون. الحديث الثالث. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت

300
02:40:25.150 --> 02:40:55.150
والعشاء احيانا واحيانا. اذا رآه مجتمع عجل واذا رآهم ابطاء مؤخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصليها بغلس رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

301
02:40:55.150 --> 02:41:25.150
وقوله في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ظهرا الى اخره. فيه انه يستحب تعجيل الظهر في اول وقتها من حين ان تزول الشمس. الا في شدة الحر فيستحب الابراد بها

302
02:41:25.150 --> 02:41:55.150
لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. ووقتها من الزوال الى مصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وفيه ايضا استحباب التبكير لصلاة العصر. ووقت

303
02:41:55.150 --> 02:42:25.150
وقتها من خروج وقت الظهر الى مصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال. هذا قول والصحيح انه الى اصفرار الشمس. وفيه انه يبكر بالمغرب وقوله اذا وجبت اي سقطت يعني الشمس. واخر وقتها مغيب الشفق

304
02:42:25.150 --> 02:42:55.150
وفيه ان العشاء ينبغي مراعاة المأمومين فيها. وتأخيرها اذا لم يشق على المأمومين افضل لما يأتي. واول وقتها من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل على قول. والصحيح انه الى نصفه. وفيه انه يستحب

305
02:42:55.150 --> 02:43:35.150
الاغلاس بالفجر. واما حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر فقال طائفة منهم ابو حنيفة يستحب تأخيرها جدا. ووقتها الى طلوع الشمس. وقال بعضهم معناه اطيلوها بحيث تسفروا وقيل معناه لا تصلوا حتى تحققوا طلوع الفجر. وهذا الجمع احسن

306
02:43:35.150 --> 02:44:05.150
من الاول لانه تقدم في حديث عائشة انه كان ينصرف منها في في شدة الغلس. ولو لم يمكن الجمع لقدمت هذه الاحاديث. لان حديث اسفرة الفجر لا يقاومها. الثامن والاربعون الحديث الرابع. عن

307
02:44:05.150 --> 02:44:35.150
قبل منها لسيار بن سلامة انه قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال فله ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس

308
02:44:35.150 --> 02:45:05.150
ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. ونسينا ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة

309
02:45:05.150 --> 02:45:35.150
الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين الى المئة. رواه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي المنهال سيار ابن سلامة. دخلت انا وابي على ابي بكر

310
02:45:35.150 --> 02:46:05.150
غرزت الاسلمي. فقال له ابي الى اخره. سؤال محتمل هل هو عن صفتها او عن اوقاتها؟ والجواب يدل ان السؤال عن اوقاتها وفيه مثل الذي قبله الا انه قال ونسيت ما قال في المغرب

311
02:46:05.150 --> 02:46:35.150
هذا حكاية لحاله المستمرة. فلا عبرة بالنادر. وعلم من هذا ومما تقدم دم انه يصلي جميع الصلوات في اول الوقت. الا العشاء فيستحب احب تأخيرها. ومع ذلك يراعي فيها حال المأمومين. والا تأخير

312
02:46:35.150 --> 02:47:05.150
غيرها لعارض. كجمع وكالابراد في الظهر ونحوه. والذي نسي هو ابو المنهاج بدليل قوله ما قال ولم يقل ونسيت المغرب. وفيه ان انه ينبغي للانسان اذا لم يعلم شيئا. او نسيه وعلمه ان يقول نسيت. او

313
02:47:05.150 --> 02:47:35.150
لا اعلم ولا يتكلف شيئا لا يعلمه. وفيه انه ينبغي اتباع الفاظ في الكتاب والسنة. لانها افضل الالفاظ. وفي هجرها والعدول الى اللفظ الغيب يحصل الجهل بالفاظ الكتاب والسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه

314
02:47:35.150 --> 02:48:05.150
وعلى اله وسلم. لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء انهم يعتمون بالابل فيسمونها العتمة. او كما قال. فهم يسمون العتمة لانهم يعتمون بالابل. اي يؤخرونها عن الشرب في الصفرة

315
02:48:05.150 --> 02:48:35.150
وفيه انه ينبغي للانسان اذا اخبر عن شيء بلفظ والمستعمل غيره ان يبين لفظه باستعمالهم. وفيه استحباب تأخير العشاء لكن تقدم انه يراعي المأمومين. اذا اجتمعوا عجل واذا ابطئوا اخر

316
02:48:35.150 --> 02:49:05.150
ولا تناقض بينهما والحمدلله. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستحب تأخيرها. ومع ذلك يراعي حالهم. فقد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. وفيه كراهة النوم قبلها لانه مضر في البدن

317
02:49:05.150 --> 02:49:35.150
وهو اضر من نوم الصبحة. وربما فاتته الصلاة او الجماعة بنومه قبلها واذا قدر انها لا تفوته لان له موقظا. فانه يقوم اليها في كسل. لانه لم يقض نهمته من النوم. فتفوت مصلحة الصلاة

318
02:49:35.150 --> 02:50:05.150
وقوله والحديث بعدها ان يكرهه. لانه يفوت قوته نوم اول الليل. وهو انفع النوم. وربما فوت صلاة اخر الليل بل ربما بسبب سهره فوت صلاة الفجر. ويستثنى منه السمر لمصالح المسلمين

319
02:50:05.150 --> 02:50:35.150
كعلم وجهاد. لانه ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما يسمر مع ابي بكر وعمر في الجهاد. وكذلك السمر مع الاهل. لان انه ورد انه كان يسمر مع اهله. وقوله وكان ينفتل الى

320
02:50:35.150 --> 02:51:05.150
آآ اخره فيه استحباب التغليس لصلاة الفجر وتطويل قراءتها. ولا عارض بين هذا وما تقدم من حديث عائشة. ما يعرفهن احد من الغلس لان مفهوم قوله حين يعرف الرجل جليسه. ان الانسان لا يعرف غير جليسه

321
02:51:05.150 --> 02:51:45.150
كيف يتوافقان والحمدلله. التاسع والاربعون الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. كما عن الصلاة الوسطى. حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلوا

322
02:51:45.150 --> 02:52:15.150
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم صلاها بين المغرب والعشاء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يوم الخندق

323
02:52:15.150 --> 02:52:45.150
يا الله قبورهم الى اخره. فيه نص صريح ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما هو قول الجمهور. وليس معناه انها متوسطة بين الصلوات بل معنى الوسطى الفضلى. وفيه ان من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها

324
02:52:45.150 --> 02:53:15.150
ويحتمل انه نسيها. او ان هذا قبل ان تشرع صلاة الخوف ولكن الله بعدما شرعت. ولكن لشدة الامر ذهل عنها فيه انه لا بأس بدعاء المظلوم على من ظلمه. اذا لم يتعد

325
02:53:15.150 --> 02:53:45.150
خمسون وله عن عبد الله ابن مسعود انه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

326
02:53:45.150 --> 02:54:15.150
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا اوحش الله اجوافهم وقبورهم نارا. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وفي معناه حديث ابن مسعود. ومعنى حسن

327
02:54:15.150 --> 02:54:45.150
شاوم لاء واحد. الحادي والخمسون. الحديث السادس عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال اعتمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء. فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله. رقدا

328
02:54:45.150 --> 02:55:15.150
النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس

329
02:55:15.150 --> 02:55:45.150
اعتم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بصلاة العشاء. الى اخره الاعتام التأخير. ويحتمل انه تعمد ذلك لبيان الحكم. وفيه ان النساء او الصبيان كانوا يصلون معه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

330
02:55:45.150 --> 02:56:15.150
فيه انه قد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. وفيه كمال على امته. حيث لم يأمرهم لانه يشق عليهم. وفيه انه اذا لم توجد المشقة بالتأخير استحب التأخير. وقوله ورأسه يقطر

331
02:56:15.150 --> 02:56:45.150
يحتمل انه مغتسل للجنابة او للتبرد او غير ذلك. وفيه ان الرجال الاقوياء لم يرقدوا. وتأخيره هذا والله اعلم الى قريب ثلث الليل كما ورد في غير هذا اللفظ. الثاني والخمسون. الحديث السابع

332
02:56:45.150 --> 02:57:15.150
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان انه قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. رواه رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر نحوه. رواه البخاري ومسلم

333
02:57:15.150 --> 02:57:45.150
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء مثله حديث ابن عمر. فيه البداءة بالعشاء اذا حضر. لكن بشرط توقان

334
02:57:45.150 --> 02:58:25.150
النفس اليه. وليس من تقديمه على الصلاة. بل اذا بدأ به حصل كمال الصلاة. بحيث انه يفرغ قلبه للصلاة الثالث والخمسون. الحديث الثامن. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول

335
02:58:25.150 --> 02:58:55.150
لا صلاة بحضرة الطعام. ولا وهو يدافعه الاخبثان رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومثله الحديث الاخر عن عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان

336
02:58:55.150 --> 02:59:25.150
ففي هذا انه اذا كان تائقا او حاقنا او حاقبا او حازقا. بحيث انه لو صلى في هذه الحال لم يحصل له كمال الصلاة. فينبغي انه يبدأ ابدأوا بهذا الشغل. ولو ادى لفوات الجمعة او الجماعة. لانه اذا اتى الى الصلاة

337
02:59:25.150 --> 02:59:59.994
ذاتي فارغ القلب. اكمل من صلاتها في جماعة وقلبه مشتغل وفيه انه ليس للانسان من صلاته الا ما استحضر. وان ابرئت ذمته الرابع والخمسون. الحديث التاسع. عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

338
03:00:00.000 --> 03:00:30.000
شهد عندي رجال مرضيون. وارضاهم عندي عمر. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب. رواه البخاري ومسلم. قال

339
03:00:30.000 --> 03:01:00.000
شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عباس شهد عند رجال مرضيون. الى اخره. فيه النهي عن الصلاة في هذه الاوقات والنهي عن النفل خاصة. واما الفرض فاذا فات يقضى اذا ذكر في

340
03:01:00.000 --> 03:01:30.000
في وقت كان وتجوز الصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين. وكذلك الاعادة فيهما وكذلك فعل ركعتي الطواف فيهما ايضا. وسنة الفجر قبله لها على القول بان النهي من طلوع الفجر. وراتبة الظهر بعد العصر لمن جمع بينهم

341
03:01:30.000 --> 03:02:00.000
واختلف في فعل باقي ذوات الاسباب. في الوقتين الطويلين. كسنة الوضوء وتحية المسجد ونحوهما على قولين. والصحيح فعل باقي ذوات الاسباب واختلف في قوله بعد الصبح هل هو بعد الصلاة ام بعد طلوع الفجر

342
03:02:00.000 --> 03:02:30.000
انه لا يشترط في الشهادة اللفظ بها. بل مجرد الاخبار. وفيه انه ينبغي تبين مصدر العلم. هل هو عن ثقات ام لا؟ الخامس والخمسون وما في معناه من الحديث العاشر. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

343
03:02:30.000 --> 03:03:00.000
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. رواه البخاري ومسلم. وفي الباب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر

344
03:03:00.000 --> 03:03:30.000
وعبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة. وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع وزيد ابن ثابت ومعاذ ابن عفراء. وكعب بن مرة وابي امامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم. والصنابحي ولم يسمع من النبي

345
03:03:30.000 --> 03:04:00.000
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في بتعليقاته ويقيد بحديث ابي سعيد في قوله حتى ترتفع وقيل معنى الشروق الطلوع. وقيل الارتفاع بحيث تكون صافية. فلا

346
03:04:00.000 --> 03:04:30.000
يحتاج الى تقييد. ومقدار ما تكون به كذلك. من طلوعها الى الذي يزيل النهي في عشر دقائق الى ربع ساعة تقريبا. والاوقات الثلاثة القصار من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تجوب

347
03:04:30.000 --> 03:05:00.000
قل واذا تضيفت للغروب حتى يتم ما بين وقت تضيفها الى غروبها كما بين طلوعها الى صفائها تقريبا. لا تصلى النافلة فيها. ولا ايقبر فيها الموتى. السادس والخمسون. الحديث الحادي عشر

348
03:05:00.000 --> 03:05:30.000
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي

349
03:05:30.000 --> 03:06:00.000
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والله ما صليتها. قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه

350
03:06:00.000 --> 03:06:30.000
الله في تعليقاته. وقوله في حديث جابر ان عمر جاء يوم الخندق الى اخره فيه ترتيب قضاء الفوائت. وان يقضي الفائتة الحاضرة ما لم يخف خروج وقت الحاضرة. وقوله فقمنا الى بطحان

351
03:06:30.000 --> 03:07:00.000
هو واد بالمدينة يجتمع فيه الماء. وفيه انه لا يحل تأخير الصلاة صلاتي عن وقتها. واجمعت الامة على هذا. والوقت مقدم على سائر الشكر شروط فلو تيقن انه يجد سترة وماء بعد خروج الوقت. وجب عليه

352
03:07:00.000 --> 03:07:30.000
الصلاة عريانا بتيمم في الوقت. فلا يحل التأخير باي شغل كان ولو كان القتال ملتحما الا لناوي الجمع او ناس. وفيه وجوب بقضاء الفوائت. وتقديم الفائتة على الحاضرة. الا في اربع مسائل

353
03:07:30.000 --> 03:08:00.000
اذا خشي خروج وقت الحاضرة. او فوات الجماعة. وتدرك بركعة على صحيح واذا نسيها حتى صلى التي تليها. واما لو ذكر في نفس الصلاة كيف يقطعها الا اذا كان في جماعة. الرابعة اذا كان جاهلا بوجوب

354
03:08:00.000 --> 03:08:40.000
التقديم فيعذر. باب فضل الجماعة ووجوبها السابع والخمسون الحديث الاول عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. رواه البخاري ومسلم

355
03:08:40.000 --> 03:09:10.000
الثامن والخمسون الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة

356
03:09:10.000 --> 03:09:40.000
وعشرين ضعفا. وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء. ثم خرج الى مسجدنا يخرجه الا الصلاة. لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. وحطت عنه بها خطيئة. فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه

357
03:09:40.000 --> 03:10:20.000
اللهم صل عليه اللهم اغفر له. اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب فضل الجماعة ووجوبها في حديث ابن عمر وابي هريرة بيان فضل الجماعة. واختلف في الجمع بينهم

358
03:10:20.000 --> 03:10:50.000
واقرب ما قيل في ذلك ان ذلك يكون بتفاوت المصلين او بتفاوت الجماعات. او انه اولا خمس وعشرون. ثم زيد الفضل الى سبع وعشرين. وقوله في حديث ابي هريرة وذلك انه اذا توضأ

359
03:10:50.000 --> 03:11:20.000
ضعف احسن الوضوء الى اخره. هذا بيان للحكمة في فضل صلاة الجماعة لما يترتب على ذلك من الاسباب والمصالح. وفيه الفضل العظيم وذلك ان بكل خطوة يرفع له بها درجة. ويحط عنه بها خطيئة

360
03:11:20.000 --> 03:11:50.000
وفيه ان له اجرا. ومثل اجور من خلفه ما اتصلت الصفوف. بخلاف ما لو صلى لا وحدة وفيه تأليف القلوب. وفي هذا ان كل كما كان اكثر جماعة فهو افضل. وفيه ان المسجد الابعد اولى من الاقرب

361
03:11:50.000 --> 03:12:20.000
ومن فوائد صلاة الجماعة ان الملائكة تصلي على المصلين وذلك دليل على محبتهم لبني ادم. ورحمتهم بهم. وفيه ان انه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ولو نائما. فكيف اذا انتظر الصلاة

362
03:12:20.000 --> 03:12:50.000
اشتغل بذكر او قراءة او تعليم علم. التاسع والخمسون. الحديث الثاني الف عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر

363
03:12:50.000 --> 03:13:20.000
ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر وبالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيصلي بالناس. ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب. الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم

364
03:13:20.000 --> 03:13:50.000
بالنار. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة اثقل الصلاة على المنافقين الى اخره. فيه وجوب صلاة الجماعة. وفيه معاقبة من تخلف عنها

365
03:13:50.000 --> 03:14:20.000
وفي بعض الروايات لولا ما في البيوت من النساء والذرية اي لم يمنعه من تحريق بيوتهم عليهم. الا لان فيهم من لا تجب عليه. كما اخر قامت الحد على الحامل حتى تضع. والجماعة واجبة على كل ذكر مكلف

366
03:14:20.000 --> 03:14:50.000
اي بالغ عاقل. ولو عبدا على الصحيح. وفيه فضل صلاة العشاء صلاة الفجر. الستون. الحديث الرابع. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

367
03:14:50.000 --> 03:15:30.000
قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبدالله والله لنمنعهن قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. ما سمعته سبه مثله قط وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وتقول والله

368
03:15:30.000 --> 03:16:00.000
والله لنمنعهن. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لا تمنع اماء الله مساجد الله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر اذا استأذنت

369
03:16:00.000 --> 03:16:30.000
احدكم امرأته الى اخره فيه كراهة او تحريم منع المرأة اذا استأذنت وليه في الخروج الى المسجد اذا لم يكن ثم محذور. قوله فقال بلال الى اخره. هو بلال بن عبدالله بن عمر. ولما كان ظاهر كلامه

370
03:16:30.000 --> 03:17:00.000
اعتراض سبه ابوه سبا سيئا. ولم يكن رضي الله عنه عادته السب بل كان زاهدا ورعا. ولكن حمله الغضب لله ولرسوله ومع ذلك فبلال رضي الله عنه لم يقصد الاعتراض. وانما حمله على

371
03:17:00.000 --> 03:17:30.000
ما رأى من توسع النساء في زمنه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من النساء ما رأينا لا منعهن من الخروج. او كما قالت. ولكن لما كان ظاهر كلامه

372
03:17:30.000 --> 03:18:00.000
لاعتراض سبه ابوه. والا لو تأدب وقال ان النساء توسعن ولو شاهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حالهن لامر بمنعه او كلاما نحو هذا لم يسبه. وقوله في اللفظ الاخر لا

373
03:18:00.000 --> 03:18:30.000
امنعوا اماء الله مساجد الله. وفي لفظ اخر وبيوتهن خير لهن اي اذا كان الخروج الى المسجد لمجرد الصلاة. فاما اذا اقترن بذلك مصلحة كسماع موعظة ونحو ذلك. فخروجها اذا لم يكن ثم محذور

374
03:18:30.000 --> 03:19:00.000
كما امر صلى الله عليه وعلى اله وسلم النساء ان يخرجن لصلاة عيد حتى امر بخروج الحيض والعواتق وذوات الخدور. ولكن اخرجوا كما امر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله وليخرجن تفلات

375
03:19:00.000 --> 03:19:30.000
اي بهيئة رثة وعدم اظهار للزينة. فاما اذا خرجن بزينة وطيب وهدي حسنة فيحرم عليها الخروج. ويجب على وليها وولاة الامر وكل من له قدرة منعها. لانها وان امنت ان تفتتن بنفسها. فان

376
03:19:30.000 --> 03:20:10.000
الناس فمن رآها وافتتن بها او اتبعها بصره فهو اثم وهي ايضا اثمة. لانها متسببة. ومن يجب عليه منعها اثم ايضا والله المستعان. الحادي والستون الحديث الخامس عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال صليت مع رسول

377
03:20:10.000 --> 03:20:40.000
صلى الله عليه وعلى اله وسلم ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وفي لفظ فاما المغرب والعشاء والفجر والجمعة

378
03:20:40.000 --> 03:21:10.000
ففي بيته وفي لفظ للبخاري ان ابن عمر قال حدثتني حفصة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وعلى اله

379
03:21:10.000 --> 03:21:40.000
وسلم فيها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ثم ذكر في حديث ابن عمر الرواتب وانه لا ينبغي للانسان ان يخل بها. قال الامام احمد رضي الله عنه من داوم على

380
03:21:40.000 --> 03:22:10.000
الرواتب والوتر. فانه رجل سوء لا تقبل شهادته. اي فانها لم تكن واجبة فالمداومة على تركها تخل بعدالة الانسان. وهي عشر ركعات. وقال بعضهم اثنتا عشرة ركعة. لانها ورد في بعض الاحاديث

381
03:22:10.000 --> 03:22:40.000
اربع قبل الظهر. وقوله فاما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته اي اذا لم يكن مانع كما اذا اراد ان يحضر مجلس ذكر او ينتظر الصلاة التي بعد تلك الصلاة. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه

382
03:22:40.000 --> 03:23:10.000
الثاني والستون الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها ان انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم

383
03:23:10.000 --> 03:23:40.000
وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ثم ذكر في حديث عائشة فضل سنة الفجر. وهي افضل الرواتب. ومن

384
03:23:40.000 --> 03:24:10.000
فاته شيء منها سن له قضاؤه. ويسن ان يقرأ براتبة الفجر بسورتي الاخلاص او بقوله تعالى في سورة البقرة. قولوا امنا بالله الآية وفي الركعة الثانية بقوله في سورة ال عمران

385
03:24:10.000 --> 03:24:50.000
قل يا اهل الكتاب تعالوا الاية وفي راتبة المغرب بسورتي الاخلاص ليفتتحن النهار ويختمه بالتوحيد. ولانه محتاج الى تجديد ايمانه كل وقت. باب الاذان. قال الشيخ السعدي رحمه الله وفي تعليقاته قوله باب الاذان. الاذان الاعلام بدخول وقت الصلاة

386
03:24:50.000 --> 03:25:20.000
وهو خاص بهذه الامة. وهو من اعلام الدين الظاهرة. وهو مع الاقامة فرض كفاية. يقاتل اهل بلد تركوهما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم اذا غزى قوما واشكل عليه امرهم. انتظر حتى

387
03:25:20.000 --> 03:25:50.000
يطلع الفجر. فان سمع اذانا عرف انهم مسلمون. فكف عنهم. وان لم يسمع اذانا اغار عليهم. وهما واجبان للصلاة سفرا وحضرا. ويجب في كل لبلد قد كفايتها. وثبت وجوبه بالكتاب والسنة والاجماع

388
03:25:50.000 --> 03:26:20.000
وقد شرع في المدينة. اريه عبدالله بن زيد بن عبد ربه من الانصار فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انها رؤيا حق فألقه على بلال. فانه اندى صوتا منك. فلما

389
03:26:20.000 --> 03:26:50.000
سمعه عمر خرج يجر رداءه فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي الذي رأى وقد ورد بصفات كلها جائزة. واختار الامام احمد اذان بلال الثالث والستون الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه انه

390
03:26:50.000 --> 03:27:20.000
انه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث انس امر بلال الى اخره. اي غير التهليلة الاخيرة. فانه

391
03:27:20.000 --> 03:27:50.000
كبروا اربعا ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين. ثم اشهد ان محمدا رسول الله مرتين. ثم حي على الصلاة مرتين. ثم حي على الفلاح مرتين ثم الله اكبر مرتين. ثم لا اله الا الله مرة واحدة

392
03:27:50.000 --> 03:28:20.000
قوله ويوتر الاقامة. اي غير التكبير ولفظ الاقامة. فانه يكبر مرتين ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله

393
03:28:20.000 --> 03:28:50.000
الا الله. واي صفة اذن بها مما ورد جاز. الرابع والستون الحديث الثاني عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله الشوائي رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

394
03:28:50.000 --> 03:29:20.000
وهو في قبة له حمراء من ادم. قال فخرج بلال بوضوء. فمن من ونائل. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه. قال فتوضأ واذن بلال. قال

395
03:29:20.000 --> 03:29:50.000
جعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا. حي على الصلاة اتي حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع الى المدينة. رواه

396
03:29:50.000 --> 03:30:20.000
البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي جحيفة اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم. الى اخره. فيه انه

397
03:30:20.000 --> 03:30:50.000
لا بأس باتخاذ القباب من اي نوع كان. ومن اي لون كان. والظاهر انه صغيرة. قدره صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلهذا لا بأس باختصاص الوالي بقبة ونحوها. لانه لا يعد احتجابا عن رعيته

398
03:30:50.000 --> 03:31:20.000
قوله فخرج بلال بوضوء. اي فضل وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله فمن ناضح ونائل النضح رش دون الغسل ونائل يحتمل ان المراد نائل اكثر من النضح. ويحتمل وهو

399
03:31:20.000 --> 03:31:50.000
قاهر ان قوله نائل اي قليل دون الغسل. وفيه محبتهم له تبركهم بفضلاته. وبهذا ونحوه يظهر فضل الصحابة على غيرهم واختلف في الجمع بين قوله فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

400
03:31:50.000 --> 03:32:20.000
وعليه حلة حمراء الى اخره. وبين نهيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لباس الرجال الاحمر. فقال بعضهم ان هذا خاص به لانه اذا تعارض قوله وفعله ولم يمكن الجمع فان فعله

401
03:32:20.000 --> 03:32:50.000
يكون خاصا به. ولكن يمكن الجمع في هذا. وقال ابن القيم في الهدي الظاهر ان هذا ليس احمر كله. بل انه مقلم ولكن الظاهر انه ان لم يكن كله احمر فاكثره احمر. ولا

402
03:32:50.000 --> 03:33:20.000
لكن والله اعلم ان اقرب الاقوال ان نهيه للكراهة. وفعله لبيان جواز وفيه انه يلتفت في الحيعلة يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح. لان معناه هلموا واقبلوا. فلما كان كذلك

403
03:33:20.000 --> 03:33:50.000
ذلك سنن الالتفات. وفيه مشروعية السترة للصلاة. وفيه استحباب القصر في السفر وهو افضل من الاتمام. ولهذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اتم في السفر. لا هو ولا خلفاؤه الا

404
03:33:50.000 --> 03:34:20.000
يا عثمان في حجته واعتذر عنه باعذار. وحديث عائشة قصر رسول الله واتممت. منكر لم يثبت. ويسن الاذان في موضع عال كمنارة ونحوها. ويسن ان يكون المؤذن صيتا امينا عالما

405
03:34:20.000 --> 03:34:50.000
الوقت وان يؤذن على طهارة. الخامس والستون. الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل

406
03:34:50.000 --> 03:35:20.000
فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن امي مكتوم. رواه البخاري ومسلم مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في في حديث ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل. الى اخره. فيه ان الفجر

407
03:35:20.000 --> 03:35:50.000
يجوز ان يؤذن له قبل طلوع الفجر. لكن بشرط وجود من يؤذن بعد طلوع الفجر واما مع عدم من يؤذن في الوقت لا يجوز. والظاهر والله اعلم ان هذا في رمضان. لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اللفظ الاخر

408
03:35:50.000 --> 03:36:20.000
ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. وفيه انه لا يستحب الامساك في الصيام. قبل طلوع الفجر بل يكره. لانه ورد بالكتاب والسنة الامر بالاكل الى طلوع الفجر. واجمعت الامة على انه لا يكره الاكل قبل طلوع

409
03:36:20.000 --> 03:36:50.000
الفجر بيسير. واما ما عليه عرف الناس اليوم ان الامساك فيكون قبل طلوع الفجر بوقت فلم يشرع. بل هذا بدعة. بل ورد الامر الكتاب والسنة بالاكل الى ان يتبين للانسان طلوع الفجر. السادس

410
03:36:50.000 --> 03:37:20.000
والستون الحديث الرابع. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. رواه البخاري ومسلم. قال

411
03:37:20.000 --> 03:37:50.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي سعيد الخدري اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. فيه استحباب اجابة المؤذن وهو عام في كل حال. ولو للقارئ والمصلي. فان كل

412
03:37:50.000 --> 03:38:20.000
كل ذكر يوجد سببه ولو في الصلاة يستحب قوله. لانه يفوت بفوات سببه لانه ذكر محض ليس فيه خطاب. ومثله لو عطس استحب له الحمد ولو في الصلاة ولو اصيب بمصيبة استحب له الاسترجاع. ولو تجدد له نعمة

413
03:38:20.000 --> 03:38:50.000
تحب له حمد الله ولو في الصلاة. واما ما فيه خطاب ولو كان ذكرا فلا يقال في الصلاة كرد السلام ونحوه. فقوله فقولوا مثلما يقول اي الا في الحيعلتين. فانه ورد في بعض الروايات اذا قال الله

414
03:38:50.000 --> 03:39:20.000
اكبر فقولوا الله اكبر. الى ان قال واذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. واذا قال حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. واما التثويب في اذان الفجر. وهو قوله الصلاة خير

415
03:39:20.000 --> 03:39:50.000
من النوم فلم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيء لكن استحب بعض الاصحاب ان يقول في اجابته صدقت وبررت وقال الشافعي يستحب ان يقول في اجابته صدقت الصلاة خير من النوم

416
03:39:50.000 --> 03:40:20.000
والظاهر ان قول لا حول ولا قوة الا بالله. قياسا على الحيعلة اولى لانه كما قالوا تثويب. اي رجوع الى الدعوة الى الصلاة مرة بعد اخرى ولم يستحب ان يقول مثل ما يقول في الحي على. لانه دعوة الى الصلاة لا

417
03:40:20.000 --> 03:40:50.000
ذكر فلا يحسن بالمجيب. بل يحسن به الحوقلة لانها استعانة وورد عنه انه قال من سمع المؤذن فقال مثلما يقول وجبت له الجنة او كما قال وورد من قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة

418
03:40:50.000 --> 03:41:20.000
التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. او كما قال. وورد انه قال ثم سلوا الله لي الوسيلة. فانها درجة في الجنة. لا تنبغي الا

419
03:41:20.000 --> 03:41:50.000
كعبد من عباد الله. وارجو ان اكون انا هو. او كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب استقبال القبلة. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب استقبال القبلة. استقبال القبلة

420
03:41:50.000 --> 03:42:20.000
التي شرط من شروط الصلاة. وهو ثابت بالكتاب والسنة والاجماع السابع والستون الحديث الاول. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يسبح

421
03:42:20.000 --> 03:42:50.000
على ظهر راحلته حيث كان وجهه. يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير ان انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري الا الفرائض. رواه البخاري

422
03:42:50.000 --> 03:43:20.000
ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر كان يسبح على ظهر راحلته. الى اخره. في ان التسبيح في الصلاة لازم. لانه اذا اطلق على العبادة بعضها

423
03:43:20.000 --> 03:43:50.000
ان ذلك لازم فيها. كالقراءة والركوع والسجود. وفيه جواز ات النافلة في السفر على الراحلة. سواء كان طويلا او قصيرا. ولو لم تقبيل القبلة كما هو احد التأويل في قوله تعالى ولله المشرق

424
03:43:50.000 --> 03:44:30.000
والمغرب. فاينما تولوا فثم وجه الله. وهل ليلزم افتتاح الصلاة الى القبلة. على قولين. وفيه ان الوتر ليس بواجب واما الفريضة فلا تصلى على الراحلة. الا لعذر كخوف ونحوه الثامن والستون الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما

425
03:44:30.000 --> 03:45:00.000
انه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقر فقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها

426
03:45:00.000 --> 03:45:30.000
كانت وجوههم الى الشام فاستقبلوا الكعبة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابن عمر ايضا بينما الناس بقباء الى اخره. فيه كمال امتثالهم

427
03:45:30.000 --> 03:46:00.000
وفيه قاعدة اصولية. وهي ان الاحكام لا تلزم الانسان الا اذا بلغته ولو صلى قبل ان يبلغه الحكم لم يعد. لان الامر باستقبال الكعبة نزل اخر النهار في صلاة العصر. فصلوا بعد نزول الامر. قبل ان

428
03:46:00.000 --> 03:46:30.000
ان يبلغهم الامر المغرب والعشاء وبعد الصبح. ومثل هذا لو جهل القبلة واجتهد فصلى ثم تبين له الخطأ لم يعد. وفيه قبول خبر الواحد التاسع والستون. الحديث الثالث. عن انس بن سيرين انه قال

429
03:46:30.000 --> 03:47:00.000
استقبلنا انسا رضي الله عنه حين قدم من الشام. فلقينا بعين التمر. فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال

430
03:47:00.000 --> 03:47:40.000
لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعله ما فعلته رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله وقوله في حديث انس ابن سيرين استقبلنا انسا حين قدم من الشام الى اخره. قدومه الى العراق

431
03:47:40.000 --> 03:48:20.000
وعين التمر من اعمال العراق وفيه طهارة الحمار. وجواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة حمارا وغيره الى القبلة او غيرها. وهذه رخصة من الله تعالى وترغيب بالعبادة باب الصفوف. السبعون. الحديث الاول

432
03:48:20.000 --> 03:48:50.000
عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. سووا صفوفكم. فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في

433
03:48:50.000 --> 03:49:20.000
في تعليقاته باب الصفوف قوله في حديث انس ابن مالك سووا صفوف فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا نص صريح ان تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وهذا من فوائد صلاة الجماعة. الحادي

434
03:49:20.000 --> 03:49:50.000
سبعون الحديث الثاني عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لتسون صفوفكم. او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم

435
03:49:50.000 --> 03:50:20.000
كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. حتى رأى ان قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر. فرأى رجلا باديا صدره فقال

436
03:50:20.000 --> 03:51:00.000
عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث النعمان ابن بشير لتسون صفوفكم الى اخره فيه ان الامام ومن له نظر على الجماعة يتفقدهم. ويعلمهم ما يحصل

437
03:51:00.000 --> 03:51:30.000
قلوبه كمال صلاتهم. وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث انه يعلمهم بالقول والفعل. والقداح هي النبل تسوية بالمناكب والاكعب. وهذا نص صريح في وجوب تسوية الصفوف

438
03:51:30.000 --> 03:52:00.000
لانه رتب على تركه هذا الوعيد الشديد. وهو المخالفة بين من الوجوه ويحتمل ان المراد بذلك قلب وجوههم الى اقفائهم ويحتمل وهو الظاهر واقرب لمراد الحديث والقياس. وهو ان المراد المخلص

439
03:52:00.000 --> 03:52:40.000
قال فتبين القلوب. فلا يحب الانسان لاخيه ما يحب لنفسه. وتقع والبغضاء. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحلفاؤه من بعده يتفقدون الصفوف. ويأمرون بتعديلها حتى كان عمر رضي الله عنه يأمر بالصلاة فتقام. ثم ينظر الى الصفوف

440
03:52:40.000 --> 03:53:10.000
فمن رآه متقدما او متأخرا ضربه بالدرة. وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف يصفون يا رسول الله؟ قال يتراصون ويتمون الاول

441
03:53:10.000 --> 03:53:40.000
الاول ومدحهم بذلك وذكر عنهم قولهم وانا لنحن الصابرين وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا ينظر الى صف اعوج. فهل في صف لا ينظر الله اليه من خير

442
03:53:40.000 --> 03:54:10.000
الثاني والسبعون. الحديث الثالث. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لطعام صنعته. فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي

443
03:54:10.000 --> 03:54:40.000
فلكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصففت انا واليتيم وراءه. والعجوز من ورائنا. فصلى

444
03:54:40.000 --> 03:55:10.000
لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم صلى به وبامه. فاقامني عن يمينه. واقام المرأة خلفه رواه البخاري ومسلم. اليتيم هو ضميرة. جد

445
03:55:10.000 --> 03:55:40.000
حسين بن عبدالله بن ضميرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث انس ابن مالك ان جدته مليكة دعت رسوله والله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى طعام. الى اخره. فيه حسن

446
03:55:40.000 --> 03:56:10.000
خلقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حتى انه يجيب دعوة المرأة والمملوء وقوله قوموا فلاصلي لكم. اي لاجل تتعلموا صلاتي فانه يصلي لله لاجل ان يتعلموا. وفيه تواضعه ونصحه

447
03:56:10.000 --> 03:56:40.000
وحسن تعليمه. وقوله فقمت الى حصير. الى اخره. فيه نصف الدنيا عليهم. وانهم لم يجدوا احسن من هذا الحصير. وفيه ان موقف المرأة اذا كانت مع الرجال خلفهم. واذا كانت وحدها فلا بأس بفذيتها

448
03:56:40.000 --> 03:57:10.000
واما اذا كان معها نساء فكالرجال. لا تصح صلاتها فذة ويجب عليهن تسوية صفوفهن. وفيه ان المميز تصح مصافا كما تصح امامته في الفرض والنفل. لان اليتيم من مات ابوه ولم يبلغ

449
03:57:10.000 --> 03:57:40.000
واذا بلغ فلا يسمى يتيما. وقوله في الرواية الاخرى فاقامني عن يمينه يحتمل انها واقعة اخرى. ويحتمل وهو الظاهر انه اقامه عن يمينه اولا. فلما جاء اليتيم صف مع انس

450
03:57:40.000 --> 03:58:10.000
صار خلفه والعجوز من ورائهم. وفيه ان موقف الواحد مع الامام عن يمينه وان الاثنين فاكثر موقفهم خلف الامام. الثالث والسبعون الحديث الرابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

451
03:58:10.000 --> 03:58:40.000
بت عند خالتي ميمونة. فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي من الليل. فقمت عن يساره فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في

452
03:58:40.000 --> 03:59:10.000
تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس بت عند خالتي ميمونة الى اخره. ميمونة ام المؤمنين. زوج النبي صلى الله عليه على آله وسلم. وفيه حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم

453
03:59:10.000 --> 03:59:40.000
لانه لم يبت عندها الا ليتعلم صلاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ان موقف الواحد مع الامام عن يمينه. لانه لم يقره على موقفه الاول. بل اخذ برأسه واقامه عن يمينه

454
03:59:40.000 --> 04:00:10.000
وهل هذا واجب او مستحب؟ فيه خلاف. والصحيح انه مستحب ويجوز وقوفه عن يساره. وعلى كل فالاولى الا يقف عن يساره. مع خلو يمينه والقاعدة الاصولية ان فعله صلى الله عليه وعلى اله

455
04:00:10.000 --> 04:00:40.000
عليه وسلم الغالب انه للاستحباب. وامره للوجوب وفيه على القول بوجوب الوقوف عن يمينه انها لا تبطل بمجرد الوقوف بل اذا استمر على موقفه الى الركوع كالفذ خلفه او خلف الصف

456
04:00:40.000 --> 04:01:20.000
وفيه انه لا بأس بصلاة البالغ بالصبي كمصافته. لان ابن عباس ذلك الوقت عمره مقارب الثلاثة عشر. واما امامة بالبالغ ففيها خلاف. والصحيح جواز ذلك. خصوصا اذا كان اقرأ او افقه للعمومات. وكما صلى بقومه عمرو بن سلمة الجرمي

457
04:01:20.000 --> 04:01:50.000
وهو صبي عمره سبع سنين. لانه اقرؤهم وذلك بزمنه صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. وفيه ان الحركة اذا كانت لمصلحة الصلاة فلا بأس بل تستحب وقد جاء في بعض الروايات انه يأخذه النعاس

458
04:01:50.000 --> 04:02:20.000
ثم يأخذ صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشحمة اذنه فيوقظه ففيه ان النوم اليسير لا يضر في الصلاة. لكن ورد ان الانسان اذا قام من الليل فاخذه النوم فلينم حتى يستريح. ويذهب عنه النعاس

459
04:02:20.000 --> 04:02:50.000
فانه قد يسب نفسه. او كما قال. واما اذا كان النوم طبعا وعادة انسان فينبغي ان يجاهد نفسه ويعودها. وفيه انه لا لا بأس اذا جاء انسان لاخر يصلي. فاراد ان يأتم به. ولو لم ينوي

460
04:02:50.000 --> 04:03:30.000
من اول الصلاة. وورد عنه انه لما رأى حرصه دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان رضي الله عنه بحرا زقا اخيرا باب الامامة. الرابع والسبعون الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى

461
04:03:30.000 --> 04:04:00.000
آله وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. او يجعل صورته صورة حمار. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الامامة

462
04:04:00.000 --> 04:04:30.000
قوله في حديث ابي هريرة اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام الى اخره. فيه تحريم مسابقة الامام. ووجوب المتابعة ان المسابقة من كبائر الذنوب. لانه رتب عليها هذا الوعيد الشديد. ومن

463
04:04:30.000 --> 04:05:00.000
مناسبة جعله حمارا من بين سائر الحيوانات. لان الحمار من ابلد الحيوانات فهو بصفة هذا لانه من ابلد الناس. وصنف الامام احمد رحمه الله كتاب الصلاة بهذا السبب. لانه صلى في مسجد فرأى كثرة مسابقتهم

464
04:05:00.000 --> 04:05:30.000
امام فصنفه وبثه. تنبيه اذا سبقه بركن الركوع او بركنين غير ركن الركوع متعمدا بطلت صلاته. هذا المشهور من المذهب. والرواية الثانية انه اذا تعمد السبق بطلت صلاته بمجرد السبق. ولو لم يكن

465
04:05:30.000 --> 04:06:00.000
بركن بل الى ركن وهذا هو الصحيح. وهو اختيار شيخ الاسلام واما الجاهل والساهي والناسي فانه اذا سبق امامه بركن الركوع او بركنين في غير ركن الركوع. ولم يرجع حتى ادركه الامام بطلت ركعته. وقامت التي بعده

466
04:06:00.000 --> 04:06:40.000
مقامها. الخامس والسبعون. الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده

467
04:06:40.000 --> 04:07:20.000
حميدة فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. رواه البخاري ومسلم السادس والسبعون. وفي معناه حديث عائشة رضي الله عنها الا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيته وهو شاك. فصلى

468
04:07:20.000 --> 04:07:50.000
جالس وصلى وراءه قوم قياما. فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك

469
04:07:50.000 --> 04:08:30.000
الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. وهو الحديث الثالث رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته حديث ابي هريرة وحديث عائشة معنى لهما ولفظهما متقارب. قوله انما جعل الامام ليؤتم به. الى اخره

470
04:08:30.000 --> 04:09:00.000
اي ان الامام يتابع فلا يسبق. ولا يتأخر عنه كثيرا فلا تحصل المتابعة. قال الامام احمد رحمه الله كلاما معناه. في الحديث وجوب المتابعة. ورتبه بالفاء في قوله. فاذا كبر فكبروا

471
04:09:00.000 --> 04:09:30.000
واذا ركع فاركعوا. اي لا يسبقه ولا يتأخر عنه لان الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. اي اذا وصل الامام الى الركوع ونحوه من الاركان واستقر عقبه المأموم حالا. انتهى. واركان الافعال

472
04:09:30.000 --> 04:10:00.000
كلها يلزم المأموم الا يسبق امامه بها. واما الاركان القولية فالتكبير والتسليم لا يسبق امامه بها. واما غيرها كالتشهد والقراءة فانهما يأتيان بهما جميعا. الا القراءة اذا سمعها المأموم في شرع له

473
04:10:00.000 --> 04:10:30.000
انصات وقوله في حديث ابي هريرة فلا تختلفوا عليه. هذا وتأكيد للاتباع. وهل الاتباع بالافعال والنيات ام بالافعال فقط؟ اما افعال فالاتباع فيها واجب بالاتفاق. واما النيات فاختلف فيما اذا اتم مفترض

474
04:10:30.000 --> 04:11:00.000
بمتنفل هل يصح ام لا؟ على قولين الصحيح جواز ذلك. لان معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء الاخرة. ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم. ورسوله

475
04:11:00.000 --> 04:11:30.000
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم بذلك. ولم ينكر عليه والذين لا ذلك يستدلون بهذا الحديث. وفي الاستدلال فيه لان المراد بذلك الاختلاف الظاهر. ولانهم ايضا اتفقوا على

476
04:11:30.000 --> 04:12:10.000
جواز الاختلاف في بعض الصور. فاتفقوا على جواز امامة المفترض بالمتنفل وليس بينهما فرق. فالصحيح جواز الاختلاف بالنية يجوز امامة المفترض بالمتنفل وعكسها. وتجوز امامة الصبي بالبالغ وعكس كمصافته. وتجوز امامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او العشاء

477
04:12:10.000 --> 04:12:50.000
شاء اذا لم تختلف افعالهما. وقوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. واشترطوا على المشهور شروطا قالوا اذا كان امام الحي اي الراتب. المرجو زوال علته. وافتتح بهم ولا تجالسا. والصحيح انه عام لعموم الحديث. وانه سواء

478
04:12:50.000 --> 04:13:20.000
الراتب وغيره. افتتح بهم جالسا. افتتح بهم جالسا او قائما ثم اعتل فجلس. وفيه ان المتابعة الزم من من واجبات الصلاة لانه امرهم بترك القيام. مع انه ركن من اركان الصلاة. لاجل

479
04:13:20.000 --> 04:13:50.000
متابعة الامام. وقال بعضهم اذا كان الانسان يعجز عن القيام اذا حضر الجماعة ويقدر عليه اذا صلى في بيته فهو مخير لانه في كل يترك واجبا ويفعل واجبا. ويدل هذا الحديث على

480
04:13:50.000 --> 04:14:20.000
انه يشرع له الصلاة مع الجماعة. ولو صلى قاعدا. لانه اجاز الصلاة قتل القادر قاعدا لاجل الجماعة. فجوازه للعاجز اولى. وايضا فانه اذا كان قادرا على حضور الجماعة وجب عليه الحضور. فاذا حضر وعجز

481
04:14:20.000 --> 04:14:50.000
فعني القيام سقط عنه بالعجز. فعلى هذا يجب عليه حضور الجماعة ولا يقال انه في كل حالة يؤدي واجبا ويترك واجبا. لانه اذا حضر الجماعة كان مؤديا واجبا وهو الجماعة. ولم يكن تارك

482
04:14:50.000 --> 04:15:20.000
كان لي واجب لان القيام يسقط بالعجز. وفيه ان التسميع على ومثله المنفرد. واما المأموم فلا يجب عليه. السابع والسبعون الحديث الرابع. عن عبدالله بن يزيد الخطمي الانصاري رضي الله

483
04:15:20.000 --> 04:15:50.000
عنه انه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن منا احد ظهره. حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

484
04:15:50.000 --> 04:16:20.000
وسلم ساجدا. ثم نقع سجودا بعده. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث عبدالله بن مزيد حدثني البراء وهو غير كذوب. الى اخره. فيه بيان

485
04:16:20.000 --> 04:16:50.000
المتابعة ونبه للاعلى على الادنى. وهذا من البلاغة. لانهم اذا لم يسبقوا في اطول الاركان ففي الاقصر من باب اولى. وفيه انه لا يشقى المأموم في الانتقال الى الركن حتى يصل الامام الى الركن الذي انتقل اليه. وفي

486
04:16:50.000 --> 04:17:20.000
بيان ثقة من نقل عنه العلم. الثامن والسبعون. الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اذا امن الامام فامنوا. فانه من وافق تأمينه تأمين

487
04:17:20.000 --> 04:17:50.000
من الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي ابي هريرة اذا امن الامام فامنوا. الى اخره. فيه مشروعية التأمين

488
04:17:50.000 --> 04:18:20.000
وفضيلته. ومعناه قول امين. ومعناها اللهم استجب. وتشرع بعد الفراغ من الفاتحة بعدما يسكت قليلا. ليعلم انها ليست من الفاتحة ويجهر بها في الجهرية. لان اخر الفاتحة دعاء. وهو اعظم الادعية على الاطلاق

489
04:18:20.000 --> 04:18:50.000
ولهذا ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم

490
04:18:50.000 --> 04:19:20.000
قال الله اثنى علي عبدي. واذا قال ما لك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم

491
04:19:20.000 --> 04:19:50.000
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى اه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. او كما قال. وقوله فانه من وافق الى اخره. هل الموافقة بالزمان او الوصف على قولين. قيل الزمان

492
04:19:50.000 --> 04:20:20.000
لان اتفاق الدعوات واجتماعها من اسباب الاجابة. خصوصا موافقة الملائكة. الذي حين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فان الملائكة يصفون عند ربهم بهم ويسبحونه وله يسجدون. وقيل وافق تأمين الملائكة بالوصف والحال

493
04:20:20.000 --> 04:20:50.000
ان يستحضروا الدعاء ويرى افتقاره. ويتضرع لله. فان الله لا لا يقبل دعاء من قلب غافل له. ولا مانع من تناول الحديث للمعنيين فان من شروط اجابة الدعاء استحضار ما يقول. وافتقار الداعي

494
04:20:50.000 --> 04:21:20.000
الى الله تعالى. ومن اسباب الدعاء اجتماع الدعوات. كما شرع في الاستسقاء والكسوف والعيدين والحج ونحوها. وقوله غفر له ما قدم من ذنبه هذا فضل عظيم. وينبغي ان يعلم ان كل نص ترتب عليه مغفرة

495
04:21:20.000 --> 04:21:50.000
الذنوب فان المراد بذلك الصغائر. واما الكبائر فلابد لها من توبة لقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الاية وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم

496
04:21:50.000 --> 04:22:20.000
الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان. مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. تنبيه كل لفظ ورد فيه غفر له له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فانه لم يصح. لان غفران ما

497
04:22:20.000 --> 04:22:50.000
تأخر من الذنوب لم يكن لاحد. بل غفران ما تأخر من الذنوب خاص به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقوله اذا امن الى اخره. ليس المراد اذا فرغ من التأمين. بل المراد اذا وصل الى ذلك. واراد ان يقول

498
04:22:50.000 --> 04:23:30.000
قول امين. كقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ التاسع والسبعون الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف. فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة

499
04:23:30.000 --> 04:24:00.000
واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم الى اخره فيه ان الامام يجب عليه مراعاة

500
04:24:00.000 --> 04:24:30.000
حال المأمومين. ولا عبرة بالكثرة هنا. فانه قال صلى الله عليه على آله وسلم. واقتدي باضعفهم. ولو كان واحدا. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اني لادخل في الصلاة وانا اريد تطويلها. فاسمع

501
04:24:30.000 --> 04:25:00.000
بكاء الصبي فاخفف مخافة ان تفتتن امه. وفي هذا من التأليف والترغيب شيء كثير. وقوله الضعيف يعني ضعف البنية او صغرا او كبرا وقوله السقيم يعني المريض. وذا الحاجة اي صاحب الحاجة ولو دنيوي

502
04:25:00.000 --> 04:25:30.000
ففي هذا انه ينبغي مراعاة اهل الحاجات. ومن مراعاتهم ان الامام يصلي في وقت راتب. فلا يتقدم عن عادته ولا يتأخر في اول الوقت او وسطه او اخره. واما اذا صلى الانسان لنفسه فليطعم

503
04:25:30.000 --> 04:26:00.000
اول ما شاء وكذلك اذا صلى في جماعة وعددهم ينحصر. واثر التطوير قيل كلهم ولم يكن بعضهم اثر ذلك حياء. فانه في هذا كالذي يصلي لنفسه لانتفاء العلة. واختلفوا هل الافضل كثرة الركوع والسجود او طول القيام

504
04:26:00.000 --> 04:26:30.000
قال الامام احمد كلاما جامعا في هذا وغيره. انظر الى ما هو اصل لقلبك فافعله. انتهى. اي ينبغي ان ينظر الى المصالح. فقد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. فجنس الصلاة افضل من جنس القراءة

505
04:26:30.000 --> 04:27:00.000
وجنس القراءة افضل من جنس الذكر. وجنس الذكر افضل من جنس الدعاء. ولكن ان قد يقترن بالمفضول مصالح. تصيره افضل من الفاضل. تنبيه ما ورد تطويله فلا بأس به ولو في جماعة. ولا يراعى في ذلك للنص

506
04:27:00.000 --> 04:27:30.000
ذلك كالكسوف. فانه ورد تطويل الصلاة جدا ولو شق. ولانه ايضا نادر الوقوف وما ورد تقصيره يقصر. ولو صلى الانسان وحده وذلك كسنة المغرب والفجر. وتحية المسجد لمن دخل والامام يخطب

507
04:27:30.000 --> 04:28:00.000
المراد بالتخفيف اي غير المخل. وذلك كما قال انس ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال شيخ الاسلام يلزم الامام مراعاة المأمومين في التقديم والتأخير

508
04:28:00.000 --> 04:28:30.000
انتهى ويجوز التطويل اذا صلى باحد صلاة عارضة كصلاة ليل ونحو ذلك. ولهذا اطال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة ومعه ابن عباس حتى انه اخذه النعاس. وكذلك صلى معه ابن مسعود

509
04:28:30.000 --> 04:29:00.000
مرة قال فاطال حتى اني هممت بسوء. قالوا وما هو؟ قال هممت ان وادع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وذلك لانه شق عليه عليه جدا. الثمانون الحديث السابع. عن ابي مسعود الانصاري

510
04:29:00.000 --> 04:29:30.000
رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم فقال اني لاتأخر اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل لفلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

511
04:29:30.000 --> 04:30:00.000
كما غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس الناس ان منكم منفرين. فايكم امن الناس فليوجز. فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله

512
04:30:00.000 --> 04:30:30.000
في تعليقاته. ومثله حديث ابي مسعود الانصاري. وقوله من من اجل فلان الى اخره. لعله معاذ بن جبل. لانه جرى عليه مثل هذا. وفيه النهي الشديد عن التنفير. ولهذا غضب صلى الله عليه

513
04:30:30.000 --> 04:31:00.000
وعلى آله وسلم غضبا شديدا. ولا يجوز ان يؤنب من فاتته الصلاة او بعضها واعظم من ذلك تعذيره. حتى ان بعض الناس يترك الصلاة او بعض شروطها خوفا من ذلك. وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما

514
04:31:00.000 --> 04:31:30.000
ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ذكرها المؤلف

515
04:31:30.000 --> 04:32:00.000
لان على الانسان ان يقتدي به صلى الله عليه وعلى اله وسلم في جميع احواله خصوصا في الصلاة التي هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

516
04:32:00.000 --> 04:32:30.000
وقد ورد عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. استفتاحات كثيرة منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. الى اخره انها اللهم انت نور السماوات والارض الى اخره. وهما اطول ما ورد

517
04:32:30.000 --> 04:33:00.000
ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الى اخره اختاره الامام احمد. لما اشتمل عليه من الثناء. ولان عمر كان يجهر به في الفرظ ليعلمه الناس. ومنها اللهم رب جبرائيل وميكائيل

518
04:33:00.000 --> 04:33:30.000
الى اخره. ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الى اخره وينبغي للانسان الا يقتصر على استفتاح واحد في كل صلاته. بل يتنوع في ذلك ليحصل له كمال الاقتداء. وينبغي الاكثار من استعمال الطوال في قيام الليل

519
04:33:30.000 --> 04:34:00.000
لورود ذلك فيه. الحادي والثمانون. الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ. فقلت يا رسول الله

520
04:34:00.000 --> 04:34:30.000
بابي انت وامي. ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة. ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل

521
04:34:30.000 --> 04:35:00.000
من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله اللهم باعد. الى اخره هذا اعظم المباعدة. لان الانسان اذا غفرت سيئاته ضوعفت حسناته

522
04:35:00.000 --> 04:35:40.000
والمراد بذلك غفران الذنوب الماضية. والمستقبلة بالتوفيق لتركها والعصمة عنه اه لان من سعادة العبد ان ييسر له فعل الخيرات وترك السيئات وقوله اللهم نقني من خطاياي الى اخره لا تكون الا من دنس. وخص البياض لان اقل دنس يظهر فيه. فتنقي

523
04:35:40.000 --> 04:36:10.000
اعظم من غيره. وايضا لان القلب كالثوب الابيض. فاذا اذنب العبد تدنس شيئا فشيئا. فاذا كثر والعياذ بالله ران على القلب وغطاه حتى لا يرى الحق ولا يعمل به. فان تداركه العبد بالتوبة النصوح غسل وصقل

524
04:36:10.000 --> 04:36:40.000
فما احسن تشبيه القلب بالثوب الابيض. لان اقل دنس يظهر فيه. وقوله اللهم اغسلني من خطاياي الى اخره. لم يذكر الماء الحار. مع ان في فيه زيادة التنظيف. لانه يرخي والماء فيه قوة التنظيف. والثلج والبرد فيها

525
04:36:40.000 --> 04:37:10.000
التبريد والتصليب. لان البارد يصلب الاعضاء. وهذا احسن ما يكون التنظيف والتصليب فيكون القلب نظيفا نقيا من الذنوب صلبا قويا على طاعة الله تعالى وفيه حرص ابي هريرة حيث سأله عما يقول في السر وقوله

526
04:37:10.000 --> 04:37:40.000
ها وفي نسخة هنيئة اي قليلة. وقوله سكت اي عن الجهر. والا عنده معلوم انه يقول شيئا. بدليل لفظ السؤال. الثاني والثمانون الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله

527
04:37:40.000 --> 04:38:10.000
عليه وعلى اله وسلم. يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان

528
04:38:10.000 --> 04:38:40.000
كان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعة التحية. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم

529
04:38:40.000 --> 04:39:10.000
رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وفي حديث عائشة فوائد منها حد الصلاة. وهي في اللغة الدعاء ذكرا او مسألة. واخذ العلماء انا حدها الشرعي من هذا الحديث. فقالوا اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة

530
04:39:10.000 --> 04:39:40.000
بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقولها يستفتح الصلاة بالتكبير. اي تكبير تكبيرة الاحرام وهي ركن لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وغيرها من التكبيرات واجب يسقط بالسهو والجهل. ويجبره سجود السهو. ويجب ايقاع التكبيرة وهو

531
04:39:40.000 --> 04:40:10.000
وفي حال القيام فلو كبر المسبوق ونحوه وهو يهوي بالركوع او غيره. ولم يفرغ منها وهو قائم لم تنعقد صلاته ولو جاهلا. وسميت تكبيرة الاحرام لانه يحرم على الانسان بعد ايقاعها جميع مبطلات الصلاة. وهي

532
04:40:10.000 --> 04:40:40.000
الاركان وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين. لانها ركن وغير من القراءة سنة. والبداءة بالركن الزم لانه اكد. ولم يزل المسلمون على فهذا العمل وفيه انه لا يجهر بالبسملة. وقولها وكان اذا ركع الى

533
04:40:40.000 --> 04:41:10.000
اخره ان يجعل رأسه موازيا لظهره. فلا يرفعه ولا يخفضه. وهذا احسن ما يكون واقل ما يجزئ ان كان وضع على الركبتين. ويسن وضع يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع. وقولها وكان اذا رفع رأسه من الركوع الى

534
04:41:10.000 --> 04:41:40.000
اه اخره فيه وجوب الطمأنينة. وذكرت هذين الركنين من باب التنبيه بالادنى على الاعلى ويغلط في هذا كثير من الناس. ويتركون الطمأنينة وهي ركن قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية. ويخص هذا كما سيأتي ان شاء الله تعالى

535
04:41:40.000 --> 04:42:10.000
بالوتر بسبع او تسع. لان الوتر ليس كغيره. وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى اي يجلس على اليسرى في جميع جلسات الصلاة. ويستثنى من ذلك التشهد الاخير في الصلاة التي فيها تشهدان. فيستحب ان يتورك في الاخير

536
04:42:10.000 --> 04:42:40.000
بان يخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى. ويجلس على مقعدته على الارض. للفرق بين الاول الاخير والاول واجب والاخير ركن. وكذلك اذا صلى جالسا. فيسن ان اربع في محل القيام. ليحصل الفرق بين محل القيام ومحل القعود. وقال بعضهم

537
04:42:40.000 --> 04:43:10.000
الصلاة كالمأدوبة التي فيها من كل طعام لذيذ. فلكل عضو فعل يخصه وحظ من الصلاة. سواء الاعضاء الظاهرة والباطنة. وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان اختلف في ذلك. فقيل هو ان ينصب رجليه ويجلس على مقعدته بينهما

538
04:43:10.000 --> 04:43:40.000
وقيل هو ان يتكئ على يده. وكل هذه مكروهة. لكن الصحيح ان المراد بذلك ان ينصب رجليه. ويجلس على عراقيبه. قال في المغني وهو عام لهذه الجلسات. وقولها وكان ينهى ان يفرش الرجل ذراعيه

539
04:43:40.000 --> 04:44:10.000
السبع اي الكلب. وهذا في حال السجود. بل الافضل ان يجعل اصابعه الى القبلة ويجافي يديه عن جنبيه. بحيث لا يؤذي من بجانبه. ويرفع بطنه عن بفخذيه وهذا دليل على النشاط. واما الذي يضم نفسه فهو علامة على الكسل

540
04:44:10.000 --> 04:44:40.000
وقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم. اي السلام عليكم ورحمة الله. عن تأمينه واحدة وعن يساره كذلك. فيخرج من الصلاة. وهذا الحديث ليس من شرط مؤلف بل قد انفرد به مسلم. الثالث والثمانون. الحديث

541
04:44:40.000 --> 04:45:10.000
ثالث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى على آله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال

542
04:45:10.000 --> 04:45:40.000
فسمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه. الى اخره

543
04:45:40.000 --> 04:46:10.000
فيه استحباب رفع اليدين في ثلاثة هذه المواضع. وهي مع تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه. والرفع يقارن التكبيرة. لا قبل ولا بعدها. واختلف في الحكمة في ذلك. فقال الامام الشافعي هو

544
04:46:10.000 --> 04:46:40.000
وزينة للصلاة واتباع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكر الامام احمد للرفع في تكبيرة الاحرام حكمة فقال هو رفع الحجاب بين العبد وبين ربه اي ان العبد قبل ذلك في حجاب الشهوات. فهو يدخل على الله في الصلاة وينادي

545
04:46:40.000 --> 04:47:10.000
ناجيه وينتفع العبد باستحضار هذا المعنى. ولهذا قال بعضهم ما اكرمك يا ابن ادم على الله متى اردت توضأت فدخلت على الله. فاذا كبر وسن ان يضع يديه فوق صدره. او فوق سرته او تحتها. ويقبض بيده اليمنى

546
04:47:10.000 --> 04:47:40.000
كوع يسراه. قال الامام احمد هذا ذل بين يدي عز. وقول سمع الله لمن حمده. اي استجاب لمن حمده. لان هذا سماع الاستجابة فلهذا ناسب ان يقول ربنا ولك الحمد الى اخره. وقوله

547
04:47:40.000 --> 04:48:10.000
وكان لا يفعل ذلك في السجود. فيه انه عام لكل سجود. وسجود التلاوة كغيره من سجود الصلاة. فلا يستحب رفع اليدين فيه. وقد ورد رفع اليدين في القيام من التشهد الاول. فتكون المواضع اربعة ترفع فيها اليدين. والرفع

548
04:48:10.000 --> 04:48:40.000
عبادة لليدين. الرابع والثمانون. الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امرت ان اسجد على سبعة اعظم. على الجبهة واشار

549
04:48:40.000 --> 04:49:10.000
بيده الى انفه. واليدين والركبتين واطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس امرت ان اسجد الى اخره. فيه ان السجود لا يجزئ الا بوضع

550
04:49:10.000 --> 04:49:40.000
الاعضاء السبعة في الارض. والجبهة مع الانف عضو واحد. وكلها احب الا يجعل بينها وبين الارض حائل الا الركبتين. لان لا تنكشف العورة فيكره وكشفهما ويجزئ ان يضع من كل عضو اقل شيء. ولابد من وضع

551
04:49:40.000 --> 04:50:10.000
جبهة مع الانف ويستحب ان يمكن جميع الاعضاء من الارض خامس والثمانون. الحديث الخامس. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين

552
04:50:10.000 --> 04:50:40.000
يقوم ثم يكبر حين يركع. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر

553
04:50:40.000 --> 04:51:10.000
حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث

554
04:51:10.000 --> 04:51:40.000
ابي هريرة اذا قام الى الصلاة يكبر الى اخره. فيه دليل على وجوب تكبيرات الانتقالات. وهو من مفردات مذهب احمد. وغيره من ائمتي يرى استحبابها. والصحيح مذهب احمد. للاحاديث وللحكم الكثير

555
04:51:40.000 --> 04:52:10.000
في ذلك وهو من شعار الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم يداوم على ذلك هو وخلفاؤه من بعده. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. السادس والثمانون. الحديث السادس

556
04:52:10.000 --> 04:52:40.000
عن مطرف ابن عبد الله انه قال صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي طالب. فكان اذا سجد كبر. واذا رفع رأسه كبر اذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران بن حصين

557
04:52:40.000 --> 04:53:10.000
فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رواه بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث مطرف

558
04:53:10.000 --> 04:53:40.000
صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي الى اخره. فيه ان الائمة كانوا يسرون بالتكبيرات. غير تكبيرة الاحرام من قديم. وان رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم يجهر بذلك. لان عليا ذكرهم صلاة النبي صلى الله

559
04:53:40.000 --> 04:54:10.000
الله عليه وعلى اله وسلم لما جهر بذلك. فكأنهم قد نسوها فذكرهم السابع والثمانون. الحديث السابع. عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما انه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه

560
04:54:10.000 --> 04:54:50.000
عليه وعلى اله وسلم. فوجدت قيامه فركعته. فاعتدال له بعد ركوعه فسجدته. فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية للبخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. رواه البخاري ومسلم

561
04:54:50.000 --> 04:55:20.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث براء رمقت الصلاة. الى اخره. اي صبرتها ونظرت اليها بفطنة وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يناسب بين الاركان. فكان

562
04:55:20.000 --> 04:56:00.000
اذا اطال القيام اطال الركوع والسجود والقعود. فتكون الاركان متناسبة ويوهم ذلك ان يجعل الاركان متساوية بالكثرة والقلة. وليس كذلك بل انه يجعلها متناسبة. يفسر ذلك رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. اي انه يناسب بين الاركان مناسبة

563
04:56:00.000 --> 04:56:30.000
فالقيام والقعود اطول من الركوع والسجود. مع هذا فالكل يجعلها متناسبة الثامن والثمانون. الحديث الثامن. عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اني لا الوا ان اصلي بكم

564
04:56:30.000 --> 04:57:01.500
كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بنا. قال  فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. حتى يقول القائل قد نسي. واذا رفع رأسه من

565
04:57:01.500 --> 04:57:31.500
السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث ثابت عن انس اني لالوا الى اخره. اي لا اقصر. وساجتهد ان اصلي

566
04:57:31.500 --> 04:58:01.500
بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بنا ومراده بذلك ان يأخذوا عنه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويتعلموها منه بالفعل وذلك ابلغ. كما قال رسول الله صلى الله عليه

567
04:58:01.500 --> 04:58:31.500
على اله وسلم. لما دعته مليكة جدة انس الى الطعام. فلما اكل قال قوموا فلاصلي لكم. اي لتتعلموا صلاتي ما قال للاعرابي لما سأله عن الصلاة صل معنا. وكما دعا عثمان

568
04:58:31.500 --> 04:59:01.500
فوق فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعلموا منه. وفيه ان الطمأنينة من اركان الصلاة. خصوصا في هذين الركنين الذين يخل بهما كثير من الناس قديما وحديثا. وهما بعد الرفع من الركن

569
04:59:01.500 --> 04:59:31.500
وبين السجدتين. وهما ركنان مقصودان لانفسهما. التاسع والثمانون. الحديث التاسع. عن انس بن ما لك رضي الله عنه انه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله

570
04:59:31.500 --> 04:59:59.994
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث انس ما صليت وراء امام قط الى اخره. فيه انه صلى الله عليه

571
05:00:00.000 --> 05:00:30.000
عليه وعلى اله وسلم يؤدي الصلاة حقوقها. ويخفف فلا يشق على المأمومين ولا يخل بالصلاة. وفي هذا ترغيب وتأليف كما تقدم تسعون الحديث العاشر عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري

572
05:00:30.000 --> 05:01:00.000
انه قال جاءنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة. اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي. فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي

573
05:01:00.000 --> 05:01:30.000
قال مثل صلاة شيخنا هذا. وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض. رواه البخاري. اراد بشيخهم ابا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

574
05:01:30.000 --> 05:02:00.000
ثم ذكر في حديث ابي قلابة جلسة الاستراحة. واختلف في استحبابها. ولا خلاف ففي اباحتها. وقال بعضهم تستحب لهذا الحديث. وقال بعضهم لا تستحب والصحيح انها تستحب مع الحاجة اليها. وتجوز مع عدم الحاجة

575
05:02:00.000 --> 05:02:40.000
وتركها اولى. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يفعلها الا بعد ما كبر واخذه اللحم. وهي جلسة خفيفة جدا وتكون في القيام من الافراد. الركعة الاولى الركعة الثالثة بعد السجود. ومع عدم الحاجة لا تستحب. بل يستحب القيام على

576
05:02:40.000 --> 05:03:10.000
حضور الاقدام. وهذا الحديث ليس من شرط المؤلف. لانه من افراد البخاري الحادي والتسعون الحديث الحادي عشر عن عبدالله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

577
05:03:10.000 --> 05:03:40.000
كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. رواه البخاري البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة كان اذا صلى فرج بين يديه. الى

578
05:03:40.000 --> 05:04:10.000
اه اخره. وهذا في الركوع والسجود. فيستحب التجافي في ذلك قوله حتى يبدو بياض ابطيه. لانه في ذلك الوقت. غالب لباسهم زاروا الرداء. ويستحب التجافي ما لم يكن في الصف. فيؤذي من

579
05:04:10.000 --> 05:04:40.000
الى جنبه لان اذية المسلم حرام. فيستحب التجافي. ومثله ركوب حيث لا يؤذي احدا. ومعها يتركه لما هو افضل. الثاني الحديث الثاني عشر. عن ابي مسلمة سعيد بن يزيد انه قال

580
05:04:40.000 --> 05:05:10.000
سألت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي في نعليه. قال نعم. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث سعيد بن يزيد

581
05:05:10.000 --> 05:05:40.000
سألت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي في نعليه قال نعم. فيه مشروعية الصلاة فيهما. بل قد ورد الامر بذلك في في قوله صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. وفيه مشروعية مخالفة الكفار

582
05:05:40.000 --> 05:06:10.000
لان الموافقة الظاهرة عنوان الموافقة الباطنة. وفيه ان الاصل بالاشياء الطهارة. ولو غلب على الظن النجاسة. فالاصل الطهارة لكن ورد الامر بتفقدهما عند دخول المسجد. فان رأى فيهما قذرا ازاله

583
05:06:10.000 --> 05:06:40.000
وتستحب الصلاة فيهما ما لم يكن ثم محذور. وكانت نعاله بالاول خفيفة لا تكلف المصلي فيها ولا تشغله. الثالث والتسعون الحديث الثالث عشر. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه. ان

584
05:06:40.000 --> 05:07:10.000
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان يصلي وهو حامل امامة انت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لابي العاص بن الربيع بن عبد شمس. فاذا سجد وضعها واذا قام حملها

585
05:07:10.000 --> 05:07:40.000
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي قتادة. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي وهو حامل امامة. الى اخره. هي بنت ابي

586
05:07:40.000 --> 05:08:10.000
عاصي بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ان الحركة مثل هذه لا تبطل الصلاة ولا تضر والحركة في الصلاة اربعة اقسام. قسم تبطل الصلاة. وهي

587
05:08:10.000 --> 05:08:40.000
كثيرة المتوالية لغير ضرورة. وقسم تكره وهي اليسيرة لغير حاجة وقسم لا تكره ولا تستحب. وهي اليسيرة للحاجة. وقسم تحب او تجب وهي التي لمصلحة الصلاة. او فعل مأمور به. كتقدم

588
05:08:40.000 --> 05:09:10.000
تقدم الصف المؤخر. وتأخر المقدم في صلاة الخوف. وكإنقاذ معصوم ونحو ذلك وفيه ان الاصل بثياب الاطفال وابدانهم الطهارة. ولو غلب على الظن اني نجاستها وفيه تواضعه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحسن خلقه

589
05:09:10.000 --> 05:09:40.000
وفيه ان من فعل مثل هذا لا يذم بل يمدح. الرابع والتسعون الحديث الرابع عشر. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اعتدلوا في

590
05:09:40.000 --> 05:10:10.000
سجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث انس اعتدلوا في السجود الى اخره. الاعتدال في السجود هو تمكين

591
05:10:10.000 --> 05:10:40.000
الاعضاء السبعة كلها في الارض. ومجافاة اليدين عن الجنبين. والبطن عن الفخذين وهما عن الساقين. ومباعدة اليدين عن الجبهة والانف. وليمكن عن اليسرى وجعل اصابعها موجهة الى القبلة. وهما حذو المنكبين او

592
05:10:40.000 --> 05:11:10.000
في الاذنين والمباعدة بين الركبتين. وكذلك القدمين. ونصب وتوجيه اصابعهما الى القبلة. وفيه النهي عن التشبه بالبهائم خصوصا في حال الصلاة. كما ورد النهي عن التشبه في كثير من الحيوانات في

593
05:11:10.000 --> 05:11:40.000
الصلاة وغيرها. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود اي وغيرهما من افعال الصلاة. الخامس والتسعون. الحديث الاول

594
05:11:40.000 --> 05:12:10.000
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى. ثم جاء فسلم على النبي ان الله عليه وعلى اله وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل

595
05:12:10.000 --> 05:12:40.000
فرجع فصلى كما صلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني. فقال

596
05:12:40.000 --> 05:13:10.000
اذا قمت الى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. افعل ذلك في صلاتك

597
05:13:10.000 --> 05:13:40.000
فكلها رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم. الى اخره. هذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته

598
05:13:40.000 --> 05:14:10.000
لانه لم يحسن افعال الصلاة لجهله. وليس باثم. وقد اجمع العلماء على ان جميع ما في هذا الحديث من اركان الصلاة. قوله اذا قمت الى الصلاة فيه ركنية القيام. وهو ركن في الفرض خاصة

599
05:14:10.000 --> 05:14:40.000
وقوله فكبر. وهذه تكبيرة الاحرام. ولا تنعقد الصلاة بدونها وهي ركن بالاجماع. وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اي مع الفاتحة. واما الفاتحة فهي ركن لابد من قراءتها. وهذا

600
05:14:40.000 --> 05:15:10.000
عام يخص بالاحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة. والذي لا يحسن فاتحة يسبح ويحمد ويكبر. فيقول سبحان الله والحمدلله ولا اله اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

601
05:15:10.000 --> 05:15:50.000
مكان قراءة الفاتحة. ومن يحسن بعضها يكرره بقدرها وقال بعض الائمة يجزي قراءة ما تيسر ولو من غير الفاتحة هذا القول ضعيف. محجوج بالاحاديث الصحيحة الصريحة في وجوبها ويستحب القراءة مع الفاتحة في الفجر. سورة من طوال المفصل

602
05:15:50.000 --> 05:16:20.000
وهو من قاف الى عم يتساءلون. وفي المغرب من قصاره وهو من الضحى الى الناس. وفي الباقي من اوساطه. وهو من عم الى الضحى ولا يضر لو اطال في المغرب او قصر في الفجر لعارض. وقول

603
05:16:20.000 --> 05:16:50.000
ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهذا ركن. وقوله ثم ارفع حتى اعتدل قائما فيه ان الرفع ركن والاعتدال وهو الطمأنينة وقوله ثم اسجد. الى اخره. فيه ان هذه اركان. والطمأنينة

604
05:16:50.000 --> 05:17:30.000
فيها ركن. واركان الصلاة الافعال ثمانية. وهي القيام والرفع منه والسجود. والرفع منه وجلوس التشهد الاخير. والطمأنينة في هذه الاركان والترتيب. والاقوال تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة والتشهد الاخير والتسليمتان. ويدخل في هذه الصلاة على النبي

605
05:17:30.000 --> 05:18:00.000
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والاعتدال من الركوع ومن السجود والجلوس بين السجدتين. وقال الحنفية ليست طمأنينة بعد الرفع من الركن وبين السجدتين ركنا. والصحيح انهما ركنان مقصودان. تجب فيه

606
05:18:00.000 --> 05:18:30.000
الطمأنينة والظاهر ان هذا القول لاصحاب ابي حنيفة. ليس لابي حنيفة ورد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسيء ثلاثا ليجيء مفتقرا الى العلم. فانه ابلغ في الحفظ والفهم

607
05:18:30.000 --> 05:19:00.000
وفيه ان الاركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. لانه لم يعذر هذا مع انه جاهل. باب القراءة في الصلاة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. باب القراءة في الصلاة

608
05:19:00.000 --> 05:19:30.000
اي الفاتحة وغيرها وصفة القراءة وقدرها. السادس والتسعون الحديث الاول. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

609
05:19:30.000 --> 05:20:00.000
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نص صريح في انها ركن. لا تسقط عمدا ولا

610
05:20:00.000 --> 05:20:40.000
سهوا ولا جهلا. وهذا عام للامام والمأموم والمنفرد. ويستثنى المأموم على المشهور من مذهب احمد مطلقا. في الجهرية والسرية لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من صلى وراء امام فقراءة

611
05:20:40.000 --> 05:21:10.000
الايمان له قراءة. او كما قال. والصحيح الرواية الثانية عن الامام احمد انها تسقط عن المأموم في الجهرية خاصة. اذا كان يسمع قراءة امام للاية والحديث والقياس. لانه لا معنى للجهر اذا

612
05:21:10.000 --> 05:21:40.000
اذا اوجب على المأموم القراءة. واما في السرية واذا كان المأموم بعيدا. لا اسمعوا قراءة الامام او اطرش فان القراءة ركن. ولا معنى لاسقاطها عنه السابع والتسعون الحديث الثاني عن ابي قتادة الانصاري

613
05:21:40.000 --> 05:22:10.000
رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر. بفاتحة الكتاب والسنة سورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية. يسمعنا

614
05:22:10.000 --> 05:22:40.000
الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين. يطول في ويقصر في الثانية. وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. وكان طولوا في الركعة الاولى في صلاة الصبح. ويقصر في الثانية. رواه البخاري

615
05:22:40.000 --> 05:23:10.000
ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في ابي قتادة. كان يقرأ في الركعتين الاوليين. الى اخره. في فيه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. واستحباب قراءة سورة بعدها في الاوليين

616
05:23:10.000 --> 05:23:40.000
واستحباب افرادها في الاخريين او الاخيرة ان كانت ثلاثية واما الوتر فيستحب قراءة سورة. بعد الفاتحة في جميع ركعاته ولو كان ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا او احدى عشرة. وفيه استحباب

617
05:23:40.000 --> 05:24:10.000
قراءة سورة كاملة. في الركعة كما تقدم. وفيه استحباب اطالة الركعة الاولى اكثر من الثانية. لان المصلين يكونون فيها انشط. ولاجل ان الصلاة من اولها. من كان حريصا على ذلك. ولهذا استحب انتظار الداخل

618
05:24:10.000 --> 05:24:40.000
ما لم يشق على من مع الامام. ومن انتظاره اطالة القراءة وفيه استحباب الاسرار بالقراءة في الظهر والعصر. لقوله يسمع الاية احيانا وفيه اطالة صلاة الصبح. والاولى اكثر من الثانية

619
05:24:40.000 --> 05:25:10.000
الثامن والتسعون الحديث الثالث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في المغرب بالطور رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

620
05:25:10.000 --> 05:25:40.000
قوله في حديث جبير ابن مطعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فيه انه لا بأس باطالة ما يستحب تقصيره لعارض. وفيه ان المغرب يجهر بالقراءة فيها. وهذا

621
05:25:40.000 --> 05:26:20.000
ولله الحمد اجماع. القول به والعمل به. وقد ورد انه قرأ فيها بالاعراب كما ورد انه قرأ في الفجر بالمعوذتين لعارض. وقد تحب تطويلها. التاسع والتسعون. الحديث الرابع عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وعلى اله

622
05:26:20.000 --> 05:26:50.000
وسلم كان في سفر. فصلى العشاء الاخرة. فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون. فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

623
05:26:50.000 --> 05:27:20.000
قوله في حديث البراء. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فصل العشاء الى اخره. فيه ان العشاء جهرية وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم احسن الناس خلقا وخلقا

624
05:27:20.000 --> 05:27:50.000
لان الصوت موهبة من الله كسائر الاخلاق. وفيه انه لا بأس بقراءة قراءة سورة من قصار المفصل في العشاء. ولعارض كسفر ونحوه وانه لا يكون تاركا للسنة. وفيه ان تحسين الصوت بالقراءة

625
05:27:50.000 --> 05:28:20.000
من سنته وهديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولم يكن من هدي صلى الله عليه وعلى اله وسلم التعمق في القراءة. والتنطع وبها كما يفعله اكثر الناس. بل قد ورد النهي عنه. المئة

626
05:28:20.000 --> 05:28:50.000
الحديث الخامس. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد

627
05:28:50.000 --> 05:29:20.000
فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لانها صفة الرحمن عز وجل فانا احب ان اقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى

628
05:29:20.000 --> 05:29:50.000
اله وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث رجلا على

629
05:29:50.000 --> 05:30:20.000
سريع الى اخره. فيه انه لا بأس بقراءة سورتين فاكثر في الركعة ويحتمل وهو الظاهر انه يختم الصلاة بسورة الاخلاص اي يقرأها في الركعة الثانية بعد الفاتحة. او انه يختم كل ركعة بها

630
05:30:20.000 --> 05:30:50.000
وفيه ان المجتهد معذور. وفيه فضل سورة الاخلاص. كما ورد انها تعدل ثلث القرآن. لانها فيها اثبات الكمال لله من جميع الوجوه ونفي النقص عنه من جميع الوجوه. وفيه اثبات المحبة

631
05:30:50.000 --> 05:31:20.000
لله تعالى كما هو مذهب اهل السنة والجماعة. وان من احب الله احبه الله. الواحد والمائة. الحديث السادس عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

632
05:31:20.000 --> 05:31:50.000
حينما قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى. والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

633
05:31:50.000 --> 05:32:20.000
وقوله في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى. الى اخره. والواقعة في صلاة العشاء. وهذه السور التي ذكر من اوساط المفصل. وفيه

634
05:32:20.000 --> 05:33:00.000
ما تقدم انه يجب على الامام مراعاة حال المأمومين. والا قيل بهم ولو اثر ذلك اكثرهم. باب ترك الجهر ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني والمئة الحديث الاول عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابى

635
05:33:00.000 --> 05:33:30.000
بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمدلله رب العالمين وفي رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي

636
05:33:30.000 --> 05:34:00.000
صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله

637
05:34:00.000 --> 05:34:30.000
الله في تعليقاته باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا. الى اخره. فيه انهم لا يجهرون بالبسملة

638
05:34:30.000 --> 05:35:00.000
والبسملة في سورة النمل في قوله انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. بالاجماع انها من القرآن. وانها ما من سورة النمل ومن انكر ذلك كفر واختلفوا في غيرها. هل هي من كل

639
05:35:00.000 --> 05:35:30.000
سورة ام من سورة بعينها؟ ام اتي بها للتبرك؟ وبعدما اجمع الصحابة على ان انها من القرآن لا من كل سورة بعينها لانهم لما اتفقوا في زمن امير المؤمنين عثمان على جمع المصحف جمعوه ولم يدخلوا فيه غيره. لا اسماء السور ولا احزابا

640
05:35:30.000 --> 05:36:00.000
ولا اعشارا ولا غيرها. وجعلوا البسملة معه. فبهذا يعلم انها من القرآن والدليل انها ليست من كل سورة بعينها انهم جعلوها سطرا واحدا فاصلة بين السور. ولم يجعلوها تابعة للتي قبلها ولا للتي بعدها

641
05:36:00.000 --> 05:36:30.000
ولم يجعلوها قبل براءة. قيل لانها سورة غضب. ولهذا تسمى فاضحة لانها فضحت المنافقين. وقيل لانها تابعة للانفال والظاهر والله اعلم انهم شكوا. هل هما سورة واحدة او سورتان؟ ففصل

642
05:36:30.000 --> 05:37:00.000
بينهما لاحتمال انهما سورتان. ولم يجعلوا البسملة قبلها لاحتمال انهما سورة واحدة ايه ده! وكان الشافعي يستحب الجهر بها في الجهرية. لانه يرى انها من الفاتحة خلافا للائمة الثلاثة. واما في السرية فلا خلاف في

643
05:37:00.000 --> 05:37:30.000
الاسرار بها كالقراءة. والصحيح عدم الجهر بها. كما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلفاؤه من بعده. ومن اعل هذا الحديث ليس معه دليل لانه متفق عليه. والفاظه يصدق بعضها بعضا

644
05:37:30.000 --> 05:38:00.000
قال شيخ الاسلام ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجهر بها من وجه صحيح. ولما قدمت دار قطني مصر صنف كتابا في هذه المسألة ذكر فيه احاديث واثارا في الجهر بها. فسئل عن الاحاديث

645
05:38:00.000 --> 05:38:30.000
فيه فقال كلها ليست بصحيحة. وسئل عن الاثار التي فيها فقال بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح. انتهى. باب جود السهو. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. باب سجود السهو

646
05:38:30.000 --> 05:39:00.000
هو رضا للرحمن وترغيم للشيطان وجبر للنقصان. وسببه الزيادة او النقصان او الشك. الثالث والمئة. الحديث الاول. عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله

647
05:39:00.000 --> 05:39:30.000
صلى الله عليه وعلى اله وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد. فاتكأ عليها كأنه غضبان

648
05:39:30.000 --> 05:40:00.000
ووضع يده اليمنى على اليسرى. وشبك بين اصابعه. وخرجت السرعان من من ابواب المسجد. فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول. يقال له ذو اليدين. فقال

649
05:40:00.000 --> 05:40:30.000
قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر. ثم

650
05:40:30.000 --> 05:41:00.000
كبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم قال فنبأت ان عمران بن حصين قال ثم سلم. رواه البخاري ومسلم مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث

651
05:41:00.000 --> 05:41:30.000
ابي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احدى صلاتي العشي. اي الظهر او العصر. وقوله فقام الى خشبة الى اخره. ولم يحدث منهم ما يوجب غضبه. ولكن والله اعلم ان

652
05:41:30.000 --> 05:42:00.000
سبب غضبه لانه لم يكمل الصلاة. لان سبب الغضب فوت محبوب او وجود مكروه وقد يحزن الانسان ولا يعلم سبب حزنه. فلو فكر وجد سببه. واعظم المحبوبات اليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة. ولهذا يقول يا بلال

653
05:42:00.000 --> 05:42:30.000
قالوا ارحنا بالصلاة. وهي قرة عينه. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة منها مشروعية سجود السهو. ومنها انه يقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه بشر. ولهذا قال ان

654
05:42:30.000 --> 05:43:00.000
انا بشر انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني. وليس بنقص لانه يقع من الخواص. بل النقص الذي ذم الله تعالى هو السهو عن الصلاة وفرق العلماء بين والمعدى بفي. فالمعدى بعن هو التهاون بها

655
05:43:00.000 --> 05:43:30.000
وترك الصلاة او واجب من واجباتها. وهو المذموم. والمعد ليس بمذموم. ولهذا يقع من الخواص. ومنها ان الكلام لا يضر واذا كان لمصلحتها فاذا سلم عن نقص ساهيا فتكلم لمصلحتها صلى ما

656
05:43:30.000 --> 05:44:00.000
ترك ولا يستأنف ما لم يطل الفصل. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذا اليدين والصحابة رضي الله عنهم تكلموا وبنوا. ومنها ان الانسان اذا اخبر عما يعتقد لم يكن كذبا ولو اخطأ. لانه قال

657
05:44:00.000 --> 05:44:30.000
لم انسى ولم تقصر. والحال انه نسي. لكن اخبر عما يظن ويعتقد ومنها ان سجود السهو كسجود صلب الصلاة. يكبر اذا سجد واذا رفع ومنها انه اذا سلم عن نقص فمحل سجود السهو بعد السلام

658
05:44:30.000 --> 05:45:00.000
الرابع والمائة. الحديث الثاني عن عبد الله بن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله سلم صلى بهم الظهر. فقام في الركعتين الاوليين. ولم يجلس فقام الناس معه

659
05:45:00.000 --> 05:45:30.000
حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. فسجد قبل ان يسلم ثم سلم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث عبد الله ابن بحينة

660
05:45:30.000 --> 05:46:00.000
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم الظهر. فقام في الاوليين الى اخره. فيه ان التشهد الاول واجب وليس بركن لانه لم يرجع اليه. وفيه انه يلزم بتركه سهوا سجود السهو

661
05:46:00.000 --> 05:46:30.000
ان محل السجود في هذه الحال قبل السلام. تنبيه تقدم ان سبب وجود السهو اما نقص او زيادة او شك. وسنبين كل واحد على حدة لتنحصر احوال سجود السهو فنقول النقص لا يخلو من ثلاثة احوال

662
05:46:30.000 --> 05:47:00.000
اما نقص ركن او واجب او سنة. فان كان ركنا كركوع وسجود وذكره بعدما خرج من الصلاة فان طال الفصل اعاد الصلاة مطلقا. وان لم يطل الفصل فان كان المتروك التشهد الاخير او الصلاة على النبي صلى الله عليه

663
05:47:00.000 --> 05:47:30.000
على آله وسلم اتى به. وان كان المتروك ركنا غيره اتى بركعة كاملة وتشهد لانه ان كان من الركعة الاخيرة فظاهر. وان كان من غيرها فانها تلغو الركعة المتروك منها الركن. وتقوم التي بعدها مقامها. ويلزم

664
05:47:30.000 --> 05:48:00.000
سجود السهو. وان ذكره في الصلاة بعدما شرع في الركعة التي بعد منها الركن لغت المتروك منها الركن. ولزمه الاتيان بركعة ايضا وان لم يشرع في الركعة التي بعدها رجع واتى به وبما بعده. وان كان المتروك

665
05:48:00.000 --> 05:48:30.000
واجبا. فان كان التشهد الاول وذكر قبل ان يستتم رجع. وان لم يذكر الا بعد ما استتم. او كان واجبا غيره. كتكبيرات الانتقال والتسبيح ونحوه فيها فانه يلزمه سجود السهو فقط. الا ان ذكره قبل ان يشرع في الركن

666
05:48:30.000 --> 05:49:00.000
بعده فانه يلزمه ان يرجع ويأتي به. ويسجد للسهو. وان كان المتروك سنة. فانه لا يلزمه سجود السهو ولا يشرع له. واما زيادة فنوعان. اقوال وافعال وكل منهما نوعان ايضا. فان كان

667
05:49:00.000 --> 05:49:30.000
فلا يخلو اما ان يكون من جنس الصلاة اولى. فان كان من غير جنسها كأن تكلم ساهيا او جاهلا فلا تبطل به الصلاة على الصحيح. ولا يلزمه سجود السهو. لان الزيادة من غير جنس الصلاة. وان كان من جنسها كقول مشروط

668
05:49:30.000 --> 05:50:00.000
في غير موضعه كقراءة في قعود وسجود. وتشهد في قيام ونحو ذلك فيستحب ان يسجد له لانه سهو. ولا يجب لان عمده لا يبطل الصلاة من انواع الزيادة. زيادة الافعال. فان كان من غير جنس الصلاة كالحركة

669
05:50:00.000 --> 05:50:30.000
فقد تقدم انها اربعة اقسام. قسم يبطل الصلاة. وهو اذا كانت حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة. وقسم يكره وهو اذا كانت الحركة يسيرة لغير حاجة. وقسم يباح وهو اذا كانت يسيرة لحاجة

670
05:50:30.000 --> 05:51:00.000
وقسم يشرع وهو اذا كانت لامر مشروع. كالتقدم في المكان الفاضل وكتقدم الصف المؤخر. وتأخر المقدم في احد اوجه صلاة الخوف ونحو ذلك. وان كانت الزيادة من جنس الصلاة كزيادة ركوع

671
05:51:00.000 --> 05:51:30.000
وسجود وقيام ونحو ذلك. فانه يلزمه الرجوع من حين ان يذكر. ويلزمه سجود السهو. واما الشك فلا يخلو اما ان يكون بعد السلام او قبله فان كان بعده فلا يلتفت اليه. وكذا اذا كثرت الشكوك معه. وان

672
05:51:30.000 --> 05:52:00.000
انا في الصلاة فان شك في ترك ركن فكتركه. وان شك في ترك واجب فهل يلزمه سجود ام لا؟ فيه روايتان عن احمد. المذهب لا يلزمه وان شك في زيادة فان كان وقت فعلها فعليه سجود السهو. والا فلا شيء

673
05:52:00.000 --> 05:52:30.000
عليه. فتمة لا خلاف في ان سجود السهو يجوز قبل سلام وبعده. واما الافضل فانه قبل السلام الا في مسألتين الاولى اذا سلم عن نقص فانه كما تقدم يستحب ان يكون بعد السلام

674
05:52:30.000 --> 05:53:00.000
فيأتي بما ترك ثم يتشهد ويسلم. ثم يسجد للسهو. وهل يتشهد ام لا فيه خلاف. والصحيح الجواز فعلا وتركا. ثم يسلم الثانية. اذا بنى على غالب ظنه سواء كان اماما او منفردا على الصحيح

675
05:53:00.000 --> 05:53:30.000
ففي هذا يستحب السجود بعد السلام. وان سهى المأموم فان ادرك الصلاة ات مع الامام من اولها تحمل الامام عنه سجود السهو. والا لزمه. وان سجد مع امامه للسهو لم يسجد في اخر صلاته. الا ان سهى بعد انفرد عن الامام

676
05:53:30.000 --> 05:54:00.000
باب المرور بين يدي المصلي. الخامس والمئة الحديث الاول عن ابي جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

677
05:54:00.000 --> 05:54:30.000
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي

678
05:54:30.000 --> 05:55:00.000
رحمه الله في تعليقاته. باب المرور بين يدي المصلي. قوله في حديث ابي جهيم لو يعلم المار الى اخره. فيه الوعيد الشديد على كذلك وهو حرام من كبائر الذنوب. وسواء المار ذكرا او انثى

679
05:55:00.000 --> 05:55:30.000
لان مرور الذكر ينقص اجر الصلاة. ومرور الانثى يبطلها. كما ياتي ان شاء الله تعالى. وينبغي للانسان ان يصلي الى سترة تباعا لسنته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وايضا فانه لا يضره

680
05:55:30.000 --> 05:56:00.000
من مر وراءها ومن خواصها انها تحجز البصر عن تجاوزها. وهي من اكبر الفوائد المعينة على ذلك. وليمنع من اراد ان يجتاز دونها. الا في مسجد الحرام. فانه لا يرد المار بين يديه. فانه لكثرة الناس يحتاجون

681
05:56:00.000 --> 05:56:30.000
الى المرور. ولانه ورد انه لا يمنع فيه. ومثله الطريق المحتاج اليه ولا يضر المار بين يديه في المسجد الحرام خاصة. قوله لا لا ادري قال اربعين يوما الى اخره. ورد في بعض الروايات صريحا. اربعين

682
05:56:30.000 --> 05:57:00.000
خريفا. السادس والمئة. الحديث الثاني. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس. فاراد احدكم

683
05:57:00.000 --> 05:57:30.000
ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ولهذا قال في حديث ابي سعيد اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس

684
05:57:30.000 --> 05:58:00.000
الى اخره. وقوله فليدفعه. اي بالاسهل فالاسهل. وقوله فان من ابى فليقاتله فانما هو شيطان. والمقاتلة المراد بها المنع بالوكز والضرب باليد ونحوه. لا الضرب بالسلاح ونحوه. لانه هو الذي اسقط حرمة نفسه

685
05:58:00.000 --> 05:58:30.000
قال العلماء فان لم يكن له سترة فيمنع من يمر قريبا منه كنحو ثلاثة اذرع وقالوا فلو دفعه فسقط فمات لم يضمنه. لانه هو المتعدي وليس له حرمة. وقوله انما هو شيطان. اي في هذه الحالة. لان

686
05:58:30.000 --> 05:59:00.000
ان الشياطين هي التي تحول بين العبد وبين صلاته. وفي بعض الروايات فانه معه القرين. السابع والمئة. الحديث الثالث. عن عبد ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار

687
05:59:00.000 --> 05:59:30.000
اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت ودخلت في الصف فلم

688
05:59:30.000 --> 05:59:59.994
انكر ذلك علي احد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابن عباس اقبلت راكبا على اتان الى اخره. الاتان الانثى من الحمر. وفيه ان ابن عباس

689
06:00:00.000 --> 06:00:30.000
رضي الله عنهما حين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو قد احتلم او قاربه. ومع هذا حصل علما كثيرا. لان رسول الله الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لم يمكث بعد رجوعه من حجة الوداع الا

690
06:00:30.000 --> 06:01:00.000
شهرين او نحو ذلك. وابن عباس في هذه الحجة يقول وانا يومئذ انقذ ناهزت الاحتلام. اي قاربته. واستدل بهذا ان مرور الحمار لا فيبطل الصلاة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال

691
06:01:00.000 --> 06:01:30.000
يقطع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب الاسود. ولحديث ابن عباس هذا محال احدها انه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في منى خلق كثير. والغالب ان اطراف الصف يكون فيه الاعراب ونحوهم

692
06:01:30.000 --> 06:02:00.000
ولا يعلمون ان مرور الحمار يبطل الصلاة. والصف طويل جدا ولم يره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافاضل الصحابة الثاني ان سترة الامام سترة لمن وراءه. فلا يضر في هذه الحالة

693
06:02:00.000 --> 06:02:30.000
لان الذي يضر لو مر بين رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا ضعيف. لانه حتى على القول بان سترة الامام سترة لمن وراء فانه ينهى عن المرور بين يدي المأمومين قريبا منهم. المحمد

694
06:02:30.000 --> 06:03:00.000
الثالث وهو احسنها. ان ابن عباس لم يمر قريبا منهم. لان الظاهر اللائق بحاله انه لا يقرب جدا. والمراد بقوله بين يدي بعض اي قدامه. وقوله يصلي الى غير جدار. ولم يقل الى غير سترة

695
06:03:00.000 --> 06:03:30.000
لانه لم يكن يترك السترة. وفيه انه ليس في منى في زمنه صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم جدران ولا بيوت. وانما احدث هذا بعد ذلك وقد نهى صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن حمى مكان له. وقال

696
06:03:30.000 --> 06:04:10.000
من المناخ من سبق. والبناء فيها حرام غصب هي كالمسجد لا يجوز تحميتها. فكيف تملكها وقراؤها ويجب على من قدر ازالة الابنية التي فيها. والله المستعان الثامن والمائة. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها انه

697
06:04:10.000 --> 06:04:40.000
قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي. فاذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. رواه البخاري ومسلم

698
06:04:40.000 --> 06:05:10.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة كنت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورجلاي في قبلته الى اخره. عائشة كانت ترى ان مرور المرأة لا يبطل الصلاة. وكانت تقول

699
06:05:10.000 --> 06:05:40.000
شبهتمونا بالكلاب. واجيب عن هذا الحديث ان الجلوس في قبلة صلي ليس كالمرور. لان النهي ورد في المرور. كما في صحيح مسلم والسنن انه يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الاسود. اي الخالص. قالوا

700
06:05:40.000 --> 06:06:10.000
ومثله الاغر. اي الذي بين عينيه نقطة بياض. وقد اختص الكلب الاسود عن غيره من الكلاب بخصائص منها هذه. ومنها انه يجوز قتله في والحرم. ولو لم يكن عقورا. وانه يحرم اقتناؤه. ولو لصيد او

701
06:06:10.000 --> 06:06:40.000
او ماشية. وفي هذا الحديث عدم انبساطهم في الدنيا. لان منازلهم بهذا الضيق وقد عرضت خزائن الارض عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فابى ان يقبلها وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا

702
06:06:40.000 --> 06:07:10.000
الذر اي لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي قبل ان يغمزني باب جامع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. باب جامع لانواع كثيرة. لكن كلها من جنس الصلاة. التاسع والمئة

703
06:07:10.000 --> 06:07:40.000
الحديث الاول عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا دخل احدكم احدكم المسجد. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري ومسلم

704
06:07:40.000 --> 06:08:10.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد الى اخره فيه مشروعية تحية المسجد وفيه انه ينبغي للانسان اذا دخل المسجد ان يكون على طهارة. ليأتي

705
06:08:10.000 --> 06:08:40.000
بهما قبل ان يجلس. وهذا عام في كل حال. حتى ورد انه صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. امر بهما من دخل وهو يخطب يوم الجمعة. مع ان استماع الخطبة واجب. والصحيح انه عام مطلقا. حتى ولو دخل في وقت

706
06:08:40.000 --> 06:09:10.000
النهي ويستثنى من ذلك الداخل للمسجد الحرام. فانه يستحب له الطواف لانه تحية المسجد الحرام. كما استثني ما تقدم. انه لا ردوا المار بين يديه فيه. وكذلك من دخل وقد اقيمت الفريضة. فيصليها

707
06:09:10.000 --> 06:09:40.000
تكفيه عن تحية المسجد. العاشر والمئة. الحديث الثاني عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة. حتى نزلت وقوموا لله

708
06:09:40.000 --> 06:10:20.000
قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابني ارقم. كنا نتكلم في الصلاة. الى اخره. فيه انه عن الكلام في الصلاة. لانه يخالف مقصودها. والقنوت هو

709
06:10:20.000 --> 06:11:00.000
الطاعة بخضوع. وقد امر في الصلاة بالسكوت والسكون. ومبطلة الصلاة ثلاثة. وما سواها لم يثبت. الاول الحركة الكثيرة المتوالية الية لغير ضرورة. الثاني ترك واجب من واجبات الصلاة وقولنا واجب يعم الركن والشرط والواجب. فان قيل ينتقض

710
06:11:00.000 --> 06:11:30.000
وهذا بمن ترك شيئا من الواجبات ساهيا او جاهلا. قيل لا ينتقض. لان انه لا يكون واجبا الا مع الذكر. فان قيل ينتقض ايضا بمن عجز عن بعض الاركان او الشروط او الواجبات. قيل لا ينتقض لانه

711
06:11:30.000 --> 06:12:00.000
لا يكون واجبا الا مع القدرة عليه. الثالث من مبطلات الصلاة القهقهة بخلاف التبسم فانه مكروه. وما ذكر سواه هذا والتأوه والتنخم اذا بان حرفان قياسا على الكلام فلا يبطلها

712
06:12:00.000 --> 06:12:30.000
لان شرط القياس مساواة فرع لاصل. وليس بينهما مساواة. وايضا قد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتنحنح. كما قال علي رضي الله عنه لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

713
06:12:30.000 --> 06:13:10.000
بالليل والنهار. فاذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي. والا لا اذن لي فان تكلم ساهيا او جاهلا لم تبطل صلاته على الصحيح الحادي عشر والمئة. الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم. عن رسول الله صلى الله عليه

714
06:13:10.000 --> 06:13:40.000
وعلى آله وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر

715
06:13:40.000 --> 06:14:10.000
ابي هريرة اذا اشتد الحر الى اخره. فيه استحباب الابراد في شدة الحر. اي في صلاة الظهر. لان شدة الحر تشغل عن مقصود في الصلاة وفي معنى هذا ما تقدم من قوله لا صلاة بحضرة

716
06:14:10.000 --> 06:14:40.000
طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. ففيه انه ينبغي ان الدخول في الصلاة فارغ البال. متخليا عن جميع الاشغال. وقوله فان ان شدة الحر من فيح جهنم وذلك كما ورد انه قال اشتكت

717
06:14:40.000 --> 06:15:10.000
النار الى ربها. فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا. فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فاشد ما تجدون من البرد فمن مزمهريرها. واشد ما تجدون من الحر فمن حرها. او كما قال

718
06:15:10.000 --> 06:15:50.000
الله عليه وعلى اله وسلم. ولا منافاة بين هذا وبين المحسوسة. فانها كلها من اسباب الحر والبرد. كما في الكسوف خيره. فينبغي للانسان ان يثبت الاسباب الغيبية. التي ذكر سارعوا ويؤمن بها. ويثبت الاسباب المشاهدة المحسوسة. فمن كذب

719
06:15:50.000 --> 06:16:30.000
احدهما فقد اخطأ. والابراد بقدر ما تنكسر الحرارة ولا يستحب في الجمعة. لانه يشق. فصلاتها في اول الوقت افضل الثاني عشر والمئة. الحديث الرابع. عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

720
06:16:30.000 --> 06:17:10.000
من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في

721
06:17:10.000 --> 06:17:40.000
في تعليقاته وقوله في حديث انس من نسي صلاة وفي الرواية الاخرى او نام عنها الى اخره. فيه ان النائم والناسي معذور ولو فاته الوقت كما ورد في الحديث ليس التفريط في النوم. انما التفريط في

722
06:17:40.000 --> 06:18:10.000
اليقظة ومحل عذر النائم اذا لم يفرط. فان فرط كان نام في محل يعلم ان ليس له موقظ. وانه لا ينتبه فهذا مفرط وكما لو انتبه وقد دخل الوقت فتكاسل حتى استغرق فهذا

723
06:18:10.000 --> 06:18:40.000
اثم وليس بمعذور. ولا تسقط ولو خرج وقتها. وليس له كفارة الا فعلها. ولهذا ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فعرس في اخر الليل. وقد ساروا تلك الليلة. فلما

724
06:18:40.000 --> 06:19:10.000
عرسوا قال من يرقب لنا الفجر فقال بلال انا يا رسول الله فاتكأ فنام ولم ينتبه القوم حتى ارهقتهم الشمس. فاستيقظوا انه رآهم حزنوا فقال لا تحزنوا. ليس التفريط في النوم. انما التفريط في

725
06:19:10.000 --> 06:19:50.000
فقال تحولوا عن هذا المنزل الذي حضركم فيه الشيطان فتحولوا وصلوا الفجر مع سنتها. وقوله وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري هذا استشهاد على انها لا تركوا بفوات وقتها. لان مقصودها باق. فانها تنهى عن الفحشاء والمنكر

726
06:19:50.000 --> 06:20:30.000
وتذكر العبد بربه. وذكر الله هو اعظم مقاصدها. ولهذا قال تعالى ولذكر الله اكبر. فاعظم ما فيها ومقاصدها ذكر الله تعالى من قول وفعل. او ان المراد انها تجب اذا ذكرها

727
06:20:30.000 --> 06:21:00.000
فإن ذكر الله يذكر بها. وهما متلازمان الثالث عشر والمئة. الحديث الخامس. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول

728
06:21:00.000 --> 06:21:30.000
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء الاخرة. ثم يرجع الى كقومه فيصلي بهم تلك الصلاة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث جابر

729
06:21:30.000 --> 06:22:00.000
ان معاذ ابن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء. الى اخره. فيه جواز اعادة الصلاة كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم للرجلين اذا صليتما في رحالكما

730
06:22:00.000 --> 06:22:40.000
ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ولو في وقت النهي. وذلك اذا كان لعارض. واما قصد المسجد للاعادة كتف مكروه. لكن اذا اتى لعارض كصلاة جنازة وحضور مجلس علم وتستحب الاعادة ولو لم يدركها من اولها. وفيه جواز امامة

731
06:22:40.000 --> 06:23:10.000
المتنفل بالمفترض. وفيه حرص معاذ على العلم والخير. وقد ورد اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. وكان بعد قومه عن مسجد نبوي قدر ميل. لانهم في العوالي. الرابع عشر والمئة

732
06:23:10.000 --> 06:23:40.000
الحديث السادس عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه

733
06:23:40.000 --> 06:24:10.000
فسجد عليه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله الله في تعليقاته وقوله في حديث انس كنا نصلي مع رسول الله الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شدة الحر. الى اخره

734
06:24:10.000 --> 06:24:40.000
فيه انه لا بأس بسجود الانسان على ثوبه لحاجة. والحوائل قسمان متصل بالمصلي ومنفصل عنه. فالمنفصل لا بأس به مطلقا الا في صورتين. احداهما ان يخصص الجبهة بما يسجد عليه

735
06:24:40.000 --> 06:25:20.000
دون الانف فيكره. لانه من شعار الرافضة. وقد امر وبمخالفة اهل الشر. والثانية ان يصلي او يسجد على شيء معتقدا ان الارض نجسة او نحو ذلك. فهذا وسواس اما المتصل فقسمان. قسم لا يجوز السجود عليه. ولا يصح السجود في

736
06:25:20.000 --> 06:25:50.000
في هذه الحالة وهو اذا كان الحائل احد اعضاء السجود كأن وضع الجبهة على يديه او احداهما على الاخرى ونحو ذلك. وقسم يكره لغير حاجة. وهو اذا سجد على ثوبه ونحوه. ومن

737
06:25:50.000 --> 06:26:20.000
جاءت حرارة الارض وبرودتها جدا. وكون فيها شوك ونحوه وليس من الحاجات كون الارض او بعض الاعضاء فيه رطوبة. ولا يخالف هذا ما تقدم من قوله اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. لانهم

738
06:26:20.000 --> 06:26:50.000
كانوا يصلون اذا ابردوا. ولكن الحرارة تمكث في الارض. لانه ليس المسجد الا سقف يسير. الخامس عشر والمئة. الحديث سابع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله

739
06:26:50.000 --> 06:27:20.000
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة

740
06:27:20.000 --> 06:27:50.000
لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا للرجل قل لان عورته من السرة الى الركبة. ولا خلاف في مشروعية ستر البدن واخذ الزينة في الصلاة لقوله تعالى يا بني ادم خذ

741
06:27:50.000 --> 06:28:20.000
زينتكم عند كل مسجد. اي عند كل صلاة واختلف في وجوب ستر العاتق. مذهب احمد رحمه الله انه يجب ستره في الفرض خاصة لهذا الحديث. ولان الفرض اغلظ من النفل

742
06:28:20.000 --> 06:28:50.000
تص دونه بمسائل. مرجعها كلها الى التيسير في النفل قيام ركن في الفرض دون النفل ونحو ذلك. وقال الجمهور ومنهم الائمة ثلاثة ان ستر احد العاتقين سنة في الفرض والنفل. وهو الصحيح

743
06:28:50.000 --> 06:29:20.000
واجمعوا على ان ستر العورة شرط من شروط الصلاة. فمن صلى عريانا وهو يقدر على الستر. لم تصح صلاته. واما المرأة فكل عورة الا وجهها. وعن احمد الا وجهها وكفيها وقدميها

744
06:29:20.000 --> 06:29:50.000
السادس عشر والمئة. الحديث الثامن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا. او

745
06:29:50.000 --> 06:30:30.000
يعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. واتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابي. فلما رآه كريه اكلها قال قل فاني اناجي من لا تناجي. رواه البخاري ومسلم

746
06:30:30.000 --> 06:31:00.000
السابع عشر والمئة. الحديث التاسع. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من اكل الثوم او البصل او الكراث فلا يقربن مسجدنا. فان الملائكة

747
06:31:00.000 --> 06:31:30.000
تتأذى مما يتأذى منه الانسان. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديثي جابر من اكل ثوب او بصلا الى اخره. فيه انه لا يجوز اذية المسلم

748
06:31:30.000 --> 06:32:00.000
ان من فيه رائحة كريهة ينهى عن حضور المساجد والمجامع. لانه في من فيها من الملائكة والادميين. ولا بأس باكل هذه الاشياء لانها حلال لكن يكره اكلها لمن اراد حضور الجماعة. ويعذر من اكلها

749
06:32:00.000 --> 06:32:30.000
بترك الجماعة. اذا لم يتقصد اكلها ليعذر. واما ان تقصد فلا يعذر ومثله من به بحر ونحوه. ويؤمر بمعالجته باب التشهد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. باب التشهد

750
06:32:30.000 --> 06:33:00.000
سمي بذلك لان فيه لفظ التشهد. وحكمه اما التشهد الاول فواجب واما الاخير فركنا. واذا لم يكن في الصلاة الا تشهد واحد فهو ركن الثامن عشر والمئة. الحديث الاول. عن عبدالله بن

751
06:33:00.000 --> 06:33:30.000
ابن مسعود رضي الله عنه انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد. كفي بين كفيه. كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك

752
06:33:30.000 --> 06:34:10.000
ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي لفظ اذا قعد احدكم للصلاة فليقل تحيات لله. وذكره وفيه فانكم اذا فعلتم ذلك فقد

753
06:34:10.000 --> 06:34:40.000
على كل عبد صالح في السماء والارض. وفيه فليتخير من المسألة التي ما شاء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابن مسعود علمني رسول الله صلى

754
06:34:40.000 --> 06:35:10.000
الله عليه وعلى اله وسلم التشهد. الى اخره. فيه انه ضبط لانه في اقرب الحالات اليه واحسن التعليم. وفيه حسن تعليم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد ورد عنه تشهدات كثيرة هذا

755
06:35:10.000 --> 06:35:50.000
فاحسنها وقوله التحيات لله اي جميع التعظيمات له سبحانه ومنها الصلوات لكن خصها لشرفها. ولان مقام يقتضي ذلك. والطيبات اي من الاقوال والاعمال. فان الله طيب. ولا يقبل من الاقوال والاعمال الا طيبا. السلام

756
06:35:50.000 --> 06:36:20.000
وعليك ايها النبي اي اسأل الله ان يسلمك من جميع العيوب والنقائص وهذا خطاب استشعارا بانه من عظم المحبة كأنه حاضر. ومخاطرة اي مخلوق تبطل الصلاة الا هو في هذا. وقوله ورحمة الله

757
06:36:20.000 --> 06:37:00.000
هذا دعاء له بحصول الخير. وقوله وبركاته هذا دعاء له بزيادة الخير. وقوله السلام علينا هذا دعاء بالسلامة لنفسه. ومن حضر الصلاة من بني ادم ومؤمني الجن والملائكة وقوله وعلى عباد الله الصالحين. هذا كما قال صلى الله

758
06:37:00.000 --> 06:37:30.000
عليه وعلى اله وسلم. دعاء لكل عبد صالح في السماء والارض وقوله اشهد ان لا اله الا الله. اي لا معبود بحق غيره فهو الواحد الاحد الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد

759
06:37:30.000 --> 06:38:00.000
احد لا رب غيره ولا اله سواه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اي انه عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. والا يعبد الله الله الا بما شرع. وهذا التزام بالا يعبد الا الله وحده لا شريك له

760
06:38:00.000 --> 06:38:30.000
والتزام بطاعة الله ورسوله. وفي قوله اذا قعد الى اخره فيه ان محل التشهد القعود. وقوله فليتخير من المسألة ما يعني ان هذا محل اجابة. فليسأل ما احب من خير الدنيا والاخرة

761
06:38:30.000 --> 06:39:00.000
وافضل ذلك ما ورد من الادعية في الكتاب والسنة. وينبغي ان يجتنب السؤال الدنيوي المحض. لان الوارد اجمع وانفع. وقال بعضهم تبطل بذلك. ولكن الصحيح انها لا تبطل للعموم. التاسع عشر

762
06:39:00.000 --> 06:39:30.000
عشرة والمئة الحديث الثاني عن عبدالرحمن بن ابي ليلى انه قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية؟ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج علينا. فقلنا يا رسول الله

763
06:39:30.000 --> 06:40:00.000
قد علمنا كيف نسلم عليك. فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على ال ابراهيم والله ما انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد

764
06:40:00.000 --> 06:40:30.000
كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في في حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى لقيني كعب بن عجرة فقال الا

765
06:40:30.000 --> 06:41:00.000
اهدي لك هدية الى اخره. فيه فضلهم وحرصهم على الخير والعلم حتى انهم يرون علم المسألة الواحدة من افخر الهدايا. لانها تبقى وفيها خير الدنيا والاخرة. وفيه ان من عنده علم بشيء ولو مسألة

766
06:41:00.000 --> 06:41:30.000
فينبغي تعليمه اذا وجد فرصة ولو لم يسأل فيه انهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عما جهلوه لان الله امرهم بالصلاة والسلام عليه في قوله تعالى

767
06:41:30.000 --> 06:42:20.000
ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا  فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم مأمور بها كل وقت. وفيها فضل عظيم. كما قال صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه

768
06:42:20.000 --> 06:42:50.000
بها عشرا. واكد ما يكون في الصلاة. وهي ركن في التشهد الاخير لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فسألوه عن كيفيتها كما في بعض الروايات فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فارشدهم الى

769
06:42:50.000 --> 06:43:30.000
الالفاظ في هذا. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى على لتبجيله وتمجيده والتنويه بذكره. وال النبي قيل اهل بيته وقيل جميع اتباعه الى يوم القيامة والتعميم في مقام الدعاء اولى. وقوله كما صليت على ال ابراهيم

770
06:43:30.000 --> 06:44:00.000
واذا اطلق الال دخل فيهم الانسان. وذكر محمد واله على التفصيل وابراهيم مع اله على الاجمال لان مقام الدعاء يقتضي البسط والمدعو لهم محمد واله. واما ال ابراهيم فذكروا للتشبيه

771
06:44:00.000 --> 06:44:30.000
فان قيل الاصل ان المشبه به افضل من المشبه. فلما شبه الصلاة على محمد واله بالصلاة على ال ابراهيم. مع ان محمدا بالاجماع افضل الخلق كله قيل يدخل في ال ابراهيم هو وجميع الانبياء بعده. لان

772
06:44:30.000 --> 06:45:10.000
لهم كلهم من ذريته. كما قال تعالى ومنهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو من آل ابراهيم. فعلى هذا يزول الاشكال ويبقى الاصل بحاله. قوله وبارك على محمد. الى اخره

773
06:45:10.000 --> 06:45:40.000
هذا كما تقدم في السلام. فالصلاة هنا اصل الخير. والبركة الزيادة فيه وما احسن ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين. لانه كما ان صلاة اصل الخير والبركة الزيادة فيه. فالحميد هو الذي له الاوصاف الكاملة

774
06:45:40.000 --> 06:46:10.000
والمجيد هو عظمة اوصافه. فالحميد المجيد هو كامل الاوصاف عظيمها العشرون والمئة الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو

775
06:46:10.000 --> 06:46:40.000
اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. ومن عذاب النار. ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من

776
06:46:40.000 --> 06:47:10.000
من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو. اللهم

777
06:47:10.000 --> 06:47:40.000
اني اعوذ بك الى اخره. وفي اللفظ الاخر اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. الى اخره. فهذا امره وهذا فعله واذا ثبت الحكم بالفعل والامر كان ابلغ. وهذا دعاء

778
06:47:40.000 --> 06:48:12.100
عظيم لا ينبغي للانسان تركه. وهو متأكد جدا. لا ينبغي تركه لانه جامع للاستعاذة من الشر كله. لان الشر هو العقوبات اسبابها فاستعاذ من الشر بقوله اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب

779
06:48:12.100 --> 06:48:42.100
القبر ففي هذا اثبات عذاب القبر. واستعاذ من اسباب العقوبات بقوله ومن فتنة المحيا والممات. وهذا عام لجميع فتن الحياة قوله والممات. اي الفتنة عند الاحتضار. وهي اعظم الفتن. لان

780
06:48:42.100 --> 06:49:12.100
الشيطان اعاذنا الله من شره. يتسلط على الانسان في هذه الحال بعلمه ان الاعمال بالخواتيم. فهو اشد ما يكون في هذه الحال مع ان الانسان الغالب انه في هذا ضعيف القلب والبدن. ولكن على قدر توكله

781
06:49:12.100 --> 06:49:42.100
وعمله يعان. فامر العبد بالاستعاذة منها في كل صلاة. وهذه حالة لا يمكن احد ان يسلم منها. فمن اعظم ما يعين العبد حسن عمله في حال صحته كما ورد احفظ الله يحفظك. تعرف

782
06:49:42.100 --> 06:50:12.100
على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن لم يعنه الله ويثبته فهو مخذول فمن احسن العمل في حال صحته وتعرف الى الله في حال الرخاء. اعانه في حال الشدة وثبته. وقد ورد ان الامام احمد رحمه الله لما

783
06:50:12.100 --> 06:50:42.100
صبر واخذه النزع جعل ابنه عبدالله يلقنه ويقول يا ابتي قل لا اله الا الا الله. فيقول بعد بعد. فاحزنهم ذلك. فلما افاق قال يا ابتي انا نقول لك قل لا اله الا الله. فتقول بعد بعد

784
06:50:42.100 --> 06:51:12.100
قال يا بني اني رأيت الشيطان عاضا على انامله تحسرا. ويقول يا احمد فاقول بعد بعد انتهى. يعني انه لم يفته هما دامت الروح لم تخرج من الحلقوم. فاذا كان هذا الامام احمد فكيف بمن دون

785
06:51:12.100 --> 06:51:42.100
فنسأل الله ان يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقوله ومن فتنة المسيح الدجال هذا تخصيص بعد تعميم وخصها لانها من اعظم الفتن. ويحتمل ان

786
06:51:42.100 --> 06:52:12.050
بذلك الشخص الذي ثبت بالاحاديث الصحيحة انه يخرج في اخر الزمان وفتنته من اعظم الفتن. ويحتمل ان المراد بذلك الجنس. في اعم كل فتنة من جنس فتنته. وهذا احسن من الاول لانه اعم

787
06:52:12.100 --> 06:52:42.100
الحادي والعشرون والمئة. الحديث الرابع. عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم انه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. علمني دعاء ادعو به في صلاتي

788
06:52:42.100 --> 06:53:12.100
فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. انك انت الغفور الرحيم رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

789
06:53:12.100 --> 06:53:42.100
وقوله في حديث ابي بكر رضي الله عنه. قل اللهم اني ظلمت نفسي الى اخره. سأل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليعلمه دعاء جامعا. فعلمه هذا الدعاء الجامع لبيان صفة الخالق

790
06:53:42.100 --> 06:54:12.100
وصفة نفسه وبيان المطلوب. فان الدعاء اما ان يكون باحد هذه الجمل الثلاث او باثنتين منها. او بها كلها. وهذا اكمل ما يكون فبيان صفة نفسه قوله اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يمكن

791
06:54:12.100 --> 06:54:42.100
اي مخلوق ان يبرئ نفسه من هذا الوصف. وقد قال اكمل الخلق واعرفهم بالله صلى الله وعليه وعلى اله وسلم. لن يدخل احد منكم الجنة بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته

792
06:54:42.100 --> 06:55:12.100
وقد طبع الانسان من حيث هو على الظلم والجهل. ثم ذكر صفة ربه تبارك وتعالى بقوله ولا يغفر الذنوب الا انت. اي لا احد يقدر ان يغفر غيرك. واما الله تعالى فلا يتعاظمه شيء. فانه يغفر الذنوب جميعا

793
06:55:12.100 --> 06:55:42.100
ثم ذكر مطلوبه بقوله فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. فذكر الموت غفرت وبها يزول المكروه. والرحمة وبها يحصل المحبوب. وقوله مغفرة من عندك. اي صادرة من عندك لا يبلغها عملي. بل بمجرد فضلك وكرمك

794
06:55:42.100 --> 06:56:22.100
وجودك واحسانك ولطفك وامتنانك. ثم توسل الى الله بذكر اسمين عظيم من اسمائه تبارك وتعالى مناسبين للمطلوب فقال انك انت الغفور الرحيم. ذكر الغفور لمناسبة المغفرة. والرحيم لمناسبة الرحمة اي انك عظيم المغفرة واسع الرحمة. فاغفر لنا وارحمنا. واختلف متى

795
06:56:22.100 --> 06:56:52.100
قالوا هذا الدعاء. فقيل في الركوع والسجود. وقيل بعد التشهد. وكلها محل دعاء فيستحب قولها بعد التعوذ المتقدم وهو متأكد جدا. وكذلك في الركوع والسجود ان طال. الثاني والعشرون والمئة. الحديث الخامس

796
06:56:52.100 --> 06:57:22.100
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة بعد اذ انزلت. اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

797
06:57:22.100 --> 06:57:52.100
وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكثر ان يقول في في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث عائشة

798
06:57:52.100 --> 06:58:22.100
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة بعد اذ انزلت اذا جاء نصر الله والفتح. الى اخره. وفي بعض الروايات يتأول القرآن اي يعمل به. لان التأويل يطلق على التفسير والعمل

799
06:58:22.100 --> 06:58:52.100
وقوله سبحانك اللهم اي انزهك التنزيه اللائق بجلالك. وبحمد اي ثناء عليك. اللهم اغفر لي فهذا توسل بصفاته الكاملة على سؤالي للمغفرة. وكان يقول هذا في الفرض والنفل. والمناسبة في ذلك انه لما دنت

800
06:58:52.100 --> 06:59:22.100
وفاته امره الله تعالى ان يختم عمره بالتسبيح والاستغفار باب الوتر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الوتر الوتر ضد الشفع. وفي اصطلاح الشارع فعل الوتر فيما بين صلاة العشاء الاخرة والفجر

801
06:59:22.100 --> 06:59:52.100
يا رب. ويدخل وقته بعد صلاة العشاء ولو جمعت مع المغرب تقديما الثالث والعشرون والمئة. الحديث الاول. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو على المنبر

802
06:59:52.100 --> 07:00:30.000
ما ترى في صلاة الليل. قال مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى. وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر

803
07:00:30.000 --> 07:01:00.000
قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو على المنبر. ما ترى في في صلاة الليل الى اخره. يحتمل انه سأله وهو يخطب. او انه جالس عليه فقط. وهذا عام لقيام الليل والوتر

804
07:01:00.000 --> 07:01:30.000
هذا اجابه عنهما. وفيه انه ينبغي اجابة السائل في اي حالة كان خصوصا اذا حضره احد. لاجل ان ينتفع السائل والسامع. ما لم يتبين انه واحد التفسيرين في قوله تعالى

805
07:01:30.000 --> 07:02:00.000
والى فلا تنهر. انه سائل العلم والصحيح انه عام لسائل العلم والمال وسائل العلم اولى بالدخول. وقوله مثنى مثنى. اي اثنتين والثانية تأكيد للاولى. وفيه ان الافضل لمن يرجو الانتباه ان

806
07:02:00.000 --> 07:02:30.000
اوتر من اخر الليل. لانه كما ورد ان صلاة اخر الليل مشهودة محظورة ومن يشك في الانتباه يسن له الوتر في اوله. لان المفضول المتحقق وخير من الفاضل المتوهم. وقد قال ابو هريرة ان رسول الله صلى الله

807
07:02:30.000 --> 07:03:00.000
وعليه وعلى اله وسلم اوصاه ان يوتر قبل ان ينام. قالوا ولانه كان يدرس الاحاديث. التي سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اول الليل. فكان لا ينتبه الا لصلاة الفجر. وفيه ان

808
07:03:00.000 --> 07:03:30.000
انه لا بأس ان يوتر بواحدة. ولكن الافضل الا يقتصر عليها. اذا لم يكن له ورد غيرها. وفيه انه ينبغي ان يكون الوتر اخر كل شيء الرابع والعشرون والمئة. الحديث الثاني. عن عائشة رضي الله

809
07:03:30.000 --> 07:04:00.000
عنها انها قالت من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من اول الليل واوسطه واخره. فانتهى وتره الى السحر رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

810
07:04:00.000 --> 07:04:30.000
وقوله في حديث عائشة من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى على آله وسلم الى آخره. يحتمل انه كان يصلي من اوله واوسطه واخره الى السحر. ويحتمل انه احيانا يوتر من اوله. واحيانا من

811
07:04:30.000 --> 07:05:00.000
اوسطه واحيانا من اخره. ولكن الذي استقر عليه هو الوتر من اخره ففيه انه يجوز الوتر من اوله واوسطه واخره ولكن كما تقدم اخروه لمن يغلب على ظنه الانتباه افضل. لانه الذي استقر عليه

812
07:05:00.000 --> 07:05:30.000
الخامس والعشرون والمئة. الحديث الثالث. عن عائشة رضي الله وعنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. يوتر من ذلك بخمس. لا يجلس في شيء الا

813
07:05:30.000 --> 07:06:00.000
اه في اخرها. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. الى اخره. الوتر اقله واحدة

814
07:06:00.000 --> 07:06:30.000
واكثره احدى عشرة. فان اوتر بواحدة فظاهر. وان اوتر بثلاث فالافضل ان يسلم من الركعتين. ويأتي بالركعة بعد ذلك. وان سردها فلا بأس. وان تشهد بعد الثنتين وقام ولم يسلم. واتى بالثالثة

815
07:06:30.000 --> 07:07:00.000
لا بأس وان اوتر بخمس فالافضل سردها بسلام واحد وتشهد واحد كما في هذا الحديث وان تشهد وسلم من كل ركعتين جاز ان اوتر بسبع فك الخمس. وان اوتر بتسع فالافضل ان يصلي ثمان

816
07:07:00.000 --> 07:07:30.000
ثم يتشهد ولا يسلم. ثم ياتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم وان سردها بتشهد واحد وسلام واحد. او سلم من كل ركعتين جاز وان اوتر باحدى عشرة فالافضل ان يسلم من كل ركعتين. ثم يأتي

817
07:07:30.000 --> 07:08:00.000
الحادية عشرة وحدها. وان سردها بسلام واحد جاز. وقال بعضهم ان عائشة مع الوتر سنة الفجر في هذا الحديث. وقيل انها عدت ركعتين كان يصليهما بعد الفراغ من الوتر جالسا. ولا حاجة الى

818
07:08:00.000 --> 07:08:30.000
التأويل فالظاهر انه كان يصلي ثماني ركعات من قيام الليل ثم يوتر بخمس يسردها. تتمة. لا خلاف في مشروعية الوتر ولكن اختلفوا هل هو واجب او سنة مؤكدة؟ فقال بعضهم واجب

819
07:08:30.000 --> 07:09:00.000
وقال بعضهم واجب على حملة القرآن فقط. ولكن الصحيح انه سنة مؤكدة جدا. لانه لم يأمر به صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سأل له عن الفرائض. ولهذا لما سأله الاعرابي ثم اخبره عن الفرائض

820
07:09:00.000 --> 07:09:30.000
فلما ولى قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. افلح الرجل ان صدق. ولم يأمره بالوتر فهو سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. قال الامام احمد رحمه الله

821
07:09:30.000 --> 07:10:00.000
اه من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء. ينبغي الا تقبل شهادته اي لان ذلك يسقط عدالته. تنبيه ورد ان الله وتر يحب الوتر فلهذا استحب الوتر في النوافل. ووجب ان تكون الفرائض وترا. فالمغرب وتر

822
07:10:00.000 --> 07:10:30.000
النهار وهي وتر الفرائض. لان الصلوات كلها شفع الا المغرب فاذا جمعت الصلوات كانت سبع عشرة ركعة وهي وتر. واغلب الشرائع وتر وفوتر والسعي وتر. والرمي وتر والصلوات وتر فرضها ونفلها. فان الله

823
07:10:30.000 --> 07:11:00.000
الله يحب ان يتعبد له بصفاته. فهو عليم يحب العلماء. رحيم يحب الرحماء صبور يحب الصابرين. عفو يحب العافيين وتر يحب الوتر. الى غير ذلك باب الذكر عقيب الصلاة. قال الشيخ السعدي رحمه الله

824
07:11:00.000 --> 07:11:30.000
باب الذكر عقيب الصلاة. اي المكتوبة وهو سنة مؤكدة شرع لحكم كثيرة منها كما قالت عائشة رضي الله عنها انه كمسح المرآة بعد اي ان الصلاة سقال للقلب. والذكر بعدها مسح له. فيكون

825
07:11:30.000 --> 07:12:00.000
كونوا كامل النظافة وهو شعار للصلاة. وعلامة للفراغ منها. ومن ها انه يكون كالحال المرتحل. لان الحال المرتحل هو الذي كل كلما فرغ من عبادة شرع في اخرى. وقيل هو الذي كلما ختم القرآن بادر وشرف

826
07:12:00.000 --> 07:12:30.000
في ختمة اخرى. والصحيح الاول لانه عام. ومنها انه من علامة قبر طول الصلاة. لان من علامة قبول العبادة فعل العبادة بعدها السادس والعشرون والمئة. الحديث الاول. عن ابن عباس رضي الله عنه

827
07:12:30.000 --> 07:13:00.000
هما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة. كان على اهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء

828
07:13:00.000 --> 07:13:30.000
صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا بالتكبير. رواه بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقد ورد صفة الذكر وانه يستحب رفع الصوت بذلك. كما ذكره في حديث ابن عباس

829
07:13:30.000 --> 07:14:00.000
ان رفع الصوت حين ينصرف الناس من المكتوبة. كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته الى اخره. ففيه رفع الصوت بحيث يسمع من هو قريب من المسجد. في

830
07:14:00.000 --> 07:14:30.000
سوق او بيت ونحوه. ويستحب رفع الصوت بكل الذكر. التكبير والتهليل تسبيح ليتعلم الصغير من الكبير والجاهل من العالم. الى غير ذلك من الفوائد فلا يختص رفع الصوت بالتهليل وحده. كما يفعله اكثر الناس اليوم

831
07:14:30.000 --> 07:15:00.000
ولكن يحصل به ادراك السنة. السابع والعشرون والمئة. الحديث الثاني عن وراد مولى المغيرة بن شعبة انه قال املى علي المغيرة بن شعبة في كتاب الى معاوية. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

832
07:15:00.000 --> 07:15:30.000
كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك

833
07:15:30.000 --> 07:16:00.000
الجد. ثم وفدت بعد على معاوية. فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال كان ينهى عن عقوق الامهات. ووأد البنات ومنع وهات. رواه البخاري ومسلم

834
07:16:00.000 --> 07:16:30.000
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ثم ثم ذكر صفة التهليل في حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة انه قال ام لا علي المغيرة بن شعبة في كتاب الى معاوية. الى اخره. المولى يحتمل انه

835
07:16:30.000 --> 07:17:00.000
معتقه او انه مملوك له. وهو كاتب المغيرة. فكتب الى معاوية اي بعدما تمت له الامرة وهو في الشام. ويحتمل ان المغيرة في الحجاز وهو الظاهر لان اكثر اقامته في الطائف. ويحتمل انه في العراق

836
07:17:00.000 --> 07:17:30.000
فيه نصحهم رضي الله عنهم لائمتهم. وفيه مشروعية هذا الذكر دبر كل صلاة مكتوبة وهو يحتوي على كمال التوحيد. قوله لا اله الا الله هذا توحيد لالهيته. وقوله له له الملك اي هو المالك. وصفة الملك التام

837
07:17:30.000 --> 07:18:00.000
له والمملكة له وحده. والتدبير له تعالى وحده لا شريك له وقوله وله الحمد اي انه المحمود على كماله وعدله وفضله. وهو على كل لشيء قدير. اي له القدرة التامة. فلا يعجزه شيء. انما اذا اراد

838
07:18:00.000 --> 07:18:30.000
شيئا ان يقول له كن فيكون. وقوله اللهم لا مانع لما اعطيت. ولا لما منعت. اي ان الله له التصرف المطلق التام فلا يعارض. كما في حديث ابن عباس واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه

839
07:18:30.000 --> 07:18:50.000
الله عليك. ولو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك لك او كما قال وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اي لا ينفع صاحب

840
07:18:50.000 --> 07:19:30.000
الغنى غناه. كما قال تعالى وما اموالكم ولا اولى هادوكم بالتي عندنا زلفاء الا من الا من امن وعمل صالحا. اي انه لا يقرب من عند الله الا الايمان والعمل الصالح. قوله قال والراد. ثم وفدت بعد

841
07:19:30.000 --> 07:20:00.000
انا معاوية. فسمعته يأمر الناس بذلك. ففيه امتثالهم ونصحهم لرعاية لانه يعلم انه مسؤول عنهم. كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الى اخره

842
07:20:00.000 --> 07:20:30.000
فيجب على من تولى على احد الامام والامراء فمن دونهم. ان ينصح لهم تعلمهم ما يلزمهم. لان الله تعالى لم يولهم على الناس لتحصيل اغراضهم دنيوية فقط. او ليفخروا بالملك ونحو ذلك. بل انما جعلهم بمنزلة

843
07:20:30.000 --> 07:21:00.000
وكلاء يعملون للناس ما يصلح احوال دنياهم واخرتهم. فيعلم الخير ويأمرونهم به. ويأخذون للضعيف الحق من القوي. وينصف المظلوم من الظالم. وقوله وكان ينهى عن قيل وقال روي بالفتح على

844
07:21:00.000 --> 07:21:30.000
كوجه الحكاية وبالجر والتنوين. اي ينهى عن كثرة الكلام بلا فائدة كما قال من كان يؤمن بالله فليقل خيرا او ليصمت. واذا تأملت احواله انا اليوم واذا اكثر الاوقات نضيعها بالكلام الذي يضر ولا ينفع. فلا

845
07:21:30.000 --> 07:22:00.000
تسمع الا قال الناس يقول الناس وربما كان اكثره كذبا. فينبغي للعاقل ان يراعي هذا. ولا يضيع وقته سدى. فان الوقت ثمين. وبقية عمر المؤمن لا قيمة له. وقوله واضاعة المال. اي التبذير والاسراف في النص

846
07:22:00.000 --> 07:22:30.000
فقط ومن اضاعة المال صرفه في الوجوه المستحبة. وتركه الامور الواجبة كمن يتصدق او يهب وعليه ديون او اقاربه جياع لا ينفق عليهم واعظم من ذلك صرفه في الامور المحرمة. فالمال ليس ملكا للانسان

847
07:22:30.000 --> 07:23:00.000
بل ان الله جعله في يده وولاه عليه. ليصرفه فيما امره به فلو ان انسانا ولله المثل الاعلى وكل انسانا على مال وعين له وجه مصرفه ثم خالفه وصرفه في غير ما امره به. لعده الناس مفرطا

848
07:23:00.000 --> 07:23:30.000
معاندا ظالما. هذا مع ان ملك الانسان قاصر. فكيف بالمالك للدنيا والاخرة الذي له الملك المطلق. فهو ما لك الخلق وما ملكوا. واذا تأملت احوالنا وجدتنا مرتكبين لهذا النهي. فتجد الانسان يهدي الهدايا العظيمة

849
07:23:30.000 --> 07:24:10.000
وعليه ديون. او اقاربه محتاجون. او كذلك تجده يلبس الملابس الفاخرة. ويتبسط في المآكل الكثيرة. وعليه ديون عظيمة او اقاربه وجيرانه جياع. فالفقير الذي يطوف على الابواب وذمته بريئة من الديون احسن من هذا بكثير. وقوله وكثرة السؤال

850
07:24:10.000 --> 07:24:40.000
السؤال اي الالحاح في سؤال الناس. او التعنت في سؤال العلم اما كثرة السؤال للتعلم فمأمور به اذا كان للاسترشاد. كما قيل ابن عباس بما ادركت هذا العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول

851
07:24:40.000 --> 07:25:10.000
وبدن غير ملول. قوله وكان ينهى عن عقوق الامهات. لان من اكبر كبائر عقوق الوالدين. وخص الامهات في هذا اما لعظم حقها. واما في ضعفها اكد برها. لان الاب قد يخاف ويرجى. وقوله ووأد البنات

852
07:25:10.000 --> 07:25:40.000
اي دفنهن وهن حيات. وكانوا يفعلونه والعياذ بالله في الجاهلية اما لخوف الفقر او العار فنهى عنه. وقوله ومنع وهات. اي انه اسألوا الناس حقوقه. ويمنع حقوقهم. او انه مستكثر يسأل الناس. ومعها

853
07:25:40.000 --> 07:26:10.000
هذا بخيل لا يؤدي ما عليه. الثامن والعشرون والمئة. الحديث الثالث عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي صالح سمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله

854
07:26:10.000 --> 07:26:50.000
عليه وعلى اله وسلم. فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق. ويعتقون نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. افلا

855
07:26:50.000 --> 07:27:20.000
اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم. وتسبقون من بعدكم. ولا يكون احدكم افضل منكم. الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة

856
07:27:20.000 --> 07:27:50.000
قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه

857
07:27:50.000 --> 07:28:20.000
قال سمي فحدثت بعض اهلي بهذا الحديث فقال وهمت انما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين. وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين. فرجعت الى ابي صالح فذكرت له ذلك فقال

858
07:28:20.000 --> 07:28:50.000
الله اكبر وسبحان الله والحمدلله. حتى يبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث سمي عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة

859
07:28:50.000 --> 07:29:20.000
ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال قالوا يا رسول الله قد ذهب اهل الدثور يعني اهل الاموال والثروة بالدرجات العلى والنعيم المقيم. لم يشكو عليه الا سبقهم اياهم

860
07:29:20.000 --> 07:29:50.000
فيما لا يقدرون عليه من العبادات. ففي هذا فضلهم وعظم مطلوبهم. وانه هم لا يتسابقون الا الى هذا المطلوب. لا الى الاغراض الدنيوية فقط. كما هي سعادتنا الله يعفو ويسامح. قال وما ذاك اي باي سبب

861
07:29:50.000 --> 07:30:20.000
قالوا يصلون كما نصلي. ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. اي ان الاعمال البدنية التي نقدر عليها قائمون وهم بها. وقد زادوا علينا بالاعمال المالية التي لا نقدر عليها. ففيها

862
07:30:20.000 --> 07:30:50.000
هذا دليل ان المال اذا اخرج صاحبه حقوقه وعمل فيه بما امر به فهو سبب الى بلوغ الدرجات العلى والنعيم المقيم. وانظر ما حصل لعثمان وعبد عبدالرحمن بن عوف ونحوهما بسبب المال. وان لم يؤد حقوقه فهو

863
07:30:50.000 --> 07:31:20.000
له الى النار والعياذ بالله من ذلك. فالمال لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا اه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم. وتسبقون به من بعدكم

864
07:31:20.000 --> 07:31:50.000
الا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله اي انما اتينا لهذا المطلوب. وهذا والله فضل عظيم. وانه ليسير على من يسره الله عليه. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة

865
07:31:50.000 --> 07:32:20.000
صلاة ثلاثا وثلاثين مرة. اي فذهبوا وعملوا بهذا. واشتهر هذا الذكر وبينهم وكانوا رضي الله عنهم يتسابقون الى فعل الخيرات. ففعله اهل الاموال قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا

866
07:32:20.000 --> 07:32:50.000
سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. اي فبقي سبقه قم ايانا بحاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يحتمل انه اراد بهذا تطمينهم

867
07:32:50.000 --> 07:33:20.000
وان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فاعملوا بما تقدرون عليه. ولا تحسدوا اخوانكم على ما اتاهم الله من فضله. ففي هذا الحديث فضل هذا الذكر ومحله دبر كل صلاة مكتوبة. ويستحب ان يقول تمام المئة. لا

868
07:33:20.000 --> 07:33:50.000
اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لانها ثلاث وثلاثون جملة. كل جملة تحتوي على ثلاث جمل فيقول سبحان الله والحمدلله والله اكبر. وفيه فضل الصحابة

869
07:33:50.000 --> 07:34:30.000
مسابقتهم الى الخيرات. وخص فقراء المهاجرين لانهم اعظم فقرا واكثر كما قال تعالى عنهم للفقراء المهاجرين الذين حين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يابتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله

870
07:34:30.000 --> 07:35:10.000
قال سمي فحدثت بعض اهلي بهذا الحديث فقال تسبح الله ثلاثا وثلاثين. وتحمد الله ثلاثا وثلاثين يكبر الله ثلاثا وثلاثين. اي انه يسرد التسبيح حتى يكمل ثلاثا وثلاثين ثم يسرد التحميد حتى يكمل ثلاثا وثلاثين. ثم التكبير كذلك. فرجعت الى ابي

871
07:35:10.000 --> 07:35:40.000
في صالح اي لاتثبت منه. فقال الله اكبر وسبحان الله والحمدلله حتى يبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين. اي انه على حد سواء. ولكن هذا احسن من سرد كل جملة وحدها. اتباعا لامره صلى الله عليه وعلى اله وسلم

872
07:35:40.000 --> 07:36:10.000
ولانه اضبط للعدد. ولان تكرار التسبيح والتحميد والتكبير على القلب مرة بعد مرة ابلغ من سرد كل جملة وحدها. وان قدم واخر فلا بأس تنبيه يستحب اذا فرغ من الصلاة ان يستغفر الله ثلاثا. ثم يقول

873
07:36:10.000 --> 07:36:40.000
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل لشيء قدير. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

874
07:36:40.000 --> 07:37:10.000
ثم يقول سبحان الله والحمدلله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مرة وبعد المغرب والفجر يستحب ان يكرر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشر مرات ويجهر بالجميع

875
07:37:10.000 --> 07:37:40.000
التاسع والعشرون والمئة. الحديث الرابع. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه

876
07:37:40.000 --> 07:38:10.000
الى ابي جهم. واتوني بانبجانية ابي جهم. فانها الهتني انفا عن صلاتي رواه البخاري ومسلم. الخميصة كساء مربع له اعلام والانبجانية كساء غليظ. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

877
07:38:10.000 --> 07:38:40.000
وقوله في حديث عائشة صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بخميصة لها اعلام الى اخره. فيه انه ينبغي للانسان ان يجتنب كل ما يلي عن صلاته. كاللباس الذي فيه شيء يلهي. ومن ثم كرهوا زخرفة المساجد

878
07:38:40.000 --> 07:39:10.000
التخطيط والنقوش ونحو ذلك. وفيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجمعن الناس على صلاته ولو ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في الباب الجامع لكان اولى ولعل المناسبة بذكره هنا انه لا بأس بالكلام الذي نحو هذا

879
07:39:10.000 --> 07:39:40.000
من حين الفراغ من الصلاة قبل الذكر. باب الجمع بين الصلاتين في السفر قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الجمع بين الصلاتين في السفر اي صلاتهما في وقت احداهما. وهو رحمة من الله تعالى

880
07:39:40.000 --> 07:40:10.000
وهو جائز الا في ثلاث مسائل فمستحب. ومذهب الامام احمد فيه اوسع المذاهب. فانه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط. لمطر تبل الثياب ولوحل. وبريح شديدة باردة في ليلة مظلمة. ويجوز

881
07:40:10.000 --> 07:40:40.000
بينهما وبين الظهر والعصر لمرض وللمستحاضة. ومثلها من حدثه دائم وفي السفر ولعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. الثلاثون والمئة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه

882
07:40:40.000 --> 07:41:10.000
وعلى اله وسلم يجمع في السفر. بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهره يسير ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس

883
07:41:10.000 --> 07:41:40.000
كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع بين الظهر والعصر. اذا كان على ظهره ويجمع بين المغرب والعشاء. اي كذلك اذا كان على ظهر سير ففيه انه يستحب الجمع اذا كان على ظهر سير. لانه ارفق. والافضل

884
07:41:40.000 --> 07:42:10.000
الارفق به من تقديم وتأخير. واما اذا لم يكن كذلك فالجمع جائز فما اذا اقام في منزل ومثل ذلك ايام منى. فان الجمع جائز تركه اولى. ولهذا لم يكن صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع

885
07:42:10.000 --> 07:42:40.000
والا اذا كان على ظهر سير. وورد انه لم يكن يجمع في ايام منى ويستحب ايضا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة تقديما. والحكمة في ذلك ليتسع وقت الوقوف. ويستحب الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء

886
07:42:40.000 --> 07:43:10.000
في تأخيرا لموافقة السنة. ولان الغالب ان الانسان لا يقدر على الصلاة الا الا اذا وصل الى مزدلفة. باب قصر الصلاة في السفر قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب قصر الصلاة في السفر

887
07:43:10.000 --> 07:43:40.000
القصر في السفر مستحب. وهو افضل من الاتمام. وقال بعضهم يجب ولو اتم لم تجزئه. والصحيح انها تجزئه. لكن يكره الاتمام وليس له الا سبب واحد وهو السفر بالاجماع. واما المرض فلا يبيحه

888
07:43:40.000 --> 07:44:10.000
ولا يقصر الا الرباعية. واما الثلاثية والثنائية فلا تقصر بالاجماع الحادي والثلاثون والمئة. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكان

889
07:44:10.000 --> 07:44:40.000
لا يزيد في السفر على ركعتين. وابا بكر وعمر وعثمان كذلك رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

890
07:44:40.000 --> 07:45:10.000
فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وابا بكر وعمر وعثمان كان كذلك. اي لا يزيدون على ركعتين. وهذه سنته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. وهذه

891
07:45:10.000 --> 07:45:40.000
نعمة من الله ورخصة. وتخفيف على عباده. لان السفر مظنة المشقة والصحيح انه لا يشترط للسفر مدة يومين بل يجوز الجمع والقصر في كل ما يسمى سفرا. وكان النبي صلى الله عليه

892
07:45:40.000 --> 07:46:10.000
وعلى آله وسلم وخلفاؤه من بعده. يصلون بالناس في منى ويقصرون ولم يأمروا اهل مكة ان يتموا. وانما امرهم بالاتمام في نفس مكة في المسجد الحرام. فقال يا اهل مكة اتموا فان

893
07:46:10.000 --> 07:46:50.000
باب الجمعة. قال الشيخ السعدي رحمه الله الله في تعليقاته باب الجمعة سميت بذلك الاجتماع الناس في فيها والحكمة فيها ظاهرة. فان الله تعالى شرع الاجتماع لعباده في عبادتهم في كل يوم خمس مرات للصلوات الخمس. وهذا اقل

894
07:46:50.000 --> 07:47:20.000
باجتماع لانه يجتمع اهل كل حارة في مسجد واحد. ثم شرع سماع لكل اهل بلد. في مسجد واحد في الاسبوع مرة لصلاة الجمعة ولا يجوز تعدد الجمع في بلد واحد من غير حاجة. وشرع الاجتماع

895
07:47:20.000 --> 07:47:50.000
وفي العيدين وشرع الاجتماع في مناسك الحج. وفي الاجتماع من المصالح شيء شيء عظيم. منها ما يحصل لبعضهم من بعض. من زيادة الاجر بالاجتماع وايضا فيحصل بالاجتماع تأليف القلوب. ويحصل تعلم الجاهل من العالم

896
07:47:50.000 --> 07:48:20.000
وهو من اسباب اجابة الدعوة. الثاني والثلاثون والمئة. الحديث الاول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجالا تماروا في رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من اي عود هو

897
07:48:20.000 --> 07:48:50.000
فقال سهل من طرفاء الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه. وهو على المنبر. ثم ما رفع فنزل القهقرة. حتى سجد في اصل المنبر. ثم عاد حتى فرغ

898
07:48:50.000 --> 07:49:20.000
من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس انما ما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو على ثم كبر عليها. ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. رواه

899
07:49:20.000 --> 07:49:50.000
بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث سهل تمارا رجال في منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الى آخره. اي تباحثوا فيما بينهم

900
07:49:50.000 --> 07:50:20.000
فقال سهل من طرفاء الغابة. يحتمل ان المراد بالطرفاء المعروف ويحتمل ان المراد بها الاثل. كما في بعض الروايات. من اثل الغابة وبعضهم يسمي الاثل طرفاء. والغابة موضع معروف. قرب المدينة

901
07:50:20.000 --> 07:50:50.000
من جهة الغرب. وقوله ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه. وهو على المنبر. الى اخره فيه فوائد منها استحباب اتخاذ المنبر للخطبة. لانه ابلغ

902
07:50:50.000 --> 07:51:20.000
في الاعلام وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب قبل ان يصنع له المنبر على شيء مرتفع. من حصاة او نحوها. وغالبا ما يخطب على جذع نخلة في مسجده صلى الله عليه وعلى اله وسلم

903
07:51:20.000 --> 07:51:50.000
لهذا ورد انه لما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حتى سمعه الصحابة وذلك لفقده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجعل يهديه كما يهدى

904
07:51:50.000 --> 07:52:26.550
صبي حتى سكن. ففيه المعجزة العظيمة. ومنها استحباب الخطبة قائما ومنها كما تقدم ان الحركة التي من مصلحة الصلاة لا بأس بها بل ربما كانت مشروعة لانه نزل من المنبر وعاد ثم نزل الى انفرى. ومنها انه لا

905
07:52:26.550 --> 07:52:56.550
لا بأس بارتفاع الامام عن المأمومين. لمصلحة من تعليم ونحوه والا فقد ثبت النهي عن ارتفاعه عن المأمومين. وحمل بعضهم هذا الحبل حديث على ان الارتفاع اليسير لا يضر. والصحيح انه يضر

906
07:52:56.550 --> 07:53:26.550
والمحمل الاول اصح. انه ينهى عنه الا لمصلحة. ولهذا هذا فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلل فعله بذلك فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي

907
07:53:26.550 --> 07:54:06.550
وفي هذا نصحه وحسن تعليمه. وفيه ان كل افعاله قدوة فاذا نقل الصحابة فعلا عنه فعله. فهو كالامر به لانه امر وبتعلم صلاته. وفي بعض الاحاديث صلوا كما رأيتموها اصلي. وفيه انه اجمع الناس على صلاته. الثالث

908
07:54:06.550 --> 07:54:36.550
والثلاثون والمئة. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله

909
07:54:36.550 --> 07:55:06.550
وهو في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغفر وتسل فيه مشروعية الغسل للجمعة وهل هو واجب او مستحب الا قولين الصحيح انه مستحب متأكد جدا. الا على من به وسخط

910
07:55:06.550 --> 07:55:36.550
ورائحة كريهة فانه يجب. وقال بعضهم يجب مطلقا لعمومها هذا الحديث ولانه ثبت عنه انه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال اخرون يستحب لانه ثبت عنه انه قال

911
07:55:36.550 --> 07:56:06.550
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افضل. والصحيح التفصيل كما تقدم. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان سبب قوله ان الله عليه وعلى اله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم

912
07:56:06.550 --> 07:56:36.550
وقوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اصحاب حرف. وكان احدهم ليس له الا ثوب واحد فلهذا كانوا يأتون وفيهم وسخ من العرق والاعمال. فارشدهم الى

913
07:56:36.550 --> 07:57:16.550
لما وجد منهم الرائحة المكروهة. فالصحيح انه يجب على من به وسخ او رائحة كريهة. ويستحب لغيره. انتهى او كما قال وهذا عام في الشتاء والصيف. الرابع والثلاثون والمئة الحديث الثالث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال

914
07:57:16.550 --> 07:57:46.550
جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب الناس يوم جمعة فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم اركع ركعتين. وفي رواية فصل ركعتين. رواه البخاري ومسلم

915
07:57:46.550 --> 07:58:16.550
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث جابر جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة الى اخره. فيه فوائد منها تأكد تحية المسجد. وان

916
07:58:16.550 --> 07:58:46.550
لا تسقط حتى في هذه الحال التي شرع فيها الانصات. ومنها انها لا تسقط الجلوس الخفيف. ومنها انه يستثنى من النهي عن الكلام والامام يخطب كلام الامام ومن يكلمه. ومنها ان الامام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

917
07:58:46.550 --> 07:59:16.550
اذا رأى ذلك. ولا يقطع ذلك عليه خطبته. فاذا فرغ مضى في خطبته ومنها مشروعية الخطبة. وهي شرط لصلاة الجمعة ولهذا داوم على فعلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلفاؤه من

918
07:59:16.550 --> 07:59:46.550
بعده ولم يزل عمل المسلمين على ذلك. الخامس والثلاثون والمئة الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم

919
07:59:46.550 --> 08:00:20.000
يفصل بينهما بجلوس. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ولهذا قال في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه على آله وسلم يخطب خطبتين. يفصل بينهما بجلوس. اجمع

920
08:00:20.000 --> 08:00:50.000
المسلمون على اشتراط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة. واتفقوا على ان من شرطها الوعظ وتذكير الناس والامر بالتقوى. لانها لا تسمى خطبة الا بذلك واختلفوا فيما سوى هذا الشرط. فمذهب الامام احمد

921
08:00:50.000 --> 08:01:20.000
يشترط لهما مع ما تقدم حمد الله. والصلاة والسلام على رسول الله وقراءة اية من كتاب الله تعالى. وفيه مشروعية الخطبة قائما لانه وابلغ وفيه انه يستحب الفصل بينهما بجلوس. وكان

922
08:01:20.000 --> 08:02:00.000
خطبته صلى الله عليه وعلى اله وسلم لازما. كخطبتي الجمعة والعيدين ونحو ذلك. وعارضة فاذا حدث امر يوجب ذلك جمع وخطبهم وكان في خطبتي الجمعة ونحوهما يقصر الخطبة لانه ارغب للناس واحفظ لهم. واما العوارض فبقدر اللازم

923
08:02:00.000 --> 08:02:30.000
السادس والثلاثون والمئة. الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. رواه

924
08:02:30.000 --> 08:03:00.000
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة الامام يخطب فقد لغوت. فيه وجوب الانصات. وتحريم الكلام في هذه

925
08:03:00.000 --> 08:03:30.000
الحالة لانه اذا نهى عن الامر بالمعروف الذي هو الانصات. فالكذب الفارغ اولى. وفي بعض الاحاديث ومن لغا فلا جمعة له ويستثنى من ذلك كما تقدم الامام ومن يكلمه. ويستثنى ايضا

926
08:03:30.000 --> 08:04:00.000
من الذي لا يسمع الخطبة لبعد. فانه لا بأس ان يتكلم. والاولى له الاشتغال بالقراءة والذكر. اذا كان لا يسمعه لبعد لا لطرش واما من لا يسمع الامام لطرش ونحوه فكمن يسمعه. لانه يشغل الذي

927
08:04:00.000 --> 08:04:30.000
الى جانبه. واما مجاوبة الامام بالذكر والسؤال والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحو ذلك. فالجهر بذلك مكروه في هذه الحال واما ما يفعل الجهال من السكوت اذا كان احدهم بعيدا

928
08:04:30.000 --> 08:05:10.000
عن الامام لا يسمعه في حال الخطبة او قراءة الصلاة فهذا ايسر والاولى له الاشتغال بالذكر والقراءة. وجوز بعضهم الكلام اذا شرع الخطيب في الدعاء. والظاهر انه يحرم. لانه مسمى الخطبة والحديث عام. السابع والثلاثون والمئة

929
08:05:10.000 --> 08:05:40.000
الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقي

930
08:05:40.000 --> 08:06:10.000
فرح ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج الامام حضرت الملائكة

931
08:06:10.000 --> 08:06:40.000
يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة من اغتسل يوم جمعة ثم راحة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. الى اخره

932
08:06:40.000 --> 08:07:10.000
فيه الفضل العظيم لمن اغتسل وتقدم الى الجمعة. والثواب في هذا على الاغتسال والتقدم. وراح بمعنى ذهب. لا كما عام بعضهم انه من الرواح اي الذهاب بعد الزوال. فعلى هذا تكون هذه

933
08:07:10.000 --> 08:07:40.000
ساعات قليلة جدا. والصحيح ان راحة تستعمل بمعنى ذهب وبمعنى الرواح الذي هو اخر النهار. مقابل الغدو الذي هو اوله واختلف في اول هذه الساعات. فقيل من طلوع الفجر. وقيل من طلوع

934
08:07:40.000 --> 08:08:10.000
طلوع الشمس وهو الصحيح. لان الانسان بعد طلوع الفجر مأمور بالسعي لصلاة الفجر ولان اول النهار كما يكون من طلوع الفجر يكون من طلوع الشمس فتقدر هذه الساعات من طلوع الشمس الى خروج الامام. فاحيانا

935
08:08:10.000 --> 08:08:40.000
تطول واحيانا تقصر. وفيه الفضل العظيم لمن اغتسل وتقدم ومن حرم هذا فقد حرم. وليس فيه مشقة. لانه في الاسبوع مرة. واذا لم يقرب الانسان بدنة فلا اقل من بقرة

936
08:08:40.000 --> 08:09:10.000
وان لم يقربها فلا اقل من كبش اقرن. وخص الاقرن لانه الغالب الافضل وقوله فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ايمن جاء بعد ذلك فاته هذا الثواب العظيم. وهؤلاء الملائكة موكلون

937
08:09:10.000 --> 08:09:40.000
بهذا العمل. وهم غير الحفظة كما في بعض الاحاديث. انهم في كل جمعة يقعدون على ابواب الجوامع يكتبون الاول فالاول. تنبيه ساعة لها اول واوسط واخر. والثواب لمن جاء في هذه الساعة. ولكن من

938
08:09:40.000 --> 08:10:10.000
المعلوم بالضرورة ان من جاء في اولها فهو افضل ممن جاء في وسطها من جاء في وسطها فهو افضل ممن جاء في اخرها. ويفسر هذا انهم يكتبون هنا الاول فالاول. الثامن والثلاثون والمئة

939
08:10:10.000 --> 08:10:40.000
الحديث السابع عن سلمة بن الاكوع وكان من اصحاب الشجرة رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الجمعة. ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به

940
08:10:40.000 --> 08:11:10.000
وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله عن

941
08:11:10.000 --> 08:11:41.250
تبني الاكوع. وكان من اصحاب الشجرة. كثيرا ما يذكرون بعد ذكر صفة من صفاته او نعتا من نعوته. كما يقولون من اصحاب بدر ونحو ذلك  وذلك لانه يجب على الانسان محبة الله ورسوله وعباده المؤمنين

942
08:11:41.250 --> 08:12:11.250
والصحابة كغيرهم من المؤمنين وطبقاتهم متفاوتة. وينبغي للانسان ان يراعي احوالهم فتكون محبته لله تعالى. في حب المؤمن لما قام به من الايمان. فكلما كان المؤمن اعظم ايمانا كان اعظم

943
08:12:11.250 --> 08:12:40.300
محبة. في حب المؤمنين عموما وخواصهم خصوصا وقوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الجمعة الى اخره. فيه انه كان عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم

944
08:12:40.300 --> 08:13:10.300
يصلي الجمعة من حين ان تزول الشمس. ولا خلاف بين العلماء في مشروع ذلك. واختلفوا هل يجوز فعلها قبل الزوال ام لا؟ مذهب الائمة الثلاثة ان اول وقتها كوقت الظهر ومذهب الامام احمد رحمه الله

945
08:13:10.300 --> 08:13:40.300
الله ان اول وقتها كصلاة العيد. فيجوز فعلها قبل الزوال وبعد ارتفاع الشهر امس وقد ورد ذلك عن الخلفاء الراشدين وهو الصحيح. لكن قال الامام احمد رحمه الله يكره فعلها قبل الزوال لغير حاجة

946
08:13:40.300 --> 08:14:10.300
لان عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلها بعد الزوال واما لحاجة فلا يكره. كما اذا كانوا في الصيف ولا ثم ظله يصلون فيه. ولو اخروها الى الزوال كلفتهم الشمس. وكما

947
08:14:10.300 --> 08:14:40.300
اذا كان ثم طلب او غزو ونحو ذلك. وفيه انه لم يكن يؤخر بل من حين ان تزول الشمس يشرع في الخطبة. وكانت خطبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قصيرة كما تقدم. وكانت حيطانهم ليست طويلة

948
08:14:40.300 --> 08:15:12.550
لان ابنيتهم حجر على سقف واحد قصيرة. ولا خلاف خاف بين العلماء في ان اخر وقتها اخر وقت الظهر وهي مستقلة ليست بدلا عن الظهر ومن شرطها الوقت فاذا فات وقتها لم تقض على صفتها. لكن

949
08:15:12.550 --> 08:15:42.550
قبونها ظهرا. ولا تدرك الا بادراك ركعة كاملة. فمن ادرك مع اقل من ركعة قضاها ظهرا. فالظهر بدل عنها اذا فاتت التاسع والثلاثون والمئة. الحديث الثامن. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه

950
08:15:42.550 --> 08:16:22.550
يقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان؟ رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هر

951
08:16:22.550 --> 08:17:02.550
قريرة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الف لام ميم تنزيل السجدة. وهل اتى على الانسان فيه استحباب قراءتهما في في فجر يوم الجمعة. وذلك لمناسبتهما لذلك اليوم. لانهما احتوت

952
08:17:02.550 --> 08:17:32.550
على ما كان وما يكون في يوم الجمعة. فالشيء بالشيء يذكر. لانهما تضمن ثمنتا لمبدأ خلق ابن ادم ومعاده. وخلقه كان في يوم الجمعة. وكذلك تقوم القيامة في يوم الجمعة. فناسب قراءتهما في ذلك اليوم

953
08:17:32.550 --> 08:18:02.550
وليس كما يظن بعض العوام ان قراءتهما لاجل السجدة. قال العلماء ويستحب الا يداوم على قراءتهما بحيث يظن وجوبهما. فيستحب تركه بعض الاحيان. فيكون فعلهما سنة وتركهما لهذا المعنى سنة

954
08:18:02.550 --> 08:18:32.550
فقد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. كما يستحب ترك القنوت ونحوه في احيانا ليعلم انه سنة. والله اعلم. باب العيدين قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته سمي عيدا لانه

955
08:18:32.550 --> 08:19:02.550
يعود ويتكرر. ولم يزل الناس من ادم والى ان تقوم الساعة وهم يتخذون يوما للفرح والسرور. واصل العيد للفرح والسرور. ولكن ان اعياد الكفار بالفرح والسرور فقط. لانهم بمنزلة البهائم. يأكلون كما

956
08:19:02.550 --> 08:19:32.550
تأكل الانعام والنار مثوى لهم. ولكن من فضل الله ومنته على المؤمنين جعل عيدهم عبادة. لانه فرح بعبادة الله تعالى وفضله ومنة عليهم. فشرع لهم عيد الفطر. ليشكروا الله على ما من عليهم به من

957
08:19:32.550 --> 08:20:02.550
صيام رمضان وقيامه. واكمال العدة وليكبروه. وشرع لهم عيدا نحر ليشكروا الله على ما من به من الحج وبهيمة الانعام ففرحهم في عيدهم عبادة. لانه فرح في عبادة الله كما قال تعالى

958
08:20:02.550 --> 08:20:42.550
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والمراد بالعيدين عيد العام وهما الفطر والاضحى. وشرع بعد هذين الركنين العظيمين من اركان الاسلام. وشرع لهما الاجتماع لفضلهما

959
08:20:42.550 --> 08:21:12.550
وقد شرع الله للناس عدة اجتماعات. منها اجتماع في العام مرة ذلك كالحج. ومنها اجتماع في العام مرتين وذلك في العيدين. ومنهج اجتماع في كل اسبوع مرة وذلك في الجمع. ومنها اجتماع في كل يوم وليلة

960
08:21:12.550 --> 08:21:52.550
مرات وذلك في الصلوات الخمس. وشرع الاجتماع لهذه العبادة لفوائد عديدة. منها حصول التأليف والمودة بين المؤمنين. ومن مضاعفة الاجر بالاجتماع. كما ورد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعة وعشرين درجة. وذلك لما يترتب عليها من المصالح. وكل

961
08:21:52.550 --> 08:22:22.550
كل عبادة شرع لها الاجتماع. فهي افضل من العبادة التي لم يشرع لها الاجتماع ومنها تعلم الجاهل من العالم. ولهذا تجد المسلمين صغيرهم وكبيرهم قل لهم ولله الحمد يعرفون احوال الصلاة. ومنها اظهار شعائر الدين

962
08:22:22.550 --> 08:22:52.550
لان هذه العبادات التي شرع لها الاجتماع من اعظم شعائر الدين واختلف في صلاة العيد. فمذهب الامام احمد انها فرض كفاية. والجمهور انها فرض عين. وهو رواية عن احمد. وبها قال شيخ الاسلام وجملة

963
08:22:52.550 --> 08:23:22.550
من الاصحاب وهو الصواب لادلة كثيرة. منها كما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بخروج الحيض وذوات الخدور اللاتي ليس من عادتهن حضور الجماعات. وقيل انها سنة

964
08:23:22.550 --> 08:23:52.550
على كل فانه اتفقوا على انه لو تركها اهل بلد قاتلهم الامام وهي كالجمعة لكن تخالفها في اشياء. منها ان الجمعة تفعل في البلد والعيد يستحب فعلها في الصحراء. حتى في المسجد النبوي. لانه صلى الله

965
08:23:52.550 --> 08:24:22.550
عليه وعلى اله وسلم. كان يفعلها في الصحراء وهو في المدينة. لكني يستثنى من ذلك مكة. فيستحب فعلها في المسجد الحرام. ومنها ان جمعة ينادى لها دون العيد. ومنها انه يسلم على المأمومين اذا

966
08:24:22.550 --> 08:24:52.550
اقبل عليهم في الجمعة دون العيد. ومنها التكبيرات الزوائد. والذكر بينها سنة في العيد دون الجمعة. ومنها انه يستحب في العيد لمن اتى من طريق. ان يرجع من طريق اخرى دون الجمعة

967
08:24:52.550 --> 08:25:22.550
ومنها ان وقت الجمعة من ارتفاع الشمس الى دخول وقت العصر. ووقت العيد من ارتفاع الشمس الى قبيل الزوال. ومنها ان العيد اذا خرج وقتها تقضى من الغد على صفتها. والجمعة لا تقضى. بل تصلى ظهرا

968
08:25:22.550 --> 08:25:52.550
ومنها ان الخطبتين في الجمعة ركن. وفي العيدين سنة. ومنها ان مجمع على وجوبها. والعيد على ما تقدم من الخلاف. ومنها ان العيد يكره لمن اتى اليها التنفل قبلها وبعدها في موضعها. والجمعة

969
08:25:52.550 --> 08:26:22.550
تحب التنفل قبلها وبعدها. ومنها انه يستحب حضور النساء في العيد واما الجمعة فكغيرها من الصلوات. لا يمنعن من الحضور وبيوتهن خير لهن ومنها انه متفق على ان خطبة الجمعة تفتتح بالحمد. واختلف

970
08:26:22.550 --> 08:26:52.550
في خطبة العيد. فمذهب احمد انها تفتتح بالتكبير وعليه عمل الناس وعنه انها تفتتح بالحمد. وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو الصحيح ومنها ان الخطبة في الجمعة تقدم على الصلاة. وفي العيد تؤخر الخطبة

971
08:26:52.550 --> 08:27:22.550
عن الصلاة الاربعون والمئة الحديث الاول عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر وعمر. يصلون العيدين قبل الخطبة

972
08:27:22.550 --> 08:27:52.550
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في في تعليقاته ولهذا ذكره بقوله في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة

973
08:27:52.550 --> 08:28:22.550
ولم يزل عمل المسلمين على ذلك. من ذلك الوقت والى زماننا هذا الا ان بعض امراء بني امية تقدم الخطبة على الصلاة. وذلك لغرض ملوكي ليس من السنة في شيء. فلما رأى بعض الناس يكره حضور الخطبة

974
08:28:22.550 --> 08:28:52.550
فاذا فرغت الصلاة دخل الناس وتركوهم. فلما رأى ذلك قد الخطبة لينجبر الناس على حضورها لاجل الصلاة. وقد وقع ذلك في زمن الصحابة فلهذا بينوا رضي الله عنهم عمل الرسول وخلفائه الراشدين

975
08:28:52.550 --> 08:29:22.550
ولهذا لما خرج ابو سعيد مع امير المدينة في ذلك الزمان وهو من اخوان الى مصلى العيد. فلما وصل المصلى واراد ان يصعد المنبر ابو سعيد وقال ليس هكذا السنة. فقال لقد

976
08:29:22.550 --> 08:29:52.550
كما هنالك يا ابا سعيد فقال ابو سعيد لا خير فيما خالف السنة ولكن لم يلبث هذا العمل ان ترك وعمل بالسنة. ولم يزل العمل بالسنة الى زمان هذا ولا صلاح للناس الا باتباع السنة في جميع احوالهم

977
08:29:52.550 --> 08:30:32.550
الحادي والاربعون والمئة. الحديث الثاني. عن ابن عازب رضي الله عنهما انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة وقال من صلى لا صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسكا

978
08:30:32.550 --> 08:31:02.550
فقال ابو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاة. وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي. فذبحت شاب

979
08:31:02.550 --> 08:31:32.550
وتغديت قبل ان اتي الصلاة. قال شاة كشاة لحم. قال يا رسول الله عندي عناق هي احب الي من شاتين. افتجزء عني قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدك. رواه البخاري ومسلم. قال

980
08:31:32.550 --> 08:32:02.550
شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث البراء بن عازب خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة وقال من صلى صلاتنا الى اخره. فيه ان الخطبة بعد الصلاة

981
08:32:02.550 --> 08:32:52.550
وفيه مشروعية النسك وانه بعد الصلاة. ولهذا جاء في القرآن القرآن مؤخرا عن الصلاة في جميع المواضع. كما قال تعالى فصل وكما قال تعالى  وفيه ان من ذبح قبل الصلاة انه لا يجزئ عنه ولو كان جاهلا

982
08:32:52.550 --> 08:33:22.550
وقوله شاة كشاة لحم. انها ليست شاة نسك. لان الذبح اما للنسوخ الاضاحي والهدايا والعقائق. اي انه بالاصل للنسك واللحم تبعا واما ان يكون الذبح للحم فقط. كما في غير ذلك من الذبح

983
08:33:22.550 --> 08:33:52.550
وفيه استحباب التوسعة على العيال في ذلك اليوم. وفيه فضل ابي بردة ابن نيار في هذه الخصيصة. لان الانسان اذا خص بخصيصة عدت من مناقبه وفضل قائله الثاني والاربعون والمئة. الحديث الثالث

984
08:33:52.550 --> 08:34:22.550
عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. ومن لم يذبح فليذبح

985
08:34:22.550 --> 08:34:52.550
بسم الله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث جندب ابن عبد الله البجلي صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح

986
08:34:52.550 --> 08:35:22.550
الى اخره. فيه ان الخطبة بعد الصلاة والذبح بعدها وفيه ان الذبح قبل الصلاة لا يجزئ حتى من الجاهل. وفيه تسمية عند الذبح. وما لم يذكر اسم الله عليه. او ذكر عليه اسم غيره

987
08:35:22.550 --> 08:35:52.550
لله فهو رجس لا يحل. كما قال تعالى ولا كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق فانظر الى بركة اسم الله تعالى في هذا وغيره. وفيه استحباب الذبح بعد

988
08:35:52.550 --> 08:36:32.550
خطبة وكان عادتهم الذبح في مصلى العيد لاظهار الشعار تناول الفقراء منها. الثالث والاربعون والمئة. الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه انه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان

989
08:36:32.550 --> 08:37:12.550
ولا اقامة. ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فانكن اكثر حطبا في جهنم فقامت امرأة منسطة النساء سفعاء الخدين فقالت

990
08:37:12.550 --> 08:37:52.550
لم يا رسول الله؟ قال لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن. يلقين في ثوب بلال من واطهن وخواتيمهن. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث جابر شهدت

991
08:37:52.550 --> 08:38:22.550
مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة الى اخره. فيه ان الصلاة قبل الخطبة وقول متوكئا على بلال. يحتمل انه قبل ان يتخذ المنبر

992
08:38:22.550 --> 08:38:52.550
يحتمل انه بعدما اتخذه ليكون اريح له. وبلال حر. ولكن انه يخدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقوله فامر تقوى الله. لان عليها مدار الامر. وهي المقصود الاعظم من الخطبة

993
08:38:52.550 --> 08:39:32.550
وقوله وحث على طاعته فيكون الامر بالتقوى يعني اجتناب المحارم والحث على الطاعة الامر بفعل الاوامر. وبذلك تارك صلاح العالم. وقوله ووعظ الناس الوعظ هو الحكم مع الترغيب والترهيب. والوعظ للمعرض كما قال تعالى

994
08:39:32.550 --> 08:40:12.550
ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اجادلهم بالتي هي احسن. وهذه مراتب الدعوة الى الله تعالى فالدعاء بالحكمة لمن معه فهم وحسن قصد. فيكفي في دعوته ان يبين له الحق. لان ما معه من الرغبة يدعوه الى فعل ما امر

995
08:40:12.550 --> 08:40:42.550
الله به وترك ما نهى عنه. والدعاء بالموعظة الحسنة يكون لمن معه شهوة واعراض. فانه يبين له الحق ويرغب ويرهب فلا يكفي فيه مجرد تبيين الحق. لان داعي الشهوة يمنعه من

996
08:40:42.550 --> 08:41:12.550
اتباع ما امر به. فاذا قوبل ذلك بالترغيب والترهيب كان ابلغ وانجح والمجادلة بالتي هي احسن تكون للمعارض والعياذ بالله من ذلك فهذا لا ينفع فيه الوعظ ولا التذكير. فيجادل بالتي هي احسن

997
08:41:12.550 --> 08:41:42.550
احسن فكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو الناس على قدر مراتبهم فيعظ ويذكر. وقوله وذكرهم لانه قد تقرر في قلوب المؤمنين حب الخير وبغض الشر. فاذا ذكروا وبين لهم الحلال فعلوه

998
08:41:42.550 --> 08:42:32.550
واذا بين لهم الحرام تركوه. كما قال تعالى وقوله ثم مضى حتى اتى النساء. يعني هو وبلال. وقوله فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم. ففي ان الصدقة سبب للنجاة من عذاب جهنم. لانه احسان يكفر السيئات

999
08:42:32.550 --> 08:43:12.550
التي هي سبب العذاب. والصدقة تدفع البلاء في الدنيا والاخرة وقوله فقامت امرأة من النساء سفعاء الخدين. اي في خديها تغير بسواد. اما خلقة او لمرض او لكبر قوله فقالت لم يا رسول الله؟ اي ما السبب؟ وما الحكمة

1000
08:43:12.550 --> 08:43:42.550
ففيه فهم نساء الصحابة وحسن تعلمهن. وانه لا يمنعهن الحياة ان يتفقهن في الدين. وذلك انها لما علمت ان الله حكيم لا يعطي يعذب احدا الا بذنب. سألته عن ذلك. فبين لها السبب بقوله

1001
08:43:42.550 --> 08:44:22.550
لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. اي تكثرن اللعن كما في الرواية الاخرى وكفران العشير جحد نعمته. والعش الزوج ويفسر ذلك ما في بعض الروايات. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط

1002
08:44:22.550 --> 08:44:52.550
فبادرن رضي الله عنهن الى اجابة امره صلى الله عليه وعلى اله سلم قال فجعلن يتصدقن من حليهن. يلقين في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن. ففي هذا بيان فضل نساء

1003
08:44:52.550 --> 08:45:32.550
صحابة ومبادرتهن بفعل الخير. وفيه بيان جواز صديق المرأة بلا اذن زوجها. لانهن بادرن بالصدقة ولم يراجعن ازواجهن تهن وفي هذا الحديث انه ينبغي افراد النساء بخطبة اذا لم يسمعن خطبة الرجال كما ذكر الفقهاء. وكذلك اذا دعت الحاجة

1004
08:45:32.550 --> 08:46:02.550
الحاجة الى افرادهن بخطبة لمعنى خاص بهن. كما في هذا الحديث وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخدم ليس هذا من الكبر. والاقراط ما يجعل في الاذان من الحلي

1005
08:46:02.550 --> 08:46:42.550
وفيه انه لا ينادى لصلاة العيد. وقال بعض العلماء ينادى له الصلاة جامعة. قياسا على الكسوف. والصحيح انه لا ينادى لها لانه لم يرد. وقياسها على صلاة الكسوف منتقض بان الكسوف يقع بغتة لا يعلم به كثير من الناس. فاحتاج الى النداء له

1006
08:46:42.550 --> 08:47:08.771
ليعلم به من غفل او نام. والعيد ليس بمحتاج الى النداء لانه مشهور يعلم به كل احد. وهو ابين حتى من الصلوات الخمس لشهرته وظهوره