﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فحياكم الله وبياكم واهلا وسهلا بكم

2
00:00:15.700 --> 00:00:31.950
وكتب الله خطواتكم ونرحب بكم ونسأل الله عز وجل ان يجعل حضوركم في ميزان حسناتكم وهذه الدورة باذن الله عز وجل يعني تكون باذن الله في فقه المعاملات المالية من خلال شرح عمدة الفقه للجبرين

3
00:00:32.850 --> 00:00:50.100
وهي على هذه الايام الثلاثة اليوم غدا وبعد غد باذن الله سبحانه وتعالى  قبل ان نبدأ اه يعني الجدول الدورة اليوم من الرابعة والنصف الى التاسعة والنصف ان شاء الله

4
00:00:50.350 --> 00:01:09.450
وغدا كذلك باذن الله بعد غد اه موقوف الامر على ما ننجزه خلال اليومين فالاصل انه يوم السبت سيكون فيه صباح ومساء هذا هو الاصل. الصباح ضمن تسعة ولا من عشرة؟ ثمانية. من ثمانية ما شاء الله من ثمانية

5
00:01:09.450 --> 00:01:27.150
الى اثنعش ان شاء الله والفترة المسائية من اربعة ونص الى تسعة ونص هذا يوم السبت باذن الله عز وجل حتى ننجز الكتاب واذا تيسر وانجزناه صباح السبت فالحمد لله. وان كان هذا قد يكون فيه صعوبة

6
00:01:27.550 --> 00:01:45.450
ولان غدا في يوم تاسوعاء ولا على حسب الرؤية. غدا تاسوعاء ان شاء الله وبعد غد عاشوراء يكون الفطور باذن الله موجود وسيكون فيه استراحة للافطار باذن الله تعالى نبدأ يا شيخ معاذ خلاص

7
00:01:45.650 --> 00:02:08.950
نسأل الله العانة والتيسير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى. الصوت طيب يا مشايخ في الاخير تطيب الصوت ما هو جيد. نرفعه شوي لين نحطه. يصب يجوز

8
00:02:09.400 --> 00:02:35.900
كذا طيب ولا ما هو طيب ولا يمكن من هنا يرفع ذا من هنا وانا قاعد  مثل اللي بسم الله  كل هذا حق الكاميرا  بسم الله الرحمن الرحيم نفس الوضع ها

9
00:02:36.600 --> 00:03:15.850
اظنه من هناك الشيخ معاذ نبدأ مرة وحدة نعم جرب هذا ما شاء الله  يلا الله يعينك نعم. بسم الله الرحمن. الصوت احسن واحسن كثير كذا نحطه الصوت مسموع ها الشيخ احمد فتحي

10
00:03:16.050 --> 00:03:36.050
الصوت طيب؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. قال المؤلف الله تعالى باب البيع استعن بالله يا شيخ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

11
00:03:36.050 --> 00:04:01.800
قد غفر الله لشيخنا الكريم تعطيك تاخذ الكمبيوتر تاخذ الكمبيوتر تتبع فيه  عشان عشان هو معه كتاب تصير انت تمشي نضرب عصفورين بحجر تفضل البيع من المعاملات مباحة. قال الله تعالى واحل الله البيع. وهذا مجمع عليه. والبيع هو معاودة

12
00:04:01.800 --> 00:04:16.200
المال بالمال اي ان يبادل المال سواء كان من النقود او من السلع بمال اخر. وانعقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد اولا سيكون الشرح في هذا الدرس

13
00:04:16.400 --> 00:04:36.050
اه على المستوى المتوسط ليس على المستوى اه الابتدائي ولا على المستوى العالي سنشرحه شرحا متوسطا بمعنى ان الامور الواضحة التي يعرفها اه اوساط طلبة العلم تمام لن نعلق عليها

14
00:04:36.250 --> 00:04:58.900
الاشياء التي تحتاج الى توضيح خاصة ما يتعلق بالمسائل المعاصرة هذه سنعلق ونشرح. لكن مثل هذا يعني قال البيع من المعاملات المباحة. هذه المسألة قراءتها تغني عن تفسيرها فلن نقف مع مثل هذه المسائل الواضحة وانما سنقف مع ما يحتاج الى تعليق كقول المؤلف رحمه الله تعالى البيع هو معاوضة المال

15
00:04:58.900 --> 00:05:24.300
بالمال. العقود ايها الاخوة الكرام على انواع عندنا عقود ومعاوضات. وعندنا عقود تبرعات وعندنا عقود توثيقات. وعندنا عقود قد تخرج عن هذا بعظهم يسميها اطلاقات والتقاسيم في هذا متنوعة بالنسبة لعقود المعاوظات اشهرها هو عقد البيع ويفصل الفقهاء رحمهم الله تعالى في احكام البيع تفصيلا كثيرا ليستغنوا به

16
00:05:24.300 --> 00:05:44.300
عن التفصيل فيما يأتي بعده كالاجارة وغيره. ماشي؟ طيب البيع هو معاوضته. اذا عرفنا انه يندرج تحت بيع تحت عقود المعارضات ماشي؟ قال معاوضة ما لك بمال البيع لا بد فيه من عوضين وهذا شأن كل عقد من عقود المعارضات فيه عوضان

17
00:05:44.300 --> 00:06:01.200
ماشي العوض الاول وهو الثمن والثاني هو المثمن او السلعة قال المؤلف مبادلة المال بالمال. الشارع يقول سواء كان نقدا او سلعا. وهذا يرد في الطرفين جميعا. يرد ان يكون الثمن

18
00:06:01.200 --> 00:06:21.200
والمثمن كلاهما من النقود وهذا يسمى الصرف. الصرف كما لو بادلت دنانير بدراهم او كماما لو بادلت ريالات بدولارات وهذا يسمى الصرف وهو من البيع. الصرف بيع. واضح؟ لكن له احكام تخصه تأتي ان شاء الله. وقد يكون كلاهما عروض سلع

19
00:06:21.200 --> 00:06:47.350
كما لو بادلت مثلا تمر بثوب. فهذا بيع ولا لا؟ هو بيع ويسميه بعضهما المقايضة ماشي وقد يكون البيع احد العوظين منفعة وليست عينا تمام؟ ومثاله كما سيأتي عند الشارح بيع الاسم التجاري فانك اذا بعت اسما تجاريا لا تبيع شيئا محوسا يمكن

20
00:06:47.400 --> 00:07:09.450
ان يلمس صح ولا لا؟ وانما تبيع منفعة فقد يكون المال هذا منفعة. المال يشمل ثلاثة امور. المال يشمل العين كهذا الجوال العين كهذا الجوال ويشمل الدين المتعلق بالذمة كبيع صاع من التمر

21
00:07:09.550 --> 00:07:31.650
صاع من التمر عين لا يقولون صاع من التمر هذا ليس معينا بمعنى لو اشتريت صاع من التمر السكري بالاوصاف المعينة اوصاف ولم تحدد فاعطاك من اعلى الكرتون او من اسفل الكرتون صح البيع ولزم ولا لا؟ لانه باعك شيئا موصوفا في الذمة. الصاع من التمر موصوف في الذمة يتعلق بالذمة

22
00:07:31.650 --> 00:07:46.900
هذا يسمى دينا وليس المقصود بالدين هنا بمعنى القرض الذي تستدينه. واضح؟ الامر الثالث مما يدخل تحت كلمة المنافع مثل ما مثلنا بالاسم التجاري اذا المال اما عين او دين او منفعة نعم

23
00:07:47.150 --> 00:08:07.150
وينعقد البيع وغيره من العقود بالايجاب والقبول بين عقدين في مكان واحد. كما تنعقد جل العقود بين من كانا في مكانين مختلفين اذا تم الايجاب والقبول عن طريق الاتصال بالهاتف او باللاس سلكي او بالانترنت ويكون التعاقد بينهما

24
00:08:07.150 --> 00:08:27.150
تعاقدا بين حاضرين لانهما في مكان واحد حكما بوجود هذا الاتصال المباشر بينهما. كما ينعقد العقد عن طريق الكتابة او الرسالة التي ترسل عن طريق الفاكس او البريد او غيرهما عن طريق التلاكس. مم. ويكونون انعقاد العقد

25
00:08:27.150 --> 00:08:47.050
بينهما حينئذ وقت وصول الايجابي الى الموجه اليه وقبوله. وهذه اول مسألة من المسائل النازلة والمعاصرة التي ذكرها الشارح وفقه الله تعالى. المسألة الاصلية التي قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى ان البيع ينعقد بين الحاضرين في مجلس واحد هذا واضح ومعلوم

26
00:08:47.100 --> 00:09:02.250
لكن هل ينعقد بين المتباعدين؟ ولا لا ينعقد بين المتباعدين وهذا نص عليه الفقهاء في السابق قالوا لو كان واحد في مكان بعيد فصرخ الى الثاني من اعلى الجبل الى اسفله قال بعتك كذا وكذا

27
00:09:02.250 --> 00:09:20.050
فقال قبلت انعقد البيع ولا لا؟ انعقد البيع. طبعا سيأتي معنا اشكال في باب خيار المجلس خيار المجلس ينقطع بايش بالتفرق من المجلس من مجلس العقد طيب هذولي الواحد فوق الجبل وواحد في اسفل الوادي

28
00:09:20.650 --> 00:09:40.650
فكيف يعني ينقطع خيار المجلس بينهما؟ هذي مسألة خليها على جنب ونرجع اليها. طيب اذا قرر الفقهاء ان الحضور الجسد في نفس المجلس ليس بلازم وهذا ذكره صاحب الغاية. رحمه الله تعالى غاية المنتهى في الجمع بين المنتهى

29
00:09:40.650 --> 00:10:10.650
قال ويتجه لو كان بمكانين متباعدين فتبايعا بمكاتبة ها فيحصل بمفارقة مجلس وقع منه قبول وقع فيه قبول من مشتر او وكيل. او تبايع بمناداة من بعد ها يحصل التفرق بمفارقة احدهما مكانه الذي نودي فيه بحيث لو كان بحيث لو كان الاخر معه عدة تفرقا يعني اذا اتصلت

30
00:10:10.650 --> 00:10:30.850
انا واحد هذا مقتضى كلام صاحب الغاية. اذا اتصلت على واحد في الجوال وقلت له بعتك كذا فقال قبلت جيد فبماذا ينقطع خيار المجلس على مقتضى كلامي هنا انه اذا كان يكلمك وهو في المكتب فخرج من المكتب

31
00:10:30.950 --> 00:10:50.950
ها انقطع خيار المجلس هذا الذي قال بحيث لو كانا معا ايش؟ لعد ذلك مفارقة. والمعاصرون كثير منهم نقول ينقطع خيار المجلس في هذه الصورة بانقطاع المكالمة. واضح؟ انقطاع المكالمة. طيب. اذا المسألة الاولى

32
00:10:50.950 --> 00:11:11.000
ان البيوع تصح مع البعد حتى لو بالمراسلة نعم حتى لو بالمراسلة وهذا ايضا ذكره الفقهاء ذكره صاحب الاقناع ان البيع يصح بالمكاتبة طيب يأتي الاشكال ان بعض الفقهاء قالوا ان الايجاب والقبول لا بد من اتصالهما. مر معكم هذا ولا لا؟ لا بد من اتصال

33
00:11:11.000 --> 00:11:29.850
ايجابي بالقبول تمام؟ قالوا يحصل الاتصال في مثل هذه الصورة بانه اذا وصلته الرسالة اول ما اطلع عليها اجاب تمام؟ حصل منه القبول فان هذا يعتبر اتصالا في هذه الصورة

34
00:11:30.100 --> 00:11:42.300
يعتبر القبول اتصل بالايجاب في هذه الصورة وان كان بعظ الفقهاء من السابقين نازع في ذلك وقالوا لا الكتاب لا ينعقد بها اذا وصل له ما يصح ان يقول قبلت

35
00:11:42.700 --> 00:12:02.800
ماشي؟ طيب تفضل يا شيخ. كما ينعقد اذا تقررت المسألة الاولى الشارع هنا لاحظوا انه قال العقود تمام؟ قال ينعقد البيع وغيره من العقود بالايجاب والقبول؟ قال كما تنعقد جل العقود بين من كان في مكانين

36
00:12:02.800 --> 00:12:21.650
مختلفين. ليش قال جل العقود؟ لماذا لم يقل كل العقود المجمع الفقهي يقرر ان عقد النكاح لا يصح بالاتصالات ليش عقد النكاح ما يصح تتصل على واحد تقول زوجني بنتك فيقول زوجتك ابنتي. لماذا

37
00:12:21.800 --> 00:12:42.950
ها لان العقد في النكاح لا يصح الا بحضور شاهدين. طيب وين الشاهد يحضر؟ مكالمة جماعية؟ هل يقوم قالوا لا يقوم مقام لا يقوم هذا مقام الايجاب والقبول بالحضور بل لا بد في عقد النكاح من الحضور. والتشديد في عقد النكاح

38
00:12:42.950 --> 00:12:59.900
صحيح ليش؟ لان الاصل في الاضلاع التحريم ولهذا لو لو قال اعطيتك ابنتي بمهر قدره كذا وكذا قال قبلت الجمهور يقولون لا يصح النكاح لابد من لفظ التزويج او الانكاح

39
00:12:59.950 --> 00:13:21.900
ليس كالبيع الاصل في البيع تقول الاباحة باي صيغة اباحه صح ذلك. نعم. كما ينعقد البيع عن طريق الاخذ والاعطاء على رضى المتعاقدين. شوفوا يا مشايخ العقود على انواع وانا اذكر هذه النظائر لانها تفيد كثيرا طالب العلم

40
00:13:21.950 --> 00:13:41.950
يمكن هي ما هي اساسية في شرح هذه العبارة لكنها تربط لك الابواب ببعضها. العقود على انواع. النوع الاول من العقود العقود التي لا تصح الا بلفظ معين. مو بس باللفظ بلفظ معين. فخرج بذلك

41
00:13:41.950 --> 00:13:58.600
اولا انها لا تصح بايش؟ لا تصح بالفعل ولا بالمعاطىة وايضا لا تصح باي لفظ يدل على المعنى بل لا بد من لفظ بعينه وهي وهو عقد النكاح. فعقد النكاح لا يصح

42
00:13:58.600 --> 00:14:14.800
الا بلفظ التزويج او الانكاح. هذا النوع الاول لا يصح الا بلفظ معين ثمة عقود اوسع من ذلك تصح او تصرفات حتى مو بس عقود لو جعلتها تصرفات اعم. تصح بالقول

43
00:14:14.800 --> 00:14:33.900
الذي يدل على المعنى وان لم يكن لفظا معينا فتصح بكل لفظ يدل على المعنى ومن هذه التصرفات الطلاق. فان الطلاق يصح بما يدل على الطلاق. فلو قال لامرأته الحقي باهلك

44
00:14:34.850 --> 00:14:56.050
ها يقع الطلاق اذا نواه يقع. كذلك بعض العقود المالية كالوكالة. فان التوكيل لا يصح الا باللفظ. ما يقول وكلتك اما يعطيه فلوس ويمشي ولا ندري ما ما الذي يريد باعطاءه فلوس لا يمكن ان تكون هذه وكالة بمجرد الاعطاء. ماشي

45
00:14:56.050 --> 00:15:15.250
النوع الثالث وهي العقود التي تصح بكل لفظ يدل على المعنى وكذلك تصح بالفعل او التصرفات حتى تعمم نقول ايش؟ التي تصح بكل لفظ يدل على المعنى وتصح ايضا بالفعل. ومن ذلك عقد

46
00:15:15.300 --> 00:15:34.100
البيع فان البيع يصح بما يدل عليه من الالفاظ ويصح ايضا بالمعاطىة اللي هي الاخذ والاعطاء. نعم. وضح مشايخ ايضا في امور الاسرة عندنا عقود كثيرة تنعقد بالقول وبالفعل منها الوقف

47
00:15:34.400 --> 00:16:02.900
الوقف ينعقد بالقول وبالفعل. كذلك في قضايا التصرفات التي تتعلق بالزوجية الرجعة الرجعة عند الفقهاء الحنابلة يقولون تصح بالقول وبالفعل كيف تصح بالفعل؟ بالوطء فاذا وطئ فقد راجع. نعم فهما ايجاب وقبول ومثلهما ما جد في هذا العصر مما يشبههما. كالات التي يضع فيها مالكها بضايع. كم

48
00:16:02.900 --> 00:16:24.750
كمرطبات او البان او بطاقات خدمة هاتفية. فيقوم المشتري بادخال النقود فيها. ويطلب ما  بدأ مفرد وتخرجه له فتخرجه له وكصرفه وشراء الخدمة الهاتفية عن طريق الات الصرف الالي. وكالحجز في بعض خطوط الطيران

49
00:16:24.750 --> 00:16:38.350
وشراء التذاكر عن طريق الانترنت ونحو ذلك. هذه مسألة اخرى تدخل تحت اجازة بيع المعاطاة وبيع المعاطاة ويجيزه الحنابلة ويجيزه كثير من العلماء وخالف فيه الشافعية وكان عندنا طالب في المعهد

50
00:16:38.400 --> 00:16:55.100
احنا داخلين على الجامعة نطالب من اندونيسيا فرأيته انا كنت ادرسهم معاملات في ذاك الفصل وكنت مقسم عليهم المذاهب يعني الطلاب اللي من اندونيسيا اقول لهم تحضروا لي الدرس القادم على المذهب الشافعي

51
00:16:55.550 --> 00:17:11.300
وانتم يا اهل المغرب مثلا واهل اه افريقيا تحضرون مذهب مالك وانتم تحضرون مذهب ابي حنيفة واكض. فهذا صاحبنا كان هو ممثل المذهب الشافعي في  فيوم دخلت انا داخل على الجامعة وكان في الجهاز حق

52
00:17:11.600 --> 00:17:27.600
شراء الموية والبيبسي وكذا فشفته واقف عنده يبغى يشتري قلت تعال حبيبي انت شافعي ها هذي ما تمشي عند الشافعية لان الشافعية لا لا يصححون البيعة بالمعاطاة واضح نعم ومن صور البيع بالمعاطىة

53
00:17:28.050 --> 00:17:50.250
هذه الصورة ايضا من صور البيع بالمعاطىة الثلاجات الموجودة في الفنادق تمام؟ الثلاجات الموجودة في الفنادق تعرف الفنادق ها معروفة طيب الفنادق تفتح الثلاجة تلاقي فيها ايش انواع من البيبسي ومن العصير وما الى ذلك

54
00:17:50.300 --> 00:18:13.150
فاذا اخذت منها شيئا فقد اشتريته ولزمك ثمنه. بايش بالمعاطاء وبالقائمة اللي موجودة فوق الثلاجة خلاص؟ فلو اخذت علبة بيبسي من الفندق وما تبغى تدفع سبعة ريال فذهبت هذا كان فندق يعني بعض الفنادق خمسة نجوم تلقى البيبسي بخمسة ريال سبعة ريال

55
00:18:13.300 --> 00:18:34.400
فذهبت واخذت علبة بيبسي وضعتها مكانها فما الحكم في ذلك يجوز ولا لا ها لا يجوز ذلك بل يلزمك الثمن لانك اشتريت باي صيغة اشتريت بصيغة المعاطاة هو حط لك مكان وحط لك ورقة انه هذا كذا وكذا

56
00:18:34.550 --> 00:18:56.900
فان اخذتها لزمك الثمن ولا ولا يلزمك المثل. هنا ما تقول لي اضمن بالمثل انما تلزمك يلزمك الثمن. لو تتقاربون بس عشان بعض شاء الاخوة في الابواب في هنا ترى اماكن يعني لو تجون خمسة ستة نشيله من المكان المقصود وظح يا مشايخ

57
00:18:56.900 --> 00:19:27.350
لكن لو اخذتها من الثلاجة لا بنية الشراء. وانما بنية السرقة. والغصب ها فشربتها ترتب على هذا الاثم بلا شك. ثم تضمن بالمثل لانها مثلية واضح؟ لكن ما يجي واحد يقول انا يلا اخذها واستغفر واظمنها بمثل لا هذي حقوق لا يجوز. واضح ولا لا؟ نعم. تفضل يا شيخ. وقريب من ذلك

58
00:19:27.350 --> 00:19:47.350
بيع وشراء الاسهم عن طريق الانترنت. حيث مسألة الاخذ اذا وضع الشيء في المكان يعني المعاطاة الاصل فيها ان البائع يعطيك والمشتري يعطي. يعني معاطاة من الطرفين هذا يعطي وهذا يعطي. فهل المعاطة تكون من غير حضور البائع؟ يعني انت تقول

59
00:19:47.350 --> 00:20:07.950
الثلاجات هذي من غير حضور البائع فهل تصح ولا لا؟ معاطى؟ يقول في كشاف القناع لما ذكر صحة البيع بالمعطاء قال ينعقد بوضع ثمنه عادة واخذ السلعة. قال في المبدع وشرح المنتهى وظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا

60
00:20:08.400 --> 00:20:22.400
وظاهره لو لم يكن هناك حاضرا فتصح ثلاجات البيبسي ولا لا؟ وبالمناسبة الفقهاء رحمهم الله تعالى ما تركوا لك شيء. يعني الفقه الاسلامي هذا شيء من العظمة يعني مما تنبهر به العقول

61
00:20:22.500 --> 00:20:46.450
حتى حدثني احد القضاة يقول جاءنا وفد من امريكا في زيارة لوزارة العدل وكان منهم رجل قانوني نصراني فقال لهم انا منبهر بالفقه الحنبلي وانا كاثوليك في الاعتقاد حنبلي في الفروع. نعم. لانه يقول يعني فيه من دقة القوانين

62
00:20:46.450 --> 00:21:11.700
والمسائل التي تضبط امور المعاملات والاسرة وغيرها شيء عجب نعم ترى في اماكن في الداخل هنا  وعندي هنا يشيل ثلاث اربع مم لا هنا هنا يشيل ثلاثة طلاب. ثلاثة اربعة يجون. نعم اقرأ يا شيخ. وقريب من ذلك بيع وشراء الاسهم عن طريق الانترنت

63
00:21:11.700 --> 00:21:31.700
يقول من يريد البيع بعرض اسهم يملكها في شركات معينة للبيع اليا بسعر السوق. ويقوم من يريد الشراء بطلب شراء بعض اسهمها اليا بسعر السوق. فيجري التبايع بينهما اليا عن طريق نظام التداول في السوق المالية. وهذا من بيع المعاطاة ايضا نعم

64
00:21:32.000 --> 00:21:52.000
فيجوز بيع كل شيء مملوك فيه نفع مباح. وهذا لا خلاف فيه. لان ملك الشخص للمال سبب للجواز تصرفه فيه ولان المنفعة المباحة يجوز له والانتفاع بها فجاز له المبادرة المبادرة بها واخذ عوض مقابل ذلك

65
00:21:52.000 --> 00:22:12.650
شرط المؤلف شرطين مملوك هذا واحد فيه نفع مباح فما لم يكن مملوكا لا يصح بيعه وما لم يكن فيه نفع لا يصح بيعه وما كان فيه نفع محرم لا يصح بيعه. فهذه العبارة يخرج بها ثلاثة مسائل وسيصرح المؤلف بذلك. نعم. الا الكلب

66
00:22:12.650 --> 00:22:32.650
انه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. وقال من اقتنى كلبا الا كلبا شاة او صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. رواه البخاري ومسلم. نعم والمقصود بالكلب هنا عموم الكلب. الكلب

67
00:22:32.650 --> 00:22:53.500
الذي يباح اتخاذه ككلب الصيد او الكلب الذي يحرم اتخاذه. اذا الكلب الذي يباح اتخاذه لا يصح ان يكون طريق اتخاذه  البيع والشراء يأخذون من البر ونحو ذلك ويدربه ويعلمه. اما ان تتم المعارضة عليه فجمهور العلماء يمنعون من ذلك خلافا

68
00:22:53.500 --> 00:23:18.350
اني شايف للحنفية. طيب  اجرة التعليم غير يعني كونك تستأجر معلم لتعليمه هذا ليس هو الممنوع. الممنوع ان تشتري الكلب ويقول المعلم ما ادري الله اعلم نعم. كما يجوز للانسان كيف هو اجرة التعليم هذا حصل على

69
00:23:18.550 --> 00:23:43.200
يعني زيد علمك البهو ثم اراد ان ينقله الى عمرو كيف يأخذ اجرة التعليم؟ اجرة التعليم لم تحصل للمشتري واضح؟ في ظهر ان هذا يكون تحايل على يعني بيع الكلب نعم تفضل يا شيخ. كما يجوز للانسان بيع ما اختص به من الحقوق المعنوية التي اصبحت متمولة في عرف الناس. نعم

70
00:23:43.200 --> 00:24:08.050
الصوت واضح في الخلف واصل الصوت باص ها ولا نخلي واحد يقرا من الخلف كمان الان شوية ننقل اليكم ماشي اذا هذه المسألة وهي بيع الحقوق المعنوية. اقرأ كما لا كما يجوز للانسان بيع ما اختص به من الحقوق المعنوية التي اصبحت متمولة في عرف الناس. كحق التأليف وحق الاقتراع وحق

71
00:24:08.050 --> 00:24:28.050
دار الاشرطة المرئية الفيديو والمصنوعة الكاسيت واصدار الموسوعات والبرامج الحاسوبية فكل مؤلف لكتاب او بحث او مصدر لشريط ومصدر لشريط. ومصدر لشريط او برنامج او منتج لعمل فني مباح او مخترع لالة نافعة. له

72
00:24:28.050 --> 00:24:48.050
الحق وحده في استثمار مؤلفه او اختراعه او اصداره نشرا وانتاجا وبيعا. وان يتنازل عنه لغيره بعوض او او بغير عون وبشروط التي يريد لانه اصبح في عرف الناس في هذا العصر حقا ماليا معتبرا. وعليه فليس لاحد

73
00:24:48.050 --> 00:25:10.650
ان ينشر الكتاب او البحث الذي كتبه او يقلد الاختراع او يتاجر به دون اذن صاحبه. وهذا الحق يورث عنه ويقيد بما تقيده بما تقيده بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظم والاعراف التي لا تخالف الشريعة والتي تنظم هذا الحق

74
00:25:10.650 --> 00:25:30.650
وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيما وجمعا بين الحق خاص والحق العام. لان كل مؤلف مؤلف او مخترع يستعد بافكار ونتاج من سبق من سبق بافكار ونتاج من سبقوك. ونتاج من سبقوه ولو في معلومات العامة والوسائل القائمة قبله

75
00:25:30.650 --> 00:25:50.650
ويستثنى من ذلك ما اذا كان المؤلف او المخترع او المصدر مستأجرا من احداث دور النشر. ليؤلف لها كتابا او يكتب لها بحثا او من احدى المؤسسات او الشركات ليخترع لها شيئا ونحو ذلك فان ما ينتجه يكون من حق الجهة

76
00:25:50.650 --> 00:26:09.250
المستأجرة له ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما اذا كانت مما يجيزه الشرع. هذه المسألة ايها الاخوة الكرام من المسائل الكبرى في المعاملات المعاصرة وهي مسألة المعاوضة عن الحقوق

77
00:26:09.300 --> 00:26:36.500
والمنافع مسألة كبيرة جدا  مشكلة وان وسعت دائرتها فهو اشكال كبير وان ضيقتها فهو اشكال المنافع الاصل انها تباع مع الاعيان يعني انت تبيع البيت فالمشتري الذي يشتري البيت يملك عينه ويملك

78
00:26:36.500 --> 00:26:56.350
منفعته وهي السكنة والاستغلال والتصرف فيه الى اخره. واضح ولا لا؟ هذا هو الاصل المعروف. لكن وجد عند الفقهاء السابقين صور من المسائل اجازوا فيها بيع المنفعة دون العين دون العين

79
00:26:57.300 --> 00:27:16.750
مثال ذلك قالوا اذا باعه المرور في داره يعني انت عندك بيت بجوار المسجد خلاص وفيه جارك اللي وراك حتى يصل الى المسجد يحتاج ان يلف لفا طويلا فيقول لك اسمح لي ان امر من البيت

80
00:27:17.250 --> 00:27:32.000
يقول انا ساسمح لك ان تمر من البيت سماح مؤبدا مقابل مثلا عشرين الف ريال خلاص للابد تصير انت تملكت ايش؟ منفعة المرور من هذه الارض او من هذه العمارة

81
00:27:32.500 --> 00:27:48.850
خلاص؟ فهذه الصورة اجازها الفقهاء. قالوا هذا بيع منفعة طيب لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ما ذكروا صورا كثيرة في ذلك الزمان. حتى ان البهوتي لما تكلم عن مسألة بيع المنفعة

82
00:27:48.850 --> 00:28:07.450
الا وهل يختص بيع المنافع بمنافع العقار في الصور التي ذكروها في الصلح لدعاء الحاجة اليها كما هو ظاهر اقتصارهم عليها او يعم كل منفعة لاطلاقهم هنا وانما مثلوا بتلك لكثرة وقوعها لم اقف على من تعرض له

83
00:28:07.500 --> 00:28:25.100
يعني اطلق المسألة وقال ما وقفت على نص يحتمل كذا وكذا بلبوتي رحمه الله وهو يعني شارح المذهب الحنبلي وظح المشايخ طيب المنافع او الحقوق هنا نتكلم عن بيع الحقوق والحقوق نوع من المنافع الحقوق على انواع

84
00:28:25.650 --> 00:28:49.500
عندنا الحقوق والمنافع على انواع. عندنا حق ملكية المنفعة. اذا المسألة الاولى ملك المنفعة هذه صورة ملك المنفعة كملك المستأجر للعين. كملك المستأجر لمنفعة العين مدة الايجار انت لما تستأجر شقة

85
00:28:49.700 --> 00:29:09.600
لما تستأجر شقة لمدة سنة منفعة السكنة مملوكة لك خلال السنة ولا لا؟ مملوكة لك اذا انت تملك المنفعة واضح؟ هناك رتبة دون ذلك وهي ملك الانتفاع ملك الانتفاع وليست ملكا للمنفعة

86
00:29:11.100 --> 00:29:27.000
الان اشرحها لكم خلينا نرجع للصورة الاولى وهي ملك المنفعة. تذكرون الذي اشترى مرور في عمارة؟ هذا ملك المنفعة ولا لا؟ له ان يبيعها لغيره ولا لا؟ له ان يبيعها لغيره

87
00:29:27.050 --> 00:29:47.950
واضح؟ لانه ملك المنفعة فمن ملك شيئا جاز له التصرف فيه يأتي سورة اخرى. واحد اخذك عنده في البيت تمام؟ قال لك الليلة تبيت عندنا قلت والله انا جالس ثلاث ايام قال خلاص الثلاث ايام انزل عندنا في البيت واعطاك مفتاح ايش؟ الجناح

88
00:29:47.950 --> 00:30:10.000
حق الضيوف فرحت للحرم وقابلت اصحابك قلت والله واحد معطيني مفتاح الشقة تجون عندي؟ قالوا نجي قال بس كل واحد يدفع في الليلة مئة ريال فهل له ان يؤجر ولا لا؟ ليس له ان يؤجر ليس له ان يعاوض على ذلك لانه يملك الانتفاع ولا يملك

89
00:30:10.000 --> 00:30:27.800
كل منفعة الا اذا اذن له الصاحب الملك خلاص يصير ملكه ايش؟ ذلك. ولكن الاصل ان انك اذا تملكت الانتفاع اذا تملكت الانتفاع لا يجوز لك المعاوضة عليه. انما يجوز لك ان تنتفع بنفسك فقط

90
00:30:28.000 --> 00:30:44.450
واضح؟ الا اذا كان صاحب المنفعة قد اذن لك. وهذه المسألة يترتب عليها مسائل كثيرة جدا طيب اذا عرفنا الفرق بين اعطيك مثال اخر انت جالس على سفرة في الحرم

91
00:30:45.000 --> 00:31:09.200
ووضع امامك الزبادي والدقة والشريك تمام وجلست وانت جالس وقدامك الان الزبادي والشريك والدقة فاتصل عليك صاحبك وقال لك والله عندنا سفرة فيها حيسة تعال ماشي قلت طيب بس انا قد اني جلست هنا ورحت اخذت هذا الزبادي وبعته على شخص

92
00:31:09.350 --> 00:31:33.200
هل يجوز لك ذلك ولا لا لا يجوز لك لانك ملكت الانتفاع ملكت انك تاكل الوليمة اباحة للاكل وليست تمليكا للمأكول واضح؟ فلا يجوز لك المعارضة على ذلك. قد يقول قائل يا اخي انا عندي منفعة والمعاوضة على المنافع جائزة. نقول انت لا تملك المنفعة. انت تملك ايش

93
00:31:33.200 --> 00:31:47.900
انتفاع. هل يجوز لك انت جالس في مكان في المسجد تمام جالس في الصف الاول في المسجد تقول انا جاي من بدري وجالس في الصف الاول جاء واحد قال يا اخي ما في مكان في الصف الاول قلت انا اقوم من مكاني واعطيه لك بالف ريال

94
00:31:47.900 --> 00:32:11.850
خلاص خلف الامام فهل لك ذلك ولا لا؟ ليس لك ذلك لانك تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة ما هو ملكك هذا صك عندك ولا شيء واضح كذلك القضية هنا في مثل هذه المسائل بالنسبة لحقوق براءة الاختراع والاسم التجاري. الان في العرف وطبعا مالية

95
00:32:11.850 --> 00:32:29.950
فالأشياء جزء منها يرجع الى العرف لان المال هو ما كل مملوك فيه منفعة مباحة. الان في العرف ان الاسم التجاري ملك لصاحبه ولى يملك الانتفاع به فقط ملك له فله ان يبيع

96
00:32:30.000 --> 00:32:52.000
صح ولا لا؟ فهو يملك المنفعة. كذلك براءة الاختراع يملك المنفعة لكن ما رأيكم في على سبيل المثال الترخيص التجاري الان لما تصدر لك الدولة رخصة تجارة رخصة تجارية او سجل تجاري

97
00:32:52.150 --> 00:33:16.550
هل لك ان تبيعه من الباطن لشخص؟ ولا لا ها لا يمكن لانك تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. كذلك ما يتعلق بالكفالات تمام؟ وكذلك ما يتعلق بالاشياء التي تسمح فيها الدولة لشخص فيقال يا فلان مسموح لك مثلا تصريح الحج

98
00:33:16.550 --> 00:33:36.550
على سبيل المثال هل هو تمليك هذا التصريح تملكه؟ ولا تملك الانتفاع به؟ اذا ملك الانتفاع لا يتعدى من الشخص الى غيره فلا يصح له المعارضة عليه. واضح؟ طيب فيه قضية اخرى مهمة جدا في بيع الحقوق. توسع بعض

99
00:33:36.550 --> 00:33:59.400
المعاصرين في قضية بيع الحقوق فصاروا يلجأون الى تكييف العقود الواقعة على الاعيان الى انها واقعة على الحقوق لا على الاعيان ليش ليخرجوا بذلك من اشكال التحريم الوارد على بعض المسائل مثل ايش؟ قال لك مثل التأمين التجاري. التأمين التجاري حقيقته انه

100
00:33:59.400 --> 00:34:20.150
وعقد يقع على التعويض عن الضرر لما يصير عليك حادث في السيارة شركة التأمين انت تدفع لها سنويا مثلا ثلاث مئة ريال مقابل التعويض الذي ستصرفه عند وقوع الضرر صح ولا لا؟ اذا العوظ هنا ما هو

101
00:34:20.250 --> 00:34:45.850
ها هو التعويض الذي سيصرف لك ماشي؟ ذهب بعض المعاصرين حتى التعويض هذا كم مقداره؟ ريال نص ريال مليون ما تدري. اذا البيع غرر ولا ما هو غرر غرض بعض المعاصرين قالوا ان التأمين بيع منفعة. كيف بيع منفعة؟ قال منفعة الاطمئنان والراحة النفسية

102
00:34:45.850 --> 00:35:06.350
التي تحصل لك عند دفع التأمين. تعيش نايم مرتاح البأس وهذا كلام يليق بالدعاية والاعلان لا يليق بالتقرير الفقهي يعني يليق انه شركة التأمين تقول نحن نبيعك راحة بالك. لكن قانونيا لا يمكن ان يقول احد انها تبيعك راحة البال. فهذا ليس امرا

103
00:35:06.350 --> 00:35:22.750
حقيقيا ليس ليس اه ليس العقد واقع على منفعة العقد واقع على شيء تمام؟ فخرج بعض الناس الى ايش؟ تكييفه ببيع الحق ليخرجوا عن التحريم. ولو فتح هذا الباب لا يبقى من من المعاملات شيء

104
00:35:22.750 --> 00:35:49.200
محرم بيع الدرهم بالدرهمين ما حكمه ربا صريح قال لك لا استغفر الله. انا ابيعك حقا معنويا. وهو حق تملك الدرهمين خلاص بدرهم واحد يجوز ولا لا؟ لا يجوز ذلك. فالعبرة وهذه قضية مهمة في العقود المعاصرة. العبرة في تكييف العقد هي حقيقته

105
00:35:49.300 --> 00:36:03.300
اما ان تذهب الى تكييف العقد لاجل ان تصل الى نتيجة تقول والله اذا كيفناه كذا سيكون حراما. فنترك هذا التكييف ونكيفه بتكييف اخر يكون حلالا ما هو على كيفك التكييف هو توصيف للواقع

106
00:36:03.450 --> 00:36:26.500
واضح؟ كما هو نعم تفضل يا شيخ ومن ذلك بدل الخلو فيجوز لمالك الدار او المحل التجاري وللمستأجر لهما الذي دفع قيمة خلوهما لمالكهما فترة محددة او استأجرهما فترة محددة ان يأخذ عوضا من مستأجر اخر مقابل اخلائه لهما. كما يحق للمستأجر

107
00:36:26.500 --> 00:36:46.500
الذي دفع بدل خلو فترة محددة للمالك ان يسترد هذا البدل عند انهاء المالك لعقد الاجارة قبل نهاية مدة الخلو لان الخلو اصبح في عرف الناس اليوم حقا ماليا معتبرا. سورة الخلو هذا له صورتان. صورة جائزة

108
00:36:46.500 --> 00:37:04.750
وصورة ممنوعة انت الان مستأجر من صاحب العمارة هذي الشقة عشر سنوات. كل سنة عشرين الف ريال. اذا انت تملك المنفعة لمدة كم عشر سنوات جاء صاحب العمارة قال لك والله يا اخي الكريم انا اخويا يبغى يجي ويسكن

109
00:37:04.900 --> 00:37:17.750
او ارتفعت الايجارات وابغى ارفع الايجار. الاصل ان له حق رفع الايجار ولا لا؟ عقد الايجارة لازم ليس له حق ان يرفع عليك الايجار ماشي؟ تقول له لا انا مستمر على عقدي. قال يا اخي اطلع الله يرضى عليك

110
00:37:17.950 --> 00:37:35.900
تقول له انا اخرج مقابل ان تدفع لي عشرين الف ريال يجوز ذلك ولا لا يجوز هذه الصورة المشروعة من بدل الخلو. ليش يجوز؟ لانك تعاوضه الان عن شيء تملكه ولا شيء ما تملكه؟ تملكه انت تملك المنفعة الى

111
00:37:35.900 --> 00:37:50.050
العشر سنوات واضح؟ فهذا لا بأس به الصورة الثانية وكذلك لو كان الذي يريدك ان تخرج مستأجر ثاني. واحد يقول والله هذا المحل انا ابغاه. تقول له لا انا ما راح اخرج. عقدي مستمر. فيأتي

112
00:37:50.050 --> 00:38:02.500
يقول انا ادفع لك عشرين الف وتخرج فهل له ذلك ولا لا؟ لا بأس ليش؟ لانك تعاوضه عن ملكك فانت مدة الايجارة ما زالت مستمرة. واما اذا انقضت مدة الايجار

113
00:38:02.500 --> 00:38:19.000
وصار يجلس من غير حق او بحكم نظام غير شرعي. في بعض الدول النظام يلزم المالك ان يبقي المستأجر على العقد الذي تعاقدوا عليه قبل ستين او سبعين او مئة سنة

114
00:38:19.450 --> 00:38:36.350
بمبلغ لا يساوي اجرة الله يكرمكم دورة المياه اللي في الشقة تمام؟ فهل هذا فهل هذا يجوز له ان يأخذ بدل خلو؟ يقول انا ما اخرج واستمر على العقد السابق العقد السابق اصلا هو سنوي

115
00:38:36.350 --> 00:38:56.350
السنة ينتهي فهل له ان يأخذ بدل خلوه؟ يقول ما اخرج الا ببدل خلو ليس له ذلك. واضح؟ نعم. هذه الصورة الثانية وهي الصورة الممنوعة اذا انتهى العقد ثم قال ماني خارج سواء ما لن يخرج لان الاجراءات القظائية مثلا يقول روح اشتكي في المحكمة ما راح تستفيد شي الا ان تدفع لي ايظا لا يجوز

116
00:38:56.350 --> 00:39:16.350
او كان النظام اصلا يسمح له بالبقاء لكن العقد انتهى. فهذا انما البيع ان ترى. والاصل في العقود انها تكون عن تراض. خلينا بس نكمل شوية وناخذ اسئلة. تفضل. فمن بالك اذا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية. والتي اصبح لها في العرف المعاصر

117
00:39:16.350 --> 00:39:49.150
قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. بالنصب الشيخ قيمة خبر اصبح نعم     اه اسم اسم اصبح هنا ضمير مستتر اصبح ها صح ولا لا؟ لو اصبحت قيمة لها ها يا شيخ حسن المحضار

118
00:39:49.700 --> 00:40:15.850
الحسن افتنه يا شيخ  التي اصبح لها في العرف المعاصر قيمة ولا قيمة  اسم اصبح خلاص دام الحسن قال نعم فهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها ويجوز التصرف بنقر اي منها بعوض ما لي

119
00:40:15.850 --> 00:40:33.150
بنقل اي منها بعوض مالي. يعني الان الاسم التجاري والعلامة التجارية هل يجوز ان تتنازل عن اسمك التجاري بعوض عندك دكان صار له اسم وسمعة تمام فبعت هذه هذا الاسم التجاري يجوز ذلك التنازل عنها بعوض نعم

120
00:40:33.850 --> 00:40:53.000
اذا انت فالغرر والتدليس والغش باعتبار ان ذلك اصبح حقا ماليا. نعم. وشرط ذلك انتفاء الغش والتدليس. نعم ولا يجوز بيع ما يعني كيف انتفاء الغش والتدليس ها  يبيع الاسم التجاري

121
00:40:53.400 --> 00:41:17.700
تمام لشخص ينتج منتجات مستواها اردأ بكثير من الاسم الحقيقي فيكون ذلك ايش؟ ذريعة لغش الناس والتدليس عليه واضح ولا لا؟ نعم يعني يصير الانسان المشتري يجي يشتري مثلا ايفون ولا ابل ولا ايا ما كان. فهو يعرف ان هذا هذه السلعة وهذا الاسم التجاري له جودة معينة. فيأتي ويشتري بالثمن

122
00:41:17.700 --> 00:41:41.800
الذي يوازي جودة هذا الاسم التجاري لكنه ليس كذلك هذا وجه الوسط. نعم طيب ننقل للقراءة؟ تقرأ يا شيخ طيب تعطيني ميكروفون الله عليكم. رحمه الله. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائع. وما روى حكيم ابن ابن حزام رضي الله عنه قال قلت

123
00:41:41.800 --> 00:42:01.800
قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني ابيعه ليس عندي ما ابيعه؟ ثم ابيعه ثم اي اشتريه من السوق. فقلت فقال لا تبع ما ليس عندك نعم وهذا من القواعد انه لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك. نعم. ويدخل في ذلك العقود الاجلة بانواعها

124
00:42:01.800 --> 00:42:19.400
التي تجري في الاسواق المالية على المكشوف فتباع فيها السلع والاسهم وهي ليست في ملك البائع اعتمادا على انه سيشتريها فيما بعد ويسلمها للمشتري نعم وهذه من المسائل المتعلقة بالبورصات. تمام؟ اه يأتي

125
00:42:20.100 --> 00:42:38.100
يعني اما الوسيط الوسيط فيبيع لشخص سلعا لا يملكها يقول ابيعك من الاسهم الفلانية في التاريخ الفلاني. جيد هذه هي العقود الاجلة. يأتي شخص في البورصة ويبيعك اسهم انت تتوقع مثلا ان شركة

126
00:42:38.100 --> 00:43:00.550
الف في تاريخ خمسطعشر محرم تكون قيمة السهم مئة وخمسين ريال هو يتوقع انها لا راح تنخفض. وتكون قيمتها مئة وعشرة. تمام؟ فيقول لك انت تتوقع انها مئة وخمسين طناش بعتك بمائة واربعين

127
00:43:00.750 --> 00:43:22.050
بعت بعتك بمئة واربعين مثلا الف سهم من هذه الشركة طيب البيع متى يتم تنفيذه؟ يعني هذا بيع حاظر ولا مستقبلي؟ مستقبلي مستقبلي فيه تنفذ فيه اه خمسطعشر محرم طيب اذا جاء خمسطعشر محرم الغالب في مثل هذه العقود انها لا تنتهي بالتسليم والتسلم اصلا

128
00:43:22.100 --> 00:43:40.450
وانما تنتهي بايش؟ بالبيت. بالتصفية الفرق. اذا صار اذا صار الفرق بين توقعك وتوقعه عشرين ريال على السهم اعطاك العشرين ريال على السهم وخلصه واضح؟ وعلى كل حال حتى لو سلمك السهم في ذلك لا يجوز

129
00:43:40.600 --> 00:43:57.850
والسبب في ذلك السبب في ذلك اولا انه باع ما لا يملك. الامر الثاني ان اسهم الشركات معينة ولا موصوفة معينة هذا سهم شركة بعينها. نرفعه زيادة طيب هذا سهم شركة

130
00:43:58.150 --> 00:44:17.050
بعينها نعم واريد ان اذكر هنا مسألة فقهية تشكل كثيرا وهي مسألة بيع الدين وهذه المسألة من اكبر المسائل المعاملات اشكالا حتى قال شيخنا الشيخ عبدالرحمن الاطرم وهو من هو

131
00:44:17.350 --> 00:44:43.600
في معرفة المعاملات والمعاملات المعاصرة يقول هذه المسألة عندي من اكثر المسائل المشكلة وهي مسألة بيع الدين احد اسباب الاشكال في مسألة بيع الدين ان الدين يطلق بعدة اطلاقات يطلق الدين بمعنى الشيء الذي ثبت في ذمتك لشخص اخر. انت اخذت مني مئة الف ريال هذه مئة الف صارت دينا عليك

132
00:44:43.600 --> 00:44:58.550
ويطلق ايضا على شيء ليس ثابتا في الذمة لكنه يقبل الثبوت في الذمة وهو الموصوف مثل مئة صاع من التمر كما ذكرنا سابقا مئة صاع من التمر دين ولا لا

133
00:44:58.900 --> 00:45:18.900
بين ليست شيئا معينا لما اقول لك مئة صاع من التمر السكري. وعندي انا الف صاع. لو اعطيتك اي مئة صاع من هذه اجزاء ولا لا اجزاء اذا هي امر تعلق بذمتي تعلق بذمتي لك مئة صاع. فصارت دينا حتى قبل بيعها يقال هذا بيع دين. واضح

134
00:45:18.900 --> 00:45:46.650
طيب اذا بعت دين بدين لابد من تسلم احد العوظين في مجلس العقد بيع الدين بالدين لابد فيه من تسليم احد العوضين خلاص؟ ايوا الاول بيع دين بدين النوع الثاني اي نوع حتى النوع الاول النوع الاول يدخل في الثاني يعني النوع الثاني اعم. واضح؟ فنقول اذا بعت مئة صاع من

135
00:45:46.650 --> 00:46:05.600
التمر خلاص بمائة متر من القماش بالاوصاف الفلانية هذا شيء موصوف وهذا شيء موصوف يثبتان في الذمة ولا لا؟ اذا لابد من تسليم احد العوضين في مجلس العقد طيب في مسألة بيع الاسهم هنا لا يتم فيها تسليم

136
00:46:05.950 --> 00:46:27.200
هين من العوظين الا في التاريخ المستقبلي فهو تضمن تأجيلا للعوظين ولا يجوز في البيوع تأجيل العوظين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويدخل في ذلك ايضا ما تفعله بعض المصارف البنوك الربوية وبعض الشركات التي تبيع بالتقسيط. حيث تقوم باجراء العقد مع المشتري ببيعه سلعة معينة

137
00:46:27.200 --> 00:46:45.100
وهي لم تملكها بعد ثم تقوم بشرائها وتسليمها له. هذه تقع احيانا في مسألة المرابحة للامر بالشراء. ايش المرابحة بالامر بالشراء هذي هذا رجل محتاج الى سيارة سيارة ما عنده كاش

138
00:46:45.500 --> 00:47:04.700
خلاص؟ ليس عنده ثمن السيارة نقدا. فيروح للبنك يقول يا ايها البنك اشتري هذه السيارة تمام البائع الذي يملك السيارة ما يبيع بالاقساط ما يبيع الا كاش المشتري يبغاها بالاقساط فيروح للبنك يقول يا ايها البنك اشتري السيارة

139
00:47:05.450 --> 00:47:21.050
ليش اشتريها؟ قال لك اشتريها لاجل ان اشتريها منك خلاص هذه تسمى المرابحة للامر بالشراء. طب انا ايش استفيد؟ قال انا سوف اربحك فيها. انت تشتريها بمئة الف انا اشتريها منك بمئة وعشرين الف لكنها مقصطة

140
00:47:21.950 --> 00:47:37.350
يحصل احيانا انه البنك يقول خلاص بدال ما تروح وتجي مرة ثانية بعتك السيارة ويثبت عليه الدين ثم يذهب البنك ويش ويشتعل السيارة ما الحكم في ذلك؟ لا يجوز لانه من بيع ما لا يملك. نعم

141
00:47:37.500 --> 00:47:57.500
رحمه الله والامثلة السابقة كلها محرمة لكن يجوز ان يعد ان يعد ان يعد هذا الذي يريد الشراء بالتقسيط هذا هذا المصرف او هذه الشركة بشراء سعة معينة منها ثم تقوم بشرائها وقبضها ثم يجرى العقد بعد الشراء والقبض. ولا حرج في ان توكله الشركة او المصرف في تولي اجراءات شراء هذه

142
00:47:57.500 --> 00:48:17.500
ممن هي في ملكه ثم تبيعها له بعد تملكها لها وبعد قبضها لها بعقد جديد. المراد بهذه المسألة هي مسألة المرابحة للامر بالشراء. هل هي ممنوعة من الاصل يعني انت لو رحت للبنك قلت يا بنك اشتري لي سيارة وانا اشتريها منك بالاقساط قال لك لا بأس بذلك بشرط ان يشتريها البنك قبل ان يبيعها لك هذا واحد

143
00:48:17.500 --> 00:48:40.200
اثنين ان يقبضها البنك قبل ان يبيعها لك. واضح؟ وفيه مسائل اخرى وشروط اخرى تأتي ان شاء الله في مواضعها. طيب هذا الوعد الذي من المشتري للبنك اللي رايح المشتري للبنك قال يا ايها البنك اشتري لي السيارة الفلانية وانا اشتريها منك قال توعدني قال اوعدك قال وقع توقيع الان هل يجوز توقيع عقد على شراء السيارة

144
00:48:40.200 --> 00:49:00.200
مش يجوز ولا لا؟ لا يجوز لانه هيك تصير يصير بيع ما لا يملك. قال لا وقع لي وعد انك تشتري السيارة مني ما هو وعد انك تشتري السيارة مني. ايش رأيكم في هذا؟ يجوز ولا لا؟ نقول الوعد هنا غير ملزم

145
00:49:00.200 --> 00:49:18.050
قضاء هذا مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون يجوز ان الوعد في مثل هذا بل الوعد. الاصل الوعد في المعاملات انه غير ملزم قضاء يعني ياخذ ورقة الوعد هذي عند القاظي القاظي يقول له ايش

146
00:49:18.600 --> 00:49:43.150
بلها واشرب ايش؟ يقول هذه لا تنفعك قضاء. واضح؟ فيأتي لو اراد البنك يقول المشتري البنك راح اشترى السيارة اتصل على العميل قال يا عميل وصلت السيارة تعال استلمها قال لا والله الحمد لله تيسرت سيارتي تصلحت. له ذلك قضاء له ذلك قضاء عند جمهور

147
00:49:43.150 --> 00:50:02.550
علماء وهذه ايضا من المسائل الكبرى في المعاملات وهي مسألة الوعد هل الوعد ملزم ولا لا؟ ها؟ قضاء خلاص. قضاء جمهور العلماء يقولون الوعد قضاء غير ملزم. من الزمه؟ الزم به بعض المالكية. لكن ايضا

148
00:50:02.550 --> 00:50:29.300
حتى الالزام بالمناسبة المالكية في صور ليس على الاطلاق نعم المجمع الفقهي فرق بين المواعدة والوعد اذا كانت المواعدة ملزمة من الطرفين فلا تجوز لانه صار كالبيع تماما. لما نقول يلزم المشتري ان يشتري ويلزم البائع ان يبيع. ليش ما نقول

149
00:50:29.300 --> 00:50:49.300
اصلا حصل البيع لا فرق فالمجمع قال ان الوعد اذا كان من احد الطرفين ملزما لاحد الطرفين دون الاخر جهز ذلك واضح؟ واما ان تكون مواعدة ملزمة من الطرفين فلا يجوز. اذا الاقوال ثلاثة في مثل هذه الصورة. القول الاول ان الوعد ليس ملزم

150
00:50:49.300 --> 00:51:05.950
لاي من الطرفين وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني ان يكون الوعد ملزما للطرفين وهذا في غاية البعد لانه في الحقيقة بيع اذا قلت هذا وعد ملزم ما الفرق بينه وبين البيع؟ والمجمع الفقهي قالت يجوز ان

151
00:51:05.950 --> 00:51:25.950
ان يكون الوعد ملزما من طرف اخر. طيب لما يطبق قول المجمع الفقهي يكون الوعد ملزم من اي طرف؟ العميل ولا البنك؟ ليش ما نقول البنك ملزم بان يبيع هو اللي طلب طيب انا طلبت بس انا طلبت دحين وتجهزت وكذا وبكرة جيت الى البنك يقول لي البنك ما راح ابيعك

152
00:51:25.950 --> 00:51:45.950
البنوك اصلا لن ترجع عن البيع. فهم اخذوا الحقيقة البنك ملتزم ولا ما هو ملتزم؟ ملتزم بالتقسيم التزم التزام يعني وان لم يكن قانونيا فانك تجزم ان البنك ما راح تجيه بكرة يقول لك لا ما ابغى بطلت ما راح ابيعك السيارة صح ولا لا

153
00:51:45.950 --> 00:52:05.950
الا في اندر من النادر لكن هذا متصور من جهة العميل فصارت البنوك تأخذ بالالزام بالوعد من طرف تقولها للعميل ملزم من طرف واحد اما انا غير ملزم والحقيقة ان البنك ملتزم. وان لم يكن وعلى كل حال الذي عليه جمهور العلماء ان الوعد في المعاملات غير ملزم. وهذه ايضا من الابواب الخطيرة في

154
00:52:05.950 --> 00:52:19.150
مثل ما قلنا الباب الاول اللي هو باب بيع الحقوق لمن تجي تقول ما ابيعك درهم ابيعك حق التملك؟ ما ابيعك بعير الشارد لانه غرر انما ابيعك حق ملكية البعير الشارد

155
00:52:19.200 --> 00:52:38.700
كل شي بدال ما تقول ابيعك لا ابيعك حق الملكية ابيعك الراحة النفسية التي ستحصل لك اذا حصلت على هذا الشيء هذه الامور هذه البوابة خطيرة جدا. القضية الاخرى من البوابات الخطيرة ان يترك كل عقد محرم تقول لا

156
00:52:39.050 --> 00:52:58.600
هو من باب الوعد وليس من باب العقد اسمع انا اعطيك درهم تبرع لوجه الله تعالى بشرط توعدني وعد ما هو عقد انك تعطيني درهمين ماشي وعد وعد ما ما في تعاقد طيب وعد ملزم ولا قال لك الا الوعد ملزم

157
00:52:59.100 --> 00:53:21.500
ويكون الوعد انت تعطيني هو ايش؟ تبرعا من عندك هل هذا يصح؟ لو فتحنا مثل هذا الباب ان نترك تكييف العقود بالبيع والشراء الى تكييفها بالوعود الملزمة يكون ايش يكون ما يبقى شيء محرم. كل شيء حرام لانه بحر خليناه وعد. واضح؟ فلذلك الوعد غير ملزم في المعاملات

158
00:53:21.600 --> 00:53:36.200
ماشي الا اذا كان الشيء يجوز ان يكون بيعا فجعلناه وعدا ملزما فالامر في ذلك يسير لكن ان نأتي الى عقد لا يجوز ان يتم على جهة البيع فنقول لا خلاص ما هو بيع وعد هذا تحايل نعم

159
00:53:36.350 --> 00:53:56.350
قال رحمه الله الا بإذن مالكه فيجوز لمن اذن له مالك المال في بيع هذا المال ان يبيعه بالمناسبة من يقول بالإلزام بالوعد في مثل هذه الصورة لو جاء اتصل العميل البنك اتصل العميل قال تعال استلم السيارة وصلت. قال له لا انا بطلت ما ابغى اشتري. من يقول بالالزام بالوعد من طرف واحد

160
00:53:56.350 --> 00:54:16.350
ما الذي يترتب عليه هنا؟ يلزمه. لا قال لك يترتب عليه ان المشتري يعوض البنك عن الضرر الذي وقع به ولا يلزمه بمعنى انه لابد من اتمام البيع. ليس معنى الالزام انه يتم البيع وانما معنى الالزام لزوم التعويض

161
00:54:16.350 --> 00:54:36.350
عن الضرر الحاصل يعني البنك اشترى السيارة بمئة الف. قال يا عميل تعال اشتري السيارة. قال ما راح اشتريها بطلت. اضطر البنك انه البنك ما يبغى السيارة فاضطر البنك ان يبيع السيارة بالمزاد العلني فباعها بخمسة وتسعين الف خسر البنك كم؟ خمسة الاف يتحملها من العميل على القول

162
00:54:36.350 --> 00:54:55.150
بالالزام بالوعد. على القول بالالزام بالوعد. نعم. اما قول من يقول عدم الالزام بالوعد يقول لا. هو يتحملها هي ملك له. نعم رحمه الله الا باذن مالكه فيجوز لمن اذن له مالك المال في هذا المال ان في بيع هذا المال ان يبيعه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى عروة

163
00:54:55.150 --> 00:55:15.150
دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين. وباع احداهما بدينار وجاء بشاة ودينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك هذا الحديث صريح بان الشخص اذا تصرف بمال الانسان باذنه بيع او شراء ان تصرفه صحيح كما انه صريح في ان الانسان اذا تصرف في مال غيره بغير اذنه

164
00:55:15.150 --> 00:55:34.800
او نحوه ثم اجاز ذلك المالك ان تصرفه صحيح. هذه طبعا مسألة من مسائل الخلاف اه اللي هي التصرف الفضولي اللي هو اخر مسألة قال اذا تصرف بغير اذنه ثم اجازه هذه تسمى عند الفقهاء تصرف الفضولي. المذهب انه لا يصح بيع الفضولي

165
00:55:35.050 --> 00:55:45.400
يعني ايش بيع الفضولي؟ جا واحد انا لما رحت اصلي اخذ الجهاز هذا وباعه لواحد من الشباب. بالفين ريال فلما رجعت قلت وين الجهاز؟ قال لي انا بعته لك بالفين

166
00:55:45.750 --> 00:55:55.750
هو قيمته خمس مئة قلت والله كويس جزاك الله خير انا موافق هل يصحح البيع باثر رجعي بعد اجازة المالك؟ الحنابلة يقولون لا لا يصح لا يتبع ما لا تملك

167
00:55:55.750 --> 00:56:15.750
بعض العلماء قالوا يصح قالوا الاجازة الاذن الاجازة اللاحقة كالاذن السابق. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وولاية عليه فيجوز لمن له ولاية على مالك المالك وولي اليتيم وولي المجنون وولي السفيه ونحوه من يبيع مال من هو ولي عليه اذا كان في ذلك

168
00:56:15.750 --> 00:56:35.750
مصلحة له لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسنه. وهل له ان يتبرع به؟ لا. له ان يبيع لكن ليس له ان يتبرع يعني لو رجل ولي على مال اليتيم فاراد ان يتبرع به يبني به اوقاف لا يصح ذلك انما يجوز فقط ايش؟ التصرف فيه بعوض

169
00:56:35.750 --> 00:56:48.100
لمصلحة اليتيم. نعم الله اليكم قال رحمه الله ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات التي لا نفع فيها بوجه من الوجوه. لان بيعها من اكل اموال الناس بالباطل. ومن الاشياء التي يحرم بيعها مما

170
00:56:48.100 --> 00:57:08.100
لا نفع فيه المؤشر وهو رقم حسابي يحسب بطريقة احصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم حجم التغير في سوق معينة وتجري عليهم بايعات في بعض الاسواق المالية العالمية ولا شك ان بيعه محرم انه بيع لشيء خيالي لا يمكن وجوده ولا قبضه ولان بيعه وشرائه قمار صحيح الصريح. بيع المؤشر

171
00:57:08.100 --> 00:57:24.200
هذا يتمثل في التوقعات مثل ما ذكرنا لكم توقعات التجار في البورصة. تمام يقول التعاقد على المؤشر التزام بين الطرفين بان يدفع احدهما للاخر مبلغا من النقود يتمثل في الفرق بين قيمة المؤشر في التاريخ المتفق عليه

172
00:57:24.350 --> 00:57:42.600
تمام وهو اليوم يسمى بيوم التسليم وبين المبلغ المتفق عليه يعني يقول هذا توقعاته ان نساهم شركة الف في اليوم الفلاني مئة وخمسين قال لا مو بصحيح بالعكس راح تنخفض وتصير بمئة قال خلاص انا قال انا اشتري منك

173
00:57:42.750 --> 00:58:07.950
اشتري منك ما دام انت تقول بمئة بالتاريخ الفلاني انا اشتري منك الف سهم بمئة وعشرة او بمية خلاص؟ فلما يأتي يوم التسليم هذا اذا كان فعلا اه هو طبعا ما يقول له اشتري منك الاسهم يقول اشتري العقد يتم على المؤشر نفسه فيقول اذا جاء التاريخ الفلاني بدال ما انا غرض الربح صح ولا لا

174
00:58:07.950 --> 00:58:27.950
انا غرض الربح وانت غرضك الربح بشراء الاسهم الاكثر المضاربين في السوق في اسواق البورصات في الاسهم هل يقصدون الاسهم لذاتها ما يقصدون يقصد هذا مرتفع وهذا راح يرتفع ونحو ذلك. واضح؟ فيجي يقول اصلا ما يحتاج نشتري ولا شيء. فانت توقعاتك انت ناوي انك تشتري لا لا تشتري يا حبيبي

175
00:58:28.150 --> 00:58:42.700
بس نحن نعمل بينا عقد على المؤشر اذا جاء اليوم الفلاني وطلع فعلا ان السهم منخفض وانا توقعت انه سيرتفع فانا ادفع لك ايش ثمن الفرق بين الثمن الذي توقعته وبين

176
00:58:43.350 --> 00:58:59.450
وبين قيمة السهم الحقيقية في ذلك اليوم. وضحت ولا لا؟ اذا ما وضحت خلوها ماشي بعده وعلى كل حال كثير من هذه المسائل يعني الذي لا يمارس هذه القضايا ولم يعايشها تكون بالنسبة له تصورها ليست

177
00:58:59.450 --> 00:59:13.950
وافيا فلا يظر هذا لا يضر هذا نعم الله اليكم قال رحمه الله ولا يجوز لكن لا يفتي فيها الين تصورها ايش؟ تصور وما فيها لكن اقصد انه احد الناس هل يلزمهم ان يعرفوا كل دقائق البورصة وما

178
00:59:13.950 --> 00:59:33.950
يتعلق بها وما الى ذلك ليس بك يعني ليس بالازم نعم. دخلوا في الفرصة هل يلزمون؟ لانه اي نعم اذا دخل الانسان في البورصة لابد ان يتعلم احكامه. لكن احد الناس مسكين الشباب تحطمهم كذا يا شيخ تفضل يا شيخ على قولك احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز بيع ما نفعه

179
00:59:33.950 --> 00:59:52.350
ومحرم لان بيعه وسيلة الى الانتفاع المحرم به وما كان يؤدي الى المحرم فهو محرم. كالخمر فقد اجمع اهل العلم على تحريم بيعها لما سبق والبخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. وهنا مسألة

180
00:59:52.450 --> 01:00:13.900
ما هي الخمر التي الخمر محرمة يعني محرم بيعها بالاجماع تمام؟ وبالنص الصريح ثبوتا ودلالة صحيح ثبوتا وصريح دلالة. ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. فما هي الخمر  ايش هي الخمرة اللي مش عارفة

181
01:00:14.150 --> 01:00:29.600
كل مسكر جاء في حديث عائشة الذي رواه الجماعة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شراب اسكر فهو حرام اذا الخمر لابد ان تجمع وصفين الوصف الاول ان تكون شرابا

182
01:00:29.750 --> 01:00:53.050
والوصف الثاني ان تكون مسكرا ما الذي يترتب على هذا بعض المشايخ واهل العلم يقولون في العطور الكحولية وبعبارة اوسع يقولون في المنتجات الكحولية التي لا تستعمل تستعمل في الاكل ولا في الشرب كالعطور

183
01:00:53.050 --> 01:01:17.900
والبوية والبنزين في بعض الدول يكون فيه عشرة بالمئة نسبة كحول في بعض الدول. يكيفون هذه الاشياء بانها خمر صح ولا لا؟ يقول لك الخمر كل مسكر نقول كل مسكر بمعنى شراب مسكر يعني شيء يسكر في الواقع يشربه الناس فيسكرون وليس معنى المسكر ما يدرك انه مسكر

184
01:01:17.900 --> 01:01:41.450
التحليل المختبري تمام؟ فيقول والله في نسبة كحول كذا ايش فائدة هذا الكلام؟ من يقول ان العطور الكحولية خمر؟ فيلزمه ان يقول بتحريم بيعها بلا تردد ليش؟ مو قصة نجاسة النجاسة مختلف فيها هل الخمر نجسة ولا لا؟ هذي مسألة خلافية امرها سهل

185
01:01:41.700 --> 01:02:06.200
تمام؟ لكن لكن عندنا مسألة اجماعية فيها نص قطعي. وهو ايش؟ تحريم بيع الخمر فاذا قلت ان هذه الاشياء من الخمر العطور الكحولية خمر نجسة طاهرة هذه مسألة لها وجه من الاجتهاد. لكن جواز بيعها هذه مناقضة للنص ان تجمع بين قولك هذا خمر وقولك

186
01:02:06.200 --> 01:02:23.650
هذا يجوز بيعه هذا مناقضة للنص. والصحيح والعلم عند الله تعالى. الذي يظهر من كلام الفقهاء في المذاهب الاربعة. تمام وهو مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام كل شراب اسكر فهو حرام انه لا يطلق على الشيء انه خمر الا اذا كان شرابا يشربه الناس فيسكرون

187
01:02:23.700 --> 01:02:49.200
واصلا في زمن الصحابة ما كان يدرك ان الشيء مسكر الا بهذا نعم طيب ناخذ بعظ الاسئلة لانه بقي لا ناخذ تفضل سؤال واحد ونرجع نعم هذا محل خلاف بين العلماء الشيء الجامد مما يتناول يعني مطعومات كالحشيشة تمام فهذي اختلف

188
01:02:49.200 --> 01:03:05.900
العلماء رحمهم الله تعالى في كونها خمرا لا في جواز تناولها. ما في خلاف انه ما يجوز تناول الحشيش. لكن اختلفوا في ايش؟ في كونها خمرا يترتب على ذلك ايش؟ يترتب على ذلك اولا هل هي نجسة ولا لا

189
01:03:06.100 --> 01:03:24.200
ان قلنا هي خمر حكمنا عليها بالنجاسة وان قلنا ليست بخمرا حكمنا عليها بالطهارة وهما قولان في المذهب الحنبلي الحشيشة هل هي نجسة او لا قولان؟ حتى لو كانت لا يجوز تناولها لكن الكلام في النجاسة. الامر الثاني من تناولها فهل يحد او يعزر

190
01:03:24.450 --> 01:03:40.150
ماشي؟ نعم تفضل يا شيخ وهذا خارج عن بحثنا  اقرأ. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومما يحرم بيعه لان نفعه محرم الميتة. وهذا مجمع عليه. لما سبق ذكره في المسألتين السابقتين. ومثل ذلك كل ما يحرم استعماله

191
01:03:40.150 --> 01:04:05.700
واغتنامه وقراءته وسماعه قالت الله المحرم والدخان والشيشة والشطرنج. والورق الذي الشطرنج عند عند جمهور العلماء انه محرم للشافعية. في شافعية عندنا يأكدون لنا المعلومة انا عادة احب اني طبعا هذا مذكور في كتب الفقه المقارن لكن الاصل ان من اراد ان يحقق مذهبا من المذاهب فانه يرجع الى كتب ذلك

192
01:04:05.700 --> 01:04:18.650
مذهب لا الى كتب الفقه المبارك. نعم والورق الذي يلعب به البلوت والكتب التي تنشر الكفر او البدعة او تنشر افكار طبعا يعني مسألة الورق هذا فتوى كثير من اهل العلم

193
01:04:18.650 --> 01:04:38.650
وسيأتي ان شاء الله اه المسألة بشكل او اوضح في باب السبق ان شاء الله نعم. والكتب التي تنشر الكفر او البدعة وتنشر افكارا ضالة او امورا تفسد والمجلات والمجلات الخليعة مسألة ترى بالمناسبة عدم جواز بيع الكتب التي تنشر الافكار الضالة والمنحرفة هذه مسألة مستقرة

194
01:04:38.650 --> 01:05:00.650
عند اهل العلم قديما وحديثا ولكن الان نبتت نابتة في الناس يغشون الناس يقول يا اخي انت عندك عقل اقرا كل شي وانت تميز الحق من الباطل عندك عقلك في راسك نقول هذا من اعظم الغش للناس. ان تقول للناس اقرؤوا الشبهات واقرؤوا الالحاد واقرؤوا الضلال وانت عندك عقل تميز به. وهل

195
01:05:00.650 --> 01:05:20.650
ضل من ضل لضعف في العقل؟ لا اليست القضية ضعف في العقل. لكن الشبهات خطافة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها اذا رأيت الذين يبيعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذه جادة العلماء انه ما ما تروح عند اهل الضلال والبدع التشكيك تسمع منهم

196
01:05:20.650 --> 01:05:38.950
تمام وتقول انا عندي عقل فلا فلا قال الله عز وجل نعم واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. قال رحمه الله الجرائد التي تحارب دين الله وتنشر شيئا محرما كصور النساء

197
01:05:38.950 --> 01:05:56.000
ككلاب الزينة مثل الكلاب التي يربيها بعض الناس في هذا الزمان في بيوتهم تقليدا للكفار وتشبها بهم. الجرائد التي تنشر شيئا محرما كصور النساء. صح كده؟ نقول هل يصح بيعها المؤلف يتكلم عن عدم جواز البيع. واضح

198
01:05:56.450 --> 01:06:24.550
الحقيقة هنا قاعدة مهمة جدا قاعدة مهمة جدا في التمييز بين بيع المحرم وبين بيع شيء قد يتضمن محرما. صورة ذلك اذا باعك الانسان جهاز جوال وكان العلبة عليها صورة امرأة متكشفة

199
01:06:24.850 --> 01:06:42.650
فهل نحكم على البيع بالفساد ولا بالصحة؟ ها؟ بالفساد. بالصحة. بالصحة لو جاء انسان واشترى جريدة فيها اخبار الناس وامورهم ولكن فيها في زاوية من زواياها دعاية تتضمن صورة لامرأة

200
01:06:43.100 --> 01:07:01.300
فهل البيع باطل ولا صحيح؟ صحيح. صحيح. لو اشترى مجلة من مجلة مجلات السوء اللي كلها صور نساء فهل هذه البيع فيها صحيح ولا فاسد؟ البيع فيها محرم وفاسد. فرقوا بين الامرين. نعم

201
01:07:01.600 --> 01:07:23.600
القاعدة في هذا ان ما كان القصد منه مباحا ما كان القصد والغالب فيه مباحا فهذا يصح بيع واضح في هذه السورة يأتي البحث عادي هل يباح لها ولا لا؟ ايضا هذا فيه تفصيل

202
01:07:24.050 --> 01:07:40.050
نعم يعني في صور اه نساء لا تباح للنساء. نعم. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال رحمه الله. وهذا ذكره اللي هو هذا الكلام ذكره الحطاب في اه المواهب الجليل ولكن هو مقتضى كلام الفقهاء والله اعلم

203
01:07:40.500 --> 01:07:59.550
ويدخل في هذا بيع الاشياء التي يمكن استعمالها في الحلال وفي الحرام كبيع العنب فهذا يحتمل ان يستعمل في صناعة الخمر ويحتمل ان يستعمل في الفاكهة. فما الحكم في ذلك؟ نقول ما دام الاصل والقصد هو ان العنب يتخذ للاكل

204
01:07:59.550 --> 01:08:21.100
فانه جائز ماشي الا اذا تيقن البائع ان المشتري اراده لامر محرم فلا يجوز له ذلك. نعم تفضل يا شيخ مثلا لا يجوز. لو لو اتخذوها هم في انفسهم لا لا

205
01:08:21.100 --> 01:08:38.050
سرا سرا فانه لا ينكر عليه. طيب بس كمل هذي المسألة عشان نقف عندها. نعم رحمه الله وكصور ذوات الارواح المجسمة او التي رسمها شخص على لوحة او ورقة او غيرهما. وكالحيوانات المحنطة وكذاب مشتمل على

206
01:08:38.050 --> 01:08:55.900
مسألة الحيوانات المحنطة فيها خلاف بين اه مشايخنا المحنطة لان بعضهم الحقها بالصور بعضهم قال لك لا هذه خلقة الله عز وجل هو الذي خلق هذا الحيوان فحنطناه فلا يدخل في الصور المحرمة فالاجتهاد فيها له مساغعا ومجال. نعم

207
01:08:57.600 --> 01:09:11.050
فرحمه الله كالذهب المشتمل على سور مجسمة قلت الملابس النسائية المحرمة كالثياب الضيقة او القصيرة والعباءة ايش رأيكم في هذا؟ قال الشارح لا يجوز بيع الملابس النسائية المحرمة كالثياب الضيقة والقصيرة

208
01:09:12.000 --> 01:09:32.000
صح كده يا جيهان شرايكم؟ ها فيها تفصيل؟ ان كانت ان كانت تلبسها للزوج لا بأس يعني جات امرأة في محل ملابس قالت لو سمحت اعطيني من هذا قالت تلبسينها لزوجك ولا لمين؟ هل يلزمه ذلك؟ التكليف ما يكون

209
01:09:32.000 --> 01:09:52.000
ها يا شيخ. نقول الاصل ان هذه الملابس الضيقة والقصيرة مما يصح استعماله في الحلال وفي الحرام صح ولا لا؟ فاذا كان المشتري او المشترية لا يتيقن انه يشتريها للحرام

210
01:09:52.000 --> 01:10:12.000
جاز بيعه واضح وفيها فتوى للجنة الدائمة في ذلك انه لا بأس ببيع الملابس القصيرة لانها يحتمل تلبسها لزوجها واضح؟ اذا اذا اشترت ما يلزم السؤال لكن من جاءته امرأة وتيقن ان هذه تلبسها للحرام فهذا ايش؟ فهذا لا يجوز ان يبيعها. والعبرة هنا

211
01:10:12.000 --> 01:10:32.000
في المذهب باليقين لا بغلبة الظن. بعض العلماء يجعل العبرة بغلبة الظن لكن المذهب يقولون الاصل حل البيع. وهذا الاصل اليقين لا يزول بالشك ولا ينتقد العنوان الا بيقين. تفضل واصل يا شيخ بس بيخلص الباب عشان احسن الله اليك رحمه الله والعباءة التي توضع على الكتف. والعباءة التي توضع على الكتف وهذه مسألة

212
01:10:32.000 --> 01:10:57.900
اخرى وهي مسألة لبس عباءة الكتف. هل يجوز او لا يجوز هل هذي مسألة نازلة ولا قديمة؟ ايش عباية الكتف؟ سؤال احسنتم يعني هذه المسألة يمكن اهل السعودية واضحة عندهم ومعروفة البحث فيها. ولكن اهل الافاق جزاها الله خير اللي تلبس عباية عاد كمان تبغى تتشرط عليها طيب ما

213
01:10:57.900 --> 01:11:23.300
العباءة التي تلبسها المرأة اما عباية تضعها فوق رأسها خلاص الى اسفل الجسم او عباءة تضعها على كتفها وتلبس ايش؟ على رأسها طرحة او خمار. واضح الغالب فيما كان عليه السابقون زمان الاولين الغالب كانت ما يلبسونه النساء يلبسنه على رؤوسهن خلاص تلبس على

214
01:11:23.300 --> 01:11:46.750
رأسها ملحفة او عباية وتغطي به سائر البدن وتسدل على وجهها شيئا ماشي؟ طيب وفسر بذلك الجلباب. قالوا الجلباب يوضع على الرأس طيب بعض العلماء ذهبوا الى ان المرأة لا يجوز تلبس عباية على الكتف زي الثوب هذا تمام تلبس عباية على كتفه تلبس طرحة قال لك لابد ان تكون على

215
01:11:46.750 --> 01:12:11.250
الرأس والذين منعوا من ذلك منعوه لاحد ثلاث علل العلة الاولى التشبه بالرجال. قالوا ان المرأة اذا لبست عباية على الرأس اي على الكتف كانت متشبهة على الكتف كانت مشبهة بالرجال. وهذا يحصل في بعض المجتمعات وانا كان يشكل عندي هذا حتى اني ناقشت احد المشائخ فسمعت الشيخ يفتي في

216
01:12:11.250 --> 01:12:31.250
آآ كان عندهم محاضرة في دار نسائية فسئل عن عباءة كتف قال لا يجوز لبسه. لانها تشبه بالرجال فسألت الشيخ فقلت له لو انني ذهبت الى محل العبايات واشتريت عباية على الكتف ولبستها انا. فهل يجوز ذلك؟ قال لا. لان هذا تشبه بالنساء. فقلت كيف يكون

217
01:12:31.250 --> 01:12:51.250
اللبس الواحد ان لبسه الرجل حكم عليه بانه تشبه بالنساء وان لبسته المرأة حكم عليه بانه هذا لا يكون. اما ان يكون من لباس الرجال فيحرم على النساء او العكس. فقال الشيخ لو انك اخبرتني قبل ان افتي بهذا لما انا ما خبرته الا بعد ما خلصت محاضرة. قال لو لو قلت لي هذا الكلام كان ما افتيته

218
01:12:51.250 --> 01:13:15.650
الشاهد لكن هذا في الحقيقة اه المسألة هذي اتضحت لي عندما رأيت صور قديمة في احد المتاحف مبينين فيها لباس النساء في السابق كان المشلح تعرفون المشلح؟ نعم. الذي يلبسه الخطيب اذا صعد على المنبر. هذا المشلح في السابق كان هو لباس النساء

219
01:13:15.650 --> 01:13:40.000
هو لباس الرجال في بعض البلدان في بعض البيئات الفرق فقط ان المرأة اذا لبسته تضعه على الرأس. والرجل اذا لبسه يضعه على الكتف. في مثل هذه الحالة لبس المرأة لهذا المشرح على الكتف تشبه ولا لا؟ تشبه. هذه المسألة تكلم عنها علماء الحنابلة رحمهم الله قلت لكم الفقه الإسلامي ما يخلي شيء. الفقه

220
01:13:40.000 --> 01:13:53.600
لكن المشكلة في جهلنا ولهذا بعض المسائل حتى من المسائل المعاصرة بعض الباحثين تكلموا فيها على انها من النوازل كأنها اول مرة تحصل في التاريخ الاسلامي ثم وجدت مقررة في كتب المذاهب الاربعة

221
01:13:53.700 --> 01:14:16.450
وهي مسألة ستأتي معنا مسألة طب القروض المتبادلة. وهذه حصلت بين المصارف. يقول اقرظك مليون ريال لمدة شهر بشرط انك تقرضني مليون ريال لمدة شهر. خروجا من ايش من اخذ الفائدة عليه القرض قال لك الفائدة لربا فايش الحل؟ قال لك الحل اني اقرضك بشرط ان تقرضني فينتساوى

222
01:14:17.000 --> 01:14:36.850
فبحثوها المعاصرون وتكلم عنها بعض المعاصرين على انها من النوازل. ثم دقق بعض الباحثين فوجدها منصوصة في كتب المذاهب الاربعة بالتحريم المذاهب الاربعة ولا يعلم فيها مخالف اجازها. وهذه على كل حالها استطراد. المقصود الحنابلة قالوا يجوز للمرأة لبس القبائل بلا تشبه وهذا هو

223
01:14:36.850 --> 01:14:56.850
تمد في المذهب انه اذا لبست القباء والقباء لبس يوضع على الكتف ان لبسته ولم يكن فيه تشبه تمام جاز لبسه ويضاف الى ذلك ان يكون وهذه هي العلة الثانية التي منع منها بعض العلماء قالوا انه يجسد نقول ان كان يجسد فيمنع لكن ان كان ساترا جاز والثالث منع منه بعض العلماء

224
01:14:56.850 --> 01:15:16.850
قالوا هو لباس شهرة تمام ولباس الشهرة هذا يختلف باختلاف البيئات بعض البيئات المرأة لو لبست عباءة كتف يعني كل العالم ينظرون ايش هذي من فين جاية وعكسه بعكسه فالمقصود ان هذه العلل يدور معها الحكم وجودا وعدما فاذا قلنا تشبه نقول حيث وجد التشبه امتنع ولا يمتنع

225
01:15:16.850 --> 01:15:26.850
على كل حال وان قلنا لاجل التجسيد فنقول ان وجد ذلك منع وليس على كل حال. وبناء على ذلك نقول عباءة الكتف ما حكم بيعها؟ نقول ان كانت مما يجوز

226
01:15:26.850 --> 01:15:44.500
جاز بيعها ولا يصح اطلاق القول بتحريم ذلك  اي ما خلص الاشكالية يعني لو لبست على الكتف ووضعت شيء طويل يغطي الكتفين وكذا خرجنا من الاشكال. نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال رحمه الله

227
01:15:44.500 --> 01:15:58.500
عباءة او غطاء الرأس المزركش ونحو ذلك. حيث كان ذلك ملفتا. وهذا ايضا مما تختلف به البيئات. يعني عندنا مثلا الاغلب ان العباءة تكون سوداء فالمرأة اذا لبست عباءة فيها شيء من الالوان

228
01:15:58.550 --> 01:16:22.050
تمام؟ صار ذلك ملفتا لكن في بعض البيئات واعد كل من بلدان متعددة في بعض البيئات لا يعرف لبس السواد صح ولا افريقيا ها يلبسون ما يلبسون السواد صح ولا لا؟ فالمرأة لو لم تلبس السواد هل يكون هذا ملفتا وكذا؟ لا يكون فالحكم ايضا يدور مع

229
01:16:22.050 --> 01:16:40.500
علته وجودا وعدما وهذا من المهم ان يدركه طالب العلم. خاصة من درس العلم على علماء في غير بلده. فان علماء ذلك البلد يفتون في مسائل قد تكون منزلة على واقع بلدهم. خلاص؟ فلا يجي واحد مثلا من

230
01:16:40.550 --> 01:17:00.550
آآ احد البلدان يجينا من امريكا ها ويسمع مشايخنا يفتون بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة فيروح هناك يطبق هذا على النساء. انتبه الى ان بعض المسائل يختلف فيها الحكم باختلاف الحال. انتبهوا الى هذا. وانتبه الى العكس ان بعض الناس يعكس القضية

231
01:17:00.550 --> 01:17:19.450
فيأتي الى ثوابت ويقول هذه هذه كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا يدركه الا اهل العلم نعم احسن الله اليكم ورحمه الله كثيرا من اطفال او غيرهم التي تشتمل على صور ذوات الارواح وكالساعات او الثياب او الفرش التي تشتمل على صورة الصليب وكل هذه الاشياء يحرم

232
01:17:19.450 --> 01:17:29.450
وبيعها لما في ذلك من الاعانة على الاثم والعدوان. طيب اذا كانت الاشياء اللي تشتريها في صورة صليب. فهل يجوز بيعها؟ الذي قرره الشارع؟ طبعا انا لا اعترض على الشارع

233
01:17:29.450 --> 01:17:45.850
وانما افسر كلامه يعني اقول المراد به كذا اذا اشتريت سيارة لينك ولين يصح البيع ولا لا؟ ها لينك ولين تعرفها يا شيخ؟ لينك. تعرفها ولا لا؟ السيارة هذي علامتها ايش

234
01:17:45.850 --> 01:18:05.850
الصليب فهل نقول البيع محرم وفاسد؟ لا ليس مقصودا. واضح؟ لكن من اشترى لوحة عليها صليب فقط هكذا فعلى هذا ينزل كذلك بعض الاقلام مثلا يكون شعار فيه صليب المقصود انما التفريق بينما كان مقصودا في السلعة نعم

235
01:18:05.850 --> 01:18:20.050
ايه بس السطر واحد. اسأل الله ان رحمه الله ولا يجوز لا خلاص والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب الاخوة الصايمين ترى في فطور الان برا