﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم نكمل القراءة. تفضل مولانا الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع معدوم لم لم يخلق ولم يوجد. وهذا مجمع عليه بالنسبة لانه مجهول وغير مكتوب على تسليمه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
كالذي تحمل به امته في مستقبل ما سبق او ما تحمل به سجرته مستقبلا وهذا مجمع عليه فيما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمان سنين. نعم هذه المسألة وهي مسألة هذه مسألة بيع ايش

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
معدوم مسألة بيع المعدوم وهو الشيء غير موجود لكنه يوجد في المستقبل فهذا لا يصح بالاتفاق لكن يستثنى منه كما سيأتي معنا ايش؟ السلم لان السلم هو بيع عقد على موصوف عقد

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
موصوف ولا يصح في شيء معين. يعني لا يصح ان تبيعه ثمرة هذه النخلة وهي لم توجد. لكن يصح ان تبيعه عشرة من التمر بالوصف الفلاني وهذا الوصف ينطبق على هذه النخلة وعلى غيرها. نعم. قال ولا يجوز بيع مجهول الصفة او المقدار عند المشتري

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
كان موجودا لان ذلك غرر وجهالة تؤدي الى تضرر المشتري غالبا. وقد روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلم انه نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض. وهذه احد القواعد الكبرى في ابواب المعاملات. تحريم المعاملات يرجع

6
00:01:40.050 --> 00:02:04.450
الى احد ثلاث قواعد في الغالب. الاول قاعدة الغرب. والثاني قاعدة الربا والثالث اكل اموال الناس بالباطل جيد واظف اليها ما يمنع بسبب تحريم العوض. يعني اذا كان العوض مباحا فهنا قد

7
00:02:04.450 --> 00:02:24.450
يمنع للغرظ او للربا او لاكل اموال الناس بالباطل. والنوع الثاني ما يمنع بسبب ايش؟ كون المبيع محرما. وهناك اخرى لكن هذه القواعد الكبرى يعني. نعم. قال وذهب بعض اهل العلم الى ان بيع مجهول الصفة او المقدار صحيح اذا كان موجود

8
00:02:24.450 --> 00:02:42.650
ويمكن تسليمه وللمشتري الخيار اذا رآه لانه حينئذ لا يكون بيع غرر وهذا هو الاقرب. الشارك هنا ذكر دليل تحريم بيع المجهول. صح ولا لا؟ ثم ذكر قولا اخر من غير

9
00:02:42.750 --> 00:03:09.900
صح ولا لا ها ولا اخرجه من عموم الدليل الاول؟ قال انه لا يدخل في بيع الغرض ان بيع المجهول اذا كان له الخيار وعند الرؤيا وهذا مذهب الحنفية فيما ينسب اليه على كل حال الذي عليه الجمهور انه لا يجوز بيع المجهول ولا يصح. انه لا يجوز بيع المجموع

10
00:03:09.900 --> 00:03:29.900
قال لك الحمد فلا يجوز بيع ما في بطن الامة المملوكة ولا بيع ما في بطون الحيوانات من بهيمة الانعام او غيرها لانه مجهول غير مقبول على وغير مقبول تسليما. ومن ادلة تحريم هذا البيع من السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الملاقيح

11
00:03:29.900 --> 00:03:49.900
المضامين وهذا البيع مجمع على تحريمه. نعم والملاقيح والمضامين مفسرة عندكم في الهامش. نعم. قال ومثل الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ما سبق ذكره قبل مسألة. وسبق ان الاقرب صحة البيع مع الخيار عند الرؤية اذا كان يمكن تسليمها. نعم. ولا يجوز الغائب

12
00:03:49.900 --> 00:04:09.900
اذا وصف وصف يرفع الجهالة فلا اشكال. وانما المقصود الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. نعم. ولا يجوز بيعجوز عن التسليم كالآبد من العبيد وكالبعير السارق والطير في الهواء والسمك في الماء. لان تسليم النبي شرط في صحة البيع ولم يوجد. وذهب بعد

13
00:04:09.900 --> 00:04:29.900
ان النبي اذا كان ينكر اذا كان يمكن المشتري سليمان ويصح بيعه. كالعبد الابغي او البعير الشارد الذي الذي يحضر المشتري امساك وكالحمام الذي في الهواء ويرجع عادة الى مكاني. وكالسمك الذي في مكان محجوز يسهل اخذه ونحو ذلك وهذا هو الاقرب

14
00:04:29.900 --> 00:04:49.900
الذي ذكره الشارح قولا اخر هو في الحقيقة لا يخرج عن مراد المؤلف. المؤلف يقول لا يجوز ايش؟ بيع معجوز عن تسليمه في الماء وليس المقصود السمك في حوض السمك. لا المقصود السمك في البحر او في النهر. اما السمك في الحوض فهذا لا اشكال في صحة

15
00:04:49.900 --> 00:05:09.900
بيعه نعم. قال ولا يجوز بيع المقصود لانه غير مقبول على تسليمه. الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه فيجوز بيع المقصود عليه بامكان فضه. المقصود شيء اخذ من صاحبه بالقوة والقهر. جاء رجل لصاحب نفوذ تمام

16
00:05:09.900 --> 00:05:39.900
اخر سيارة رجل بالقوة والقهر. تمام؟ فهل يصح للشخص الذي اخذت سيارته ان يبيعها ها لا يصح. ليش؟ لانه غير قادر على التسليم قال ان ايش؟ اذا باعها لمن؟ للغاص بنفسه فان الغاصب مستلمها اصلا فالقدرة على التسليم حاصلة او باعها

17
00:05:39.900 --> 00:05:59.900
شخص اقوى منه في النفوذ يعلم انه يأخذها منه. نعم. قال ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده او شاة من قطيع للجهاد الا فيما تتساوى اعزائه كقفيز من صبره. من صبرا. من صبرا. فيجوز بيع قفيز وهو نوع من المكاييل من

18
00:05:59.900 --> 00:06:19.900
من البر او غيره والصبرة هي الكومة مجموعة من الطعام. ومثله بيع شاة للغنم متساوية في الصفات والسمن ونحو ذلك. وذلك لان النبي حينئذ معلوم لا جهالة فيه. الان يشترط في البيع ان يكون المبيع معينا

19
00:06:19.900 --> 00:06:39.900
تمام؟ فلا يصح ان تبيع تقول بعتك احد هذين الجوالين بالف. المبيع معين ولا غير معين غير معين لا يصح ذلك الا اذا تساويا الا اذا تساويا فلهذا المؤلف قال بيع غير معين لا يصح يقول بعتك عبدا من عبيدي يا اخي

20
00:06:39.900 --> 00:06:59.900
عندك عبد قوي وشديد وعندك عبد هزيل ما ينفع شاة من القطيع كذلك الا فيما تتساوى اجزاؤه كما قال بعتك مثلا اه صاعا من هذا الكرتون بكذا. الكرتون هذا كل التمر الذي فيه سواء. وقوله قفيز من صبرة

21
00:06:59.900 --> 00:07:19.900
القفيز وحدة كيري مثل الصاع. يعني كالصاع والمدي ونحو ذلك. وحدة كي. والصبرى هي الكومة من الطعام. نعم فصل قال رحمه الله تعالى فصل في البيوع النبي عنها. الصوت واصل عندكم ولا؟ القارئ. ايه

22
00:07:19.900 --> 00:07:39.900
نسوي زي المحدثين واحد يبلغ نعم طيب الميكروفون جاهز يا شيخ ولا؟ يجي الان طيب انا سأقرأ حتى يأتي الميكروفون. قال رحمه الله تعالى فصل في البيوع المنهية عنها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي ان يقول اي ثوب

23
00:07:39.900 --> 00:07:59.900
اي ثوب لمسته فهو لك بكذا. وبيع الملامسة محرم بلا خلاف بين اهل العلم. ونهى صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا يعني يجي يقول لك ادخل عند الدكان هذا كله البضائع. اي بضاعة مجرد تضع يدك عليها خلاص

24
00:07:59.900 --> 00:08:19.900
لزم البيع بمجرد وضع يدك عليها وتثبت لك ويثبت عليك ثمنها. قال وعن المنابذة وهي ان يقول اي ثوب ان نبذته الي فهو علي بكذا. وبيع المنابذة محرم بلا خلاف بين اهل العلم. ليش؟ غرر. دخل الدكان قال له اي بضاعة ترميها عندي في

25
00:08:19.900 --> 00:08:39.900
فهي عليك بعشرة ريال. ما ندري وش البضاعة التي سيأتي بها؟ قال ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصى وبيع الحصى له تفسيران التفسير الاول قال وهو ان يقول ارمي هذه الحصاة فاي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا. ترمي

26
00:08:39.900 --> 00:08:59.900
الان هذا موجود في بعض الاماكن يقول حط لك مجموعة العاب ويعطيك جهاز او لعبة يقول يلا اضرب بعشرة ريال فيه علبة فيها ساعة وفيه اشياء رخيصة فيقول اي ثوب وقعت اي مو اي ثوب اي لعبة وقعت عليه فهي عليك بايش

27
00:08:59.900 --> 00:09:19.900
هذا التفسير الاول من بيع الحصى. والتفسير الثاني قال او بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الارض اذا رميتها بكذا. روح ترى شخص عنده قطعة ارض يقول انا ابيعك بخمسين الف قال لك قد ايش؟ قال له انت امسك الحصى هذي ارميها

28
00:09:19.900 --> 00:09:39.900
وصلت الحصاة فهذا الجزء عليك بكم؟ بخمسين الف. قال وبيع الحصاة محرم وباطل بلا خلاف بين اهل العلم صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع اخيه فاذا باع احد المسلمين سلعة على شخص بمبلغ معين لم يجز

29
00:09:39.900 --> 00:09:59.900
مسلم اخر ان يأتي لهذا المشتري لهذا الشخص المشتري ويقول له انا ابيعك سلعة مثل السلعة التي اشتريتها وافضل منها بسعر اقل من السعر الذي اشتريته هذه السلعة السابقة جالسين اثنين في الحلقة هذا يبيع خياط وهذا يبيع خياط. تأتي وتشتري من عند الاول

30
00:09:59.900 --> 00:10:19.900
كيس خيار بعشرة ريال فتشتري وتعطيه العشرة. فيقول الذي بجواره انا ابيعك مثله بتسعة ريال. فترد البضاعة للاول وتشتري من الثاني هذا محرم وفاسد نعم. قال لما في ذلك من الاضرار بالبائع الاول لان هذا المشتري سيترك شراء

31
00:10:19.900 --> 00:10:39.900
الاولى ليشتري السلعة الثانية ولما يحدثه من الشحناء. ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع حاضر لباد وهو ان يكون له سمسارا. ما صورة ذلك؟ قال وذلك بان يقوم شخص من اهل البلد الذين قدم عليهم رجل معه بطاعة يريد

32
00:10:39.900 --> 00:10:59.900
بيعها بتولي بيع هذه البضاعة بالوكالة عن صاحبها. ليش؟ لما في ذلك من رفع سعر هذه البضاعة فيتضرر بذلك اهل البلد الذين سيشترون هذه البضاعة. هذا واحد جاي من الرايس. خلاص؟ تعرفون الرايس؟ بلدة على البحر الاحمر

33
00:10:59.900 --> 00:11:19.900
بينها وبين المدينة مئة وتسعين ولا؟ تقريبا. طيب فجاء ومعه سمك. الى ماذا سيصنع بسمكه؟ ينزل السوق ويبيعه على طول في نفس اليوم. صح ولا لا؟ ما راح يجلس في المدينة

34
00:11:19.900 --> 00:11:39.900
ما عنده بيت يسكن فيه في المدينة لو بيستأجر راحت فلوس الربح حقه راح في الايجار فماذا يصنع؟ يبيعها في اول يوم بالثمن الذي تأتي الذي يحصل له في اليوم الاول. جيد؟ فيبيع الكيلو بكم؟ يبيع الكيلو من الشعور

35
00:11:39.900 --> 00:11:59.900
بعشرين ريال مثلا فيستفيد اهل السوق يستفيدوا اهل السوق ولا لا؟ يستفيدوا برخص السعر وهو يستفيد لانه هو صادق او حصل يعني آآ ربحا. فيجي واحد من اهل المدينة يقول اسمع لا تبيعه اليوم بعشرين خليها

36
00:11:59.900 --> 00:12:19.900
عندي انا عندي دكان واخليها تجلس اسبوع وانا ابيعها لك الكيلو بسبعين. واضح؟ هذا بيع الحاضر للبادي. يعني حاضروا باع السلعة التي جاء بها البادي والمقصود بالبادي الذي جاء من خارج البلد. واضح؟ ليش المنع هنا؟ مراعاة

37
00:12:19.900 --> 00:12:39.900
لمصلحة السوق. طيب قال ونهى عليه الصلاة والسلام ايضا عن النجش وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. جاء هو من عنده ووكله لا بأس. نعم. انما المنع بخمس شروط

38
00:12:39.900 --> 00:13:09.900
ان يأتي من خارج البلد ليبيعها بسعر يومها ويقصده الحاضر الحاضر هو الذي يقصد البادية. نعم. اذا اشتراه منه خلاص الحمد لله. لا بأس. قال ونهى اه بشرط الا يتلقى الركبان كما سيأتي معي. قال ونهى عليه الصلاة والسلام عن النجش. النجش ولى النج

39
00:13:09.900 --> 00:13:29.900
ها يجوز هذا وهذا في المصباح المنير قال بفتح الجيم. وفي مشارق الانوار بسكون الجيم. مصباح المنير للفيومي ومشارق الانوار للقاضي عياض. وذكر بعضهم ان سبحان الله المعاجم في هذه المسألة بعضهم ذكر الفتح وبعضهم

40
00:13:29.900 --> 00:13:49.900
ذكر السكون وقل من ذكر اللغتين. وقل من ذكر اللغتين. نعم. قال والنجش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فيترتب على ذلك ان من يريد شراء هذه السلعة اذا رأى السلعة قد زيد في ثمنها كلمة السلعة مكررة

41
00:13:49.900 --> 00:14:09.900
في اول في اخر الصفحة واول الصفحة. اذا رأى السلعة قد زيد ولا ما عندك تكرار؟ في تكرار. في بعض النسخ في تكرار المقصود اذا رأى السعة قد زاد في ثمنها ظن انها تساوي هذا الثمن فيشتريها بقيمة اكثر من من السعر الذي تستحقه وهذه هي الصورة المشهورة في صورة النجشة

42
00:14:09.900 --> 00:14:29.900
انا عارف سيارتي للبيع مثلا فيجي واحد يقول والله هذا شيخنا خلينا نربحه. ويبدأ يزود في السلعة. السيارة ما تسوى ثلاثين يبيعها يوصل لي اياه بخمسين الف والناس ايش؟ يتحمسون معاه يقولون ما دام هذا فلان الفلاني صاحب خبرة في السيارات

43
00:14:29.900 --> 00:14:49.900
ويزود معناها انها تستحق ذلك فيرفعون في السعر فهنا منع ذلك لمصلحة المشتري ومن صور ايضا ان يدعي صاحب السلعة او الوكيل او استنسار انه اعطي فيها اكثر من ثمنها. يقول انا وقفت علي ليدلس على من يسوم ومنها ان يتظاهر من لا

44
00:14:49.900 --> 00:15:09.900
الشراء باعجابه بالسلعة وبانه خبير فيها وانها تستحق ثمنا اكثر من ثمنها او يمدحها بما ليس فيها ليضر مشتري في رفع ثمنه وهذا موجود والان في بعض رأيتنا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي واحد من اقاربنا يبيع اشياء الان ما شاء الله الناس

45
00:15:09.900 --> 00:15:29.900
انستقرام ومدري ايش وكذا تلقاه يبيع فيها شي. فما كان عنده زباين فجاء واحد من جماعته ودخل على الحساب. قال ما شاء الله بضاعة تكون ممتازة وين مكانكم؟ ووين محلكم؟ تمام؟ اللي يغر الناس بايش؟ بذلك هو ما اشترى من عنده ولا شي. طيب قال ومن الصور الحديثة للنجش المحرم

46
00:15:29.900 --> 00:15:49.900
استعمال الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة التي تذكر اوصافا رفيعة كاذبة للسلعة المراد بيعها. وهذا ما اكثر هذا في وسائل الاعلام. تشوف الاعلان للسلعة فتظن انها يعني ما تخرب ابدا. فاذا استعملتها يوم

47
00:15:49.900 --> 00:16:09.900
تفيدك فيكون فيه الاعلانات كثير منها يكون فيها شيء من التغرير والغش والكذب. قال او ترفع ثمنها لتضر المشتري وتحمله على الشراء او تجعله يشتري السلعة باكثر من ثمنها. ونهى كذلك عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة. وهو ان يقول

48
00:16:09.900 --> 00:16:29.900
جئتك هذا بعشرة صحاح او عشرين مكسرة او يقول بعتك على هذا على ان تبيعني هذا او تشتريه مني هذا. هاتان الصورتان بيعتين في بيعه وهي ممنوعة عند جماهير العلماء بيعتين في بيعة ما الصورة الاولى؟ الصورة الاولى ان يبيعه السلعة باحد ثمنين ثمن مؤجل

49
00:16:29.900 --> 00:16:49.900
حاضر يقول هذي السيارة بخمسين الف كاش او بستين الف مقصطة. ويتم توقيع العقد على ذلك. تم العقد على ثمن محدد ولا على ثمن غير محدد؟ لا يجوز هذا من بيعتين في بيعة. اما اذا عرظ عليه السيارة قال ان شئت ان تشتريها بي

50
00:16:49.900 --> 00:17:09.900
خمسين الف كاش او ان شئت تشتريها اقساط بستين الف؟ قال انا اختار الكاش وتعاقدا على الكاش بخمسين الف يجوز لا يجوز او تعاقد على الاقساط تمام بستين الف يجوز ذلك ما دام العقد وقع على شيء وثمن محدد واضح لا يتغير

51
00:17:09.900 --> 00:17:29.900
نعم. هذي الصورة لا بأس بها. اما الصورة الاولى انه يدخل في عقد معلق اما كاش او اقساط والثمن فيه غير محدد فهذا لا يجوز. والصورة الثانية من صور بيعتين في بيعة ان يسرق عليه عقدا في عقد. يقول ابيعك سيارتي بشرط

52
00:17:29.900 --> 00:17:49.900
ان تبيعني سيارتك. فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز والبيع الاول باطل. البيع الاول الذي سلط فيه يقول ابيعك سيارتي بشرط ان تبيعني بسيارتك لا يجوز الاول ولا الثاني. البيع الاول في الاصل غير صحيح. ليش؟ للنهي عن بيعتين في بيعة اضافة الى كونه

53
00:17:49.900 --> 00:18:09.900
نرى ما وجه الغار فيه؟ الان لما بعتك سيارتي بخمسين الف. بشرط ان تبيعني سيارتك بثلاثين الف كم انت اشتريت السيارة حقتي بكم؟ خمسين؟ لا احنا كل واحد بيدفع خمسين؟ طيب لو وجد في

54
00:18:09.900 --> 00:18:29.900
الا يمكن ان يكون ثمن السيارة حقيقة سبعين الف ولكن لرغبتي في سيارتك خصمت عليه وانت راعيتني في ثمن السيارة اللي راعيك في ثمن السيارة ولا لا؟ ممكن؟ طيب اذا الثمن حقيقة معلوم ولا مجهول؟ الثمن حقيقة

55
00:18:29.900 --> 00:18:49.900
مجهول صحيح انه سمي في العقد خمسين الف لكن اضافة الى ذلك شرط عليه عقد اخر فصار الثمن مجهولا. واضح؟ ويدل على ذلك لو انك السيارة اللي اشتريتها مني بخمسين الف تمام اشتريتها مني بخمسين الف وجدت فيها عيبا

56
00:18:49.900 --> 00:19:09.900
جئتني وقلت السيارة معيبة فيها عيب. قلت خلاص رد السيارة وخذ خمسين الف. صح يقول لا كمان حتى سيارتي انت رجع لي سيارتي. واضح ولا لا؟ فيفضي ذلك الى المنازعة. والحكمة من منع الغرر ان الغرر في

57
00:19:09.900 --> 00:19:29.900
يفضي الى التنازع بين المتباين هذا يبغى الحد الاعلى وهذا يبغى الحد الادنى. نعم. وذهب بعض اهل العلم الى ان المراد في بيعة المنهي عنه كل بيع يؤدي الى الوقوع في الربا. لقول ابن مسعود رضي الله عنه صفقتان في صفقة الربا

58
00:19:29.900 --> 00:19:59.900
وذلك نعم هو يمكن تداخل الاسلاك. تحريك الرأس تحريك رأسي ولرأس الميكروفون. يقول لقول ابن عباس رضي الله صفقتان في صفقة ربا وذلك كبيع العينة الذي هو تحايل على الربا. جمهور العلماء على القول الاول وهو ان بيعتين في

59
00:19:59.900 --> 00:20:19.900
بيعة يدخل فيها الصورتان السابقتان. بعض العلماء قال لا. يجوز ان تشترط عقد في عقد تمام؟ وما المراد ببيعتين في بيعة قالوا هو بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ طيب سنشرح لكم

60
00:20:19.900 --> 00:21:22.000
على السبورة نستفيد من السبورة. بسم الله    طيب المشايخ بسم الله. الان عندنا عدة صور عندنا صورة اسمها بيع العينة وصورة اسمها ايش؟ بيع التورق. هذي سلعة ولنفترض انها سيارة طيب ولا نحط لها كفرات عشان

61
00:21:22.000 --> 00:21:52.000
عشان تزبط. طيب وهذا المشتري وهذا البائع. جاء المشتري الى البائع وقال له انا اريد منك السيارة هذي خلاص بمبلغ وقدره مئة وعشرين الف ريال مقسطة ادفعها لك بعد سنة فما الذي حصل؟ دخل

62
00:21:52.000 --> 00:22:22.000
السيارة الى ملك المشتري وثبت للبائع ها مئة وعشرين الف بعد ايش؟ سنة. اول ما اخذ المشتري السيارة رجع مرة ثانية للبائع قالوا تدري؟ خذ واعطني فقط مئة الف نقدا كاش

63
00:22:22.000 --> 00:22:42.000
واضح؟ هذي صورة العينة. وضحت ولا لا؟ ما الذي حصل في حقيقة الامر؟ الذي حصل في حقيقة الامر ان اقترض من البائع مئة الف صح؟ وسيسددها بعد سنة مئة وعشرين الف والسيارة

64
00:22:42.000 --> 00:23:02.000
لعبة حيلة. واضح؟ طيب. هذه صورة العينة. عندنا صورة التورق ما هي صورة التورق؟ صورة التورق المشتري اشترى السيارة بمئة وعشرين بعد مئة وعشرين الف بعد سنة كما هو هنا

65
00:23:02.000 --> 00:23:22.000
ولكنه لم يردها الى البائع. السهم هذا لا. ما راح يروح للبايع. تمام؟ موجود المنديل الحمد لله طيب السهم هذا اين سيذهب؟ وحتى هذا البائع ما راح يعطيه شيء. ما الذي سيحصل؟ المشتري ياخذ

66
00:23:22.000 --> 00:23:52.000
سيارة وينزلها للسوق الى مشتر اخر. مشتري رقم اثنين. والمشتري رقم اثنين الى ان نشتري رقم واحد ايش؟ مئة الف كاش او نقدا. ماشي؟ وضحت هذه ماذا تسمى؟ التورق لماذا سميت الاولى عينة؟ لانه يريد بها العين اللي هي الذهب. ولماذا سميت

67
00:23:52.000 --> 00:24:12.000
ثاني تورق من الورق وليس من الورق من الورق وهو الفضة. تمام؟ ما الحكم في التورق؟ التورق جائز عند جماهير العلماء. جمهور العلماء ان التورق جائز. وضح؟ طيب. عندنا صورة

68
00:24:12.000 --> 00:24:32.000
لحظة ما الحكم لو كان هذا المشتري متفق مع البائع تمام انه اول ما تجيني البضاعة ارجعها عليك واخذ عمولة عشرة ريال عن كل عملية مثلا. فما الحكم؟ عينة ولا تورق؟ هذه تكون

69
00:24:32.000 --> 00:24:52.000
اذا كان هذا المشتري وكيل او متفق مع البائع فهذه عينة ثلاثية. فالعينة قد تكون ثلاثية ورباعية وخماسية لو عشرية ما دامت الدائرة مغلقة تمام بتواطؤ واتفاق فهي عينة. واضح؟ طيب

70
00:24:52.000 --> 00:25:22.000
اذا عرفنا انه في تواطؤ ما يجوز. جدك صورة الانصار مكان البائع هذا البنك البنك تمام ماذا يسمى هذا؟ التورق المصرفي التورق المصرفي المشتري يأتي الى البنك لا يريد السيارة والبنك اصلا ليس تاجرا يبيع ويشتري في السيارات فيأتي المشتري الى البنك

71
00:25:22.000 --> 00:25:42.000
اشتري منه السيارة بمئة وعشرين الف تمام وقد يسبقها مثل ما ذكرنا في المرابحة انه يطلب من من البنك ان يشتري سلعة فيشتريها منه المشتري بمبلغ ايش؟ مقسط ثم يبيعها على البنك لا لو باعها على البنك صارت ايش؟ عينة ماضية

72
00:25:42.000 --> 00:26:02.000
ثم يوكل البنك في بيعها لطرف ثالث. واضح؟ يقول يا ايها البنك انا ما عندي استعداد انزل السوق انت روح دور فالبنك يقول له خلاص يعطيه البنك خمسة ستة نماذج اوراق نموذج مثلا شراء بعدين نموذج توكيل

73
00:26:02.000 --> 00:26:22.000
يجلس المشتري عدة ساعات او شيء من هذا القبيل وينزل في حسابه من قبل من؟ من قبل البنك ينزل في حسابه مئة الف ريال واضح؟ البنك هل اشترى؟ البنك قال لك لا انا ما اشتريت انا صرت وكيل مو المشتري يجوز له انه يبيع لطرف ثالث

74
00:26:22.000 --> 00:26:42.000
ولا لأ ؟ قال انا فقط صرت وكيل عن المشتري في بيعها لطرف ثالث. هذا التورق المعمول به في البنوك. اسمه التورق مصر فيه. صدر قرار المجمع الفقهي بان التورق المصرفي لا يجوز. ليش؟ لانه تحايل ولانه

75
00:26:42.000 --> 00:26:52.000
في البنوك التطبيق الذي في حقيقته تحايل. يجي يقول لك ايش انت تبغى اصلا هو ما يجي يقول يا بنك ابغى السيارة. يقول يا بنك انا ابغى مئة الف ريال

76
00:26:52.000 --> 00:27:12.000
دبرها انت بطريقتك خلاص يقول له خلاص احنا نشتري لك معادن من السوق الدولية هذه المعادن لو اراد المشتري ان يقبضها يستطيع ما يستطيع اذا هي سلع صورية وليست حقيقية ولهذا المجمع الفقهي افتى بعدم جواز التورق المصرفي. بعض مشايخنا يقول

77
00:27:12.000 --> 00:27:32.000
يستثنون من التورق المصرفي في مسألة الاسهم. التورك في الاسهم ليش؟ يقولون لان التورق في الاسهم فيه القبض والاقباط والبيع لطرف يقطع بانه غير متواطئ يعني الان البنك لما يشتري

78
00:27:32.000 --> 00:27:52.000
اشتري يشتري من البنك اسهم خلاص؟ يروح البنك يحطها في محفظة العميل مثلا. خلاص؟ اذا قبضها العميل ولا لا؟ ثم العميل ما يدخل ويبيع ويشتري يوكل موظف البنك فيدخلها موظف البنك بورصة الاسهم

79
00:27:52.000 --> 00:28:12.000
سوق الاسهم سوق الاسهم هل يكون فيه تواطؤ؟ يعني فيه واحد متفق مع البنك وكذا؟ لا مفتوح للعموم اي واحد جا واشتراها فيبيعها بسعر السوق في اليوم ويعطي الثمن للمشتري. بعض مشايخنا رخص في تورط المصارف اذا كان عن طريق الاسهم ولكن حينئذ يشترط في الاسهم ان تكون

80
00:28:12.000 --> 00:28:42.000
هنا الاسهم ايش؟ مما يجوز تداوله وللاسهم المباحة. ونقرأ الان تتمة المسألة عكس العينة اعكس يعني عكس العينة تبدأ العملية من هنا انه البائع يعني العقل المنجز اولا ثم العقد ايش؟ المؤجل يعني صورة ذلك ان يكون عندنا السيارة هذي

81
00:28:42.000 --> 00:29:12.000
آآ باعها البنك بثمن بثمن ايش؟ حال اقل ثم ثم يرجع ذاك ويبيعها ايش؟ او يرجع الاول فيبيعها بثمن مؤجل اعلى. عكس العينة اذا وجد فيها مدلعين فانها لا تجوز واما اذا خلت فانها تجوز. كيف تخلو؟ نقول الاصل ان الذي يأتي في العقد الثاني ويبيع بمؤجل هذا واضح انه الذي

82
00:29:12.000 --> 00:29:32.000
يأتي في العقد الثاني ويبيع بنقد واضح انه يقصد النقد لكن اذا كان العقد الاول بنقد والعقد الثاني بمؤجل فالعقد الثاني الذي اليه هل هو قاصد للمال؟ ليس قاصدا للمال فلا تمنع الا اذا وجدت فيها ايش؟ نية العينة. نعم

83
00:29:32.000 --> 00:29:52.000
جا الميكروفون ولا ما جا؟ يأتي طيب الى ان يأتي الميكروفون ويريحك شيخ حسن جزاك الله خير. نعم؟ اجلس في النص انا ها حسن طيب. لا خليه لين يجي ميكروفون ان شاء الله

84
00:29:52.000 --> 00:30:12.000
قال المصنف رحمه الله تعالى نعم وذلك كبيع العينة الذي هو تحايل على الربا فهمنا بيع العينة وذلك بان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها عليه بثمن حال انقص مما باعها به

85
00:30:12.000 --> 00:30:32.000
وظحت ومثله عكس العينة ومثله عكس العينة اللي سألت عنه يا شيخ. قال ومثله ايضا ان يسلفه دينارا منجز. الاول عقد منجز. تمام؟ ثم يأتي العقد الثاني هو اللي مؤجل بثمن اكثر

86
00:30:32.000 --> 00:30:52.000
الفرق بينهما ايش؟ الفرق ان العقد اذا كان العقد الاول مؤجل ثم جاء العقد الثاني بثمن حال عرفنا القرينة واضحة وظاهرة في ان صاحب العقد الثاني يريد ايش؟ النقد لكن اذا تم العقد الاول انا بعتك سيارة بمئة الف ريال

87
00:30:52.000 --> 00:31:12.000
الكشف خلاص واستلمت الكاش ثم رجعت الي وقلت له اسمع انا صراحة اريد سيارتي هذي وانا صرفت هذي الفلوس وضيعتها وانا احتاج سيارتي ندمت على البيع. اريد ان اشتريها منك. بثمن مؤجل اكثر

88
00:31:12.000 --> 00:31:32.000
حينئذ هذا يدل على ارادة السيارة بالعقد الثاني ولا على ارادة النقد؟ على ارادة السيارة لكن قد يتحايل عليه بعكس ايش؟ بعكس ان ان يجعل العقد الاول اولا يعني يجعل العقد النقد اولا والعقد المؤجل ثانيا هذا

89
00:31:32.000 --> 00:32:00.050
قد يحصل على وجه ايش؟ الحيلة فيمنع. نعم. قال رحمه الله قال وفقه الله ومثله ايضا ان دينارا في عشرة اصعب بر بعد سنة. فاذا حل الاجل فاذا حل الاجل باع هذا البر الذي في ذمة المدين عليه بثمن مؤجل. نعم ونحو ذلك

90
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
المؤلف طبعا هنا الشارح يفسر البيعتين ببيعه بهذا التفسير يصرفه دينارا في عشرة اصعب يعني يعطيك عشرة يعطيك دينار مقابل ان تسلمني ايش؟ عشرة اصع من البر بعد سنة. جيد؟ فاذا جاء موعد التسليم

91
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
اقول يلا سلمني البر يقول لا لن اسلمك انا اشتري منك البر الان البر الذي في ذمتي ملك لك صح ولا لا انا اريد ان اشتريه منك بدال ما انت دفعت في الاول دينار ادفع لك الان ايش؟ مثلا دينار ونصف

92
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
كاني في الاول لما دفعت لي الدينار اقتربته منك ثم لما جاء وقت الاجل ايش؟ سددتك دينارين ونصف. قال في حكم العينة كل ما فيه تحايل على الربا كالحيلة الثلاثية اللي شرحناها اذا كان الثالث متواطئ مع الاول

93
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
انتشرت في هذا الوقت وانتشرت في وقتنا الحاضر في بيع بطاقات الاتصال الهاتفي. انتشر فيها قضية العين الثلاثي. يجي يشتري بطايق سوا او غيره من بطاقة الاتصال تمام ثم يبيعها على وكيل البائع وهو حتى البائع لما تشتري من عنده

94
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
ها يقول لك روح للمحل الفلاني يعطيك سعر تروح للمحل الفلاني وترجع مرة ثانية وهكذا. قال كالحيلة الثلاثية التي انتشرت في هذا الوقت ذلك بان يأتي شخص محتاج الى النقود الى شخص اخر فيطلب منه دينا ويتفقان على الزيادة في هذا الدين. كأن يجعل في العشرة ثلاثة عشرة. ثم

95
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
ثم يذهبا الى صاحب محل عنده سلع فيطلبان منه سلعا بقدر الدين الذي اتفقا عليه فيشتريها صاحب المال ثم يبيعها على هذا المحتاج الى اجل بالقيمة التي اتفقا عليها ثم يبيع هذا المحتاج على صاحب المحل بثمن حال انقص مما اشتريت به فالبيع هنا صوري وهو تحاليل على الربا. اذا فهمتم هذه

96
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
خلاص هي هذا تطبيق لها. قال اما بيع التورق وهو ان يقوم المحتاج الى النقود بشراء سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال الى نفس الشخص ولا الى شخص ثالث؟ الى شخص اخر. ثم يبيعها بثمن حال فيحصل على ما يحتاجه من النقود. طبعا اضيفوا كلمة ثم يبيعها

97
00:34:20.050 --> 00:34:48.500
بثمن حال تكتب ايش؟ الى شخص اخر والى كنت والا صارت عينة نعم على ما يحتاجه النقود فقد ذهب جمهور اهل العلم الى جوازه ولعله لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه لدخوله في عموم قوله تعالى واحل الله البيع. وهذا الحكم وهو جواز التورق

98
00:34:48.500 --> 00:35:08.500
بالتورط المعتاد الذي يفعل للحاجة غالبا. اما التورق المنظم المصرفي. التورق المنظم هو بالتورق المصرفي. الذي تفعله كثير من المصارف وذلك بان يقوم المصرف ببيع معادن على احد عملائه بثمن مؤجل وهذه المعادن موجودة في البلاد المصدرة لها وقد اشتراها

99
00:35:08.500 --> 00:35:28.500
نصرف ضمن صفقة كبيرة ولا يمكن لهذا العميل قبضها ولهذا يوكل المصرف في يوكل هذا المصرف في بيعها. الوكيل ايش؟ توقيع على الاوراق ولهذا قال بعض مشايخنا الشيخ يوسف الشبيلي يقول التورق في السابق كان مشتق من الورق والتورق الان

100
00:35:28.500 --> 00:35:48.500
شق من الورق لانك انت بس تجي للبنك توقع كم ورقة وتتم العملية توقع عدة اوراق تمام فيثبت عليك قدره مئة وعشرين الف ومن بعد شوية الا نازل لك في الحساب مئة الف. غير كذا انت ما تدري الا عن الاوراق التي وقعتها. لا حتى

101
00:35:48.500 --> 00:36:08.500
ما تدري ايش هذي السلع ولا ايش هذا الحديد ولا فين مكانه ولو اردت ان تستلمه لن تستلمه. واضح؟ قال وهذه المعادن موجودة في البلاد المصدرة لها وقد اشتراها المصرف ضمن صفقة كبيرة ولا يمكن لهذا العميل قبضها ولهذا يوكل هذا المصرف في بيعه يقول البنك انت

102
00:36:08.500 --> 00:36:28.500
فيبيعها ضمن صفقة كبيرة فهذه المعاملة محرمة لانها بيع دين بدين. ما وجه كونه بيع دين ابن دين؟ لان ان غير المقبوض هذا اشترى معادن لم يتسلمها ولم تعين له فبقيت دينا غير معين. واضح؟ ثم باعها بعد ذلك بالنقد

103
00:36:28.500 --> 00:36:48.500
فصار الموضوع بيع دين بدين. قالوا لان المصرف يبيع هذه السلعة قبل نقلها الى مكان خاص. نعم. فلم يحصل له قبضها. قال ولعدم امكان قبض العميل للسلعة ونقلها الى مكان خاص به. فتبين ان الموضوع في كل خطواته ايش؟ هو حيل

104
00:36:48.500 --> 00:37:08.500
نعم ومثل التورق المنظم عكس التورق وهو الذي يسمى مقلوب التورق. التورق هنا عقد تمويل للعميل ولا عقد استثمار؟ يعني العميل عنده فلوس يبغى يستثمرها ولا العميل فقران وما عنده فلوس يبغى فلوس؟ يبغى فلوس هذا يسمي عقود التمويل

105
00:37:08.500 --> 00:37:28.500
البنوك تقدم عندنا البنوك ثلاث خدمات اساسية. الخدمات التمويلية زي هذه المسألة. العميل ما عنده فلوس يبغى فلوس من البنك فيذهب عملية التورق الاصل انها ايش؟ تمويل من البنك للعميل. عكس التورق هو عملية استثمار

106
00:37:28.500 --> 00:37:48.500
العميل عنده فلوس فيصير البنك هو المتورط هو اللي يشتري المشتري يجي للبنك يقول له انا عندي مئة الف من عندي مئة الف ريال. خلاص؟ ابغى ابيع سلع. لك بثمن مؤجل يعني ان البنك هنا

107
00:37:48.500 --> 00:38:08.500
يسدد للمشتري الثمن حالا ولا مؤجلا؟ مؤجلا لكن بزيادة فالعميل يدي البنك مئة الف البنك يردها له ايش؟ مئة وعشرين بس يقول لك ما هي فوائد ربوية احنا دخلنا لك فلوسك في عمليات تورط وهذا ايش؟ الحاصل منها. فالحكم نفسه قال وعكس

108
00:38:08.500 --> 00:38:28.500
المنظم والاستثمار المباشر وصورته ان يكون عميل المصرف له مال يريد استثماره فيوكل المصرف في استثماره فيقوم المصرف بشراء سلعة بمال في الطبعة السابقة ما في كلمة بمال العميل اضيفوها. فيقوم المصرف بشراء سلعة بمال العميل ثم يبيعها على نفسه

109
00:38:28.500 --> 00:38:48.500
بثمن مؤجل اكثر من القيمة التي اشتريت بها وهذا محرم لانه لا يفعل لحاجة وانما يفعل لتنمية المال بطريقة فيها نوع من التحايل على الربا لانه كما قلنا ان العقود التي تحصل في ذلك هي عقود صورية. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق

110
00:38:48.500 --> 00:39:18.500
وهذه المسألة هي مسألة تلقي الركبان. نعم عندنا خدمات تمويلية وخدمات استثمارية وخدمات مصرفية زي توفير بطاقة صراف شيكات خدمات مصرفية. ماشي ايه يا اختي؟ هو اصلا يبيع نقدا باقل من المؤجل. النقد يكون اقل من الكاش

111
00:39:18.500 --> 00:39:38.500
ما ادري والله الله اعلم ما ادري طيب وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق. فلا يجوز لاهل البلد ان يستقبلوا اصحاب البضائع فيشتروا منهم السلع قبل ان يصلوا الى السوق. شفتم صاحبنا اللي جاي من اه

112
00:39:38.500 --> 00:39:58.500
الرايس عندنا هذا الرجل اللي جاي من الرايس الشرع منع فيه من امرين منع لحظ اهل السوق ومنع لمصلحة هذا البادي اللي جايب السمك. اما ما منع لاجل مصلحة السوق فقد سبق معنا. ان

113
00:39:58.500 --> 00:40:18.500
الحاضر المستقر في البلد فيأخذ وكالة منه ويبيعها بسعر مرتفع على اهل السوق. واما الصورة الثانية ان يأتي الرجل من اهل بلد يخرج يستناه عند نقطة التفتيش ها قبل ان يدخل الى سوق المدينة ويعرف اسعار السوق يقول له عندك سمك؟ يقول له ايوه قال انا

114
00:40:18.500 --> 00:40:38.500
ايش شعور؟ قال شعوره ياخذ منك الكيلو بعشرة يلا عشانك خمسطعش. فالرجل ما يعرف اسعار السوق فيبيعه ايش باقل من سعر السوق فيغبن. فالشرع قال لا تلقوا الركبان. تمام؟ فاذا تلقى الركبان واشترى منهم عند

115
00:40:38.500 --> 00:40:58.500
قبل ان يدخل البلد وقبل ان يهبطوا الاسواق. فدخل بعد ذلك السوق وتبين له ان سعر السوق عشرين ريال في الكيلو. ما الذي يثبت يثبت له خيار الغبن وخيار الغبن في هذه الصورة يثبت للبائع ولا للمشتري؟ للبائع لان البائع

116
00:40:58.500 --> 00:41:18.500
برخص. قال حيث يشتريها هؤلاء منهم بسعر اقل من سعر السوق ويتضرر ايضا اهل البلد. لان هؤلاء الذين تلقوا الجلب فاشتروا منهم لا يبيعون هذه السلع سريعا بل ينتظرون حتى يرتفع سعرها فيبيعونها على الناس بسعر مرتفع. وهذا واذا تلقى احد الركبان

117
00:41:18.500 --> 00:41:38.500
بالسلع فاشتراها منهم فان لصاحب السلعة الخيار اذا وصل الى السوق بين امضاء البيع وفسخه لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاها فهو اه نعم فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى

118
00:41:38.500 --> 00:41:58.500
سيده السوق فهو بالخيار. وقال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذه المسألة اسمها في كتب الفقهاء بيع الشيء قبل قبضه هل يجوز ان تبيع الشيء قبل قبضه؟ ما صورة ذلك؟ صورة ذلك. انت رحت يا شيخ جنب بلاط الى

119
00:41:58.500 --> 00:42:18.500
التمر سوق التمر عند الحرم فاشتريت من احد الدكاكين عشرة كيلو من تمر السكري وقلت له هذي مئة ريال خلاص حقت عشرة كيلو اعطيته الثمن وخرجت من عنده قبل ان تقبضها خلاص قلت له ارجع لك بعد شوي

120
00:42:18.500 --> 00:42:38.500
فلما انت في السوق انا قابلتك وين يا جمبلاط اخبارك؟ قال والله ابشرك اشتريت لي عشرة كيلو من التمر السكري بمئة ريال. قلت والله رخيص بالعادة يبيعون الكيلو بعشرين انا لو اعطاك عشرة ايش رايك؟ انا اعطيك مئة وخمسين ريال في هذا التمر فباعني التمر بمئة وخمسين ريال هل قبضه؟ لم يقبضه هل

121
00:42:38.500 --> 00:42:58.500
يجوز ان يبيعه؟ لا يجوز وهذه الصورة بالاتفاق. اذا عندنا بيع الطعام قبل قبضه هذا متفق على منعه لكن هل الحكم يشمل كل شيء؟ ولا خاص بالطعام هذا خلاف بين العلماء؟ نعم. قال اي اذا اشترى اي نوع من الاطعمة برا او شعيرا

122
00:42:58.500 --> 00:43:18.500
او ذرة او غيرها فلا يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه وذلك بكيله او وزنه. يعني لما اشترى عشرة كيلو من التمر بماذا يحصل قبضها؟ اذا وزلك عشرة كيلو حطها في كيس حط على الميزان قال شوف هذي عشرة كيلو. حتى لو ما اخذت الكيس في يدك تكون قد قبضت هذا الكيس لان قبضه بوزنه او

123
00:43:18.500 --> 00:43:38.500
بكينه واضح؟ فلو وزنها لك وحطها في القسط قال خلاص هذي العشرة كيلو حقتك قلت طيب خليها عندك انا خرجت. خرجت وبعتني اياها يجوز ولا لا؟ يجوز لانك بعته بعد قبضه فلا يلزم بالقبض لا يلزم في القبض ايش؟ تناوله. لهذا قال السارح

124
00:43:38.500 --> 00:43:58.500
ذلك يعني القبض بكينه او وزنه. نعم. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا الحكم عام في جميع السلع فلا للبائع ان يبيع اي سلعة حتى يقبضها للنهي عن ربح ما لم يضمن وما لم يقبض فانه من ضمان البائع فلا يجوز للمشتري بيعه وهذا مذهب بعض العلماء

125
00:43:58.500 --> 00:44:18.500
قالوا كل شيء. المصنف الموفق ذكر الطعام. والمذهب انه يشمل المكيل والموزون وما كان محتاجا الى حق توفية المكيل الموزون المزروع. تمام؟ اما الشيء المعين بعتك هذه السيارة. تمام؟ هذي معينة

126
00:44:18.500 --> 00:44:38.500
فلو لم تقبضها يجوز لك على مذهب الحنابلة ان تبيعها قبل قبضها قالوا لان القبض في حكم التعيين. اه لان التعيين في حكم القبض. خلاص السيارة معينة لك اذا تلفت عرفنا ان الذي تلف هو سيارتك. نعم. فلا يكون حينئذ من ربح

127
00:44:38.500 --> 00:45:08.500
ما لم يضمن اقرأ ولا انا اللي اقرأ. طيب قال كما ذهب جمهور اهل العلم الى منع المشتري للطعام من بيعه قبل نقله مم لا خلاص كله. نعم. الحمد لله. قال كما ذهب جمهور اهل العلم الى منع المشتري للطعام من بيعه

128
00:45:08.500 --> 00:45:28.500
قبل نقله من محل البائع الى مكان اخر. لا سلطان للبائع عليه. لما روى البخاري ومسلم اللفظ له عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه

129
00:45:28.500 --> 00:45:48.500
اه اذا هل القبض يلزم فيه نقله ولا يكفي كيله؟ ووزنه المذهب انه يكفي الكيل والوزن نعم وهناك قول اخر بانه ينقل من مكانه. ثم قال ولهذا فانما يجري في هذا العصر من بيع بعضهم بعض السلع

130
00:45:48.500 --> 00:46:08.500
والحديد والادوات المنزلية وقطع الغيار والتي اتفقت مع مصنع على تصنيعها قبل فرضه لها وما يجري من بيع بعضهم بعض السلع التي يشتريها من المزاد العلني او غيره قبل قبضه لها كله بيع محرم منهي عنه. والشرع لم يعين حقيقة القبض

131
00:46:08.500 --> 00:46:28.500
مسألة من المسائل المهمة وهي ترجع الى لا احنا عندنا هذي خلاص انه الشارع هنا الشارع سار على القول الذي يقول بان كل شيء لا يجوز بيعه قبل قرضه. هذا الذي سار عليه الشارع والمسألة خلافية. لكن ما هو معنى القرض

132
00:46:28.500 --> 00:46:48.500
الشيء الذي ورد في الشرع ولم يحدد الشرع حده يرجع في تحديده وضبطه الى العرف تمام؟ فكذلك القبض. قال حتى يقبضه. طيب ما هو قبضه؟ نقول يرجع في ذلك الى العرف. قال والشرع لم يعين حقيقة القول

133
00:46:48.500 --> 00:47:08.500
دل ذلك على ان المعتبر فيه اعراف الناس وعاداتهم. ولذلك فان حقيقة القبض في كل سلعة وفي كل عصر وفي كل مكان تكون بحسب بتلك السلعة وبحسب العرف في ذلك العصر او في ذلك المكان. فقرض ما بيع كيلا بكيله وقرض ما بيع وزنه بوزنه

134
00:47:08.500 --> 00:47:28.500
ابيع عبدا بعده وقبض ما بيع ذرعا بذرعه وقبض ما لم يبع بشيء من ذلك كالصبرة وهي الكومة من الطعام اذا بيعت جزافا يعني ايش بعت جزافا؟ يعني مو بوزن قال هذي الكومة لك بمئة ريال ما ندري الكومة هذي فيها كم كيلو. خلاص هذا معنى بيعها جزافا يعني

135
00:47:28.500 --> 00:47:48.500
غير كيل ولا وزن. اذا بيعت جزافا وكالارض اذا بيعت جملة فلم تبع بالذراع او بالمتر ونحوهما وكالمنزل والسيارة والدابة والثوب والاناء ونحوها كل هذه الاشياء قبضها يكون بالتخلية بين المشتري وبينها مع تمكنه من قبضها. اذا بيع العقار

136
00:47:48.500 --> 00:48:18.500
استأجر منك الشقة استأجرت الشقة او اشتريت العمارة تمام بماذا يكون القبض بالتخلية يعني لو انه ساكن في البيت واغراضه في البيت ومعه مفاتيح البيت هل حصل القبض لا فاذا اخرج اغراظه من البيت ومكنك من دخول البيت واستعماله فقد حصل القبض. نعم

137
00:48:18.500 --> 00:48:38.500
اذا كان خلاص اذا حصلت التخلية حصل القبض حتى لو لم يكن ساكنا نعم قال هذه حقيقة القبض فيما وقد يحصل في قبض بعضها اختلاف بحسب تغير العرف فيعمل به. ولهذا اختلف يعني قد يختلف الناس في بعض الاشياء

138
00:48:38.500 --> 00:49:18.500
مثلا قبض السيارة. ايش رأيكم؟ عرفا قبل السيارة يحصل بماذا؟ تسلم المفتاح استلام الاستمارة نقل الملكية بالاستمارة. ها نقرأ الكية توقيع طيب لو انه واحد اشترى منك السيارة خلاص تم اعطيته الثمن اعطاك الثمن واعطيته مفتاح السيارة واخذ السيارة وله سنوات يستخدمها بدون نقل ملكية

139
00:49:18.500 --> 00:49:38.500
هاه هل حصل القبض او لا؟ حصل القبض واضح؟ المقصود ان القبض يختلف باختلاف العرف سورة اللي اخذها ومشي فيها هذي واظحة. لكن صورة الذي اشتراها واستلم المفتاح. ولم يخرجها من المعرظ

140
00:49:38.500 --> 00:49:58.500
هذه يحصل فيها ايش؟ تردد لكن اذا اخرجها من المعرض واخذ مفتاح والمعرض ما عنده نسخة خلاص حصل القبض وهكذا نعم. قال وعليه فانه في هذا العصر يكفي في تحويل النقود من حساب الى حساب

141
00:49:58.500 --> 00:50:18.500
وفي استلام قيمة المبيع حسم المصرف البنك لها من الحساب المحول وتسجيله لها في حساب المحول اليه. وما فائدة ذلك من فوائده من فوائده اذا اشتريت ذهب. تمام؟ رحت تبغى تشتري لزوجتك هدية

142
00:50:18.500 --> 00:50:48.500
طقم ذهب خلاص؟ ورحت لمحل الذهب ومعاك بطاقة الصراف قلت له بكم هذا الطقم؟ قال لك الفين ريال. فادخلت البطاقة ووصلت رسالة الجوال للبائع تم ايداع مبلغ الفين ريال. وخصمت من حسابك. وانتم في المجلس. هل حصل التقابض؟ لانه تعرفون انه يشترط

143
00:50:48.500 --> 00:51:18.500
في شراء الذهب بالنقد يشترط التقابض. فهل هنا فيه تقارب ولا ما فيه؟ فيه تقارب. ليش؟ لان دخول المبلغ الى حساب التاجر في حكم قبضه. واضح؟ نعم تأتي ان شاء الله ستأتي يأتي ايضا سيأتي الى اين؟ قال وكذلك يكفي في الصرف

144
00:51:18.500 --> 00:51:38.500
نعم وقال ويكفي في استلام السهم تسجيله في البنك باسم المشتري. اذا سجل السهم تكون قبضته وحتى لو ما شلت معاك شيء في يدك. واضح؟ قال وهذي مسألة الشيك. قال وكذلك يكفي في الصرف مع المصرف

145
00:51:38.500 --> 00:51:58.500
نعم. تسجيل البنك لقيمة النقد بعد الصرف في حساب العميل الذي اجرى الصرف معه. الان لما تبادل دولارات بريالات. ما المشترط هنا؟ يشترط التقابض وسيأتي معنا في باب الربا. رحت للبنك

146
00:51:58.500 --> 00:52:18.500
معاك دولارات قلت يا ايها البنك تمام شخصية معنوية البنك تقول يا ايها البنك خذ هذي الف دولار اودعها في حسابي يقول له انت حسابك بالريال السعودي اودعها لك بالريال السعودي؟ قال ايوة فضغط طقطق كذا وسوى عملية التحويل وسعر الصرف

147
00:52:18.500 --> 00:52:38.500
ودخلها في الحساب واعطاك ورقة. قال خلاص دخلت في حسابك. الان هل حصل الصرف يدا بيد؟ ولا ما حصل ها حصل لان ايداعها في حسابك وانت في المجلس ما انت قلت عن المجلس او اودعها في حسابك ولا لا؟ اذا حصل

148
00:52:38.500 --> 00:53:08.500
قبض يدا بيد. حصل الصرف يدا بيد. انت اعطيته يدا وهو اعطاك اياها في وعائك وهو حسابك البنكي. الفقهاء يقولون ووعاؤه كيده. تمام. ستأتي معا ستأتي معا. طيب نعم. اما استلام الشيك فالصحيح انه لا يعد قبضا للنقود المذكورة فيه. اللي سأل عن الشيخ

149
00:53:08.500 --> 00:53:28.500
الشارح هنا رجح ان قبض الشيك ليس قبضا. والذي صدر به قرار المجمع الفقهي وذكره الشارح في في الحاشية تحت تمام؟ انه يعتبر قبضا فلو رحت لمحل الذهب واعطيته شيك فاعطاك طقم ذهب. على قول الشارح يجوز ولا لا

150
00:53:28.500 --> 00:53:48.500
على قول الشارح لا يجوز. واضح؟ وعلى ما صدر به قرار المجمع الفقهي انه يجوز. قالوا ان قبض الشيك في حكم قول تمام المال. كل له وجه. من يقول انه قبض يقول هذا في عرف التجار وانتم تقولون ان القبض مرجعه الى العرف. الان في

151
00:53:48.500 --> 00:54:08.500
في التجار اذا استلمت الشيك فهذا اذا كان الشيك مصدقا هنا التجار لا يتردد خلاص انه قضوا النقود اذا كان الشيك واذا لم يكن الشيك مصدق يعني ايه الشيك مصدق؟ الشيك المصدق معناه البنك يختم على الشيك ان البنك حجز من حساب العميل

152
00:54:08.500 --> 00:54:28.500
بمقدار مضمون هذا الشيك يعني البنك يصدر لك شيك مصدق بمئة الف معناها انه حجز من حسابك مئة الف ما تقدر تتصرف فيها مضمون لكن الشيك غير المصدق ممكن يكتب الشخص شيك من غير رصيد ولا لا ممكن يكتب شيك من غير رصيد ولهذا قال بعضهم ان

153
00:54:28.500 --> 00:54:48.500
الشيك المصدق قبض والشيك غير المصدق لا يعتبر قبض فصارت الاقوال ثلاثة انه ليس قبضا كما اختاره الشارح انه قبض وهو قرار المجمع الفقهي التفريق بين الشيك المصدق وغيره. وكل له وجهه. الذي يقول انه قرظ يقول

154
00:54:48.500 --> 00:55:08.500
العنف. طيب يقول لك ممكن يكتب شيك من غير رصيد. يقول كتابة الشيك من غير رصيد هذه جريمة. يعاقب عليها القانون. صح ولا لا؟ فهذه مسألة في حكم النادر مثل تزوير النقود الان قبض النقود يعتبر قبض ولا لا؟ قال لك طيب ممكن يزور؟ قال لك هذا كذلك كتابة الشيك من

155
00:55:08.500 --> 00:55:28.500
الرصيد هذه مسألة نادرة وهي جريمة يعاقب عليها. نعم. مثل هذه الاحوال الانسان الذي يريد الاحتياط طيب يعني الانسان يقول والله انا اخرج من الخلاف فلا اشتري شيئا مما يشترط فيه القبض بالشرك. هذا حسن الخروج من الخلاف حسن

156
00:55:28.500 --> 00:55:48.500
من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن اخذ بقول عالم من العلماء من من اهل الاجتهاد تبرأ ذمته بذلك اذا لم يقصد ذلك التحايل وتتبع الرخص. عندكم معاملة في بلادكم قريبة من هذا النوع سنسمعها منكم ان شاء الله قبل اذان العشاء

157
00:55:48.500 --> 00:56:08.500
مهمة جدا جدا لا تنسى تذكرني بها قبل اذان العشاء. قال رحمه الله تعالى هذا وهناك جدت او كثر تعامل الناس بها في هذا العصر اذكر اربعة منها بشيء من الاختصار فيما يلي الاول البيع والشراء للاسهم والسلع عن طريق سوق

158
00:56:08.500 --> 00:56:28.500
الاوراق المالية والبضائع بين قوسين البورصة. والاصل في البيع والشراء عن طريقها الحل. لكن لكثرة التعامل في هذه السوق. ولعدم التحري لعدم تحري كثير من المتعاملين فيها للمكسب الحلال كثر الوقوع فيها في كثير من البيوع المحرمة. اذا الاصل التعامل في البورصة انه من جملة البيوع

159
00:56:28.500 --> 00:56:48.500
الجائزة هذا الذي يقرره الشارح وهذا الذي عليه اكثر العلماء. ان البورصة الاصل فيها الجواز لكن فيها تعاملات كثيرة محرمة لابد ان يكون الانسان على بيع بينة منها قال ومن هذه البيوع المحرمة بيع بعضهم اسهم الشركات بعد الاكتتاب فيها. وقبل مزاولتها للعمل الذي انشأت من اجله

160
00:56:48.500 --> 00:57:08.500
او بيع اسهم البنوك التي اكثر رأس مالها نقد بنقد مماثل لرأس مالها بسعر اكثر او اقل مما دفعه قيمة للسهم عند الاكتتاب او بنقد اخر مع تأخير تسليم الثمن عن مجلس العقد. زي ما يقولون مشايخنا المصريين احيانا حد فاهم حاجة ها طيب صورة المسألة

161
00:57:08.500 --> 00:57:28.500
كالاتي عندنا شركة حديثة التأسيس لم تزاول نشاطها بعد معناها انه هذي الشركة التي لم تزاول نشاطها بعد. لكن اكتتبوا فيها الناس اكتتبوا ودفعوا الفلوس صار في الشركة فيها فلوس ولا لا

162
00:57:28.500 --> 00:57:48.500
فيها فلوس فيها اعيان ليس فيها اعيان لسه ما زاولت النشاط. صح ولا لا؟ فمنع من كثير من العلماء منهم المجمع الفقهي قالوا لانك الان تدفع نقد مقابل ايش؟ نقد ليش؟ قالوا لان السهم الان

163
00:57:48.500 --> 00:58:08.500
المساهمة مثلا فيها مليون سهم مثلا. كل سهم يمثل ملكية حامل السهم في واحد من مليون من جميع موجودات الشركة. فاذا كانت موجودات الشركة كلها نقود. صار السهم هذا عبارة عن ايش؟ نقود

164
00:58:08.500 --> 00:58:38.500
فلما تشتري هذا السهم بنقد لا يجوز الا بشرطين التقابض والتماثل. واضح؟ يقول والشرطان غير حاصلين. وبناء على ذلك يقولون لا يجوز بيع الاسهم للشركات حديثة التأسيس قبل مزاولة نشاطها هذا قول القول الثاني بعض العلماء وهذه مسألة من مسائل الكبار التي تفر عليها خلاف كبير

165
00:58:38.500 --> 00:58:58.500
القول الثاني يقولون ان بيع ان بيع الاسهم قبل تداول الشركة لا بأس به ليش؟ سبب الخلاف يرجع الى قظية تفرع عنها خلاف كبير في كثير من مسائل المتعلقة بالاسهم وهي هل السهم

166
00:58:58.500 --> 00:59:18.500
هو حصة شائعة في موجودات الشركة يعني انت لما تملك سهم من مليون سهم تملك واحد من مليون من كراسي وطاولات وفلوس ومبنى الشركة هذا قول وهذا الذي عليه اكثر

167
00:59:18.500 --> 00:59:48.500
وهو قرار المجمع الفقهي ان السهم يمثل حصة شائعة من وجودات الشركة. القول الثاني يقولون لا. انت اذا ملكت السهم تملك حصة شائعة في الشركة. والشركة تملك موجوداتها. كيف هذي مبنية على قضية وهي قضية الشخصية المعنوية. هل الشركة

168
00:59:48.500 --> 01:00:18.500
لها ذمة مالية مستقلة عن عن ذمة المساهمين الذي عليه العمل قانونا وعليه عمل الناس نعم ذمة الشركة شيء وذمة المساهمين شيء اخر. ولهذا لو ثبت ديون على الشركة وافلست الشركة ولم تستطع سدادها. هل يطالب المساهمين بالسداد

169
01:00:18.500 --> 01:00:38.500
قال لك لا هذا الدين على الشركة ما هو علينا. واضح؟ وهذي قضية قانونية. نشأت في القانون ثم تعامل معها الفقهاء وهي قضية الذمة وهي قضية الشخصية المعنوية. تمام؟ هل ممكن يعني طبعا انا ما ودي اطيل في هذا الموضوع موضوع

170
01:00:38.500 --> 01:00:58.500
الشخصية المعنوية وكذلك خاصة اني انا محظر واليوم وقاري فيه كثير فالمقصود ان بعض العلماء يثبت الشخصية المعنوية و اذا اثبت الشخصية المعنوية بعضهم يقول ايش؟ يقول ان الشركة هذا الانسان المعنوي او هذه الشخصية المعنوية اللي اسمها شركة كذا وكذا

171
01:00:58.500 --> 01:01:18.500
هي التي تملك الموجودات. طيب والمساهمين ايش يملكوا؟ قال لك يملكوا الشركة. فعندنا مساهمين يملكوا الشركة وشركة الموجودات. ما مثاله؟ قال لك تعال لاجيب لك مثاله. عندكم يا من يا ايها الفقهاء. قالوا العبد فيه خلاف بين العلماء. هل يملك او لا

172
01:01:18.500 --> 01:01:38.500
فذهب بعض العلماء منهم المالكية الى انه يملكه وهو قول في المذهب الحنبلي. طيب اذا كان العبد يملك هل السيد يملك المال؟ قال له السيد يملك العبد والعبد يملك المال. طيب فقالوا مثل هذا في الشركة وعلى كل حال هذه قضية عميقة وفلسفية شوية كثير. فخلينا

173
01:01:38.500 --> 01:01:58.500
نتعداها لكن المقصود الذي نصل اليه ان الشركة حديثة التأسيس هل يجوز بيع السهمة ولا لا؟ قولان للعلماء. المجمع يقول لا يجوز المجمع الفقهي يقول ايش؟ لا يجوز ذلك. واضح؟ وانا احب اني امشي على اقوال المجامع حتى ما نكثر من التشعب والخلاف

174
01:01:58.500 --> 01:02:18.500
نعم اذا هذي المسألة الاولى قال او بيع اسهم البنوك التي اكثر رأس مالها نقد. اذا كانت اذا كان البنك شركة مساهمة البنك موجوداته نقود ولا اعيان؟ نقود صح ولا لا؟ فاذا بعت سهم البنك انطبق عليه نفس

175
01:02:18.500 --> 01:02:38.500
القضية نعم. قال بنقد مماثل لرأس مالها بسعر اكثر او اقل مما دفعه قيمة للسهم عند الاكتتاب او بنقد اخر مع تأخير تسليم الثمن عن مجلس العقد اذا الحيلة او المخرج في بيع ذلك اذا كان بنك مثلا اكثر نقوده بالريال السعودي فبعته بالدولار

176
01:02:38.500 --> 01:02:58.500
هنا خرجت من اشكالية ايش؟ ربا الفضل. لان الجنس اختلف. لكن يشترط ان يقبض الثمن في العقد وضحت القضية ما وضحت تتضح ان شاء الله. اذا قلنا ان هذا السهم يمثل اكثر موجودات الشركة

177
01:02:58.500 --> 01:03:18.500
اكثر موجودات الشركة ريالات سعودية صح ولا لا؟ اذا انت تبيع السهم انت تبيع ريال سعودي. اليس كذلك؟ فاذا بعتوا بالريال السعودي لابد الحصول التماثل وفي مثل هذه الصورة يتعذر ان تعرف كيف يحصل التماثل ما تعرف السهم يمثل كم ريال بالضبط وكم هللة في يوم البيع يمكن

178
01:03:18.500 --> 01:03:38.500
في احسن الاحوال تقول في القوائم ايش؟ المالية السنوية في ممكن. لكن في لحظة البيع. هل ستعرف؟ لن تعرف كم يمثل السهم؟ فبكم ستبيعه؟ تبيعه بقيمة السوقية. قيمته السوقية لا تمثل الموجودات. اذا ما الحل؟ حتى نخرج

179
01:03:38.500 --> 01:04:08.500
اشكالية التفاضل ان تبيعه بعملة اخرى لان العملة الاخرى لا يشترط التفاضل بينها وبين العملة الحالية نعم هو على كل حال المجمع قراره انه اذا كان موجودات الشركة نقود او ديون فانه يجب مراعاة احكام بيع النقد في بيع السهم. وهذا يكاد يكون متعذرا

180
01:04:08.500 --> 01:04:28.500
فانه يمنع. نعم. قال ومنها بيع بعضهم اسهما او بضائع لم يملكها بعد. ويعد المشتري بتسليمها له في وقت لاحق يحددانه على امل ان يشتريها فيما بعد ثم يسلمها له. ولا يستلم البائع الثمن عند البيع وهذا محرم لان هذا البيع سلم. والسلم يشترط فيه قبض الثمن في مجلسه

181
01:04:28.500 --> 01:04:48.500
في العقد المقصود انه هذا الانسان يبيعك سلعة وهو لا يملكها فما حكم بيع السلعة التي لا يملكها؟ لا يجوز ذلك. نعم. ومن كان يبيع ان بعضهم يبيع اسهما او بضائع لم يقبضها بعد وربما يبيعها هذا المشتري لاخر وهكذا وقد تباع عدة مرات على هذا النحو حتى يشتريها شخص

182
01:04:48.500 --> 01:05:08.500
يريد قبضها فيقبضها من البائع الاول ويقتصر دور المشترين غير الاول والاخير على قبض فرق السعر في حال الربح او دفعه في حال الخسارة وهذا محرم لبيع الشيء قبل الى قبضه ولان في هذا البيع شبها بالقمار. ايضا هذه العلب فيها انه لم يقبض يعني يبيع السهم الاول ولا يسجل باسم الثاني ولا يقبضه الثاني

183
01:05:08.500 --> 01:05:28.500
فالثاني يبيعه لثالث والثالث يبيع كل هذا يباع قبل القبر فهذا لا يجوز. نعم. قال ومنها بيع وشراء اسهم التي غرضها الاساسي محرم كالبنوك الربوية وشركات انتاج الدخان وبيعه ونحو ذلك وهذا ما وهذا لا خلاف

184
01:05:28.500 --> 01:05:58.500
الاسهم ثلاثة انواع. الاسهم ثلاثة انواع. النوع الاول شركات غرضها الاساسي محرم. بنك ربوي شركة لبيع الخمور شركة لانتاج مثلا الغناء المحرم وهكذا. فهذه لا يجوز الاكتتاب فيها مطلقا والشارع هنا قال هذا لا خلاف فيه. النوع الثاني شركة غرظها ونشاطها مباح

185
01:05:58.500 --> 01:06:28.500
تبيع اسمنت تبيع يعني مقاولات حديد الى اخره ولكن هذه الشركة عندها تعاملات محرمة ليس هو نشاطها الاساسي كيف؟ هذي شركة اسمنت لكن انها تأخذ نقودها ورأس مالها وتضعه في بنك ربوي لتحصل عليه فوائد ربوية. خلاص؟ هل يجوز

186
01:06:28.500 --> 01:06:48.500
تاب فيها ولا لا؟ هل يجوز تشتري سهم هذه الشركة؟ الاكثر من العلماء على عدم جواز ذلك. اكثر على عدم جواز ذلك. وذهب بعض العلماء الى جواز ذلك. وهو مترتب على ما ذكرناه سابقا. هل السهم يمثل

187
01:06:48.500 --> 01:07:08.500
الشركة ولا يمثل شراء الشخصية المعنوية هذي؟ ولا يمثل عرض من عروض التجارة مستقلا عن موجودات الشركة اكثر قلنا ايش؟ انه لا يجوز. واما النوع الثالث فهي الشركة التي نشاطها مباح وليس عندها تعاملات محرمة فهذه لا اشكال في جوازها. ولهذا

188
01:07:08.500 --> 01:07:28.500
قال الشارح ومنها شراء اسهم الشركات التي تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالتي تودع اموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها ربا او قروضا ربوية وكالتي تبيع شيئا من المحرمات. فهذه الشركات لا شك في تحريم شراء اسهمها ولا شك في تحريم

189
01:07:28.500 --> 01:07:48.500
فيها لانه بمجرد شرائه لاسهمها او المساهمة فيها يعتبر قد وكل مجلس ادارة هذه الشركة في ان ان يتعامل بهذه المعاملات المحرمة نيابة عنه مجلس الادارة هو الذي يدير الشركة وليس المساهمون. المساهم اللي عنده سهم هل له علاقة

190
01:07:48.500 --> 01:08:08.500
ادارة الشركة لا الذي يديرها هم مجلس الادارة فالمساهم المالك موكل لمجلس الادارة في ادارة الشركة وهو ويعلم ان نظام الشركة هذي انها تتعامل بمعاملات محرمة فهو قد وكل مجلس الادارة في هذا التعامل المحرم

191
01:08:08.500 --> 01:08:28.500
احدى الشركات المحلية لا يسلم ان شاء الله. يسلم. قال وكثير من الناس تجده نعم. قال والقول بجواز شراء اسهم هذه الشركات ضعيف جدا وكثير من الناس تجده يشتري هذه الاسهم ويحتج بفتوى افراد من اهل العلم. قالوا بجوازها ويترك قول جماهير اهل العلم الذين

192
01:08:28.500 --> 01:08:48.500
قالوا بتحريمها مع انك تجده في مسائل اخرى يخالف فتاوي من احتج بفتواهم هنا لانها لا لم توافق ما تهواه نفسه فهو في الحقيقة لهواه وليس متبعا لشرع ربه. والواجب على المسلم ان المقلد ان يأخذ في جميع المسائل بفتاوى اوثق العلماء لديه. طبعا هذه مسألة اصولية هل يلزم المقلد العمل بالقول

193
01:08:48.500 --> 01:09:18.500
مسألة خلافية والجمهور لا يلزمونه بذلك. يقولون يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل بشرط ان لا يكون بقصد تتبع الهوى والرخص. الشيخ معاذ في ميكروفون جزاك الله خير ايوة. والله ما ادري انا ترى ما يعني آآ الفقير

194
01:09:18.500 --> 01:09:38.500
الى الله اكاديمي ومدرس. تمام؟ ولست مطلعا اطلاعا يعني اطلاع المهنيين يعني انت لو تسأل واحد شغال في السوق وفي البورصة وكذا تجد عندهم من التصور ما لا تجده عند المدرس الذي امامك. تمام؟ فهل يوجد هذا شركات فعلا

195
01:09:38.500 --> 01:09:58.500
لا تتعامل باي نوع من التعاملات المحرمة ولا يوجد هذا يسأل عنه اهل الخبرة واهل السوق وفي بعض المشايخ ما شاء الله لهم جمع بين الجانب العلمي جانب الدراية بواقع السوق تقرا يا شيخ حسن؟ نعم. هذا

196
01:09:58.500 --> 01:10:38.500
نعم كل الجهات الرسمية المختصة. لان هذا من توصية المحفظة الخطيرة المشروعة. لان هذا من الامور التنظيمية المنوطة يعني سوق الاسهم والبورصة ليس مثل اي سوق تدخل تحط بسطة وتبيع فيه اغراض لا لا تدخل فيه الا

197
01:10:38.500 --> 01:11:18.500
اجراءات محددة ذلك هذه مراعاة للمصالح فلا بأس بها. نعم. وبيع الحزاء وهم الله تعالى عليه صلى الله عليه  ويأتي الى اختياره العادية بين الافراد والى فتحتاج اليه مؤسسات العمل والفصل والهيئات الحكومية

198
01:11:18.500 --> 01:11:48.500
ويجوز يريد الدخول في مزايدة ويجب ان ويجب ان يرد كما يجب ان هذا صورة ذلك الان عندنا بيع مزايدة سواء عقار او غيره يقول لك ما تدخل في المزايدة هذي الا بخطاب ظمان بنكي او

199
01:11:48.500 --> 01:12:08.500
مصدق او نحو ذلك هذا لا بأس به بشرط انه اذا مارس عليه العقد ترد اليه اما تجعلها رسوم للدخول غير استرد فهذا اكل للمال بالباطل. نعم. وايه؟ قال كما يجوز

200
01:12:08.500 --> 01:12:28.500
هذه مسألة من المسائل التي تكثر في عقود المناقصات اكثر منها في المزايدات تكثر في المناقصات وهي ايش؟ بيع دفتر الشروط مناقصة حكومية تأتي جهة من الجهات جامعة مثلا او وزارة

201
01:12:28.500 --> 01:12:48.500
او غير ذلك تطرح مشروع مناقصة بناء كلية كذا وكذا. خلاص؟ فيتقدم المقاولون بعروضهم تسمى مناقصة ليش؟ لان هذه الجهة ستأخذ انقص سعر تتحقق فيه الشروط. طيب ايش هي الشروط

202
01:12:48.500 --> 01:13:08.500
قال لك تبغى تعرف الشروط؟ ادفع خمس الاف ريال لشراء دفتر الشروط ولا تدخل في المناقصة الا بعد دفع وشراء دفتر الشروط. خلاص؟ هذه هي المسألة. وهي كثيرة تحصل دائما في المناقصات. فهل يجوز للجهة

203
01:13:08.500 --> 01:13:28.500
ان تأخذ مبلغ مقابل دفتر الشروط الذي قرره المجمع الفقهي انه لا يجوز ذلك الا بقدر الفعلية. اما ان تجعلها الجهة وسيلة للتربح. يعني يقول لك والله نحن دفتر الشروط هذا كلفنا دراسات

204
01:13:28.500 --> 01:13:58.500
مكتب استشاري واعداد هذا الدفتر كلف مثلا على سبيل المثال آآ عشرين الف ريال تمام والمتوقع ان يدخل في المناقصة عشرين مقاول فنطرح ايش دفتر الواحد بكم؟ بالف ريال. اما اكثر من ذلك فلا يجوز. قالوا لانه من اكل اموال الناس بالباطل. لانه هذا ليس لا يقصد فعلا

205
01:13:58.500 --> 01:14:18.500
الشروط انا ابغى اشتري دفتر الشروط احطه عندي في المكتبة. لا حقيقة انا اريد ان ادخل المناقصة وهذا وسيلة اليه. نعم الدفع وهو ما ادري. لا ادري الله اعلم. تفضل يا شيخ

206
01:14:18.500 --> 01:14:48.500
قرر انه يجوز بقدر التكلفة الفعلية فقط هذه التكلفة فعليا المجمع ما نص على هذا المثال لكن هذا مثال ينطبق عليه التكلفة الفعلية ليس المقصود التكلفة الفعلية تكلفة الورق يعني ريال هذي عشر ورقات بريال لا لا يظهر ان هذا المراد المراد التكلفة الفعلية لاعداد هذا داخل فيها الجهد المبذول. نعم

207
01:14:48.500 --> 01:15:28.500
اولا هذا عكس النجش عكس النجس يقول وما راح نشتري حتى ايش يتواطؤون هم مع بعض للاضرار بالبائع ليبيع باقل من سعر التكلفة نعم ليقولها لكن يجب على باله ان يبين عيوبها كما لا يجوز للمسلم

208
01:15:28.500 --> 01:16:18.500
واصحابه ان يزيد نعم الصوت طيب في الاخير؟ جيد ها طيب تفضل يا شيخ شرحنا لكم المناقصة الجهة تطرح تبغى انقص سعر نعم طبعا لانها نوع من مزايدة تنطبق عليها احكامها سواء كانت عامة او محددة جانبية او خارجية او سرية

209
01:16:18.500 --> 01:16:38.500
ويجوز قصر الاشتراك في المنافسة على مسمى المصنفين المصنفين رسميا ويجب ان يكون يعني لا مانع ان يحدد الان عندنا عقد مقاولة. مثلا يطرح على مناقصة. ما في مانع انه يحدد يقول ما يتقدم

210
01:16:38.500 --> 01:17:08.500
له الا من كان عنده رخصة مثلا مؤسسة مقاولات او نحو ذلك. نعم على ان السلعة انزل هذه القصة ان هذه القصة يكون من باب تعويضا له وبالمناسبة بيع العربون العربون شائع في تعاملات الناس. العربون انت تجي تشتري

211
01:17:08.500 --> 01:17:28.500
عندي سيارة تقول اسمع انا ابغى اشتري السيارة وخلاص ابا اشتريها واجيب لك الفلوس اقول انا ما ما لن احجز لك السيارة واضيع على نفسي صفقات اخرى الا اذا دفعت عربون السيارة بمئة الف تدفع عشرة الاف عربون وعندك مهلة ثلاثة ثلاثة ايام. اذا تممت بقية المبلغ اهلا وسهلا ما تممت

212
01:17:28.500 --> 01:17:48.500
راحت عليك العشرة الاف هذا هو بيع العربون وعليه عمل الناس. تمام؟ ما حكمه؟ جائز عند الحنابلة وحدهم من مفردات الحنابلة خلاص اما الجمهور يقولون بمنعه وسبحان الله بعض الناس يظن الحنابلة متشددين وكذا لا ترى في البيوع الحنابلة

213
01:17:48.500 --> 01:18:08.500
بالعكس يعتبر من المذاهب التي فيها سماحة يعني في بعض المذاهب فيها تشديد اكثر وانه على كل حال ما في مذهب اسمه فيه تشديد مذهب اسمه تساهل كلهم يأتي وينظر في النص الشرعي والادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمصالح المرسلة واقوال الصحابة فيحكموا

214
01:18:08.500 --> 01:18:28.500
لكن ليست قضية اني ابغى اسهل على الناس. المجتهد ليس من حقه ان يسهل ولا ان يصعب. انما واجبه ان يفتي الناس بما اقتضاه الدليل فان اقتوى الدليل الذي يراه الناس يسرا او الذي يراه الناس يعني فيه شيء من المشقة

215
01:18:28.500 --> 01:18:48.500
يجب القول به نعم. وكل منهم له دليل الذي يقول بجواز العربون استدل باثار الصحابة هم الحنابلة نعم. وقد قصد بعض اهل العلم ان شاء الله تعالى. ونتركه الى حينه ان شاء الله. نعم. وباختصار الايجار المنتهي بالتمليك قرار

216
01:18:48.500 --> 01:19:08.500
هيئة كبار العلماء عدم جوازهم. عدم جوازه. قرار المجمع الفقهي فيه تفصيل. فيه تفصيل فيه صور جائزة وهي اذا وقع البيع والاجارة على عين واحدة في وقت واحد. وصورة هذه الصورة لايش؟ الممنوعة لا اذا وقع العقد بيع وايجارة في

217
01:19:08.500 --> 01:19:28.500
وقت واحد على العين هذه ممنوعة. واذا كانت العين في مدة مستأجرة لها احكام الاجارة ثم يأتي بعد ذلك البيع في عقد منفصل فهذا ايش؟ جائز هذا اجمال الكلام ولا يكفي الاجمال سيأتي بالتفصيل ان شاء الله. نعم. البطاقات التجارية

218
01:19:28.500 --> 01:20:08.500
وهذه الذي ثم تقوم هذه المؤسسة المحددة وقد تأخذ عليه الوصفة السنوية لتجديد الفترة وهذا بيت محرم المتاعب التي سيحصل عليها غير معلوم. اكثر مما دفع به من خلال هذه النقاط. وقد

219
01:20:08.500 --> 01:20:38.500
ولان تعهد المؤسسة يؤدي وخلاصة القول في البطاقات التخفيض انها اذا كانت بغير عوض يعني مكتبة من المكتبات فيه زبون دائم عندهم اعطوه بطاقة تخفيض تمام من غير ان يشتري ولا يدفع في ذلك عوضا هذا لا بأس البائع من حقه ان يخفض لهذا

220
01:20:38.500 --> 01:20:58.500
لا يخفظ لهذا ما في اشكال واضح واما اذا كانت بطاقة التخفيظ تدفع بعوض وتشترى فهذا لا يجوز وهذا الذي اللجنة الدائمة وقرار المجمع الفقهي ليش؟ لانه غرض انا ادفع لك ثلاث مئة ريال مقابل البطاقة. بكرة جاني نقل من البلد وما عاد ايش

221
01:20:58.500 --> 01:21:18.500
استفدت منها ممكن استفيد منها يعني ادفع ثلاث مئة ريال واستفيد تخفيظات بقدر الف في السنة وممكن ادفع ثلاث مئة ريال واستفيد قضت بعشرة ريال وممكن ما اخذ ولا تخفيض. نعم. فهذا حقيقة الغرر. وهذا شاعت وكثر التعامل بها. نعم

222
01:21:18.500 --> 01:21:48.500
مجانا ولا فيها فلوس؟ شوف اذا كانت تعطى مجانا فهذا لا بأس فان كان اذا اشترى المشتري حسبت له نقاط واعطي التخفيظ بعد ذلك فان كان المشتري يشتري بقصد لهذه النقاط تمام بهذا حصل الغرر ودفع عوض مقابل شيء فيه غرض. واما اذا هو يشتري من البقالة وهم اعطوه

223
01:21:48.500 --> 01:22:08.500
تبعا فهذا مغتفر. نعم. ويغسل هذي البطاقة ويعينها لانه يحصل له مثلا كم كيلو مثلا هذا هو الملف ثم يحصل له مجانا كثيرا. نعم ما دامت مبذولة مجانا وهو لم لم يشتري التذكرة او يشتري البضاعة

224
01:22:08.500 --> 01:22:28.500
لتحصيل نقطة ما ما حصل هذا في باله فان هذا حصل تبعا وهو مغتفر. نعم. هذا الذي الاشهر من اقوال العلماء المعاصرين في هذه المسألة وما يسمى وهي تنقسم الى قسمين. طيب نشرح لكم هي قبل ان

225
01:22:28.500 --> 01:22:48.500
البطاقات التي تصدر عن البنك نوعان. بطاقة ائتمانية غير مغطاة. والاصل ان المغطاة لا تسمى ائتمانية يعني اذا كانت ائتمانية فهي غير مغطاة. واما تسمية المغطاة بالائتمانية فهو مجاز. ايش خلينا نرجع للمسألة

226
01:22:48.500 --> 01:23:08.500
من اولها اصلا ايش هي البطاقة؟ البطاقة التي يصدرها البنك نوعان. النوع الاول انت عندك حساب في البنك يعطيك البنك بطاقة لاجل ان تسحب من حسابك. فهذه البطاقة عبارة عن ايش؟ عبارة عن عن اداة لاستيفاء

227
01:23:08.500 --> 01:23:28.500
الدين الدين الدين نعم كيف دين؟ خليني بس اقول لكم مقدمة قبل هذا حينما تذهب الى البنك وتعطيه عشرة الاف ريال وتفتح حساب. هذه العشرة الالاف ريال منك للبنك عبارة عن ايش؟ عبارة عن قرض

228
01:23:28.500 --> 01:23:58.500
من المقرض؟ العميل الفقير الطالب المسكين. من المقترض؟ البنك ليست وديعة وانما هي قرض ليش؟ اذا تبغى وديعة ياخذ الفلوس يحط لك هي في ظرف عليه ويكتب اسمك فلمن تجي تبغى تسحب يفتح الظرف ويعطيك منه هذه وديعة. الوديعة هي دفع المال لمن يحفظه

229
01:23:58.500 --> 01:24:18.500
يرد عينه. اما القرض فهو دفع المال لمن يملكه ويرد بدله. البنك يملك المال ولا لا؟ يدخله في مشاريع تجارية وانت ما انت داري عن شيء. البنك يستفيد من هذا المال اما تحسبه فاتح كذا بس يحط لك فلوس في الخزنة. فالبنك

230
01:24:18.500 --> 01:24:38.500
نستفيد من هذه الاموال اذا البنك يتملك المال ولا لا؟ ويرد لك عين المال ولا بدل المال؟ بدل المال. اذا صارت قرض ولا وديعة قرض حتى لو سميت اصطلاحا وديعة مصرفية فحقيقته الفقهية قرب. ماشي؟ وهذا القول هو الذي يعني يكاد يكون

231
01:24:38.500 --> 01:24:58.500
اتفاق بين العلماء المعاصرين يعني الخلاف فيه ضعيف جدا. نعم البنك ضامن للاموال. البديعة لا يضمن اذا تلف المال من غير تعدي ولا تفريط جيت للبنك قلت لو سمحت ابغى اصرف حسابي عشر الاف خمس الاف قال لك لا تلفت من غير تعدي ولا تفريط

232
01:24:58.500 --> 01:25:18.500
البنك ضامن قانونا وفقها لانه مقترض ضامن على كل حال. طيب يستثمر طبيعي القرض قرض ايوه دين القرض نوع من انواع الدين. نعم. طيب اذا اذا تقرر ان البنك مقترض. فلما تحط بطاقة الصراف

233
01:25:18.500 --> 01:25:38.500
خذ الف ريال هذي العملية عبارة عن ايش؟ استيفاء للقرض. فلا اشكال في ذلك. هذه هذا النوع الاول وهي الصراف الالي العادي. النوع الثاني بطاقة الائتمان. وش بطاقة الائتمان؟ البنك يقول انت ما شاء الله عميل. عندنا عندك حساب

234
01:25:38.500 --> 01:25:58.500
طيب كذا خذ هذي البطاقة غير بطاقة الصراف وش يسوي فيها؟ قال لك لو لو رصيدك فاضي حتى لو رصيدك ما هو فاضي تستطيع ان تصرف من هذه البطاقة الائتمانية ولا يخصم شيء من حسابك الا في نهاية الشهر. ماشي؟ فهذه حقيقتها ايش

235
01:25:58.500 --> 01:26:18.500
ايضا طرد لكن لكن البنك هو المقرض. والعميل ترد ويسدد في نهاية الشهر. واضح؟ فاذا اشترى بها بضاعة تشتري بها بضاعة وتدخل على حسابك تلاقي حسابك كما هو لم ينقص منه شيء

236
01:26:18.500 --> 01:26:38.500
خلاص؟ لانها قرض اقرظك؟ قال الموعد اخر الشهر. ماشي؟ فما احكام البطاقة الائتمانية؟ هذا سيذكر المؤلف. نعم غير المغطاة هي ايش؟ الائتمانية اللي تصرف اللي يعطيك البنك قرض ما تصرف من حسابك وانما يقرضك نعم. وهي الحكومة

237
01:26:38.500 --> 01:27:28.500
ولذلك من اصدرها من تشتري من محل بالبطاقة الائتمانية ما يخصم من حسابك. البنك يسدد للبائع. يخصم من عند البنك ويسدد للبائع. نعم. فحكم ارسال طريقة التاريخ الاسلامي او كانت اسلامية وان زادت على ذلك. فلا حرج في ذلك وانزالا على ذلك فهو بيع محرم

238
01:27:28.500 --> 01:27:58.500
القرض هل يجوز فيه الزيادة؟ لا سواء كانت مبكرة او متأخرة. يعني انت لما يجي البنك يصدر لك بطاقة يقول هذي البطاقة تسمح لك باني اقرضت شهريا عشر الاف ريال. ممتاز. اذا تقرضني عشرة الاف ريال اردها كم؟ عشرة الاف. لو اشترى

239
01:27:58.500 --> 01:28:18.500
علي ان اردها عشرة الاف ومئة ريال فهو ربا. صح ولا لا؟ فلو قال لك البنك انا اصدر لك هذه البطاقة بمئة ريال ولا اطلب منك زيادة عندما تقترض يجوز؟ في الحقيقة انه ايش؟ اخذ الزيادة

240
01:28:18.500 --> 01:28:38.500
مسبقا صح ولا لا؟ الزيادة اخذها مسبقا ولا لا؟ فحصل القرض بزيادة ولا لم يحصل؟ معانا يا مشايخ طيب اذا لا يجوز ذلك. الا اذا كان البنك يأخذ بقدر التكلفة الفعلية. قال لك والله البلاستيك هذا يكلف

241
01:28:38.500 --> 01:28:58.500
هكذا وطباعتها تكلف علينا كذا هذه البطاقة تصدر مثلا بخمسة ريال ويأخذ منك التكلفة الفعلية لا بأس بذلك. التكلفة الفعلية يجوز اخذها نعم صورة ذلك اتصلت علي وقلت يا عامر احتاج منك سلف الف ريال. قلت لك ما عندي سيارة انا راح اخذ تاكسي واجيك

242
01:28:58.500 --> 01:29:22.150
بس التاكسي عليك التاكسي عليك فنزلت واخذت تاكسي بعشرة ريال. واعطيتك الالف وانت سددت للتاكسي. يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن قلت لك حق المشوار عشرة ريال انا بخرج وبحسب عليك ساعة ونص اعطيني مئتين ريال يجوز؟ لا يجوز واضح؟ اما التكلفة الفعلية

243
01:29:22.150 --> 01:29:42.150
الاساسية فلا بأس بها. نعم. طبعا حساب التكلفة الفعلية محاسبيا فيه خلاف ومدارس بين المحاسبين. ايش هي الفعلية يعني العميل هذا دخل الفرع لمدة عشر دقائق هل تحسب عليه جزء من ايجار البنك؟ ولا لا؟ هل

244
01:29:42.150 --> 01:30:02.150
عليه جزء من الكهربا هل تحسب عليه جزء من اجرة الموظف الذي قام بالعملية هل في اشياء كثيرة فيها خلاف؟ هل تدخل في التكلفة الفعلية نعم. هناك البحث في بحث في دار النفائس مطبوع اسمه التكلفة الفعلية. نعم واحد اسمه السويداني نسيت وش اسمه الاول لكن

245
01:30:02.150 --> 01:30:42.150
انك سيأتي الان نأتي. نعم. السداد المتفق عليه هل يجوز البنك يقول انا اعطيك فترة سماح مجاني تسدد برأس المال اذا تأخرت عن فترة السماح يحسب عليك زيادة ولا لأ؟ هذا ربا صريح نعم. هل يجوز العميل يقول انا ادخل واخذ بطاقة وانا اسدد في الموعد لن اتأخر

246
01:30:42.150 --> 01:31:02.150
عن موعد السداد فلن تترتب عليه فوائد ربوية يجوز ولا ما يجوز الان يجيب عنها الشارع ايش يقول وفي حالة يوم الزيادة لا تفقد عليه الا عند التأخير الى السداد بحجة انه الذي تأخر عن السداد. هذه زيادة القدر

247
01:31:02.150 --> 01:31:42.150
وهذا يعني هو بمجرد موافقته على هذا الشرط انه اذا تأخر سيزيد فقد وافق على عقد ربوي ودخل في الربا دخل في الربا لانه تعاقد بعقد ربوي سواء سدد بعد ذلك المبلغ الربوي او لم يسدد فهو قد ارتكب اثما فان زاد فان سدد بزيادة فهذا قد

248
01:31:42.150 --> 01:32:02.150
جمع بين اثنين. واما مجرد الدخول ولو كان ينوي السداد المبكر فهذا دخول في عقد محرم. خلينا بس نكمل المسألة ونأخذ الاسئلة. نعم ناخد الانشطة. المغطاة اللي هي ايش؟ اللي عندكم يا طلاب تصرفون من حساباتكم. اللي يصرف فيها الطالب من

249
01:32:02.150 --> 01:32:42.150
او العميل من حسابه نعم فهذه هل هل يجوز للبنك ان يأخذ مبلغ مقابل اصدار هذه البطاقة ولا لا؟ ها بس التكلفة الفعلية ولا يجوز اكثر؟ الشارع هنا قيدها بايش

250
01:32:42.150 --> 01:33:02.150
بالتكلفة الفعلية بعضهم قال بعضهم قال لا يجوز مرة واحدة بعض الهيئات الشرعية قالت ما يجوز مرة وحدة لا تكفي بعضهم قال وهو وجيه جدا يجوز الاخذ حتى لو كان اكثر من التكلفة الفعلية. ليش؟ لان شبهة الربا منتفية

251
01:33:02.150 --> 01:33:22.150
هو القرض ورد القرض بزيادة صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ طيب هنا من اللي مقرض؟ العميل مقرض البنك الزيادة هنا ستكون في حق في حق المقرض ياخذ زيادة؟ ولا المقترض المسكين

252
01:33:22.150 --> 01:33:42.150
المقترض هو الذي سيأخذ زيادة. فالمنفعة التي تكون متمحضة للمقترض ليست هي هذه التي يريد بها العلماء اه التي يريدها العلماء بقولهم كل قرض جر نفعا فهو ربا. المراد بكل قرض جر نفعا يعني جر نفعا لمن؟ للمقرض. اما هنا فالذي يأخذ الزيادة هو

253
01:33:42.150 --> 01:34:12.150
وهو البنك في هذه الصورة نعم. ولهذا قول الشارح التكلفة الفعلية لهذه البطاقة هذا يعني غير متجه فيه نظر نعم ايضا هذا تقييده بالتكلفة الفعلية ليس بشرط يعني لو قال لك يا اخي الان انا اقتربت منك

254
01:34:12.150 --> 01:34:32.150
حقك علي ايش؟ اني ارد القرض اليس كذلك؟ حقك علي اني ارد القرض لكن ليس من لازمي انا وليس من الواجب علي اني اعطيك بطاقة صراف واني اوفر لك صرافات في الطرقات فاذا انا تكرمت عليك وفر لك صرافات في الطرقات وبطاقة

255
01:34:32.150 --> 01:34:52.150
راح اخذ منك مبلغ تمام هذا لا يدخل في الربا فيما يظهر ولهذا اكثر العلماء المعاصرين على ان هذا لا لا يقيد بالتكلفة الفعلية لا يقيد بالتكلفة الفعلية. نعم. لانه زاد قيمة النظافة وقيمة عملية السهل

256
01:34:52.150 --> 01:35:12.150
فهي محرمة لانها ربا هذا زي ما قلت لكم هذا الذي قاله الشارح انها اذا زادت عن التكلفة الفعلية الفعلية لانها ربا هذا فيه نظر لان الزيادة هنا لا تتعلق ببطاقة ائتمان العميل فيها مقترض وانما الزيادة هنا

257
01:35:12.150 --> 01:35:42.150
صلة للمقرض نعم. للمقرض وهذا يدل على ان ادراج العبارة هنا يبدو لي انه قد يكون حتى خطأ مطبعي. ليش؟ لانه قال يكون دفع زيادة مشروطة لمن للمقرض والحقيقة ان صورة المسألة الزيادة مشروطة لمن؟ للمقترض البنك هنا مقترض وليس مقرضا البنك

258
01:35:42.150 --> 01:36:12.150
في سورة الحساب الجاري مقرض ولا مقترض؟ مقترض والشارع يقول هذا لا يجوز لانه زيادة مشروطة للمقرض فكلامه لا لا يصلح تعليلا لما ذكره نعم. يكون اقرب هذه مسألة خلافية سنختم بها ونصلي

259
01:36:12.150 --> 01:36:32.150
ونرجع بعد الصلاة. هذه المسألة وهي انسان عنده عنده حساب جاري في بنك الف. ما نبغى نقول اسم طيب بنك الف. وهو ماشي في السوق اراد ان يسحب فوجد صرافا لبنك اخر

260
01:36:32.150 --> 01:37:02.150
بنك باك خلاص يعني نقول عندنا بنك مثلا التوفير وبنك التيسير حسابي في بنك التوفير فوجدت يعني ماكينة جهاز التيسير. تمام؟ خلصت بطارية الكاميرا خلصت؟ على وشك. طيب. اه فجيت وانا حسابي في بنك التوفير. دخلت بطاقتي في ماكينة الصراف

261
01:37:02.150 --> 01:37:22.150
حقت بنك التيسير وسحبت الف ريال اخذت الف ريال. هذي الالف اقتربتها من بنك التيسير ولا اخذتها مباشرة من حساب تشامبي في بنك التوفير. ها طيب هذي المكينة حقت بنك التيسير. ها

262
01:37:22.150 --> 01:37:42.150
العلماء اختلفوا في تكييفها. بعض المشايخ قالوا انت الان اخذت الورق النقدي التابع لمن من البنك الثاني بنك التيسير. فانت في الحقيقة اقتربت من بنك التيسير. وما الذي سيحصل؟ سيسد

263
01:37:42.150 --> 01:38:02.150
عنك بنك التوفير الالف ريال اللي سحبتها. يسددها البنك التيسير. يسددها كم؟ الف واربعة ريال الاربعة ريال هذي حقت ايش؟ خدمة العملية اذا انت استخدمت بطاقة الصراف في بنك اخر ياخذوا عليك على العملية اربعة ريال فقالوا

264
01:38:02.150 --> 01:38:22.150
هذه العملية افضت الى الربا. ماشي؟ القول الثاني قال لك لا يا اخي انت تدخل البطاقة وتسحب من حسابك اصلا. واصلا البنك اللي عندك هذا بنك التوفير له حسابات مفتوحة في بنك التيسير. فانت مباشرة تسحب من حسابك وهما قولان للعلماء

265
01:38:22.150 --> 01:38:36.154
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. تؤذن هذه التي تؤخذ شهريا او سنويا