﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.500
وعليكم السلام نبغى ناخذ منك درس امس. درس امس  بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وصلنا الى ما يتعلق بباب بيع الاصول والثمار. وفي هذا الباب يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:32.500 --> 00:00:52.500
عن بيع الاصول والمراد بها هنا في سورة ما لو باع الانسان نخلا فان النخلة اصل تمرة هو ايش؟ الثمرة. فما حكم بيع الاصل واذا باع الاصل فما الذي يدخل فيه؟ وما حكم بيع الثمرة مستقلة عن

3
00:00:52.500 --> 00:01:32.500
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى روي عن النبي صلى الله عليه قال الشاكر وفقه الله تعالى قال الشيخ نعم بالنسبة لبيع الثمرة عندنا الثمرة تمر بحالات نجمع

4
00:01:32.500 --> 00:01:52.500
ونعرف احكام الثمرة من اول الى الاخير. عندنا الثمرة قبل ان تخلق. الثمرة قبل ان تخلق وقبل ان توجد ما حكم بيعها؟ وين مر معنا ولا ما مر؟ مر في

5
00:01:52.500 --> 00:02:12.500
الدرس الاول لما قال المؤلف ولا يصح بيع المعدوم كما تحمل شجرته. اذا قبل ان تخلق هذه لا يجوز بيعها. وهذا موجود بيع الثمرة قبل ان تخلق موجود. ويحصل كثيرا فيأتي انسان

6
00:02:12.500 --> 00:02:34.350
تاجر مثلا من تجار التمر الى صاحب مزرعة ويقول له ايش؟ اشتري ثمرة المزرعة هذه سنة كلها والثمرة لم تخلق بعد. فما حكم هذا البيع؟ هذا لا يجوز. وقد يتحايل على ذلك بعقد اجارة

7
00:02:34.350 --> 00:03:04.350
فيقول استأجر منك المزرعة لمدة سنة بشرط ان تكون الثمرة لي داخل في الايجارة فهذا حقيقة عقد الاجارة المراد به ايش؟ المراد به الثمرة لا يراد به فهذا ما حكمه؟ ايضا لا يجوز. المرحلة الثانية خلقت الثمرة ووجدت. خلقت الثمرة ووجدت

8
00:03:04.350 --> 00:03:34.350
لكنها لم يبدو صلاحها. فما حكم بيعها؟ نعم لا يجوز ذلك ايضا قبل بدو الصلاح الا بشرط القطع في الحال. يقول تشتريها وتقطعها وتاخذها. فان كان فيها نفع جاز ذلك وان لم يكن فيها نفع فانه مما سبق معنى انه لا يصح بيع ما لا نفع فيه. اما ان كان في

9
00:03:34.350 --> 00:04:04.350
نفع فانه يصح بيعها بشرط ايش؟ القطع في الحال. ماشي؟ طيب بعد ظهور الثمرة يأتي بعد ما خلقت الثمرة ووجدت يأتي صاحب هذا النخل ويلقحه ويؤبره تمام؟ قبل آآ يلبحه ويأبره. طبعا التلقيح والتأبير يكون بعد تشقق الطبع يعني خليني

10
00:04:04.350 --> 00:04:24.350
نرجع شوية. وجدت الثمرة لكنها موجودة في طلعها لم يتشقق بعد. تعرفون الطلع الذي يكون فيه ثمر النخل في اول شيء ثم يتشقق. ويبدو الثمر. بيعه اللي عندنا قبل تشقق

11
00:04:24.350 --> 00:04:44.350
لا يجوز بيعه بعد بعدما يتشقق الطلع يجوز بيعه بشرط ايش؟ القطع وفي الحال كما ذكرنا والكلام كله هنا عن الثمرة وليس عن بيع النخب. طيب المرحلة التي بعدها اذا بدأ صلاحه

12
00:04:44.350 --> 00:05:04.350
اذا بدأ صلاحه فهل يجوز بيعه؟ نقول يجوز بيعه اذا بدا الصلاح في التمر يجوز بيعه سواء شرط فيه القطع في الحال او شرطت فيه التبقية الى وقت ايش؟ جذاده وقطف الثمر

13
00:05:04.350 --> 00:05:34.350
وضحت المراحل هذي. طيب هذا في بيع الثمرة واما في بيع النخلة عندنا اذا باع النخلة قبل ان تخلق الثمرة. فالثمرة لمن بعدما تخلق للمشتري الذي اشترى نخلة بطبيعة الحال. طيب ان باعها بعدما خلقت الثمرة وقبل ان يتشقق الطلع. فالثمرة

14
00:05:34.350 --> 00:06:04.350
لمن ايضا للمشتري تنتقل الثمرة معا الاصل مع النخلة. واضح؟ الحالة الثالثة اذا باعها عندما تشقق الطلع تمام فحين اذ نقول الثمرة للبائع. تنتقل ملكية النخلة للمشتري ولا تنتقل ملكية الثمرة للمشتري بل تبقى للبائع الى الحصاد والجداد

15
00:06:04.350 --> 00:06:24.350
الى ان تقطف. واضح؟ من يوم تشقق الطلع. والمؤلف رحمه الله ذكر الحديث يبين فيه هذه المسألة ان الانسان اذا باع نخلة بعد ان تؤبر فثمرتها لمن؟ للبائع ولا تنتقل الملكية فيها مع النخلة وانما

16
00:06:24.350 --> 00:06:54.350
تبقى من للبائع. الحديث يقول فيه بعد ان تؤبر. والمذهب ان العبرة في ذلك بتشقق الطمع موافق للحديث ولا مخالف؟ ها؟ مخالف للحديث ولا موافق؟ ليش؟ احسنت. تشقق الطمع هو

17
00:06:54.350 --> 00:07:14.350
نت التأبير لان التأبير قد يحصل بفعل المالك صاحب النخل وقد يحصل بالرياح وبالحشرات وما الى ذلك فبمجرد تشقق الطبع فهذا مظنة لايش؟ للتأبير. ونحن لا نستطيع ان ندري والله جاءت الرياح

18
00:07:14.350 --> 00:07:43.800
اللقاح او لم تأتي فتقام ايش؟ المظنة مقام المئنة يعني مظنة التأبير تقام مقام التأبين نفسه ولهذا يكون الحكم معلقا بايش؟ بتشقق الطلع. وظحت؟ خلاص هذي قصة باختصار لموضوع النخل. من باب اولى اذا باع النخلة بعدما بدا صلاح التمر يكون الثمرة لمن؟ للبائع الا ان

19
00:07:43.800 --> 00:08:03.800
يشترطها المبتع في الصور التي قلنا الثمرة تبقى للبائع اذا اشترطها المشتري قال انا اشتري النخلة بشرط ان يكون الثمرة ان تكون الثمرة لي فانها تكون له بحسب الشرط نعم

20
00:08:03.800 --> 00:08:23.800
هذا الرجل عنده مزرعة. وفرق بين الشجر والزرع. الكلام السابق على النخل والشجر. قلنا النخل عرفنا انه بتشقق بالنسبة لسائر الاشجار التي لها ثمار العبرة فيها ببدو ببدو ايش؟ الثمرة ببدو

21
00:08:23.800 --> 00:08:43.800
الثمرة وليس ببدو الصلاح ببدو الثمرة فان باعها بعد بدو الثمرة فالثمرة لمن؟ للبائع لا تنتقل الملكية الثمرة تنتقل في الشجرة فقط. ماشي؟ طيب هذا بالنسبة للاشجار بالنسبة للزروع ما الحكم؟ اول شيء نريد ان نعرف

22
00:08:43.800 --> 00:09:13.800
الفرق بين الشجر والزرع. الشجر هو الذي له ساق. شجرة. بخلاف الزرع مثلا عندك الجرجير والخس ها وايش كمان؟ والبصل والنعناع هذه كلها ايش؟ هذه كلها زروع وليست اشجارا واضح فما الحكم فيها؟ اذا باع ارضا وفيها زرع. ما شاء الله قطعة ارض كلها مزروعة نعناع. مثلا فباعها

23
00:09:13.800 --> 00:09:33.800
هذه الارض النعناع لمن؟ يبقى للبائع ولا ينتقل للمشتري؟ ماذا قال المؤلف؟ قال وان باع الارض وفيها في اداب صبر وهذا الزاء لا يحصل الا مرة في الدنيا والشعير. ان كان لا يحصد الا مرة مثل البر القمح فان القمح

24
00:09:33.800 --> 00:09:53.800
تحصده مرة واحدة وبعدين تزرع من جديد. واضح؟ فهذا القمح يكون للبائع لا ينتقل الملك فيه تبعا للارض. لا. الارض تنتقل للمجتمع واما البر فانه يبقى للبائع. نعم. فان اشترطه نعم. فان اشترط المسلم ان الزرع

25
00:09:53.800 --> 00:10:33.800
وان كان يجلس مرة بعد اخرى الاصول بعض الزروع انت تقصها من فوق تمام ثم تنبت بعد ذلك يعني مثل البرسيم تقص الموجود ويبقى الزرع فينبت مرة اخرى ويحصد مرة اخرى. فاذا باع الارض وفيها برسيم او فيها نعناع نقول

26
00:10:33.800 --> 00:11:03.800
لك ايش؟ الجز الظاهرة. خذ النعناع الموجود الان احصد. وابقي الاصل مع الارض لمن للمشتري نعم المسألة الاولى كنا نتكلم فيها عن بيع الثمرة مع مع اصلها. الان نتكلم عن بيع الثمرة وحدها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى

27
00:11:03.800 --> 00:11:33.800
يبدو صلاحها نعم اذا باعت ثمرة بعد بدو الصلاح له خياران ممكن يبقيها الى الجداد وممكن يشترط القطع في الحال قد تكون الثمرة في اول بدو الصلاح لكنها لم تبلغ ايش؟ تمام استوائها فيتركها اليه الى وقت الجداد لا بأس. نعم

28
00:11:33.800 --> 00:12:03.800
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذي مشكلة ترك الثمرة قال اتركها الى موعد الجداد تركها الى موعد الجداد وجاءت جائحة اثناء ذلك. فما معاها او جراد او ايا ما كان. فهل يسترد ما دفعه

29
00:12:03.800 --> 00:12:23.800
من من ثمن الثمرة ولا يقول خلاص تلفت على ظمانك؟ قال لك يسترد ما دفعه من الثمن. بما يأخذ احدكم مال اخيه من غيره نعم. خليه في الاخير. نعم. البخاري ومسلم رحمه الله

30
00:12:23.800 --> 00:12:43.800
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النحل حتى تسلو فقلنا وصلاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثمر النخل اللي هو التمر اول ما يظهر يكون لونه ايش؟ اول شيء

31
00:12:43.800 --> 00:13:03.800
اخضر تمام فاذا صار لونه اصفر او احمر يكون صالح للاكل ولا لا؟ يكون صالحا فهذا هو بدو الصلاح في ثمر النخل ان او يصفر بعض الانواع تصفر وبعض الانواع تحمر. نعم. واما العنب

32
00:13:03.800 --> 00:13:33.800
صلى الله عليه وسلم انه نهى نهى حتى يسود وعن الحبل حتى العنب حتى يسود اللي هو عنب الاسود واما العنب الاخضر لهذا قال المؤلف ان يتموه حلوا قال في حاشية الروض عندكم قال اي يصفر لونه ويظهر ماؤه وتذهب عفوته من الحلاوة فان كان ابيض حسن قشره والمقصود ان

33
00:13:33.800 --> 00:13:53.800
وفيه الصلاح للاكل نعم. والصلاح فيما روى البخاري ومسلم الالباني رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن بيع الثمار. والثمار تكون من الفواكه

34
00:13:53.800 --> 00:14:13.800
غالبا ولا من الخضروات؟ الفواكه ثم انتقل الى باب ايش؟ الخيار لانه الخيار من الخضروات صح كده يا شيخ ولا؟ طيب اقرأ الخيار ذا خيار المجلس والشرط الطلاب ما ينتبهون

35
00:14:13.800 --> 00:14:33.800
اما اذا استشيخهم خبص احيانا. احيانا واحد خطبة الجمعة يبقى غافل وساهي اذا اخطأ. الامام خطأ استيقظ مرة كنت ادرس الطلاب في كتاب المناسك. واحد كان مسرح مرة فجئنا عند قال ثم يدفع من مزدلفة بسكين

36
00:14:33.800 --> 00:15:03.800
اذا كنت انا اللي اقرأ فقلت ثم يدفع من مزدلفة فاتى بسكينة ليش؟ لاجل ان يذبح بها الهدي في منى فجاء استيقظ الطلاب بعد سبات نعم. والا فالثمرة الزم ان تكون من الفواكه قد تكون من خضروات صح ولا لا؟ ما ما يلزم

37
00:15:03.800 --> 00:15:33.800
والذي يسمى وهو حق لكل منهما الا ان يتفقا على ابطاله. ويقول احدهما للاخر مثل بعد البيت مباشرة لا خيار لواحد منا بعد هذه او يحط لوحة على في الدكان يقول ايش ؟ ممنوع استرجاع البضاعة بعد اصدار

38
00:15:33.800 --> 00:15:53.800
مثلا فحينئذ يكون قد اتفق على اسقاط خيار المجلس نعم. ولكن طبعا هذا يسقط خيار المجلس لكنه لا يسقط خيار العين اذا ظهر في السلعة عيب. نعم. ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

39
00:15:53.800 --> 00:16:43.800
كل واحد وان تفرط رحمهم الله وايضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. استطراج بس خفيف استطراد. خيار المجلس حديث ابن عمر هذا الاول رواه الامام مالك ايضا في موطئه. رواه عن من؟ عن نافع عن من؟ عن ابن عمر. عن الرسول عليه الصلاة والسلام

40
00:16:43.800 --> 00:17:03.800
الامام مالك رحمه الله لا يقول بثبوت خيار المجلس. لا يقول بثبوت خيار المجلس. بلغه الحديث يا شيخ ها بلغه ما بلغك الا من طريقه. ما هو بلغه الحديث يعني بلغه الحديث باصح اسناد على وجه الكرة الارضية

41
00:17:03.800 --> 00:17:23.800
تمام عن مالك عن ابن عمر طيب كيف يترك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نقول والله المسألة هذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول وقال فيها مالك بخلاف قوله جاء واحد للامام مالك قال

42
00:17:23.800 --> 00:17:47.850
خيار المجلس رويته في الموطأ يقول هل هل عرفت الحديث حديث خيار المجلس؟ قال عرفته وانت تلعب في البقيع مع الصبيان. تمام؟ فمثل هذا الحديث الامام مالك بلغه الحديث وعرفه ولكنه حمله على معنى غير المعنى الذي حمله عليه جمهور العلماء ومن القرائن

43
00:17:47.850 --> 00:17:57.850
له في ذلك ادلة وقرائن. المقصود ينبغي لطالب العلم ان يحذر من قضية ان يأتي الى قول من اقوال الائمة يقول يا اخي هذا قول مخالف للنص ومصادمة للنص وهذا للاسف

44
00:17:57.850 --> 00:18:17.850
كثير من طلبة العلم عنده جرأة على هذا. فيأتي مثل المسألة الان وصلتني رسالة في الواتساب. في مسألة صيام يوم عاشوراء يوم السبت تمام؟ يقول ان هذي فيها نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز الصيام. فلا عبرة في ذلك بقوله

45
00:18:17.850 --> 00:18:27.850
ولاحد من الناس كائنا من كان وينبغي ان نحيي مذهب اهل الحديث بنشر هذه الرسالة وهو انه لا يجوز صيام يوم السبت في يوم عاشوراء مذهب اهل الحديث من هم اهل الحديث

46
00:18:27.850 --> 00:18:47.850
مالك لا يقول به احمد لا يقول به. الشافعي لا يقول به. من يبقى من اهل الحديث؟ يعني واحد من علماء الحديث قال به كان يقال هذا مذهب اهل الحديث ويتعامل مع المسألة كأن المسألة نزلت وحي على هذا الشخص صاحب الرسالة في اخر

47
00:18:47.850 --> 00:19:07.850
الزمان يعني يحكم على اقوال الائمة وجماهير العلماء بانه مصادم للنص الصحيح الصريح. واذا وجدت مسألة تظن ان فيها نص صحيح صريح لم يقل به الائمة وجماهير الامة فاعلم ان عندك

48
00:19:07.850 --> 00:19:27.850
انت وليس عندهم ان المشكلة فيك انت ليست فيهم. اما انك صححت حديث ضعيف تمام او فهمت الحديث على غير ما فهموه او ان الحديث هذا حديث منسوخ تمام وانت تظنه محكما

49
00:19:27.850 --> 00:19:57.850
فليبدأ الانسان اولا باتهام فهمه قبل ان يتهم افهام من سبقه وبالله التوفيق. نعم في مجلس العقد فقد وجب البيت. نعم. شف في بطارية انا جبت بطاريات جديدة. نعم. قال فان تفرق او لم يترك احدهما البيع اي لم يفشخ ويبطله

50
00:19:57.850 --> 00:20:17.850
مجلس العقد فقد وجب البيع اي لزم البيع في حق البائع والمشتري وليس لواحد منهما الخيار في فسخ العقد للحديثين السابقين الحديث حكيم وحديث ابن عمر قال الا ان يشترطا الخيار لهما اذا الكلام السب هو عن خيار المجلس. الكلام الاتي هذا عن خيار الشرط. ما معنى خيار الشرط

51
00:20:17.850 --> 00:20:37.850
ان يشترط المتبايعان او احدهما. الخيار مدة معينة. فيقول والله انا اشتري منك هذه البضاعة لكن لحق فسخ العقد لمدة ثلاثة ايام فهذا يسمى خيار الشرط قال الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما

52
00:20:37.850 --> 00:20:57.850
لهما واضحة. سورة لاحدهما الان في محلات الملابس. يعطونك الخيار لمدة ثلاثة ايام او لمدة اسبوع لمدة ثلاثة ايام او لمدة اسبوع هذا خيار للطرفين ولا للمشتري فقط؟ للمشتري فقط نعم

53
00:20:57.850 --> 00:21:27.850
اشتغلوا ولا زدنا الطين ولا اشوف العكس يمكن نجي نحط اللولة بس او شوف هذي طيب قال فاذا شرط عند العقد ان لكل منهما او لاحدهم الخيار مدة معلومة كشهر او اكثر واقل فلمن له الخيار الحق في هذه المدة ان يفسخ العقد ويبطل البيع ويسمى هذا الخيار خيار الشرط. ومن ادلة هذا الخيار ما ثبت عن النبي

54
00:21:27.850 --> 00:21:57.850
صلى الله عليه وسلم انه قال المسلمون على شروطهم وملكية المبيع تمام يا شيخ؟ وملكية المبيع في مدة الخيار نعم قال بهذه الصيغة وكثير من المصائب الاسلامية لانها لديها اختيار

55
00:21:57.850 --> 00:22:17.850
هذه مسألة المرابحة للامر والشراء ان البنوك الان لما تذكرون المرابحة بالشراء جاء العميل الى البنك يقول اشتري لي هذه السيارة وانا سوف اشتريها منك. قلنا ان الوعد غير ملزم وان المشتري من حقه يترك السيارة والبنك

56
00:22:17.850 --> 00:22:37.850
ولا يلزمه ذلك قضاء. طيب ماذا يعمل البنك خروجا من الاشكال؟ البنك لما يشتري السيارة يشتريها ويشترط فيها الخيار مدة اسبوع فاذا العميل جاء واشترى الحمد لله. واذا لم يشتريها العميل ردها الى بائعها. ما حكم بيع البنك

57
00:22:37.850 --> 00:22:57.850
السيارة في مدة الخيار الذي اشترطه لنفسه. يجوز؟ نعم يجوز. لان الخيار هذا حق له هو. الخيار هنا ليس للطرفين بل للبنك فقط فمن حق البنك ان يبيع فاذا باع فقد فسخ خياره. نعم. يجب العدل فيه عيسى من الطاعات فاذا يعني

58
00:22:57.850 --> 00:23:44.450
فيسقط باسقاطهما له. نعم فالمشتري الذي وجدت السلعة وبين اخذ ما ينقص هذا السلع فينظر ما قيمة هذه السلعة والوقت في ذلك الوقت الجهاز السلك بس يمكن اللفة العقدة هذي تفكها

59
00:23:44.700 --> 00:24:14.550
السلك هو السلك لما يمسك يسبب مشكلة وهذا ارفعوا الجهاز على الطاولة هنا. عشان اولى سلكي. تفضل يا شيخ مشي مشي ودليل هذا الحكم ان ان هذا العيب ينقص السلعة طيب خليني اقرأ لانه شوف انا اقرأ ماشي

60
00:24:14.550 --> 00:24:54.550
هنشتغل مخيم هذان قولان المذهب يقول اذا وجد في السلعة عيب فمن حق المشتري ان يختار احد امرين اما ان يمسك السلعة ويأخذ العرش. او يردها. القول الثاني الذي اختاره الشارح يقول ليس له الا ان يمسك السلعة بدون

61
00:24:54.550 --> 00:25:14.550
ارش او يردها. واضح؟ الشارع يقول ما في ارش. تبغاها؟ امسكها. اهلا وسهلا. ما تبغاها؟ ردها وخذ الثمن كاملا. نعم والقول الاول هو الصحيح والراجح من المذهب. الاول هو الراجح في المذهب. انه له حق الارش

62
00:25:14.550 --> 00:25:44.550
مو عندي الراجح في المذهب. نعم او استعماله لان الاخراج بالضمان لما روى الامام احمد خليه عندي شوية طيب كما روى الامام احمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اشترى غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم غلة بالضمان. سورة المسح

63
00:25:44.550 --> 00:26:04.550
انه حدث في مدة الخيار يعني بعد ما اشترى السلعة وقبل ان يردها بالعين. حصلت لها غلة تمام مثل عبد راح شغله وتكسب من ورائه فهذه الغلة لمن؟ لما يردها يرد الغلة

64
00:26:04.550 --> 00:26:24.550
ولا يرد السلعة بدون الغلة؟ يردها بدون الغلة لان الخراج بالضمان ايش معنى الخراج بالضمان؟ يعني هذه السلعة لو تلفت في هذه المدة ستتلف على المشتري ولا لا؟ ستتلف على المشتري. فكما انه سيتحمل ضمانها وخسارتها فانه يأخذ

65
00:26:24.550 --> 00:26:44.550
ربحها الغنم بالغرم. قال واذا تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله رش العيب لانه تعذر رد المبيع فتعين الارش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذي صورة لو تلفت السلعة ما عاد في ارش خلاص اه عفوا ما عاد في رد تلفت السلعة ما يمكن ردها تالفة

66
00:26:44.550 --> 00:27:04.550
تعين هنا هنا ايش؟ يتعين العرش ويسقط خيار الرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. والتصنية ان يقوم البائع بترك حلب انثى بهيمة الانعام يوما او اكثر. ليش؟ ليكثر الحليب في ظرعها

67
00:27:04.550 --> 00:27:24.550
من يريد شراءها انها كثيرة اللبن يحسبها ما شاء الله حلوب. فان علم من اشترى المصرات بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها. بعد ما تراها اكتشف انها ما هي حلوب ولا شيء وان البائع خدعه بس خلى اللبن ثلاثة ايام في الضر حتى ينتفخ الظرع فاذا علم بها قبل ان يحلب

68
00:27:24.550 --> 00:27:44.550
المشتري فيردها من غير شيء. يعني يردها ويأخذ الثمن كاملا. وان علمه وان كان علمه بذلك بعد حلبه لها. رد معها قاعا من تمر كما في الحديث السابق. اذا حلبها وبعد ما حلبها اكتشف اللعبة فانه يرد الشاة من حقه ان يردها. ويرد معها

69
00:27:44.550 --> 00:28:04.550
صاعا من تمر ومكان الحليب الذي اخذه. قال وكذلك كل مبيع مدلس لا يعلم المشتري تدليسه. فله رده كجارية حمراء بائع وجهه يعني حط له مكياج او حط لها مكياج عشان يغطي قبحها. فلما غسلت وجهها في اول الوضوء اكتشف انها ورطة. فيردها ايش

70
00:28:04.550 --> 00:28:24.550
ها يردها ويأخذ ثمنها هذا يسمى خيار التدليس. ما يرد معاها صاع من تمر مكان المكياج. يردها ويأخذ الثمن. قال او سود شعرها عجوز وشعرها ابيض. فصبغ الشيب. قال اوجعده

71
00:28:24.550 --> 00:28:54.550
تجعيد عكس ايش؟ عكس الارسال المسترسل للمستشور تعرفون استشوار ها الشعر اذا كان مفرود تمام هذا هو المسترسل وعكسه المجعد تمام؟ يسمونه النساء عكس السشوار يسمونه فاسألوهم ان كانوا ينطقون

72
00:28:54.550 --> 00:29:14.550
الاورحى مما تدار بالماء. حبس الماء او ارسله عليها عند عرضها المشرف للمشتري الخيار بين ان يمضي البيع كما هو دون زيادة وبين ان يفسخه عن المصرى ومن امثلة التدريس التي تلحق التي تلحق بالمصراء. ما يفعله بعض باعة التمور والفواكه والخضار ونحوها في هذا العصر من وضع اوراق او قش او الواح او غيرها مما يأخذ

73
00:29:14.550 --> 00:29:34.550
جزءا كبيرا من الصندوق او المكتب او غيرهما مما تباع فيه هذه البضائع في اسفل هذا الوعاء ثم يضع البضاعة فوقها ليخيل للمشتري انه مملوء بضاعة وما يفعله بعض هؤلاء الباعة ايضا من وضع البضاعة الجيدة في اعلى الوعاء ووضع رديء في اسفل الوعاء ومن امثلته

74
00:29:34.550 --> 00:29:54.550
ايضا ما يفعله بعض باعة السيارات من اخفاء سمكرة السيارة او اخفاء عيب في بعض محركات السيارة وما يفعله بعضهم عند بيع مزرعة من اخفاء عيب في بئر ارتوازية فيها. شوفوا اذا كان فيه عيب واخفى فهذا خيار العيب ولا خيار

75
00:29:54.550 --> 00:30:13.300
التدليس ها عندنا خيار عيب وعندنا خيار التدليس ما الفرق بينهما في الحكم؟ ايش الفرق يعني؟ لو قلنا خيار التدريس ولا خيار عيب؟ في فرق؟ ولا كلها سوا في الاخير خيار

76
00:30:13.300 --> 00:30:33.300
الفرق في العرش فالأرش لا يثبت في خيار التدليس ويثبت في خيار العيب الشارح ما عنده مشكلة لأنه يقول اصلا خيار العيب ما فيه ارش لكن على المذهب نقول العيب اذا كان فيها عيب فيثبت فيثبت له

77
00:30:33.300 --> 00:30:53.300
خيار الامساك مع الارش والصور التي ذكرها اذا اخفاء عيب اذا كان فعلا فيه عيب فالظاهر والله اعلم انه يكون من خيار العيب. واما الصورة الاولى اللي اللي هي اخفاء السمكرة. يعني صار لها حادث ثم اصلحت بعد ذلك. فالعيب عولج ولا لا؟ عالج

78
00:30:53.300 --> 00:31:13.300
العيب واصلحوه لكن هذا ينقص في سعرها لانه يظهرها جديدة وفي حقيقة الامر هي ايش؟ مصدومة. هذا يعتبر لعله من خيار التدليس والله قال وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد. يقول هذا العبد يقدر عنده مثلا خبرة في النجارة او في الصناعة

79
00:31:13.300 --> 00:31:23.300
قال او كتابة ان العبد هذا يعرف يكتب وهو طلع ما يعرف يكتب ولا يستخدم الكمبيوتر ولا شيء. قال بان ادعى البائع كذبا ان العبد الذي يريد بيعه لديه لديه

80
00:31:23.300 --> 00:31:43.300
قرفة صناعية كحدادة او نجارة او انه بناء ماهر او مهندس او يجيد القراءة والكتابة او ان الدابة هملاجة والفهد صيود او معلم او ان الطائر مصوت بان ادعى البائع كذبا ان الدابة التي تركب كبعير او فرس او بغل او حمار هملاجا يعني حسنة السير او ان الفهد وهو حيوان

81
00:31:43.300 --> 00:32:03.300
يستعمل في الصيد ماهر في الصيد او مدرب على الصيد او ان الطائر الذي يشترى من اجل صوته كالديكي والذي يصيح اخر الليل وكالبلبل الذي يصوت وكالببغاء التي تصدر بعض الاصوات ذو صوت فاذا تبين ان جميع ما ذكره البائع مما سبق غير صحيح فلنشتر الخيار بين امضاء البيع ورده قياسا على المصران. ويقاس على المصرات كذلك

82
00:32:03.300 --> 00:32:23.300
ما جد في هذا العصر من تقليد العلامات التجارية المعروفة بالاتقان والجودة. فتجد بعض المصانع تنتج سلعا فتكتب عليها اسم شركة اخرى اشتهرت بجودتها منتجاتها او ترسم شعار هذه الشركة على هذا المنتج وقد يفعل ذلك وقد يفعل ذلك بعض الباعة لهذه السلع وذلك لترويج هذه

83
00:32:23.300 --> 00:32:43.300
البضاعة فيخير من اشترى هذه السلع بين امضاء البيع او فسخه حتى ولو كان هذا المنتج جيدا لان المشتري انما اراد شراء سلعة من انتاج الشركة التي قلدها هذا المنتج بهذه السلعة او البائع لها. واضح؟ واضح. ويستثنى من هذا ما يعني تحط علامة تجارية

84
00:32:43.300 --> 00:33:03.300
جهاز شفتهم مرة وانا طالع من الحرم. يقول جهاز ايفون بمئتين ريال. تمام؟ قلت والله ما شا الله. شايل رخصة فتشوف انه نفس شكل الايفون بس انه صيني وما فيه اي مواصفات. تمام؟ فهذا اذا اشتراها الشخص يظنها ايفون

85
00:33:03.300 --> 00:33:23.300
ثم تبين انها ليست كذلك فله الرد ولا لا؟ له الرد. قال ويستثنى من هذا ما اذا اخذت الشركة المصنعة اذنا من الشركة التي ولدتها والتزمت بالمواصفات والجودة الموجودة في منتجات الشركة التي قلدتها. لانه لا غش ولا تدريس في ذلك. وبالاخص ان التقليد على هذا النحو اصبح معروفا مشتهرا في هذا العصر

86
00:33:23.300 --> 00:33:43.300
فهي حينئذ في حكم فروع الشركة التي قلدتها مثل الوكالة وكيل. يعني الان بعض المطاعم ياخذ اسم مطعم من المطاعم ويشترط عليه المطعم اساسي ايش؟ مواصفات نفس مواصفات المطعم الاساسي. فهذا هل يثبت فيه خيار التدليس؟ لا. قال وفي حكم هذه المصانع كل من يقوم

87
00:33:43.300 --> 00:34:03.300
لغيره من اصحاب المطاعم او الفنادق او المنتجات الزراعية او الحيوانية وغيرها فتأخذ حكم المصانع على ما سبق تفصيله. ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه اي اذا فاخبر البائع المشتري بثمن سلعة بثمن السلعة فكذب عليه في ذلك او اخطأ فيه. فقال مثلا اعطيت هذه السلعة اعطيت في هذه السلعة

88
00:34:03.300 --> 00:34:23.300
عشرة الاف او قال اشتريتها بعشرة الاف ومراد المؤلف الثاني الثاني اشتريت بعشرة الاف وهو لم يعط فيها او لم يشتريها الا بخمسة الاف فاشتراها باكثر من قيمتها رجع عليه بالزيادة. صورة ذلك يقول انا راح ابيع لك هذا الجهاز برأس مال

89
00:34:23.300 --> 00:34:42.000
ما اربح عليك شيء. قال كم راس ماله؟ قال رأس ماله الذي اشتريته به عشرة الاف ريال تمام؟ فاشتراه قال ما دام رأس ما له عشر الاف خذ عشر الاف. ثم تبين انه كذب في رأس المال وانه اشتراه بخمسة الاف. يحق

90
00:34:42.000 --> 00:35:02.000
حينئذ ان يسترد خمسة الاف الفرق. قال رجع عليه بزيادة وليس له حق في ابطال البيع لان السلعة لا عيب فيها وانما الضرر في قيمتها وقد ازيل عنه هذا الضرر ودخلت عليه السلعة باقل من الثمن الذي اشتراه اشتراها به. وذهب بعض اهل العلم الى ان المشتري

91
00:35:02.000 --> 00:35:22.000
الى ان للمشتري الخيار بين امضاء البيع بالقيمة التي اتفق عليها وبين فسخه قياسا على تلقي الركبان وهذا هو الاقرب. نعم يقول لانه مؤلف انه الشارح يقول اما يمسكها بالثمن الزائد او او يفسخ العقد. قال ويقاس على تلقي الركبان ايضا

92
00:35:22.000 --> 00:35:42.000
ايضا نعم. قال ويقاس على تلقي الركبان ايضا ان يكتب البائع على السلعة سعرا اكثر من سعرها او يعرضها على المشتري بسعر اكثر من شعرها قولا ثم يبيعها عليه باكثر من سعرها. ويقاس على تنقي الركبان ان يكتب البائع على السلعة سعرا اكثر من سعرها. او يعرضها على المشتري بسعر

93
00:35:42.000 --> 00:36:08.350
اكثر من سعرها قولا ثم يبيعها عليه باكثر من سعرها. فهمتم شيء؟ انا ما فهمت  شو مراد؟ ايوة. يعني مثلا السعر الموجود للسلعة عشرة ريال اه جيد احسنت. مثل هذا. مثل هذا

94
00:36:08.350 --> 00:36:28.350
مكتوب خمسة وثمانين وكم باعوا عليه؟ طيب خلاص الحمد لله بس قصدي لو يعني الكتاب او البضاعة مكتوب عليها في الرف عشرة ريال فلما جيت عند المحاسب في وسط الزحمة حسبها عليك بخمسطعش فهنا يثبت لك الخيار في نفس القضية التي سبقتك

95
00:36:28.350 --> 00:36:38.350
قال ويقاس على تلقي الركبان كذلك اذا زاد عليه في السلعة قدر ثلث قيمتها واكثر فهو غبن يوجب الخيار لان الثلث كثير كما ورد في الحديث في شأن الوصي. الغبن

96
00:36:38.350 --> 00:36:58.350
الغبن ايها الاخوة الكرام اذا غبن المشتري فهل يثبت له الخيار او لا؟ نقول لا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان يكون غبن بسبب تقصيره هو او بسبب استعجاله. يعني واحد مستعجل قال لك يعني يبغى البضاعة اليوم. ما عنده استعداد يكاسر ولا

97
00:36:58.350 --> 00:37:18.350
انتظر الى بكرة فاشتراها بالثمن الذي عرضت عليه وليس هو جاهل بالسعر وليس هو عاجز عن المماكسة. هو يقدر يكاسر يعني ايش يكاسر يعني يماكس في السعر وهو ايضا عارف بالاسعار فهذا لا يثبت له الخيار اذا غبن وانما يثبت خيار

98
00:37:18.350 --> 00:37:38.350
وابني للمسترسل الذي لا يعرف الاسعار ولا يحسن المماكسة اذا غبن غبنا يخرج عن العادة. نعم قال ويجب ايضا رد الزيادة وحظ وحظها من من الربح ان كان مرابحة والمرابحة هي ان يقول المشتري للبائع بعني هذه السلعة برأس مالها وربح عشرة

99
00:37:38.350 --> 00:37:58.350
ريالات يقول اشتري منك السيارة برأس مالها وعشرة بالمئة ربح. قال فاذا ادعى البائع ان رأس ماله مئة ريال فاعطاه المشتري مئة وعشرة فتبين ان رأس ماله ستون ان يرد الزيادة وقدرها اربعون ويرد معها ايضا من الربح وهو عشرة اربعين في المئة منه فيرد من الربح اربعة ريالات فيكون مجموع ما يرده اربعة

100
00:37:58.350 --> 00:38:18.350
اربعون ريالا اربعة واربعين ريالا. والاقرب ان المشتري يخير بين امضاء البيع وفسخه لما سبق في المسألة الماضية. وان بنى انه اي البائع غلط على في المرابحة فقال رأس ما لي خمسون ريالا واريد ربح عشرة ريالات فقبل المشتري ثم تبين ان رأس ماله مئة ريال فجر المشتري بين رده او اعطائهم

101
00:38:18.350 --> 00:38:38.350
ما غلط به وذلك لمنع الضرر عن البائع والمشتري في البائع لا يتضرر ببيع السلعة بخسارة وهو جاهل بها والمشتري لا يجبر على سعر لم يقدم عليه عند الشراء المشتري اشترى السلعة من البائع قال له اشتريها منك برأس المال قال خلاص ابيعك برأس مالها انا اشتريتها بمئة الف ريال وهي عليك بمئة الف ثم اكتشف

102
00:38:38.350 --> 00:39:08.350
البائع لما رجع الى الفواتير انه اشتراها بمئة وخمسين. وانه غلط ونسي سعرها فقال مئة. فهنا يثبت خيار لمن يثبت الخيار للبائع. نعم عفوا يثبت الخيار للمشتري بين ايش؟ بين الفسخ او دفع الزيادة. دفع الزيادة للبائع. قال وان بان انه مؤجل اي تبين

103
00:39:08.350 --> 00:39:28.350
ان رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وذكره للمشتري عند البيع مرابحة ولم يخبره البائع بتأجيله فله الخيار بين رده وامساكه فاذا اشترى شخص سلعة برأس ما لها وربح مئة ريال وقال البائع ان رأس مالها الف ريال فتبين ان هذا الالف سعر السلعة فعلا لكنه مؤجل

104
00:39:28.350 --> 00:39:48.350
بعد سنة يخير المشتري بين رد البيع او امساك السلعة بالسعر الذي اشتراها به حالا لان البائع لم يرضى بالبيع على هذا المشتري مؤجلا فلا يجبر على ما لم يرض به ومن الخداع في البيع يعني اذا قال راس مالها الف ريال وهو فعلا الف ريال لكنه الف الى سنة والمشتري

105
00:39:48.350 --> 00:40:08.350
بالف نقدا كاش. فنقول حينئذ يخير المشتري بين الرد وايش؟ والامساك وبعض العلماء يقول تؤجل له. قال ومن خداع في البيع وهو قريب من النجس المنهي عنه ما يفعله بعض كبار المستثمرين في سوق الاسهم. البورصة من استغلال

106
00:40:08.350 --> 00:40:28.350
للغافلين بطرح مجموعة من الاسهم لشركة معينة فيهبط سعر اسهم هذه الشركة لكثرة العرض فيسارع صغار حملة الاسهم هذه الشركة الى بيع ما بايديهم خشية من هبوط سعرها اكثر وزيادة خسارتهم بسبب ذلك. فيهبط سعرها اكثر. لذلك فيسارع هؤلاء الكبار الى

107
00:40:28.350 --> 00:40:48.350
هذه الاسهم بسعر اقل فيؤدي شراؤه لهذه الاسهم الى ارتفاع سعرها مرة اخرى لكثرة الطلب عليها وهذا خداع ظاهر. ويجري مثل هذا في بيع سندات قروض وفي سوق البضائع. ويمكن ان يقال انه يحق لمن خدع من صغار المتعاملين في هذه السوق وحصل له بسبب خداع المستثمر معين

108
00:40:48.350 --> 00:41:08.350
ضرر واضح رد هذه الاسهم على المستثمر الذي تسبب في غلاء هذه الاسهم ثم بيعها عليه واسترداد اسهم من المستثمر الذي تسبب في رخص هذه ثم اشتراها منهم سعر منخفض. صورة المسألة هذي تحصل في سوق الاسهم. تعلمون ان سوق الاسهم ترتفع فيه

109
00:41:08.350 --> 00:41:28.350
اسهم بناء على كثرة الطلب وتنخفض بناء على قلة الطلب وكثرة العرض. ماشي؟ فيأتي شخص عنده مليون سهم مثلا في شركة من الشركات. عنده مليون سهم هذه المليون سهم اذا عرضت كلها في وقت واحد سينخفض

110
00:41:28.350 --> 00:41:52.000
السعر ولا لا؟ فيه طلب يوازي هذي المليون ولا ما في؟ ما في. فعرظ هو هذا التاجر او صاحب المليون يقول ابغى ارفع اسعارها شسوي ماذا اصنع؟ ها يقول اول شيء ها؟ يعرض ما عنده

111
00:41:52.000 --> 00:42:12.000
فتنخفض الاسعار. صح ولا لا؟ لما تنخفض اسعار المساكين الناس اصحاب هذه الاسهم ماذا يعملون؟ يهربوا ومنها يقولوا الحق بيع قبل ما تنخفض زيادة. خلاص؟ فيزيد العرض وتنخفض الاسعار. هو ايش يسوي

112
00:42:12.000 --> 00:42:32.000
يشتري هذا المعروض كله بسعر منخفض جدا. لما يشتري هذا المعروض كله صار فيه طلب ولا لا؟ صار فيه طلب بعد ما اشترى راحت ارتفعت الاسهم. خلاص؟ فغرر بهؤلاء الناس واضطرهم للبيع بسعر منخفض

113
00:42:32.000 --> 00:42:52.000
فالمؤلف يقول ايش؟ يقول يثبت لهم يمكن ان يقال وما مجزم لكنه قال يمكن ان يقال انه يثبت لهم الخيار. قال وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى صاحبه. الا ان يرضى صاحبه. فاذا اشترى شخص سلعة فقال البائع بعد ثبوت البيع بعتك هذه السلعة بالف

114
00:42:52.000 --> 00:43:02.000
ريال مثلا وقال المشتري بل بعتني اياه بثمان مئة وليس عند احد منهما بينة تؤيد قوله فيحلف كل واحد منهما على انه صادق في قوله ثم يكون لكل منهما الخيار

115
00:43:02.000 --> 00:43:22.000
في فسخ البيع او قبول السلعة بالسعر الذي ذكره خصمه. لان هذا قول اهل المدينة وهو في حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفضل يا شيخ تقرا شوي ما في صوت ها

116
00:43:22.000 --> 00:43:47.000
اه في ميكروفون بديل ولا شي الصوت حقي انا ما يوصلك؟ اه من هنا ما يوصل طيب على كل حال بعدين يصير نركب التسجيل على على الكاميرا. ماشي. قال رحمه الله تعالى وذهب بعض اهل العلم

117
00:43:47.000 --> 00:44:07.000
شوف هذي بطارية خلنا نجرب شوف اذا ظبط معاك شي منها جزاك الله خير قال رحمه الله قال وفقه الله وذهب بعض اهل العلم الى ان البائع يحلف على قوله فان ابى لزمه قبول البيع بالشعر الذي ذكره المشتري. وان حلف خير المشتري بين ان يأخذ السلعة

118
00:44:07.000 --> 00:44:17.000
الشعر الذي قال به البائع وحلف عليه وبين ان يفسخ البيع لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب وفي ختام الكلام على مسائل الخيار احببت ان بيان حكمي

119
00:44:17.000 --> 00:44:31.450
مسألتين فيهما شبه بالخيار او ببعض مسائله انا بعض المسائل ربما اقرأها ولا اقف معها حتى ننجز وما دام الشارح ذكرها الحمد لله. المسألة الاولى الشروط في البيع وغيره من العقود والاقرب

120
00:44:31.450 --> 00:44:51.450
في هذه المسألة انه يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يشترط على الطرف الاخر اي شرط لا يخالف مقتضى العقد وفيه مصلحة لاحد المتعاقدين او للمعقود عليه لان الاصل في العقود والشروط الحل. ويدخل في الشروط الصحيحة في العقود نعم

121
00:44:51.450 --> 00:45:11.450
اه ما انتشر في هذا الوقت مما يسمى الشرط الجزائي لان لانه من مصلحة العقد كان يشترط رب العمل على المقاول انه اذا تأخر في انجاز العمل ان عن كل يوم تأخير مبلغ مئة ريال لكن يشترط الا يكون هذا الشرط الجزائي كثير عرفا بحيث يراد به التهديد المالي واكل مال الطرف الاخر بالباطل فانه

122
00:45:11.450 --> 00:45:31.450
حينئذ يجب الرجوع في تقديره للعدل والانصاف على حسب ما فات من مصلحة او لحقه من مضرة. طيب هذه نعم هذه المسألة ايها الاخوة الكرام من سائل المهمة والمشهورة في العصر الحاضر وهي مسألة الشرط الجزائي. الشرط الجزائي الذي يدخل في العقود صورته ان

123
00:45:31.450 --> 00:45:51.450
يشترط على احد الطرفين في العقد انه اذا خالف ما اتفق عليه في العقد فانه يتحمل غرامة. يتحمل غرامة عن هذا الاخلال ويقع هذا في احد صور يقع في له صورتان الصورة الاولى ان يقع في صورة

124
00:45:51.450 --> 00:46:11.450
تأخر في اداء الدين. تمام؟ والصورة الاخرى ان يقع في التأخر في انجاز العمل. تمام اما اذا كان الشرط الجزائي مشترطا في بسبب التأخر في الدين فهذا لا يجوز لانه من الربا يعني يقول مثلا

125
00:46:11.450 --> 00:46:31.450
آآ السيارة قيمتها مئة الف ريال. تسلمها في تاريخ واحد محرم الف واربع مئة وثمانية وثلاثين. خلاص هل يصح ان اشترط عليك شرط جزائي اذا اخللت بالتسليم في الموعد المحدد فكل يوم تأخر يزيد عليك المبلغ مئة ريال ولا ما يجوز

126
00:46:31.450 --> 00:46:51.450
لا يجوز هذا من صريح الربا لا اشكال فيه. واضح؟ الصورة الثانية اذا كان ذلك على تأخر في العمل. وفي تسليم العمل مثل عقود المقاولات ونحوها فهذا الذي صدر قرار هيئة كبار العلماء بجوازه وكذلك وهذا الذي عليه العمل انه يجوز

127
00:46:51.450 --> 00:47:11.450
ولكن الشارع هنا قيده بقيده والا يكون هذا المبلغ مبالغا فيه. تمام؟ فيؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل. يعني مثلا عقد مقاولة قيمة مليون ريال. يقال اذا تأخرت يومين فعليك غرامة عن كل يوم تأخير خمس مئة الف. يتأخر يومين

128
00:47:11.450 --> 00:47:31.450
راح عليه كل ما دفعه فهذا لا شك انه يؤدي الى ايش؟ اكل اموال الناس بالباطل. نعم. فيكون فيه تناسب في مبلغ الشرط الجزائي مع العقد نعم. هو الدليل الذي استدل به ان هذا من اكل اموال الناس بالباطل والله عز وجل يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

129
00:47:31.450 --> 00:48:01.450
فيكون هذا داخلا في العموم. نعم لحديث ما كان طبعا بالنسبة للشرط الجزائي في التأخر في العمل يحتاج ان ينظر فيه لانه المذهب المذهب ان عقود الاجارة لا يصح فيها الجمع بين العمل وايش؟ والزمن او المدة

130
00:48:01.450 --> 00:48:21.450
تمام المذهب ان عقود الاجارة لا يصح فيها الجمع بين العمل المدة فينظر في صحة الشرط الجزائي هذا القول. نعم. ولكنهم يصححون هذا في الجعالة. الحنابلة يصححون هذا في الجعالة. فيصحون يقولون ابني لي البيت

131
00:48:21.450 --> 00:49:01.450
خلال المدة الفلانية ولك كذا. نعم ما هو شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعب. لان المقصود بهذا او اجراء في الطبع في طبعة ثانية القديمة عندكم بدل او الغاء البيع ايش؟ او ارش العيب عندك ارش العيب ها

132
00:49:01.450 --> 00:49:21.450
هي الشارع اصلا لا يرى قرش العيب. فغيرها وخلاها ايش؟ او الغاء العيب. او الغاء البيت. وهو تكرار. نعم ما هو تكرار نعم او الغالب يعني على انه لا لا يصح الشرط نعم. المقصود بهذه

133
00:49:21.450 --> 00:49:37.150
المسألة ان اسقاط خيار العيب لا يصح ان اسقاط خيار العيب عن عيب مجهول لا يصح فيقول له البضاعة انا بريء من اي عيب اذا اذا كانت معيبة فانا ما لي علاقة ولا تردها هذا شرط غير صحيح. نعم

134
00:49:37.250 --> 00:50:07.250
كذلك نعم لكن الان عندنا اسقاط العيب له صور الصورة الاولى ان يوقف البائع المشتري على عيب في السلعة يقول ترى السلعة هذي معيدة فيها العيب الفلاني وانا ما لي علاقة بهذا العيب ولا تجيني بكرة تقول لي

135
00:50:07.250 --> 00:50:20.900
اردها بهذا العيب فهل هنا يسقط خيار العيب ولا لا؟ يسقط بلا اشكال ما في خيار عيب انا اوقفتك على العيب انما خيار العيب في العيب الذي لا يعلمه المشتري عن حين العنقود ماشي؟ نعم

136
00:50:21.300 --> 00:50:41.300
ولو منها تكفاء متبرعين على اثر المشترك يرى في حكم السلعة لكن ليس له ان يسترد الثمن وانما يسترد ما يشاء بما من خلال السلعة التي ردها فهو شرط غير صحيح. لما فيه من حيث يشبه على شراء سلعة

137
00:50:41.300 --> 00:51:21.300
اذا كان هذا في السلعة المعيبة اذا كان في السلعة المعيبة لا يصح انه يقول اذا وجد بها عيب ما من حقك تردها لكن تستبدل نعم فهذا هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء والمعاصرون وظاهر المذهب هو ما قرره الشارح والله اعلم الظاهر من كلام الاصحاب حسب فهم ما

138
00:51:21.300 --> 00:51:41.300
قرره الشارع لانهم يقولون لا يحل المؤجل. يقولون ان المؤجل لا يحل بفلس ولا بموت وكذا. اه المقصود بالمسألة كالاتي تذهب وتشتري سيارة بالاقساط. كل شهر عليك قسط قدره الف ريال. خلاص

139
00:51:41.300 --> 00:52:01.300
تأخرت في قسط واحد ماذا سيصنع البائع؟ يروح يرفع عليك دعوة في المحكمة يطالب فيها بالف ريال خلاص؟ ويكلف فيها محامي. ثم تتأخر في القسط الثاني يرفع عليك دعوة اخرى. فتشترط البنوك مؤسسات التقسيط

140
00:52:01.300 --> 00:52:21.300
شرط حتى تريح نفسها تقول اذا تأخر المشتري في قسط واحد تعتبر جميع الاقساط حالة بحيث انهم يطالبون في القضاء بكل بكل المتبقي من الثمن. واضح؟ فما الحكم في ذلك؟ الشارح يقول ان هذا لا يجوز وهو ظلم احال على

141
00:52:21.300 --> 00:52:41.300
اللجنة الدائمة والقول الثاني وهو صحة الشرط اشار اليه في الحاشية وهو الذي آآ قرره المجمع الفقهي واخذت به المعايير الشرعية نعم. والمعايير الشرعية هذي سنتكلم عنها ان شاء الله في اخر الدرس باذن الله. نعم. نفق الجميع

142
00:52:41.300 --> 00:53:11.300
وبعض العلماء يعني بعض القضاة بعض القضاة يذهب في هذا مذهبا وسطا فيأخذ بحلول جميع اقساط لكن يخصم من هذه الاقساط القيمة التي جعلت فيها مراعاة للتأجيل. يعني السيارة قيمتها مئة الف حالة وقيمتها مئة وعشرين مقصطة تمام افترض ان المشتري تأخر في القسط الاول من الاول

143
00:53:11.300 --> 00:53:31.300
فجاء البائع يطالب بجميع الاقساط. صارت هذه السيارة كأنها اشتريت حالة. فيأتي فبعض القضاة يرى انه يحكم هنا بحلول الاقساط لكن يحكم له بايش؟ بمائة الف وليس بمئة وعشرين الف وهذا فيه اشكال. وعلى كل حال الشارح قوله انه لا يصح

144
00:53:31.300 --> 00:54:01.300
نعم. ان المؤجر يبقى مؤجلا. نعم. ومن الصراط المشتري النفقة. واهدنا الصراط المستقيم النفق يعني اذا مشى في السوق تصرف يعني اذا قدر يصرف البضاعة والا فانه ردها على البائع فهذا شرط. هل يجوز؟ قال ما يجوز. نعم. وقد كبر صراط المرسلين في هذا العصر لهذا الشرط وبالاخص عند حدود

145
00:54:01.300 --> 00:54:51.300
محدودة الصلاحية مخالفتني بمقتضى العقد العقد لكن يصح ان يرى نتائج عند صاحب المحل ويبيعا عليه السيد من هذه السلع فهو من هذا يحصل في مثلا بقالات عند شراء الالبان مثلا او بعض المواد الغذائية يقول او الجريدة مثلا الجريدة ذا ما انباعت اليوم

146
00:54:51.300 --> 00:55:11.300
ما راح تنباع بكرة خلاص ما لها قيمة فيقول المشتري يقول اشتري منك هذه السلع بشرط اذا تصرفت اذا صرفتها والا رددتها عليك. تمام؟ فهذا الشرط غير صحيح. هذا الشرط غير صحيح. لكن ما هو المخرج في ذلك

147
00:55:11.300 --> 00:55:31.300
ان يشترط الخيار مدة معينة فيقول لي الخيار في هذه البضائع مدة معينة فما باعه منها فله آآ فما باعه منها فقد فسخ خياره فيه وما لم يبعه يجوز له ان يرده. نعم

148
00:55:31.300 --> 00:56:01.300
الاول طبعا نعم التسعير نفس المسألة التي قالها الشارح نستطيع ان نقول الاصل ان التسعير لا يجوز الا في حالة واحدة. وهي التي تحقق فيها هذان الشرطان. وهذه الصياغة ادق. ليش

149
00:56:01.300 --> 00:56:21.300
هذه الصياغة ادق لان الاصل والغالب هو جواز التسعير او عدم جوازه عدم جوازه. واضح؟ فنقول للتسعير لا يجوز الا اذا تحقق هذان الشرطان وهي حالة محددة. الاول ان يكون التسعير في فيما حاجته عامة كاقواف الناس. الثاني ان لا يكون سبب الغلاء قلة العرض او كثرة

150
00:56:21.300 --> 00:56:41.300
فجاء انسان واحتكر سلعة مما يحتاج الناس اليه. نفترض القمح او الرز الذي يحتاج اليه قوت الناس. تمام ذكره وصار ما هو المسيطر على الرز فقط. ما حد يستطيع يبيع الرز الا من طريقه. ثم رفع اسعاره على الناس. رفعا ليس

151
00:56:41.300 --> 00:57:01.300
سبب طبيعي من السوق وانما هو الذي رفع الاسعار. فهنا لولي الامر ايش؟ ان يلزمه ببيع الرز بسعر واضح؟ نعم. واما ما سوى ذلك فلا يجوز. فيخرج من هذا الاشياء التي لا ليست من القوت. مثل السيارات

152
00:57:01.300 --> 00:57:21.300
اجهزة الجوال تمام وما الى ذلك. نعم. اشياء من الكماليات. فانسان رفع السعر لا لا يلزم يقول لا ما تبيع الا بالسعر نعم. بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يا رسول الله فقال ان الله هو اني لارجو ان الله وليس احد منكم

153
00:57:21.300 --> 00:58:15.050
نعم اذا الاصل في التسعير انه ظلم. نعم سبب الغلاء اما هذا الغالب ها ها حسب البلد يمكن حسب البلد اما حسب مع معلوماتي انا في الغالب ان الناس لا يسكنوا في مساكن يملكونها. بل هذا على الاقل والله اعلم

154
00:58:15.100 --> 00:59:05.100
صح يا شيخ حسن ولا؟ هذا نعم. فاذا وقعت اليها الا يستغلوا حاجة الناس في هذا الوقت الذي اصبح فيه هؤلاء عقودا لذلك وهي عقود تتعلق بسبعة يحتاج اليها الناس كافة

155
00:59:05.100 --> 00:59:52.150
الطيران الخاضعة وهذا الاحتكار قد يكون يلزم به القانون وقد يكون الكتاب فعليا وقد يكون ولكنها قوية وشروطه ويسلم عقود اذعان يعني انت يا ايها المشتري او المستفيد من الخدمة مذعن لشروط

156
00:59:52.300 --> 01:00:12.300
البائع ان بغيت ولا ما يعني مثلا الكهربا الان لما تصل البيت هل في احد يروح لشركة الكهرباء يفاصل معاهم في التسعيرة يقول لا والصلة ترى باخذ منكم كهربا كثير. هذي عقود اذعان. موجود هذا العقد وانت تفعل له. وان شئت اخذته كما هو وان شئت تركته. وليس لك حق ان

157
01:00:12.300 --> 01:01:02.300
في تفاصيله نعم كما يجب علينا تفاوضية لاعانة الناس. وعدم بذلها نعم. والثاني هو الثلاثة على اصحابها المصرية والوكيل الا بضرب فاحش او بشروط جائرة وذلك للتسعير الجبري العادل. وهذا قليل انه يكون

158
01:01:02.300 --> 01:01:22.300
يعني الاشياء المستوردة وكذا انها تكون فيها حاجة عامة للناس ولا يستطيعون ان يستغنوا عن هذه البضاعة الموجودة عند الوكيل هذا ليس كثيرا ماشي؟ نعم. لكن اذا اذا منع الناس من تداوله صار هو المحتكر لهذه السلعة وكانت السلعة كالقوت او نحوه مما يحتاجه الناس فهذا يلزم

159
01:01:22.300 --> 01:02:02.300
بالبيع بسعر مثل نعم. يوجد له يا رب نعم هذا ما يتعلق بباب خيار ولعلنا نقف ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة على اساس ان اليوم جمعة وانتم صائمون وساعة اجابة ونرجو ان ننال بركة

160
01:02:02.300 --> 01:02:22.300
دعواتكم فلهذا نقف على هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والافطار واظن ان الافطار هناك في الصالة اللي في الخلف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولعلكم تتعاونون مع الاخوة المنظمين للافطار في الترتيب وفقكم الله والسلام عليكم

161
01:02:22.300 --> 01:02:34.063
اهلا وسهلا يا مرحبا الله يجزاك الخير ايش اخباركم؟ شراء السيارة والبيت اعطيه يعني