﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:00.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك يا باشا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. بسم الله نبدأ نبدأ الان بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في كتاب السلام. نعم

2
00:01:00.050 --> 00:01:50.050
ولا السلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله تعالى والله وقد تجمع الزملاء على جواز السلف رحمهم الله. السلم باختصار يا مشايخ السلم. انا اعطيك الف ريال اليوم الان اعطيك الف ريال واقول لك تسلمني في واحد رمضان مئة صاع من التمر السكري باوصاف معلومة

3
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
خلاص انا اعطيك الان مبلغ مقابل ان تسلمني سلعة موصوفة في تاريخ معين هذا هو السبب. نعم آآ قال ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اسلم من كبر فليسلم

4
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
قال ويجوز ان يقول رأس مال وهو الله اعلم بضم من الذهب رأس مال السلام هو الثمن المدفوع نعم هذا هو رأس مال السلف. نعم. لا بأس يكون من الذهب من الفضة من الريالات من عروض التجارة سيارة مثلا تكون رأس مال السلم

5
00:02:40.050 --> 00:04:00.050
لا بأس نعم كبعد كبعد سنن  بدليل المسلم ولهذا هذه قاعدة عامة بيع الدين بالدين لابد فيه من قبض احد العوظين لا يجوز ان تبيع دينا بدين من غير قبض. ايش معنى دين بدين

6
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
مؤجل بمؤجل لا يلزم حتى لو ما كان مؤجل ها الدين هو الموصوف في الذمة يعني لو بعتك مئة صاع من التمر السكري بمئة ريال ولم نتسلم شيئا منهما في مجلس العقد

7
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لان المئة ريال موصوفة ولا معينة؟ شيء معين ولا شيء موصوف؟ ها طيب معين لحظة بس يا شيخ. قولوا ما شاء الله الحمد لله ما في الا مئة وحدة لا في مئتين الحمد الان لما انتوا تقولوا ان المئة ريال شيء

8
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
معين لو اعطيتك هذه المئة تردها ولا تقبلها؟ لا اصبر الان انا اشتريت منك مئة صاع من تمر بمئة ريال طيب اية واحدة من المئة قصدت انا اللي في اليمين ولا اللي في اليسار؟ ها

9
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
اللي يقول اللي في اليمين يرفع يده. اللي يقول في اليسار ولا كلها تجزئ كلها تجزي اذا المئة ريال ليس شيئا معينا شيئا موصوفا يمكن ان ينطبق على هذي يمكن ان ينطبق على هذي لو في غيرها طلعتها

10
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ماشي؟ اذا ليس شيئا معينا المئة ريال. لكن لو قلت لك ابيعك مئة صاع من التمر بالمئة ريال التي تحمل الرقم خمسة خمسة اربعة سبعة واحد صفر الى اخره. وقصدت مئة معينة. فهذه صارت معينة ولا موصوفة؟ معينة

11
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ما اقول لك بعتك مائة صاع من التمر السكري. والكرتون فيه او الشاحنة فيها الف صاع لو اعطيتك مئة صاع من الامام او من الوسط او من الخلف مع انها كلها اوصافها متحدة. يجزئ ذلك يجزئ ذلك. اذا

12
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
هذا بيع معين ولا بيع موصوف في الذمة؟ بيع موصوف في الذمة. لما اعطيتك المئة ريال وقلت لك خلاص. الان بذمتك مئة صاع من التمر ولا لا؟ تعلق بذمتك مئة صاع من التمر وهذه المئة صاع لا تتعلق بمئة صاع

13
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
صح ولا لا؟ وانما هو شيء دين ثبت في ذمتك الان عليك مئة صاع من التمر. اذا هذا يعتبر من بيع الدين وليس من البيع المعين اذا بعت دين بدين مئة ريال اتفقنا انها دين ولا لا؟ دين والمئة صاع دين ولا لا

14
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
لا يجوز ان يتفرقا الا بقبض احد العوظين اما يعطيه السلعة قبل التفرق او يعطيه الثمن قبل التفرق فان اعطاه الثمن قبل التفرق وكانت السلعة مؤجلة فهذا سلم على اللي شرحناه. نعم. يقول لك

15
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
لا يجوز هذا تأخير تسليم الثمن والمثمن في بيع الدين بالدين نعم ما هي عقود التوريد؟ عقد التوريد هو عقد يعني يتعهد فيه المورد بتوفيد السلع اه المشتري. وبالمثال يتضح المقال. الان عندنا البقالات تتعاقد مثلا مع

16
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
من المؤسسات التي عندها رز شركة من الشركات اللي تستورد رز. تتعاقد معها على توفير مقدار معين من في كل شهر لهذه البقالة. هذا عقد توريد. ماشي؟ الرز هذا ولا عين؟ دين. صح ولا لا؟ دين ما هو شيء محدد انما هو موصوف السلعة الرز بالمواصفات الفلانية

17
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
طيب وثمنه مئة ريال ولا الف ريال ولا مليون ريال هذه دين ولا عين؟ طيب لما ايتفق المشتري مع البائع على توريد رز في كل شهر هذا الاتفاق هل يلزم

18
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
فيه قبض احد العوضين نعم يلزم فيه قبض احد العوضين بالنسبة للسلعة هل هي مقبوضة؟ نعم. ليست مقبوضة اذا يبقى عندنا ايش؟ الثمن لا بد من قبض الثمن في مجلس العقد ويكون هذا مثل بيع السل ولابد من قبض المجلس من قبض الثمن في مجلس العقد

19
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
طيب التجار هل هذا العمل؟ كثير من التجار على خلاف هذا؟ يقول لك يتفق معاه ومتى يسلموا الثمن؟ في اخر شيء يقول لما تسلمني البضاعة ولكن يتعاقد معه على البيع والشراء من غير تسليم ثمن ولا استلام سلعة صح؟ ويكون التسليم

20
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
لاحقا ما الحكم في هذا؟ قال لك هذا لا يجوز وهذا هو ما قرره المجمع الفقهي. هذا ما قرره المجمع الفقهي انه لا يجوز. واستثنى مجمع الفقهي السلع التي تدخلها الصناعة مثل اجهزة جوال لابتوبات تمام

21
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
ليش؟ تخريجا على قول اصحابك الحنفية في الاستصناع. الحنفية يستثنون من مسألة تبيع الدين بالدين يقولون الا الاستصناع فيجوز ان تتعاقد مع شخص على تسليم ثوب بالمواصفات طفاة الفلانية ويوم لما تستلم الثوب تعطيه ايش؟ تعطيه الثمن. ماشي؟ الحنفية يجيزون هذا فيما يدخل

22
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
الصنعة يقولون لان العقد هنا ليس على دين فقط بل هو على عمل وصار العمل جزءا اساسيا في العقد ماشي هذا مذهب الحنفية خلافا للجمهور لكن الناس اليوم يجرون على مذهب الحنفية في هذه المسألة. عليه عمل الناس

23
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
كما ان عمل الناس في العربون على مذهب الحنابلة. فالمقصود ان الاستصناع اذا كانت هذه في عقود التوريد اذا كانت البضاعة الموردة التي يعني تعاقدت معها مع البائع عليها البضاعة مما تدخله الصناعة سيارة

24
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
اجهزة لاب توب فهذا يجوز فيه ايش؟ تأخير جميع العوظين على مذهب الحنفية وافتى به المجمع الفقهي. واضح وهذه قضية فيها اشكال لانه عقود التوريد ماشية عند التجار. العمل كثير جدا منهم يؤخر السلع

25
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
او يؤخر الثمن ولا يتحاسب مع البائع الا في الاخير. نعم وهذا مشكل ومذهب الجمهور على عدم جوازه بل حتى عند الحنفية اذا كان هذا الشيء لا تدخله الصناعة تمام فانه يمنع. نعم. لا في السلم لابد من قبض

26
00:11:20.050 --> 00:12:00.050
جميع الثمن في مجلس العقد لا يصح تأجيل آآ جزء من الثمن. نعم. والا نخرج من الاشكال يعطيه ويخلص الموضوع لابد من قبض جميع الثمن. نعم ايضا العقد ويأخذ لها نفوسا في كل يوم خبزا او يشتريها من شخص الفصائل يدفعها ويطلب

27
00:12:00.050 --> 00:12:50.050
فهذا السبب في شيئين فيقولون يعني اذا تعاقدت معه على بر وشعير لابد تبين ان الشعير حصته من الثمن كذا والبر حصته من الثمن كذا عشان اذا جاء يوم التسليم ووجد الشعير وسلمك الشعير ولم يسلمك البر نعرف ايش

28
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
الذي يفسخ فيه العقد. نعم. وهو عقد يتعلم لتسليم سلعة او سلعة معلومة مؤدية لطرف اخر في موعد محدد مقابل مبلغ معين يدفع مقابل مبلغ معين في مجلس العبد هذا قيد للجواز. وليس صورة التوريد. يعني صورة التوريد قد تكون مع قبض الثمن وقد

29
00:13:20.050 --> 00:14:00.050
قد لا تكون مع قبض الثمن لكنه شرط الجواز ان يقبض الثمن ان لم تكن السلعة مما يدخله الصناعة. نعم. ومنها سراء الصياعين والمزارعين ما يحتاجونه المسلمون والاستفادة من ثمنها. ويستضيف الطلب الاخر من الحصول على تلك المعاناة التي يحتاجونها الى بعض السلع التي يحتاجوها

30
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
ومنها ان يأتي زواجا وهذا يتصور فيه العكس ايضا. يعني صاحب المزرعة يأتي يحتاج فيعطي اه التاجر من الثمار اذا كانت الثمار حاضرة مقابل ان يعطيه التاجر المعدات التي تجهز بعد اجل

31
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
وقد يكون بالعكس فيكون المزارع محتاجا لمعدات حتى يزرع فيها ويستخدمها في الزراعة فيقول التاجر اعطني المعدات الفلانية تمام وانا اسلمك مقدارا معينا من الثمار بوصف كذا وكذا في تاريخ لاحق. فيكون الثمن هو ايش؟ رأس

32
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
مال السلم هو المعدات والمسلم فيه هو الثمار. نعم. او بغير ذلك ليس عندهم هذا التاجر مبلغا معينا مقابل ان يدفع له هذا في وقت لاحق عليه سيارة جديدة على جميع الصفات التي تربط هذه السيارة. بشرط ان تكون مما ينضبط بالصفة. وهنا الشارع مشى على عدم التفريق بين السلم

33
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
تصنع نعم وهو مذهب الجمهور انه لا فرق بينما تدخله الصناعة وما لا تدخله الصناعة ما دام هذا الشيء يضبط بالصفة تمام فيجوز فيه السلم ويجب فيه قبض العوض في مجلس العقد. الحنفية يفرقون بينما تدخله الصناعة فانهم يجيزون فيه تأجيل العوض. وما لا تدخله الصناعة فهذا

34
00:15:30.050 --> 00:16:10.050
كونوا سلاما ويسمون ذاك استصناعا. نعم حتى الذي دفع فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان هذا اليوم مساويا لابنته عند الاتفاق على اخذ العوض او اقل منها. رضي الله عنهما انه قال اذا

35
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
الطعام نعم يعني انت اشتريت من عندي تمر مئة صاع تمر وسلمها لك بعد سنة وخرجت من عندي فذهبت بعتها لشخص قلت انا اشتريتها برخصة ابيعها لك نقول هذا لا يجوز. نعم. ولهذا في السوق المالية لبيع السلع المتعرض عليها وهي

36
00:16:40.050 --> 00:17:30.050
اول ما قبل تفكيرها لا يجوز ان الثاني الاول وقد تباع وقد تباع امر محرم. نعم. ولا يجوز لذلك  وفاء يعني جئت جئت تطالبني بدين السلام انت تطالبني بالف صاع من التمر. اقول لك روح استلمها من جنب بلاط لانه جنب بلاط عليه مئة

37
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
افصاع من التمر فاحيلك بدين السلم على دين اخر فهل يجوز المذهب لا يجوز؟ نعم. ويجوز الاطالة فيه او في بعضه لانها الاقالة فسخ. نعم وهما المسألة الاولى ما تفعله بعض الجنود او غيرها وغيرها عن تسليم المستمعين في وقته ما هو شرك باطل

38
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
هذا يقيد كلام الشارع في السابق لما اطلق جواز الشرط الجزائي. في الاول قال لك الشرطي من شروط الجائزة لكنه مراده الشرط الجزائي الذي لا يكون محله في الديون. ولهذا هنا قال لك ايش؟ الشرط الجزائي في السلم يجوز ولا لا

39
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
اذا تأخرت في تسليم المسلم فيه نحط عليك شرط استزاء يجوز؟ ليش؟ لانه دين ولا يجوز الزيادة في الدين عند نعم. وتسببت هذه الظروف في حصول غلاء المقاولات التي تحتاج الى وقت طويل في تنفيذها وحصل ارتفاع حاد من اسعار السلع التي عقد معهم على تغييرها

40
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
والذي يحتاج يحتاج اليها العمل الذي تعاقد مع ولم يكن المستثمرين او المقاول المقاوم المتسلل او فانه يحق للقاضي في هذه الحالة عند السلام. لحظة فانه يحق للقاضي. قبل ان ما يحق للقاضي قبل ان نعرف نريد صورة المسألة. اتفقت

41
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
معك انا على تسليم سلعة في تاريخ مثلا بعد سنتين اعطيتك الان مئة الف ريال على ان تسلمني سلعة موصوفة اوصافا التاريخ بعد سنتين وانا اعطيتك كم؟ مئة الف ريال مثلا بعد ذلك بسنة تمام؟ حصل غلاء

42
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
في اسعار في سعر مثل هذه السلعة. وصارت بدال ما كانت قيمتها مثلا مئة وعشرين الف صارت قيمتها خمس مئة الف الان هذا الشخص الذي سيسلمني بعد سنتين سيضطر ايش؟ ان هو يستدين عشان يقدر يسلمني فهو خسران

43
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
خسارة فادحة ما هو خسارة بسيطة. هل نقول يلزمه ان يسلم تلك العين ما دام هذا عقد لازم يلزمه التسليم هذا ظاهر كلام اكثر الفقهاء انه يلزمه التسليمة. ما في حاجة اسمها ايش؟ انخفضت الاسعار او ارتفعت. هذا هو مقتضى العقد. تمام؟ لكن اذا كان

44
00:20:10.050 --> 00:21:00.050
الارتفاع كبيرا فما ماذا يقول الشارح؟ تعديل الحقوق والالتزامات العقارية العقدية بصورة الكعبة على الطرفين المتعاقدين. فلا يجوز له وذلك  طبعا هذا مشكل على القواعد الاصل الاصل انه يلزمه هذا عقد لازم

45
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
قال فيه فيلزمه ايش؟ التسليم بغض النظر عن الاسعار. نعم. في هذا الوقت وبها سبب للسلف وهو عبد يتعهد به الطلب الاول والطرف الثاني بصناعة سلعة معينة يسلمها له بوقت معين مقابل معين

46
00:21:20.050 --> 00:22:00.050
ايضا ولهذا يجوز فيه تأثير الزمن كله او تفسيره الى اقدار نعم وهذا سبق نعم باب القبط. قال تعالى اذا اقرضت ابتغاء وجه الله لانه لا ثواب لا بنية. فالذي يذهب ويقرض البنك ويفتح حساب بنكي. ها يؤجر على هذا القرض هو ما

47
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
ما حظرت عنده نية الاحسان نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابر الضرائب عنه عليه الصلاة قال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
فقال المنفعة هذه ترجع الى مسألة المنفعة في قرض المنفعة في القرض اذا كانت غير مشروطة على المقترض يعني اطرد او الزيادة في رد القرض اذا لم تكن مشروطة فلا بأس بها

49
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
تمام اقرظتك تمر وسط فرددت مثله لكن اجود فهذا لا بأس به اذا لم يكن بشرط نعم. ان كان مثليا لان الاموال على نوعين وهذه قاعدة مهمة الاموال على نوعين اموال مثلية واموال قيمية. الاموال المثلية هي بعبارة

50
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
فيها شيء من التجوز والتقريب ما تتماثل اجزائها. تمام؟ والا المذهب يضبطونها بضابط اطول من هذا لكنه الشيء الذي امثاله متساوية يعني التمر الان صاع من التمر. التمرة هذي والتمرة كله متساوي صاع من التمر. هذا ايش؟ مثلي. اليس كذلك؟ التمر

51
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
مثلي واضح؟ طيب لكن ما تقولون في السيارة المستعملة؟ مثلية ولا لا هل تقدر تجيب لي سيارتين مستعملتين متماثلة تماما في الاحوال ما يمكن هذا سواقة حتى يقول هذا استخدام امريكي وهذا

52
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
استخدام مدري ايش وهذا صح ولا لا؟ فالسيارة المستعملة ليست مثلية وانما هي قيمية فمن اقترض شيئا مثليا رده بمثل ومن اقترض شيئا قيميا رده بقيمته. نعم. وكذلك في الضمان. ضمان المثليات بالمثل وضمان

53
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
بالقيمة فمن اتلف شيئا مثليا ضمن مثله ومن اتلف شيئا قيميا ضمن قيمته. نعم. قال يجوز ان يعود خيرا منه تبرع منه وحسن قضاء ما هو افضل من رد مثله

54
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
وهي خير من شخص مالا متكرر ليأخذ منه كل شهر مائتين. هذه المسألة حقيقة اشكلت علي يعني عبارة صاحب العمدة رحمه الله موفق قال ويجوز ان يقترض تفاريق ويرد جملة. وكتب الاصحاب الاخرى يقولون ومن اقترض تفاريق لزم

55
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
ان يرد جملة. الموفق هنا قال يجوز ان يرد جملة. معناها يجوز ان يرد جملة ويجوز ان يرد متفرقا. لكن الاصحاب يقولون نلزمه ان يرد جملة معناها لو طالبه صاحب القرض بردها جملة لزمه ذلك لان القرض لا يتأجل بالتأجيل وهذه مسألة ستأتي بعد قليل

56
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
ان القرض لا يتأجل بالتأجيل فلو جعل للقرض اجلا فهو من باب الوعد الذي لا يلزم الوفاء به. لو اقرضتك مليون ريال قلت لك تردها لي في واحد محرم الف واربع مئة وثمانية وثلاثين. بعد يومين جئتك قلت ردها علي. يلزمك الرد او لا؟ اذا كانت موجودة وكنت

57
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
قادرا يلزمك الرد. الاجل هذا لا ليس اجلا ملزما. القرض حال ولو اجله. واضح هذا المذهب هو اه المسألة فيه خلاف. لكن هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الاكثر. من العلماء. نعم. قال يجوز ان يقترض من شخص مالا

58
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
دائما كل شهر مئة ريال مثلا. وبعد ثمان عشرة اشهر يكون مقتضى منه الف ريال فيرده عليه مرة واحدة ليقضيه الف ريال  عليه ان يعطيه اياه كله في وقت واحد. لن يصح ذلك. قالوا لعله حتى بس نجمع بين كلام الموفق هنا

59
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
وبين كلام بقية الاصحاب من الحنابلة انهم قالوا من اقترض تفارق لزمه ان يرد جملة مقتضى كلامهم انه اذا شرط عليه ان يردها جملة هذا شرط موافق لمقتضى العقد ولا لا؟ موافق لانه هو يلزم اصلا فشرط موافق لمقتضى العقد. واضح؟ لكن لعل المراد

60
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
حتى يحصل الجمع بين اه الكلامين ان نقول هذا رجل اقرض رجلا مالا. تمام؟ و يخاف على نفسه هو يعرف ان انا هو ما يعرف يحوش فلوسه ما يعرف يجمع. اذا كانت الفلوس في يده الاموال في يده صرفها

61
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
على طول ما تجلس في فاشترط على الرجل قال انت تقترض مني تفاريق بشرط الا تردها الا بعد سنتين جملة واحدة ويقصد بذلك ان يحفظ ماله خلال هذه السنة. واضح؟ هنا نقول شرط مخالف

62
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
لمقتضى العقد لان المقرض متى ما رد للمقترض لزمه قبوله. فهذا يقول له لا انا ما اقبل منك الا بعد سنتين. واضح؟ فيمكن ان يحمل كلام الموفق على هذا انه اذا شرط عليه ان لا يرد الا في اجل معين يرده جملة في اجل معين. نعم. قال ومثله اذا استرضى عليه

63
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
وقد استدل من قال بهذا القول بان هذا الشرط وهو محرم وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل ارض جمعية. وذهب بعض اهل العلم وهو الصحيح الى ان هذا الشرط جائز لان

64
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
والذي اجمع لكم نحن على تحديده هو ما فعل فيها زيادة على ليس لها مقابل سوى مديرة قبر وهذا فيه يعني تنزيل هذا على هذا الكلام فيه نظر لان هنا عندنا فيه زيادة

65
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
فيه منفعة زائدة على ايش؟ مجرد رد القرظ وهي منفعة حفظ المال. نعم الضمان عليه. نعم. ولهذا قبل ان ننتقل هذا الجمهور من العلماء قالوا بعدم جواز السفتجة او السف

66
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
تعرفون السفتجة؟ ما السفجة انا عندي امواج في المدينة. واريد ان انقلها الى مثلا نفترض مصر. واخشى اني احملها معي تمام فتتعرض لمخاطر الطريق اما سرقة او ظياع او نحو ذلك. فاقول لك تعال يا فلان. انت عندك محلات في مصر صح ولا لا؟ قال ايوه. انا

67
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
اقرظك الان عشرة الاف ريال وتعطيني ورقة لمحلاتك في مصر واذهب هناك استوفي القرض منهم. فهذا القرض قصد به حفظ المال وقصد به منفعة المقرض ولهذا ذهب جمهور العلماء الى عدم جوازه واجازه الحنابل. الحنابل رحمه الله تعالى يجيزونه وهو مثل التحويلات المصرفية الان. لما تروح للتحويل تعطيهم

68
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
تحويلي للبلد الفلاني فهذا يشبه ايش؟ السفتجة. نعم. وسيأتي الكلام عن التحويلات لاحقا ان شاء الله. فهو المختلف على ان لا يسدد الا بعد سنة مثلا فان هذا التعديل الافتراض لان عيوب القلب يثبت بالجنة حالة الوسائل ولا

69
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
العلمي لانه وهذا حقيقة فيه اشكال لانه ينبغي ان نفهم فقط المسألة اولا ما المراد عند الحنابلة بان القرض لا يتأجل بالتأجيل؟ صورة المسألة انا انسان احسنت اليك واعطيتك مليون ريال تبغى تدخل فيها في التجارة او خلينا من المليون خلينا نتكلم عن خمس الاف ريال

70
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
خمسة الاف ريال لاجل ان تدخل في تجارة ولا قد يكون تريد بهذه الاشياء كماليات سفر تتمشى ايا ما كان. خلاص بعد ما اعطيتك خمسة الاف ريال بعد اسبوع حصل عندي حاجة ملحة وضرر شديد تمام واحتجت الى مبلغ من المال

71
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
قلت لك الخمسة الاف موجودة ان كنت معسرا كنت دفعتها في شيء وليس عندك شيء ترده لي. ليس هذا محل المسألة فانه ان كان فنظرة الى ميسرة لكن الرجل عنده خمسة الاف هذي موجودة في جيبه. وما صرفها وانا في حاجة شديدة

72
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
اليها وطالبته بها. ما على المحسنين من سبيل يا اخي رد لي اياه الله يجزاك خير. يكفيني اقرضتك وقفت معاك. فالحنابلة يقولون يلزمه يلزمه الرد حتى ما دام قادرا على الرد اما المعسر نظر الى مصر لكن قادر على الرد يلزمه ايش؟ الرد. اما رجل محسن واعطاك خمس الاف

73
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
ريال وقال لك سددها بعد ثلاث سنوات ثم احتاج اليها اثناء ذلك تمتنع من السداد الحنابلة يقول ليس لك حق ان تمتنع بل يلزمك الرد. نعم اي تقوى يا شيخ جنبنا؟ حنابل هون. طيب تفضل. والاية ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرئ. نعم. كل كل

74
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
كل شرط جر نفعا لمن للمقرض فهو ربا. لهذا قال لا يجوز شرط شيء لينتفع به من؟ المقرض. نعم لما قول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل فرد جرى دفعته. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز ان يشترط المغرض على المغترب ما لا

75
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
مما ينتفع به المقلق. لان هذه الشروط في تحقيقها ان هذا نفع من غير من غير المقرض نفع من غير المقترض. تمام؟ تأتيني تقول لي اقرظ فلانا. اقول لك انا

76
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
سوف اقرظه بشرط انك انت ايش تعطيني شيء او تكافئني او اطلب منك خدمة او نحو ذلك فهنا الذي قدم لي الخدمة هو المقترض ولا غيره؟ غيره. فالشارع يقول اذا كان المنفعة هنا اشترطت على غير المقرض

77
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
على غير المقترض فلا بأس. طبعا ينبغي ان يقيد هذا ما لم يكن هناك ايش؟ رجوع عليه. يعني اذا كانت اقول اقرظني مئة الف تمام؟ اقول له ما اقرظك مئة الف الا تردها مئة وعشرة يقول لي لا اسمع ما يجوز هذا بس انا برسل لك

78
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
واحد يشترط عليك عشر الاف. اه تشترط عليه عشر الاف. خلاص؟ فهذا يجوز ولا لا؟ لا يجوز نعم قالوا ما هي جمعية الموظفين؟ جمعية الموظفين هي ان يتفق مجموعة من الموظفين ممكن موظفين ممكن طلاب ممكن لكن الغالب في الموظفين يقولون نحنا كل واحد منا راتبه في الشهر مثلا خمسة الاف

79
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
نتفق عشرين واحد منهم مثلا ان في كل شهر يظع كل واحد منا من راتبه خمس مئة ريال في الشهر الاول ياخذها رقم واحد. في الشهر الثاني ياخذها الثاني وفي الشهر الثالث ياخذها الثالث وهكذا بحيث انه في كل واحد تأتيه في السنة مرة

80
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
يقدر ايش؟ يطلع يتمشى فيها ولا يقضي فيها غرضا او نحو ذلك. فما الحكم فيها؟ الشارح قال انها على حالين. الحال الاولى اذا اشترط فيها اتمام دورة واحدة. ولم يشترط فيها دورة ثانية. يعني قلنا كل واحد يدفع خمس مئة ريال الى متى

81
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
قال الين نكمل لفة كاملة الى كل واحد يدفع الى ان يكتمل الى اخر واحد. قال لك هذا لا بأس به. اما اذا اشترط فيها دورة ثانية يعني شوف شرط انك تمر علينا كل واحد يدفع خمس مئة المرة الاولى والمرة الثانية وليس من حقك ان تخرج الا بعد المرة الثانية هذا لا يجوز ليش ما يجوز

82
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
سيذكر الشارح لماذا جازت الاولى ولماذا منعت الثانية؟ الاولى قال عنها ولهذا استمرار وجميع المشاركين فيها حتى تدور دورة ثانية. او دورة ثانية وجمعية موظفين هي ان يتفق عدد من الاشخاص على ان يتبع كل واحد منهم مبلغ من هذه

83
00:35:30.050 --> 00:36:10.050
وتسلم حتى يستلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء. فحقيقتها مع وجود هذا الشرط ان كل واحد من الرجال يقول شوفوا الان عندنا مسألة فقهية هل يجوز ان اقرضك بشرط ان تقرضني؟ سبقت معنا ان هذا لا يجوز باتفاق. اني اقول اقرظك عشرة الاف لمدة شهر بشرط

84
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
ان السنة الجاية تقرضني انت عشرة الاف لمدة شهر هل هذا يجوز؟ لا يجوز لان هذا قرض جر نفعا الاصل في القرض انه احتساب تدفع عشرة الاف ما تشترط عليها شرط. الا ردها بس. واضح؟ طيب. هل هنا في جمعية الموظفين ان كل

85
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
واحد يقرض ويقول اقرظك بشرط ان تقرضني؟ لا. ليش؟ خلينا نفترض ان احنا الان ثلاثة عندنا جمعية موظفين الشهر الاول كل واحد دفع الف ريال الشهر الاول الثلاثة الاف اخذها رقم واحد الحسن الحسن اخذ

86
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
ثلاثة الاف في الشهر الاول. الالف حقته هي حقته اصلا ما في اشكال. الالف الثانية والثالثة اقترضها مني ومن جنبلاط اقترضت الف منك والف مني طيب الشهر الثاني لما جئنا في الشهر الثاني الحسن دفع الف ريال صح ولا لا؟ الالف هذي عبارة عن ايش

87
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
ليست قرضا هي وفاء للقرض الذي اقترضه في الدورة الاولى من الذي اخذ الثاني اخذه جنب بلاط؟ اذا الان جنب بلاط استوفى من الحسن ولا ما استوفى؟ استوفى بس. هذا اقرظ وهذا استوفى. اقرظه

88
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
وفي المرة الاولى واستوفى منه في المرة الثانية. والان جنب بلاط مستدين مني انا الف ريال صح ولا لا؟ في المرة الثالثة لما يجي الدور عندي جنب بلاط وفاني الالف ريال والحسن وفاني الالف ريال فصارت العملية كل ما فيها اقراظ ووفاء

89
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
هل في احد اشترط على احد انه اقرضك بشرط ان تقرضني؟ لا لانه هو يقرضك فقط مرة انا ساقرضك مرة واحدة. وما بعد ذلك انت توفي القرض ولا تقرضني. واضح؟ فصارت القضية اقراض واستيفاء. اما اذا اشترطنا فيها دورة ثانية فانت الان

90
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
تقرضني في الدورة الاولى بشرط اني انا استمر معاك واقرضك في الدورة الثانية ولهذا حصل الفرق. نعم. قال الله صحيح الى انهم لان في هذه الشعوب عرفنا منفعة للطرفين منفعة الشخص الذي اعطيته عشرة الاف وعنده محلات في مصر ما منفعته؟ اخذ عشرة الاف لتاجر

91
00:38:40.050 --> 00:39:20.050
فيها يستفيد منها صح ولا لا؟ ومنفعة منفعتي انا حفظ المال والامان من مخاطر الطريق نعم اما اذا في وقت لا حكيم نعم وفي ان تدور دورة الثانية او اكثر وان يكون المتقدم في الدورة الثانية. فحقيقة هذا الاشتراط المتأخر في الدورة الاولى والذي يؤدي

92
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
وفي تلك الدورة لكل من سبقه لكم السرقة المظلمة ان يسكن في بيت مقترب مدة بلا اجرة او يزيد عليه ان يعمل له عملا اقل منه او يستيقظ كل هذا لا يجوز. طيب لو اشترط رهن؟ لا باء

93
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
لا بأس لو اشترط رهنا واشترط انه ينتفع بهذا الرهن قال انا اقرضك عشرة الاف بشرط ترهن سيارتك عندي وانا استخدمها اسمح لي اني استخدم يجوز ولا لا؟ لا يجوز لانه شرط في القرض نعم. كثير من المصالح الربوية من اعطاء

94
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
كل من يفتح لديه فكل ذلك والعياذ بالله ايش هو الاعتماد؟ الاعتماد ما هو؟ هذا الاعتماد يستخدم في التجارة الدولية لكن صورته الان واحد يبغى يشتري ضائع من الصين يسموه الاعتماد المستندي. يبغى يشتري بضائع من الصين. رحت للصين قلت لهم اعطوني بضائع. قالوا ما نرسل لك البضائع الا اذا دفعت المبلغ

95
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
ما نعرفك ولا نقدر نقاضيك اذا رحت السعودية. يقول لهم وانا نفس الشي ما اقدر اعطيكم المبلغ الين تعطوني. هالبضائع ولا اقدر اه اه اقاظيكم فما الذي يحصل هنا؟ يطلبون وسيط يكون بنك وسيط له ثقة عند الطرفين. هذا البنك الوسيط

96
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
يضمن للمصنع انه اذا جاءت مستندات البضاعة شحنت وجاءت مستنداتها صحيحة موافقة فان البنك يتكفل بايش؟ بسداد مبلغ يقول له مالك في العميل انا متكفل بايش؟ بسداد المبلغ. ماشي؟ هذا هو الاعتماد المستندي. فان كان

97
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
العميل هذا يروح للبنك ويعطي البنك قيمة البضاعة يخليها عند البنك هذا يسمى اعتماد مستندي مغطى لان البنك حينئذ لن يقرظ العميل وانما اذا سدد فلوس البضاعة سيسددها من فلوس من اموال العميل. فلو وضع العميل عند البنك

98
00:41:40.050 --> 00:42:10.050
مبلغ من المال عشان الاعتماد المستندي. يقول له البنك انا اعطيك عليه فوائد يجوز ولا لا؟ لا يجوز ليش؟ لان هذا المبلغ عند البنك هذه عبارة عن قرض نعم عند تأخر عملائنا مباشرة او عن طريق الائتمان. الا ان

99
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
لانهما توفيق لاستيفاء وليس فيهما زيادة على المغترب ولا نفع زائد بالموقف. ولا تقبل للمخرج قدس ذلك رضي الله عنه انه قال لابي بكر رضي الله عنه انك لافضل الربا فيها

100
00:42:30.050 --> 00:43:20.050
اذا سألت على رجلك حق فأهدى اليك فإنه ربا. ومن امثلة هذه الهدايا والتي لان حقيقة ان شاء الله تعالى بينهما بانه لا يفضي اليه من اجل هذا الطلب. ويدخل في ذلك بالنسبة للبنوك. طبعا البنوك ما في حاجة اسمها عادة جارية بينه وبين العميل. لكن اذا كان

101
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
اذا كان البنك يوزع هدايا على كل الناس. مثلا يوزع اقلام قيمة القلم ربع ريال. وعليها شعار البنك من باب الدعاية والاعلان فهذه الهدية هل يقصد بها اصحاب الحسابات؟ لا فهذه لا بأس ايش؟ باخذها. ماشي؟ كذلك لو

102
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
كان البنك يوزع تقاويم على جهات متعددة العملاء وغير العملاء فهذه ليست بسبب القرض فلا بأس ان يأخذها صاحب الحساب لان اصلا هذه الهدية يقصد بها البنك دعاية له ما يقصد هدية في حقيقة الامر. نعم. طيب اه ما رأيكم

103
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
لو انني اقرضت شخصا مئة الف ريال وقلت له تسددها مئة وعشرة قال لي ليه ايش قلت لانه هناك تضخم المئة ريال يوم المئة الف لما قرظتك اليوم تمام تجيب لي بيت

104
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
تمام بعد خمس سنوات يوم السداد البيت هذا ما يمكن اني اشتريه بمئة الف ما اشتريه الا بمئة وعشرين الف. تمام؟ فانت تسددني مئة وعشرة يجوز؟ لا يجوز وهذا هو السؤال اللي يقول زيادة على القرض مقابل معدل التضخم لا يجوز ذلك. نعم

105
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
هذه مضاربة ما هي قرض ما تدخل في بحثنا هذا نعم تفضل يا شيخ يجوز ان يكون ذلك اليوم ان يسدد الدين كاملا في المجلس الذي اتفق فيه على السداد بعملة اخرى. هنا الكلام ينبغي ان يفهم. يجوز ان يتفق الدائن والمدين

106
00:45:10.050 --> 00:45:35.350
تمام عند السداد  خلينا نقدم ونأخر فقط في الجار والمجرور حتى توفى. يجوز ان يتفق الدائن والمدين على سداد الدين بعملة مغايرة لعملة الدين عند السداد. هذا الاتفاق متى يكون؟ في اول العقد ولا عند السداد؟ عند السداد. واضح؟ اما اتفاق على ذلك مسبقا؟ لا ما يجوز

107
00:45:35.350 --> 00:46:15.350
فالمقصود هنا بالكلام الشاحن ان الشارح ان الاتفاق يكون عند السداد. وستأتي هذه المسألة في العمدة بعد قليل ان شاء الله. نعم شيء قال كذلك يجوز سداد اي فصل من انصاف البيت لعمدة اخرى. اذا عندنا الان شرطان

108
00:46:15.350 --> 00:46:35.350
الاول اذا اردت ان تسدد الدين بعملة اخرى انت اقترضت مني على سبيل المثال نقول اربع اربعة الاف ثلاثة الاف وخمس مئة وسبع مئة وخمسين ريال ثلاث الاف وسبع مئة وخمسين ريال جئنا في يوم السداد

109
00:46:35.350 --> 00:47:05.350
قلت انا ساسددك بايش؟ بالدولار. ساسددك بالدولار. لا بأس بذلك. لكن شرط ان يكون السداد بسعر الصرف بين الريال والدولار في يوم السداد لا في يوم القرض من غير ذبح سعر الصرف من غير ربح. واضح؟ هذا الشرط الاول. الشرط الثاني لما نحسب سعر الصرف ونتفق على السداد بالدولار يتم السداد في نفس

110
00:47:05.350 --> 00:47:25.350
المجلس ولا يؤخر السداد الى مجلس اخر. ليش؟ لاشتراط التقابض الان عندنا عملية صرف. والصرف يشترط فيه التقابض. العوظ الاول في الذمة والعوض الثاني في اليد. تمام؟ قالوا ما في الذمة مثل ما في اليد. نعم. قال ان الله في هذا العصر

111
00:47:25.350 --> 00:48:05.350
مستوى معينة فهو من المعاملات المحرمة لانه يؤدي الى الربا كما انه يؤدي الى المرض صورة هذه المسألة انك تأتي وتقترض مني مئة الف ريال اقول لك شوف انا ما اعرف

112
00:48:05.350 --> 00:48:25.350
الانخفاض والارتفاع في العملة انا ما اضمنه. لكن خلينا نقدر هذي المئة الف ريال. تعال شوف اسعار السلع مثلا اسعار ذهب اسعار السلع او مجموعة من السلع تمام؟ فنقيم حينئذ ان المئة الف ريال تساوي كذا وكذا من السلع. اقول لك لما يجي

113
00:48:25.350 --> 00:48:45.350
وقت السداد تسددني ما يساوي هذه السلع من الريال. جينا في وقت السداد وجدنا ان هذه السلع التي حسبنا قيمتها اذا بها تساوي مئة وعشرة ريال مئة وعشرة الاف يلزمك تسدد مئة وعشرة ما الحكم في هذا الاتفاق؟ هذا لا يجوز نعم

114
00:48:45.350 --> 00:49:05.350
اذا انت اذا انت تريد ان تخرج من هذا وتقول والله انا ما انا ماني مطمئن اسعار العملة ممكن تنخفض ممكن ترتفع ولكن المستقر هو الذهب. فما العمل حينئذ؟ نقول روح اشتري ذهب واقبضه ذهبا. اتفق معه قال لك والله انا اريد

115
00:49:05.350 --> 00:49:25.350
تقول والله ما ادري اخاف انك ترد لي اقل انا ساقرضك بالذهب وانت روح بيعوه ولا سوي فيه اللي تبغاه. واضح؟ فهنا يقرضه من الذهب ثم يلزمه الوفاء بمثله من الذهب هذا لا اشكال فيه. واضح؟ نعم. قال هذا واذا رقصت النقود الورقية في وقت من الاوقات قد كان

116
00:49:25.350 --> 00:50:05.350
آآ ان الوفاء قياسا على الذي وردت به السنة. وذهب اخرون من اهل العلم الى ذلك قل ذلك والظاهر انه هذا هو الاقرب الى المذهب. وصورة هذه المسألة عندنا الشارح ذكر صورتان

117
00:50:05.350 --> 00:50:25.350
سورة مختلف فيها وسورة متفق عليها. الصورة المتفق عليها اذا اقربتك عملة من العملات. جيد افتح ارض اقربتك عملة لاحد البلدان. على ان تسددها بعد ثلاث سنوات. لما جيت بعد ثلاث سنوات هذه العملة ملغية اصلا. الغيت

118
00:50:25.350 --> 00:50:45.350
قيمتها صار ورق لا قيمة له. فتيجي وتجيب لي شوال من الورق وتقول تفضل هذا الدين. رددته اليك. هل هنا ردوا الدين بالمثل ام بالقيمة؟ نقول هنا يرد بالقيمة. ما عاد فيه مثل لانه فقد قيمته فيرد القيمة. واضح

119
00:50:45.350 --> 00:51:05.350
سورة الثانية اذا انخفضت قيمة العملة ولم تفقد قيمتها ولكنها انخفضت انخفاضا شديدا. يعني كان القرض اللي اقرظته هو مئة الف الف وقت السداد لو تعطيني مليون ما يوفي المئة الف. هذا الانخفاظ الشديد الاصل ان

120
00:51:05.350 --> 00:51:25.350
الرد هنا بالمثل هذا هو الاصل بعض العلماء كما ذكر الشارح قالوا من باب يعني مراعاة المنقرض حتى لا يكون متضررا فاننا نرجع حينئذ الى القيمة. نعم. لكن هذا فيه اشكال خاصة مع تحديده بالثلث يعني صورة المسألة متى يشكل

121
00:51:25.350 --> 00:51:45.350
انا قربت لك مثلا مئة الف من عملة من العملات. لما جئنا في يوم السداد اذا بالعملة قد انخفضت لكن هذا الانخفاظ يمثل اقل من الثلث بشيء يسير. يلزمك على هذا القول يلزمك القيمة والليالي

122
00:51:45.350 --> 00:52:05.350
يلزمك المثل. قال لك يلزمك المثل لانه عندنا الثلث. ماشي؟ ففيه اشكال يعني الظبط بمثل هذا فيه اشكال. نعم فممكن يقول له اصبر اصبر لا توفيني الدين الان الله يخليك. ننتظر يمكن بعد يومين يصل الانخفاض الى

123
00:52:05.350 --> 00:52:25.350
الثلث وارجعك الى القيمة. نعم. قال والذي قال فيه قبل ان لا يسن اداءه قبل حلول موعد مثل ذلك. وهذا اه يدل على ان شرط حلول الاقساط اذا تخلف عن السداد ان ظاهر

124
00:52:25.350 --> 00:53:05.350
المذهب انه شرط لا يعمل به لانه قال من لزم دينه مؤجل لم يطالب به قبل اجله. نعم. ولم يحجر عليه. ولم يحجر نعم من اجله  بفلسه بفلسه كسائر الحقوق

125
00:53:05.350 --> 00:53:45.350
بينما او احضر كثيرا لان الاجل حق للميت وان اراد ستره يحل قبل رجوعه اي يحل الدين قبل رجوع هذا الا ان هذا السفر يعود على ذلك الضرر لانهم يؤخروا حقهم

126
00:53:45.350 --> 00:54:05.350
الا في عصرنا الحاضر اذا كان يسافر ويحول له على حسابه فهذا ما يحصل فيه المعنى الذي منعه من اجله نعم. قال الغزوة فاذا ارادت نزع الا ان يوفقه ذلك

127
00:54:05.350 --> 00:54:25.350
الا وفق هذا الدين لربه لما ذكر في المسألة السابقة. ولا يجوز ان يستيقظ دائما في البيت انه اذا تأخر المريض بتسديد فصل واحد مدة معينة حلت جميع الاعصاب. فهذا الشاب غير صحيح لان هناك مستوى العقد وهو التأثير الذي

128
00:54:25.350 --> 00:54:55.350
وهذا سبق نعم وان كانت لديه حالة قوله تعالى وان كان للاسرة فنظرة الى ميسرة. ولا يجوز زيادة وثقة اكثر من مقدار الدين وهو ما يسمى بمصالح البيوت. لان هذا كله من الاعتداء. لانه

129
00:54:55.350 --> 00:55:25.350
قال ما يسمى وهو انه اذا كان على هذا العميل ثم يقوم هذا العدو او سداد فهذه العلاقات محرمة لان فيها تحالفا على قلبي على قلبي وزيادة الدين على الحديث الذي هو ابن الجاهلية. هذا موجود في

130
00:55:25.350 --> 00:55:45.350
بعض البنوك في بطاقات الائتمان. يأتي العميل اذا تأخر في السداد في بطاقة الائتمان عليه الف ريال مثلا هل يجوز للبنك انه يقول له اذا تأخرت خليها الف ومئتين؟ ما يجوز. فيقول له البنك من الاول من عند اصدار بطاقة الائتمان من اول

131
00:55:45.350 --> 00:56:05.350
يصدر بطاقة الائتمان يوقع على اوراق انه يوكل هذا العميل يوكل البنك تمام في الدخول نية نابتا عنه في عقد تورط تمام اذا حل الاجل. فايش اللي يصير؟ نطالبك الان بالف ريال عندك

132
00:56:05.350 --> 00:56:25.350
ما عندك خلص نحنا بندبر الموضوع ماذا يعملون له؟ يشترون له بضائع بثمن مؤجل قدره الف ومئتين مثلا يشترون بالنيابة عنهم الف بظائع بثمن مؤجل الثمن كم؟ الف وميتين ثم يبيعونها في

133
00:56:25.350 --> 00:56:45.350
السوق بكم؟ بالف ريال نقدا. الالف ريال ياخذها العميل. لا. يسددون بها الدين الاول صار عليه تأخر صار عليه بدال الف كم؟ الف ومئتين. جات الالف ومئتين. عندك تسدد ولا ما عندك؟ ما عندك. تعال حنشتري لك

134
00:56:45.350 --> 00:57:05.350
البضاعة فيشترون له بضاعة بثمن مؤجل قدره الف واربعمئة مثلا خلاص ثم يبيعونها حالة بالف كان يسددون عنه الالف ومئتين فصار عليه بدال الالف ومئتين الف واربع مئة. فبدل من انه ايش يدخلون معه في فوائد ربوية

135
00:57:05.350 --> 00:57:25.350
قال لك لا احنا ناخذها عن طريق التورق وهذا لا يجوز. نعم. وهذا من اخطر الحيل في الربا. نعم حتى كان الشيخ الاطرم ذكر ان احد المشايخ افتى بهذا يقول فذهبت اليه وقلت له انا يعني انصحك الا

136
00:57:25.350 --> 00:57:45.350
تانلقى الله عز وجل بهذه الفتوى فان هذه الفتوى خطيرة ومعناها انه يجوز العكس كذلك كيف يجوز العكس الان هذه الصيغة الان في تمويل اذا انت اجزت في التمويل ليش ما تجيزها في الاستثمار؟ العميل يجي يفتح عند البنك

137
00:57:45.350 --> 00:58:05.350
خلاص يقول يا ايها البنك تفضل هذا الحساب مئة الف ريال قرض تسددني هو بعد سنة او بعد يوم او بعد شهر ايا ما كان. فان لم تسددني هو يا ايها البنك فانا اوكلك انك تدخل نفسك في عملية تورق خلاص

138
00:58:05.350 --> 00:58:25.350
وتبيع هذا فيصير العميل يطالب البنك بدال الالف يطالبه بالف ومئتين وهكذا. فيؤدي الى ان تتحول يعني في الاخير تصير القضية قضية ايش؟ صورية. بدال ما يأخذون الفوائد الربوية صراحة يأخذونها عن طريق بس بيوع

139
00:58:25.350 --> 00:58:45.350
صورية نعم انه سبق هذا مرارا ان الغرامة على التأخير في الدين لا تجوز. نعم. ولا يجوز لي اهديني على غير النتيجة لنقل مؤجل الجنسي او من غير جنسه او

140
00:58:45.350 --> 00:59:25.350
ويدخلها كما لا يجوز الان الاوراق التجارية هذي التي تصدر قال لك مثل الشيخ والسند الاذني والكمبيالة قال لك لا يجوز بيعها لا باقل ولا باكثر ولا بمثل. اما الاقل والاكثر فهذا واظح لانه ربا

141
00:59:25.350 --> 00:59:45.350
صح ولا يعني الشيك هذا فيه مئة الف ريال ابيعه بمئة وعشرين الف. صار ايش؟ ربا فضل. ماشي؟ لكن بمساوي ليش ما يجوز؟ لانه هنا يتكلم عن هذه الاوراق التجارية التي يستحق سدادها في

142
00:59:45.350 --> 01:00:05.350
هذا رقم واحد. الامر الثاني ان الشارح يرى ان قبظ الاوراق التجارية ليس قبضا لايش؟ ليس قوما للمال فلا يجوز انك تبادل مئة الف شيك في مئة الف بايش؟ بورقة فيها مئة الف ليش

143
01:00:05.350 --> 01:00:45.350
لانه ليس قبضا عنده. نعم في سلع لانه يجوز شراء سلعة مثلا المؤذن اكثر من ثمنها الحالي. لهذه السلع عند بيع الدين بالدين له صور كثيرة جدا جدا وهي من المسائل اللي فيها اشكالات متعددة وفيها محل اتفاق حكى حكي الاجماع

144
01:00:45.350 --> 01:01:14.450
على بعض محالة وحكي الخلاف في بعض السور. واحسن كتاب في هذه المسألة هو كتاب الشيخ اسامة لعله ساما لاحم مجلدين اسمه بيع الدين وصوره المعاصرة نعم قال فاني ايه

145
01:01:14.450 --> 01:01:34.450
ما ادري والله. بعض العلماء هذي مسألة بعض العلماء طبعا الجهات التي تبيع بالتقسيط يعني تبحث عن وسائل لضمان حقه ان العميل ما يتأخر في السداد وبعدين ايش؟ ما تجد منه شيئا. ماشي؟ فمن الوسائل

146
01:01:34.450 --> 01:01:54.450
التي يضغطون بها على العميل بالدفع يقولون اذا تأخرت في السداد بدال ما تدفع الف عليك الف ومئة الف لنا ومئة ريال تبرع لجهة من الجهات الخيرية. البنك يستفيد بهذا المفترض انه لا يستفيد

147
01:01:54.450 --> 01:02:14.450
انما يذهب هذا على حساب الجمعية الخيرية والعميل ينضغط عليه هذا يكون هذا الشيء يضغط انه يبادر بالسداد في الموعد. هذه المسألة اختلف فيها المعاصرون. بعضهم اجازها واليه ذهبت المعايير الشرعية. تمام؟ ان هذا

148
01:02:14.450 --> 01:02:44.450
لا بأس به وبشرط ان لا يذهب الى حساب البنك وانما هي حساب الخيرات وبعضهم منع منه. نعم. واما المذهب ببالغ مراجعة تحقق. نعم وكان له والغالب على الظن ذهابه حلف انه معسر وكل يستجيب لان الاصل حدث ما لي لديه

149
01:02:44.450 --> 01:03:44.450
اذا في سداد الدين الذي عليه   هل يجوز عقوبة المدين المماطل بعقوبة مالية يعني نقول لما تتأخر في السداد باطل يحلق عقوبته بالسجن صح ولا لا؟ قال لك يجوز حبسه. فان ابى حبس حتى يوفيه. هل يجوز ان يعاقب؟ نقول بدال ما يسجن عليه دين

150
01:03:44.450 --> 01:04:04.450
مئة الف نغرم عشرة الاف ريال. هل يجوز ذلك الاكثر على عدم جواز ذلك؟ فان كانت هذه العشرة الاف تعطى فهذا واضح انه يدخل في باب الربا. ماشي؟ نعم. قال اذا كان

151
01:04:04.450 --> 01:04:54.450
اجابته وذلك وكما لا يمنع الصغير عن التصوف. ولم يقبل اقراره عليه امانة لفلان. وقال لفلان لانه يخشى ان يكون الحاكم قضاء دينه رضي الله عنه انه قال كان رجل مراد الرواح حتى افلس. قال فخطب عمر ابن الخطاب

152
01:04:54.450 --> 01:05:44.450
رضي الله عنه قال اما بعد فان البشير يا بسير يا بني جنتي وديني ان يقال سبق الحاج. فازداد قال او نهاية انه يبدأ يصيد الاكل المبني عليه قيمة النهاية. وهي عشرة الاف لانها اقل من قيمة الاكل. ودليل وجوب البذل لسداد هذا الحق انه

153
01:05:44.450 --> 01:06:34.450
وله اسوة مفلس من اعطاه اعطاه رهن اقل من قيمة هذا الرجل او الدين. فاذا كانت مثلا مقداره مئة مئة الف او مئة الف وخمسون الفا يدفع له خمسين الف ويبقى له خمسون الفا من البيت

154
01:06:34.450 --> 01:07:54.450
محصنة فما بقية نعم ولم يقل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه عند لسان قد  لعموم فيما روى مسلم رضي الله عنه انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله

155
01:07:54.450 --> 01:08:14.450
عليه وسلم في كتاب الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه قال يتصدق الناس عليه فلن يبلغ ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما وجدتم ليس لكم الا ذلك. قال يوسف

156
01:08:14.450 --> 01:08:44.450
واولاده الصغار قبل ان افسر منكم له فينفق عليه وعلى اهله ما من حديث الا بنفس او يتصدق عليها فان قبل شيء فليؤمن. فان فضل على ان على هذا الشاب

157
01:08:44.450 --> 01:09:04.450
ليحكم له بهذا الحديث ليسدد منه ليسدد منه وهم دائمون لهذا المفلس ان يحلفوا لان الظلماء لا يحلفون نعم ما وصل الشيخ باب الحول. انا اترك التعليق على بعض المسائل لان يعني التي تمثل فروع فقهية

158
01:09:04.450 --> 01:09:24.450
واركز على التعليق على المسائل التي يعني تعتبر معاصرة او مسائل اصول في الباب. حتى نستطيع ان ننجز المقدار. نعم. فبعض المسائل اللي ما هو فاهم يمرها يعني وان شاء الله تفهم فيما بعد ويستفيد من المسائل

159
01:09:24.450 --> 01:09:44.450
نذكر الكلام عليها نعم. لان هو الحقيقة الدرس ليس شرحا للمسائل العمدة اصالة هو المقصود قراءة الشرح والتعليق على بعض المسائل التي تمثل قواعد ثم تنزيل هذه القواعد على المسائل المعاصرة نعم

160
01:09:44.450 --> 01:10:34.450
تقرا يا شيخ جنب بناط؟ نعم. بسم الله. قال بارك الله والضمان فقال قبل الدائن. هذه سورة الحوالة انا اطالبك يا جنبلاط عشرة الاف ريال. فجئتك قلت اعطيني عشرة الاف قلت والله عشرة الاف فلان اشترى مني

161
01:10:34.450 --> 01:10:54.450
بعشرة الاف ولا اسددها روح انت استلم من فلان هذه حوالة هذه هي الحوالة نعم قال فقد برئ المحيي سواء كان المحال عليه غنيا باذلا ام لا؟ لانه لما قبل الاحالة انتقل هذا الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. نعم. ومن احيل على مليء ومن احيل على

162
01:10:54.450 --> 01:11:34.450
قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فليتبع البخاري ومسلم. وليست واجبة. وقالوا صادق الاستحباب وهذا هو الاكبر. الجمهور يقول الاستحباب الحنابلة قالوا بالوجوب. والاصل ان الامر يدل على الوجوب لو تبعد شوي يا شيخ الميكروفون ممكن تعلقه ما شاء الله جيد الميكروفون نعم وهذا وهذا كله مما

163
01:11:34.450 --> 01:12:24.450
اما الحوادث التي تتعلق بالتأهيل المالي المسألة سواء وهي للمعطي او لوكيله في بلد اخر. واذا كانت هذه مسألة وهي التحويلات المصرفية. انت تروح الان لفرع من فروع تمام؟ المحلات التي تحول الاموال

164
01:12:24.450 --> 01:12:44.450
الى الخارج جيد فتعطيهم مبلغ من المال بالريال السعودي لاجل ان يحولوه بالريال السعودي ايضا. هذه الصورة الاولى ان يكون بنفس العملة. فما هي اه فما تكييف هذه المعاملة؟ وما توصيفها؟ سفتجة لان حقيقة

165
01:12:44.450 --> 01:13:04.450
انا اقرظك هنا على ان توفي في بلد اخر وقد ذكرنا لكم ان هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة السفتجة او السفتجة ماشي؟ اذا هذي حقيقتها ان كان لا يأخذ منك شيئا انما يقترض ويوفي باجر وان كان ياخذ منك شيئا

166
01:13:04.450 --> 01:13:24.450
ان كان يأخذ منك شيئا فما الحكم في ذلك تعتبر وكالة باجر؟ يأخذ اجرة. وهل هذا المبلغ الذي خذه فيه شبهة من الناحية الشرعية. الان هذا المحول هو مقرض ولا مقترض؟ ها

167
01:13:24.450 --> 01:13:44.450
المحول مقترض صح ولا لا؟ نحن قلنا السفتجة انت تقرظ هنا على ان يوفي في بلدك اخر وضح ولا لا؟ واخذ المنفعة من جهة المقترض فيه اشكال ولا لا؟ الاشكال في اخذ

168
01:13:44.450 --> 01:14:04.450
منفعة من جهة المقرض لا من جهة المقترض. ولهذا لا بأس في الحوالة المصرفية اذا اخذوا عليها مبلغا من المال. يقول الشارح سواء كان بدون مقابل ام بمقابل في حدود الاجر الفعلي. ما مقصوده بالاجر الفعلي؟ التكلفة الفعلية هذا اذا

169
01:14:04.450 --> 01:14:24.450
بالتكلفة الفعلية هذا فيه اشكال فيه نظر هذا فيه نظر ولهذا الاظهر انه لا يشترط التكلفة الفعلية في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في الصفحة التي بعدها الذي نقله الشارح في الهامش صفحة ثمان مئة وخمسة وتسعين

170
01:14:24.450 --> 01:14:44.450
تمام؟ وقال شيخنا اخر السطور الثلاثة السطور الاخيرة. وقال شيخنا عبد العزيز بن باز كما في فتاوى اسلامية واما تحويل النقود من بنك لاخر ولو ايش؟ زائد يأخذه البنك المحول فجائز. لان الزيادة التي يأخذها البنك اجرة له مقابل عملية التحويل. يدل على انهم يرون

171
01:14:44.450 --> 01:15:04.450
ذلك سواء كان في حدود التكلفة الفعلية او او اكثر من ذلك. وهذا الذي عليه العمل انهم يأخذون يتربحون من هذا لا يأخذون بقدر التكلفة الفعلية والفتوى التي نقلها عن الشيخ ابن باز في صفحة ثمانية وخمسة وتسعين هي موجودة بنصها في فتاوى اللجنة الدائمة مجلد ثلاثطعش ثلاث مئة وسبعين بتوقيع

172
01:15:04.450 --> 01:15:24.450
شيخ بن باز وبن قعود وبن قذيان والشيخ عبد الرزاق عفيفي. وكذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ايضا ثلاثطعش ثلاث مئة وتسعة واربعين واما المبلغ عن طريق البنك باجرة فيجوز. تمام؟ فافتوى اللجنة اطلقته. الاشكال من اين اتى؟ الاشكال اتى

173
01:15:24.450 --> 01:15:44.450
من قرار المجمع هو الشارح تبع قرار المجمع حيث جاء في قرار المجمع الحوالات بنفس العملة جائزة سواء كانت بدون مقابل ام بمقابل في حدود الاجر الفعلي هذي عبارة قرار المجموعة ليست عبارة الشرح وحقيقة قرار المجمع ايضا فيه اشكال يعني لماذا حددت بقدر

174
01:15:44.450 --> 01:16:04.450
اجر الفعلي. مع انه الجهة يعني هذي لو لو كيفناها قرض فالجهة التي تأخذ منك الملهية مقترضة وليست مقرضة نعم هل يقصدون اجرة المثل؟ حدود الاجر الفعلي يقصدون اجرة المثل يحتمل هذا محتمل انه يقصد

175
01:16:04.450 --> 01:16:34.450
دوجرة المثل ويحتمل ان يقصد التكلفة الفعلية. واذا قيدناها باجرة المثل ما المانع من الزيادة على اجرة المثل اذا اتفقوا على ذلك؟ نعم ايوا طيب الوكالة باجر لماذا تقيدها بالتكلفة الفعلية؟ نعم. هذا لهذا في اشكال الاصل ان الاجارة لا تتقيد الا بما يتفقان عليه. نعم

176
01:16:34.450 --> 01:16:54.450
والذي عليه العمل والمشهور يعني انه لا بأس باخذ الاجرة الان لما تروح تحولها الان يأخذون مبالغ كبيرة جدا احيانا في بعض التحويلات فهل هذا ممنوع؟ الذي عليه العمل انه ليس بممنوع ومنعه يحتاج الى تأمل حقيقة يعني انا ما ادري لماذا

177
01:16:54.450 --> 01:17:14.450
المجمع قيدها بحدود الاجر الفعلي. هذا يحتاج الى مراجعة. نعم. المسألة الثانية اذا كان وبالمناسبة نعم المجمع قال الحوالات بنفس العملة جائزة سواء كانت بدون مقابل ام بمقابل في حدود الاجر الفعلي. احيانا المجمع يضطر

178
01:17:14.450 --> 01:17:34.450
ان يذكر الصور المتفق عليها. ولهذا لا تعمل كثيرا بمفهوم المخالفة لقرار المجمع فالمجمع يأتي في الصورة المتفق عليها فينص عليه. تجد مثلا واحد من الاعضاء اعترض قال لا. لابد تقيد بالاجر الفعلي

179
01:17:34.450 --> 01:17:54.450
اخرون قالوا لا تقيد بذلك. اذا اجمعوا على جوازها بالاجر الفعلي فتلقاهم مراعاة لذلك يكتبون يجوز بالاجر الفعلي ويسكتون عن ولا يقولون لا يجوز بما زاد عن الاجر الفعلي يسكتون عنه. واضح؟ وهذا يقع احيانا في قرارات المجمع. واحيانا

180
01:17:54.450 --> 01:18:14.450
ينصون واما اذا كان تجده يذكر صور وقيود تظن ان مفهوم المخالفة لها ان انه لا يجوز. ثم اذا اكملت القرار تجد انهم يقولون واما كذا وكذا فهذا ان شاء الله يحتاج الى بحث ومراجعة ولعله ينظر فيها المجمع في دورة قادمة. نعم. المسألة الثانية

181
01:18:14.450 --> 01:18:44.450
كان المطلوب في الحوادث المغالية للمغارب المتقدمة انت تقدم لهم بالريال تبغاهم يوصلون قوقاز بايش؟ بالروبل. بالروبل. خلاص؟ فما الحكم في ذلك؟ نعم صرف وحوالة. نعم. بالمعنى المشارك اليه في المسألة الاولى. وتجري عملية الصرف قبل التحديث

182
01:18:44.450 --> 01:19:34.450
بعد الاتفاق على سياق الصف واثباته في المسلمين ثم اما الان اذا جئت الى محل الحوالات المصرفية اعطيته بالريال السعودي سعودي يقول تحول لي بالنوبل ولا بالدولار ولا بعملة البلد الاخر. ماشي؟ عندنا عمليتان. المسألة الاولى والعملية

183
01:19:34.450 --> 01:19:54.450
هي عملية الصرف. والعملية الثانية هي التحويل. الصرف كيف يجري؟ الاصل في الصرف ان يكون يدا بيد تعطيه ريال سعودي ثم يعطيك ايش؟ دولار ثم تعطيه الدولار وتقول له ايش؟ حول هذا الدولار هذا هو الاصل

184
01:19:54.450 --> 01:20:14.450
لكن المجمع الفقهي وكثير من العلماء المعاصرين قالوا يقوم مقام قبض النقد تسجيله في حساب عندهم خلاص انت عندك رقم مثلا في هذا مؤسسة التحويل او في البنك تقول ابغى احول بالدولارات يقول لك اصبر يضغط

185
01:20:14.450 --> 01:20:34.450
ويحسب يقول لك طيب انت عطيتني مثلا ثلاث الاف وسبع مئة اه سبع مئة وتسعين ريال وهذي تساوي الف دولار. خلاص؟ طيب نحن الان سجلنا لك الف دولار ويعطيك ايصال. يقول لك خلاص هذي الالف دولار تصل بعد

186
01:20:34.450 --> 01:20:54.450
يومين لو حصل تغير في سعر الصرف خلال هذين اليومين. هل يتغير هذا المبلغ الذي يصل اليه ولا لا لا يتغير ليش؟ لانه في الحقيقة هو صرف لك وحول لك الف دولار. هو ما حول لك ايش؟ الريالات. هو

187
01:20:54.450 --> 01:21:14.450
صرف الريالات بالدولارات ثم حول لك الدولارات. فحينئذ يشترط في عملية الصرف هذه ما يشترط في الصرف. اذا كان غير الجنس يشترط التقابض. المجمع يقول ان تقييدها لك في حساب او في دفاتر البنك يقوم مقام

188
01:21:14.450 --> 01:21:34.450
القبض ماشي؟ السارح قيد هذا بقيد اخر وهو ان تكون هذه العملة مما يغلب على الظن توفره عند البنك. لانه ايش الفايدة يكتب لك في الورقة روبل وانت تجزم انه ما عندهم ولا روب الواحد

189
01:21:34.450 --> 01:21:54.450
فكيف نجعل هذا يقوم مقام القبض؟ نحن نقول ان تسجيلها في حسابك او في دفاتر البنك يقوم مقام القبض لانك اذا سجلت تقدر تاخذها من البنك لكن اذا سجلت والبنك ليس عنده شيء من هذه العملة الشارح يقول لك لا ما ينفع لازم يكون اذا كان مثل الدولاب

190
01:21:54.450 --> 01:22:14.450
مثل العملات الموجودة والمتوفرة؟ نعم. واضح؟ فقيد بقيد اخر وهذا القيد لم يذكره قرار المجمع. المجمع الفقهي قالوا ان التقييد في دفاتر البنك ثم قام القبض واطلقوا والشايخ قيد بقيد اضافي وهو له وجه حقيقة. نعم. بس دقيقة خلني اكمل المسألة. اذا اذا

191
01:22:14.450 --> 01:22:34.450
التصرف في المجلس جائز ذلك. ما الحكم لو خرج العميل من البنك؟ قال له هذي عشر الاف ريال حولها. قال له ايش تبغى احولها قلب الدولارات قال عندنا زحمة خلي فلوسك هنا روح وتعال انا بشوف الصرف وكذا واصرف لك فهل يجوز ولا لا؟ قالوا اتصل

192
01:22:34.450 --> 01:23:04.450
علي الفاخر الدوام لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك لانه لم يتم التقابض في المجلس. نعم. ايوه نهائيا يحول اذن بالعملة بالريال و يستلم هناك بالريال ثم الثاني لمن يستلم بعدين يتصارف مع البنك ذاك ما في اشكال. عندنا اذا عملية تحويل بدون تغيير عملة

193
01:23:04.450 --> 01:23:34.450
تغيير العملة يحصل من عند المستلم يشترط حينئذ عند المستلم ما يشترط في الصرف. نعم. المسألة الثالثة ان الفوز  اللجنة الدائمة جاء في فتاوى فتاوى اللجنة الدائمة التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة كتحويل

194
01:23:34.450 --> 01:23:54.450
للنقود جائز عند الحاجة الى ذلك. وفي فتوى اخرى قيدوا ذلك قيدوا الجواز بالضرورة. نعم. التحويل يجوز بالضرورة. نعم. عند البنك فاذا ضمن شخص بيننا شخص اخر لم يفعل المهم

195
01:23:54.450 --> 01:24:24.450
هذا الله يرضى عليك اذا ضمنت شخصا انت رحت مع واحد يبغى يشتري سيارة بالتقسيط قالوا له لازم تحظر كفيل اللي هو الضامن بالمصطلح الفقهي. فضمنته في قيمة السيارة. وتخلف عن السداد. يصح

196
01:24:24.450 --> 01:24:44.450
الجهة التي باعت السيارة انها تتركه وتتجه لك انت تطالبك قضاء بايش؟ بالسداد. تقول يا اخي روحوا وانا ايش دخلني؟ لهم ان يطالبوك ولهم ان يطالبوك ولا يشترط في مطالبتك ان يكون قد طالب الاول او عجز

197
01:24:44.450 --> 01:25:34.450
عن مطالبة الاول بل له ان يبتدئ بمن شاء. نعم  عنه وذلك زواج اذا استوفى صاحب الدين بريء الضامن خلاص انتهت القضية. كذلك اذا ابرأ صاحب الدين المدين قال له خلاص سامحتك في الدين يبرأ الضامن لانه تابع

198
01:25:34.450 --> 01:26:34.450
نعم لانه لم يحرسنا الضمان. اذا ابرأ الضامن يبقى الدين على صاحبه الاصيل نعم نعم  بموجب الضمان الذي قاله فيجبه ان يعطيهما غيره من المال. اذا سدد الضامن عنك تمام؟ فمن حقه ان يرجع ويستوفي منك. ولهذا فان الضمان يؤول الى ايش؟ الى القرض. اذا سدد عنك يصير

199
01:26:34.450 --> 01:26:54.450
اقرضك واضح؟ الضمان يؤول الى القرض. ولهذا لا يجوز اخذ الاجرة على الضمان لانه يؤول الى القرض فاذا قال لك انا اضمنك اروح معاك لمحل السيارات واضمنك بشرط تعطيني الف ريال يجوز؟ ليش ما يجوز؟ لا يجوز ذلك لسبب لانه

200
01:26:54.450 --> 01:27:14.450
اذا سدد عنك وذهب وطالبك بالمبلغ قال انا سددت عنك مئة الف. صار اقرضك مئة الف واخذ منك مئة الف وواحد نعم. ولهذا لا يجوز اخذ الاجرة على الضمان وهذا محل اتفاق يرحمك الله. حكاه ابن المنذر اجماعا

201
01:27:14.450 --> 01:27:55.500
هذا ولا يجوز للمسلم ان يحب محرما ولا يجوز وهذا مجمع عليه في النسخة عندنا ولا يجوز للظامن ان يأخذ اجرة على الضمان وهذا مجمع عليه. لان انا او عنه

202
01:27:55.500 --> 01:28:35.500
لانه يكون اطرده هذه العقود التي نعم بان يرفع لها مبدأ امن المال او قسطا دوريا محددا في مقابل تعهدها بتعويضه بحصول خطر والتأمين الخاص بما يقع على مستأمن والتأمين الخاص

203
01:28:35.500 --> 01:28:55.500
التي لا مسؤول فيها. والتأمين الصحي وغيرها كثير. والتأمين التجاري لجميع انواعه المحرمة. لما سبق ان فيه هذه صورة التأمين التجاري وهو محرم كما صدر بذلك قرار مجمع الفقهي وقرار هيئة كبار العلماء وغيره. التأمين التجاري

204
01:28:55.500 --> 01:29:15.500
تأخذ منك شركة التأمين اشتراك شهري ولا سنوي. يقول لك ادفع في السنة مثلا خمس مئة ريال. مقابل انه اذا حصل على السيارة ضرر فنحن نتكفل باصلاح هذا الضرر وبتعويضك عن هذا الضرر. الخمسمائة ريال هذه ما مقابلها الذي تقدمه لك شركة التأمين

205
01:29:15.500 --> 01:29:45.500
ها التعويض التعويض الذي التعويض عن الضرر الذي قد يحصل وقد لا يحصد. التعويض هذا قد يحصل وقد لا يحصل. مقداره قد يكون ريال وقد يكون مليون وقد يكون مئة الف واضح؟ فهنا دفعت المبلغ في مقابل شيء معلوم ولا مجهول؟ مجهول جهالة تامة

206
01:29:45.500 --> 01:30:05.500
فانت لا تدري هل ستأخذ مقابلا او لن تحتاج الى هذا التأمين اصلا؟ واضح؟ كذلك مثلا تأمين صحي يقول لك ادفع في السنة الف ريال مقابل ايش؟ انه كل نفقات العلاج اذا حصل لك مرض او كذا تتكفل بها شركة التأمين. اذا الله امدك بالعافية هذه السنة

207
01:30:05.500 --> 01:30:25.500
ولا احتجت الى المستشفى في قليل ولا كثير. تكون دفعت المبلغ مقابل شيء ولا مقابل لا شيء؟ مقابل لا شيء. واذا لا قدر الله اه قال ان في الشخص البعيد نزلت به امراض وكلفته مئات الالوف يكون دفع الف ريال وحصل من وراها مئات الالوف واضح ولا

208
01:30:25.500 --> 01:30:45.500
هل ضرر ظاهر وواضح؟ بعض المعاصرين اراد ان يخرج من هذا الغرر الظاهر فقال لك لا المبلغ يدفع مقابل منفعة معلومة توجد قطعا وليست قضية قد توجد وقدرة لا توجد. ايش هي هذي المنفعة؟ قال لك الراحة النفسية

209
01:30:45.500 --> 01:31:05.500
والاطمئنان النفس فانت اذا دفعت الف ريال لشركة التأمين شركة التأمين تعطيك حبوب تمام نفسية تأكلها وتشعر بالراحة النفسية. هذا امر لا حتى شركات التأمين نفسها لا تدعيه اصلا. واضح

210
01:31:05.500 --> 01:31:25.500
يعني هذا التكييف غاية في التكلف غاية في التكلف اصلا شركة التأمين تكييف العقد ومعرفة حل العقد انما يكون بالنظر الى حقيقة العقد. ولا يصح ان نأتي نحن الى حقيقة العقد فنستبعدها

211
01:31:25.500 --> 01:31:45.500
التي تعاقد عليها المتعاقدان ودخلا عليها ثم نأتي بمحل اخر لم يخطر ببال الدافع ولا الشركة فانت اذا ذهبت شركة التأمين تقول لهم لو سمحتوا انا اريد ان اطمئن وارتاح خلال هذي السنة. يقول ما عندنا الخدمة هذي نحنا ما

212
01:31:45.500 --> 01:32:05.500
لسنا شركة ترفيه ولا عيادة نفسية. واضح ولا لا؟ نحن حدنا ان نصرف لك اذا حصل لك عوظ. كونك ارتحت نفسيا او اضطربت نفسيا هذا لا شأن لنا به. واضح؟ ومن اكثر الاشكالات التي تحصل في العصر الحاضر ان يؤتى الى عقد

213
01:32:05.500 --> 01:32:25.500
المتعاقدان قصدهما فيه واضح وظاهر وحقيقة القانونية واضحة وظاهر فيأتي شخص لاجل لاباحة هذا العقد يكيفه بشيء العقد في الشرق وهذا الشيء في الغرب. نعم. اما التأمين التعاوني هو مجموعة

214
01:32:25.500 --> 01:32:45.500
قبل ان تقرأ ما الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري؟ الان شركة التأمين تعطيها خمس مئة ريال شهريا هذه خمس مئة ريال تملكها الشركة ولا لا؟ تملكها الشركة. هذا تأمين التجاري تملكها الشركة وتعوضك عند نزول الضرر. اما بالنسبة للتأمين

215
01:32:45.500 --> 01:33:05.500
التعاوني فالشركة لا تملك الاموال التي تدفع في التأمين. انما الشركة تستحق مبلغا عن ادارة الصندوق يأتي مجموعة من الناس ويشتركون في شركة التأمين يقول كل واحد منا يدفع في السنة الف ريال على اساس اذا وقع على اي

216
01:33:05.500 --> 01:33:25.500
واحد منا ضرر فاننا نتعاون معه ونسدد ونعوضه من هذا الصندوق ما يعوضه عن ضرره. طيب شركة التأمين ماذا تستحق من هذا الصندوق؟ تستحق اجرتها المتفق عليها على ادارة هذا الصندوق. هذا التأمين ايش

217
01:33:25.500 --> 01:34:15.500
التعاوني وليس مقصود التأمين التعاوني يعني انهم لا يأخذون شيئا وانما لوجه الله لكن المقصود انه يأخذون عوضا اجرة مقابل ادارة الصندوق نعم انه صناديق الهواء وصناديق التي صناديق العوائل والقبائل يقول القبيلة مثلا كل واحد في هذه القبيلة يدفع في السنة مثلا الف ريال سنويا آآ

218
01:34:15.500 --> 01:34:35.500
واذا نزل واحد من القبيلة ظرر يعوضونه من هذا الصندوق. نعم. هذا وفيما يتعلق بخطاب الزمان الذي تعطيه المصالح في هذا العصر. ما هو هو خطاب الضمان؟ خطاب الضمان صورته كالاتي. البنك البنك يصدر

219
01:34:35.500 --> 01:34:55.500
لاحد عملائه خطاب ظمان مثلا اعطيكم مثال يأتي شخص ليدخل في مناقصة حكومية مقاول او غير ذلك الجهة التي تطلب المناقصة تقول انا اشترط عليك اذا اردت دخول المناقصة ان تعطيني خطاب ضمان بمبلغ وقدره خمس مئة الف ريال

220
01:34:55.500 --> 01:35:15.500
ليش؟ حتى اذا حصل اخلال منك بالعمل وترتبت عليك شروط جزائية نحنا نأخذها من البنك الذي اصدر لك خطاب الضمان مقتضى خطاب الضمان ان البنك يضمن هذا الشخص في المبلغ المسمى في خطاب الضمان يقول خطاب الضمان بمليون يعني البنك يضمنه

221
01:35:15.500 --> 01:35:35.500
بمليون. قد تحتاج الجهة الحكومية الى تسهيل هذا الخطاب يعني ان تطلب من البنك هذا المبلغ. تمام؟ وقد لا تحتاج الى ذلك نعم. يأتي الان وضحت وضح خطاب الضمان ولا لا؟ هذا خطاب الضمان. اذا اصدر لك

222
01:35:35.500 --> 01:35:55.500
البنك خطاب ضمان فحقيقته الفقهية انه انه ايش؟ انه ضمان. انه ضمان. طيب لو قال لك بنك انا ما اصدر لك خطاب ظمن قلت يا اخي انا ما اقدر ادخل المنافسة الحكومية اللي يرحمك الله. قال لك البنك انا اعطيك خطاب ظمان بمليون ريال لكن

223
01:35:55.500 --> 01:36:21.100
بشرط ان تودع عندي مليون ريال احجزها انا يسمى هذا خطاب الضمان مغطى. وهذا هل هو ضمان؟ في الحقيقة. لا في حقيقته ليس ضمانا ان البنك اذا طولب بهذا سيدفع من ما لك انت ولا يدفع من ماله هو. ماشي؟ فهذا ليس خطاب

224
01:36:21.100 --> 01:36:41.100
ما حكم اخذ الاجرة على خطاب الضمان؟ لا يجوز اخذ الاجرة على خطاب الضمان في الاصل لانه ضمان وقد سبق معنى انه لا يجوز بالاجماع الاجرة على الضمان. لكن خطاب الضمان ان كان مغطى بالكامل فيجوز اخذ الاجرة عليه لانه ليس فيه اي ضمان

225
01:36:41.100 --> 01:37:01.100
حقيقة ليس فيه ضمان وانما فيه اصدار ورقة انه البنك يقول ترى يا جماعة الخير هذا العميل انا حاجز من حسابه مبلغ كذا متى ما اردتوها انا سأدفعها لكم. واضح؟ نعم. الذي تعطيه المصارف في هذا العصر فإنه

226
01:37:01.100 --> 01:37:41.100
الا ان يحفظ الزمان فان ذلك الفعلية هذا اللي قلنا الخطاب المغطى يستثنى من ذلك ويجوز فيه الاجرة. نعم. فانه يجوز عليه لان عن هذا الموسم طيب ما هو الضابط في الاشياء التي نقول فيها انما تجوز بقدر الاجرة بقدر

227
01:37:41.100 --> 01:38:01.100
التكلفة الفعلية متى نقول بقدر التكلفة الفعلية؟ ومتى لا نقول بقدر التكلفة الفعلية؟ لان بعض الناس يسمع التكلفة الفعلية يحطها في غير موضعها يقول لك اه لا بد في البيع ان يكون بقدر التكلفة الفعلية لا. فمتى نشترط في الاشياء ان تكون بقدر التكلفة الفعلية؟ الخدمة التي يقدمها

228
01:38:01.100 --> 01:38:21.100
البنك متى نقول لا يجوز الا بقدر التكلفة الفعلية؟ اذا كانت هذه الخدمة قرض او تؤول الى القرض. طبعا قرض من جهة البنك للعميل. او تؤول الى القرض كضمان البنك

229
01:38:21.100 --> 01:38:41.100
للعميل. فاذا كان البنك يقرضك يقول لك انا بعطيك اه قرض تمام؟ ولكن في رسوم ادارية بريال ونص. حقت الورقة الان عندنا نحنا اوراق توقع عليها ومستندات وما الى ذلك هذي

230
01:38:41.100 --> 01:39:01.100
على حسابك بريال ويعطيك قرض مثلا مئة الف هل هذا يجوز ولا لا؟ نقول يجوز بقدر التكلفة الفعلية كذلك في البطاقة الائتمانية البطاقة الائتمانية تؤول الى القرض ولا لا؟ لما البنك يعطيك بطاقة ائتمانية معناها انه يعطيك بطاقة من

231
01:39:01.100 --> 01:39:21.100
ان تقترض ولا ما هو كذا؟ البطاقة الائتمانية ليست قرضا البطاقة الائتمانية قرض. اذا نشترط فيها ان تكون بقدر التكلفة الفعلية ما ياخذ بنك رسوم الا بقدر التكلفة الفعلية لكن بطاقة الصراف الالي بقدر التكلفة الفعلية ولا ما يشترط

232
01:39:21.100 --> 01:39:41.100
بطاقة الصراف الالي البنك هنا مقترض. البنك هنا مقترض ولهذا لا نشترط. طيب ايش كمان الاعتماد المستندي خذ الاعتماد المستندي. وكذلك الاعتماد قبل ان تقرأ خليني اشرح وبعدين تقرأ. الاعتماد المستندي هو مثل خطاب الضمان

233
01:39:41.100 --> 01:40:01.100
لكنه يتعامل به غالبا في التجارة الدولية. زي ما قلت لكم واحد رايح يشتري بضائع من الصين المصنع في الصين يقول انا ما اسلمك بضائع حتى تسلمني الفلوس الرجال يقول ما نسلمك فلوس حتى تسلمني البضائع ما في احد منهم يثق في الاخر فيحتاجون الى وسيط موثوق عند الطرفين

234
01:40:01.100 --> 01:40:21.100
فيأتون الى بنك ولنفترض ان هذا البنك في السعودية وله فروع في الصين. حتى ما نطول الموضوع لانه قد يحتاج الى بنكين. بنك اساسي وبنك مراسل لكن نفترض انه هذا بنك في السعودية وله فروع في الصين. فتجي انت للبنك هذا وتقول يا ايها البنك اعطني اعتماد مستندي

235
01:40:21.100 --> 01:40:41.100
وجهه لمصنع اللي في الصين. فيرسل البنك للمصنع اللي في الصين يقول هذا العميل اذا سلمته البضائع المتفق عليها في العقد بمجرد ما استلم مستندات الشحن البضاعة انا اسلمك المبلغ هذا هو الاعتماد

236
01:40:41.100 --> 01:41:01.100
نعم. والاعتماد المستندي في حقيقته ضمان ايضا ولا لا؟ ضمان. هو ضمان للعميل اذا لم يسدد يقول البنك انا راح اسدد فهو ضمان للعميل. فان كان الاعتماد مغطى. البنك قال للعميل انا ما اعطيك اعتماد الا اذا وضعت عندي مبلغ

237
01:41:01.100 --> 01:41:31.100
بقدر الاعتماد هنا خرجنا عن الضمان ولا لا؟ خرجنا عن الضمان ولا يشترط تكلفة فعلية نعم المستورد العميل هذا استورد بضاعة نعم يستلزم فيه المصرف بالوفاء للمصدر لانه عندنا استيراد

238
01:41:31.100 --> 01:42:21.100
وعندنا تصدير العميل مستورد للبضاعة والمصنع اللي في الصين مصدر يلتزم البنك للمصدر نعم وغالبا تكون المصدر في بلدنا المتفق عليها بين المستورد والمصور ثم يقوم المستورد وهذا واضح الاعتماد شرحناه وهذا توظيحه فاذا كان البنك يقول انا اسدد عنك لكني اخذ منك زيادة فلا يجوز. واذا تضمن الاعتماد المستند لضمان فلا يجوز اخذ الاجرة عليه

239
01:42:21.100 --> 01:42:41.100
الا بقدر التكلفة الفعلية نعم. هذه سورة الكفالة اللي عندنا ضمان مالي اللي يسمى اليوم كفالة الغرم. وعندنا كفالة حضورية يتعهد يقول انا فلان اشترى منك السيارة بمئة الف. انا مسؤول انه اذا رفعت

240
01:42:41.100 --> 01:43:01.100
عليه دعوة في مجلس القضاء لم يسدد انا احضره الى مجلس القضاء. هذي تسمى كفالة حضورية. فاذا لم يحضره حينئذ ينتقل الدين على الكفيل لكن ليس للدائن ليس له ان يطالب ليس له ان يطالب الكفيل ابتداء

241
01:43:01.100 --> 01:43:51.100
الا بعد عجز الكفيل عن احضار مكفوله في مجلس القضاء وضح ولا لا؟ نعم شخص وفي ختام الكلام وهي ما يعرف النبي يمكننا المهن او ادارة المشروعات صدر له في بلده. يعني الان صورة هذه المسألة

242
01:43:51.100 --> 01:44:21.100
الان شخص عنده سجل تجاري او ترخيص تجاري لمحل فيتفق هو مع شخص مثلا ليس من اهل البلد لا يحق له ايش؟ لا يحق له اصدار التجاري على ان يعمل هذا الشخص الاخر باسم الشخص الاول مقابل عوظ مالي نعم

243
01:44:21.100 --> 01:45:01.100
ولهذا وبتمويل باستكمال قيامه بالجهات التي تتطلبها العمل بموجب التركيز. حيث يذهب يذهب المواطن بمظهر ما المشروع وهذه الصورة ليست من باب الكفالة المعروفة طبقا. وما هي من باب شركة الوجوه وانما هي حق معنوي

244
01:45:01.100 --> 01:45:31.100
موافقا بحكم النظام ثم ينقله الى بيته بغير عوض او في عروة على سبيل البيع او الاجابة وهي معاملة جاهزة وكان هذا الكلام هو كلام المجمع الفقهي. وواضح انه قيد بايش؟ بما لم يكن فيه مخالفة للانظمة. ما لم

245
01:45:31.100 --> 01:45:51.100
فيه مخالفة للانظمة. واذا لم يكن والغالب انه لا يسلم من هذا انه لا يسلم من المخالفة للانظمة. فنقول الشخص الان الشخص اذا قلنا انه السجل الرخصة التجارية هذي منحتها الدولة لهذا الشخص ولا ولا تسمح له نقلها الى

246
01:45:51.100 --> 01:46:11.100
غيره يكون هذا ملك منفعة ولا ملك ملك انتفاع؟ يكون هذا من باب ملك الانتفاع فليس له ان يعاوض عليه. واضح؟ نعم وهذا ايضا جاء في كتاب اللجنة الدائمة لا يجوز اخذ الاجرة على السجل التجاري نعم ممن استعمله عن طريق الاستئجار لمنع الدولة لذلك. اقرأ الصورة الثانية

247
01:46:11.100 --> 01:46:31.100
هذي ما هي عندنا بس نسمع ايش يقول. الصورة الثانية من مشاركة المواطن في الحالات التي يسمح بنشاط تجاري او مشروعي هذا المواطن بموجب هذه المشاركة مبلغا مرفوعا او دوليا يتفقان عليه من المشاركة بالاستقبال

248
01:46:31.100 --> 01:46:51.100
هذه المشاركة. وهذه صورة جائزة اذا كانت هذه المشاركة في نوع من انواع الشركات الجاهزة. وقد درس فيها جميع الشعوب الشرعية لتلك الشركة. على كل حال حذفها عندنا الصورة الثانية

249
01:46:51.100 --> 01:47:21.100
طيب نقف على هذا ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله نصلي ونكمل باذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ايوا تصير شركة. نعم حلو. بس. بوجود اسمه

250
01:47:21.100 --> 01:47:33.034
وعليكم السلام حيا الله الشيخ يا مرحبا الله يجزاك خير لا لا اذا ما فيه عمل اذا ما فيه اذا ما فيه عمل هذا فيه يعني في اشكال