﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
الوضوء عليه وهو لان هذا كله زيادة ونشاط في مثلي فيكون باذن الله. لكن يكون رد الفعل الجميع ما حصل في الرد من زيادة وجسم لان هذا وعليه كل ذلك عندي

2
00:00:40.050 --> 00:01:40.050
في تعليق مكتوب يغلق من باب تعب اي تعب يتعب اذا يغلق. نعم قال او تسبب وبجهاد مما تسبب في حملها وولادتها فانها تكون حينئذ ثم والده لا جزاه انه افضل هذا الركن الذي هو وثيقة وثيقة له وهي قيمته. وان جاء عليه غيره فهو

3
00:01:40.050 --> 00:02:30.050
الذي يتولى او باختصاصه في ذلك هو الظاهر لانه ملك له فمثلا فيما يحدث له في بقية اخوانه. بالمناسبة نقص ينقص متعدي هو الافصح. نعم. اه لان هذا المال النقص الحاصل فيه فيكون رهن المكان. وان زاد الله ان يأكل مرهون بالمثل وعليه احق

4
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
مقابل هذا الاعتداء. لان حق تثنيه عليه متعلق برقبة العبد الجاد على حق المجتهد بانه بان يدفع ما يستحقه من باب بداية العبد فإن هذا العبد يبقى على حاله رهنا لأن حكم المثنين لن يكون وانما قدم عليه حق الوزن عليه من قوته كما سبق

5
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
واذا نعم هذه فائدة الرهن اذا رهنت شيئا عند شخص فحل الدين ولم تسدد فله ان يبيع هذا الرهن الذي آآ رهنته عنده. نعم. وباقي اخواني واذا اذا زاد قيمة المبيع هذا الرهن لما باعه زاد على قدر الدين. يسدد الدين والباقي لمين؟ لصاحبه الراهن

6
00:03:40.050 --> 00:04:30.050
نعم   لان البائعة عندما بدأ ماله في هذا البيت في هذا الشهر. فاذا فاذا لم يضمن له الله كان له حق الفسخ. فما وان اراد ان يرضي بيعة فله ذلك لان ذلك حكم له لم يجتهد

7
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
وهذا راجع الى ان الشرطة الصحيحة في البيع اذا اخل به من اشترط عليه فللآخر الفسخ. فهنا يقول اذا اشترط عليك في عقد البيع قال ابيعك السيارة بثمن مؤجل بشرط ان تأتيني برهن. البيع صحيح والشرط صحيح. فان اتيته

8
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
لزم البيع ما في اشكال. وان لم تأته بالرهن واخللت بالشرط الذي اشترط عليك فله ان يفسخ البيع. نعم باب الصلح. قال الله تعالى باب الصلح من اسقط والمقصود بالصلح هنا هو بذل العوض تمام في مقابلة

9
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
صلح عن حق مالي لان الصلح يطلق بمعنى الصلح بين الناس من غير عوض وليس هذا هو المراد هنا وانما المراد مصالحة انسان عن بعض حقوقه المالية بعوض. نعم. قال من اسقط بعظا او بغير عوظ احيانا لكن يتعلق بالامور المالية

10
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
نعم رضي الله عنه في المسجد بعد اصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتى قال كيف يا رسول الله؟ قال وضعت في بيتك هذا الشر. قال لقد فعلت يا رسول الله. قال من فضله. وعليه فليس له ان

11
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
ارجع يعني لو واحد قال اسقط عني انا عليك دين مليون ريال. قال اسقط عني نص مليون. تكفى قال بس اسقط عنك مليون. فهل له ان يرجع؟ ليس له ان يرجع. خلاص ما يجي بكرة يقول والله انا فكرت لانه لا. نقول

12
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
بس راحت عليك واضح؟ لان الاسقاط هذا في حكم الهبة. والهبة اذا قبضت فهي لازمة. وهذا مقبوض لانه في ذمتي اصل نعم. قال وهب غريب بعض العلم التي في يده جاز فاذا كانت عين لشخص في يد شخص اخر لان تقوم سيارة شخص

13
00:06:40.050 --> 00:07:20.050
شخص اخر فيقول له ولدت لك ربع السيارة التي عندك صحة هذه البلاد. لانها تبرأ فمن وهب له من مال لا يصح اسقاط حتى لان الجانب الصالح لان الدائن صالح في البعض انذاك فهو من اهل

14
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابراء. الذي يظهر والله تعالى اعلم ان التصوير الذي ذكره الشارح ليس هو صورة المسألة. ما لم يجعل من هو الذي يجعل

15
00:07:40.050 --> 00:08:12.250
صاحب الدين لا ما هو المدين الدائن صاحب المال جعل الوفاء شرطا في ايش؟ في الهبة او في الابرة. وما صورة ذلك ها كيف صورة المسألة؟ يقول عليه مئة الف. ايه. نقول له اذا سددت لي تسعين الف

16
00:08:12.250 --> 00:08:42.250
سباقي يعني يقول ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة ابرة يقول سدد المتبقي عليك من الدين يعني عليه دين قدره مئة الف ريال. يقول انا ابرئك من الدين بشرط ان ان تدفع الان فورا ولا تتأخر. واضح؟ فحين اذ

17
00:08:42.250 --> 00:09:11.100
فجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابراء لم تصح ايش؟ لم صحة ايش؟ الهبة والابراء. واضح ولا لا؟ لم تصح الهبة والابراء. ليش ليش ما تصح؟ ما الذي لا يصح؟ لا يصح الوفاء ولا ما يصح الهبة والابراء؟ لم تصح الهبة هنا نعم هذا

18
00:09:11.100 --> 00:09:31.100
من المسألة وسيأتي الدليل على هذا في المسألة التي بعدها سيوضح لنا. قال نعم حقه الا بذلك. شف لو قلنا في المسألة ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابراء او يمنعه حقه الا بذلك صارت كلها تكرار

19
00:09:31.100 --> 00:09:50.500
صح ولا لا؟ صارت مسألة واحدة فوجب ان نحمل الاولى على الدائن والثانية على المدين. نعم فاذا قال السوس الذي بيده سيارة حتى ذهب لبعضها ونحو ذلك لم يصح هذا

20
00:09:50.500 --> 00:10:30.500
لما ذكر في المسألة السابقة. نعم. او يضع بعض المؤجل ليعجل له. المسألتان فيهما فرق في الصورة. والشارح هنا كانه سار على يعني انها شيء واحد نعم لانه يكون هذه مسألة تسمى عند اهل العلم مسألة ضعف وتعجل ولابد ان نعرف صورة المسألة

21
00:10:30.500 --> 00:10:50.500
واضح؟ صورة المسألة. ما معنى ضع وتعجل؟ تعاقد زيد مع عمرو. انا تعاقدت معك استفدت منك سيارة بمئة الف تدفع بعد سنة واضح؟ وجئتك بعد شهرين وقلت لك ضع من المئة الف عشرة الاف

22
00:10:50.500 --> 00:11:10.500
وخذ تسعين الف تعجلها الان بدال ما تنتظر الى نهاية السنة. هذا معنى ضع وتعجل هذه صورتها. يخرج من هذه الصورة يخرج سورتان جائزتان عفوا صورتان لا تدخلان في الخلاف. احداهما محرمة باتفاق والاخرى

23
00:11:10.500 --> 00:11:40.500
باتفاق. كيف؟ الصورة الاولى ان يتفق في اول التعاقد يقال انا السيارة بمئة الف بعد سنة. على انك اذا سددت قبل ذلك فكل شهر مبكر في السداد يخصم من الدين مئتين ريال. واضح؟ فما الحكم

24
00:11:40.500 --> 00:12:00.500
وفي ذلك ها اولى بالجواز ولا اولى بالتحريم؟ طبعا الحنابلة لا يجيزون الصورة اللي هي طعمة عجل بس خلينا شي حبة حبة الان. ما الحكم في هذه الصورة؟ مين اللي يقول تجوز؟ من اللي يقول ما تجوز

25
00:12:00.500 --> 00:12:40.500
والجمهور على التوقف. طيب. شوفوا المشايخ خلينا نستخدم السبورة هذه المسألة مهمة. ما شاء الله. جزاك الله خير  اذكر لكم قصة قبل هذه المسألة. ذهبت انا واحد الاخوة طالب علم ما شاء الله بس تخصصه

26
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
تفسير اه يعني ما هو متخصص في فقه اقصد. وكل العلوم فيها خير وبركة لكن المقصود اه بلاش نقول متخصص في التفسير في احد التخصصات طيب كيف وقد قيل؟ فذهبت انا واياه الى محل التقسيط كان هو يبغى يشتري آآ ادوات

27
00:13:00.500 --> 00:13:20.500
منزلية ثلاجات واشياء حديث عهد بعرس وقال لي تعال معي. اظن اني كنت ظامن له او شيء. فصار بينه وبين البائع اللي في الشركة او المدير المؤسسة اللي تبيع هذي الاشياء بالتقسيط. فقال له طيب كم تحسبوا لي اذا كان دفعت

28
00:13:20.500 --> 00:13:40.500
كاش كم تحسبون اذا مؤجل؟ قالوا طيب لو سددت مبكر؟ قال نحن نتفق على الاقساط انها تدفع بعد سنة قالوا طيب لو سددت مبكر قال لو سددت مبكر ما ما يفرق الأمر ذيك الساعة ممكن نتفاهم احنا ممكن نخصم. قال لا من الآن لابد ان نكون على بينة. وتعطيني من الآن كلمة وتثبتها في العقد انه

29
00:13:40.500 --> 00:14:00.500
اذا سددت مبكر يخصم من الدين. ايش رايكم في كلامه؟ قال البائع لا هذا ما يجوز. قال كيف ما يجوز بالعكس ندخل على بينة فايهما المحق؟ البائع ولا الشيخ؟ ها

30
00:14:00.500 --> 00:14:20.500
طيب خلينا ناخذ الان شرح لهذه المسألة ماشي؟ طيب بس قبل قبل ما ناخذ شرح المسألة. انا اريد ان اسأل من يقولون بالجواز هل يجوز اني اقول ابيعك السيارة بمئة الف الى سنة؟ فاذا تأخرت

31
00:14:20.500 --> 00:14:40.500
كرت عن السنة كل شهر تأخر فيه مئتين ريال زيادة يجوز ولا لا؟ مرر بثقة ما شاء الله طيب انتم تقولون انه هذي ما تجوز الاولى تجوز. خليني امشي معكم. كم اتفقنا جنب بلاط على السيارة؟ مئة الف بعد سنة. لا. مئة وعشرين

32
00:14:40.500 --> 00:15:00.500
لا انت خله مئة الف بعد سنة واذا تأخرت في زيادة ما في زيادة تقول لي لا انا ابغى زيادة اذا تأخرت انا ما راح اؤخرك زيادة بدون عوظ قلت اكره المشايخ يقولون ما يجوز وهذا ربا. قلت لي طيب وش الحل؟ فانت قلت لي اسمع السيارة قيمتها ما هو مئة الف. السيارة قيمتها

33
00:15:00.500 --> 00:15:37.750
خلاص؟ مليون ريال. ليش مليون؟ ما راح اشتريها. قلت له لا لا. لا تخاف. المليون ضد بعد ثلاثة الاف سنة. وكل شهر كل شهر مبكر يخصم عليك مبلغ وقدره مثلا الف ريال معليش اذا في غلط حسابي مشوه بحيث

34
00:15:37.750 --> 00:15:57.750
سعر السيارة اذا سددت خلال سنة مئة الف ريال. حلو؟ كذا تمام؟ قلت لي خلاص حلينا الموضوع حلينا الموضوع ما في اذا تأخرت عن الثلاث الاف سنة ما ناخذ منك ريال زيادة. واذا سددت بدري ايش

35
00:15:57.750 --> 00:16:17.750
تخصم لك الذي يقول يجوز الاتفاق على الخصم عند السداد المبكر في العقد معناها انه يجيز هذه الصورة. صح ولا لا؟ والذي يجيز هذه الصورة ايش الفرق بين انك تقول اذا تأخرت في

36
00:16:17.750 --> 00:16:47.750
الزيادة الف ريال في كل شهر خلاص حطينا هذي الصورة وانتهينا. فلهذا مسألة التأخر مسألة اه الاتفاق على جواز اه عفوا مسألة الاتفاق في العقد على انه اذا سدد يخصم عليه من الدين لا تجوز. ليش؟ يكاد يكون بالاتفاق ليش

37
00:16:47.750 --> 00:17:07.750
ها؟ لانها تفظي في الحقيقة ليس هناك فرق بين يخصم عند السداد المبكر ويزاد عند زاد المتأخر ليس بينهما اي فرق الا في صياغة المسألة. نفسها هذي تقول لي مئة الف بعد سنة واذا تأخرت يزيد

38
00:17:07.750 --> 00:17:27.750
عليك نقول لك لا يا اخي مليون بعد عشرين الف سنة وعند السداد المبكر يخصم منك. صح ولا لا؟ فلهذا هذي هذا الصورة الاولى بعض الناس يتصور ويتوهم انها تدخل تحت مسألة تضع وتعجل لا تدخل هذي. فاذا اتفقت في العقد على انه اذا

39
00:17:27.750 --> 00:17:57.750
مبكرا يخصم من الدين فهذا اتفاق ربوي لا يجوز. ماشي؟ اه وهذا يعني يكاد يكون باتفاق. دقيقة بس ابغى في مسألة ابغى اقولها. طيب الصواب اذا في مع الشيخ ولا مع البائع؟ مع البائع. واضح؟ وهنا خلينا نستطرد معكم استطراد خفيف. مسألة الفتوى ايها الاخوة الكرام او

40
00:17:57.750 --> 00:18:27.750
بعبارة اصح علم الفقه تمام هو اكثر العلوم التي ستحتاجونها في حياتكم وسيحتاج اليها الناس منكم. يا طلاب العلم. تمام؟ انت لو تخصصك يعني كل العلوم الشرعية جليلة وعظيمة. تمام؟ انا ما اقول ان الفقه اعظم العلوم. لكني اقول

41
00:18:27.750 --> 00:18:47.750
ان الفقه اكثر العلوم مما يحتاجه الناس. لا شك ان علم العقيدة وعلم الاعتقاد هو الفقه الاكبر. لكن اذا لنفع الناس وتدريسهم ودعوتهم وتعليمهم تسعة وتسعين في المئة فاصل تسعة من احتياج الناس لك سيكون في الفقه

42
00:18:47.750 --> 00:19:07.750
ولا لا؟ يمكن تدرس في الحديث وتخلص وانت ما درست وهذا كثير الان كثير من طلاب العلم يتخرج من الدكتوراة من البكالوريوس تسأله هل درست متنا في النحو؟ يقول لك نعم درست الاجر ومية. تسأله هل درست في مصطلح الحديث؟ يقول لك نعم درست البيقونية ونخبة الفكر

43
00:19:07.750 --> 00:19:26.150
تسأله هل درست في العقيدة؟ يقول لك درست خمسة كتب في العقيدة. متون. تسأله ماذا درست في الفقه يقول والله وصلنا الى نصف كتاب الزكاة مع احد المشايخ. وتوقفنا. صحيح ولا لا؟ ولو عملت احصائية الان

44
00:19:26.150 --> 00:19:46.150
في هذا المجلس من منكم درس متنا فقهيا اخصر متن فقهي انما ما نتكلم عن المطولات متن فقهي مختصر من اوله الى اخره فسنجد ان النسبة ليست كثيرة. نجرب ولا؟ هانا

45
00:19:46.150 --> 00:20:06.150
من الذي درس متنا فقهيا من اوله الى اخره لو كان متن مختصر يعني يرفع يده. ما راح يعني ان شاء الله ما يخل بالاخلاص ما راح يسجل اسمه لكن طيب تمام اذا تلاحظ طيب الان ساسأل من

46
00:20:06.150 --> 00:20:36.150
درس متنا فقهيا في النحو في النحو اه فقهيا ما مت من منكم درس متنا علميا في النحو؟ اللي درس في النحو اكثر ولا لا؟ اكثر. واضح مع ان الناس لن يسألوكم عن النحو وليس هذا تزهيدا لا النحو مهم لكني اقول احرص يا طالب العلم خاصة

47
00:20:36.150 --> 00:20:56.150
ان الذي يعد نفسه لنفع الناس يعني الشخص الذي يعد نفسه يقول انا اتخرج من الجامعة تمام واجلس في البيت الله عز وجل هذا قد تفي باحتياجاته ابواب الطهارة والصلاة والصيام. قد والا حتى يحتاج في مسائل النكاح مع زوجاته يحتاج

48
00:20:56.150 --> 00:21:16.150
النكاح يحتاج الى الطلاق الى اخره. لكن من يعد نفسه لنفع الناس وهذا حاصل. كثير منهم يتصدر لنفع الناس وهو لم يدرس متنا فقهيا في حياته. ثم تأتيه سهام الناس من كل حدب وصوب. هذا يسأل عن الطلاق وهذا يسأل عن

49
00:21:16.150 --> 00:21:36.150
النكاح وهذا يسأل عن الصلاة وهذا يسأل عن الزكاة وهذا يسأل في المعاملات. فهو بين امرين اما ان يعتزل الناس تمام اما ان يعتزل الناس او يكون عنده ورع ويكثر من قول لا ادري تمام

50
00:21:36.150 --> 00:21:56.150
وهذا صعب جدا يحتاج الى دين متين وهو احسن الاحوال يعني احسن من واما ان يتكلم في مسائل لا يحسنها. فيقول في دين الله عز وجل بغير علم. فيسألونه هذا شيخ البلد الان متخرج من الجامعة الفلانية الجامعة الاسلامية

51
00:21:56.150 --> 00:22:16.150
ولا جامعة كذا وجاي للبلد ان يحتفي بك الناس شيخ البلد ويعينونه يمكن قاضي يرجعون اليه في الفتوى فيجونهم يسألونه يا شيخ حصل طلاق كذا وكذا طلقت زوجتي مسائل بالنسبة له هي فعلا من علم الغيب اول مرة تمر عليه

52
00:22:16.150 --> 00:22:36.150
فان كان ورعا قال لا ادري. تمام؟ وبعضهم للاسف الشديد انه يخوض فيما لا يحسن. هو يعرف مسألة في الفقه فيخرج عليها يقول والله اللي يظهر اظن يعني الذي يظهر انه ما في بأس. لا بأس ويحكم في ابضاع الناس وفي اموالهم وفي

53
00:22:36.150 --> 00:23:06.150
دمائهم بما يظهر له لحظة السؤال. تمام؟ هذا خطير جدا. ولهذا ما العلاج؟ ليس العلاج انك تتعلم العلاج هو دراسة الفقه. لكن اين تقع المشكلة؟ ان بعض الناس لا لا يقتنع ان يدرس الفقه على مذهب. تمام؟ ولا يقتنع ان يدرس الفقه الا الفقه المقارن والخلاف والادلة ويتوصل الى

54
00:23:06.150 --> 00:23:26.150
هذه طريقة لا تصلح في دراسة الفقه للطالب المبتدئ. لهذا الذي لا يقتنع بدراسة الفقه الا بالطريقة هذي لا ممكن ان ينجز ابواب الفقه ولا في عشرين سنة وهذا هو واقع كثير من الناس. ولهذا لا بد من دراسة الفقه على مذهب من المذاهب

55
00:23:26.150 --> 00:23:46.150
واذا رحت لبلدك وانت دارس الفقه على مذهب من المذاهب وافتيت الناس بقول مالك او بقول احمد او بقول الشافعي تبرأ ذمتك ولا ما تبرأ؟ اللي يحاسبه الله عز وجل يوم القيامة هو مالك بن انس ولا الشافعي. انت تقول لهم لا يجوز هذا على مذهب مالك. هل

56
00:23:46.150 --> 00:24:06.150
انتم بالنسبة لك ناقل ولا لا؟ فهم قلدوا ما لك بن انس وانت برئت ذمتك ما دمت قد نسبت اليه قولا على وجه صحيح ومنزل على هذه المسألة حقيقة وبدأت ذمتك وقد حكى الاجماع على جواز الفتوى بمذهب من المذاهب الاربعة بل والقضاء به قضاء في الدماء وفي الاوضاع بمذهب من

57
00:24:06.150 --> 00:24:26.150
مشكلة طلاب ما يقتنع بهذه الطريقة. يقول لا كيف ادرس على المذاهب؟ يبغى من اول حديث عهد باسلام له ثلاث سنوات في الاسلام تعلم اللغة العربية تعليما مكسرا ثم يريد ان يدرس الخلاف والترجيح وكذا هذا لا يمكن ان يحصل العلم لا فقه ولا غير الفقه حتى

58
00:24:26.150 --> 00:24:46.150
حتى الانجليز يخلي النحو. لو جاء انسان ما يعرف انجليزي زي حالتي لا نعرف انجليزي الحمد لله. فجاء يريد من اول واليوم يتعلم الانجليزي يتعلم الخلاف بين المدرسة البريطانية والمدرسة الامريكية. في الانجليزي. هل يمكن ان

59
00:24:46.150 --> 00:25:06.150
ان يفلح لا يمكن ان يحصل. لو تيجي لطالب في اولى ابتدائي في اللغة العربية. تتكلم معاه بدال ما يعرف يكتب حرف الالف يلا يلا يعرف حرف الالف تتكلم معه عن انواع الخط الكوفي والرقعة والمدري ايش وكذا هذا امر لا يحسنه فكذلك طالب العلم رحم الله امرء عرف قدر نفسه

60
00:25:06.150 --> 00:25:26.150
ينبغي ان يدرس الفقه اذا ما استطعت انك يا اخي ادرس فقه مذهب من المذاهب واتقنه وافتي الناس به على الاقل تسد احتياج الناس واذا وسع الله عز وجل بعد ذلك في العمر واردت ان تدرس الفقه المقارن وتتوسع فالحمد لله والا فعلى الاقل الناس اذا سألوا

61
00:25:26.150 --> 00:25:46.150
يجدون جوابا على قول معتبر اذنمت به نعم. اذا عرفنا ضع وتعجل عندنا ثلاث سور. الصورة الاولى ان يشترط ذلك في عقد يقول اذا سددت مبكر خصمت لك هذه لا تجوز ولا اشكال. واضح؟ الصورة الثانية ان يأتي

62
00:25:46.150 --> 00:26:06.150
الانسان قبل موعد السداد اجيك بالمئة الف كامل اقول تفضل هذي مئة الف سداد الدين اخذت المئة الف قلت لي لا انا اريد منها تسعين الف والباقي مسامحك فيه. فما الحكم في ذلك؟ لا بأس به ولا اشكال. الصورة الثالثة وهي محل الخلاف ان اتي

63
00:26:06.150 --> 00:26:26.150
اليك يقول لك شوف انا ما راح اسددك مبكر الا اذا خصمت. فنتفق بعد ثبوت العقد والدين في اثناء المدة تريد ان اسدد مبكرا؟ اخصم لي. هذه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها. والمذهب عدم الجواز. ويقولون اذا اذا وضع

64
00:26:26.150 --> 00:27:06.150
بعض المؤجل ليعجل له الباقي لم يلزمه التعجيل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذه سبقت اقتضاء الدين من غير جنسه يعني انت تطالبني بمئة الف ريال اقول انا ساوفيها لك بالروبل يجوز

65
00:27:06.150 --> 00:27:26.150
قال لك يجوز بشرطين. الشرط الاول ان مجلس العقد الذي يتفقان فيه على الوفاء بعملة اخرى لابد ان يتم سداد كامل الدين بتلك العملة. الشرط الثاني ان يكون السداد بسعر الصرف في ذلك اليوم. يتم حساب سعر الصرف في ذلك اليوم

66
00:27:26.150 --> 00:27:46.150
من غير زيادة ثم يسدد به في نفس المجلس. فاذا لم يسدد في نفس المجلس لم يصح الصلح. اذا جاءوا مرة ثانية يتفاهمون على سعر الصرف في في ذلك الوقت نعم

67
00:27:46.150 --> 00:28:16.150
ومن كان على شيء يعتقد صحة الدعوة هذا يسمى الصلح على انكار. انسان يطالبك بدين. يقول السيارة اللي معك مثلا هذي سيارتي انا وانت اخذتها منه تقول انا ما اتذكر اصلا اني اخذت منك السيارة. وانت تنكر ذلك. تمام؟ فعاوضته وقلت بس خلاص اترك الدعاوى

68
00:28:16.150 --> 00:28:36.150
والمحكمة خذ هذا المبلغ مئة الف ريال وريحنا. ماشي؟ فهو من جهة من يدفع المئة الف ريال ابراء من الدعوة. ومن جهة الذي يعتقد انها ثمن بيعت به السيارة نعم. لانه

69
00:28:36.150 --> 00:29:26.150
بغير حق والصلح ولا يكذب الحرام. فان الصلح الذي يستحل به الحديث الصلح بالله في الحديث السابق نعم من بعدو باب الوكالة. فكل امر يجوز لصاحبه يجوز لصاحبه الصلاة والسلام ونحو ذلك ويدل على دراسة الكتاب والسنة

70
00:29:26.150 --> 00:29:56.150
الله تعالى وهذا الكلام يعرف منه اهمية باب الوكالة فباب الوكالة يدخل فيما لا يحصى من الابواب. يعني الوكالة تدخل في ابواب كثيرة تدخل في العبادات ولا ما تدخل في العبادات تدخل في العبادات في الحج. تمام؟ فالوكالة تدخل في الحج. كذلك تدخل في الزكاة فانه

71
00:29:56.150 --> 00:30:16.150
يجوز التوكيل في اخراج الزكاة وفي الصدقات وفي التبرعات كذلك تدخل في البيع وفي الاجارة وفي الشراء وتدخل في النكاح والمقصود بالنكاح الايجاب والقبول ممكن توكل واحد في الايجاب والقبول. كذلك في الطلاق ممكن توكل الانسان يطلق عنك وهكذا. نعم

72
00:30:16.150 --> 00:30:46.150
وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العبادات في بعض المعاملات رضي الله عنهم في البيت ولا يجوز ذلك محرم الشيء الذي لا تدخله النيابة لا يصح فيه التوكيل. نعم. وكذلك لا يجوز كثير من الامور المحرمة والظلال والبصر ونحو

73
00:30:46.150 --> 00:31:36.150
اذا كان الموفر ممن يصح له التوكيل يشترك لصحة  ويشترط ايضا بصحة الوداع ان يكون الوكيل ممن يصح ذلك قوله تعالى فمن له فمن له فعل الشيء فله التوكل فيه. تمام؟ فمن كان يصح بيعه وهو الحر المكلف الرشيد يجوز ان يوكل في البيع. نعم. والمرأة

74
00:31:36.150 --> 00:31:56.150
مثلا لا يصح ان تعقد النكاح لنفسها فلا يصح ان توكلها في عقد النكاح. يعني هل الولي له ان يوكل امرأة بدلا عنه لا لكن له ان يوكل رجلا. ليش؟ لان المرأة ليس لها ان تباشر النكاح بنفسها فليس لها ان تباشر

75
00:31:56.150 --> 00:32:36.150
نكاح غيرها نعم كل واحد منا العقود نوعان وان شئت فاجعلها ثلاثة. العقود ثلاثة انواع. عقود جائزة. وعقود لازمة وعقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. وما معنى الجواز واللزوم هنا؟ العقد

76
00:32:36.150 --> 00:32:56.150
جائز هو الذي لاي من الطرفين فسخه من غير رضا الاخر. فالوكالة عقد جائز لو اعطيتك الف ريال قلت اشتري لي فيها اغراض من ثم اتصلت عليك قلت لك لا لا تشتري اغراظ. من حقي ولا لا؟ من حقي لان الوكالة عقد جائز. ومن حقه هو ان يرجع في منتصف الطريق

77
00:32:56.150 --> 00:33:16.150
ويقول خلاص انا ما ابغى اشتري خذ فلوسك. من حقي ولا لا؟ من حقه ذلك. لان الوكالة عقد جائز. النوع الثاني العقود اللازمة التي ليس لاي من الطرفين اين فسخها كعقد البيع اذا تم البيع وتفرقا من المجلس ما تقدر ترد البضاعة الا برضا من الطرف الاخر

78
00:33:16.150 --> 00:33:36.150
فليس لاي من الطرفين فسخها الا برضا الاخر. هناك عقود جائزة من طرف لازمة من طرف اخر مثل ما مر معنا في قبل بابين وهو الرهن. فان الرهن اذا قبض فهو لازم في حق الراهن

79
00:33:36.150 --> 00:33:56.150
جائز في حق المرتهن. الذي اخذ الرهن يقول والله انا وثقت فيك انك راح تسدد الدين وما ابغى رهن. فككت الرهن ورده اليك من حقه ولا لا؟ ها؟ من حقه. واما الراهن الذي رهن المال على دينه يجي في اثناء المدة يقول خلاص يا اخي رد لي سيارتي

80
00:33:56.150 --> 00:34:16.150
التي راهنتها نقول لا ليس من حقه ان يسترد الا برظا الاخر لان الرهن في حق الراهن لازم وفي حق المرتهن جائز. نعم قال اذكر الوكالة في مصر كل واحد منهما فاذا مات الموكي لانه بموت موكل

81
00:34:16.150 --> 00:34:56.150
وغيرها كما سبق قال في الهامش وهذا مجمع العلم قال قال في الانصاف بلا نزاع. قال في الانصاف بلا نزاع. آآ سياق هذا الكلام كأن الشارح وفقه الله يعني يستدل بقول المرداوي بلا نزاع على اثبات الاجماع. وقول وهذا تكرر في مواضع في حواشي الكتاب

82
00:34:56.150 --> 00:35:16.150
المرداوي في الانصاف بلا نزاع لا يراد به حكاية الاجماع. وانما يراد به نفي النزاع في المذهب يعني كأنه يقول قولا واحدا في المذهب عند الحنابلة فقط. ولا علاقة له بالمذاهب الاخرى. بل ان في الانصاف للمرداوي اكثر من موضع قال في

83
00:35:16.150 --> 00:35:36.150
فيها بلا نزاع وهو من المفردات هكذا يقول. يقول هذه المسألة بلا نزاع وهو من المفردات. ايش معنى وهو من المفردات؟ معناها تفرد به الحنابلة ولم يقل وليس معتمدا في اي مذهب من المذاهب الثلاثة ومع هذا قال فيه ايش؟ بلا نزاع فليتنبه لهذا معناها

84
00:35:36.150 --> 00:35:56.150
انه قولا واحدا في المذهب ولا يلزم منه الاجماع ابدا. نعم ما في اشكال. لا كلام المغني حكاية اجماع المغني كتاب فقه مقارن. المغني كتاب فقه مقارن حينما يقول لا نعلم خلافا او هذا بالاجماع فانه يريد الاجماع حقيقة بين

85
00:35:56.150 --> 00:37:06.150
المذاهب كلها واضح؟ واما كتاب الانصاف فان صاحب الانصاف قصد من وضعه جمع الاقوال والروايات في المذهب واضح نعم مطبقا  وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم المملكة المستطاعة طبعا سرد المؤلف هنا العقود الجائزة الشركة والموسيقى والمزارعة والجعالة والمسابقة وكل واحد من هذه العقود جائزة

86
00:37:06.150 --> 00:37:26.150
لكل من الطرفين فسخها لكن قد يترتب على الفسخ ايش؟ قد يترتب على الفسخ ثبوت شيء يعني مثلا في الجعالة اذا فسخ الجان اذا فسخ الجاعل في اثناء المدة ثبت عليه اجرة المثل للعامل. نعم. لكنه ان يفسخ بس قد

87
00:37:26.150 --> 00:37:56.150
يترتب على الفسخ ثبوت اجرة المثل نعم بسبب هذه قاعدة مهمة جدا جدا تدخل في كثير من الابواب المالية ليس للوكيل اقرأ ليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الابن ليس للوكيل

88
00:37:56.150 --> 00:38:26.600
بان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا. وهذا ينطبق في صور كثيرة. خلينا نأخذ مثلا في ابواب البيوت. اذا قال لك بع هذه السيارة بمئة الف فبعتها بتسعين الفا. هل لك ذلك ولا لا؟ ليس لك ذلك وتضمن العشرة الاف

89
00:38:26.600 --> 00:38:46.600
ماشي؟ لكن لو بعتها بمئة وعشرين هذا تناوله الاذن عرفا انه اذا اذن لك في مئة الف الله يجزيك خير اذا جبت اكثر اذا بعتها باكثر فالمال لمن؟ لصاحب السيارة لا تستحق منه ريالا واحدا الا اذا

90
00:38:46.600 --> 00:39:06.600
اتفقتم على ذلك او استأذنتم في ذلك وهذا يقع احيانا من بعض الناس. يعطيه شخص يقول بع هذا بمئة ريال فيروح يحصل بيعه بمئة وخمسين. فيكتم دون ان يخبرهم بها. هذه الخمسين ثمن لايش؟ للسلعة التي هي ملك لمن؟ للموكل. انت

91
00:39:06.600 --> 00:39:26.600
مجرد وكيل فلا يجوز لك ان تأخذ الا باستئذان او بتعاقد. وسيأتي في اخر الباب اذا تم التعاقد طيب كذلك في امور التبرعات اذا اعطاك شخص مالا ووكلك ان تتبرع فيه

92
00:39:26.600 --> 00:39:56.600
تمام للنادي الفقهي. خلاص؟ قال خذ هذي مئة مليون ريال لانشطة النادي الفقهي تمام يا شيخ؟ على الاقل بالمثال يعني. طيب. فلما اخذت المئة مليون قلت والله يا اخي مشاريع انت تقول لنفسك في مشاريع اهم واولى تمام انا ساصرف نصفها للنادي الفقهي ونصفها لمشاريع اهم

93
00:39:56.600 --> 00:40:16.600
اولى من النادي الفقهي هل يجوز لك ذلك؟ لا يجوز لك ذلك. ويجب عليك ان تتقيد بما ذكره لك. طيب اعطاك مئة مئة الف ريال لبناء مسجد قال هذي عشان يبنى فيها المسجد الفلاني. خلاص؟ فانت قلت وفكرت قلت لا والله يا اخي

94
00:40:16.600 --> 00:40:36.600
في مسجد في مكان ثاني اولى واحوج نقول لا يجوز لك ذلك لان اللفظ حدد لك الا اذا قال لك خذ ابنيها فيه ابني بها مساجد. ضعها في بناء المساجد. فهنا اللفظ يتناول اي مسجد. واضح ولا لا؟ طيب. هل يجوز

95
00:40:36.600 --> 00:40:56.600
تأخذ نسبة اتعاب مقابل شغلك وجهدك. هذا اذا اتفقتم هاه اذا كان اتفاق من قبل ما في مشكلة واما اذا لم يتفق على ذلك فلا يجوز. طيب انت شغال في جمعية خيرية وجاءك متبرع. قال لك هذي مئة الف ريال

96
00:40:56.600 --> 00:41:21.050
توزع على ايتام البلد الفلاني. على ايتام البلد. ماشي؟ وعندك الجمعية هذي اللي انت تديرها لك خمسة شهور ما صرفت رواتب للموظفين ماشي والموظفين يطالبونك في الرواتب قلت خلاص هذي المئة الف نحط نصفها رواتب موظفين ونصفها في الايتام يجوز

97
00:41:21.050 --> 00:41:41.050
ولا لا؟ لا يجوز لان الوكيل لا ما هو فلوسك ولا فلوس ابوك معليش يعني هذه اموال اعطيت لك انت مجرد وكيل توصلها الى حيث وكلت. لا تريد ان تأخذها ولا تتوكل فيها لا تأخذها. يا اخي قل له انا ما عندي استعداد. تبغى تعطيني رواتب موظفين اول

98
00:41:41.050 --> 00:42:01.050
اول شي وبعدين انك تشوف اليتامى لكن ان تأخذها وتقول انا ساضعها في المصرف الفلاني ثم تضعها في غيرك فهذا لا يجوز ويظمنك يعني انت لو حطيت رواتب الموظفين ممكن يجي ويظمنك في هذا المبلغ نعم. في البيع وفي الشراء كل هذي قاعدة

99
00:42:01.050 --> 00:42:21.050
قاعدة تجري على البيع والشراء والتبرعات حتى الطلاق قال لك وكلتك ان تطلق امرأتي طلقة واحدة فطلقتها ثلاثا لا كذلك ولا لا؟ ها ليس لك ذلك لانك انما وكلت في طلقة الطلقة الثانية والثالثة له

100
00:42:21.050 --> 00:42:41.050
واضح؟ نعم. بس اذا بلغ ثلاثا ما تضع. تتفاهم معه انت يجب ان تتفاهم معه وهذا اعطاك مئة الف ريال انت ما عندك قدرة ان توصلها الى اليتامى تقول له انا ليس عندي قدرة على ايصال هذا المال الا بمبالغ هذي المبالغ كذا وكذا اعطني اياها

101
00:42:41.050 --> 00:43:01.050
واضح؟ حتى ان بعض المشايخ الشيخ المختار يقول ينبغي ان تؤخذ من المتبرعين اللي يتبرعون تاخذ ارقامهم حتى اذا كل شيء واحتاج ترجع اليه. اما تجي من راسك قال اعطاك فلوس للمسجد قلت لا والله ما نحطها المسجد. نحطها في تفطير صايمين. هذا ليس لك

102
00:43:01.050 --> 00:43:21.050
اذا قلت والله استغنت مساجد البلد ولا يوجد حاجة ارجع اليه وقل له والله ما في حاجة للمساجد. لان هذا المال ماله والاصل في اموال الناس الاباحة ولا التحريم؟ الاصل في الاموال التحريم. نعم

103
00:43:21.050 --> 00:43:41.050
لانه اجي اوكلك اقول وزع هذي الفلوس تقول طيب تاخذها تعطيها واحد تقول وزعها ليس للوكيل ان يوكل غيره الا باذن نعم. وليس لتوكيل الاشتراك لنفسه ولا البيع لها الا بإذن موكله. وهذا ما نبدأ فيه ان شاء الله

104
00:43:41.050 --> 00:44:01.050
في الدرس القادم ما في مشكلة نقف على وسط الباب ولا اننا نزيد دقيقتين وتزعلون عليه. ناخذ طيب كمل صفحتين بس نخلص الباب. تفضل يا شيخ. اعطيك مئة الف ريال وقول اشتري لي سيارة. فتروح تجيب لي سيارتك

105
00:44:01.050 --> 00:44:31.050
على انك اشتريت السيارة من نفسك لا يجوز الا باذن نعم. وكذلك اذا اراد ان يبيع شيئا فلا يبيعه على نفسه الا ان يجد له موكل في نعم بمناسبة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:44:31.050 --> 00:44:51.050
النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله له في صفقة يده. اذا شراء الفضول هذه مسألة تسمى شراء الفضول. انا ما وكلتك في الشراء. انت جيت اشتريت لي شي فأجزته يجوز ولا لا؟ يجوز لكن بيع الفضول اخذت شيء من فلوسي وبعته يجوز ولا لا

107
00:44:51.050 --> 00:45:11.050
لا يجوز وقد سبق معنا في اول كتاب البيعة قال ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك. واما الشراء فانه يشتري في ذمته. فان اجازه من اشتري له صار المال له وان لم يعجزه صار لهذا الفضول. نعم. قال والا لزم ان يشترط

108
00:45:11.050 --> 00:46:31.050
لانه الذي والوكيل وقول قول واذا  بحضرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز لغيره يجوز التوكيل مجانا وهذا هو الاصل ويجوز ان يكون التوكيل باجرة. هذي اوراق التحضير يا شيخ. تبغون يحظرون بعد الدرس ولا؟ تمر الاوراق

109
00:46:31.050 --> 00:47:01.050
طيب على كل حال الاوراق تأتيكم ان شاء الله وتحضرون. اه لكن التوكيل يجوز بجعل وبغير جعل يعني مقابل عوض ومن غير عوض عوض نعم طيب صلى الله عليه ابن عباس رضي الله عنه

110
00:47:01.050 --> 00:47:21.050
هل يجوز اقول بيع هذا الثوب بعشرة او بمئة وما زاد فهو اجرتك ولا لا؟ الحنان يجيزون هذا جزاهم الله خير. الجمهور يمنعون ليش يمنعون الجمهور؟ يقولون هذا غرر الاجرة مجهولة

111
00:47:21.050 --> 00:47:41.050
احنا وكلتك باجرة الان ولا بدون اجرة؟ اجرتك هي ما زاد عن المئة ممكن يصير كثير وممكن يصير قليل لكن الحنابلة يقولون يجوز ليش قالوا؟ لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يرى به بأسا وقول الصحابي حجة هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم ونسأل الله عز

112
00:47:41.050 --> 00:47:51.050
التوفيق والسداد وغدا ان شاء الله نواصل في كتاب الشرك. في تنبيه ولا شي يا شيخ معاذ؟ خلاص غدا موعدنا الساعة الثامنة صباحا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله

113
00:47:51.050 --> 00:48:11.050
توكيل في الشراء اذا استوى سيارة ثم انا بخبرة اشتريتها باقل. ايه. جزاك الله خير. لازم اود لك باقي النقود اشتريتها لي انت ما اشتريتها لنفسك تبغى تشتريها لنفسك اعطيتني مثلا مبلغ قيمتها نعم مثل ما هو بالسوق الا خمسين الف لازم ترد للزايد الا اذا اذنت لك

114
00:48:11.050 --> 00:48:31.050
بالنسبة نعم هذا التقسيط اذا دفعت وانت في اثنى عشر شهر يعني يكون بثمن. طيب. واذا دفعت في اربعة وعشرين شهر بثمن اخر. ما في مشكلة بشرط انك تدخل على واحد من الخيارين. اما تدخل على

115
00:48:31.050 --> 00:48:41.050
اثنعشر شهر او تدخل على من الاول. لا يكون الثمانين في عقده. ما يصلح يقول لك كذا او كذا في العقد. العقد على خط من الخطين لا يتغير. بالنسبة للرهب. نعم

116
00:48:41.050 --> 00:48:43.265
ممكن ان يكون عوض ارض