﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى حكاة الفطر وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
على الناس صام من تمر او صام من شعير على كل حر او عد ذكر او انثى من مسلمين اخرج وللبخاري والصغير والكبير وله ما عن ابي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
من اقط اوصى عن من زبيب ولابي داوود باسناد حسن عن ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من ادىها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها

4
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولهما عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وفي الصحيح عنه

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
وكانوا يأتون يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. وكان عثمان يخرج والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله في هذه الاحاديث دلالة على وجوب زكاة الفطر. فهي عبادة سنها الرسول وامر بها

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
وهي من من الصدقات المفروضة على الناس على كل الافراد على كل الافراد على الكبير والصغير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين وبين الرسول مقدارها وانه صاع. والصاع قدره العلماء في هذه الازمان

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
ابدأوا بثلاث كيلو وبعضهم يقول باقل بكثير كيلوين ونصف وبعضهم باقل فيأخذ الانسان بلا احوط كان الصحابة يخرجون من انواع الطعام من من الزبيب من البر من الشعير من التمر. قال العلماء ان الواجب ان تخرج من قوت البلد

8
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
ولهذا جرى الناس الان عندنا في هذه البلاد على اخراجها من الرز لانه هو غالب قوت البلد قالوا قوت البلد هو الرز. فجروا الناس يخرجونها من من قوتهم قال الفقهاء انه يجوز ان يعطي الجماعة الواحد فتعطي الجماعة اثنين ثلاثة يدفعون زكاتهم

9
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
واحد من الفقراء ومستحقوها هم الفقراء زكاة الفطر مستحقوها هم فقراء ويجوز ان يعطي الواحد الجماعة. فواعد اخرج صائم يمكن ان يقسمه بين اثنين من الفقراء وفي حديث ابن عباس ان

10
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
كأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفع. يعني معناها انها فيها كفارة لما حصل من من اللغو والخطأ في ايام الصيام. طهرة الصائم وطعمة

11
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
كل المساكين ففيها خير للمتصدق بتكفير ذنوبه وللمتصدق عليه بسد ثم ايضا مما نبه عليه نبهت عليه هذه الاحاديث ان الواجب اخراجها يوم ثم نريد قدر الصلاة هذه هي السنة. ففي حديث ابن عباس من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن

12
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
ادى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن لو نسي الانسان قبل الصلاة فانه لا حرج لو نسي او وكل انسان غره. بعض الاحيان يوكل الشخص اخر ثم الاخر ينسى او يفرط او

13
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
فلا يضرني انه لن يقصر. ومن جاء ومن حصل عليه انه لن يخرجها بداية اليوم فانه يخرجها بعد ذلك. ومما جاء التنبيه عليه ان السلف والصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. يقول قال اهل العلم

14
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
ان زكاة الفطر لها وقت فضيلة. ووقت وجوب ووقت جواز. فوقت الجواز بيوم او يومين يجوز ان يخرجها الانسان في هذين اليومين. ووقت الوجوب يوم العيد. والافضل وقت الفضيلة ان تكون قبل الصلاة. والحمد لله رب العالمين على ما يسر وشرع

15
00:06:30.000 --> 00:07:05.006
او علم وهدانا اليه. والله وصلى الله وسلم وبارك. زكاة عن عثمان رضي الله عنه انه يخرجها عن الجنين. فالذي امرأته حامل فانه يسن له ان يخرجها وليس هذا الواجب لكنه فضيلة. نعم