اه نقرأ قليلا اه في الكتاب آآ في الاحاديث الواردة في الاعتكاف ثم نستمع الى اسئلتكم فيما بقي من الوقت فاذا كان احد عنده سؤال سواء فيما يتعلق بالاعتكاف او بغيره يكتبه حتى يقرأه حتى يقرأه اخونا بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين قال الامام محمد بن اسماعيل المغيرة البخاري رحمه الله ورضيعا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. طيب بدأ المصنف رحمه الله الكتاب بالبسملة على عادة العلماء في بداية الكتب يبدأون بالبسملة اقتداء بكتاب الله الذي بدأ كتابه بالبسملة والتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح كتبه بالبسملة. فالبداءة بالبسملة من السنن التي في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اما ما يتعلق بالكتاب ترجم له فقال كتاب الاعتكاف والاعتكاف عرفناه قبل قليل بانه في اللغة اللزوم لزوم طيب وفي الاصطلاح لزوم بيت من بيوت الله للعبادة والطاعة. هذا تعريف الاعتكاف. وقيل ان البخاري قد عرفه قوله الاقامة في مسجد لعبادة الله وهذا وذاك معناهما واحد فالاعتكاف هو لزوم مسجد. ومعنى لزوم اي الاقامة فيه والمكث واللبث فيه الا ما استثني مما تقتضيه الحاجة وتقتضيه الطبيعة في الخروج من المكان وسيأتي بيان ذلك فيما يتعلق موضع عبادة الاعتكاف هل هي عبادة خاصة باهل الاسلام؟ ام انها سابقة؟ هذا سؤال هل الاعتكاف عبادة سبقت دين الاسلام؟ ام انها في دين الاسلام من يجيب سؤال من يجيب؟ نعم سابقة في الاسلام ها سابقة ولا في الاسلام سابقة سابقة والدليل قول الله عز وجل ها وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين فالاعتكاف عبادة سابقة في الامم السابقة وليست عبادة جاء بها الاسلام بل هي عبادة في الامم السابقة قد تختلف صورتها لكنها عبادة في الامم السابقة ومعناها لزوم مكان لعبادة الله لزوم مكان لعبادة الله. ولزوم مريم عليها السلام لبيت المقدس هو من الاعتكاف كما قال ذلك جمع من اهل العلم في تفسير قوله تعالى كلما دخل على كلما دخل عليها زكريا المحراب اي مكان الاعتكاف عبادة وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لكي هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب وقد جاء في الصحيح من حديث عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نذر في الجاهلية ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام هذا فقال له فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النذر فقال اوف بنذرك فدل ذلك على ان عبادة الاعتكاف معروفة في السابق اولى ها يا اخوان معروفة سابقا لانه اعتكف لانه نذر ذلك في الجاهلية. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يفي بالنذر. اذا اعتكاف لزوم مكان وهو في دين الاسلام لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل وهو عبادة ليست خاصة باهل الاسلام بل عبادة في الامم السابقة المتقدمة. ما يتعلق آآ مكان هذه العبادة في دين الاسلام مكانها المساجد ولذلك ذكر المصنف رحمه الله ان الاعتكاف في المساجد كلها وذلك ان الله تعالى قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولم يخص ذلك بمسجد دون مسجد لكن اولى ما يكون الاعتكاف من الحي من حيث الفضيلة والاجر والمثوبة الاعتكاف في المساجد التي تشد اليها الرحال وهي ثلاثة مساجد كما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تشد الرحال الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ولذلك جاء عن حذيفة حديث انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة وهذا محمول على انه اعلى ما يكون الاعتكاف كمالا ومنزلة وشرفا هو ان يكون في المساجد الثلاثة فهنيئا لمن يسر الله تعالى له الاعتكاف في واحد من هذه المساجد الثلاثة. اما مسجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله الامور ميسرة للمسلمين يأتون يعتكفون من كل مكان فتن الافكار او فتن الشبهات او فتن الشهوات. فيقال له لا لا لا يجوز الاعتكاف اذا لم تأمن على نفسك من الفتنة. لا فرق لكن عندما يذكر هذا الشرط يقصدون به وجود مظنة الفتنة. فلما تكون مظنة الفتنة واحتمالية الفتنة اكبر يذكر هذا الشرط واما المسجد الاقصى فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يعجل بفرجه وان يخلصنا وان يخلصه من الصهاينة المعتدين وان يعيده الى امة الاسلام عزيزا مصونا يحققون فيه ما امر الله تعالى من تعظيم ومن شد رحال اليه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد اما ما عدا هذه المساجد فان الاعتكاف فيها مشروع لعموم الاية التي فيها قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. المصنف الله عندما ذكر الاعتكاف قال باب الاعتكاف في العشر الاواخر هل الاعتكاف مخصوص بالعشر الاواخر عامة العلماء على ان الاعتكاف في العشر الاواخر سنة مؤكدة وانه افظل وقت يكون فيه الاعتكاف وقد اختلفوا في صحة الاعتكاف في غيره فذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يشرع الاعتكاف لا يسن الا في هذا لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ندب الى الاعتكاف او انه اعتكف في غير العشر. واعتكافه في شوال انما كان الاعتكافه الذي تركه في رمضان فالاعتكاف مسنون ومشروع في رمظان في العشر الاخير منه هذا الذي استقر عليه النبي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم السنة في الاعتكاف في العشر الاواخر ان يكون لجميعها. اي من غروب شمس هذا اليوم الى الى ان يعلن العيد او الى ان تتم العدة بغروب شمس يوم الثلاثين. هذا السنة في اعتكاف العشر الاواخر من رمضان وهو ان ان يلازم مسجدا لطاعة الله عز وجل هذه المدة. فان كان لا يستطيع ذلك او اقتصر على بعض ايامه فما هو اقل ما يكون فيه الاعتكاف من العلماء وهذا قول عامة العلماء ان الاعتكاف لا حد لاقله فيصلح الاعتكاف بالنية عند دخول المسجد ولو كان شيئا يسيرا وهذا القول محل تأمل ونظر لانه لو كان كذلك لوجه اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا حث الامة عليه يعني نحن الان في المسجد جينا نصلي الفجر وجلسنا في هذه الحلقة ننتظر شروق الشمس لنصلي ثم ننصرف هل ننوي الاعتكاف بهذا او حتى الذي جاء للصلاة فقط وانصرف مباشرة؟ هل ينوي الاعتكاف؟ على هذا القول؟ نعم. يقولون يسن ان ينوي اعتكاف لينال اجره. ولكن لو كان هذا مسنونا اتظنون ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجه الامة اليه ويقول لاصحابه كلما دخلت المسجد فاعتكف اتظنون ان النبي يترك ذلك حاشاه وقد بلغ البلاغ المبين ونصح الامة لم يترك خيرا الا دلنا عليه ولا شرا الا حذرنا منه. ولن ينقل عنه في حرف واحد انه قال اذا دخل احدكم المسجد لحاجة او لامر فليصلي فليعتكف فلينوي الاعتكاف حتى ينال اجره. ولهذا نعم اذا هذا القول الاول القول الاول في مسألة الاعتكاف انه لا اقل له. القول الثاني في الاعتكاف ان اقله يوم وليلة وقال اخرون بل ليلة وقال اخرون الاعتكاف اقله هو ان يمكث في المسجد مكثا خارجا عن المعتاد خارجا عن المعتاد لا يمكثه الناس عادة. كان يمكث مثلا من بعد صلاة الفجر الى صلاة الظهر. هذا في الغالب لا لا يجلسه الانسان الا اذا قصد التعبد فهذا مكث في المسجد خارج عن المعتاد الجلوس مثلا من صلاة الظهر الى ما بعد صلاة التراويح. هذا وقت خارج عن المعتاد فمثل هذا يصح ان ينوي فيه الاعتكاف على هذا القول ومن اهل العلم وهو مذهب وهو قول في مذهب الامام مالك رحمه الله يقول لا يصح الاعتكاف المشروع الا ان يعتكف الايام العشرة كاملة فاقل الاعتكاف المسنون عشرة ولم يرد فيما دون ذلك. والصواب ان الاعتكاف يكون في يوم وليلة ويكون فيما دون اليوم والليلة بان يعتكف ليلة او يعتكف اكثر اليوم او اكثر الليلة. هذا اقرب الاقوال في مدة الاعتكاف ثم المصنف رحمه الله ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف فساق باسناده حديث عبد الله ابن عمر فقال حدثنا اسماعيل ابن عبد قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله ابن عمر ان عبد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف يعتكف العشر الاواخر من رمضان هذا الحديث بيان وتجلية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان من سنته الثابتة الدائمة كما سيأتي في حديث عائشة انه كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان. وذكرت لكم متى يبتدأ؟ تبتدأ العشر الاواخر من رمضان تبتدأ بغروب شمس يوم العشرين وهو بالنسبة لرمضان في هذا العام بغروب شمس هذا اليوم تبتدأ العشر الاواخر. فالليلة القادمة هي اول ليالي العشر الاواخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان وعليه فمن اراد ان يعتكف هذه السنة فانه يدخل معتكفه واذا ان يعتكف العشر الاواخر فانه يدخل المسجد الذي يريد ان يقيم فيه قبل غروب الشمس حتى يتحقق له انه اعتكف العشر الاواخر كلها ومن اهل العلم من قال انه يدخل امعتكفه فجر يوم واحد وعشرين بناء على ما جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه صباح واحد وعشرين لكن الذي عليه جمهور العلماء ان مبدأ الاعتكاف لمن اراد ان يعتكف العشر الاواخر يكون بدخول بالدخول الى المعتكف قبل غروب شمس اليوم يوم العشرين. واما ما جاء من انه دخل معتكفه بعد صلاة الفجر فهذا مقصوده المكان المخصص لاقامته في معتكفه. وليس انه دخل في الاعتكاف من آآ من بعد الفجر بل من بعد فجر يوم واحد وعشرين هل دخل قبل ذلك؟ وانما دخل المكان المخصص له بعد الفجر صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف بن يوسف حدثنا الليل قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. ثم اعتكف ازواجه من بعده. هذا الحديث افادنا فائدة وهو ان اعتكاف العشر لم يكن في سنة ولا في سنتين بل كان في كل الرمضانات التي ادركها رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا ما كان في السنة الثامنة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بالفتح فانه صلى الله عليه وسلم قضى بقية رمضان في مكة ولم يكن قد اعتكف صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعتكاف كان في المدينة فقول عائشة رضي الله تعالى عنها في وصفه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف حتى توفاه الله اي لما كان مقيما في المدينة في كل السنوات التي اقام في المدينة ادرك رمضان في المدينة كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر الا في سنتين. السنة التي غزا فيها مكة وفتحها والسنة الثانية التي قال فيها ال بر اترون ان البر يريدن؟ البر اردن ترك الاعتكاف وقظاه في شوال. وما عدا هذا فانه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمظان. ولبيان ان هذا سنة ثابتة انه لم يتحول عنه صلى الله عليه وسلم اخبرت رضي الله تعالى عنها ان ازواجه اعتكفن بعده صلى الله عليه وسلم ثم اعتكف ازواجه من بعده اي صرن على طريقه صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انهم اخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف سنة ثابتة مستمرة غير منقطعة وانهم اعتكف وانهن اعتكفن بعده صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد ان اعتكاف فان النساء يعتكفن كالرجال ولكن ينبغي فيما يتعلق باعتكاف النساء ان يكن في مأمن من ان يفتن او يفتن وذاك ان المرأة ليست من اهل المساجد في الاصل الا على وجه الاذن واتبع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فاذا جاءت المرأة الى المسجد لتعتكف وكان لها مكان مخصص فحسن. بشرط ان يأذن زوجها لانه لان لان لها لان لان له عليها حقا في الرعاية والصيانة. والقيام بحقه. فلذلك لابد ان يأذن لها. واذا كانت لا تصوم وزوجها شاهد الا باذنه فكيف بالاعتكاف الذي هو انقطاع كلي وبعد كلي عن الرجل؟ فالصوم هو هو منع له من الاستمتاع والاعتكاف منع من الاستمتاع وزيادة لانه لانه يتضمن المفارقة بان تكون مقيمة في غير المكان الذي اقام فيه. فلا بد من اذن الرجل اذا يشترط في اعتكاف المرأة ان يكون في مأمن من الفتن وانما نذكر هذا لكثرة الفتن. ولكثرة الشرور الحاصلة. والا الاصل انه يقال يشرع الاعتكاف للمرأة كالرجل لان الرجل حتى اذا كان الرجل في مكان ويخشى عليه الفتنة على نفسه الفتنة من ان يعتكف في هذا المكان بان بان باي نوع من انواع الفتن سواء والا فالاصل ان الاحكام الرجال فيها والنساء على حد سواء ما لم يأتي ما يميز الرجال او يخصهم او يميز النساء او يخصهن اذا اعتكاف المرأة يشترط له يشترط له ان يكون في مأمأ ان تكون في مأمن. والثاني ان يكون باذن زوجها نعم