﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة بالاحكام للامام ابن دقيق العيد. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:20.900 --> 00:00:43.950
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما

3
00:00:43.950 --> 00:01:03.300
في الاناء ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق قال الشارح رحمه الله تعالى فيه مسائل

4
00:01:03.350 --> 00:01:33.250
الاولى اليوم كله انواع ينتبه يستنكر وينفر   فيه مسائل الاولى في هذه الرواية فليجعل في انفه ولم يقل ماء وهو مبين في غيرها وتركه لدلالة الكلام عليه الثانية تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب احمد ومذهب الشافعي

5
00:01:33.350 --> 00:01:59.150
ومذهب الشافعي ومالك عدم والمذهب الشافعي ومالك الثانية تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب احمد. ومذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب. وحمل الامر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم من الاعرابي توضأ كما امرك الله فاحاله على الاية وليس فيها ذكر

6
00:01:59.150 --> 00:02:19.600
باستنشاق الثالثة المعروف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال

7
00:02:19.900 --> 00:02:58.150
اما بعد فهذا الحديث ذكر فيه السارح اولا ان الرواية المشهورة لم يذكر فيها نبض المال و معلوم ان الاستنشاق او الذي يجهل في الانف انما هو المال فاما ان يكون الدليل على هذه اللفظة

8
00:02:58.650 --> 00:03:23.050
دلالة الكلام لانه لا يكون الاستنشاق بغير الماء واما ان يكون الدليل وهو اظهر الروايات الاخرى كثيرة التي صرح فيها بلفظ المال المسألة الثانية ان هذا الحديث به الامر بالاستنشاق

9
00:03:24.000 --> 00:03:48.350
قوله اذا توضأ احدكم فليجعل هذا واضح الدلالة انه امر وهذا الامر بالوجوب يعني الاصل فيه انه للوجوب ما لم يصرفه صارف لذلك قال الشارع هنا تمسك به من قال ان

10
00:03:48.500 --> 00:04:13.400
الاستنشاق واجب وحق لهم ان يتمسكوا به فان لفظه دال على الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم دل على وجوب ذلك بقوله هنا والروايات في هذا كثيرة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام

11
00:04:13.600 --> 00:04:36.450
لقيط ابن خضرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهو حديث صحيح خرجه ابو داوود والترمذي وجماعة وقوله هنا بالغ في الاستنشاق امر بالاستنشاق وامر بالمبالغة وهنا امر بالاستنشاق

12
00:04:36.550 --> 00:04:56.800
وهذا كله ظاهر في انه يدل على الوجوب ذكر ان مذهب مالك ومذهب الشافعي رحمهما الله تعالى ان الاستنشاق ليس بواجبه بل هو مندوب اليه وهذا مصير منهما الى ان

13
00:04:56.950 --> 00:05:27.550
قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اذا توضأت اذا توضأت واذا توضأ احدكم فليجعل اذا توضأ احدكم فليجعل ان هذا امر وهذا الامر صرف يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب. فصرف الى الاستحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي توضأ كما امرك الله

14
00:05:27.700 --> 00:05:46.350
ففهموا من قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي توظف كما امرك الله انه توضأ على نحو ما جاء في اية الوضوء فحصروا امر الله جل وعلا بما جاء في اية الوضوء

15
00:05:47.050 --> 00:06:14.250
وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فهذا هذه الاية هي اية الوضوء وهي التي ذكرت فيها فرائض الوضوء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي توضأ كما امرك الله ليس فيها ذكر

16
00:06:14.450 --> 00:06:39.300
الاستنشاق و القائلون بالوجوب يجيبون عن هذا باجوبة. منها اولا ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ان مسمى الوجه عند العرب يطلق ان مسمى الوجه عند العرب

17
00:06:39.600 --> 00:07:07.900
ما تحصل به المواجهة ومعلوم ان ظاهر الفم وظاهرة الانف تحصل بهما المواجهة فاذا رأى الراعي وجه اخر رأى ما ظهر من انفه مما هو باب الانف باب المنخرين ورأى كذلك ما يظهر من فمه اذا تكلم

18
00:07:08.450 --> 00:07:30.600
وهذا حصلت به المواجهة فدخل في مسمى الوجه بقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فدخل اذا بوجوب الغسل والجواب الثاني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما امرك الله

19
00:07:33.350 --> 00:07:58.150
انه خطاب للاعرابي وخطاب لغيره ايضا بان يتوضأ كما امر الله جل وعلا ومن المعلوم ان الله جل وعلا امر بطاعة رسوله وبالائتساء برسوله فقال جل وعلا وما اتاكم الرسول

20
00:07:58.400 --> 00:08:20.600
فخذوه وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاقوال اول وفي الاعمال الثاني او فيهما معنا الاول والثاني وهذا يدل على ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:20.800 --> 00:08:41.000
اذا بلغت احدا فانه انما يتوضأ كما امره الله بما جاء في اية الوضوء وبما ثبت الامر به في السنة بان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم كما

22
00:08:41.150 --> 00:08:54.600
امر الله جل وعلا فقوله توضأ كما امرك الله يدخل في ذلك ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم مثل

23
00:08:54.750 --> 00:09:14.500
ما امر الله به وذلك لما دل عليه حديث الا واني اوتيت القرآن ومثله معه ثم قال في اخره الا وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم

24
00:09:14.650 --> 00:09:36.200
الله وهذا مخرج ثالث والصحيح ان الاستنشاق واجب كما دل عليه هذا الحديث وهو واجب دلت عليه ايضا اية الوضوء لانه داخل لان ما ظهر من المنخرين داخل في مسمى الوجه

25
00:09:36.300 --> 00:10:09.400
فغسله واجب بدلالة الاية والاستنشاق وهو صفة ابلغ من الغسل واجب السنة يبقى الوضوء يبقى المظمظة وهي قرينة الاستنشاق وايضا فيها كلام معروف و الخلاف  الاستنشاق اقل من الخلاف في المضمضة

26
00:10:09.700 --> 00:10:30.200
فمن اهل العلم من يوجد الاستنشاق ولا يوجب المظمظة وذلك لانها لم تأتي في حديث صرح فيه بلفظ المظمظة او الامر بالمضمضة و انما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:30.250 --> 00:10:49.900
فقال كثير من اهل العلم المضمضة سنة حتى ممن قال ان الاستنشاق واجب منهم من قال ان المضمضة سنة لانها انما ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة الفعل تتقاصر عن

28
00:10:50.550 --> 00:11:20.300
الوضوء وهذا فيه نظر من جهتين الاول ان المظمظة هي غسل ادخال الماء بالفم وغسل ما ظهر من الفم وقد تكون ثمة مبالغة فيها بادارة الماء في الفم وما ظهر من الفم داخل في مسمى الوجه

29
00:11:20.800 --> 00:11:44.950
كما ذكرت انفا فيه الاستنشاق فاذا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم يدخل فيه الامر بالمضمضة والامر بالاستنشاق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لم يترك المضمضة وجه الاستدلال الثاني

30
00:11:45.300 --> 00:12:11.650
ان قوله فاغسلوا وجوهكم فيه الامر بغسل الوجه ولو فرض ان هذا الامر فيه اجمال فبيانه جاء في السنة ومن المتقرر عند علماء الاصول ان بيان المأمور به بيان المأمور به

31
00:12:11.750 --> 00:12:35.350
اذا وقع بالفعل كان الفعل واجبة فاذا اتى الامر في القرآن بشيء فيه نوع اجمال وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فان الفعل بيان للامر الذي جاء في القرآن مجملا

32
00:12:37.250 --> 00:13:05.400
فيكون مأمورا به وهذه القاعدة قد استدل بها المحققون في مواضع كثيرة منها قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. فامر بالذكر في ايام معدودات وهي ايام

33
00:13:05.400 --> 00:13:24.150
بلا فالذكر مجمل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وهو رمي الجمار والبيتوتة في منى فلهذا اخذ اهل العلم من هذا الامر ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:24.250 --> 00:13:47.350
امتثالا لهذا الامر انه يكون واجبة وهذا ظاهر الدلالة. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ و لم يترك المضمضة  وضوئه عليه الصلاة والسلام ووضوءه وقع امتثالا لامر الله جل وعلا بقوله

35
00:13:47.600 --> 00:14:16.550
فاغسلوا وجوهكم وما وقع بيانا للامر على جهة الامتثال يكون بمنزلة العصر وهذا دليل ان ووجه استدلال ثاني الوجه الثالث في المضمضة ان ابا داود رحمه الله روى في سننه

36
00:14:16.650 --> 00:14:38.100
في الحديث لقيط ابن صبرة الذي ذكرته لكم انفا في بعض طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا توضأت فمضمض اذا توضأت فمضمض وهذا فيه امر بالمضمضة

37
00:14:38.400 --> 00:15:03.050
وهذا هذه الرواية حسنها الذهبي وغيره وفي ذلك به لانهم تمسكوا لقوله في قوله النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي توضأ كما امرك الله يجعلون قوله كما امرك الله هذا خوطب به الاعرابي

38
00:15:03.150 --> 00:15:21.350
محال الى ما يعلمه من الاية لا الى ما يعلمه من السنة  هم يقيدون قوله كما امرك الله بما جاء في اية الوضوء ويظهر لي في هذا الموضع وهو محل بحث

39
00:15:21.500 --> 00:15:40.400
لكن يظهر لي ان تم فرقا بين قوله توضأ كما امرك الله وبين قوله لو قال توضأ بما امرك الله فان ثم فرخا توضأ كما امرك الله يعني بها الصفة

40
00:15:40.950 --> 00:15:57.450
توضأ كما امرك الله يعني بها الصفة. هذه ليست مقيدة باية الوضوء اما قوله توضأ لو قال توضأ بما امرك الله يعني ايه بالاعضاء المذكورة وهذا ذكرته هنا في جهة البحث لا من جهة

41
00:15:57.500 --> 00:16:15.850
تقرير. نعم الثالثة المعروف ان الاستنشاق جذب الماء الى الانف والاستنفار دفعه للخروج ومن الناس من جعل الاستنكار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب واخذه من النثرة وهي طرف الانف

42
00:16:16.150 --> 00:16:37.450
والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع مع والصحيح هو الاول لانه قد جمع بينهما لانه قد جمع بينهما في حديث واحد وذلك يقتضي التغايب اهذا بحث لغوي وانه امر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث

43
00:16:37.650 --> 00:17:08.450
بالاستنشاق ثم ان ينثره فليستنشق ثم لينتثر او ثم لينفظ او ثم يستنفر وهذه كلها متقاربة يعني ثلاث الفاظ هذه وفيها الجمع بين الاستنشاق والانتثار او الاستنثار ومحصلوا هذا البحث ان حقيقة الاستنشاق

44
00:17:09.100 --> 00:17:30.800
اللغة غير الانتفاض صحيح ان النثرة طرف الانف لكنه يطلق الانكثار على اخراج المال والاستنشاق على دخوله ومما يؤيد هذا الفرق ان النبي صلى الله عليه وسلم غاير بينهما في هذا الحديث

45
00:17:31.050 --> 00:17:53.150
فقال فليستنشق ثم ينتكر ولا شك انه يدلها ذلك على ان حقيقة الاستنشاق غير حقيقة الانكثار اذا تقرر هذا فما هو الاستنشاق الاستنشاق فسر بانه جذب الماء الى الانف جذب الماء الى الان

46
00:17:53.950 --> 00:18:13.450
و المبالغة فيه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها لقيطا وغيره بقوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما بالغ في الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق بايصال الماء الى

47
00:18:13.550 --> 00:18:39.200
اخر الخيشوم اخر ومر الحمد واذا ثم فرق بين الاستنشاق بمجرده وبين المبالغة فيه ونخرج من هذا الى بحث متصل بهذا في اعضاء الوضوء وهو ان المبالغة تطلق قيل المظمظة والاستنشاق

48
00:18:39.600 --> 00:19:01.800
وفي غيرهما يقال الاسباغ المظمظة يقال بالغ في المظمظة المبالغة في المظمظة. الاستنشاق المبالغة بالاستنشاق. بالغ في الاستنشاق اما غيرها غير هذين فيقال الاسباغ اسبغ الوضوء. كما جاء في بعض

49
00:19:02.100 --> 00:19:25.300
طرق حديث لقيط وغيره فامر بالمبالغة في الاستنشاق وامر باسباغ الوضوء. واسباغ الوضوء في مقام المبالغة في الاستنشاق فما هو المبالغة فما هي المبالغة في المضمضة المظمظة كما قلنا ادخال الماء الى الانف

50
00:19:26.250 --> 00:19:50.200
ادخال الماء الى الفم ثم اخراجه منه اما المبالغة فهي ادارة الماء في جميع نواحي الفم وهنا قيل لم النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمبالغة في الاستنشاق واستثنى حالة الصوم

51
00:19:51.100 --> 00:20:09.450
فلما لم يذكر ذلك في المضمضة بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمبالغة على هذا النحو لف المظمظة لم يستثنى منها الصيام ولم تذكر المظمظة اجيب بان الاستنشاق اذا بولغ فيه للصائم

52
00:20:09.550 --> 00:20:31.100
فانه لا يتحكم في دخول الماء الى الحلق اما المظمظة وهي ادارة الماء في جميع الفم فانه يتحكم في ذلك في غالب الناس اما الاسباغ اسباغ الوضوء فهو متصل بهذا وهو ان اسباغ الوضوء

53
00:20:32.150 --> 00:20:54.650
ان يتوضأ ويتتبع الماء بايصاله الى كل جزء من العضو ودلك العضو فهذا يقع عليه اسم الاسباق اذا اسم الاسباق بتعميم الماء على جميع العضو وتتبع البواطن او المغابن اذا كان ثم

54
00:20:56.300 --> 00:21:29.100
ثالثا ان يكون مع ذلك دلك للعضو فهذا هو الاسباغ فاذا المضمضة واجبة والمبالغة فيها مستحب الاستنشاق واجب والمبالغة بالاستنشاق مستحب و الوضوء واجب واسباغ الوضوء على هذا النحو الذي فسره

55
00:21:30.700 --> 00:21:53.750
مستحب من اهل العلم من فسر اسباغ الوضوء بانه تعميم العضو بالماء فاذا فسر الاسباغ بذلك كان الاسباغ واجبا  مثل اسباغ يعني لا دليل خاص في مبالغة في مظمظة لكن مثل الاستنشاق

56
00:21:54.650 --> 00:22:15.800
ان ابلغ المظمظة ما بالغ فيها اذا دخل الماء ولم يدره بالفم واخرجه هذا يسمى مضمض او بلى او ابتلع يسمى مضم ولو مجرم ولو اذا ادارت جميع الجهات فهذا مبالغة في

57
00:22:16.100 --> 00:22:38.700
الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر الظاهر ان المراد به استعمال الاحجار في الاستطابة وايتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي فان الواجب عنده رحمه الله بالاستجمام امران احدهما ازالة العين والثاني استيفاء ثلاث مسحات

58
00:22:39.200 --> 00:23:00.450
وظاهر الامر الوجوب لكن هذا الحديث لا يدل على الايثار بالثلاث. فيؤخذ من حديث اخر وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب فانه يقال فيه تجمر واستجمر فيكون الامر للندب على هذا والظاهر هو الاول اعني ان المراد هو استعمال الاحجار

59
00:23:02.200 --> 00:23:31.900
قوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر من استجمرت اليوتر اولا فيه شرط وفيه جواب للشرط من هذه هذه اداة شرط من استجمر فعليه ان يوتر وينبني فهم الوتر هنا على فهم معنى الاستجمار

60
00:23:32.050 --> 00:23:56.550
الاستجمار استفعال من الجمار يعني طلب للجماع والجمار جمع جمرة وهي واحدة الحصى صغار و هذا معروف رمي الجمار يعني في اه مكة في ايام منى ظاهر المعنى فاذا من استجمر يعني من استعمل الجمار

61
00:23:58.250 --> 00:24:33.100
بازالة الخارج من السبيل في قطع النجو وهو العبرة فانه مخاطب بالامر بالايثار. من استجمر فليوتر هنا فقوله فليوتر هذا امر لكنه غير مقيد بعدد ولهذا ذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى وجماعة

62
00:24:33.200 --> 00:24:55.650
اهل العلم المتقدمين والحنفية طبعا باجمال على ان الواجب واحدة الان الواجب ان يستعمل حصاة واحدة واخذوا من هذا من استجمر فليوتر انه يستخدم واحدة اجمعوا على انه اذا لم ينقطع الخارج بواحدة

63
00:24:55.850 --> 00:25:18.650
فان عليه ان يستخدم عليه ان يستجمر باكثر حتى ينقطع. لان المقصود من الاستجمار ازالة الخارج زالت النجاسة فاذا حصل بواحدة عند ابي حنيفة فانه يجزيه وعند غيره كما سيأتي لا يجزي الا

64
00:25:19.950 --> 00:25:46.800
بلى وعند الجميع انه انقطع الخارج لانقطع الخارج بثلاث فاكثر فان ذلك جزء وان انقطع الخارج بواحدة فهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله اذا اتضح هذا فوجهك فاستدلاله بقوله فليوتر وهذا لم يتحدث فيه عدن. لهذا قال لك الشارع هنا

65
00:25:46.850 --> 00:26:06.850
ان مذهب الشافعي رحمه الله تعالى انه يشترط ازالة العين وان تكون ازالتها بثلاثة احجار وذلك لانه دل على اشتراط الثلاثة احاديث اخرى قال هنا واما اشتراط الثلاثة فيطلب من

66
00:26:06.950 --> 00:26:26.600
حديثا اخر وقد جاءت في ذلك عدة احاديث فمنها ما رواه مسلم في الصحيح الحديث كالمان فارسي رضي الله عنه حين قال له جماعة من المشركين ان نبيكم قد علمكم كل شيء حتى الخراف

67
00:26:26.900 --> 00:26:57.650
تهدمنا به او يستعجبون او يستنكرون فقال نعم فقد امرنا ايه ذكر اشياء وامرنا ان نستجمر بثلاثة احجار. وفي رواية ونهانا ان نستثمر باقل من ثلاثة احجار وهذا ظاهر الدلالة كما ترى وايظا دل عليه حديث جابر

68
00:26:58.650 --> 00:27:16.950
عبد الله رضي الله عنه الذي خرجه الامام احمد وابن ابي شيبة وابن المنذر اوسطها جماعة  قادر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليستجمر بثلاثة احجار

69
00:27:17.600 --> 00:27:35.500
وقصة ابن مسعود التي امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلب له ثلاثة احجار ايضا دليل في المسألة وغير ذلك. المقصود ان ثم ادلة تفسر معنى الوتر هنا في قوله من استجمر فليوتر

70
00:27:35.900 --> 00:27:57.800
وهو ثلاثة ثلاثة احجار يعني ان اقل الوتر ها هنا ثلاثة لقوله اهان ان نستثمر باقل من ثلاثة احجار او بما جاء في حديث جابر اذا استجمر احدكم فليستجمر بثلاثة احجار وكلها دالة على اشتراط

71
00:27:57.850 --> 00:28:25.050
ثلاثة احجار وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى فاذا الاحاديث التي فيها ذكر الثلاثة هي قاضية على ذلك اذا لم تكفي الثلاثة اذا لم تكفي الثلاثة فان المستثمر لابد ان يقطع يجب عليه ان يقطع

72
00:28:25.250 --> 00:28:41.250
ان جاءه يعني قطعه للنجو بالحجارة او استجماره ان يقطعه على وتر فاذا لم تثبت ثلاثة يستعمل خمس اذا لم تكفي الخمس يستعمل سبع وهكذا. ولا يجوز له ان يقطع حتى

73
00:28:42.350 --> 00:29:07.100
يزول الخارجي وما ضابط ازالة الخارج معلوم ان الاستنجاء الاستجمار لا يزيل الخارج كازالة المال له لان الاستجمار استعمال الجمار واستعمال الحصى لا يزيل الا اجسام التي يمكن ان يأخذها الحجر

74
00:29:07.600 --> 00:29:32.650
فاذا لا يشترط في الاستجمار ازالة كل الخارج بيقين وانما ظبطوه بانه ازالة ما لان من الخارج ام حتى تظهر جيبوسا الجلد الى ظهرت يبوسة الجلد ولم يعد يخرج بالجمار شيء

75
00:29:32.700 --> 00:30:00.900
فذلك دليل الالتزام  وسيأتينا في اخر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم المستيقظ واذا استيقظ احدكم  من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده ومن التعليلات انهم كانوا يستجمرون

76
00:30:00.900 --> 00:30:25.450
ربما هلق بايديهم من العرب علق. ذكر هنا قول يعني لا يحسن  ان يذكر قولا وهو عن قوله من استجمر فليوتر يعني من استعمل من استعمل الطين وآآ ان من استجمر فعليه ان يصلي وترا

77
00:30:25.500 --> 00:30:46.500
ينسب الى ابن حزم وهو مما قيل ان ابن حزم يقول به لكني تتبعت ما اظن انه فيه من كتابه المحلى فلم اجد شيئا من ذلك وانما فهم من قوله فليوتر يعني ان يقطعها على وتر فلا ادري من اين اتت

78
00:30:46.600 --> 00:31:23.050
تلك الشائعة   الخاص     ظاهر الحديث يدل على وجوب القطع على وتر ظاهر الحديث وجوب القطع على وتر لكن مذهب الحنابلة مذهب جماعة كثيرون من اهل العلم ان الثلاث يفسر بها الوتر هنا المأمور به

79
00:31:23.450 --> 00:31:42.200
وما زاد عليها فانما يجب ما يقطع عين النجاة فاذا كان ما زاد على الثالث على وتر فذلك مستحب عندهم لكن ظاهر الحديث انه من استجمر فليوتر يعني فليكن قطعه لذلك

80
00:31:42.650 --> 00:32:04.850
وترا وربما قيل ان هذا لان اقل الوتر عند عندهم ثلاثة وان ذلك هو الشاعر ولكن هذا فيه نظر من جهة ان الواحدة وتر والله جل وعلا وتر حب الوتر

81
00:32:04.900 --> 00:32:41.650
الخامسة كم باقي على  باقي كثير على  التاسع  نكمله وناخذ المصطلح  الخامسة ذهب بعضهم الى وجوب غسل اليدين غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الامر ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم اذا

82
00:32:41.650 --> 00:33:00.600
مضى من نومه وذهب احمد الى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار. لقوله صلى الله عليه وسلم اين باتت يده؟ والمبيت يكون بالليل وذهب غيرهم الى عدم الوجوب مطلقا. وهو مذهب ما لك والشافعي والامر محمول على

83
00:33:00.600 --> 00:33:20.600
ندب واستدل على ذلك بوجهين احدهما ما ذكرناه من حديث الاعرابي والثاني ان الامر وان كان ظاهره الوجوب الا انه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل. وقد دل الدليل وقامت القرينة ها هنا فانه صلى الله عليه وسلم علل بامر

84
00:33:20.600 --> 00:33:37.500
الشك وهو قوله فانه لا يدري اين باتت يده. والقواعد تقتضي ان الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم. اذا كان الاصل المستصحب على خلافه موجودة والاصل الطهارة في اليد فلتستصحب وفيه احتراز عن مسألة الصيد

85
00:33:40.600 --> 00:34:08.650
هذه المسألة هي من قام من نومه فماذا يجب عليه قبل الوضوء في هذا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاث وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ثبت هذا في الصحيحين

86
00:34:08.700 --> 00:34:32.950
كان يتناوله تناولا فيغسل يديه قبل الوضوء ثلاثة اذا قام من نومه قبل ان يدخلهما في الاناء وهذا الامر فيه بحث من جهاد الاولى النوم هنا قال اذا استيقظ احدكم من نومه

87
00:34:35.300 --> 00:34:56.350
والنوم النوم هنا لم يقيد بنوم ليل او نوم نهار بل قال من نومه وبه اخذ بعض التابعين كالحسن البصري رحمه الله فاوجب ذلك من كل نوم صباح النوم ليل او نوم نهار لانه قال هنا من نومه

88
00:34:57.600 --> 00:35:19.950
قال الامام احمد وجماعة ان الامر هنا متعلق بنوم الليل وذلك لانه قال في اخره فانه لا يدري اين باتت يده ولفظ بات انما يطلق على ما وقع في الليل

89
00:35:20.500 --> 00:35:40.400
اما ما وقع في النهار فيقال ايه ظل ظل للنهار وبات بالليل كما جاء في الحديث فبات الناس يذوقون ليلتهم ايهم يعطاها البيتوتة بمنى ليالي منى البيتوتة هي المكث في الليل

90
00:35:40.700 --> 00:35:57.550
المكث بالليل سواء كان قبل نصف الليل او بعد نصف الليل المكث في الليل هذا يقال له بيتوتة فقوله في اخر الحديث اين باتت يده؟ يعني اين مكثت يده ليلا

91
00:35:57.900 --> 00:36:20.900
فلهذا قيد النوم بانه نوم ليل. وهذا اصح المذاهب  على هذا المذهب وهو مذهب الامام احمد وجماعة من اهل الحديث بل اكثر اهل الحديث على هذا فان قوله هنا فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا تعليل

92
00:36:21.350 --> 00:36:45.900
هذا تعليل بما لا يعلم تعليل بما لا يعلم. فرجع الا يكون تعليلا بمعنى معلوم واذا كان كذلك فلا يصوغ صرف الامر الذي جاء فيه بعلة متوهمة لان العلة انما تكون مستنبطة

93
00:36:45.950 --> 00:37:04.350
من الشارع وهنا الشارع جعل العلة محتملة لم يحدد العلة. قال ان احدكم لا يدري اين باتت يده. فهل الشارع رأى معنى النجاسة او هل رعى معنى ان اليد ربما لابستها الشياطين

94
00:37:04.750 --> 00:37:27.850
او رعى معنى اخر لا تحديد في ذلك. واذا كان لا تحديد فان المعنى يرجع الى التعليل بما لا تعيين له فاذا يبقى الامر على ما هو عليه و القول الثالث ان هذا يستحب

95
00:37:28.600 --> 00:37:48.250
يستحب بنوم الليل والنهار يستحب استحباب ووجه الاستحباب عندهم ان الامر هنا مصروف بصارف جاء في نفس الحديث وهو قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده يقول الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الام

96
00:37:48.300 --> 00:38:09.650
يقول ان قوله لا يدري اين باتت يده؟ ذلك لان العرب كانت تستعمل الجمار في ازالة النجو ازالة الغائط الذي يخرج منه الدبر واذا عرق احدهم لعرق احدهم ربما صارت النجاسة سائلة

97
00:38:10.100 --> 00:38:38.900
والنائم ربما جاءت يده الى هذا الموضع تعالي فتح النجاسة فصار التعليل اذا باحتمال وقوع وجود النجاسة باليثم  الاصل انه تستصحب الطهارة حتى تتيقن النجاسة هذا الاصل الشرعي والقاعدة الشرعية. فقال لما كانت العلة ان اليد احتمال ان تكون

98
00:38:39.000 --> 00:39:01.400
علقت بها نجاسة دل ذلك على ان الامر ليس للوجوب وانما هو للاستحباب بان الاحتمال هذا لا ينقل عن الاصل وهو ان اليد قد تيقنت الطهارة فيها. فاذا الصارف عنده قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده

99
00:39:01.600 --> 00:39:26.850
والمعين للوجوب عند من قال بالوجوب هذا اللفظ. فان احدكم احدكم لا يدري اين باتت يده جهة الترجيح ان تعيين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يده بانه للالتباس بالنجاسة فقط

100
00:39:27.550 --> 00:39:46.050
ان هذا من تحبيب ما لا دليل عليه تحديد المعنى بما لا دليل عليه فمن فما الدليل على ان المراد خشية النجاسة فقط ولهذا هذا التهليل كما ذكرت لك انفا

101
00:39:46.150 --> 00:40:12.150
يدل على ابقاء الامر على ما هو عليه. والله اعلم بقلة ذلك فان العلة او الامر تعبدي    يبه اقول البحث هذا مر معنا ظن الزاد لكن هذا بحث فقهي وهذا بحث حديث

102
00:40:14.900 --> 00:40:34.950
في احد الاخوان ذكر كلمة اقولها اليوم لمن يحضر الحديث ساقولها غدا ان شاء الله لمن يحضر الفقه ليحضرهما مجتمعا يسمعهما معه وهو انه يقول كنا نظن الدرس الزاد سيكون فيه تفصيل

103
00:40:35.250 --> 00:41:00.400
الاقوال والادلة والترجيح بينهم وهذه الطريقة الطريقة المطولة في شرح الفقه هذه اولا لم تعهد من اهل العلم في شرح الفقه يشرح الفقه كما يشرح الحبيب. هنا الان نشرح الحديث بذكر الاقوال والادلة والخلاف والترجيح والتهليل ندخل مسائل الوصول الى اخره. هذا يناسب الحديث

104
00:41:00.400 --> 00:41:21.500
اما الفقه فلا يناسبه هذه الطريقة والا لكان درس الفقه كان درس حديث هذا اولا وثانيا ان درسا واحدا في الاسبوع او درسين في الاسبوع لا تمكن من هذا التطويل. فاننا لو طولنا لاصاب كثيرون لاصاب

105
00:41:21.550 --> 00:41:38.450
الاكثر من الحاضرين ملل وربما يأس لان كيف هذا في كتاب الطهارة نجلس شهرين او ثلاثة والمسألة لن نورد فيها قل اذا العلم طويل جدا جدا لا يمكن ان ندركه. وهذا حصل فعلا لاناس

106
00:41:38.650 --> 00:41:53.550
بعض الشباب اللي اقبلوا على العلم قالوا انا ملينا في بعض الدروس اللي حظرنا وذلك لان جلسنا مثلا في كتاب في كتاب المياه والانية ثلاثة اشهر اربعة اشهر وذلك بالتوسع

107
00:41:53.650 --> 00:42:20.500
اللي حصل فيه نعم التوسع مطلوب لكن العلم انما يكون بالتدرج فلكل فن طريقة في تعليمه الحديث له طريقة الفقه له طريقة وليس كل موجود في الكتب يعطى الطلاب موجود في الكتب فيه الحمد لله الان عندنا مئات المجلدات بل الاف يمكن ان يجمع فيها تحت المسألة

108
00:42:21.650 --> 00:42:37.000
بحث نستغرق فيه اشهر طويلة لكنها ليس هذا المقصود. المقصود من التعليم غير مسائل البحوث وتتبع الاقوال والادلة والترجيح بينها ونحو ذلك فان تلك لم نعهد ان اهل العلم يتبعون تلك الطريقة. ايضا

109
00:42:37.100 --> 00:43:02.100
ثالثا ان طريقة التوسع لا تعطي الطالب ملكة في العلوم طريقة التوسع تجعله يستقبل المعلومات الكثيرة بدون تأصيل وقاعدة وهذا هو الذي نشكو منه في اكثر من يطلبون العلم ان عندهم معلومات متنوعة كثيرة متعددة الاقوال متعددة الاتجاهات

110
00:43:02.100 --> 00:43:18.000
والمشارق لكن ليس لديهم تأصيل ولا تقعيد في العلوم وهو يدرس الفقه وليس في ذهنه حس الفقيه ما صار في قلبه حس الفقيه كيف يتعامل مع المسائل؟ نعم ليس المطلوب منك

111
00:43:18.050 --> 00:43:35.250
في اول تعلمك وفي تعلمك للفقه والحديث ان تكون مجتهدا في الفقه مفتيا من اه اول الامر ولا حتى في اخر الامر نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العافية. وكذلك في الحديث ليس المقصود منه ان تصبح مرجحا. المقصود ان يكون

112
00:43:35.250 --> 00:43:56.550
يكون عندك ملكة تفهم بها الاستنباطات الحديثية ملكة تفهم بها المسائل الفقهية وتصوير المسائل وبناء المسائل في الابواب. فاذا صار عندك الملكة في العلوم اصبحت تستطيع ان تشارك في كل علم بقوة وبفهم ثم تتدرج تترقى مع مرور السنين

113
00:43:56.600 --> 00:44:17.200
حتى يقوى ذلك كل بحسب ما يسره الله جل وعلا له  نشكو ايضا من شيء ثالث لذكرت شيء نقول من شيء ثان او ثالث الا وهو الملل وهذا اه ندركه في اول دائم كل سنة

114
00:44:17.300 --> 00:44:40.700
بدأت دروس كثر الطلاب كثر الاخوان يحرصون ويتابع ويحفظ ويعلق ويراجع ثم ما يلبث بعد شهرين او ثلاثة كسلى وجادة العلم ليست بالقصيرة والامام احمد يقول اطلبوا العلم بتلاميذه من المهدي

115
00:44:41.200 --> 00:44:56.000
الى اللحد يعني لو استطعتم يقولها الامام احمد لهم لو استطعتم ان تطلبوا العلم من المهد فافعلوا من حين شعرت بوجوب طلب العلم عليك فاطلبه الى اللحد فهو ما ينتهي

116
00:44:56.600 --> 00:45:10.800
ما ينتهي فالملل الذي يقع فيه من يقع هذا لا شك انه يقسو بل يحرم العلم والعلم لابد فيه من مواصلة الامام احمد ايظا قال لما قيل له ايها الامام

117
00:45:11.000 --> 00:45:31.550
انت في هذا السن وهذا الشأن الذي جعله الله لك ولا زلت تصحب المحبرة والورق يعني الان فارفع من ذلك انك تصحب المحبرة والورق وتقيد الفوائد ونحو ذلك فقال الكلمة المشهورة التي تعزى اليه قال مع المحبرة

118
00:45:31.850 --> 00:45:52.600
الى المقبرة وهذا لا شك هذه همة طالب العلم فالى الان عندنا الان كم ثالث اسبوع او رابع ثالث اسبوع يمكن في هذه الحلقات والاحظ انها تم بعد من مل وهذا لا ينبغي المواصلة اللي يريد يطلب العلم يحزم على نفسه

119
00:45:53.600 --> 00:46:07.150
يطلب العلم يحزم على نفسه اذا كان ان يريد ان يصبح مجالسا يسمع بعظ العلم يستفيد والذي لم يسمعه يذهب عنه لا حرج هذا امر لكن يريد ان يكون طالب علم لابد ان يكون

120
00:46:07.250 --> 00:46:22.650
ان يكون ذا حزم وقوة على نفسه ومصابرة في التعلم والعلم لا يأتيك مرة واحدة لا تتوقع انك اذا سمعت شهرا او شهرين او سنة او سنتين او عشر او عشرين انك ستصبح

121
00:46:22.850 --> 00:46:39.150
عالما له فالعالم ما يتميز انه عالم في الغالب الا فوق الخمسين من عمره تبدأ المسائل تتحرر تتضح وكل مسألة احترازاتها واللي فيه وكذا تتضح له اكثر. وما قبل هذا السن فهو على طريق طلب العلم

122
00:46:39.700 --> 00:46:57.500
ما قبل هذا السن على طريق الطلب ولهذا كان علماؤنا الاولون حتى ولو بلغوا في العلم ما بلغوا يقولون عن انفسهم انهم طلاب علم فليسوا بعلماء وهذا لانهم لا زالوا يطلبون العلم هذه هي الهمة المرجوة

123
00:46:57.900 --> 00:47:32.950
هذا تنبيه ينبغي ان  تتواصوا بما دل عليه اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر    اقرأ نقرأ لو مسألة ما يخالف نعم هو الحدث الاكبر

124
00:47:35.900 --> 00:48:01.250
امر الله جل وعلا فيه بالاغتسال ومعنى الاغتسال تعميم البدن بالغسل وهذا يشمل يشمل كل اجزاء البدن فما كان ظاهرا من البدن شمله ذلك  والفم هذه كذلك على الصحيح يشملها مثل

125
00:48:01.850 --> 00:48:19.250
مثل الوضوء نعم الاغتسال يختلف عن الوضوء في بعض الشرائط انه لا يشترط فيه بعض الاشياء التي يشترط في الوضوء لكن الاستنشاق والمضمضة هذه واجبة ويأتينا ان شاء الله ببيان

126
00:48:19.600 --> 00:48:23.650
كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم