﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة بالاحكام للامام ابن دقيق العيد. الدرس الخامس. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام

2
00:00:20.350 --> 00:00:34.650
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:34.700 --> 00:00:54.700
اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي

4
00:00:54.700 --> 00:01:16.550
من توضأ فليستنشق  قال الشارح رحمه الله تعالى فيه وجوه ثم ذكر السادسة قيل قيل ان سبب هذا الامر انهم كانوا يستنجون بالاحجار ربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجست فاذا وضعت في

5
00:01:16.550 --> 00:01:32.700
الماء نجست لان الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الاواني التي يتوضأ منها والغالب عليها القلة وقيل ان الانسان لا يخلو من حك بذرة في جسمه او مصادفة حيوان ذي دم فيقتله

6
00:01:32.900 --> 00:01:55.200
فيتعلق دمه بيده السابعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه تتمة لما سبق من الكلام على

7
00:01:55.350 --> 00:02:17.800
الجملة الثالثة هذا الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام واذا استيقظ احدكم فليغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده  هنا نظر الى هذا التعليل وهو قوله

8
00:02:17.850 --> 00:02:45.250
فانه لا يدري اين باتت يده  هذا التعليل مررنا على بعضه في الدرس الماضي وها هنا ذكر قول من يرى ان التعليل لاجل النجاسة وهو قول الشافعي وجماعة من اهل العلم

9
00:02:45.850 --> 00:03:08.050
وذلك انه قال فان احدكم او فانه لا يدري اين باتت يده قال الشافعي كانوا يستعملون الجمار كما ذكر هنا يعني في ازالة الخارج من السبيل من العذرة وكذلك من البول

10
00:03:08.450 --> 00:03:32.200
فربما لم تأخذ الجمار كل الخارج. فبقي شيء يعلق بالجلد ولا يظهر اثره الا اذا علق واذا نام المرء في مثل مكة والمدينة والحجاز يعني في في الاماكن الحارة عرق وربما

11
00:03:32.600 --> 00:03:57.300
كانت يده في في الليل تصيب هذا الموضع. فاصابها شيء من النجاسة فيصيب اليد شيء من النجاسة فقوله هنا فان احدكم لا يدري اين باتت يده تعليل باحتمال النجاسة وهذا التعليل

12
00:03:57.500 --> 00:04:21.850
هو مذهب كثيرين وهو الذي ذكره ها هنا او قد قيل قد يعصر بثرة ونحو ذلك لكن هذا ليس بمتجه لان هذا التعليل يصلح لمن كان ذا بحور او لم يقمعوا لمن لم يكن ذا بثور. والناس ليسوا جميعا من

13
00:04:21.900 --> 00:04:41.200
ذوي البثور في ابدانهم حتى اذا حكوها خرج دم او قيح او نحو ذلك فهذا لا يقيد بامثال ذوي الكفور ونحوه والصواب ان هذا التعليل او ان قوله عليه الصلاة والسلام فان احدكم لا يدري اين باتت يده هو ما ذكرته في

14
00:04:41.200 --> 00:04:59.950
في الماضي وهو انه في حالة لعلة غير معلومة لانه قال لا يدري اين باتت يده ويمكن ان يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة ومعلوم ان العلة اذا كانت محتملة

15
00:05:00.000 --> 00:05:22.700
وليس ثم معين لاحد الاحتمالات فانه لا يصلح ان يكون ذلك علة وهنا علل بشيء غير معلوم قال ان احدكم لا يدري اين باتت يده ومعنى ذلك ان هذا الشيء غير المعلوم

16
00:05:23.500 --> 00:05:49.000
يصير الى كونه مساويا لعدم التعليم بعلة يمكن اعتبارها ولهذا ذهب كثيرون الى ان العلة هنا غير معلومة واذا ثبت هذا او تقرر هذا فان القول بالوجوب يظهر لان القائلين بان

17
00:05:49.850 --> 00:06:11.800
غسل اليدين قبل ادخالهما الى الاناء واجب هؤلاء يرون انه ليس ثم علة معلومة والقائلون ان الغسل مستحب قائلون بان العلة معلومة. ما العلة؟ خشية النجاسة التي تعلق في اليد

18
00:06:11.950 --> 00:06:33.900
وخشية النجاسة امر محتمل ليس بيقين وطهارة اليد متيقن ومن المتقرر ان للمتيقن لا يزيله الشك فلهذا رجع الامر الى كونه مستحبا وهذا قول جماعة من اهل العلم منهم الشافعي

19
00:06:34.150 --> 00:07:03.250
غيرهم لكن الصواب ان هذا واجب وان العلة ليست هي احتمال النجاسة فحسب. فربما يكون ثم تعليل اخر اللي ذكرناها في الماضي ايضا هذا احتمالات فان احدكم يبيت الشيطان على يده هذا ايضا

20
00:07:04.800 --> 00:07:24.350
واضح في ان اليد لو لم تصبها لو لم يصيب المخرج او النجاسة فان الشيطان يبيت عليها فلم يتعين كون النجاسة علة ولهذا الصواب اننا لا ندري ما العلة لانه قال عليه الصلاة والسلام فان احدكم لا يدري اين باتت يده

21
00:07:24.500 --> 00:07:41.650
بيتوتة اليد يعني مكثها في الليل هذا له انحاء هو نائم لا يدري هل باتت مع الشيطان هل باتت بين فخذيه عند المخرج هل باتت في موضع اخر لا يدري هل مشى عليها شيء من النجاسات

22
00:07:42.000 --> 00:08:02.250
لا يدري اين بعث الجد فاذا هو تعليل بشيء غير معلوم فرجع الى كون العلة غير النجاسة قد تكون النجاسة وقد تكون غيرها. واذا كان كذلك لم يتعين ان تكون العلة خشية النجاسة فاذا لم ينصرف الامر الى غير

23
00:08:02.700 --> 00:08:32.900
الوجوب تعين ان يكون الامر للوجوب. وهذا واحد     السابعة الذين ذهبوا الى ان الامر للاستحباب استحبوا غسل اليد قبل ادخالها في الاناء في ابتداء الوضوء مطلقا سواء قام من النوم ام لا ولهم فيهما اخذان احدهما ان ذلك وارد في صفة وضوءه

24
00:08:32.900 --> 00:08:48.350
النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم. والثاني ان المعنى الذي علل به في الحديث وهو جولان اليد موجود في حال اليقظة. فيعم الحكم لعموم لعموم علته

25
00:08:51.550 --> 00:09:22.000
غسل اليدين في الوضوء لها غسل اليدين في الوضوء له حكمان الاول الاستحباب والثاني الوجوب اما الاستحباب فهو غسلهما قبل ان يبتدأ المسلم في وضوئه لان اول فرائض الوضوء غسل الوجه

26
00:09:22.350 --> 00:09:39.100
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فما قبل غسل الوجه من غسل اليدين هذا مستحب الوجه او الحكم الثاني الوجوب وهو في حالتين حالة قبل الوضوء

27
00:09:39.950 --> 00:09:58.000
وفي اثناء الوضوء. اما التي قبل الوضوء فعلى ما ذكرنا من انها اذا استيقظ المسلم من نومه في الليل وجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما الاناء هذا على الوجوب

28
00:09:58.450 --> 00:10:20.450
قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هذه في اثناء الوضوء وهو دال على ان اليد من فرائض الوضوء لكن اليد الاولى حدها غير اليد تاني فان الوجوب في الاول

29
00:10:20.750 --> 00:10:43.900
يعني اذا استيقظ المسلم من نومه انما هو الكف اليد الى الكوع الكفن فقط واما الواجب في اثناء الوضوء فهو مسمى اليد الى نهاية الغاية التي جعلها الله جل وعلا غاية وهي المرفق. قال جل وعلا وايديكم

30
00:10:43.900 --> 00:11:07.350
الى المرافق وذلك لان اليد في اللغة تطلق على ما بين رؤوس الاصابع الى المنكب هذا هذه هي اليد في اللغة وهي مشتملة على كف و ساعد وعضد كف وبعد الكف

31
00:11:07.400 --> 00:11:30.050
ساعد وبعد الساعد العظم فقوله هنا وايديكم الى المرافق يعني ما يشمل الكف والساعد الى المرافق والى هذه محتملة هل يدخل هل يدخل المرفق ام لا يدخل بان الى التي هي للغاية

32
00:11:30.100 --> 00:11:48.900
قد يدخل المغيى فيما قبله وقد لا يدخل فهنا يلتمس الدلالة على هذا بالسنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته انه كان انه تدخل المرافق في الوضوء هذا واجب

33
00:11:48.950 --> 00:12:08.850
اذا غسل الكف الواجب الثاني هذا يجب غسل الكف في حالين بعد الاستيقاظ من النوم واثناء الوضوء اثناء الوضوء يعني بعد غسل الوجه فاذا غسل الوجه غسل غسل اليد لا يغسل الساعد فقط

34
00:12:09.150 --> 00:12:31.450
وبطن اليد بل يغسل اليد من اطراف الاصابع الى المرفقين هذا هو الواجب ويدخل المرفقين في ذلك ويدير الماء عليهما اذا فقوله ان ذلك موضع استحباب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه قبل

35
00:12:31.500 --> 00:12:56.050
ادخال قبل بدء الوضوء نعم هنا يقال اذا غسل يديه بعد الاستيقاظ من النوم هل يكرر الغسل  المستحب يعني قبل بدء الوضوء والان غسل يديه بعد استيقاظه هل يكرر ابتداء الوضوء

36
00:12:56.300 --> 00:13:19.400
الجواب ان القاعدة ان العبادات اذا اشتركت في الموضع دخل الصغير بالكبير وهذا واجب فيدخل فيه المستحب كما تدخل ركعتين تحية المسجد في الراتبة او في صلاة الفرض وكما تدخل ركعتي الطواف في صلاة الفرض ونحو ذلك

37
00:13:19.450 --> 00:13:37.400
من الاحوال لا لا اعلم غيرها الا اذا كان ثم نجاسة هذا ليس من جهة الوضوء هذا لازالة النجاسة اذا صار في يده نجاسة ويبتدي الوضوء معلوم يجب عليه ان يزيل النجاسة قبل ان ينتهي الوضوء

38
00:13:38.050 --> 00:14:02.150
الثامنة فرق اصحاب الشافعي او من فرق منهم بين حال مستيقظ من النوم وغير المستيقظ  فاعد الثامنة فرق اصحاب الشافعي او من فرق منهم بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ

39
00:14:02.250 --> 00:14:22.700
فقالوا في المستيقظ من النوم. صحيح. صحيح فقالوا في المستيقظ من النوم مشى للزايد  فرق اصحاب الشافعي او من فرق منه. يعني كل اصحاب الشافعي فرقوا او بعضهم فر. واضح ها

40
00:14:23.800 --> 00:14:43.800
فقالوا في المستيقظ من النوم يكره ان يغمس يده في الاناء قبل قبل غسلها ثلاثا وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له يستحب له غسلها قبل ادخالها في الاناء. وليعلم وليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره

41
00:14:43.800 --> 00:15:01.300
تركه فلا تلازم بينهما فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى مثلا وكثير من وكثير من النوافل فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل ادخالها قبل ادخالها الاناء

42
00:15:01.300 --> 00:15:18.400
من المستحبات وترك غسلها للمستيقظ من النوم من المكروهات. وقد وردت صيغة النهي عن ادخالها في الاناء قبل الغسل في المستيقظ من النوم وذلك يقتضي الكراهة على اقل الدرجات وهذه التفرقة هي الاظهر

43
00:15:20.800 --> 00:15:39.400
هذا كله تفريع على قول من يقول ان الامر هنا للاستحباب و ها هنا فائدة ذكرها وهو ان ثم فرق بين قول العلماء يستحب كذا وبين قولهم يكره ترك كذا

44
00:15:40.150 --> 00:16:07.950
فليس كل مستحب تركه مكروه ليس كل مستحب تركه مكروه فقد يكون الشيء مستحبا قد يكون الفعل مستحبا ولا يكون تركه مكروها وضابط ذلك ان ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:16:08.200 --> 00:16:35.750
من السنن فان هذا الاتيان به مستحب وتركه مكروه وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتركه تارة كصلاة الضحى ربما فعلها وربما لم يفعلها فهذا يقال يستحب فعله ولا يلزم ان تركه يكره لانه

46
00:16:35.750 --> 00:16:59.550
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل الوجهان ثبت وجه الفعل وثبت وجه الترك. واذا كان الفعل والترك متساويان في الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها او بتركه لها فهذا هو الذي يقال لا تلازم فيه. كصلاة الضحى مثلا

47
00:16:59.550 --> 00:17:15.450
فان النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك وصى بها ابا هريرة رضي الله عنه وربما فعلها عليه الصلاة والسلام وربما تركها حتى قال بعض الصحابة انها من البدع التي احدثت

48
00:17:16.050 --> 00:17:38.800
وهذا يدل على ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها كان كثيرا. واستحبابها جاء من وصيته عليه الصلاة والسلام ومما ورد انه فعل نعم قد يكون في الحالة الاولى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء باضطراد وقد يتركه

49
00:17:38.800 --> 00:18:02.700
يعني الجواز قد يتركه لبيان عدم الوجوب ونحو ذلك وهذا باب اخر المقصود ان هذه القاعدة وهي ان وهي ان لا تلازم بين استحباب الفعل وان ترك ذلك الفعل مكروه

50
00:18:03.200 --> 00:18:21.650
ضابطها النظر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام فان كان فعل هذا وهذا على وجه المساواة يعني فعل هذا كثيرا وهذا كثيرا فانه يقال الفعل مستحب والترك غير مكروه. واما اذا كان

51
00:18:21.850 --> 00:18:43.350
اكثر من من فعلها وقليل تركه لها ببيان الجواز او لبيان عدم الوجوب ونحو ذلك او كان يفعلها دائما مثل صلاة ركعتي الفجر ومثل الوتر ومثل الرواتب ونحو ذلك فان هذا يقال تركه

52
00:18:43.800 --> 00:19:07.900
مكروه اما قيام الليل فالنبي عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك لكن لانه كان في حقه واجبة  المداومة على تركه المداومة على ترك قيام الليل بحيث انه لا يقومه ابدا

53
00:19:08.000 --> 00:19:24.950
ولو لصلاة الوتر هذا مكروه لكن ان ترك فان له ذلك لا يعد تركه له مكروها. فهذا يدخل من باب الا تلازم بينها اما صيام الاثنين والخميس فهو مستحب وسنة

54
00:19:25.000 --> 00:19:57.200
لكن هل تركه مكروه لا يظهر ان تركه مكروه واهية الرحلة  اي قاعدة عند الفقهاء والفقهاء العلماء اصوليين كلها دقائق يعني بعض الناس اذا قيل الفقهاء يعني تصور انهم ما هم بعلماء

55
00:19:57.900 --> 00:20:16.400
اذ قال الفقهاء يعني قول لا هذا غلط الفقهاء هم الاصل بعد اهل التوحيد اهل الفقه واهل الفقه قسمة اهل اثر واهل نظر واشرف اهل الفقهة للاثر واما اهل الاثر بدون فقه فانهم نقلة

56
00:20:16.550 --> 00:20:36.750
هؤلاء نقلة اذا كانوا يعتنون بالحديث وبالاثر بالتخريج وذا بدون فقه هؤلاء نقلة له حفاهن ورب ناقلها فقه غير فقيه ورب ناقل فقه الى من هو ورب حامل فقه الى

57
00:20:36.900 --> 00:21:13.300
رب ناقل فقه الى من هو افقه. نعم  ايه تفسير المفسر يحتاج الى ان يكون عالما بالفقه وبالاثر   ويعني افسر وفقيه من اهل النظر لانه الفقيه اذا كان من من فقهاء الاثر صار محدث فقيه ما لها وجه

58
00:21:13.400 --> 00:21:31.350
صحيح تقول المفسر الفقيه الذي فقهه فقه اثر الفظل على المفسر الفقيه الذي فقهه فقه نظر؟ قل نعم  ايه هناك سؤال جيد وهو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:21:31.500 --> 00:21:46.950
ما احواله هذا مذكور في قواعد الفقه كذلك في بعض المواطن في الاصول. ويذكر كثيرا في بحث البدع ترك النبي صلى الله عليه وسلم واحوال الترك يذكر في الكلام على البدع ويذكره اهل الاصول وكذلك

60
00:21:47.050 --> 00:22:05.150
للقواعد الفقهية وبيان ذلك ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون ترك الشيء مطلقا واما ان يكون تركه في احوال قليلة واما ان يكون تركه كثيرا فاما الاول اذا كان تركه مطلقا

61
00:22:05.200 --> 00:22:27.550
فاحداثه بدعة ومحرم. واذا تركه قليلا فان تركه ربما لبيان الجواز وربما لبيان ان الامر السابق ليس على الوجوب. فمثل بيان الجواز انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما

62
00:22:27.900 --> 00:22:50.350
وشربه عليه الصلاة والسلام من زمزم قائمة قال العلماء هذا لبيان الجواد ولهذا حملوا الامر او النهي على والنهي على الكراهة او امر لا يفهم منه الوجوب امر امر به حتى لا يفهم منه الوجوب ربما فعله ربما خالفه. فترك

63
00:22:50.400 --> 00:23:09.400
ذلك الفعل ترك الفعل لبيان انه ليس بواجب ترك امتثال الامر في بعض الاحوال ببيان انه ليس بواجب هذا القسم الثاني القسم الثالث ان يفعل كثيرا ويترك كثيرا وهذا هو الذي تكلمنا عنه

64
00:23:09.650 --> 00:23:29.350
الذي يقال فيه لا تلازم بين استحباب الفعل وكراهية  توسع الاسئلة ودنا نمشي الاخيرة الاخيرة هي اللي ذكرناها في اصل الكلام عن المسألة وهي ان يكون ترك كثيرا وفعل كثيرا. فعله وترك

65
00:23:29.550 --> 00:24:03.650
فهذا لا يقال فيه السنة الفعل ولا السنة الترك يقال هذا سنة وتركه لا شيء فيه التاسعة استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة   استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء ووجه ذلك انه قد نهي عن ادخالها في الاناء قبل غسلها

66
00:24:03.650 --> 00:24:19.700
احتمال النجاسة وذلك يقتضي ان ورود نجاسة على الماء مؤثر فيه وامر بغسلها بافراغ الماء عليها للتطهير. وذلك يقتضي ان ملاقاتها للماء على هذا الوجه غير غير مفسد له بمجرد

67
00:24:19.700 --> 00:24:40.950
والا لما حصل المقصود من التطهير العاشر هذا الفرق مهم نعم هو فرعه على قول من يقول ان العلة هي النجاسة لكن هذا التأصيل صحيح وهو ان ثم فرقا بين ورود النجاسة على الماء

68
00:24:41.250 --> 00:25:08.550
وورود الماء على النجاسة اذا وردت ورد الماء على النجاسة فان هذا لفائدة التطهير فان الماء يطهر النجاسة اذا ورد الماء على النجاسة  وروده عليها لتطهيرها اذا ازاله  المكلف اذا كان في يده نجاسة

69
00:25:09.450 --> 00:25:32.100
وادخل يده في كأس مثلا كهذا فان الكأس عند من يشترط القلتين يعتبر نجسا بمجرد الادخال ولتطهير هذا لتطهير اليد نأتي بكأس نظيف ونغسل اليد من حيث الصورة هو ماء قليل

70
00:25:32.150 --> 00:25:50.050
جاء على اليد في الصورة الثانية او اليد اتت عليه في الصورة الاولى. وثم فرض فان ورود النجاسة على الماء ينجسها اذا كان قليلا ينجسها بالتغير اذا كان الماء كثيرا

71
00:25:50.100 --> 00:26:09.800
واما ورود الماء على النجاسة فانه يطهرها بشروطها المعروفة في في باب ازالة النجاسة الحكمية ولو لم يقل بهذا لما امكن تطهير لان الماء في المحل الماء في المحل اذا كان محل

72
00:26:09.900 --> 00:26:32.850
نجسا وورد عليهما محل مثل ارض هذه ارض فرش تنجس واردت تطهيره فانك بالصبة الاولى للماء لا شك ان النجاسة خالطت الماء فصار المجموع نجسا تأتي بماء اخر يصير المجموع نجسا وهكذا. فيمتنع معه التطهير

73
00:26:33.100 --> 00:26:55.550
الفقهاء يقولون مذهب الحنابلة وايضا مذهب غيرهم يقولون ان ورود الماء على النجاسة في محل التطهير لا يغيره من كونه طاهرا طهورا الى كونه نجسا. الماء في المحل طهور شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا

74
00:26:55.700 --> 00:27:16.050
الماء اذا ورد على النجاسة او وردت عليه النجاسة هنا اذا تغير فانه نجس في الحالين يعني ليس على هذا التفريغ. في الحالين يكون نجسا. ما الفرق بين المقامين؟ يقول اذا كان الماء واردا على النجاسة

75
00:27:16.050 --> 00:27:40.050
فانه يكون في المحل نجسا ولكنه يخفف النجاسة. حتى لا يكون اثر للنجاسة يعني حتى تذوب النجاسة في الماء ولم يعد للنجاسة اين ولا ريح ولا لون الى اخره ظاهر ما الفائدة؟ في الصبة الاولى

76
00:27:40.200 --> 00:28:02.650
خففه اذا صب الصبة الثانية يخف ويخف على اصله وهو انه لا ينجس الماء الا بالتغير نعم قصدك الانتشار؟ الانتشار كله عنده اه الماء الذي سكب خالط النجاسة. فان كان انتشر متغيرا فهو نجس

77
00:28:02.800 --> 00:28:21.150
اذا كان ذهب الاطراف توسع متغيرا فهو نجس واذا كان انتشاره مع عدم المخالطة مثل بعض الاجسام ينتشر ويذهب الى الاطراف والنجاسة في بقعة معينة. فهذا ليس بنجس يعني المقصود ان شيخ الاسلام جعل الباب واحدة مضطربة

78
00:28:21.250 --> 00:28:38.250
واما الفقهاء وقولهم هنا او جهل واظهر ان ثم تفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ويؤيد هذا التفريغ قول النبي عليه الصلاة سلام ان الماء لا يحمل الخبث

79
00:28:38.350 --> 00:29:01.600
ان الماء طهور لا يحمل الخبث وفي الرواية الثانية طهور لا ينجسه شيء لاحظ قوله ينجسه ينجسه شيء وذلك في اعتبار انه يكون هو الوارد لا المورود عليه. نعم العاشرة

80
00:29:01.650 --> 00:29:28.550
استنبط منه ان الماء القليل ينجس ان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه فان فانه منه فانه منع من ادخال اليد فيه منعه فانه منع استنبط منه ان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه. فانه منع من ادخال اليد فيه. لاحتمال النجاسة وذلك دليل على ان تيقنها

81
00:29:28.550 --> 00:29:53.100
مؤثر فيه والا لما اقتضى احتمال نجاسة المنع. وفيه نظر عندي لان مقتضى الحديث ان ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه ومطلق التأثير اعم من التأثير بالتنجيس ولا يلزم من ثبوت الاعم ثبوت الاخص المعين. فاذا فاذا سلم الخصم ان الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها

82
00:29:53.100 --> 00:30:11.250
فقد ثبت مطلق التأثير فلا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس وقد يورد عليه ان الكراهة ثابتة عند التوهم فلا يكون اثر اليقين هو الكراهة. ويجاب عنه بانه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة

83
00:30:11.250 --> 00:30:35.650
والله اعلم هذا كله تفريع على قول قول الشافعي ومن معه والبحث الذي بحثه فيه نظر لانه لانه جعل الورود في هذا الحديث لاحتمال النجاسة فمنع من ادخال اليدين في الاناء

84
00:30:35.800 --> 00:30:54.850
لاحتمال النجاسة اذا كانت النجاسة متيقنة فلا شك انه عند من يعلل بذلك يكون المنع ابلغ واظهر لانهم اذا عللوا المنع باحتمال النجاسة فاذا تيقنت النجاسة لا شك انه يكون

85
00:30:54.900 --> 00:31:13.650
اظهر في الدلالة الفرق بين الاعم والاخص اللي اورده وانه مؤثر يقول نعم يؤثر لكن لا يلزم من اصل التأثير لا يلزم من اصل التأثير كل التأثير فقد يؤثر بعض التأثير ولا يؤثر التأثير كله

86
00:31:13.950 --> 00:31:31.550
يعني يريد ابن دقيق العيد رحمه الله انه لا يستفاد من هذا الموضع ان ورود النجاسة على الماء منجس مطلقا. في الحديث انه مؤثر يعني يفهم منه انه مؤثر لكن لا يلزم من اصل التأثير

87
00:31:31.650 --> 00:31:51.450
ان يكون التأثير الاعم الاكبر وهو سلبه الطهورية ان يكون صحيحا. هذا ايراده لكن هذا فيه نظر وكأنه جميل الى ان الماء لا يطهر لا ينجس الا بالتغير. وهذا التعليل ظاهر عند من يقول بذلك

88
00:31:51.500 --> 00:32:22.300
والله اعلم الحديث الخامس لا يكفي هذا راشد نعم تفضل  ابن دقيق العيد يعني هذا الكتاب اه المطلوب منا منكم  ان تتأملوا استدلالات ابن دقيق العيد على اسمه دقيق في النظر وفي استعمال

89
00:32:22.400 --> 00:32:42.250
علوم الالة الاصول والقواعد ومن فوائد كتابه هذا ان يعطيك ملكة في الاستنباط واكاد لا اعرف كتاب بقوته في اعطاء هذه الملكة لان عنده من دقة النظر وحسن التعليل والايراد

90
00:32:42.350 --> 00:33:03.700
وتعليل اقوال العلماء بعبارة متينة اصولية عالية ما يستفيد منه طالب علم الحديث والملاحظ ان الذين يرمون فقه الحديث من طلاب من الطلاب في هذا الوقت يطلبونه من جهة النظر في الطرق

91
00:33:04.050 --> 00:33:25.150
وكثرة جمعها وتعدادها والاستنباط او تفسير بعض الالفاظ ببعض الطرق دون نظر في اصول الاستنباط والفقه كتاب من دقيق العيد هذا يعطينا تكملة الامر نعم جمع الطرق امر مطلوب عند الترجيح ومعرفة الصواب من الغلط

92
00:33:25.150 --> 00:33:48.000
من الاقوال ولكن اذا ثبت لفظ او ثبتت الفاظ فانه كيف يتعامل معها طالب العلم؟ لابد ان يكون استنباطه لها صحيحة وهذا لا يكون الا اذا حدثت عنده ملكة. وهذه الملكة لابد ان يكون يسبقها علم بالادوات. باصول الفقه باللغة

93
00:33:48.000 --> 00:34:16.000
اوجه الاستدلال في الفقه هذا الكتاب قريب منه كتاب اخر  لا يدانيه لكنه قريب منه وهو كتاب بداية المجتهد بداية المجتهد ونهاية المقتصد هذا كتاب فيه من ذكر اقوال العلماء واختلافهم ومأخذ كل قول وتعليله مما بلغ فيه مبلغا عظيما

94
00:34:16.150 --> 00:34:35.000
لهذا استغرب على ابن رشد ان يعلف مثل هذا. لكن كتاب ابن دقيق العيد هذا فيه حسن العبارة وصفاءها واستعمال الاصول استعمالا صحيحا قويا  ها لا بداية المجتهد كتاب فقه

95
00:34:35.250 --> 00:34:51.600
ذكر فيه المسائل واختلاف العلماء فيها ثم يذكر مأخذ كل قول يذكر مأخذ خلقه يعني هذا وش وجهه؟ قد يكون مأخذة من الاية من اللغة من حديث قد يكون مأخذا من قاعدة اصولية

96
00:34:51.650 --> 00:35:14.950
قد يكون مأخذة من الحال العمل يذكر ذلك كله  ها ما يرجح بالنسبة للحديث الاعرابي الذي بنى بالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم امر  ولو كانت النجاسة لا فرج او لا كتاب

97
00:35:15.000 --> 00:35:32.600
قليلة  فلو كانت النجاسة لا انما لامر النبي صلى الله عليه وسلم كيف اقول لو كانت النجاسة لا تزال الا باكثر من كل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي يوم ربي اكثر من ذلك

98
00:35:32.900 --> 00:35:59.050
من قال ان النجاسة لا تذل بقلة    ورد على النجاسة كيف شيخ الاسلام ابن تيمية لا يفرق بين ورود النجاسة على الماء فعلى النجاسة. نعم. هذا مقتضى كلامه. نعم. هذا اظهر

99
00:35:59.250 --> 00:36:22.400
صحيح. وذكرت على ما لا ينجس من شيء. نعم. هذا في حدود المجلة نعم. فاقول لو ان الماء  النجاسة امر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يأمر باكثر من جميل هذا الكلام الان احسنت العبارة

100
00:36:22.500 --> 00:36:41.250
صحيح يعني انت الان قلت لو ان الماء لا يخفف صحيح الماء يخفف ما في شك. اذا كلام حتى عند الفقهاء هو يخفف ويخفف النجاسة لكن الماء في المحل هل هو طهور او نجس؟ هنا الكلام. الفقهاء يقولون بل عامة العلماء

101
00:36:41.250 --> 00:37:00.350
يقولون هو في المحل طهور شيخ الاسلام يقول لا هو في المحل نجس محل نجس حتى يخف يخف يخف حتى تذوب النجاسة فيه. فيصبح المحل طاهرا والماء طهور. طاهر التخفيف وارد على كل على الحالين ويخفف النجاسة

102
00:37:00.850 --> 00:37:19.750
يعني اه بمعنى ان هذه البقعة على قول الفقهاء اذا صببنا عليها كاس من ماء النجاسة التي كانت البقعة عليها يعني كان محكوما للبقعة بانها نجسة اذا اضفت ماء خفت

103
00:37:19.950 --> 00:37:33.600
اذا اضفت ثاني خفف لكن ليس هذا البحث فاستدلال بالحديث الاعرابي اللي هذا استدلال شيخ الاسلام نعم هو تخفيف. هو تخفيف لها وانه غير مطهر. هنا التطهير يكون بالشمس ايضا وبغيره

104
00:37:33.850 --> 00:37:50.900
ارض اليابسة الارض اللي تصيبها الشمس يصيبها الهواء تطهير بالماء وبغيره فهو يخفف يخفف لكن الماء بالمحل اترك التخفيف اللي هو الحكم الان الماء في المحل نجس ام طهور؟ الحقيقة ما فيه ثمرة

105
00:37:51.000 --> 00:38:11.250
ثمرة الخلاف ما في ليش؟ لانه عند شيخ الاسلام وعند الفقهاء انك اذا لمست الموضع بيدك ونقلته انفصل فعند الجميع ان هذا نجس لكن الكلام عليه في البقعة  مشها. طيب

106
00:38:12.800 --> 00:38:30.750
اليوم اليوم مناقشات ان شاء الله. نعم لكن اسمحوا لي بشرط ها اذا صار النقاش غير دقيق بنصرف السؤال ماشي؟ لذلك واحد لا يسأل له دقق في اللفظ حتى نصير اه

107
00:38:30.800 --> 00:38:56.150
رحم الله من دقيق نعم لا تنظر هل زالت النجاسة ام لا لكن زالت ام لا؟ الماء لا يحمل الخبث صحيح؟ يعني ان الماء الخبث يذوب فيه ويغلب عليه. الخبث النجاسة تذوب في الماء وتغلق. الماء يغلبها. صحيح؟ فتنظر راحة النجاة

108
00:38:56.150 --> 00:39:15.700
فذهبت فاذا ذهبت فالمكتب فهو طاح. اذا بقيت فليس لطاعة. طبعا يأتينا في كلام علمائنا الحنابلة رحمهم الله ان ازالة النجاسة الحكومية بالبقعة ثوب اذا لم تكن اه قولوا عذرة يعني انها اذا ازالتها

109
00:39:16.400 --> 00:39:24.450
لا حتى اذا كانت بول عذرة اذا كان في الثوب وغيره انه ازالة ذلك بسبع غسلات يستدلون بالاثر