﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:24.050
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. امين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.050
فليجعل في انفه ثم لينتقم. ومن استجمر فليوتر. واذا قام احدكم من نومه فليغسل قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين بات كيف. وفي لفظ لمسلم

3
00:00:44.050 --> 00:01:14.050
فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. فيه مسائل بهذه الرواية فليجعل في انفه ولم يقل ماء. وهو مبين في غيرها. وتركه لدلالة الكلام عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه

4
00:01:14.050 --> 00:01:44.050
الى يوم الدين. المصنف رحمه الله له عناية بتتبع الالفاظ ان كان هو رحمه الله ايضا لا يتتبع صاحب الاصل في بعض ما يقع من اه بعض العزو وبعض الشراح يتتبعه في هذا. لكن قوله هنا فليجعل في انفه اشارة الى رواية البخاري تقدمت ولم يقل ماء

5
00:01:44.050 --> 00:02:04.050
هذه عند مسلم. وكذلك ايضا في بعض نسخ البخاري في ليلة ابي ذر كما نبه. عليه بعض الشراح انه آآ يعني قال فليجعل في انفه ماء ماء ولهذا قال وتركه لدلالة الكلام عليه لانه واظح من السياق فليجعل فليجعل في

6
00:02:04.050 --> 00:02:24.050
ثم ليستنثر يعني فليجعل في انفه ماء. ومن قواعد اهل العلم في الاصول والنحو ان ما دل عليه في الكلام فانه كالمذكور. وتركه لدلالة الكلام عليه. والمعنى ان الشيء الذي دل عليه السياق

7
00:02:24.050 --> 00:02:48.800
فقد يحذف اختصارا بلاغيا وهذا يقع في النصوص ويكون عدم ذكره ابلغ لدلالة كلامه  لكن هذا آآ حين يكون مثلا سياق واحد اما حينما يكون مثلا الفاظ وسياقات فيأتي بعض الروايات ما يبين هذه الرواية وانه فليجعل

8
00:02:48.800 --> 00:03:05.500
في انفه معا. هذا اذا كانت رواية البخاري يعني ليس فيها ماء. اما اذا قيل كما في بعض النسخ انه قال صرح بقوله فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر او لينتثر

9
00:03:05.650 --> 00:03:31.150
او لينظر ثلاث روايات نعم اذا توضأ يعني اذا توظأ احدكم فليجعل في اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ثم ليستنثر من قوله فليجعل فيها فيه معلوم ان فليجعل في انفه فليجعل في انفه ماء لانه صحيح لانه يتوضأ ثم قال ثم ليستنثر

10
00:03:32.000 --> 00:03:54.450
يعني اللي هو اه نثر الماء وهذا واظح دل السياق عليه نعم قال رحمه الله الثانية تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق هو مذهب واحمد مذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب ويحمل الخمر على الندب

11
00:03:54.600 --> 00:04:26.200
ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم الاعرابي توضأ كما امرك  على الاية وليس فيها ذكر الاستنشاق. نعم وهذا  الخلاف الذي ذكر رحمه الله بين احمد والشافعي رحمه الله ومالك فيما يتعلق بالاستنشاق ولم يذكر الاحناف الاحناف لا يرون وجوبه لا في

12
00:04:26.400 --> 00:04:54.250
او يفرقون يفرقون بين الاستنشاق والمضمضة اما احمد رحمه الله فانه يوجب الجميع والشافعي يقول ابو مالك انه ليس بواجب فيهما ويفرق ابو حنيفة بين الجنابة والوضوء فلا يجيبها في الوضوء ويوجبها في الجنابة. وقوله انه ويحمل الامر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث. من قوله صلى الله عليه وسلم الاعرابي

13
00:04:54.250 --> 00:05:14.250
كما امرك الله. يعني هذا يشير الى قاعدة معروفة. وهي انه اذا جاء امر يدل على الوجوب. ثم جاء دليل يدل دلوا على عدم الوجوب يحمل الامر على الندب وهذي قاعدة معروفة لكن النزاع في تطبيقها

14
00:05:14.250 --> 00:05:34.250
هل هذا الموضع من ذلك؟ توظأ كما امرك الله. الله عز وجل امر يا ايها الذين اذا قمت اذا قمتم وتفاصيل وجوهكم وايديكم مرافقوا وامسحوا برؤوسكم واجوركم الى التعبير. وليس فيه ذكر الاستنشاق. لكن هناك قاعدة اخرى ان بيان المجمل واجب واجب

15
00:05:34.250 --> 00:05:48.750
هذه قاعدة لا تخفى على من هو دون مصنف رحمه الله فلماذا قال ان الحديث يدل ان توظأ كما امرك الله يدل على عدم وجوب لانه ليس في الاية فيقولهم

16
00:05:48.750 --> 00:06:11.950
منازعه ان النبي بين ذلك عليه الصلاة والسلام فعله وفعله بيان للامر المجمل الواجب فيكون وهذا البيان واجب. لكن ليظهر والله اعلم هل يتبين في كلامه رحمه الله لعله في كتابه هذا ولعله يأتينا وذكر رحمه الله كلاما معناه انه ينازع في دلالة هذه القاعدة

17
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
البيان الامر المجمل واجب واجب ويقول هو وغيره ايضا من بعض اهل العلم من الاصول لم يقل آآ اهل العلم بانها آآ يعني على الاطلاق في كل مواطن. ولا وهنالك مواضع بالاجماع انه

18
00:06:32.100 --> 00:06:54.400
ليس بيان المجمل الواجب انا ليس البيان بالفعل وان كان الامر للوجوب يكون هذا المبين بالفعل انه واجب. بدليل ان الصلاة فيها اشياء آآ سنة بلا خلاف والنبي بين المجمل واجب في الامر بالصلاة والحج بين المجمل واجب

19
00:06:54.400 --> 00:07:18.200
في الامر بالحج بفعله وفيه امور مجمع عليها بانها ليست واجبة في الحج وفي الصلاة آآ من اقوال وافعال من اقوال وافعال. فلهذا نازع فيها من نازع واختلفوا في بتخريجها وكأنه الله اعلم يشير الى هذا. وانه توضأ كما امرك الله

20
00:07:18.350 --> 00:07:38.000
بعض اهل العلم يرى انه لابد من قرينة اخرى تدل على هذا الايجاب وانه لا يكفي مجرد البيان اه بل لابد من قليلة تدل على هذا اه يعني هو من ذلك مثلا هذه المسألة توظأ كما امرك الله

21
00:07:38.050 --> 00:07:58.050
توظأ كما امرك الله. فيحتاج الى دليل يدل على الوجوب لان صلوا كما رأيتم يصلي. صلى النبي عليه السلام وفي افعال الصلاة واقوالها امور ليست واجبة امور ليست وبعضها بالاتفاق وبعضها في خلاف بين اهل العلم في

22
00:07:58.050 --> 00:08:15.300
خلاف بين اهل العلم آآ لكن آآ يقال ان الحديث هنا صريح في ذلك فليجعل في انفه ماء وعلى هذا يكون هذا الدليل هو القرينة مع فعله عليه الصلاة والسلام

23
00:08:15.350 --> 00:08:41.550
يقال ان توظأ عليه الصلاة والسلام واستنشق وامر بالاستنشاق وامر بالاستنشاق فهذا صريح في وجوبه لو لم يكن مثلا الا مجرد فعله قد يقال كما قال المصنف رحمه الله. لكن وقد جاء الامر فهذا دليل واضح على وجوب الاستنشاق كما هو مذهب احمد رحمه الله. نعم

24
00:08:41.800 --> 00:09:02.650
شيخنا في رواية جاءت عند ابن ماجة بعضهم يعني يقول في قوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما امرك الله جاء في رواية فسر امر الله عز وجل قال في حديث الاعرابي لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء

25
00:09:02.700 --> 00:09:30.900
كما امره الله فيغسل وجهه. حتى نعم. يضع الوضوء. نعم. هم هنا فسر الامر ولم يذكروا المحكوم فهل هذه الرواية ولن تصح وهل يعني اه يقوى جانبهم بهذه الرواية وفي رواية وجت كما كما جاء في الصلاة لا تتم صلاة احدكم ايضا. لا تتم صلاة احدكم ايضا وجاء آآ

26
00:09:30.900 --> 00:09:47.050
في ذكر اشياء يعني مثل استفتاح مثلا الاستفتاح جاء في ذكر الافتتاح وانه لا تتم الصلاة الا به لانه وقع الخلاف فيه هل يجب او لا يجب؟ لكن هذه الرواية اللي تقول رواية الاعرابي ايش تقول اولها

27
00:09:47.700 --> 00:10:17.100
لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله. هم. فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين. ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبين حديث رفاعة ذكر غسل ذكر غسل اليدين ذكر غسل اليدين الى المرفقين. ايه. قد اغسل وجهه ويديه الى المرفقين. ايه. ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبين. ايه

28
00:10:17.100 --> 00:10:47.100
ويديه الكعبين. اذا اقول هذا اقول يعني قصدك ان دلالة على عدم وجوب الاستنشاق يعني حتى يسبغ الوضوء كما امره الله فيغسل لكن نعلم نعلم ان المضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه. ما يحتاج داخله في مسمى الوجه. فحينما قال يغسل وجهه. المعنى المضموم

29
00:10:47.100 --> 00:11:07.100
لان الانف والفم له حكم الظاهر ليس له حكم الداخل له حكم الظاهر فكما انه يجب عليه ان يغسل الخدين يغسل سائل الوجه والجبهة ونحو ذلك والانف كذلك الفم والانف لان له حكم الظاهر لان له حكم

30
00:11:07.100 --> 00:11:27.100
هذا ولهذا ما فصل قال يغسل كذا ويغسل كذا يغسل وجهه ويدخل في الوجه الانف والفم. ولذا لو ان انسان من ادخل الماء في انف فمه او في انفه وهو صائم لم يفطر بذلك. لان لو لو كان له حكم الداخل لافطر بذلك. فدل على ان

31
00:11:27.100 --> 00:11:47.100
له حكم الظاهر لا حكم الداخل فيكون الامر بغسل وجه امرا بالمضمضة والاستنشاق. ويكون فعله في هذا بيان واضح ومع دلالة الامر ثم الاحاديث صريحة في هذا وليستنشق صريح ولا يترك الصريح

32
00:11:47.100 --> 00:12:21.700
المحتمل. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الثالث المعروف ان الاستنشاق عندك سند ماجح عندك     التخريج هنا شيخنا عندكم اشار اليه. مئة وثمانية وتسعين الظاهر. ايه السند يعني كانوا السند من طرق عن اسحاق ابن عبد الله عن علي ابن يحيى ابن

33
00:12:21.700 --> 00:12:40.700
عن ابيه عن رفاعة وسلم قال ان عبادة تتم صلاة صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما مر اظن هذا هو سناب. بقية السناب اسحاق بن عبد الله بينه وبين ابن ماجة

34
00:12:40.700 --> 00:13:10.700
نعم طيب طيب قال الثالثة المعروفة ان الاستنشاق جذب والاستنثار دفعه للخروج. ومن الناس من جعل الاستنفار لفظا يدل على استنشاق الذي هو الجنة واخذه من النثرة وهي طرف الامن. والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معه. والصحيح هو الاول

35
00:13:10.700 --> 00:13:30.700
لانه قد جمع بينها في حديث واحد وذلك يقتضي التغايب. نعم. يعني انه هذا بحث لغوي ما يتعلق بالاستنشاق جذب المائلة والاستنفار دفعه للخروج. وهذا واضح من نفس الاستنشاق والاستنثار

36
00:13:30.700 --> 00:14:00.700
يقولون بعضهم جاء الاستنفار لفظ يدل على الاستنشاق واخذه من من النثرة وهي طرف الانف وهو اه الاستنثار الاستنثار. وهذا يعني كما يقال هذه الصيغة كما قالوا افعل منها الاستفعال هو الطلب هو الطلب لان الاستفعال هذه آآ هي لحرف الثلاثة الزواج على اصل الفعل لان

37
00:14:00.700 --> 00:14:26.300
عاصمة من نثرا من نثرا فاذا قال استنفار عندنا الان لاحظوا في الزوائد الثلاثة لتطل وتدل على الطلب الهمزة والان الالف والسين والتاء وبعدها الاستنثار على جهة الاستفعال وهو طلب الشيء طلب الشيء كأنه

38
00:14:26.300 --> 00:14:46.300
يعني يقول يدخل تحته الجذب لكن وان قيل ان يعني من جهة اللغة هذا الله اعلم لكن من جهة المعنى لا يمكن ان يحصل مقصود الاستنشاق الا بالاستنثار. الا بالاستنثار هذا هو المقصود. مع انه جاء

39
00:14:46.300 --> 00:15:16.300
في الحديث ثم لينثر ليستنثر ولينتثر فهذا صريح يدل على الصح وجوب الاستنشاق اقوى الاستنثار جميعا نعم. قال رحمه الله الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ومن استثمر فليوط الظاهر ان المراد به استعمال الاحجار في الاستطاف. والايتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي رضي الله عنه. فان

40
00:15:16.300 --> 00:15:36.300
واجب عنده في الاستجمار امران احدهما ازالة العين والثاني استيفاء ثلاث مساحات. وظاهر الامر الوجود لا لكن هذا الحديث لا يدل على الايتام بالثناء فيؤخذ من حديث اخر. وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور ليتطيب

41
00:15:36.300 --> 00:15:56.300
فانه يقال فيه تجمر واستجمر. فيكون الامر للندب على هذا. والظاهر هو الاول اعني ان المراد هو استعمال نعم وهذا واضح وهذا هو الظاهر وفيه دلالة على ما ذاك المصنف رحمه الله انه يجب الايتار لكن

42
00:15:56.300 --> 00:16:16.300
هذا الايثار فسر بالرواية الثانية وهو مذهب احمد ايظا والثناء دل عليه حديث سلمان رظي الله عنه وكذلك حديث عائشة وخزيمة بن ثابت انه اذا استجور احدكم فليس بثلاثة احجار وانه امر بثلاثة احجار

43
00:16:16.300 --> 00:16:46.300
هذا هو الصحيح انه ثلاثة احجار ولو حصل الانقاع بواحد فانه لا يكفي. يكفي بل عليه ان يزيد الثاني والثالث. ولو حصل باثنين يعني ولو حصل ولو مثلا مسح بذات احجار ولم يحصل الانقاذ فيجوز ان يزيد رابعا. ويستحب ان يزيد خامسا

44
00:16:46.300 --> 00:17:06.300
لكن الايثار الواجب بالثلاث كما فسرته النصوص الاخرى فهذا مطلق في الايتار والاحاديث الاخرى مقيدة بين انه بثلاث كما قال المصنف رحمه الله. اما انه اه هو استعمال بخور هذا هذا فيه نظر ولهذا المصنف رحمه الله

45
00:17:06.300 --> 00:17:26.300
رجح المعنى الاول نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الخامسة ذهب بعضهم الى وجوب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم. لظاهر الامر. ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار

46
00:17:26.300 --> 00:17:46.300
قوله اذا استيقظ احدكم من نومه. وذهب احمد الى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار. لقوله صلى الله عليه وسلم اين باتت يده؟ والمبيت يكون بالليل. وذهب غيرهم الى عدم الوجوب مطلقا. وهو مذهب مالك والشافعي. والامر

47
00:17:46.300 --> 00:18:06.300
واستدل على ذلك بوجهين. احدهما ما ذكرناه من حديث الاعرابي. والثاني ان الامر وان كان ظاهره الا انه يصرف عن الظاهر بقرينة ودليل. وقد دل الدليل وقامت القرينة القرينة ها هنا فانه صلى الله عليه

48
00:18:06.300 --> 00:18:26.300
علل بامر يقتضي الشكل. وهو قوله فانه لا يدري اين ما سجده. القواعد ان الشرك لا يقتضي وجوبا في الحكم اذا كان الاصل المستصحب على خلافه موجودة. والاصل الطهارة في اليد بل تستصحب. نعم. وما ذهب اليه بعض

49
00:18:26.300 --> 00:18:46.300
من وجوب غسل اليدين وظهر النص. كما هو مذهب احمد وانه خاص وانه آآ اذا استيقظ من نومه. لكن هل هو عام للنوم ليلا ونهارا او خاص بنوم الليل كما هو احمد. ظاهر النص آآ انه عام. استيقظ

50
00:18:46.300 --> 00:19:06.300
احدكم من نومه وهذا نوم يعني هذا مفرد مضاف او الى جنس النوم وهذا يعم يعم في قوله من نومه اذا استيقظ احد يقول ثم ايضا جاء في رواية آآ في

51
00:19:06.300 --> 00:19:26.300
ايضا اه اذا بذكر الليل ذكر الليل في حديث ابي داود الترمذي فهذا خرج على الغالب خرج على الغالب لكن تعليل الحديث قل فانه لا يدري اين باتت يده يدل على العموم وهذا مما آآ يستنبط من النص

52
00:19:26.300 --> 00:19:46.300
حينما يكون دلالة النص على معنى من المعاني ثم يعلله بعلة تدل على ان ما ذكر في صدر الحديث انه فرد من افراد هذا المعنى فانه يعمم ويقال انه عام لنوم

53
00:19:46.300 --> 00:20:10.300
بالليل والنهار لدلالة المعنى. والنصوص يتبع فيها المعاني. يقول فانه لا يدري اين باتت يده. وهذا سواء كان في وبالليل او في نوم النهار واذا قيل بالوجوب فهو لنوم الليل ونوم النهار. وما ذكره من عدم الوجوب وهو مذهب مالك والشافعي. وما ذكر

54
00:20:10.300 --> 00:20:30.300
العرابي تقدم ان شاء الله حديث العرابي والثاني انه آآ علقه بامر يقتضي الشك وقواعد تقتضي ان الشك لا يقتضي وبالحكم يقال هذا مجرد تعليم والشارع جعل هذا الموطن مما يؤمر فيه بغشيته

55
00:20:30.300 --> 00:20:48.250
ان سمي شكا يقال على فرض التسليم بهذا وانه يشك في اه اليد هل واقع اصابها شيء يقال الشارع جعل هذا الشك موطنا من مواطن التي يجب فيها غسل اليدين

56
00:20:48.500 --> 00:21:09.000
الانسان لا لا يحكم على الشعر الشعر هو الذي يحكم الشعر هو الذي يحكم وجعل هذا الموطن مما يجب في غسل اليدين هذا اذا سلم انه شك. وقد يقال ان هذا ليس سكن تعليلا بالشك. ليس من باب الشك في

57
00:21:09.000 --> 00:21:29.000
الحكم ان من باب التعليل في الشك. فجعل الشارع الشك هنا علة. فانه لا يدري اين بات دولة. وهذا كله ومبني على ان العلة هي النجاسة. والصحيح انه ليس العلة هو نجاسة اليد. بل العلة آآ

58
00:21:29.000 --> 00:21:49.000
اه معنى اخر على ما ذكره بعض اهل العلم وان للتطيش ها هنا وها هنا وقال بعضهم لعله من جنس الارواح الخبيثة التي قد تتسلط على الانسان ويكون هذا التسلط فيما هو اكثر حركة وعمل وهو يداه. كما انه يبيت على خيشومه ونحو ذلك

59
00:21:49.000 --> 00:22:09.000
ويأتي الى المواضع التي هي موضع الاداء في الدبر ونحو ذلك. فالانسان في هذه الحالة يحتاط لطهارته في يديه ويلزمه ان يغسلهما. يلزمه ان يغسلهما. ذكر بعضهم تعليلا اخر انهم كانوا في بلاد الحجاز

60
00:22:09.000 --> 00:22:29.000
ويعرض الانسان منهم ويكون قد استعملت تراوح ذلك وربما سأل شيء من الرطوبة ويكون ذلك الموضع في اثر النجاسة ويعني ما زال آآ يعني زال عينها لكن الاثر موجود وهذا تعليل يعني فيه ضعف كما بين اهل العلم والامر هو ما تقدم

61
00:22:29.000 --> 00:22:59.000
نعم شيخنا في بعض النسخ يعني زيادة قد ترد على القاعدة التي قررها كما قالوا فيه احتراز عن مسألة الصيد ولعلها في مسألة الصيد اللي هو هذا انما امسك على نفسه. فهذه ترد شيخنا على القاعدة التي قررها. ولا

62
00:22:59.000 --> 00:23:29.000
يعني اراد ان يجعل رحمه الله ان آآ والاصل في الطهارة في اليد فهل تستصحب؟ هذا بناء على التسليم بهذا الامر. هذا هذا يقال انه يؤيد ما تقدم الشارع جعل الشك في هذا سببا لتحرير الصيد انك لا تدري لان الاصل فيها التحريم. فجعل

63
00:23:29.000 --> 00:23:48.500
الشك مؤثر في تحريم الصيد. حينما يروي الصيد فيسقط في الماء فلا يدري هل قتله الماء او قتله له سهمه وكذلك هل شارع شريك كلبه كلاب اخرى نحو ذلك؟ يعني بالشروط اللي ذكروها لا التسجيل ذكروه في باب الصيد

64
00:23:48.950 --> 00:24:18.950
ويقال ايضا هذا الموطن نجعله من ذاك في هذه لانه لا يتعلق بالطهارة والنجاسة تعلق الارواح الخبيثة من الشياطين وربما يتسلط الواحد منهم كان المشروع في اليد التي في الة الطهارة ان تغسل من ذاك الاثر ولا يلزم ان يكون الاثر النجاسة. نحن نقول كما يطلق رحمه الله

65
00:24:18.950 --> 00:24:44.550
بعض العبارات انه يدل الحديث على مطلق التأثير او عموم التأثير لكن هل هذا التأثير هو النجاسة؟ ما عندنا دليل انه نجاسة. نقول اه انما مطلق التأثير على اليد الذي يزول بغسلها. وليس هناك ما يدل على ان المراد على ان انه نجاسة. ولهذا هم

66
00:24:44.550 --> 00:25:09.000
يقولون لو غمس يده لو قام مسجده في هذا الماء قبل يغسلها يعني لا الملائكة نجسا لا يكون النجسة خاصة اذا ادخلها بغير نية غسلها بغير نيته غسلها فانه لا يكون نجسا ولا يكون مستعملا ايضا. على قاعدتهم

67
00:25:09.050 --> 00:25:29.050
بل يجوز استعماله نعم. نعم. قال رحمه الله السادسة قيل ان سبب هذا الامر انهم كانوا لربما وقعت اليد على المحل وهو عريق فاذا وضعت اه اين وضعت في الماء

68
00:25:29.050 --> 00:25:49.050
نجسته لان الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الاوائل التي يتوضأ منها. والغالب عليها القلة. وقيل ان الانسان ومصادفة حيواني في دمك فيدخله فيعلق دمه بيده. لا هذا سبق الاشارة اليه

69
00:25:49.050 --> 00:26:09.050
هذا تأليل في الحقيقة يعني تعليل لاجل تصحيح القول الذي قيل به في هذه المسألة يعني اجساد بعض اهل العلم الذين عللوه بالنجاسة فنظروا قال لعله لاجل كذا وكذا. وهذا ضعيف. هذا ضعيف. والا

70
00:26:09.050 --> 00:26:29.050
فانه على هذا قد يقال كما يعني يقول بعض اهل العلم اه انه اذا كان الامر كذلك فان الثياب اولى بذلك. الانسان يكون في الثوب وينام فيه ويتقلب فيه. ويكون ايضا مباشر

71
00:26:29.050 --> 00:26:49.050
لموضع الاذى وهذا اولى بالتنجيس من اليد لان اليد على ظهر الثوب. في الغالب انه حينما يحرك يده في الغالب انه تكون من خارج لا تباشر موضوع الاذى وان قيل ان تباشر يكون موضع شك لكن الثياب

72
00:26:49.050 --> 00:27:09.050
خاصة الملابس التي تكون يستر بها سوءة مثلا اه اولى بالتنجيس ومع ذلك ما امر الشارع بغسل بالثياب ما امر بغسل الثياب هذا يدل على انه على ان الامر متعلق باليد بامر باليد

73
00:27:09.050 --> 00:27:29.050
اه لا علاقة له بالنجاسة. لا علاقة له بالنجاسة. قال اين باتت يده؟ وهو بيتوت معلوم يده معه لكن النبي عليه اشار الى معنى عظيم والله اعلم يعني من جهة انها تتحرك من هنا ومن هنا فاراد ان

74
00:27:29.050 --> 00:27:49.050
باتت يده يعني قد آآ يكون لاجل كما نبه ذلك بعض اهل العلم تسلط ارواح الخبيثة فارى فامر ان ازيل هذا الاثر ونية الطهارة وازالة ما علق بها من هذه الارواح فيتناول الماء بيد

75
00:27:49.050 --> 00:28:09.050
اه طاهرة من هذا الاثر المشار اليه نعم. وهذا شيخنا احسن اليك في الوجه يعني تدل عليه الادلة بخلاف القول بالنجاة انما هو من جهة المعنى من جهة النفس تسلط الارواح وغيره كما جاء في الحديث استيقظ احدكم من نومه فليستنشق ثلاثا نعم الشيخ يبيت

76
00:28:09.050 --> 00:28:29.050
على خياشيمه. نعم. يعني هذا المعنى النصوص تدل عليه اكثر من المعنى الاخر. نعم نعم هو هذا وصحيح الشارع علقه يعني آآ بشيء آآ يعني مثل ما تقدم بشيء يتعلق بالانف

77
00:28:29.050 --> 00:28:49.050
لموظع الاذى ونحو ذلك. وعلق ايظا باليد اللي هي موظوع البطش والاخذ ونحو ذلك. واليد ايظا هي محل اه الوضوء تناول الماء. والمعنى الذي ذكروه في صحة نظر. صحيح لا يشهد به معنى اه

78
00:28:49.050 --> 00:29:09.050
آآ صحيح هو ضعيف من جهة ان الاصل هو الطهارة ان الاصل هو الطهارة وعدم النجاح فلهذا احتاجوا ان يصرفوا هذا النص احتاجوا يصرفوا هذا النص بما ذكروه بناء على هذه العلة التي ذكروها. نعم

79
00:29:09.050 --> 00:29:39.050
شيخنا. نعم. اه بالنسبة وقتنا. بالنسبة لماذا وقتنا المعاصر نعم تتوضأ من البزبوز الله يحفظك نعم نعم. هل نقول باطلاق الحكم اه يعني من باب التعبد؟ نعم نعم. نعم سواء الحكم عام سواء كانت

80
00:29:39.050 --> 00:29:59.050
سواء كان يعني لان هذا المعنى يتعلق به امر عن النبي عليه قال آآ يعني في فيما ذكر في الحديث كما تقدم واذا فليغسل يديه قبل ان يدخله الى فان احدكم لا يدري اين باتت

81
00:29:59.050 --> 00:30:19.050
اين باتت يده؟ الامر يتعلق بنفس الماء ويتعلق فاذا كان فاذا كان الاناء فاذا كان الماء الذي تأخذه من الاناء ان تأخذ الماء من الاناء لاجل ان تغسل وجهك لاجل ان

82
00:30:19.050 --> 00:30:39.050
تغسل يديك هذا هو. فالنبي قال قبل ان يدخلهما فيها. فهو حينما يتناول الماء بيده ولا يغسلهما فيكون مثل من اخذ الماء من الاناء لا فرق. المقصود انه يدخل يده في الاناء ثم يغسل وجهه

83
00:30:39.050 --> 00:30:59.050
ثم يغسله هذا الماء قد باشر وهذا الماء باشره بيد لم يغسلها قبل ذلك كذلك هو باب نشر هذا الماء قبل ان يغسل يديه فالحكم واحد بل قد يقال ان الماء الذي يتناوله

84
00:30:59.050 --> 00:31:19.050
ومن البزبوز ابلغ في التأثر لانه بقدر ما يكون في اليد وهو قليل. اما الماء الذي في الاناء فانه يكون كثير يكون كثير ليس يعني يأخذ شيئا من الماء ويبقى ماء. فاذا كان الماء الذي في الاناء يتأثر وهو

85
00:31:19.050 --> 00:31:39.050
ما ياخذ الكفة فالماء الذي يتناوله بكفه تأثره من باب اولى والامر به من باب اولى وذلك ان المقصود من غسل اليدين هو لاجل ان يتوضأ بماء لم يباشره بيدين لم يغسلهما

86
00:31:39.050 --> 00:32:09.050
عقب النوم لعله واضح اي لا واضح قال رحمه الله السابعة الذين ذهبوا الى ان الامر على الاستحباب. استحبوا غسل اليد قبل ادخالها الوضوء مطلقا. سواء سواء قام من النوم ام لا ولهم فيه ماخذان احدهما ان ذلك وارد في سنة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:32:09.050 --> 00:32:29.050
من غير تعرض لسبق النوم. والثاني ان المعنى الذي علل به في الحديث وهو جولان اليد. موجود في هل اليقظة فيعم الحكم في عموم علته؟ وهذا في الحقيقة ما يضعف ما سبق لانه اذا كان استحباب غسل اليدين قبل ادخال الاناء

88
00:32:29.050 --> 00:32:49.050
مشروع على كل حال. اذا الامر بغسلهما بعد الاستيقاظ من النوم لا لا بد ان اما ان يكون واجبا او اذا لم يقلدوه فانه يتأكد يدل على ان الامر آآ يعني علة اخرى

89
00:32:49.050 --> 00:33:09.050
لعلة اخرى وايضا يدل على انه ليس الاستحباب. اذا كان الاستحباب فما الفرق بين غسل اليدين عند ايراد الوضوء وهو آآ يعني مستيقظ سواء قام النوم او لم يقم النوم وبين

90
00:33:09.050 --> 00:33:33.600
استحباب غسل اليدين اذا استيقظ هذا مستحب وهذا مستحب  هذا مستحب وان يستحب فلما جاء الامر بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم فلا فلا شيء فوق الاستحباب الا الوجوب فيكون واجبا. اما ما ذكر رحمه الله وجواليات جوالا اليد حليقة فيعم الحكم وعلته. يقال هذا

91
00:33:33.600 --> 00:33:54.700
لا يؤخذ من ذاك الحديث. ذاك الحديث علته فانه لا يدري اين باتت يده. اما الذي هو مستيقظ يدري اين باتت يده  يدري اين باتت يده. فلا يقاس فالامران مختلفان. لانه ربما تجر يده في نجاسة. فيجب

92
00:33:54.700 --> 00:34:14.700
وغسلها ربما تجول يده في شيء مستقذر فيتأكد غسلها اذا لم يكن نجسا. ربما تكون يده نظيفة تكون يده نظيفة في هذه الحال هل يستحب غسلها في حال الاستيقاظ او لا يستحب؟ هذا امر

93
00:34:14.700 --> 00:34:34.700
هذا امر اخر لعلوي من استيقظ من نومه فانه يشرع ان يغسلها مطلقا. اما المستيقظ فانه قد قد يكون في اليد نجاسة فيجب غسلها. يكون فيها هذا غير النجاسة فيستحب غسلها. تكون نظيفة تكون نظيفة. فاذا كانت نظيفة فهل

94
00:34:34.700 --> 00:34:54.700
تشرع غسلها هل يشرع غسلها؟ ان قيل ان غسل اليدين للوضوء لاجل النظافة فهي حاصلة فغسلهما يكون نوع من الاسراف في الماء فلا يشرع. وان قيل ان غسلهما من باب

95
00:34:54.700 --> 00:35:19.700
عبادة في شرع ولو كانتا نظيفتين. وهذا اظهر وهذا اظهر لان غسلهما قبل الوضوء في حال الاستيقاظ ادخلوا في باب العبادة منه في باب العادة او النظافة. وذلك انه يشرع غسلهما ثلاثا. فلما شرع غسلهما ثلاثا دل على ان المقصود

96
00:35:19.700 --> 00:35:47.050
امر زائد على مسألة النظافة. لانها قد تكون نظيفة قد تتنظف. ويزول الاذى او بغسلة واحدة فلما شرع غسلها ثانية وثالثة دل على الامر ادخل في باب العبادة ادخل في باب العبادة فلهذا يشرع غسلها ولو كانت نظيفة. فلو ان انسان مثلا غسل يديه بعد الطعام مباشرة

97
00:35:47.050 --> 00:36:06.300
صعبون ثم لما فرغ اراد الوضوء. يقول ايش رأيك ان تغسل يديك الان؟ يقول نظيفة يقول ولو كان الا اذا الا اذا كان هو غسلهما بعد الفراغ من الطعام بنية ان يتوضأ في هذه الحالة

98
00:36:06.300 --> 00:36:36.300
يكتفي بهذا الاعمال بالنيات. نعم. احسن الله اليك. قال الثامنة فرق اصحاب الشافعي رحمهم الله بين حالة المستيقظ من النوم وغير المستيقظ. فقالوا في المستيقظ من النوم يكره ان يغمس يده في الاناء قبل غسلها ثلاثة. وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل ادخالها في الاناء

99
00:36:36.300 --> 00:36:56.300
قل تعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه. فلا تلازم بينهما. فقد فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل

100
00:36:56.300 --> 00:37:26.300
لغير المستيقظ شيخ. فغسلهما بغير المستجد من النوم قبل ادخالهما الغناء من المستحبات. نعم. وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات. فقد وردت صيغة النهي قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم. وذلك يقتضي الكراهة على اقل الدرجات. وهذه التفرقة هي الارض

101
00:37:26.300 --> 00:37:56.000
نعم نعم وهذا مثل ما ذكر رحمه الله وذكر بعض اهل العلم وهو مسألة اه ان غسلهما التفريق بين حياة الموسيقى والنوم اه غير مستيقظ. فقالوا يكره ان يغمس يده في الاناء قبل غسلهما. وفي غير المستيقظ يستحب له غسلها. لانه ورد في مستيقظ النوم النهي

102
00:37:56.100 --> 00:38:22.850
فلا يدخلها. فلا شك ان مخالفة النهي اقل احوال الكراهة. اما المستيقظ فانه ثبت بالسنة فعلها ثبت في السنة فعلها. هذا مستحب الفعل وذاك جاء النهي عنه فيكره ان يغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها. ومثل ما ذكر مسألة صلاة الظحى

103
00:38:22.850 --> 00:38:40.300
صلاة الظحى كصلاة الظحى مثلا وكثير من النوافل فهي مستحبة لكن لا يقال ان من تركها مكروها ان من تركها فقد فعل مكروها. والا يلزم عليه ان لا يخلو الانسان

104
00:38:40.450 --> 00:39:00.450
في حياتي من امر مكروه من كثير من المشروعات التي والسند جاءت السنة دالة عليها لكن يأتي آآ النهي عن تركها او نحو ذلك او الامر. وهذا بحث يحتاج الى ايضا آآ

105
00:39:00.450 --> 00:39:20.450
نظر يعني ما يتعلق بالامر بالشيء عدم امتثال هذا الشيء لا شك انه تاركا لامر مستحب. هل يكون مقابل مكروه؟ انما المقصود ان الشيء الذي نهي عنه مخالفته تكون من امر مكروه

106
00:39:20.450 --> 00:39:40.450
ان لم يكن محرما نعم. نعم. قال رحمه الله التاسعة استنبط منها هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الارض. ووجه ذلك انه قد روي عن

107
00:39:40.450 --> 00:40:00.450
لاحتمال النجاسة. وذلك يقتضي ان ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه. وامر بغسلهما افراغ الماء عليه من التطبيق وذلك يقتضي ان ملاقاتهما للماء على هذا الوجه تغير مفسد له بمجرد الملاقاة والا لما حصل

108
00:40:00.450 --> 00:40:20.550
المقصود من التطبيق. هذا مبني على التعيين السابق. ان العلة هو النجاسة او الشك فيقول لي استنبط من حديث فرق بين ورجل الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. هذا صحيح لكن هل يستفاد من هذا الحديث

109
00:40:20.550 --> 00:40:40.550
هذا موضع نظر. لا شك انه حينما يعني ترد الماء يرد الماء على النجاسة يزيلها. ان تصب مثلا الماء على النجاسة في الارض فتزول النجاسة تزول النجاسة وقد آآ يقع شيء من النجاسة على ما

110
00:40:40.550 --> 00:41:07.200
اكثر من الماء الذي صببته على تلك النجاسة فينجس هذا الماء لان النجاسة وردت عليه بخلاف ورود مع النجاسة لانه يرد عليها ويدفعها ويزيلها ولانه حينما تصب النجاسة الماء على النجاسة فان عين النجاسة تزول شيئا فشيئا حتى يكون اخر جزء من النجاسة

111
00:41:07.200 --> 00:41:27.200
سائل ولم يبق منه شيء منها شيء بعد ذلك يكون الماء او اخر جزء من الماء طاهر ورد على محل طاهر بخلاف ورود النجاسة على الماء فانه ماء مستقر في اناء ونحو ذلك

112
00:41:27.200 --> 00:41:45.450
آآ يكون ليس دفعا للنجاسة بل هو ورد عليها فيضعف عن تحملها اما هذا الذي ذكر رحمه الله هذا فيه نظر في نظر لكن هم ذكروا هذا. هم ذكروا هذا نعم

113
00:41:45.750 --> 00:42:09.900
احسن الله اليك. قال رحمه الله العاشرة يعني هو ايضا هنا ايضا يقول وذلك آآ انه قد نهي عنه ورود النجاسة عن المؤثر فيه وامر بغسلهما بافراغ الماء عليهما للتطهير. تصب الماء عليها على القول بها

114
00:42:09.900 --> 00:42:29.900
هذا تصب الماء عليه هذا هذا ماء وارد على النجاسة وذلك يقتضي ان ملاقاتهم لا بان غسلهما لازالة يعني يعني ان غسل اليدين لازالة ما عليهما من توهم النجاسة مزيل

115
00:42:29.900 --> 00:42:52.250
نجاسة بخلاف ورود الماء يعني ورودها على ورود النجاسة على الماء آآ بادخال بادخال اليد ادخال اليد مثلا في الاناء قبل غسلها. هذا ورود النجاسة على المعنى والقول بنجاستهما. نعم

116
00:42:52.250 --> 00:43:12.250
ما شاء الله عليك. قال رحمه الله. هم. العاشرة استنبط منه ان الماء القليل ينقص بوقوع النجاسة فانه منع من ادخال اليد فيه لاحتمال النجاسة. وذلك دليل على ان يقين ان يقينها مؤثر

117
00:43:12.250 --> 00:43:32.250
والا لما اقتضى احتمال النجاسة المن وفيه نظر عندي لان مقتضى الحديث ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه. لا مول يعني هو يقول رحمه الله هذا مثل ما تقدم كالشرح لما تقدم يعني. هذا مما

118
00:43:32.250 --> 00:43:52.250
يعني استدلوا به على ان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه. وان ما دون القلتين ينجس معروف الخلاف فيها وجه الدلالة قالوا ان المنع من ادخال اليد في الاناء مع احتمال النجاسة يعني ليس النجاسة

119
00:43:52.250 --> 00:44:22.250
مشكوك فيها اليست هم اليسوا؟ قالوا انه يعني لاحتمالها وذلك فاذا كان هذا مع احتمال النجاسة امر بغسل اليد قبل ادخالها فالنجاسة الواقعة يعني مثل قطرة فيما دون القلتين مثلا قطرة بول فيما دون القلتين ها هذا نجاسة باليقين ولا لا

120
00:44:22.950 --> 00:44:42.950
يقين اما اليد محتمل فاذا كان ادخال اليد في الاناء يؤثر ونهي عنه حتى يغسل احتمال النجاسة في هذا الماء القليل فسقوط النجاسة اليسيرة في الماء القليل من باب اولى انه

121
00:44:42.950 --> 00:45:12.950
تنجسه وان لم يظهر فيها اثر. هذا نوع من التكلف والاستدلال. وهو ايضا تفريع على قول يمنعه مخالفه. ويقول الدليل على خلافة. ثم ذاك الاصل ذكروه لا دليل عليه الادلة تدل على خلافه وان الاصل في الماء الطهارة كما هو معروف في المسألة الخلافية وان الاصل طهارة حتى يظهر

122
00:45:12.950 --> 00:45:32.950
اثر النجاسة في هذا الماء. نعم. احسن الله اليكم. حينما قعدوا هذه القاعدة وهذا الاصل الذي انه احتمال النجاسة بنوا عليه مسائل متعددة رحمه الله. نعم نعم. بلا شك حتى يعني

123
00:45:32.950 --> 00:45:52.950
لا تكون هذه الادلة تخرج لانه حينما تقرر على غير هذا الوجه تظعف ذاك القول الذي قالوه وهم اجتهدوا رحمة الله عليهم بما يرونه آآ توفيق بين الادلة وهم اجتهدوا واذا اجتهد العالم والحاكم او العالم فاصابه الاجرين واخطأ

124
00:45:52.950 --> 00:46:12.950
واجر نعم. استنبط منه ان الماء القليل يجلس بوقوع النجاسة فيه فانه منع من ادخال اليد فيه احتمال النجاسة وذلك دليل على ان يقينها مؤثر بي. وان هذا اقتضى ايمان النجاسة المنع. وفيه نظر عندي لان

125
00:46:12.950 --> 00:46:32.950
مقتضى الحديد ان ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه. ومطلق التأثير اعم من التأثير بالتنجيد. ولا يلزم قصد معين. فاذا سلم الخطب ان الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها

126
00:46:32.950 --> 00:46:52.950
فقد ثبت مطلقو التأثير ولا يلزم منه سبوط نصوص التأثير بالتنجيس. وقد يورد عليه ان الكراهة ثابتة عند التوهم. فلا يكون اثر اليقين هو الكراهة. ويجاب عنه بانه ثبتت عند اليقين زيادة

127
00:46:52.950 --> 00:47:10.450
في رتبة الكراهة والله اعلم. رحمه الله. يعني هذا كله ايضا تقول ما تقدم ويقول فيه نظر عندي لان مقتضى الحديث ان ورود النجاسة على الامام مؤثر فيه. مؤثر فيه تأثيرا مطلقا

128
00:47:10.900 --> 00:47:31.350
قد يكون التأثير بالتنجيس. قد يكون التأثير بالتقدير. قد يكون بامر لا نعلمه  مطلق التأثير وهو التأثير العام لا يلزم منه لا يلزم من ثبوت ثبوت الاعم ثبوت الاخص ما هو الاخص؟ نجاسة النجاسة لا

129
00:47:31.350 --> 00:47:49.750
انتم تريدون ان تقرروا بان ورود اليد على الماء يثبت به نجاسة هذا الماء او احتمال نجاسته يقول رحمه الله ان مطلق التأثير اعم من التأثير بالتنجيس ليس عندنا دليل

130
00:47:49.850 --> 00:48:12.900
اه يقول فاذا سلم الخصم ان الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد ثبت مطلقا والتأثير لانه لم يقل انه نجس انما مطلق التأثير الذي هو اه الكراهة ولا اذا قال مكروه

131
00:48:12.900 --> 00:48:32.900
فانه يخرج من التأثير الخاص وهو النجاسة. ولا يلزم من ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس. لانه قال انه مكروه. وقد يورد عليه فيه ان الكراهة الثابتة عند التوهم. ثابتة عند التوهم. وهو آآ انه يتوهم

132
00:48:32.900 --> 00:49:01.550
نجاسة اليد يتوهم وليس عندنا يقين ومع ذلك ثبتت آآ ثبتت الكراهة عند التوهم فلا اثر اليقين هو الكراهة. فاذا تيقن اه وقوع النجاسة. وقوع النجاسة وهو وقوع قطرة من البول فيما هو اقل من قلتين لا يكون هو الكراهة. لان ها

133
00:49:01.650 --> 00:49:22.950
كل التحريم لا يقول يقول فلا يكون اثر يقول هو الكراهة. يعني على هذا يقول يقولون انه اذا اذا لم اذا لم يكن مكروه فليس فوق المكروه الا الحرام. لان هذا عند التوهم تثبت الكراهة. وهو ادخال اليد في الماء. لكن

134
00:49:22.950 --> 00:49:42.950
عند اليقين وهو اه سقوط قطرة مثلا من النجاسة ان قطرة نجاسة مثلا اه من بول هذاك يقولون هذا يقين النجاسة وليست متوخمة فهو النجاسة وليس الكراهة. قالوا اجابوا عنه بانه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكرام

135
00:49:42.950 --> 00:50:02.950
فلا نقول انه آآ مكروه مطلق ولا نقول انه محرم نقول مكروه مثلا شديد الكراهة. نقول مكروه الماء الذي وقعت فيه نجاسة ودون القلتين لا نقول انه نجس وان تلقى لنا وقوع النجاسة ولا نقول انه كراهة مطلقة

136
00:50:02.950 --> 00:50:22.950
قولوا يزيد في رتبة الكراهة. يعني هذا الجواب يعني الحقيقة آآ يعني يعني ضعيف في هذا الباب. ضعيف في هذا الباب لان قد ينازع خصمه هذا يعني هذا التفصيل الذي ذكر رحمه الله من اين هذا التفصيل؟ قال انه كراهة وفوقها كراهة

137
00:50:22.950 --> 00:50:51.550
ودون كراهة التحريم فينازعه يقال اذا اذا سلمت انها نجاسة سلمت النجاسة وهذه ايضا تسلم ان توهم النجاسة يثبت الكراهة فلتسلم بان يقين النجاسة يثبت التحريم ان يبين انه حينما آآ حينما

138
00:50:51.850 --> 00:51:15.700
وهذا يبين انه حينما آآ يحصل صرف لبعض ظواهر والادلة يحتاج الى التكلف في الجمع بينها ولذا كان الصواب هو ما تقدم العمل بما جاء في هذا الحديث بالامر به

139
00:51:15.700 --> 00:51:35.700
لا نقول النجاسة بل مطلق التأثير وهذا المطلق التأثير اختلف في تفسيره اه كما تقدم وان اقرب الاقوال انه يتعلق بالارواح الخبيثة والارواح الشديدة من الشياطين ونحو ذلك فيغسل يديه حتى يتناول الماء بيديني

140
00:51:35.700 --> 00:51:55.700
وظيفتين من هذا الاثار. نعم. شيخنا اذا من دقيق العيد الان. نعم. هو يعني كانه يخالف المذهب قال نجاسة الماء القليل اذا وردت عليه النجاسة. صحيح هذا ولا؟ له رحمه الله وطريقته رحمه الله

141
00:51:55.700 --> 00:52:14.400
في هذا يختصر ويريد ان يقرر ادلة ليس في الغالب ما يرجح في الغالب انه ما يرجح في المسائل هذي يعني مع انه آآ يعني يقول يعني مذهب مالك والشافعي

142
00:52:14.400 --> 00:52:34.400
لكن في الغالب في هذه المسائل يورد الدلالة ويسكت عن الترجيح. مثل هذه المسألة استنبط منه كذا. ثم يولد عليه ثم ينقض ثم بعد ذلك يسكت ويرجع. مثل ما تقدم في حديث لا يقول حتى يتوضأ مما اورد ثم سكت رحمه الله

143
00:52:34.400 --> 00:52:58.650
يرجح فيما يتعلق مسألة القبول ومسألة اه اه يعني ما يتعلق بالإجزاء او الصحة مع فوات الثواب ونحو ذلك كما تقدم في كلامه رحمه الله نعم. شيخنا الحنابلة اذا عندهم اذا غمس يديه بعد النوم في الماء فهل الماء ينجس عنده او؟ لا ما

144
00:52:58.650 --> 00:53:28.650
يجوز ما يجوز هم يقولون اه يعني اما ان يغمس لثلاثة احوال بان يغمسها نيتي غسلهما. في هذه الحالة يكون مع مستعملا فلا يستعمله. واما ان يغمسها بنية الاغتراف لا بنية لا بنية الغسل. فيكون الماء طهور ولا بأس. وهذا ايضا مما

145
00:53:28.650 --> 00:53:48.550
يعني يعني ما يستغرب يعني نهى عن ادخالهما ثم التعليل اللي ذكروه باحتمال نجاسة ترد على هذا. الحال الثالث ان يغمسها بنية مطلقة. لا هذا ولا هذا. هل يكون مستعمل

146
00:53:49.500 --> 00:54:09.500
فلا يتوظأ به او يكون طاهرا لان النية طهورا لان النية مطلقة. نعم. بسم الله قاعدة ان ان الشك لا يغفل الوجوب. اه من قال بها يا شيخ؟ ليس الغالب على استعمالات الشرع يعني

147
00:54:09.500 --> 00:54:29.500
هذه القاعدة. ارفع الصوت شوي ترى بعيد الصوت شوي ما اسمع. قاعدة ان الشك لا يقتضي الوجوه نعم. يسأل عن قاعدتي. نعم. نعم نعم. اي نعم نعم. هذي هذي قاعدية متفق عليها من حيث الجملة. انه ما

148
00:54:29.500 --> 00:54:49.500
اصل درعة الذمة فلا نجعل الشك موجبا ولهذا فليطرح الشك. النبي امره قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. في الصلاة فاذا في ام العبادات وهي الصلاة امر بطرح الشك فيها وكذلك طرح الشك في مسألة المأكول والمشروب

149
00:54:49.500 --> 00:55:09.500
فلا يلتفت اليه يأكل من طعام اخيه ولا ولا يعتبر الشك. وكذلك الشك قال ان قومي يأتوننا بلحمان لا ندري قال كلوا آآ سموا الله وكلوا. فلم يلتفت الى الشك. فاذا كلمته الشك في باب اللحوم. التي هي

150
00:55:09.500 --> 00:55:29.500
يعني اشد في هذا الباب. هذا غير الذبح. غير هذا ما يتعلق باللحوم غير مسألة الذبائح. فهذا امر متقرر بادلة كثيرة من شك لا يثبت عليه لكن في بعض المواضع آآ يكون الامر دائل بين الحل والاباحة بين بين يعني الحظر

151
00:55:29.500 --> 00:55:49.500
والاباحة حينما يجتمع يجتمع الحلال والحرام هذا قواعد معروفة ذكرها العلم على حديث عدي بن حاتم وابي ثعلبة لما نهى عن اكل الصيد اذا شك فيه لانه اجتمع مبيح وحاضر فغلب الحاضر

152
00:55:49.500 --> 00:56:09.500
على نعم ولهذا اجتمع آآ يعني واجب وحرام هذه قاعدة اخرى لها احكام غير مسألة اجتماع ابوي حاضر نعم احسن الله اليكم شكر الله بارك الله لكم الله يحفظك وبارك الله فيك

153
00:56:09.500 --> 00:56:12.907
فتح الله عليكم. وعليكم حفظكم الله مع السلامة