﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما معرفة هذا اليوم يوم الخميس ثلاثون من رجب

2
00:00:28.400 --> 00:00:49.000
في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون درس التعليق على كتاب احكام الاحكام وسيكون اشارة بمشيئة الله بما يظهر من اه اشاراته الى بعض

3
00:00:49.400 --> 00:01:16.900
القواعد والفوائد متعلقة بالفقه باصول الفقه وقواعده الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات

4
00:01:16.950 --> 00:01:56.050
بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن لا يعرفهن احد من الغلس  المروط عكسية معلمة يعني عليها خطوط. تكون من خز وتكون من صوف  ومتنفعات ملتحفات  هذا احد معنيين ترفع لكن لاكثر ان الالتحاق يكون

5
00:01:56.550 --> 00:02:31.950
بالالتفاف. يقول متلففات هذا يكون جميع البدن. والتلفع يكون للرأس يكون للرأس والغلش اختلاط ضياء الصبح في ظلمة الليل المعنى انه اخر الليل عند بزوغ الفجر وعند ابتدائه ويختلط ظلمة اخر الليل بظوء اول النهار

6
00:02:32.250 --> 00:03:01.650
وفي هذا الحديث حجة لمن يرى بالتغليس وفي هذا الحديث حجة لمن يرى بالتغليس في صلاة الفجر في اسفل فيها وسيل التغليس بدون بالتغليس. وهي من جهة استقامة العبارة اظهر يعني لمن يرى التغليس في صلاة الفجر. اما لمن يرى بالتغليس يعني من يقول

7
00:03:02.050 --> 00:03:23.850
في صلاة الفجر حجة لمن يرى بالتغليس في صلاة الفجر  تقديمها في اول الوقت لا سيما مع ما روي من طول قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح

8
00:03:25.900 --> 00:03:50.850
يعني انه يلزم من طول القراءة والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج منها مغلسا يلزم منه انه يكون دخل فيها الظلمة لان طول قراءته عليه الصلاة والسلام يبين انه اذا كان يغلس بها

9
00:03:51.550 --> 00:04:11.500
فانه يدخل فيها في هذا الوقت وسينشئ مصنف رحمه الله الى شيء من خلاف في هذا. وهذا مذهب مالك والشافعي وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله وخالف ابو حنيفة وارى ان الاسفار بها افضل

10
00:04:13.000 --> 00:04:45.250
وهذا ايضا مذهب الامام احمد وهو مذهب الجمهور ورأى ان الاسفار افضل لحديث ورد فيه السروا بالفجر فانه اعظم للاجر فانه اعظم للاجر وهذا الحديث يعني لا حجة فيه لمن قال بان الافظل ان يصليها عند ظهور النور. لهذا الحديث

11
00:04:45.400 --> 00:05:16.750
لان هذا الحديث اولا ينظر في ثبوته. البعض تكلم فيه لكن الاظهر ثبوته وحديث رافع. ابن خديجة رضي الله عنه الاظهر ثبوت هذا الخبر وهو عند الاربعة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه بل عند الخمسة وفيه اشروا بالفجر فانه اعظم للاجر

12
00:05:18.400 --> 00:05:38.400
وتأويل الاظهر والاشهر في هذا انه قال ان المعنى اسفروا يعني ادخلوا فيها بعد تبين الصبح وتحققوا صبح. لان النبي عليه الصلاة ندب كان يصلي مغلسا فلا يبالغ في التغليس على وجه قد يصلي

13
00:05:38.400 --> 00:06:06.350
قبل طلوع الصبح ويظن ان الصبح قد طلع هذا وجه وهذا الوجه يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم  والتأويل الثاني وهذا هو قول الطحاوي رحمه الله وانتصر ابن القيم في اعلام الموقعين وهو

14
00:06:06.500 --> 00:06:31.000
وجه جيد الحقيقة وله دليل يبينه ان قوله اسفروا بالفجر هو ان يدخل فيها مغلسا ويخرج منها بعد ان ينفسح البصر يعني يحصل شيء من الضوء هذا لا ينافي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لانها ذكرت انهن متنفعات بمروطهن

15
00:06:31.550 --> 00:06:47.350
وقد ورد في حديث عند احمد والنساء من رواية بصدقة عن اسم مالك وهو باسناد صحيح في ذكر اوقات الصلوات قال وصلاة الفجر اذا طلع الفجر الى ان ينفسح البصر

16
00:06:47.850 --> 00:07:04.850
الى ان ينفسح البصر بين انه عليه الصلاة والسلام كان يمد صلاته حتى ينفسح البصر ولا ينفسح البصر ويكون له رؤية لما امامه الا بعد تبين شيء من ضوء النهار فهذا

17
00:07:05.050 --> 00:07:25.350
يبين ويفسر حديث رافع ابن خديج ويؤيد ما اه اختار ابو القيم رحمه الله وقبله الامام الطحاوي وهذا ايضا طريق من الطرق في التي يسلكها علماء الاصول والحديث في آآ

18
00:07:25.450 --> 00:07:45.750
النظر في الاخبار لان النظر في الاخبار وهذا سيأتي ايضا له في مسائل رحمه الله له في مسائل  ان طريق الجمع هو اولى واول الطرق في النظر بين الاخبار يليه النسخ يليه الترجيح

19
00:07:46.550 --> 00:08:09.850
خلافا للاحناف الذين يقولون بالنسخ اولا قبل الجمع الجمع يقدم لان بالجمع عملا بالدليلين جميعا   وقوله متنفعات نعم. وفيه دليل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال. وهذا واضح والادلة في

20
00:08:09.850 --> 00:08:25.200
كثير عنه عليه الصلاة والسلام وليس في هذا الحديث ما يدل على كونهن عجز او شواب وقد كره بعضهم للشواب الخروج لذلك. وفي هذا رد لقول من قال انه يكره للشابة

21
00:08:25.800 --> 00:08:54.850
والاظهر انه دليل على شهود النساء الجماعة جواز ذلك للجميع وعن السنة جاءت ببيان ذلك وان المراقبة ان تخرج وتلتزم بالاداب الشرعية من الستر والحشم وعدم التطيب ثم ايضا مبادرة بعد ذلك بالخروج قبل الرجال وان يكون هناك اذا اذا للنساء باب خاص كما

22
00:08:54.900 --> 00:09:24.550
في حديث صحيح لو لو تركنا هذا الباب للنساء يعني مع التزام الاداب الشرعية يكون بين المرأة الكبيرة والمرأة الشابة ما دام ان الالتزام بالاداب الشرعية حاصلا كان الاذن ايضا حاصلا لهن جميعا لهن جميعا

23
00:09:25.750 --> 00:09:51.400
قال وقد نعم. قالوا وقولها متنفعات بالعين وقوله متلفعات للعين ويروى متنففات هذه عند مسلم متنفذات والمعنى متقارب المعنى لان الترفع والتلفف يعني هو ضم الثوب على البدن او بعض البدن

24
00:09:51.450 --> 00:10:12.650
الرأس مثلا في تدافع قال الا ان التلفع يستعمل مع تغطية الرأس كلامه انه يكون للبدن مع تغطية الرأس. قال ابن حبيب لا يكون الانتفاع الا بتغطية الرأس واستأنسوا في ذلك بقول عبيد بن الابرص

25
00:10:14.400 --> 00:10:48.550
كيف يرجون سقوطي بعدما نفع الرأس بياض وصلع يعني بمعنى ان الرأس عمه وشمله بياض وصلع. يعني الشيب والصلع وفي هذا دليل على ان تفسير الغريب يكون ايضا يكون من لغات العرب وان كان هذا في الاصل

26
00:10:49.450 --> 00:11:11.050
سلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء يكون يعني يعني يكون من غريب اللغة البعيد انما لما تأخرت القرون واختلط العرب بغيرهم صارت الكلمات التي عند الناس واضحة وبينة صارت كالغريب

27
00:11:11.250 --> 00:11:29.000
كان غريب ولهذا قد يستدل ببعض الكلمات او بعض الاشعار اللي تبين او ببعض الكلمات المنقولة عن العرب واحسن ما يفسر بالحديث ويبين بالحديث هو الحديث كما ان هذا في معناه

28
00:11:29.000 --> 00:11:52.400
كذلك في الفاظه  ما ارتفع ما التفع به. واللحاف ما التحف به  من ثوب او ورداء ونحو ذلك. والثوب يشمل كل ما يلبس. وقد فسر المصنف المروط بكونها عكسية. من صوف

29
00:11:52.400 --> 00:12:09.850
او خزن وزاد بعضا في صفته ان تكون مربعا. قال بعضهم ان ان نشداها من شعر اه يعني ولحمتهم وغير ذلك. السدأ يكون خطوط يعني على طول اعلام وزينة آآ

30
00:12:09.950 --> 00:12:41.350
يعني من باب التحسين باب التحسين والتزيين يعني نقول اسدى اليه هذا الشي يعني اعطاه هذا الشي وزاده بهذا الشيء ومنه لعل منه اسداء المعروف من فالمقصود انه زيادة ان السدى زيادة على لان الثوب يكون بما يلحم به. ثم قد يكون سداه بما يحسن به من خطوط

31
00:12:41.950 --> 00:13:08.900
اه في جوانبه او في جيبه مثلا وقد يكون في الطوق الذي يحيط بالرقبة وقد يكون في اطراف اكمامه وقد يكون في اسفل ثيابه. فهذا آآ يكون من السدى الذي يكون بخطوط ملونة تحسن وتزين الثوب

32
00:13:10.200 --> 00:13:35.000
وقيل انه جاء مفسرا في في الحديث على هذا وقالوا في قول امرئ القيس على اثرين ذيل مرض مرجل. قالوا ان المرط هنا من من خزن من خج وهذا كلمة مرجل

33
00:13:35.150 --> 00:14:04.750
في مختلف كذا في الاصل بالجيم وفي زي مرحل كما في ديوانه كما في ديوانه. فعلى هذا يكون مرجل فيه صور رجال ومرحل في صور رحال وهذا اقرب مثل قول عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه مرط اسود مرحل يعني عليه

34
00:14:04.850 --> 00:14:29.150
صور الريحان ريحان التي توضع على الابل  وقد فسر الغلش بانه وفسر او فسر الغدش بانه اختلاط ضياء الصبح يعني اول الصبح بظلمة الليل اي اخر الليل عند طلوع الفجر والغلس والغبش متقاربان

35
00:14:29.500 --> 00:14:55.850
الغلاش والغبش لا في انهما ان ان هاتين الكلمة كلها فتحات متحركة وكذلك متقاربة في المخرج  الغلاش والغبش والشين والشين لا فرق بينهما الا ان هذه معجمة وهذه مهملة. ومثل هذه الكلمات

36
00:14:56.250 --> 00:15:18.700
تكون متفقة في اصل المعنى لكن تتفاضل تتفاضل اه بمعنى ان يزيد بعض هذه الكلمات في المعنى على الاخرى متقاربان والفرق بينهم ان الغدس في اخر الليل وقد يكون الغبش

37
00:15:18.950 --> 00:15:38.550
في اوله وفي اخره. فهو ابلغ. ولهذا لما كانت حركته او لما كان مبناه من مبني على زيادة وهو زيادة الشين بالنقط منقوطة معجمة زاد في المعنى فكان في اوله

38
00:15:38.600 --> 00:16:01.950
وفي اخره واما واما من قال الغبش دي البيع والشين فغلط عندهم. وفي الحاشية اشار الى ان هذا ليس آآ يعني بعض ائمة اللغة صحح هذا ان ما جاء في اللغة ما يدل على ان الغبس بمعنى الغبش وانهم يطلقان على وقت الغلس

39
00:16:02.250 --> 00:16:23.450
الى قوله وله ايضا في بعض الروايات عنه غبش وغبش وغلا السوا انا ليس في غلط وقال الازهري هما بمعنى يعني معنى واحد وانكر الاخفش شارح الموطأ سين المهملة الغبش

40
00:16:23.500 --> 00:16:44.250
مع ان المصنف رحمه الله اثبتها فليبين ان الحجة مع المثبت لانها تعتمد على النقل ولم يقل شيئا يعني يقول الزهري انه لم يقل شيئا يعني ان قوله مرجوح وقد جاءت حروف كثيرة بالشين والشين معا مثل شمته وشمته وهما بمعنى

41
00:16:45.000 --> 00:17:06.100
وزدفة من الليل وشدقة من الليل وسودق وشودق وغير ذلك. وغير ذلك المقصود انه ايضا الغبش كذلك بمعنى الغبش او الغلس قريب منهن يتفق تتفق في عصر المعنى وان كان تتفاضل

42
00:17:06.150 --> 00:17:34.750
فيه كما تقدم العناية بامر اللغة والمعاجم وتفسير الكلمات وفي دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون في اختيار الالفاظ لكن ليس هذا مطلقا ليس هذا مطلقا انما هذا في الكلمات المجردة

43
00:17:34.900 --> 00:17:54.650
التي لا تحتمل يعني انما اشارة الى معنى لغوي خالص. لكن قد يكون المعنى اللغوي اللغة مثلا يحمل حكما من الاحكام. يحمل حكما من الاحكام ولهذا لا يكتفى بتفسير اهل اللغة

44
00:17:54.850 --> 00:18:22.100
ولا غريب الحديث الا اذا استندوا في هذا الى تفسير العلماء علماء السنة لان الكلمات العربية تأتي عامة وتأتي مطلقة والشارع قد يقيد مطلقها وقد يستعملها استعمالا خاصا فلذا لا يؤخذ باستعمالها

45
00:18:22.300 --> 00:18:41.450
على ما هو عليه عند العرب ويتلقى ذلك مثلا من كتب الغريب على هذا الوجه او من كلام ائمة اللغة بدون النظر الى كلام اهل العلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بالكلمة

46
00:18:41.750 --> 00:19:03.200
لغة العرب ستكون مطلقة فيقيدها في نوع خاص مثل مثلا الصلاة والزكاة والصوم والحج لها معاني في اللغة. الصلاة بمعنى الدعا في اللغة. في الحج بمعنى القصد الصوم بمعنى الامساك

47
00:19:03.550 --> 00:19:22.900
وفي الزكاء وفي والزكاة بمعنى النماء والزيادة. لكنها جاءت في لساعة لسان الشارع على معنى خاص الصلاة لها معنى خاص. واختلف العلماء يعني هم يتفقون على المعنى من حيث اصلا اختلفوا في الضابط لحده

48
00:19:23.500 --> 00:19:40.250
يعني هل يا اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير؟ اختتمتم بالتسليم. وكذلك مثلا الصوم هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية ليس مجرد الامساك هو هو الصوم معنى الامساك

49
00:19:40.250 --> 00:20:02.050
خير صيام وخيل غير وخيل غير صائمة تحت العجالي واخرى تعلي كل جمع. اني نذرت للرحمن صوما اي امساك عن الكلام الصوم في اللغة يطلق عليه امساك سواء كان امساك على الكلام امساك عن آآ شيء يسمى حتى اطلق على امساك الخيل

50
00:20:02.050 --> 00:20:28.650
البيت آآ عن صيام  ولكن الشارع استعمل الصوم على وصف خاص الزكاة الحج عندهم القصد الى معظم لكنه الشرع الحج هو القصد الى اماكن مخصوصة لاماكن مخصوصة في ايام مخصوصة

51
00:20:28.700 --> 00:20:50.400
وهي ايام الحج ومشاعر الحج فلذا لا تفسر الكلمات هذه  ما في ما يشتمل على احكام دون النظر الى ما جاء اه عن علماء سنته وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:20:50.600 --> 00:21:20.950
يتكلم بالكلمة قد يقيد مطلقها كما تقدم. ثم يأخذ هذا عنه اصحابه رضي الله عنهم ثم يأخذ التابعون هذا عن الصحابة ويتلقونه عنهم وعن التابعين تابعوهم تابعوا التابعين وهكذا وهكذا فلا يتلقى هذا الا عن اهل العلم. واشار الى هذا المعنى ابو عبيد القاسم ابن سلام

53
00:21:21.550 --> 00:21:38.050
وقال ان هذا هو الذي يؤخذ عن التفسير الكلمات وقال ابن رجب ما معناه ان من سلك غير هذه الطريقة قد يقع في تحريف الكلم يعني ما نقل عن النبي

54
00:21:38.050 --> 00:22:00.500
وسلم من احاديث ذكر على حديث نهى عن اشتمال الصماء لان الصماء في اللغة هي الشيء الاعظم الذي لا منفذ فيه. فاضطر بعض الفقهاء ان ان يفسروا نهى عن اشتمال الصمة هو ان يلتحف ويلتف بالثوب الذي يحيط به احاطة تامة

55
00:22:00.500 --> 00:22:24.000
سيكون لديه منفذ فيكون كالصخرة الصماء التي لا منفذ فيها فاذا اراد مثلا ان يرفع ان يخرج يده نحو ذلك ربما انكشف عورته ونحو ذلك اه يعني لم يكن عليه مثلا ما يستر اه عورتهم

56
00:22:24.100 --> 00:22:44.350
من سراويل ونحو ذلك لكن جاءت السنة بالدلالة على ان حديث سعيد الخدري وظاهر السنة مرفوع ما يدل على ان اشتمال الصماء هو الاشتمال بثوب واحد يلقيه على جانبه احد جانبيه ويكون احد شقيه

57
00:22:44.600 --> 00:23:06.600
غير مستور فينكشف اسفله واعلاه من جهة الفخذ وقد يبدو فرجه قد يبدو فرجه مثلا وقد يكون مثلا في ان يلتحف بثوب ولا يكون مستورا من اعلى ويكون مستورا من اعلى

58
00:23:06.700 --> 00:23:39.150
فلهذا ان قد تظهر عورته اذا لم يعتني بسترها اذا كان جالسا وهذا الثوب الذي احتبأ به لا يستر آآ ما بين ركبتيه وصدره  قال رحمه الله الحديث الثالث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة

59
00:23:39.500 --> 00:23:59.550
والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رأوا السماء عجل واذا رآه مبطأ اخر واذا رآهم ابطأ واخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس

60
00:23:59.800 --> 00:24:20.900
الحديث يدل على الفضيلة في اوقات هذه الصلوات فاما الظهر فاما الظهر فقوله يصلي الظهر بالهاجرة يدل على تقديمها في اول الوقت. فانه قد قيل في الهاجرة والهجير انهما شدة الحر

61
00:24:20.900 --> 00:24:40.150
قوته ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا اشتد الحر فابردوا يعني اخروا كما في حديث ابي ذر ابرد ابرد ابرد قال حتى رأينا في التلول

62
00:24:41.300 --> 00:25:04.200
ويعارضه اذا اشتد الحر فابردوا. يعني كان يصلي الظهر بالهاجرة. قال اذا اشتد الحرف ابردوا كان يصلي ان كان مع اقترانها بفعل متكرر تدل على التكرار تدل على التكرار خلافا لمن اطلق

63
00:25:04.450 --> 00:25:26.700
انها تجوع التكرة مطلقا او نفاه عنها مطلقا وانها تكون مجرد الحصون. صحيح انها هي لمجرد الحصول الا اذا دلت قرينة على تكررها والصلاة تتكرر قوله كان يصلي الظهر يعني ظاهره انه يديم ذلك

64
00:25:27.350 --> 00:25:47.100
ولهذا الامام المدقق العيد رحمه الله قال ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا اشتد الحر فابردوا ويمكن الجمع بان يكون اطلق اسم الهاجر على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا

65
00:25:47.550 --> 00:26:15.850
فانه قد تكون في الهاجرة في وقت ويطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة يعني لا يلزم من كونه يصلي انه يعني يصلي  بعد زوال مباشرة وشدة الحر مثلا ايش يصلي بعد ذلك؟ وهذا يطلق عليه هاجرا حتى ولو حصل ابراد

66
00:26:16.250 --> 00:26:37.000
ولو كان بعد الوقت شيء بان يكون اطلق اسما هاجر على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا ولا يلزم منها ان يبادر اليها لكن هذا فيه نظر لان الاصل هو التبكير والمبادرة

67
00:26:37.100 --> 00:26:55.050
النصر هو التبكير والمبادرات المصنف رحمه الله تقدم انه كثيرا ما يذكر بعض الاوجه التي فيها احتمال ولو ضعيف ولو ضعيف يريد يريد بذلك فيما يظهر والله اعلم تدريب طلاب العلم

68
00:26:55.400 --> 00:27:14.750
آآ يعني حين نقرأ كلامه وننظر فيه حتى ننظر ونتأمل ونستفيد منه العناية بهذه الالفاظ التي تكلم بها الصحابة رضي الله عنهم  ينظر في وجوه الاحتمال وفي هذا طريق الى

69
00:27:15.150 --> 00:27:34.700
ان من ينظر الخلافة لا يشدد في الانكار على من خالف في هذه المسألة لان هذا له له وجه مثلا قد يكن اتجه يعني ليس في هذا الحديث. القصد في هذا الحديث في اي مسألة مثلا يكون فيها وجه احتمال قد يميل اليه عالم من اهل العلم وان كان مرجوحا

70
00:27:34.700 --> 00:27:54.650
وهو لم يأخذ به مثلا معاناة عن هوى وتعصب لكن لان له وجه وان كان الوجه ان كان الوجه الاظهر هو الذي يدل عليه النصوص الاخرى فالمصنف فالامام يعيد اشار الى هذا

71
00:27:55.300 --> 00:28:17.650
لكن اللي يظهر والله اعلم ان يقال ان هذا هو الاصل في الصلوات والظهر كذلك. وجاء القيد بصلاة الظهر يكون اما من باب العلم مخصوص او من باب آآ مطلق والمقيد وانه في هذه الحال

72
00:28:17.700 --> 00:28:40.600
دلت النصوص على التأخير دلت النصوص على التأخير كما ايضا انه يشرع تأخير العشاء مطلقا. العشاء لكن العشاء ان شاء الله انه يشرع تأخيرها مطلقا اذا تيسر ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انه لوقتها لولا نشق على امتي

73
00:28:41.750 --> 00:29:08.150
وانا وان لم يكن وقت الصلاة في حر شديد وان لم يكن وقت الصلاة في حر شيء وفيه بعد يعني ضعف هذا الوقت يعني لانه يخالف ظاهر اللفظ لانه اذا لم يكن في حال يصلي بالهاجر والغالب ان مثل هذا اللفظ يطلق على وجود الحر

74
00:29:09.500 --> 00:29:32.050
اه وفيه بعد ولهذا حمل  لعله يحمله على وجه اخر وفي بعد وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين بما نقل عن صاحب العين كتاب في اللغة ان الهجير والهاجرة

75
00:29:32.600 --> 00:29:50.050
نصف النهار فاذا اخذنا بظاهر هذا الكلام كان مطلقا على الوقت. كان مطلقا على وقت الظهر. يعني خليها في هذا الوقت الذي هو وقت الظهر وقت ووقت الظهر من زوال الشمس

76
00:29:50.900 --> 00:30:13.000
لكن اختيار الصحابي يصليها بالهاجرة يدل على انه مقصود هذا اه الوصف وهذا الوقت والصحابة لهم عناية باختيار الالفاظ وعناية بناقل هديه عليه الصلاة والسلام بصفة الصلاة من جهة فعلها

77
00:30:13.150 --> 00:30:31.600
وفي صفتها من جهة وقت الصلاة ولهذا بعد ذلك فصل بقية الاوقات. وفي وجه اخر وهو ان الفقهاء اختلفوا في ان الابراد رخصة او سنة ولاصحاب الشافعي وجهان في ذلك

78
00:30:32.050 --> 00:30:59.150
يعني على هذا هل الابراد رخصة او سنة رخصة على هذيلا كان رخصة السنة عدم الابراد والسنة عدم المراد فيكون عدم تأخيرها هو الافضل فيكون ابردوا رخصة يكون رخصة ان قلنا انه رخصة فيكون قول ابردوا امر اباحة

79
00:31:00.650 --> 00:31:24.000
اذا كان امر اباحة  الصلاة في وقت شدة الحر افضل واولى لكن هذا يعني ضعيف هذا الوجه ويأتي في كلامه ما يعني يقال ويكون قول ابردوا امر اباحة ويكون تعجيله لها في الهاجرة اخذا بالاشق

80
00:31:24.700 --> 00:31:55.350
اخذا دي الاشق والاول والاولى اخذا بالاشق والاولى. ويكون تعجيله لها في الهاجرة اخذا بالاشق والاولى وهو صلاتها في وقت الحر على قول ان ابريدو امر اباحة لكن هذا التفريق من قوله ان الإبراد رخصة او سنة هذا موضوع نظر

81
00:31:55.500 --> 00:32:17.500
كلمة ان الرخصة تقابل السنة هذا مورا نظر. اللي يظهر والله اعلم ان الرخصة ليست من هذا الباب. الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة بحسب حال المترخص غير الترخص الذي نهى عنها العلم الترخص

82
00:32:18.050 --> 00:32:35.050
يعني الاخذ برخص برخص العلماء هذا تتبعه هذا لا يجوز في تفصيل يمكن لاهل العلم لكن الرخصة التي جاءت الشرع انه يحب ان تؤتى رخصه كم يحب ان تؤتى عزائمه

83
00:32:35.550 --> 00:32:56.050
ابن عمر ابن عباس حديث احدهما حديث ابن عباس بلفظ قريب من هذا كما في لفظ كما يكره ان تؤتى معصيته اه في اللفظ الاخر آآ يعني ان الاخذ بالرخصة مطلوب

84
00:32:56.300 --> 00:33:15.800
ياخذ الرخصة مطلوب. تارة يكون سنة يعني معنى مطلوب ليس واجب وتارة يكون واجبا مثلا الرخصة في اكل الميتة عند المسغبة وشدة الجوع خشية الهلاك ولا يجد طعاما حلالا. واجب ولهذا قال مسروق

85
00:33:15.850 --> 00:33:39.000
من اه ادركت المخمصة او نحو ذلك فلم يأكل حتى مات دخل هلكه قال دخل النار يكون رحمه الله. بل يجب عليه ذلك يجب عليه ذلك. وان كان الامر مثلا من باب التوسعة فهي رخصة مطلوبة. رخصة مطلوبة لا يجب عليها

86
00:33:39.000 --> 00:33:58.550
اليه ذلك وقد تتأكد هذه الرخصة. ويختلف في بعض الرخصة. مثل مثلا قصر المسافر. هو عند الجمهور سنة ومتأكدة وعند بعض اهل العلم كالاحناف يواجبه واجبة وهكذا الفطر في رمظان للمسافر

87
00:33:59.100 --> 00:34:18.450
ان يكونوا رخصة بمعنى سنة واذا حصل له مشقة يسيرة لها يجد معها الم ولا ظرر يسن ان يترخصوا فان وجد ظررا وجب عليه ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اولئك العصاة

88
00:34:18.650 --> 00:34:40.300
انه اخبرنا لما امروا الصوم آآ استمر قوم الصيام وفي حديث جابر ليس من البر الصيام في السفر على تفصيل في معنى هذا الحديث لما رأى رجلا من شدة دعا به لما صام سقط

89
00:34:42.350 --> 00:34:57.400
اه لما ظلل وقد ظلل عليه نحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من جاء ظلوا عليه يعني عن الشمس لما رآه اخبر قال انه صائم قال ليس من البر الصيام في السفر

90
00:34:57.500 --> 00:35:14.350
معنى الصيام في السفر قد يكون برا النبي صام لكن ليس هو البر من كل وجه هو لا شك قد يكون احيانا في بعض الاحيان يكون افضل وهذا فيه تفصيل

91
00:35:14.400 --> 00:35:40.150
في هذه المسألة  احوال الصائم في السفر واحيانا يكون الفطر هو البر  الحالي هذا الصائم  آآ اما قول ابريد وامر الاباح هذا فيه نظر لانه جاء في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابرد

92
00:35:40.800 --> 00:36:04.950
ابرد وهذا الوجه يرد به الوجه الاول وان المراد اه بان ابرد بان يطلق على اسم الهاجرة ولو على اول الوقت لان جاء في حديث ابي ذر في الصحيحين قال ابرد ثم قال ابرد ثم قال ابرد قال حتى رأينا التلول

93
00:36:05.400 --> 00:36:24.150
في رواية للبخاري عن طريق مسلم إبراهيم الفراهيدي حتى ساوى الظل التلول وان كانت هذه الرواية بعضهم قال ان الارجح هو حتى رأينا في التلول. رأينا لا ساوا الظل لانه لا يمكن ان يساوي الظل التلول

94
00:36:24.350 --> 00:36:44.050
الا يكون مع خروج وقت الظهر او شيء من ذلك وقريب منه يعني لا يمكن ان يصلي الضوء آآ يعني المقصود انه محتمل هذا اللفظ. فلهذا ابرد هنا الامر ليس امر اباحة

95
00:36:44.550 --> 00:37:08.250
السنة على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان شدة جهنم وامر ان تؤخر وان كان والله اعلم ما يدل على ذلك ان العلة عن العلة في ذلك وانها في هذا الوقت وقت زوالها سجر وانه بعد ذلك ولو بوقت يسير تزول العلة اذا قيل ان

96
00:37:08.250 --> 00:37:27.550
الا هي التشجير جهنم الا ان العلة وهذا رجح جمع من العلم رجب ان العلة هو انها تشجر في هذا الوقت فعلى هذا لو كان بعد ذلك وقت يسير تزول العلة وتجول الصلاة ولو كان في شدة الحر. وهذا يفسر الاخبار الاخرى

97
00:37:27.650 --> 00:37:51.850
انهم يعني يضعون ثيابهم ويسجدون عليها من شدة الحر او انه حتى مع الابراد فان شدة الحر لا تنكسر الا بعد وقت طويل قال آآ ويكون قول ابرد ابردوا امرا

98
00:37:51.900 --> 00:38:10.450
امر اباحة ويكون تعجيله لها في الهاجرة اخذا بالاشق ولولا. او يقول من يرى الابراج سنة ان التهجير لبيان الجواز وفي هذا بعد لان قوله كان يشعر بالكثرة والملازمة عرفا

99
00:38:10.550 --> 00:38:30.800
والاظهر والله اعلم ان يقال كلاهما سنة لا يمكن يقال ان هذا اللي بين الجواز الذي هو اه التهجير او عكسه الابراد امر اباحة وهو اعرض احتمالات رحمه الله والعهد الصواب والله اعلم

100
00:38:31.000 --> 00:38:53.600
ان الاصل هو التبكير والايمان بالصلاة وصلاتها ومبادرة اليها في اول وقتها مع مراعاة ان يكون قد استعد لها اداء ما يكون مشروعا قبلها من سنة او سنة راتبة هذا هو الاصل الا انه في حال شدة الحر

101
00:38:53.700 --> 00:39:14.550
يبرد بها يبرد بها كما تقدم على ظاهر الاخبار مع الاختلاف في علة الابراد صلاة الظهر وقوله والعصر والشمس نقية. هذا يدل على تعجيلها ايضا خلافا لمن قال ان اول وقتها ما بين

102
00:39:14.750 --> 00:39:34.600
القامتين وهما الاحناف خلاف الجمهور. قامتين يعني ان يكون ظله مثليه عامتين ان يكون ظل الشاخص ظل كل شاخص مثليه. وظل الانسان يكون مثليه يكون لكن على الصحيح انه بهذا ينتهي وقت العصر

103
00:39:34.700 --> 00:39:50.700
او الى ان تصفر الشمس آآ كما في الحديث حديث عبد الله بن عمرو لا انه يبتدأ بعد ان يكون الظل على قدر مثل اي على قدر ما بعد القامتين

104
00:39:50.900 --> 00:40:12.850
قوله والمغرب اذا وجبت الشمس والوجوب السقوط. فاذا وجبت جنوبها يعني اذا سقطت لانها يعقل يدها اليسرى الابل ثم تنحر فاذا نحرت سقطت ويستدل به على ان سقوط قرصها يدخل به الوقت

105
00:40:12.900 --> 00:40:32.900
هذا محل اجماع والامكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا غاب حاجبها حاجبها الاعلى يعني عجيبها الاعلى لانها حين يغيب حاجبها الاسفل لا زالت حتى يسقط حاجبها الاعلى وبها يدخل وقتها باجماع

106
00:40:33.050 --> 00:40:59.900
والاماكن تختلف اماكن تختلف قد يكون ظهورها بينا وترى الشمس قد ذهبت تماما فما كان منها فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوبة قرص. والمعنى ان الوجوب والسقوط ذهاب قرصها ومغيبه

107
00:41:00.050 --> 00:41:21.800
هو الاصل اذا كان هو الاصل ما لا يتم ويعرف نغيبها الا به يكون تحريه او الاخذ به او مراعاته امرا واجبا على قدر المستطاع احيانا يكون على سبيل اليقين وان تراها قد غابت

108
00:41:22.400 --> 00:41:42.650
واحيانا يكون على سبيل الظن وهو ماذا فيما اذا فما كان منها فيه حائل. انسان في مكان كما هو الناس يكونون في المدن وفي القرى وقد يكون في البرية وبينه وبينها جبال ووهاد فلا يراها. تغيب عنه

109
00:41:42.700 --> 00:42:06.200
قبل مغيبها قد يبقى شعاعها مثلا هو يراه لكن قد يذهب الشعاع تماما ويذهب ضوئها. لكن لا يقطع بمغيبها. في هذه الحال يعني وجود مثلا عاجل والحائل من جبل ونحوه فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتفي بغيبوبة القرص

110
00:42:06.700 --> 00:42:24.050
لانه لا يمكن ان يتحققه ولا يكتفي بغيبة القرص عن العين. ويستدل على غروبه بطلوع الليل من المشرق. قال صلى الله عليه وسلم اذا غربت الشمس منها هنا وطلع الليل من ها هنا

111
00:42:24.450 --> 00:42:46.950
لقد افطر الصائم. في اللفظ الاخر نعم اذا غربت الشمس واجبر انه في لفظ اخر واجبر النهار من ها هنا لقد افطر الصائم. لكن لا يشترط اجتماعها انما حين غروب الشمس لان اذا غربت الشمس

112
00:42:47.500 --> 00:43:13.050
اذا غلطت الشاشة اقبل ادبر النهار واقبل الليل لقد افطر الصائم في هذا ان مثل هذه المسائل وامثالها كثير يقع الصلاة والطهارة وجميع انواع العبادات من الزكاة والصوم والحج والمعاملات

113
00:43:13.250 --> 00:43:39.200
يقع فيها هذا الشيء قد يكون الشيء متيقنا فاذا كان يمكن الوقوف الوقوف ومعرفة اليقين كان هو الواجب ما امكن كهذه كمثل هذه الحال يعمل بالظن ولا الاصل هو العمل باليقين ان امكن فان لم يمكن فان المظنة تقوم مقام المئنة

114
00:43:39.600 --> 00:44:01.500
يقوم اقام المئنة المئنة هي الحقيقة وهي غلبة الظن فان هذه قاعدة عظيمة في الابواب متقدمة كما تقدم ويعمل بها مثلا في باب الصلاة. في باب الصيام مثلا الناس يفطرون اليوم ويصلون على التقاويم

115
00:44:02.250 --> 00:44:22.750
التقوي يؤذن المؤذن هو لا يرى الشمس مثلا في مغيبها. وكذلك سائر الاوقات انما على هذه التقاويم. فهذا يجوز العمل  والصائم انسان قد يكون مثلا في مكان ولا يلزمه ان يخرج ويصعد على مكان عالي حتى يرى الشمس

116
00:44:22.850 --> 00:44:46.450
اذا غلب على لو ما هو ليس عنده ماء ايوه من يخبره مثلا او ليس عند اذا غلب على ظنه  ذهاب النهار واقبال الليل وقد غربت الشمس وافطر الصائم يعني الحكم حكم يكون حكم حكم غروب الشمس

117
00:44:46.700 --> 00:45:08.200
وافطر الصائم وحلت الصلاة  الصلاة دخل وقتها والظن يعمل به في الصلاة امام سجود السهو ولذلك وفي الحج في باب الطواف والسعي فهذا اصل وقاعدة عظيمة وينزل منزلة اليقين لانه كثيرا

118
00:45:08.200 --> 00:45:38.650
يتعذر الحصول على اليقين ولو امر باليقين في كل شيء لصغر يعني عنتا ومشقة ولهذا كان العمل به ولهذا من القواعد تعارض الاصل والظاهر الاصل هو اليقين والظاهر غلبة ظن هل يقدم الاصل او يقدم الظاهر او تارة يقدم الاصل وتارة يقدم الظاهر قاعدة عظيمة

119
00:45:39.000 --> 00:45:59.700
في هذا ذكر ابن رجب رحمه الله وذكر فروعا كثيرة في تحت هذه القاعدة وان لم يكن ثم حائل فقد قال بعض اصحاب مالك رحمه الله ان الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي

120
00:45:59.700 --> 00:46:30.950
عليها قد استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب حقيبة الغروب  اذا لم يكن ثم حائل ويرى الشمس اعمل بغيبوبة الشمس غيبوبة الشمس فاذا غابت الشمس غاب معها شعاع ولكن احيانا لا شك انه يبقى بعد غيوط الشمس

121
00:46:31.000 --> 00:46:59.150
اثر النور اثر النور وان كان النهار قد ذهب والليل قد اقبل. كما ان الفجر الفجر قد يبدأ يبدأ مثلا يعني لكن لا يتحقق الا بعد ضوء الصبح صادق  وان لم يظهر

122
00:47:00.350 --> 00:47:23.600
ويتبين لكن لا بد من تحقق الصبح حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال رحمه الله واخذ منه ان وقتها واحد والصحيح عندي ان الوقت مستمر

123
00:47:23.850 --> 00:47:47.450
الى غيبوبة الشفق يعني المغرب قول المغرب اذا وجبت الوقت واحد قول الجمهور ان لها وقتين خلافا ان بعض اهل العلم لعله الشافعي رحمه الله الشافعية  هذا اشارة الى ان وقتها هو هذا الشي. وقد دلت الاخبار الكثيرة على

124
00:47:47.750 --> 00:48:13.300
امتداد وقتها لكنه عليه الصلاة والسلام قد يصليها والصحابة رضي الله عنهم يلعبون بالسهام يتدربون على السهام ويرمون وجاءن البصر يكون ممتد يعني يرى فيدل على انه يبادر بها ولا يتأخر بها يبكر بها عليه الصلاة والسلام بعد غيبوبة الشمس

125
00:48:13.700 --> 00:48:31.850
واما العشاء والصحيح ان لها وقتين وانها يمتد الى مغيب الشفق الاحمر. واما العشاء فاختلف الفقهية فقال قوم تقديمها افضل ومظاهر مذهب الشافعي. وقال قوم تأخيرها افضل لاحاديث سترد في الكتاب. وقال قوم

126
00:48:32.850 --> 00:48:59.550
يعني قال قوم اه تقديمها افضل الاحاديث اي العمليات قال الصلاة على وقتها وقال قوم تأخير افضل وهذا مثل ما تقدم في حديث  آآ صلاة الظهر عند اشتداد الحر لكن هذا في حاجته للحر اما صلاة العشاء فتأخيره افظل مطلقا لاحد سترد في الكتاب

127
00:48:59.550 --> 00:49:22.550
وقال قوم اجتمعت الجماعة فالتقديم افضل ان اجتمعت الجماعة فالتقديم افضل. وعلى هذا اذا اجتمعت الجماعة في اول الوقت هذا هو الحسنيان اجتماع الجماعة في اول وقت والصلاة اول وقت. اذا امكن كان

128
00:49:22.600 --> 00:49:53.850
على هذا الوجه امكن وان تأخروا فالتأخير افضل لان المقصود هو اجتماع الجماعة فلا يبادر بعضهم بالصلاة اول الوقت  لا ينتظرون من تأخر ولهذا التأخير تأخيرها عنوان تأخيرها حتى يجتمعوا هو افضل. ولهذا في نفس والعشاء احيانا واحيانا اذا ما اجتمعوا عجا وانهبطه اخر

129
00:49:53.850 --> 00:50:11.950
في صحيح البخاري كثروا عجلوا واذا راهم قلوا اخر. هل يبين ان الاجتماع مع الكثرة اولى واتم وهو قول عند المالكي ومستند هذا الحديث يعني في قوله اذا رأفت معه عجل

130
00:50:12.150 --> 00:50:36.200
وقال اخرون انه يختلف باختلاف الاوقات. في الشتاء وفي رمظان تؤخر لطول الليل. وفي غيرها تقدم وفي رمظان ان الناس يحتاجون مثلا بعد الفطر يعني سعة من الوقت لاجل اكل فطورهم وعشائهم

131
00:50:36.400 --> 00:50:52.700
وفي رمظان تؤخر وفي غيرهما تقدم. وانما اخرت الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعدها والاظهر والله اعلم ان تأخيرها هو الافضل المطمئن هذا هو الاصل انه لوقتها لولا ان اشق على امتي هذا هو الاصل

132
00:50:52.850 --> 00:51:15.300
لكن سيشير المصنف رحمه الله الى وجوه اخرى في هذا الحديث. وهذا الحديث ايضا يتعلق بمسألة وهذا الحديث ايضا يتعلق بمسألة تكلموا فيها وهي ان صلاة الجماعة افضل من الصلاة في اول الوقت

133
00:51:15.400 --> 00:51:36.200
وهي ان صلاة الجماعة افضل من الصلاة في اول وقت او بالعكس يعني الصلاة جماعة واجتماع ولو تأخر عن الوقت انه افضل وكلاهما اه ورد الفضل فيه لكن ورد في اجتماع في الصلاة والوقت

134
00:51:36.600 --> 00:52:01.200
حديث صريحة تدل على فظيعة الصلاة على وقتها وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بها يصلي عليه الصلاة والسلام والاذان يكون عند دخول اول وقتها قال حتى انه اذا تعارض في حق شخص امران احدهما ان يقدم الصلاة في اول الوقت منفردا

135
00:52:02.300 --> 00:52:22.150
والثاني ان يؤخر الصلاة في الجماعة ايهما افضل يعني هو دخل وقت عليه والجماعة الذي يصلي مع الذين الذين يجتمعون مثلا في حيه او في مسجده يؤخرونها هل يقدم الصلاة او الوقت؟ او

136
00:52:22.400 --> 00:52:45.700
يؤخرها ويصلي معهم هذا اذا كان التأخير يعني زائد على مسألة الاستعداد للصلاة بعد الاذان بالوضوء وصلاة السنة الراتبة ومقدار المشي اليها المشي المعتاد اما انه مباشرة بعد الاذان هذا لا لا يكاد ان ان يراد

137
00:52:45.900 --> 00:53:09.200
بهذا لان الصلاة لابد ان يتهيأ لها والصلاة لا يجب القيام اليها الا عند دخول وقتها   آآ والثاني ان يؤخر الصلاة في الجماعة ايهما افضل. والاقرب عندي ان التأخير لصلاة الجماعة افضل

138
00:53:10.150 --> 00:53:32.600
وهذا الحال يدل عليه لقوله واذا ابطؤوا اخر فقد اخر لاجل الجماعة مع امكان التقديم نعم مع انه عليه الصلاة والسلام ظاهر هذا يعني انه والنبي اما في المسجد او انه قريب منهم ويعلم حاله ومع ذلك

139
00:53:32.600 --> 00:54:04.550
كان يتأخر عليه الصلاة يؤخر اه لانهم ابطؤوا او ابطأ بعضهم حتى يجتمعوا ويكتملوا مع امكان التقديم كان ان يصليها لكن يترتب عليه تأخر بعضهم وفوات الصلاة  يعني فوات الصلاة على بعضهم او فوات تكبيرة الاحرام او فوات ركعة او ركعتان منها. ولان التشديد في ترك الجماعة

140
00:54:04.550 --> 00:54:31.850
والترغيب في فعلها موجود في الاحاديث الصحيحة صلاة الجماعة وما جاء في فضلها والاجتماع عليها. حديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام الامر بحضورها والتأكيد في ذلك وكل هذا يعني  المصنف رحمه الله لم يشر الى مسألة وجوب الصلاة مع الجماعة يعني

141
00:54:31.900 --> 00:54:56.850
اذا قيل ان الصلاة واجبة مع الجماعة بل واجبة في المساجد يكون تأكيدا فوق تأكيد. يكون تأكيدا فوق تأكيد فتزيد الفضيلة في هذه الحال وفضيلة الصلاة في اول وقت ورد على وجه الترغيب. على وجه الترغيب. يعني دون التشديد فيه يعني

142
00:54:57.750 --> 00:55:16.850
بخلاف الجماعة ورد فيها التشديد ورد ما يتعلق بالاجتماع على الصلاة حتى ان الصلاة يشرع جمعها الى الاخرى لاجل الاجتماع هذا يدل على ان ليس مجرد تفويت او الوقت بل تفويت الوقت كله

143
00:55:17.250 --> 00:55:42.200
تفويت الوقت لاجل الجماعة يشرع في بعض الاحيان. ليس اول الوقت ولهذا يشرع الجمع للمطر يعني يترك وقت الصلاة ويقدم الذي هو شرط لها الذي هو وقت مثلا العشاء فتقدم العشاء مع المغرب عند المطر مثلا

144
00:55:42.350 --> 00:56:07.500
لاجل الاجتماع. وذلك انه لو لم يجمعوا قد يتفرقون فشرع الاجتماع في الصلاة في الصلاتين في وقت واحد وبتقديم احدى احدى الصلاتين مع الاخرى مع الاخرى يدل على تأكد امر الجماعة

145
00:56:07.550 --> 00:56:24.700
والتشديد في ذلك ما لم يرد في مسألة اول الوقت وان ورد في الفضل لكن في امر الجامع امر عظيم. ولهذا جاء في قوله سبحانه وتعالى واذا كنت في فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفتهم وهم معك

146
00:56:25.800 --> 00:56:45.550
فامر سبحانه وتعالى باقامة الجماعة اقامة الجماعة في صلاة الخوف  مع امكان في كثير من الاحوال في صلاة الخوف مع امكان ان يصلوا جماعات صلاة امن بان يكون هناك جماعة

147
00:56:45.650 --> 00:57:11.300
تحرس وتقوم باللازم فيأمنون العدو ويكونون متيقظين له ومحتاقين له. فهؤلاء يصلون صلاة امن في امام واحد ولا يصلون يعني جماعتين ولا يتقدم صف على صف ولا مثلا يصلي معه اناس ركعة جمع ركعة ثم يذهبون ويأتي جماعة اخرى على

148
00:57:11.300 --> 00:57:38.350
صفات منقولة في صلاة الخوف هذا يمكن يصلون صلاة امن لكن مع تفرقهم جماعات صلي جماعة ثم جماعة ثم جماعة فلما كان الاجتماع عليها جميعا لا يحصل الا بهذا وعلى هذي اذا كانوا في صلاة قد يطلب العدو غرتهم

149
00:57:38.550 --> 00:57:53.950
كما في الحديث الصحيح في الذي الذي ذكر في خادم وليد رضي الله عنه قبل اسلامه لما قالوا ان لهم صلاة ان لهم صلاة هي احب اليهم من اهليهم واموالهم

150
00:57:54.000 --> 00:58:16.000
يعني يريدون ان ينتظروا حتى يدخلوا فيها باغتهم نزلت مشروعية صلاة الخوف بين الوقتين صلوها على هذا الوجه صلاة الخوف كل هذه اجهزة تحصيل الاجتماع مع ان فيها تقدم وتأخف وقال خفتم فرجالا او ركبانا

151
00:58:16.350 --> 00:58:34.700
افعال لو فعلت في حال الامن والاختيار والسعة لبطلة الصلاة بالاجماع لكن لما كان تحصيل الجماعة امرا متأكدا ومشددا فيه عفي عن مثل هذه الافعال لاجل تحصين الاجتماع على الصلاة

152
00:58:34.850 --> 00:58:59.200
ولذا اشار الى هذا في قوله  ولان تشديدا في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الاحاديث الصحيحة. وفضيلة الصلاة او الوقت ورد على وجه الترغيب. في الفضيلة  واما جانب التشديد بالتأخير عون اول وقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة وهذا دليل على الرجحان بصلاة

153
00:58:59.350 --> 00:59:24.200
الجماعة هذا دليل على لصلاة الجماعة. وهذا يعني يؤيد ما تقدم من مراعاة حال ان مراعاة مطلوب وهو داخل في القاعدة المتقدمة وهو اذا امكن الجمع بين المصالح تقديمها في اول الوقت مع

154
00:59:24.200 --> 00:59:51.450
اجتماعي هذا هو الاكمل آآ مثل ما تقدم على آآ في قوله وقال قوم اجتمع الجماعة يعني حين تجتمع الجميع في التقديم افضل وان تأخروا فالتأخير افضل فاذا حصل اجتماعهم وتقدمهم في اول وقت. حصلت الجماعة

155
00:59:51.650 --> 01:00:18.400
حصلت مصلحتان. قال نعم ولكن اذا لم يتيسر يعني اجتماعهم اه في هذه الحال فالامر في هذه الحال لابد من الترجيح لابد من الترجيح وان فوت مصلحة من المصالح لاجل تحصيله فيكون يمكن يكون هذا من باب تحصيل اعلى المصلحتين

156
01:00:18.700 --> 01:00:48.400
تحصيل اعلى المصلحتين. فكان الاجتماع آآ لها اجتماع لها اولى واتم لانه قد لا يتيسر اجتماعهم في اول الوقت جميعا ويتأخر بعضهم في هذه الحالة اجتماعهم جميعا اعلى وارفع من كونهم يقدمونها في اول الوقت

157
01:00:48.600 --> 01:01:12.950
مع عدم اجتماعهم لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا اجتمعوا عجل واذا ابطوا اخر. في اللفظ الاخر اذا كثروا عجا واذا قلوا اخر. فهذه المسائل ترجع الى قاعد المصالح اه التزاحم بمعنى لا يمكن الجمع بينهما

158
01:01:13.100 --> 01:01:39.600
او مثلا احيانا يرجع الى قاعدة انه يلزم من اجتماع من تحصيل مصلحة حصول مثلا مشقة حصول مشقة مثل مثلا تأخير الصلاة صلاة العشاء صلاة العشاء هو الاولى والاكمل اذا امكن. لكن لما كان تحصين هذه المصلحة يترتب عليه مشقة

159
01:01:40.250 --> 01:02:01.200
عليه مشقة انه لوقته لولا ان اشق على امتي خف النبي عليه الصلاة والسلام فلذا لا تؤخر الى هذا الوقت الا اذا فرض ان قوم محصورين مجتمعين لا يدخل معهم غيرهم

160
01:02:02.000 --> 01:02:14.750
ففي هذه الحال لا بأس ان يتفقوا على تأخيره وان كان بعض اهل العلم في مثل هذه المسائل يقول لا يمكن التحقق من هذه الامور اذ قد يعرض لبعض الجماعة

161
01:02:14.800 --> 01:02:42.400
الموجودين عذر ويطرأ عليه مثلا الاولى هو الاخذ بالحجم. والنبي اطلق عليه الصلاة قال لولا ان اشق على امتي ولم يستثني حالة من هذه الحال وهذا هو الاظهر الاكمل نعم اذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على ان الصلاة في اول وقتها افضل الاعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب

162
01:02:42.400 --> 01:03:07.700
قدمنا في الحديث الماضي انه ليس في دليل على الصلاة او الوقت فان قوله على وقتها لا يشعر بذلك يعني على وقتها مستقبلا لوقتها الصلاة لوقتها ليست دلالته قوية قوية الظهور في اول الوقت يعني لوقتها مستقبلا

163
01:03:07.750 --> 01:03:24.100
لوقتها ليس الدليل على انه بادر بها مباشرة بل ما دام يصلي في اوائل الوقت فهو يصلي في وقتها ثم يفسر هذا فعله عليه الصلاة والسلام. اذا اشكى ما يفسر فعله. فالنبي عليه الذي قال هذا

164
01:03:24.350 --> 01:03:53.100
عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى ونظر الى حال الجماعة فكان يراعي حالهم عليه الصلاة والسلام  اجتماعهم امر مطلوب وكان التحصيل هو الاولى وقد تقدم تفسير الغلس وان الحديث دليل على ان التغيير على ان التغليس بالصبح افضل

165
01:03:53.150 --> 01:04:11.900
والحديث المعارض له وهو قوله صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر تقدم هذا الخبر قيل فيه ان المراد بالاسفار تبين طلوع الفجر ووضوعها للرائي يقينا. هذا المعنى اسفروا

166
01:04:12.050 --> 01:04:37.950
يعني حتى يتبين ويتحقق الفجر وفي هذا التأويل نظر فانه قبل التبين والتيقن لا تجوز صلاته فلا اجر فيها يعني قول اسفروا بالفجر قال بعض المراد بالتبين والتحقق فانه اعظم الاجر. فاذا فسر بقول اشروا بالفجر

167
01:04:38.150 --> 01:04:56.650
يعني لا تصلوا حتى يطلع الفجر قول فانه اعظم الاجر قد يوهم انه يجوز الصلاة قبل الفجر. لانه جعل جعلها اعظم للاجر. فكأنه لا وزر في ذلك ان الصلاة عند طلوع اول الفجر اعظم الاجر

168
01:04:57.050 --> 01:05:15.950
وكأن الصلاة قبل ذلك فيها اجر هذا لا يصح بلا خلاف وان الصلاة قبل طلوع الفجر لا تصح بل لا تجوز وبهذا التأويل نظر هذا وجهه ما يظهر فانه قبل فانه قبل التبين والتيقن لا تجوز الصلاة

169
01:05:16.100 --> 01:05:34.200
فلا اجر فيها. اذا كانت العجوز فلا اجر فيها بل هو اثم. والحديث يقتضي بلفظ افضل يعني صيغة افعل يقتضي بلفظ آآ افضل ان ثم اجرين هذا وجه آآ الاعتراض عليه ان قوله اعظم

170
01:05:34.450 --> 01:05:52.800
اه ان ثم اجرين هذا اعظم وذاك فيه اجر لكن الصلاة عند طلوع الفجر اعظم. الصلاة قبل طلوع الفجر فيها اجر يعني يوهم ان ثم اجريني احدهما اكمل من الاخر. فان صيغة افعل تقتضي المشاركة في الاصل

171
01:05:53.550 --> 01:06:11.800
يقتضي تقول فلان اشجع من فلان. فلان اكرم من فلان. يتنازع اثنان يقول هذا فلان اكرم من فلان. قال لا فلان اكرم. اذا هم هما على انهما كريمان. ومتفقان في اصل الكرم. لكن احدهما اكرم

172
01:06:12.050 --> 01:06:37.750
احدهما اشجع فوصف الكرم والشجاعة لهما جميعا. كذلك هنا اعظم للاجر اصل الاجر على هذا  الوقتين عند تبين الفجر وقبل ذلك. وهذا توهم لا يصح بل كما تقدم لا جرى فيه بل يأثم من صلى قبل ذلك

173
01:06:37.850 --> 01:07:04.350
يعني صلى الفجر نعم يقول فان صيغة افعال تقتضي المشاركة في الاصل مع رجحان احد الطرفين حقيقة يعني في الحقيقة كما آآ تقدم بكلام يعني كما في التمثيل وقد ترد من غير اشتراك في الاصل قليل. يعني قوله الحقيقة يعني في الاكثر في الحقيقة يعني في الاكثر

174
01:07:05.050 --> 01:07:25.700
الاكثر لان غلبة الشيء مم يدل على الحقيقة. اذا اريد الاقل يكون عندهم هذا من باب المجاز. من باب المجاز يحتاج الى قرينة يحتاج الى   يقول فلان كالبحر. البحر يطلق حقيقة على بحر الماء مثلا

175
01:07:25.850 --> 01:07:39.450
فاذا اردت ان تقول في في الكرم ونحو ذلك لابد من قرينة تصريفه وهذا ما يتعلق بمجاز وفي بحث واسع لكن المراد يعني الاستدلال على كلامه رحمه الله وقد اه

176
01:07:39.450 --> 01:07:58.600
اه وقد تلد من غير اشتراك في الاصل قليلا اه على وجه المجاز فيمكن ان تحمل عليه وترجع وترجح وترجح. يعني يمكن ان يرد صيغة افعل على غير وجه الاشتراك

177
01:07:59.050 --> 01:08:26.900
يعني يكون احد الشقين ليس فيه من هذا الوصف شيء ابدا ليس فيه يقول المسلم خير من الكافر  لا حير في الكفر واهله لكن مراد الخيرية هنا ترد احيانا مع ان الوصف الثاني او المفضل عليه ليس

178
01:08:26.900 --> 01:08:51.850
او اليد جاء بصيغة افعل ليس فيه من هذا الوصف شيء قال سبحانه اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن ما قيلا. اصحاب الجنة خير وخير اصلها اخير لكن يعني في اللغة يقولون فلان خير من فلان وفلان شر من فلان اصل خير شر اخير واشر لكن لكثرة استعماله

179
01:08:51.850 --> 01:09:12.900
هذين اللفظين سقطت الهمزة وهذي عادة العرب انهم يسقطون ما يكون كثيرا لم يكن كثيرا فخير مستقرا يعني وليس في فيه يعني ان الكفار في شيء من الخير بل هم في شر ما قيل

180
01:09:13.350 --> 01:09:34.650
في شر ما قيل في نار جهنم عياذا بالله منها فهذا معناه وهذا ورد يعني يقع في كان العرب وكما في الاشارة في الاية وقد ترد من غير اشتراك في العصر هذا ما قليلا عن وجه المجاز فيمكن ان تحمل عليه وترجح فعلى هذا يكون اسفروا بالفجر فان اعظم الاجر ليس المعنى المفاضلة بين

181
01:09:34.650 --> 01:09:48.150
ووقتي بين صلاة الفجر بعد تبين الفجر والصلاة قبل تبينه المعنى انه اعظم الاجر والصلاة قبل طلوع الفجر لا اجر فيها البتة بل صاحبها ادم فلم يرد على وجه التفضيل

182
01:09:48.200 --> 01:10:06.950
وان كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من وان كان فيمكن ان تحمل عليه وان كان تأويلا للعمل وان كان تأويلا للعمل من رسول الله

183
01:10:07.250 --> 01:10:24.350
صلى الله عليه وسلم ومن بعده وان كان تأويلا يعني يكون كأنه بالعمل يعني من باب البيان والتفسير يكون قوله عليه الصلاة والسلام السيروا بالفجر فان اعظم الاجر هذا الحديث محتمل

184
01:10:24.600 --> 01:10:49.000
واحتمل وعلى هذا لا يمكن ان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما امر به خلاف ما امر به. فقال اسفروا بالفجر وهو عليه الصلاة والسلام كان يغلس بها كان يغلس فلا يمكن ان يكون المراد بالاسفار هو الصلاة بعد ان يظهر ضوئها بل

185
01:10:49.050 --> 01:11:12.550
المراد بذلك ايضا مثل ما تقدم هو تبين وقتها وان يبادر اليها في اول الوقت بعد اداء ما يشرع لها قبلها آآ فيكون مغلسا بها. وتقدم الوجه الاظهر في هذه المسألة في ان الاظهر والله اعلم

186
01:11:13.750 --> 01:11:36.400
هو ان يقال ان قوله اسفروا بالفجر ادخلوا فيها مغلسين واخرجوا منها مسفرين. وان هذا ايضا التأويل يعني قريب من هذا يعني بعمله عليه الصلاة والسلام وما مع ما علم من انه عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة

187
01:11:36.450 --> 01:11:57.800
الفجر صلوات الله وسلامه عليه وكان يقع من ما بين الستين الى المئة اي مئة اية فهذا يدل على هذا وايضا تقدم الحديث الصحيح من رواية بصدقة عن انس بن مالك قال واما الفجر فكان اذ يصلي اذا طلع الفجر الى ان ينفسح البصر

188
01:11:58.400 --> 01:12:11.150
وقد ورد عن لابي بكر رضي الله عنه كما عند الرزاق بسند صحيح وعن عمر رضي الله عنه ايضا الصحابة ابو بكر ثبت عنه انه رضي الله عنه صلى الفجر

189
01:12:11.450 --> 01:12:32.400
بالبقرة اه قال له بعض الصحابة لعله عمر يا امير المؤمنين كانت الشمس تطلع لو طلعت لم تجدنا غافلين. كان الشمس تظلم قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. هذا  ابو بكر لا شك

190
01:12:32.500 --> 01:12:50.850
ان انه رضي الله عنه هو اولى واحرص من اولى الناس حرصا على سنته عليه الصلاة والسلام والعمل بها لكن قد يطيل القراءة احيانا كما ان هذا قد يقع من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات وقد قرأ في المغرب بالاعراف

191
01:12:51.000 --> 01:13:04.000
كما في حديث ابن ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي فرقها في الركعتين نقف على الحديث الذي بعده اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم

192
01:13:04.050 --> 01:13:13.900
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد