﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:24.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم. وما بعدك يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له. امين

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.050
حديث خامس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يقولن احدكم في الماء الذي لا يدري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل

3
00:00:44.050 --> 00:01:04.050
السلام على الكلام من وجوه. عندك لا يغتسل على النهي؟ لا لا يغتسل لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. على انها ناهية لا نافية نعم. قال الكلام على هذا الحديث

4
00:01:04.050 --> 00:01:24.050
الاول الماء الدائم هو الراكب. وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم. وهذا الحديث مما يستدل به اصحاب ابي حنيفة في تجنيس الماء الراكب. وان كان اكثر من القلتين. فان الصيغة صيغة عموم

5
00:01:24.050 --> 00:01:44.050
واصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون على ما دون القلتين. ويقول بعدم تجهيز الخلتين فما زاد الا بالتغير. فيكون حمل هذا الحديث العام في النهي على

6
00:01:44.050 --> 00:02:04.050
ما دون الخلتين دون جمعا في النهي على ما دون الخلتين جمعا بين الحديثين. نعم. فان حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس الكلتين فما فوقهما. وذلك اخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه. والخاص مقدم على

7
00:02:04.050 --> 00:02:24.050
العام وليحمل طريقة اخرى وهي الفرق بين بول الادمي وما في معناه ان العذر المائع وغير ذلك من نجاسات فاما الادمي وما في معناه فينجس الماء وان كان اكثر من القلتين. اما غيره من النجاسات فتعتبر فيعتبر فيه الخلتان. وكأنه رأى

8
00:02:24.050 --> 00:02:44.050
الخبث المذكور في حديث الخلتين عام بالنسبة الى الانجاس. وهذا الحديث خاص بالنسبة لبول الادمي. فيقدم الخاص على العام بالنسبة الى النجاسات الواقعة الماء الكثيف ويخرج بول الادمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة بالقلتين بخصوص. فينجس الماء

9
00:02:44.050 --> 00:03:04.050
دون غيره من النجاسات ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم انه بمعنى. واعلم ان هذا الحديث لا بد من اخراجه عن ظاهره بالتخصيص او التقييم. لان الاتفاق واقع على ان الماء المستبحر الكثير جدا

10
00:03:04.050 --> 00:03:25.150
فيه النجاة. نعم هذي مسألة اخرى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين الامام سعيد رحمه الله عرظ هنا ثلاثة اقوال مذهبي حنيفة رحمه او قبل ذلك قال الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري

11
00:03:25.150 --> 00:03:42.800
تأكيد لمعنى الدائم. كأنه والله اعلم يشير الى ان قوله آآ بل هو صريح قوله ان قوله الذي لا يجري تأكيد وعلى انه ليس فيها اه معنى جديد انما تأكيد لقوله

12
00:03:43.050 --> 00:04:06.450
الراكد قوله الذي لا يجري تأكيد لقوله الراكن وهذا كان اشارة ايضا الى القاعدة التي تقول اه تأسيس اولى من التأكيد اذا امكن ان يكون هذا اللفظ يأتي بمعنى جيد والا

13
00:04:06.600 --> 00:04:22.900
يكون للتأكيد والا فالتأسيس افضل وهذا هو الأولى وهذا الأفضل له امثلة كثيرة وهذا الحديث هل هو من هذا الباب في قوله الدائم الذي لا يجري ان معنا لا يجري هو الدائم والدام الذي لا يجري. منهم من قال هذا احتراز

14
00:04:23.100 --> 00:04:47.800
وليس تأكيدا بل تأسيسا لمعنى اخر. وعلى هذا يكون اراد به اخراج الماء الراكد الذي يجري بمعنى ان فيه نبع ماء مثلا مثل الماء الذي يكون في بئر ويكون يجري من اسفل البئر او يكون ماء مثلا في مكان وتجري منه

15
00:04:47.800 --> 00:05:03.700
اين مثلا في الظاهر راكد؟ او مثل الان مثل بعض المياه اللي تكون في بعض البرك وربما يفتح لها صنبور من اسفلها ويدخل الماء اليها ماء اخر غير هذا الماء

16
00:05:03.850 --> 00:05:21.950
بعض الاجهزة اللي تدفع الماء اليها آآ فهذا آآ اذا قيل انه احتراز كان لاجل هذا المعنى لاجل هذا المعنى. وهذا عند الملاحظة ان المقصود هو التنجيس. المقصود هو التنجيس. ومن

17
00:05:21.950 --> 00:05:51.550
رأى انه اعم من التنجيس. واع من التنجيس يقول الحديث يكون منهيا عن الماء مطلقا على الماء الراكد مطلقا. لكن اذا كان الماء الذي لا يجري اه بمعنى انه يجري جريان ظاهر او يكون الاحتراز من الماء الكثير الذي هو في حكم الجاري

18
00:05:51.850 --> 00:06:11.850
المياه المستبحرة مثلا فهذا ايضا له معنى هذا له معنى ولهذا النهي هنا في الحديث عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري وهذا في الغالب يكون في المياه لتكون للناس. تكون في

19
00:06:11.850 --> 00:06:38.650
في غدران والبرك ونحو ذلك. وان النبي عليه السلام احترز من بعض انواع المياه. اه التي تكون تجري مثلا مثل يكون غدير مثلا و يجري الماء اليه من اه واد ونحو ذلك. فهذا ليس داخلا في هذا يشبه الماء المستبحر. ثم ذكر رحمه الله كلام ابي حنيفة سم

20
00:06:38.650 --> 00:06:58.650
نعم. ذكر منهم بعض بعضهم معنى اخر. هم. وهو ان الماء الدائم من الاضداد. يطلق على الذي يجري والذي لا يشفي. نعم. هذا كما ذكرتم احتراز او تقييد الذي لا يجري

21
00:06:58.650 --> 00:07:14.800
الله اعلم في صحيح مسلم الماء الراكد نهى ان يبال في الماء الراكد. ما قال الدائم. في مسلم قال نهى عن يبالى في الماء الراعي كده. ولهذا لو وردنا نفسر لفسرنا الحديث بذاك اللفظ الاخر

22
00:07:15.000 --> 00:07:40.750
من قال الماء الراك فيقال الماء الدائم الماء الدائم هو الماء الراكد والا قال بعض ماذا؟ قال ان الدائم يعني اه من اضداد ويشمل هذا ويشمل هذا وهذا يظهر والله اعلم يبعد لان النبي عليه الصلاة والسلام اذا تكلم يتكلم بالكلام الذي لا يحتمل لا يحتمل

23
00:07:40.750 --> 00:08:00.500
حينما يتكلم بالكلام الذي يحتمل فلابد ان يكون لمعنى اخر يعني فلا يتكلم بالكلام الذي يحتمل معنيين الا وله معنى فاذا قلنا ان هذا المعنى هو ذاك المعنى بدون اي فائدة يشار بها الى اختيار هذا المعنى المحتمل

24
00:08:01.000 --> 00:08:21.000
فهذا بعيد والله اعلم. ثم هذا في الحقيقة فيه زيادة في اللفظ ونقص في المعنى. زيادة في اللفظ ونقص المعنى يعني ولهذا مثل ما مثل بعضهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة الغنم يعني بعضهم قال ان

25
00:08:21.000 --> 00:08:41.000
قائمة هنا اه خرج على الاغلب او نحو ذلك والا فتجب زكاة في السائمة وغير السائمة قيل هذا في الحقيقة زيادة في المبنى نقص في المعنى. فلو قال النبي عليه الصلاة والسلام في الابل في الغنم الزكاة لكان اخسر من جهة اللفظ

26
00:08:41.000 --> 00:08:56.700
واتى من جهة المعنى فلما ذكر السائم دل على ان ذكر الصوم امر مقصود كذلك حينما يذكر عليه الصلاة والسلام اه معنى محتمل لهذا وهذا فلابد ان يكون امرا مقصودا هذا الذي تقتضيه

27
00:08:56.700 --> 00:09:20.900
بلاغة له عليه الصلاة والسلام وهو افصح العرب على الاطلاق. فلو قال هذا الكلام غيره لقيل انه اراد كذا وكذا فاذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام فهو اولى بهذا صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث مثل ما تقدم جرى فيه كلام في قول لا يبون احدكم المائدة

28
00:09:20.900 --> 00:09:45.900
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل يغتسل منه عن هذا اللفظ في مسلم لا لا شك ان قول الذي لا يجري يظهر والله اعلم انه يقال آآ يعني في في احتراز القول ان فيه احتراز يمكن ان يقال ان الماء الدائم الذي لا يجري مثل بعض يعني ربما يكون بعض المياه التي

29
00:09:45.900 --> 00:10:07.550
تكون مثلا في الظاهر راكدة مثل بعض مياه الغدران او ماء في بئر مثلا ويكون وهذا المال له نبع في اسفله ان كان بئرا او عينا او اه ماء مثلا يجري من الظاهر من اعلاه كما لو كان غديرا يجري له الماء مثلا

30
00:10:07.550 --> 00:10:27.550
او اه المياه التي في البرك مثلا وتجري لها مياه من السواقي ونحو ذلك. فهو في الظهر راكد لكنه يجري من جهة انه يأتي ماء اخر. فهذا له حكم اخر. اذ لا يمكن ان يعطى هذا الماء الراكد

31
00:10:27.550 --> 00:10:43.450
الذي لا يجري مطلقا لا من اعلاه ولا من اسفله حكم الماء الراكد الذي يعني حكم الماء الجاري الذي له مجرى من اسفله او يأتيه لان هذا لا يطيبه ويطهره

32
00:10:43.450 --> 00:11:13.450
يزيل الخبث والنجاسة آآ مع جريان الماء الجديد. فليظهر والله اعلم انه معنى مقصود. وليس مجرد تأكيد هذا القاعدة والاصل في هذا اه في مثل هذه الالفاظ. نعم. وقول آآ قوله رحمه الله آآ لما ذكر مذهب ابي حنيفة ابو حنيفة الاحناف لا يقولون بحديث القلتين فيقولون ان الماء

33
00:11:13.450 --> 00:11:33.450
به على على نجاسة الماء وان كان كثيرا. وان كان كثيرا وان كان اكثر من قلتين. ويستدل بهذا الحديث ووجد دلالة ضعيف في هذا. هم يستدلون بهذا ولا يأخذون بحديث القلتين. ولهذا اختلفوا في الماء الكثير. اختلفوا في الماء الكثير

34
00:11:33.450 --> 00:11:53.450
وهذه مسألة معروفة معروفة والصحيح مذهب الامام مالك رحمه الله ان الماء لا ينجس الا بالتغير وابو الشافعي رحمه الله يقول العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين. فالشافعي رحمه الله جعل هذا الحديث عام

35
00:11:54.000 --> 00:12:18.000
جعل هذا الحديث  وآآ يحملون النهي على ما دون القلتين واضح الصوت اي نعم شيخ نعم اذا الشافعي يخص هذا العموم رحمه الله. ويحمل النهي عن جعل الحديث هذا عاما

36
00:12:18.350 --> 00:12:38.150
وعلى هذا على كلام الشافعي رحمه الله آآ يكون قوله لا يبون احدكم الماء الدائم الذي لا يجري من دائم الذي لا يجري هو ما دون القلتين. هو ما دون القلتين. وعلى هذا لا يكون في هذا الحديث معنى جديد

37
00:12:38.150 --> 00:12:56.550
زايد على معنى القلة ولا شك ان قصر هذا المعنى قصر ضعيف. وسيأتي مباحث ان شاء الله فيك نصلي. الامام احمد رحمه الله طريقته عكس طريقة رحمه الله جعل حديث القلتين عام

38
00:12:56.700 --> 00:13:16.000
وحديث ليبولن خاصة. فجعل حديث قلة انعام في النجاسات. فالمعنى اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس باي نجاسة تقع فيه حتى حتى يتغير فانه اذا كان اذا كان آآ دون القلتين ينجس اذا كان دون القد فانه ينجس

39
00:13:16.600 --> 00:13:35.900
يعني جعل عام في جميع النجاسات. واذا كان فوق القلتين فوق القلتين فلا ينجس فلا يجوز الا بالتغير. هذا يعني يعني هذا فلا يجوز الا بالتغير. لكن ما دون قلتين ينجس على

40
00:13:35.900 --> 00:13:56.400
اذهب احمد الشافعي وجعل حديث كما هنا آآ يقول رحمه الله واما بول ادم وما معناه فينجس وينجس الماء وان كان اكثر من قلته. فخص من النجاسة اتي نجاسة البول نجاسة البول يقول نجاسة البول تخرج من سعر النجاسات

41
00:13:56.450 --> 00:14:17.650
فتنجس الماء وان كان فوق القلتين. وان كان فوق القلتين فجعل حديث القلتين عام وحديث اه ابي هريرة هنا خاص في البول وما في معناه ما هو اغلب منه فيخرج من عموم النجاسات

42
00:14:17.650 --> 00:14:45.950
ينجس الماء ولو كان قلتين ومن مسائل النجاسات فانها لا تنجس يعني على القاعدة في هذا فجعله خاصا بالقلة جعله خاصا ببول الادمي وعذرته افي معناه من النجاسات. وهذا الحديث خاص بالنسبة فيقدم خاص على العام بالنسبة للنجاسات الواقعة في الماء الكثير. ويخرج بول ادم عنها من جملة النجاسات

43
00:14:45.950 --> 00:15:05.950
الواقع في القلتين بخصوصه فينجس الماء دون غيره من النجاسات. ويلحق البول المنصوص عليه ما يعلن انه في معناه. فاذا كان الماء فوق كل وقعت فيه آآ نجاسة آآ بول فانه ينجس عند الامام احمد رحمه الله ولو لم يغيره

44
00:15:06.550 --> 00:15:22.350
ولو لم يغيروا او عذرة فينجس ولو لم يغيره مثل ما ينجس ما دون القلتين بغير البول والعذرة ولو لم يغيره ما لم يكن كثيرا مثل ما ذكروا في المصانع تكون عن طريق مكة ونحو ذلك قديما

45
00:15:22.800 --> 00:15:42.800
وهذا قول سيادة الاشارة اليه وان الحديث معناه اوسع من هذا نعم نعم يعني هذا الخلاف الذي تقدم هو في الحقيقة مبني على التعارض بين الاخبار ونجد شيخنا ان كل عالم من هؤلاء العلماء

46
00:15:42.800 --> 00:16:02.800
الله اكبر الله اكبر. سلك مسلكا بالتعامل مع هذا التعاون. نعم. فمن جهة شيخنا النظر في الاخبار المتعارظة والمشكلة. اي المسالك افظل اصح يعني اه وهو يعني اقرب من هذه المسالك المذكورة. هو في الحقيقة يعني يعني قصد التعارض الظاهر في نظر

47
00:16:02.800 --> 00:16:22.800
هو هو لكن اهل العلم يقولون هي ليست تعارض يقولون نجمع بينها. الشافعي رحمه الله جمع بين الخصوص والعموم بالخصوص والعموم. فجعل حديث ابي هريرة هذا عام وحديث القلتين خاصة رحمه الله قال

48
00:16:22.800 --> 00:16:43.950
عكس ذلك جعل لكن الشافعي رحمه الله العموم والخصوص عنده ليس في النجاسات في نفس الماء في نفس الماء يقول ان الحديث هذا حديث مثل ما ذكر رحمه الله يقول ان الشافعي يخصون ويحملون النهي على

49
00:16:43.950 --> 00:17:09.750
دون القلتين. فجعل جهة العموم الخصوص فيما يتعلق فيما دون القلتين. ويقول عن التنجيس وما زاد الا بالتغير فجمع بها هذا ويحمل هذا الحديث على ما دون القلتين اما رحمه الله فانه العموم والخشوع يتعلق بالنجاسات لا بالماء

50
00:17:09.950 --> 00:17:34.300
لا بالماء فيقول ان حديث القلتين عام في النجاسات النجاسات وهذا الحديث خاص بالبول. خاص بالبول فالبول ينجس ما فوق القلتين ولو لم يتغير ما لم يستبحر ما لم يستبحر لانه قال الماء الدائم

51
00:17:34.800 --> 00:17:55.400
الماء الدائم. وليظهر والله اعلم هناك طريقة اخرى خارجة عن هذه الطرق سلك بعضها العلم وهي اصح الطرق وان هذا الحديث يؤسس لمعنى اخر لمؤشر معنى اخر لا علاقة له بتلك الاخبار

52
00:17:55.800 --> 00:18:14.400
لا علاقة له بخبر ابن عمر في ما دون القلة بل هو يؤسس لمعنى اخر. ولا يتعلق بقضية النجاسة. بل بقضية التقدير ثم النجاسة. فهذا الحديث لا ليس النهي لمجرد التنجيس. بل

53
00:18:14.600 --> 00:18:34.600
لما هو اعم واكثر يتعلق ولهذا جاء النهي عن الاغتسال لا يغتسل احدكم بما والجنب طاهر. فهذا فهذا الحديث وهذا الحديث ان هذا اللفظان في هذا الحديث لا يتعلقان بقضية النجاسة

54
00:18:34.600 --> 00:18:57.600
بل بالتقدير المياه ولهذا ذكر الماء الدائم الذي يكون محلا لموارد الناس وشربهم واكلهم ونحو ذلك. فلهذا لا علاقة له من النجاسة يعني لم ييجي هذا انما لاجل تقديره ثم يؤول بعد ذلك الى تنجيسه

55
00:18:57.650 --> 00:19:22.550
ويدل عليه ان ابا هريرة قال يتناوله تناولا لان اغتسال الجنب في الماء غير اغتسال غير اغتساله منه. اغتساله فيه يقذره واغتساله منه لا يقذره. ولو علم ان هذا الماء يغتسل فيه الجنب لعفته النفوس. لكن لو جاء جنب

56
00:19:22.550 --> 00:19:40.350
اخذ الماء بيديه وجعله يغرف ويغتسل فانه آآ لا تعفو النفوس لانه يختلف بيده بخلاف ما لو نزل في الماء وغسل بدنه وفرجه وفصل منه بعض ما علق به من اثر الجنابة او الجماع ونحو ذلك

57
00:19:40.350 --> 00:20:02.050
النفوس تعافى وتكره هذا الماء واه لا تقبل عليه. حتى وان كان طاهرا ولهذا قال ابو هريرة يتناوله تناولا نعم. تقدير يعني هذا حاصلة حتى شيخنا في الماء الذي يجري. يعني لو كان الماء آآ

58
00:20:02.050 --> 00:20:21.550
كثير مثل بعض مياه البرك اللي تجري لو انسان رأى رجلا مثلا يعني يبول فيه او يغتسل فيه من الجنابة فان النفس لا شك يعني هذا الحاصل حتى في الماء الجاري. الذي لا يعني ليس كمياه البحار وغيره

59
00:20:21.700 --> 00:20:41.700
يعني مسألة التقدير لا هو هو اذا كان الماء يجري يمد مثلا ماء مثلا يجري ويمد مثلا من وعد يجري او من عين او من بحر او نحو نهر في الغالب ان انه يكون ماء طيبا لان هذا الماء الذي جاء

60
00:20:41.700 --> 00:21:01.700
يدفع ذاك الماء الذي وقع فيه الاغتسال والماء الذي وقعت فيه النجاسة يدفعه ويزيله. ليس ماء حائرا بل يزال ولو جاء انسان الى ماء وهذا الماء له نبع يجري. وعلم ربما انه استعمل او ربما يقع في نجاسات فنفسه لا تعافى من جهته عن

61
00:21:01.700 --> 00:21:21.700
اذا علم انه ماء جاري وان هذا ماء جديد. ماء جديد. ولهذا لما ذكروا يعني ذكروا بعض المياه المستبحرة التي ليست بحملات مياه عظيمة مياه عظيمة ربما يغتسل فيها هذه غير داخلة لان كلام النبي عليه الصلاة والسلام جرى على المياه التي يعتاد استعمالها

62
00:21:21.700 --> 00:21:41.700
في ذلك الوقت يعني لانهم كانوا في ذلك الوقت اذا نزل المطر تكون حفر هناك وتكون اماكن لاجتماع المياه وهذه المياه التي تجتمع في هذه الغدران ونحو ذلك. آآ ينتفع بها في الشرب لشفاههم ولبهائمهم

63
00:21:41.700 --> 00:22:01.700
كذلك الاغتسال ونحو ذلك تكون هذه المياه وهي موجودة ربما احيانا في بعض البلاد اليوم بعض بلاد المسلمين اليوم التي تكثر فيها الامطار يعني في بعض بلاد المسلمين يوجد فيها انواع من هذه المياه تكون كالغدران الكثيرة. يستفاد منها. يستفاد منها في الشرب ونحو ذلك. ولهذا اه يعني

64
00:22:01.700 --> 00:22:23.950
يحافظ عليها من جهة عدم تنجيسها وعدم تقديرها لان مثلا استعمالها في غير الشرب ونحو ذلك يفضي الى التقديم ثم التنجيس. نعم قال رحمه الله واعلم ان هذا الحديث لابد من بالتخصيص والتقييد لان لان

65
00:22:23.950 --> 00:22:43.950
الاتفاق واقع على ان الماء الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة. والاتفاق واقع على ان الماء اذا غيرته النجاسة صنع استعماله فمالك رحمه الله اذا حمل النهي على الكراهة باعتقادي ان الماء لا ينجس الا بالتغيير لابد ان يخرج

66
00:22:43.950 --> 00:23:03.950
صورة التغيير بالنجاسة اعني عن الحب بالكرامة. فان الحكم تم التحريم. فاذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل ابي حنيفة رحمه الله ان يقول خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالاجماع فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل

67
00:23:03.950 --> 00:23:23.950
تحته ما زاد على القلتين. ويقول اصحاب الشافعي رحمه الله خرج الكثير المستبحر بالاجماع. الذي ذكرتموه وخرج مقدار بمقتضى حديث الكلتين فيبقى ما نقص عن الكلتين داخلا تحت مقتضى الحديد. ويقول من نصر قول الامام احمد رحمه الله المكتوب

68
00:23:23.950 --> 00:23:43.950
خرج ما ذكر سموه وبقي ما دون الكلتين داخلا تحت النص الا ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام مقتضى حديث الخلتين فيه عام في الانجاز اي خص ببول الادمي. نعم. ولمخالف ان يقول

69
00:23:43.950 --> 00:24:03.950
انما هو لنعم النجاة فهو عدم التقرب الى الله تعالى بما خلقها. وهذا المعنى يستوي فيه سائر الانجاس ولا يتجه تخصيص بول الادمي منها بالنسبة الى هذا المعنى فان المناسب لهذا المعنى تعني التنزه عن الاقذار ان يكون ما هو اشد استقرارا اوقع في المعنى اوقع في

70
00:24:03.950 --> 00:24:23.950
وانسب له وليس بول الادمي باقذر من سهر النجاسات بل قد يساويه غيره او يرجح عليه لتخصيصه دون غيره بالنسبة الى المنع معنى فيحمل الحديث على ان ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه بمعنى مما يشاركه فيما

71
00:24:23.950 --> 00:24:43.950
من الاستقدار والوقوف على مجرد الظاهر ها هنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الانجاس ظهرية محضة. واما ما لك رحمه الله فاذا حمل النهي عن الكراهة ليستمر حكم الحديث بالقليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق مع حصول مع حصول

72
00:24:43.950 --> 00:25:03.950
على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. فهذا يلتفت الى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وهي مسألة اصولية. فان جعلنا الله للتحريم كان استعماله في القراءة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته وما جاز

73
00:25:03.950 --> 00:25:23.950
وقد يقال على هذا ان حالة التغيير مأخوذة من غير هذا اللفظ فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وهذا متجه الا انه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث والله اعلم. في الحقيقة يعني هذا البحث

74
00:25:23.950 --> 00:25:43.950
اه رحمه الله اراد اه بدقيق العيد ان يجري هذه الفروع على ما قاله لكن حين يقال ان هذا الحديث يؤسس لمعنى غير المعنى الذي حمله عليه الجمهور منهم الذي مثلا خص عموم هذا

75
00:25:43.950 --> 00:26:03.950
كما تقدم عن الشافعي مثلا او الامام احمد رحمه الله في طريقته التي ذكرها او او كذلك ابو حنيفة رحمه الله في تنجيس ما اه الراكد وان كان اكثر من قلة حين نقول ان هذا الحديث في الحقيقة اه دل على معنى اخر يعني لا يتعلم مسألة النجاسة

76
00:26:03.950 --> 00:26:23.950
بل المقصود حفظ المياه وعدم تقديرها وعدم تنجيسها والنهي وارد سواء كان هذا البول ينجسه او لا ينجسه. في هذه الحالة آآ نسلم من هذه الارادات وهذه التفريعات التي ذكر رحمه

77
00:26:23.950 --> 00:26:39.800
اذا قال يعني لابد الاخراج عن ظاهر التخصيص او التقييد لان اتفاق واقع مستبح جدا لا تؤثر فيه النجاسة لا تؤثر في النجاسة. وهذه مسألة ايضا كأن يشير الى مسألة

78
00:26:39.900 --> 00:26:59.900
لدى الاصولية وهو الاجماع هل يخصص او لا يخصص ان يخصص؟ والصحيح ان الاجماع اذا اذا اريد انه دليل اجماع صحيح. اما الاجماع نفسه فلا يخصص لكن لا يمكن يقع اجماع محقق الا بدليل. اما

79
00:26:59.900 --> 00:27:19.650
اجماع غير محقق فقد يكون قول الثاني هو الصحيح الذي قابله. لكن اذا كان اجماع محقق فلا يقع الا عن دليل وادع اجماع نعلم يعني انه في عهد النبي عليه ليس فيه اجماع ولا اجماع الا بعد وفاته. فلا يمكن يقال انه هناك دليل ان هناك دليل

80
00:27:19.650 --> 00:27:36.600
يخصص النصوص يقيد ناقة بعد وفاة النبي هذا لا يقال. فدل على ان الاجماع دليل على وجود دليل. على وجود دليل. وهذا الحديث في الحقيقة على ظاهره. والنبي عليه الصلاة من قال يعني فيما يظهر لي والله اعلم

81
00:27:36.600 --> 00:27:56.600
يعني انا فيما يتبين لي والله اعلم ان قول النبي يعني لا يبون احدكم من الدائم يبعد ان يقال ان مراد انه يدخل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام سلام. الماء الدائم يعني مياه البحار. هذا بعيد. فعلى هذا لا يحتاج الى تخصيص هو خاطبهم عليه الصلاة والسلام. في المياه التي

82
00:27:56.600 --> 00:28:19.600
يستعملونها ولم يكن في المدينة بحر انما ربما تأتي احيانا مياه مثلا الاودية ونحو ذلك. لكن الحالة المعتادة المياه المراد بها التي يستعملونها بها الغدران والبراك ونحو ذلك. وعلى هذا الحديث على عمومه ولا يحتاج الى تخصيص مثل ما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام احيانا

83
00:28:19.600 --> 00:28:34.900
ببعض مثل ما قال قول النبي ما بين المشرق والمغرب قبلة خاطب اهل المدينة. خاطب به اهل المدينة. لا نقول لكل لكل احد خاطئ بها المدينة وغيرهم في معنى الحكم

84
00:28:34.900 --> 00:28:54.900
وبمعنى الحكم لكن نقوم بين الشمال والجنوب يعني حسب جهة المصلي حسب جهة المصلي فالنبي خاطب بذلك ثم قد يكون مثلا آآ الحكم مظاهر واضح فيلحق غيره من جهة المعلم. فكذلك النبي عليه السلام يخاطبه بهذا. اه ثم اه هذا

85
00:28:54.900 --> 00:29:14.900
يعني الحكم يجري لكل من عندهم ماء. لان قوله يخرج مع المستبحر. لان شريعته عامة. كثير من الناس معلوم انهم يغتسلون في مثلا في بيوتهم او ما حول بيوتهم ولا يكون عندهم هذه المياه المستبحرة انما المراد الماء الذي يستعمل عادة

86
00:29:14.900 --> 00:29:31.500
من هذه المياه فلا يرد هذا آآ لذكر المصنف فيما يظهر والله اعلم ولهذا قال ما لك يحتاج حملنه على الكراهة لاعتقاد الماء لا يجوز الا بالتغيير. نقول الصحيح انه لا يجوز

87
00:29:32.000 --> 00:29:48.450
لا يجوز سواء تغير او لا تغير. النبي نهى لا يبولن احدهم الدائم. وكذلك نهى عن اغتسال الجنب. نقول الظاهر النص انه لا يجوز. النهي للتحريم يصرف على النهي. لا يعني نحتاج الى

88
00:29:48.950 --> 00:30:14.650
ان نقول انه تارة للكراهة وتارة للتحريم. وسيأتي في كلامه انه كيف نحمل هذا المشترك؟ نقول الحديث على  فينهى عنه فان غلب على ظن من يبول انه ينجس فالتحريم اشد. وان غلب على ظنه انه يقذره وينجسه محرم. لكن

89
00:30:14.750 --> 00:30:34.150
ليس كتحريمه اذا كان البول ينجسه درجة تختلف. فقد يبول مثلا فيه فيقذره وينجسه. فالناس يمتنع انه يمتنعون  وان كان ليس بنجس لانه قدره عليهم. وان كان نجسا التحريم اشد

90
00:30:34.250 --> 00:30:51.450
نحمل الحديث على اه ظاهره مثل ما يأتي في كثير من النصوص ويكون بعظها اشد هي بالتحريم وكذلك من الايجاب وكذلك قول اصحاب ابي حنيفة في قوله ايمن اذا لابد من الخروج عن الظاهر عند الكل

91
00:30:52.000 --> 00:31:11.900
الاصل والاخذ بالظاهر كيف الخروج عن الظاهر الاصل اخذ الناس لم يتعبدوا الا اخذ الظهر كيف؟ هل خاطب النبي عليه السلام الناس الا بما يسمعون ويظهر لهم. فقوله فلابد من الخروج عن الظاهر عند الكل. هذا في الحقيقة كله بناه على ما تقدم من ان

92
00:31:11.900 --> 00:31:28.000
الماء هنا يعني اه الماء المستبحث الكثير داخل في هذا وهو غير داخل ثم اما بناه على مسألة الكراهة اذا ان كان لا اه ينجسه والتحريم اذا كان ينجسه على مذهب مالك

93
00:31:28.450 --> 00:31:42.350
صحاب ابو حنيفة يقول خرج عنه السبح الكثير جدا بالاجماع فيبقى ما عدا على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين. اصحاب ابو حنيفة يقولون ما زاد على القلتين؟ داخل. وكذلك احمد يقول ما زاد على

94
00:31:42.350 --> 00:32:13.950
داخل اه داخل بمعنى انه ينجس لكن في خصوص نجاسة البول والغائط وما في حكمهما بحكمهما الشافعي اه على ما تقدم خرج الكثير من الاجماع الليلة وخرج مقدار القلتين فعند الشافعي رحمه الله هذا الحديث اذا يعني معناه معناه حديث القلتين ولهذا حمله عليه قالوا

95
00:32:13.950 --> 00:32:36.400
انه عام مخصوص عام مخصوص. واحمد كما تقدم يخص بول الادمي. يخص بول الادمي وكذلك ما هو اشد نجاسة او ما هو في حكمه والاظهر والله اعلم ان الحديث آآ نهي عن البول في الماء الدائم

96
00:32:36.850 --> 00:32:53.050
نهي عن البول في الماء الدائم. مطلقا سواء نجسه او لم ينجسه. ونهي عن الغسل في الماء الدائم وهو جنب ومعلوم ان الجنب لا ينجسه. الجنب لا ينجسه. ثم يقول رحمه الله

97
00:32:53.500 --> 00:33:15.050
آآ يعني من اللي مخالف للامام احمد رحمه الله يقول ان المخالف يقول يستوي سائر الانجاس ولا يتجه تخصيص بول ادم منها بالنسبة لهذا المعنى وهذا المعنى صحيح. نقول يعني الصحيح انه جميع النجاسات داخلة تخصيص بول الادمي اه

98
00:33:15.050 --> 00:33:35.050
قل ادمي دون غير نجاسة في نظر لكن هم لم لكن على مذهب احمد رحمه الله لما ارادوا الجمع بين الحديثين جعلوا ما دون قلة خاص بالنجاسة سعة سوى البول والغائط. والبول والغائط جعلوا له حكما اخر. آآ حتى يعطوا معنى جديدا جاء به هذا

99
00:33:35.050 --> 00:33:57.300
الحديث ومالك رحمه الله ثم ذكر رحمه الله ان الوقوف على مجرد ظهر هنا مع وضوح المعنى وشموله اه ونساء الانجاس ظاهرية محضة. هو في الحقيقة اه يعني الظاهر النبي حينما يخاطب مثلا

100
00:33:57.300 --> 00:34:11.850
ظاهر يدل على معنى يعني الذي يقف مع الظاهر يقف مع الظاهر اه فينظر الظاهر اذا كان مجتمع على معنى هذا في الحقيقة عمل بالظاهر ليس وقوفا على الظاهر حينما يكون الظاهر

101
00:34:11.850 --> 00:34:29.200
قد يدل على معنى فالعمل بالظاهر عمل بالمعنى الذي دل عليه. وانت حينما تعمل بالظاهر تعمل بمعناه لان المعنى احتواه هذا النص فانت عامل به. لكن هذا يجري على مسألة على مذهب الظاهرية

102
00:34:29.550 --> 00:34:49.550
المذهب الظاهرية اه لا شك انهم جفوا في هذا الباء وغلوا من جهة وقعوا في امر لامهم وعابهم عليه كثير من اهل العلم حتى صار ينفر نفرة شديدة من كثير من اقوالهم التي تنافي الشريعة جاءت بالمعاني والاحكام

103
00:34:49.550 --> 00:35:05.000
نعم العظيمة وهذا آآ يعني لهم في هذا الحديث ايضا كلام لعلي يأتي كلام الصنف رحمه الله. ما رحمه الله يقول حمل النهي على الكرة ليستمر حكم الحديث في القريب الكثير

104
00:35:05.300 --> 00:35:25.300
غير مستهدنة باتفاق كما تقدم مستبحر مع حصول الاجماع على تحريم الاغتسال بعد التغيير بالبول. يقول فهذا يلتفت الى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وهي مسألة اصولية هو رحمه الله يقول مالك رحمه الله حمل النهي عن الكراهة. طيب اذا تغير بالنجاسة يبغى البول يصير نجس يكون حرام

105
00:35:25.300 --> 00:35:45.000
فيقول في هذه الحال انه يلتفت الى مسألة بمعنى ان هذا الحديث يدل على الكراهة تارة وعلى التحريم تارة يدل على الكراهة عند مالك اذا بال فيه ولم ينجسه. ويدل على التحريم اذا بال فيه ونجسه

106
00:35:45.400 --> 00:36:00.450
ان جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ. الواحد في حقيقته والاكثرون على منعه والصحيح ان مسألة حل مشترك على معنييه هو الصحيح وحكاها كثير من اهل العلم عن الجمهور

107
00:36:01.350 --> 00:36:14.400
ولا ان غرابة في ذلك ولا نكارة في ذلك. هذا مع التسليم مع التسليم بهذا البحث. لكن على القول الثاني لا اشكال في ذلك لكن على قول مالك رحمه الله الذي يقول

108
00:36:14.550 --> 00:36:33.350
انه محمول على الكراهة هذا النهي للكراهة لا يبول احدهما الذهب الا اذا تنجس الماء الدائم فيكون التحريم يقول هذا الحديث يدل على تارة الكراهة عن التحريم. مع ان التحريم شيء والكراهة شيء. وهذا معنى فهو كان مشترك فيكون فيكون مشتركا

109
00:36:33.350 --> 00:36:49.150
الاشتراك هو يعني ان ان هذا نهي وهذا نهي لكن هذا النهي للتحريم وهذا النهي للكراهة والكراهة شيء والتحريم شيء هذا معنى وهذا معنا نقول الصحيح انه اذا احتمل اللفظ معنيين

110
00:36:49.200 --> 00:37:07.350
وهذان المعنيان لا يتنافيان جاز حمل النص عليه ولا يضر وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح يجوز يعني مثل قوله وافعلوا الخير واحسنوا ما يحبوا المحسنين. هذه الامر بفعل الخير يشمل الواجب ويشمل

111
00:37:07.350 --> 00:37:27.200
المستحب وحققت الواجب غير حقيقة المستحب كذلك آآ النهي النهي اذا ورد النهي فيشمل المحرم ويشمل الكروه. ففي المحرم محرم وفي المكروه مكروه فحينما لا لا يتنافى المعنيان فانه يحمل مشترك على جميع

112
00:37:27.250 --> 00:37:42.250
المعالي التي دل عليها ثم ذكر رحمه الله يعني اراد ان يخرج على هذا القول يعني على مذهب مالك رحمه الله ان حل التغيير مأخوذة من غير هذا اللفظ يعني اذا

113
00:37:42.250 --> 00:37:57.400
مالك حينما يقول انه اذا بال فيه وتنجس يكون حراما فحتى يخرج يخرج من مسألة هذه المسألة الاصولية هذه المسألة وهي حل مشترك على ايه؟ يقول ان التحريم تحريم هذا الماء

114
00:37:57.400 --> 00:38:13.800
الذي تنجس بالبول ليس من دلالة مشتركة على معنييه انما هو خوذ من غير هذا اللفظ للدلالة على تحريم تنجيس المياه ولا لا يجوز؟ هو مأخوذ من معنى اخر او من لفظ اخر

115
00:38:14.200 --> 00:38:33.700
لان كأن هذا كأن معنى التحريم دلت عليه اخبار اخرى وهذا الخبر دل على الكراهة فعند ذلك اذا تنجس الماء يكون حراما لا من هذا اللفظ الذي من الادلة الاخرى تدل على تحريم تجليسها وهذا في الحقيقة

116
00:38:33.950 --> 00:38:55.150
كله او سببه حين آآ اراد المصنف رحمه الله حمل هذا الحديث على اقواه على للمذاهب حمله على المذاهب كل على آآ طريقته لكن حين آآ نقول لهذا الحال يؤسس لمعنى اخر

117
00:38:55.500 --> 00:39:15.500
وان الصواب فيه آآ على خلاف ما تقرر انك لا ترد هذه الارادات التي اوردها المصنف رحمه الله والمصنف يعني طريقة انه يريد ان يولد الخلاف ولا اه يشير رحمه الله الى اختياره في مثل هذه المسائل لكن يريد ان يقرر

118
00:39:15.500 --> 00:39:40.700
المذاهب اه على مقتضى الاحاديث. وحتى يعطي طالب العلم دربة ايضا على البحث والنظر في اقوال العلماء وكيف طريقة النظر والاستشهاد والبحث يكون سببا في معرفة الراجح حينما لانه رحمه الله كانه يعطي دروس في معرفة المآخذ والنظر بالاخبار وتعطي

119
00:39:40.700 --> 00:39:57.450
لكل عالم حقه ولا تعلم انه لم يقل هذا القول من مجرد رأيه لا مجرد نظر كونه اخطأ وصاب هذا امر اخر ثم تنظر انت في هذه اقوال وهذه المآخذ هل هي مثلا تتفق مع مدني خبر او هناك قول اخر

120
00:39:57.500 --> 00:40:27.700
رحمه الله يسلك هذا كثيرا كما تقدم. نعم   نعم تفضل اه معهود شيخنا ان ان المشترك يطلق على المشترك في الالفاظ فهل يسمى اصوليا يا شيخ اه اشتراكه في الاحكام مثلا بين الواجب والمندوب مثل ما نعم

121
00:40:27.700 --> 00:40:47.700
نعم. على جميع الحكم. هو الاشتراك احيانا يعني هو هو مشترك وان كان هناك يلتقي في معنى لكن مشترك بمعنى حق حقيقة الحرام غير حقيقة المكروه هذا ما له جهد اشتراك هذا حقيقة النهي اذا اذا كان الكراهة هذا معنى اذا كان للتحريم هذا معنى الحرام لا يجوز

122
00:40:47.700 --> 00:41:07.700
المكره يجوز كان المكروه يجوز فعله. دل على اختلاف الحقيقة. الواجب لا يجوز تركه. المستحب يجوز تركه. فدل على هذا على جهة الاشتراك. من جهة انه حمل اللفظ كما قال مصنف رحمه الواحد على معنيين مختلفين وهو لا يبولن احد

123
00:41:07.700 --> 00:41:32.400
حمل او لا يبولن احدكم على البول الذي يقولوا الى النجاسة الماء. والبول الذي يؤول الى تقديره ولا الى تقديره دون تنجيسه  هذا مكروه وهذا محرم لكن على القول الثاني يقال حديث يدل على التحريم

124
00:41:32.450 --> 00:41:53.650
يدل على التحريم آآ وان كان في اول الامر لا ينجسه. لكن حين ينجسه يكون التحريم اشد. نعم قال رحمه الله الوجه الثاني اعلم ان النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل

125
00:41:53.650 --> 00:42:13.650
بل التوظي في معناه وقد ورد مصرحا به في بعظ الروايات لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يتوضأ منه. ولو لم يرد اذا كان معلوما قطعا استواء الوضوء والغسل في هذا الحكم. لفهم المعنى الذي ذكرناه وان المقصود التنزه عن التقرب

126
00:42:13.650 --> 00:42:33.650
الى الله تعالى بالمستحضرات. وهذا رحمه الله كأنه يعود الى ما سبق. يعني هذا احيانا قد آآ يعني من يبحث في هذا آآ ويستبعد الالفاظ ان الالفاظ من آآ الاسباب التي تقودك الى فهم معنى الحديث لان فالمصنف رحمه الله يقول

127
00:42:33.650 --> 00:42:54.300
انها لا يخص الغسل بل الوضوء في معناه الوضوء فيه معناه لا يغتسل دائما ثم يغتسل ثم يتوضأ ثم يتوضأ الوضوء الوضوء معناها قل ولو لم يلد لانه تقرب من الله سبحانه وتعالى بهذا الماء

128
00:42:55.000 --> 00:43:09.100
وبالتظاهر بهذا الماء. وهذه الرواية الصحيحة روى احمد الترمذي باسناد عن شرطهما. وورد ايضا الرواية الصحيحة عند ابن حبان او نقول من خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم ثم البيهقي

129
00:43:09.350 --> 00:43:29.200
وكلاهما تدرج ابن خزيمة الشيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحاكم والحاكم شيخ البيهقي روى هؤلاء الاربعة رحمة الله عليهم ائمة الحفاظ بزيادة ثم يتوظأ منه او يشرب  وهذه الرواية تؤيد ما تقدم ان المقصود هو النهي عن تقديره والنهي عن تقديره ليس خاص بالوضوء

130
00:43:29.300 --> 00:43:53.500
بالغسل بل يشمل الوضوء ويشمل الشرب او للطبخ او لغير ذلك من انواع الاستعمالات. ولهذا قال لا يبولن احدكم المائدة الذي لا يجري. ثم يغتسل منه شف انظر حتى حتى نفسنا في الحديث ثم يغتسل لان كلمة ثم يغتسل على الصحيح ليس

131
00:43:53.650 --> 00:44:21.050
الجملة هذه عطفا على قوله لا يبولن لا ابولن هذه هذا فعل مضارع. هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة ومعلوم ان الفعل المضارع على خلاف الافعال الاخرى الاصل فيه الاعراب ولا يبنى الا في حالتين حالة ما اذا اتصل بنون التوكيد احدى نوني التوكيل

132
00:44:21.050 --> 00:44:42.050
عون النسوة واذا اتصل بالتوكيل الثقيلة بدون توكيل الثقيل فانه يبنى عن الفتح كما هو ليبولن ثم يغتسل بعضهم قال ثم يغتسل على انه معطوف جزما الصحيح ثم يغتسل على انه مرفوع. وان الجملة الفعلية هذه خبر

133
00:44:42.300 --> 00:45:02.150
لمبتدأ محذور وان المعنى ثم هو يغتسل عندك المبتدأ محذوف هو ويغتسل جملة الفعل والفاعل الذي هو في محل رفع خبر مبتدأ خبر المبتدأ والمعنى انه يريد ان اغتسل منه

134
00:45:02.300 --> 00:45:20.100
ثم يمتنع اغتساله لانه قذره او نجسه. ثم يؤولي الامر الى انه يريد ان يغتسل ولهذا مثله القرطبي رحمه الله قال هو هو مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرب احدكم

135
00:45:20.150 --> 00:45:45.250
امرأة وضرب العبد ثم يراجعها. ثم يضاجع. يقول القرطبي رحمه الله لم يروه احد بالجزم بل ثم يراجعها بالرفع. والمعنى ثم هو يراجعها. وجملة يضاجعها هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ وتقديره هو

136
00:45:45.500 --> 00:46:00.900
فليست مجزومة عطفا على ما تقدم. اللي هو وهذا الحديث مثله. هذا الحديث ايضا مثله. ثم يغتسل يعني ثم يؤول امر الى ان يريد الغسل فيمتنع عليه. والنبي اطلق عليه الصلاة والسلام

137
00:46:01.900 --> 00:46:22.200
لان نفسه تعافه ان كان قذره وان كان نجسه فالامر واضح لا يجوز ان يتلطخ بالنجاسة يدل عليه لا يغتسل احد مع القول ثم يغتسل روي بثلاثة عاريب ثم يغتسل وهذا اصح الروايات على الرفع ثم

138
00:46:22.200 --> 00:46:39.300
يغتسل وهو عطف على محل يبولن من محله الجزم آآ لكن بودي على الفتح الاتصال والتوكيد الثقيلة. وبعضهم ذكر وذكر آآ ذكر القرطبي او النووي عن مالك رحمه الله انهم

139
00:46:39.300 --> 00:47:02.900
عطوا ثم حكم الواو وانه منصوب بان المقدرة ثم يغتسل ثم يغتسل. وبعضهم رد هذا الوجه رد هذا الوجه لكن يعني اصوب الاوجه مثل ما ذكر ثم يغتسل وهذا يتقرر على ما تقدم ذكره وان

140
00:47:02.900 --> 00:47:28.000
ان المعنى هو النهي عن تقدير الماء والذي يكون سببا في منعه من استعماله هو وغيره يعني ثم ياولي ان يمتنع غيره من الناس اه كان لا يجوز له ذلك فاذا كان هو اه يحرم من هذا المال لاجل هذا فغيره من ناس كذلك يمتنع اه

141
00:47:28.000 --> 00:47:43.350
يترتب على ذلك افساد هذا الماء ومثل هذا لا يجوز. ولهذا كان الصواب في هذه المسألة هو هذا. ثم يتوضأ منه حتى الوضوء ثم يعني ثم هو يتوضأ الامر وان كان

142
00:47:43.650 --> 00:48:05.450
النهي عن الاغتسال. الاغتسال جاء النهي عنه. ليس معنى ذلك اننا ان الاغتسال يعني لا يمتنع كأن يكون هنا نهى عن البول الذي نهى عن الرسل البول الذي يؤول الى ان يغتسل فيمتنع عن الرسل. ثم جاء في حديث ايضا

143
00:48:05.450 --> 00:48:24.250
النهي عن البول في الماء الراكد قال كما نهى عن الاغتسال نهى عن الاغتسال لا يبولن احدكم فيه ولا ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل جاء النهي عند ابي داود ولا يغتسل

144
00:48:24.700 --> 00:48:47.900
فجاء النهي عنهما جميعا وجاهنا آآ النهي عن البول ثم يريد ان يغتسل فيمتنع عليه لا لنجاسته لكن لانه قذره. فلذا كان الصحيح في هذه المسألة هو ما تقدم تقريره تقريره من جهة انه

145
00:48:47.900 --> 00:49:06.300
تؤسس لمعنى يتعلق بالنهي آآ عن تقديم اياه ولهذا مصنف رحمه الله عاد اليه قال لفهم هذا المعنى اذا كان هو ان التنزه عن التقرب الى الله تعالى بالمستقذرات وهذا في الحقيقة ليس خاص بالتقرب الى الله. لا بل هو عم

146
00:49:06.350 --> 00:49:26.350
وسيقرر المصنف المصنف رحمه الله كلما تقدم به البحث كلما قرأ قول الصحيح يعني في اخر البحث قرر رحمه الله ان المفاسد المتوقعة اعم من مسألة النهي آآ لانه لاجل

147
00:49:26.350 --> 00:49:46.350
اه الوضوء لا للشرب وغيره. وهذا هو الصواب سيأتي في اخر البحث في كلامه رحمه الله. نعم. شيخنا احسن الله اليك. الان في هذا الوجه رحمه الله ان النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل. بل التوظي كذلك في معناه. اه مع ان شيخنا هذا الحكم اليس هو

148
00:49:46.350 --> 00:50:04.150
من الرواية هذي في الاخر الذي هو لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اما هذا فهو نهي شيخنا عن اه البول. اليس كذلك؟ قل لا ثم يتوضأ منه ما فهمت الاشكال عندك تقول اللي هو

149
00:50:04.150 --> 00:50:20.350
هل هذا اللفظ لا يقولن احدكم في الماء التاء؟ ثم اه يغتسل منه. هم. هذا يدل على النهي عن البول في الماء لا لا هو رحمه الله لا يقصد البول

150
00:50:20.400 --> 00:50:38.850
هو يقصد الوضوء هو يقصد الوضوء. الوجه هذا يقصد ان النهي اغتسال لا يخص الغسل بل الوضوء في معناه ما يقصد الوضوء ويقصد الوضوء ايه من اين اخذ آآ النهي من اي لفظ؟ هذا ولا الثاني لا يغتسل

151
00:50:38.850 --> 00:50:57.200
لا انع الاغتسال. يقول النهي عن الاغتسال في قوله لا آآ لا تغتسلن في رواية مسلم ليقتسم لا يقتسم احد معين دائم يدل على ان الوضوء ايضا ينهى عنه ينهى عنه ثم يتوضأ

152
00:50:57.500 --> 00:51:21.600
كذلك ان الوضوء كذلك الوضوء كذلك الناقصة لا يخص الغسل بل التوظن في بعض الوقت ثم يتوضأ منه ثم يتوضأن لكان استواء الوضوء استواء الوضوء والغسل في هذا الحكم بفهم المعنى الذي ذكرناه وان المقصود التنزه عن التقرب تعالى

153
00:51:21.600 --> 00:51:49.550
في الاستقدار التنزه عن التقرب تعالى بالمستقذرات يعني قصدك الاشكال انت في مسألة  نعم. المستدل به شيخ ثم يتوضأ منه ثم يتوضأ منه. يعني هو يقول اعلم ان الانسان لا يخص الغسل بل التوظأ بالوضوء

154
00:51:49.550 --> 00:52:10.400
في معنى لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب  لكان معلوما قطعا استواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى وان المقصود التنزه عن التقوى تعالى المستقذرات يعني اه

155
00:52:10.750 --> 00:52:28.900
نعم يمكن نعم مثل ما ذكرت يعني يقصد بذلك انه حينما يبول في الماء الدائم صحيح. يعني يقول نعم وهو يريد البول. يقول النهي عن البول الماء الدائم يؤول الى المنع عن الاغتسال فيه اليس كذلك

156
00:52:29.700 --> 00:52:54.900
نعم صحيح. كذلك يؤول الى النهي عن الوضوء منه  اظن واضح ولا في اشكال  النهي عن الاغتسال. ايه. النهي هنا المراد به عن الاغتسال. ايه. هل هو يعني يقصد بها

157
00:52:54.900 --> 00:53:08.450
المستنقط من لقب لا يغتسل احدكم. لا لا لا لا في الحديث في اللفظ الاخر. لا يؤمن احدهما الدائم الذي يأتي ثم يغتسل منه يعني في المآل. ايه في المآل

158
00:53:08.700 --> 00:53:33.100
انتشر مع ان في الحقيقة مع ان مع ان الاقرب والله اعلم رواية آآ يعني في مسألة مسألة الغسل الجنب يغتسل فيه لكن على العموم ثم يغتسل منه هذا في الماء الدائم يغتسل منه ثم ايضا كذلك الوضوء ثم يتوضأ منه

159
00:53:33.100 --> 00:53:54.400
ويؤول الى ان يبدأ الوضوء وكان قد بال في الماء الدائم. فاما ان يجتنبوا لاجل انه تقذر او لاجل انه تنجس ويقول ان هذا اللفظ ورد صريحا عند الترمذي ولو لم يرد صريح فانه يستنبط من النهي عن الاغتسال لان هذا طهارة وهذا طهارة

160
00:53:55.200 --> 00:54:22.650
احسن الله اليكم. قال رحمه الله. نعم. الثالث ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه. وفي بعضها ثم يغتسل فيه ومعناه مختلف يفيد كل واحد منهما واخر بطريق الاستنباط ولو لم يرد لاستويا لما ذكرناه. نعم. هو هذا في الحقيقة مبني على مسألة الروايتين. ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه. هذا في النهي عن

161
00:54:22.650 --> 00:54:48.900
قل في الماء النهي عن البول في الماء. ولان النهي عن البول ربما يكون اشد تقديرا من الغسل فلهذا قال ثم يغتسلوا فيه ومعناه مختلف ومعناهما مختلف انا كتبت هنا حاشي عليه في وجه الاستنباط هنا واشار اليه الحافظ رحمه الله ايضا اشارة يعني

162
00:54:48.900 --> 00:55:02.250
وجه هذا الاستنباط ان الجمهور يرون نجاسة الماء الدائم اذا وقعت فيه نجاسة على ما تقدم من تأويلهم لهذا الحديث فاذا كان نجسا فان فقوله يدل بالنص على منع الانغماس فيه

163
00:55:02.850 --> 00:55:25.850
ويدل على جهة الاستنباط على منع التناول منه. لانه نجس لنجاسته وقوله آآ منه يدل على منع تناوله بالاستنباط آآ الذي هو اولى من انغماس فيه. يعني النهي عن يغتسل منه ثم يغتسل

164
00:55:25.850 --> 00:55:44.300
وفيه هذا يدل بالنص على الاغتسال منه ويدل بالنص على اغتسال فيه كذلك ايضا يدل بالاستنباط في قولهم يغتسل منه يغتسل فيه لانه اذا منع من اغتسال منه هو التناول فالاغتسال فيه من باب اولى لكن وجه الاستنباط فيه يغتسل

165
00:55:44.300 --> 00:56:05.000
منه ابلغ من وجه الاستنباط من قوله يغتسل فيه لانه يغتسل فيه ابلغ من الاغتسال منه. استنباط لان الاغتسال فيه هو النزول. والاغتسال منه التناول فاذا اه والديوان الاولى ثم يغتسل منه اذا نهي عن تناوله

166
00:56:05.250 --> 00:56:24.500
بعد البول فيه فالنهي عن الانغماس فيه من باب اولى فالاستنباط فيها ابلغ بخلاف ثم يغتسلوا فيه كونك تستنبط ثم يغتسل منه فانه في حكمه لكنه ليس ابلغ. لان الاغتسال فيه والنزول في الماء ابلغ من كونه

167
00:56:24.500 --> 00:56:48.800
حاول بيده من كونه ينغمس فيه نعم قال رحمه الله رابع مما يعلن بطرانه قطعا ما ذهب اليه الظاهرية كاملة من ان من ان الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم او مالا خارج الماء فجرى البول الى الماء لم يضر ايضا عندهم. والعلم

168
00:56:48.800 --> 00:57:08.800
قطعي قولهم. لاستواء الامرين في الحصول في الماء. وان المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء. وليس هذا من مجال بل هو مقطوع به. نعم. الرواية الثانية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم

169
00:57:08.800 --> 00:57:28.800
فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل. وان الاغتسال بالماء يفسده لان النهي هو هنا وارد على مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة وهي الخروج عن كونه اهلا للتطهير به. اما لنجاسته او لعدم طهوريته. ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص فان الماء الكثير. فان الماء

170
00:57:28.800 --> 00:57:48.800
كثيرة اما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي او المستبحر على مذهب ابي حنيفة رضي الله عنه لا يؤثر فيه الاستعمال. فذلك رحمه الله ان الماء المستعمل الطهور غير ان غير انه مكروب يحمل هذا النهي على الكراهة. وقد يرجحه وجوه الانتفاع

171
00:57:48.800 --> 00:58:08.800
لا يختص بالتطهير. الحديث عام في النهي. فاذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهرية لم يناسب ذلك. لان بعض الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية. واذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة. لانه يستقظر بعد الاغتسال فيه. وذلك

172
00:58:08.800 --> 00:58:28.800
بالنسبة الى من يريد استعماله بطهارة او شرب فيستمر النهي بالنسبة الى المفاسد المتوقعة. الا ان فيه حمل اللفظ على المجاز اعني حمل النهي عن الكراهة فانه حقيقة في التخويف. يعني رحمه الله بعد ذلك البحث يعني قربه من القول الذي يرجح كثير من اهل العلم لكن

173
00:58:28.800 --> 00:58:48.800
على الكراهة في ما يتعلق بسائر وجوه الانتفاع. من الشرب ونحو ذلك. وان هذا المعنى هو الاوسع مصنف رحمه الله ذكر قول الظاهرين قول الظاهرين قول باطن. يعني الحقيقة مناف للشريعة ولهذا الامام ابو بكر المفوز او

174
00:58:48.800 --> 00:59:08.800
المفوز محمد بن حيدرة الاندلسي رحمه الله هذا الامام الكبير سنة خمس مئة وخمسة ويعني ولم يبلغ سن الرواية يعني بمعنى انه لا لو ثنتان واربعون سنة شدد وعلى نكيره على ابن حزم رحمه الله وقال تأمل ما جمع هذا القول من السخف وما حوى من

175
00:59:08.800 --> 00:59:30.200
الشناعة وهو يذكر هذا القول ويزعم انه دين الله الذي ارسل به رسلهم جل الله عن قوله وكرم دينه عن افكه. يعني وهذا في الحقيقة ما جرع ما جعلك ان تتجرأ عليهم بهذه الاقوال الباطلة وان كان ابن حزم رحمه الله له

176
00:59:30.200 --> 00:59:47.500
اقوال يعني عظيمة في تعظيم السنة العمل بالنصوص رد ما خالفها مما يحمد ويشكر عليه لكن له مما يقال من اقوال الشنيعة ما يذم به رحمه الله حتى اخرجه اخرجهم بعض العلماء وكثير من الاصوليين

177
00:59:47.500 --> 01:00:07.500
عن الاجتهاد وعن اه الاجماع والخلاف فلا يعتبرون خلافهم لكن الصحيح انه لهم من اقوال القوية التي هي اه اقوى مما عليه كثير من الظهر من الظاهر ولهذا كما انه غلا هو في باب الظاهر والاستصحاب غلا مقابلهم من بعض الفقهاء رحمة الله عليهم في

178
01:00:07.500 --> 01:00:27.500
باب القياسات الظعيفة والباطنة والواجب العدل الواجب العدل في هذا وان تنزل هذه الاقوال على ما دلت عليه النصوص وتارة يقطع بالمعاني الصحيحة ويعلم ان هذه معاني يعني كأنها منصوصة لظهورها والشارع لا يفرق بين المتماثلات

179
01:00:27.500 --> 01:00:39.950
ولا يجمع بين المختلفات لا شك ان هذا قولا يعني باطن لكن ابو الحزم رحمه الله يعني هو يقول ان هذا امر تعبدي ان هذا امر تعبدي ونقف عليه. فمن بال في الماء

180
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
من بال في الماء بنفسه فهذا الماء يحرم ولا يجوز ولا يجوز استعماله ولو انه تغوط فيه مثلا او اه جمع بولا كثيرا وصبه ولم يضل فيه. فان هذا الماء لا ينجس الا بالتغير. ويقول اخرجنا سورة التعبد وهي

181
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
الصورة التي وردت في النص جعله تعبدا محضا وهو هذه الصورة وان هذه السورة تحرم وما سواها لا ينجس الماء وانه جائز الا ان ينجس فاذا تنجس هذا لا اشكال فيه ولا يقول يعني بانه طاهر لا

182
01:01:20.050 --> 01:01:33.100
ويتنجس هذا لا يشكال ومع غيره من العلم لكن هذا قول باطل هذا قول باطل. والنص واضح في النهي. اما ما ذكر رحمه الله بعد ذلك انه على الماء المستعمل هذا قول ضعيف

183
01:01:33.150 --> 01:01:53.150
الصواب ان الحديث دال لا يتعلم مسألة الماء المستعمل الجنب بدنه طاهر انما النهي عن ولهذا البخاري رحمه بوب في صحيحه اه يعني ما يتعلق ان الجنب وغمس الجنب يده في الماء وذكر عن ابن عمر

184
01:01:53.150 --> 01:02:13.150
وانهما يعني جوزا ان يدخل الجنوب يده في الماء وكذلك عن ابن عباس وابن عمر انه مما ينتظح من الجنب وان صواب طهارة هذا الماء. ولهذا يجوز للجنب يعني ان يدخل يداه في الاناء. بل ابو هريرة لما قيل له ذلك قيل كيف يصنع؟ قال يتناول تناولا

185
01:02:13.150 --> 01:02:27.750
قيل كيف يصنع؟ يعني الماء اذا كان لا يمكن رفعه في الان الكبار او نحو ذلك قال يتناوله تناولا فلو كان يتعلق بمسألة طاولة الماء المستعمل آآ لا فرق بين ان ينغمس او يتناول

186
01:02:27.800 --> 01:02:47.800
وبعضهم يفرق بين ان يدخل يده بنية الاغتراف نيته مثلا بنية رفع الحدث او يدخلها بنية مطلقة. والصواب انه لا يؤثر في الماء انما النهي سورة خاصة وهي الاغتسال. اما يتناول الماء فالصحيح ولو كان دون قلتين ولو كان قليلا بعض

187
01:02:47.800 --> 01:03:07.800
فرق بين الاله الذي في الان الماء الذي في الانية الصغار وبين الاناء الماء الذي في العائلة الكبار كما عند المالكية الصواب ان المعنى يتعلق بالانغماء الاغتسال فيه الذي يكون سبب في تقديري سبب في تقديره وكراهة النفوس له والعيافة له بخلاف ما اذا آآ تناول

188
01:03:07.800 --> 01:03:25.900
له بيده فان هذا خارج عن السور وغير داخل في عموم هذا الحديث. والله اعلم  بارك الله فيكم شيخنا ذكرتم ان في قوله هنا آآ المفاسد المتوقعة وانه يعني يطلب من التحقيق في هذه المسألة

189
01:03:25.900 --> 01:03:45.500
نعم من جهة ماذا يا شيخ؟ يعني من جهة النهي عن البول في الماء الراكد ليس لاجل نجاسة والنهي عن الغسول في الماء الدائم ليس لاجل انه يخرج من كون طهور الى كون طاهر. انما لاجل التقدير

190
01:03:45.500 --> 01:04:02.450
لهذا قال رحمه الله في النهي فإذا حملت على التحريم لمسألة خروج الماء عن الطهور لم يناسب ذلك بالمناسبة لان بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارج عن الطهورية. يعني على هذا

191
01:04:03.050 --> 01:04:24.850
لو انه مثلا يعني انغمس في الماء وهو جنب على هذا يعني يجوز فيما هو جنوب ولا ينهى عن ذلك اذا كان هذا ايش تعمل في الغسل؟ اذا كان هذا الماء لا يستعمل في الوضوء فلا بأس يكون الماء مستعمل للشرب ويقول لا

192
01:04:25.400 --> 01:04:43.300
كانت المفسدة عامة. لانه يستقذر بعد الاغتسال فيه وذلك ضرر بالنسبة للاستعمال في طهارة او شرب. شف المعنى في النهي عن الاغتسال فيه مجرد انه ينتقل من الطهورية الى الطاهرية

193
01:04:43.850 --> 01:05:06.000
يكون مستعمل لا حتى الشرب النفوس تستقذره وتعافه. فاذا قلنا ان اخرجنا هذه الصور والحديث عام في جميع المصالح التي يستعمل هذا الماء لشرب لطبخ او انواع استعمالات اخرى لهذا الماء. وهذا هو الاظهر لكن نقول على الصحيح ليس للكراهة على التحريم

194
01:05:06.200 --> 01:05:12.980
نعم احسن الله اليكم. واياكم. بارك الله. ولكم ولكم بارك الله في حياكم الله. بارك الله فيكم