﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين

2
00:00:20.400 --> 00:00:42.100
امين اللهم امين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له عند كلامه على الحبيب السابع حديثي عثمان رضي الله عنه المسألة السابعة قال السابع قوله ويديه الى المرفقين

3
00:00:42.650 --> 00:01:06.300
المرفق فيه وجهان احدهما بفتح الميم وكسر الفاء والثاني عكسه لغتان وقوله الى المرفقين ليس فيه افصاح لكونه ادخلهما في الغسل او انتهى اليهما الفقهاء اختلفوا في وجوب ادخالهما في الغسل

4
00:01:06.500 --> 00:01:30.600
ومذهب مالك والشافعي الوجوب. وخالف زفر وغيره ومنشأ الاختلاف فيه ان كلمة اله المشهور فيها انها لانتهاء الغاية وقد ترد بمعنى مع فمن الناس من حملها على مشهورها فلم يوجب ادخال المرفقين في الغسل

5
00:01:31.500 --> 00:01:45.300
ومنهم من حملها على معنى مع فاوجب وقال بعض الناس يفرقوا بين ان تكون الغاية من جنس ما قبلها او لا وان كانت من الجنس دخلت كما في اية الوضوء

6
00:01:45.450 --> 00:02:04.900
وان كانت من غير الجنس لم تدخل كقوله ثم يتم الصيام الى الليل. وقال وقال غيره انما دخلت المرفقان ها هنا لان الى ها هنا غاية للاخراج لا للادخال فان اسم اليد ينطلق على العضو

7
00:02:04.950 --> 00:02:27.100
الى البنك فلو لم ترد هذه الغاية لوجب لوجب غسل اليد الى المنكب فلما دخلت اخرجت لو اخرجت عن الغسل او اخرجت عن الغسل ما زاد على المرفق انتهى الإخراج الى المرفق فدخل في وقال اخرون

8
00:02:27.550 --> 00:02:49.850
لما تردد اللفظ بالاية بين ان تكون للغاية او ان يكون بمعنى معد وجاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه اجار الماء على كان ذلك بيانا للمجمل وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب وهذا عندنا ضعيف. لان الى حقيقة في انتهاء الغاية. مجاز

9
00:02:49.850 --> 00:03:07.200
ولا اجمالا في اللفظ بعد تبيني حقيقتي ويدل على انها حقيقة في انتهاء الغاية فترة نصوصها بالعربية على ذلك. فمن قال بانها في معنى مع فلم ينص على انها حقيقة في ذلك. فيجوز ان يريد

10
00:03:07.200 --> 00:03:22.250
المجال. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام المدقق بعيد رحمه الله للفائدة السابعة

11
00:03:23.000 --> 00:03:41.600
في قوله ويديه نوافقين. الحقيقة هذا المبحث مبحث قوي وخاصة الخلاف اذا ولذا المصنف رحمه الله لم يرجح صراحة المعنى الذي ورد في الحديث وكذلك معنى اذا وان كان في اخر البحث

12
00:03:41.650 --> 00:03:59.450
الى انها لانتهاء الغاية وهذا هو الاظهر والله اعلم. انها لانتهاء الغاية وان كل ما جاء من معانيها على معنى مع مثلا فانه لقرينة وليس لانها تأتي بمعنى ما على الصحيح

13
00:04:00.300 --> 00:04:20.400
وقوله آآ الى آآ الى المرفقين او المرفقين عن اللغتين ليس في صحب كونه ادخلهما في الغسل او انتهى اليهما ولذا الفقهاء ادخلوهما على وجوب ادخالهما في الغسل في غسل اليدين الا خلاف شاذ

14
00:04:20.800 --> 00:04:40.800
الا خلاف شاذ وان هذا هو الصواب  ومهما وقع خلاف السنة الصريحة في ادخال المرفقين والمصنف رحمه الله قال منشأ الخلاف ان الى المشهور فيها انها الانتهاء الغاية وقد تلد معنا مع

15
00:04:41.600 --> 00:04:55.950
فهي الانتهاء الغائب معنى ان ما بعدها لا يدخل فيما ما بعدها لا يدخل فيما قبلها وهذا المعنى مضطرد كما في قوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل الليل غير داخل

16
00:04:56.750 --> 00:05:25.000
قال رحمه الله  ومنشأ الاختلاف اسمعوا الكلام ابو عبد اللطيف اي نعم شيخنا لنسمعكم. في الصوت يتردد صدى شوي نسمعه  نعم طيب الان شيخنا لعل نكون ان شاء الله طيب يقول

17
00:05:25.300 --> 00:05:42.750
نعم يقول رحمه الله ان كلمة الى المشهور فيها انها انتهاء الغاية. وهذا هو الصحيح ان هل انتهاء الغاية وان آآ قوله تلد معنا مع ما اصابن المواضع التي تأتي بمعنى مع لا من معنى الى لكن

18
00:05:42.750 --> 00:06:06.850
دلت على ذلك كقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم واذا قيل ان معنى هنا الى معنى مع فلاجل تظمين الفعل هنا معنى فعل اخر فلم يكن على ان الى معنى مع لكن لان اذا ضمنت اه تأكل ضمنت معنى فعل اخر

19
00:06:07.050 --> 00:06:29.500
المعنى لا تضموا اموالهم الى اموالكم لاجل هذا تضمنت لما ضمنت الى معنى مع بالفعل الذي او لما ضمن هذا الفعل معنى فعل اخر اه جاء بهذا المعنى الى قالوا الى اموالكم

20
00:06:29.850 --> 00:06:46.650
ان هذا المعنى هو المراد بالاية وقال بعض الناس فرق بين ان تكون الغاية من جنس ما قبلها او لا؟ وهذا قوس ابويه رحمه الله وقال ان كانت آآ ان كانت الغاية من جسم ما قبلها فان ما بعد

21
00:06:47.000 --> 00:07:02.850
الى داخل فيها ولهذا قالوا ان المرفق من اليد ومن جنس اليد فيدخل يدخل في هذا هكذا لو قال بعتك من هذا المكان الى هذا المكان من الارض اه ما قبلها ما بعده داخل

22
00:07:03.750 --> 00:07:24.700
وهذا يعني من جهاد على هذا القول يعني على اطلاق وفي قوله ثم ذكر قوله سبحانه ثم اتموا الصيام الى الليل كما تقدم والليل غير داخل وان كان واذا قعدت مغير الجنس لم تدخل كقوله ثم اتموا الصيام لليل. وهذا فيه نظر هذا فيه نظر ايضا

23
00:07:24.750 --> 00:07:49.300
وان الى تدل على الغاية ولهذا المصنف رحمه الله ذكر الاقوال في هذا كما تقدم ثم مال الى انها للغاية آآ على حقيقتها وذكر القول ايضا الثالث في هذا اه او الثاني انها غاية للاخراج لا للادخال

24
00:07:50.050 --> 00:08:08.150
في قوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق انه انه انه غاية للاخراج لا للادخال وهو لاخراج ما بعد المرفق اخراج ما بعد المرفق لان اسم اليد ينطلق على العضو الى المنكب

25
00:08:08.800 --> 00:08:25.000
يكون في قوله الى المرافق لاخراج ما بعد المرافق لان اليد تطلق الى المنكب ولو لم تلد هذه الظاهرة وجب غسل اليد الى المنكب. وهذا بحث ضعيف الحقيقة فيه نظر

26
00:08:25.600 --> 00:08:45.500
الصواب ان اليد يعني لو جاءت ان ان اليد او ان النصوص اذا جاءت بذكر اليد فانها تطلق على الكف الاصابع مع الكف فلو جاء غسل اليدين مطلقا بدون ذكر غاية لها

27
00:08:45.700 --> 00:09:06.400
كما في التيمم المشهد يمسح الكفان يمسح الكفان لان هذا هو مسمى اليد عند الاطلاق. ولهذا اذا اريد اه غاية معينة او قدر معين قيدت ولذا قال اسمه السارق والسلف اقطعوا ديهما

28
00:09:06.550 --> 00:09:26.350
قطع بلا خلاف يكون من مفصل الكف وهذا بحث ايضا جرى في كلام لاهل العلم في هذا وفعل الصحابة لما نزلت اية التيمم فاحتاطوا اه في هذا فلهذا منهم اه يعني من مسح الى المنكب لان هذه الغاية

29
00:09:26.550 --> 00:09:39.550
وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولكن هذا في الحقيقة قد يؤيده ما فعل الصحابة رضي الله عنهم من جهة انهم مسحوا في التيمم الى الاباط كما في الرواية الجيدة في هذا الباب

30
00:09:39.600 --> 00:09:51.400
احتاطوا في هذا الباب رضي الله عنهم ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ان ما جاء في في الكتاب هو على ما على ما تعرفونه وانه لم يغير شيئا من ذلك

31
00:09:51.450 --> 00:10:17.200
والا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يأتي للمطلق في اللغة فيقيده او المقيد فيعممه آآ فلذا هذا البحث يتجه على هذا لكن كما تقدم آآ وردت الادلة الدالة على ان مطلق اليد الى الكفين. فانتهى الاخراج الى المرفق ودخل في الغسل

32
00:10:17.250 --> 00:10:32.950
وقال اخر لما تردد له في الاية بان يكن غاية او ان يكون معنى مع  النبي عليه وسلم لما غسل المرفقين كان بيانا قال وهذا عندنا ضعيف لان الى حقيقة في انتهاء الغاية

33
00:10:33.900 --> 00:10:50.150
حقيقة ولا اجمال في اللفظ بعد تبين حق هذا. بمعنى ان قوله الى المرافق انه بين لا يحتاج الى بيان لا يحتاج الى بيان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام آآ في هذا

34
00:10:50.250 --> 00:11:07.550
يعني كأنه كما جاء في القرآن. كأنه كما جاء في القرآن ولهذا وافعال الرسول في بيان الواجب المجمل وهذا محتمل وظاهر كلامه رحمه الله يعني انه على هذا ان القرآن دل على ان الغسل

35
00:11:07.700 --> 00:11:29.100
منتهاه الى المرافق وانها غير داخلة. وجاءت السنة للبيان في هذه الحالة بالبيان وهذا يعني قد يؤول الى ان ما جاء في السنة بيان. ان ما جاء في السنة بيان. الا انه قد يقال على قول بعض اهل العلم

36
00:11:29.100 --> 00:11:47.550
ان يقال انا الى لانتهاء الغاية ولا تدل على نفي ما بعدها لا ثبوت ولا نافية اذا قيل مثلا آآ مثلا من ها هنا الى ها هنا فهي الانتهاء للغاية

37
00:11:47.800 --> 00:12:13.300
لكن هذه الغاية لا يدل هذا القول على ثبوتها ولا على انتفائها فاذا دل دليل على ثبوتها لا ينافي انها خارجة. انها خارجة وهذا يعود في الحقيقة الى البيان ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما توظأ وغسل واشرع في المرفقين واشرع في العضد

38
00:12:13.400 --> 00:12:27.950
دل على وجوب غسل المرفقين. وهذا هو الثابت في السنة صحيح مسلم عن ابي هريرة اما الحديث ذكر رحمه الله انه درما على المرفقين على المرفق وفي اللي هو هذا يعني هذا قد يؤخذ عن المصنف رحمه الله سكت عليه

39
00:12:27.950 --> 00:12:42.200
قال وجاء فعل الرسول انه على المرفق احتمالا انه اراد بذلك غسل المرفق. لكن سياقه لهذا اللفظ يدل على انه اراد اللفظ الوارد عن جابر عند الدارقطي. وحديث ضعيف جدا

40
00:12:42.650 --> 00:12:59.550
القاسم محمد ابن عبد الله محمد عبد الله ابن عقيل ابن ابي طالب آآ وهو ضعيف قاسم محمد بن عبد الله بن عقيل وهو متروك وهو متروك فالعمدة على ما رواه مسلم رحمه الله انه غسل

41
00:12:59.550 --> 00:13:16.800
حتى اجرع في العضد وهي حقيقة في انتهاء الغاية كما دلت عليه نصوص العربية كما يقول المصنف رحمه الله وان ليست بمعنى مع وانها لا ترد بمعنى مع كما ذكر في ختام بحثه رحمه الله. نعم

42
00:13:17.850 --> 00:13:50.400
هذا شيخنا الاحسن في هذا يعني من كلامكم ان يقال ان تكون الى في هذا السياق مظمنة معنى مع يعني يعني مع المرافق  يعني الى هنا وايديكم الى المرافق. وايديكم الى المرافق. هو التظمين اذا كان الى

43
00:13:50.400 --> 00:14:11.350
اه تصلح تحتاج الى التظمين لكنه لا يحتاج الى التظمين هنا لا يحتاج الى التمر. هذا التظمين حينما يكون السياق يحتاج اليه ما اذا كان السياق لا يحتاج الى التظمين فنجري الفعل لان اه تقول مثلا غسلت يدي المرفق هذا ما يحتاج الى تظمين

44
00:14:11.550 --> 00:14:31.550
لانها اه توصل بالاء. توصل بالاء كما تقول بعته من هنا الى هنا. لكن حينما يكون هذا الشيء او الفعل الذي آآ وصل بحرف جر هذا الحرف الجر لا يوصل به في عادة نحتاج الى التظمين من قوله ولا تأكلوا اموالهم

45
00:14:31.550 --> 00:14:54.250
الى اموالكم لا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. هنا السياق يحتاج الى تضمين لان الاكل يكون اكل المال اه يعني او لا تأكل اموال يعني تأكل اموالهم مع اموالكم كون مع مع تأكل

46
00:14:54.750 --> 00:15:09.850
في هذه الحالة يدل على ان اذا ضمنت معنى ماع مثل قوله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب يشرب توصل بمن يشرب منه تقول شربت من هذا الاناء

47
00:15:10.050 --> 00:15:25.600
ها آآ ما تقول شربت به وشربت منه فاذا احتيج الى التظمي اذا اذا كان الفعل يحتاج الى تظليل ظمي. واذا كان لا يحتاج الى تظمين لم يظمن. فقوله عينا يشرب بها

48
00:15:25.600 --> 00:15:47.500
بها فهنا وصل يشرب بالباء حرف الجربا مع ان مع انه يشرب توصل او تتعدى بمن؟ اذا عدي الفعل بحرف لا يتعدى به في العادة دل على التظمين. فلما قال عينا يشرب بها

49
00:15:48.100 --> 00:16:05.050
فان المعنى يشرب منها. ولا نقول بتناوب الحروف كما هو مذبح الكوفة لان المذهب الصحيح هنا مذهب اهل البصر رحمة الله عليهم وهو التظمين. تظمين الفعل معنى فعل اخر يناسب لهذا الحرف الذي عدي به

50
00:16:05.050 --> 00:16:32.350
اذا قلت عيني يشرب بها عباد الله. معنى ضمن معنى يشرب يروى. يعني نقول معنى يشرب بها يعني يروى بها يروى بها. فاذا لو انه يعني قال يشرب منها عدا الحرف عد الفعل بالحرف الذي يتعدى به عادة لم يحصل معنى يروى بها

51
00:16:32.550 --> 00:16:57.100
ولهذا قال يشرب بها ليحصل معنى فعل اخر يصلح ان يعدى بهذا الحرف وهو الباء. فقال يشرب بها. فالمعنى يشربون شربا يحصل به الريح  يحصل به فهو ابلغ من قوله يشرب منها. وهكذا ايضا

52
00:16:57.350 --> 00:17:21.950
اه سأل سائل مثلا بعذاب واقع يعني حينما ايات كثيرة تأتي في القرآن بمعنى ان الفعل يعدى بحرف لا يعدى به عادة فتنظر فترى ان هذا الفعل ضمن معنى فعل اخر يتناسب مع الحرف الذي عدي به فيحصل عندنا

53
00:17:22.000 --> 00:17:40.450
معنى فعلين معنى فعلين لا يحصل لو ظمن هذا الفعل الحرف الذي يتعدى به. فاذا كانت الاية او السياق لا لا يحتاج الى تظمين. لا نظمنه بمعنى انه الحرف هذا الذي ذكر يتعدى به عادة

54
00:17:40.700 --> 00:17:58.450
هذا على يعني القول الصحيح قول اهل البصرة رحمة الله عليهم وهو عليه يعني ائمة المحاة وهو الذي ايضا رجحه ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام ايضا له كلام في مقدمة تفسير على هذا واختار هذا رحمه الله. ويسميهم ابن القيم فقهاء العربية

55
00:17:58.500 --> 00:18:14.700
في هذا حيث اختاروا هذا القول ولهذا آآ اذا كان اه هذا المعنى لا يحتاج اليه يقال ان الى على حقيقتها ان الى على حقيقته هنا الى المرفقين كما ذكر المصنف

56
00:18:14.700 --> 00:18:39.900
رحمه الله وعلى هذا يحتاج الى قرينة تدل على المعنى الزائد نقول هذا معنى زائد دلت عليه السنة كما في حديث هريرة رضي الله عنه ورحمه نعم لن يكون من باب شيخنا احصل اليكم بيانا المجمل في السنة يعني بينت هذا الاجمال الذي في الاية لا اذا قلنا بالمجمل على هذا ما تكون حقيقة

57
00:18:40.550 --> 00:18:58.550
اذا قلنا انه مجمل ما تكون حقيقة في الانتهاء غاية لانها هي حقيقة بينة في انتهاء الغاية ما في اجماع. لو صار في اجمال لقلنا محتمل لكذا وكذا لكن الى حقيقة في انتهاء الغاية

58
00:18:59.350 --> 00:19:15.150
لكن دخول ما بعد ما بعد الانتهاء كالغاية اللي هو المرفق يكون بالسنة. اي نعم ولهذا لو كانت الاية وردت هكذا ولم يأتي شيء يبين لكان غاسل اليد الى الماء كان مرفق خارج من غسل اليد

59
00:19:15.450 --> 00:19:31.450
كان غاسل لا يدخل لانه حقيقة في الانتهاء. ولهذا الايات صريحة ثم اتموا الصيام لليل. ثم وايضا ايات اخرى وان كانت في معنا اخر حتى مطلع الفجر وحتى الانتهاء الغاية ايضا

60
00:19:31.750 --> 00:19:49.400
لكن تختلف عن الى في بعض في بعض المعاني. نعم احسن الله اليكم. نعم قال رحمه الله قوله ثم مسح رأسه يظاهره استيعاب الرأس بالمسح لان اسم الرأس حقيقة للعضو كله

61
00:19:49.500 --> 00:20:08.150
والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسجد. وليس في الحديث ما يدل على الوجوب لانه في اخره انما ذكر ترتيبات ثواب مخصوص على هذه الافعال وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الافعال

62
00:20:09.050 --> 00:20:25.800
فجاز ان يكون ذلك الثواب مرتبا على اكمال مسح الرأس وان لم يكن واجبا اعني اكماله كما يترتب على المضمضة والاستنشاق. وان لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء او الاكثرين منهم

63
00:20:26.650 --> 00:20:44.900
فان سلك سالك ما قدمناه من ادعاء الاجمال في الاية. وان الفعل بيان له وليس بصحيح لان الظاهر من الاية متبين اما على ان يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي رحمه الله

64
00:20:44.950 --> 00:21:09.350
بناء على ان مقتضى الباء في الاية التبعيد الكل على ما قاله مالك رحمه الله. بناء على ان اسم الرأس حقيقة في الجملة وان الباء لا تعارض ذلك فكيف ما كان فلا اجلال. نعم. والمعنى كما ذكر رحمه الله

65
00:21:09.350 --> 00:21:30.350
ان مسح الرأس واجب اه كما ذكر رحمه الله وليس آآ يعني من خصوص هذا الحديث. لان هذا الحديث دل على ترتيب ثواب مخصوص. فلما ذكر ترتب الثواب المخصوص  لا يلزم من الواجب. لا يلزم ان يكون واجبا

66
00:21:30.400 --> 00:21:46.350
لانه لما وصف هذا الوضوء قال من توضأ نحو هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. دل على انها ان هذا الوضوء على هذه الصفة انه  فيه ما هو مستحب وفيه ما هو

67
00:21:46.450 --> 00:22:11.800
واجب فيما مستحب وفيه ما هو واجب وهذا قد يرد عليه ان يقال هذا ربما يكون في آآ عموم الاعضاء لكن الرأس لكن الراس مسحه النبي مرة واحدة. اما سائر الاعضاء فغسلها ثلاثا. فغسلها ثلاثا. والراس والرأس ثبت على مسحه مرة واحدة

68
00:22:11.800 --> 00:22:30.600
في جميع في جميع من نقل عنه صفة الوضوء. اما هذه الاعضاء فتارة مرة وتارة مرتين وتارة ثلاثا. وتارة ثلاثة. لكنه رحمه الله يقول انه ذكر ثوابا مخصوصا على هذه الافعال

69
00:22:30.950 --> 00:22:53.250
ولا يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الافعال فجاز ان يكون ذلك ثورتهم على اكمال مسح الرأس اكمال مسح الرأس لا مسح جميع الرأس هذا كلامه رحمه الله في هذا

70
00:22:53.550 --> 00:23:14.600
لكن هذا يرد عليه ما تقدم انه يحتاج الى دليل لانه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وسائر الاعضاء غسلها مرتين او ثلاثا. فهذا هو الذي يقال انه ليس بواجب

71
00:23:14.650 --> 00:23:31.150
اذ يلزم عليه ايضا يلزم على هذا اني على هذا البحث ان يقال لا يلزم عليه غسل جميع اليد ايضا وغسل جميع يعني يعني اللي هو يعني مسألتين اه الوجه مثلا

72
00:23:31.900 --> 00:23:46.400
الوجه يعني قد يرد في بعض لان اختلف ايضا في ايضا اختلف في حد الوجه. يردها عليه هذا في في بعض اعضاء الوضوء. الى ان قال رحمه الله رسالة لك سالك

73
00:23:46.700 --> 00:24:09.600
ما قدمناه يعني سلك في مسح الرأس ما قدمناه في مسح المرفقين يدعي الاجمال يقول هذا ليس بظاهر لان لان الظاهر ما هي متبين لانه برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم هذا مسح

74
00:24:09.700 --> 00:24:25.450
واضح ليس فيه اجمال لانه واضح اما على المذهب الشافعي مس بعظ الرأس او مسح الكل على مذهب مالك على مذهب مالك والامام احمد رحمة الله عليهم يقول ان الاية ظاهرة ليس فيها

75
00:24:25.550 --> 00:24:44.250
اجمال مثل ما يرد في آآ من ادعاء الاجمال الوارد في غسل اليدين الى المرفقين وهذا هو الصواب ان اه مسح الرأس حقيقة في جميعه في جميع رأسه وامسحوا برؤوسكم

76
00:24:44.650 --> 00:25:01.500
وامسحوا برؤوسكم  وكما ذكر رحمه الله في قوله ثم غسل. نعم. اه ينوي على الكل على ما قاله مالك بمعنى اسم الرأس حقيقة في جميع في ان البالات على ذلك فكيف ما كان فلا اجمال

77
00:25:01.650 --> 00:25:21.500
هم ايضا دلالة الاية الصريحة وامسحوا برؤوسكم والباء هنا للانصاق. عند عامة اهل اللغة خلافا للشافعي رحمه الله وقال كثير من ائمة اللغة من قال ان البال التبعيظ فقد اتى اهل العربية

78
00:25:22.150 --> 00:25:37.950
بما لا يعرفون. يقوله ابن ابن برهان رحمه الله يقول انه لا يعرف هذا عند هذا عامة اللغة. ان الباء في جميع  ومعانية معنى ترجع الى معنى الانصاق ومعانيها الاخرى

79
00:25:38.200 --> 00:26:01.950
التي جاءت كلها ترجع الى هذا المعنى. ترجع الى هذا المعنى وهو الالصاق. وامسحوا برؤوسكم اي ملصقين ايديكم اوصيكم وهذا هو الصواب في هذه آآ في هذا الحديث نعم هل يكون هناك تعارض بين الانصاف البعض كما قال الشافعي

80
00:26:02.100 --> 00:26:25.750
يعني ربما يقول قائل شيخنا ان المراد لكن يجزئ البعض  نعم لا اذا مسح البعض ما في وساق اذا ما صح البعض اذا مسح الوقت تقول امسكت بالقلم. بالقلم معنى انك وضعت يدك على جميع القلم. مسكت بالقلم فحقيقة الانصاف

81
00:26:25.750 --> 00:26:46.000
ان يكون على الجميع تقول مسحت بالدهن مسحت بيدوهم نحو ذلك. فالمعنى بل بل فيهم شيء اخر في شيء اخر انه هناك شيء يمسح به. هناك شيء يدهن به لما اذا اظافه الى الرأس

82
00:26:46.050 --> 00:27:08.150
دل على ان المسح لجميع الرأس الدهن لجميع الرأس وامسحوا برؤوسكم فلو اراد ان ان مثلا يقول لبعض الرأس يعني وش الدليل عليه؟ كيف يقول؟ الله يقول وامسحوا برؤوسكم وكذلك لما قال سبحانه وتعالى يا ايها الاذان فاغسلوا وجوهكم

83
00:27:08.750 --> 00:27:28.900
الان غسل الوجه. اذا قال غسل الوجه اليس عني عالي لكل الوجه؟ كذلك في التيمم. فتيمموا فامسحوا بوجوهكم الباء هنا في فامسحوا بوجوهكم. اه وايديكم الباء هنا عند الجميع لجميع الوجه ما احد قال انها لبعضه

84
00:27:29.350 --> 00:27:52.600
يعني ملصقين ايديكم بوجوهكم في التيمم ولا احد قال انهان لبعض الوجه. كذلك ايضا في الاية بالرأس المعنى الحكم واحد بل ان دلالة الاية في المسح  هنا في الرأس ابلغ من دلالاتها في الغصب قال فاغسلوا هنا قال وامسحوا برؤوسكم

85
00:27:52.650 --> 00:28:13.700
يعني هناك شيء يمسح به مع اه الصاق اليد بالرأس هذا لا يكون الا بجميع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حقق ذلك حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه ثم ردهم الى نقبه ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه

86
00:28:13.800 --> 00:28:27.250
ردهم الى قفاه الى اخر الرأس. عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليك شيخنا من خلال النص الذي بين ايدينا الان. نعم. اه هو لا اشكال انه اذا مسح جميع الرأس فقد مسح رأسه

87
00:28:27.600 --> 00:28:46.400
لكن هذا الاطلاق لو آآ انه مسح بعض الرأس وهل لا يمكن ان يعبر عن هذا الفعل بانه مسح رأسه لا هم الهلا يعني هو حسب كلام اهل العلم في هذا ومعنى الباقي قالوا لا يتأتى معنى الانصاق الا بمسح جميع الرأس. وامسحوا برؤوسكم لانه حين

88
00:28:46.400 --> 00:29:03.650
ثم يمسح بعض الناس يكون يكون معنى المعنى ببعض رؤوسكم والبالة تأتي للبعض يعود الى قول الشافعي رحمه الله او من ادعى من اهل عربية مع انه قليل انكره كلمة الوهي انكر ان الباء تأتي للتبعير

89
00:29:03.650 --> 00:29:23.400
يذكر ان الباء تأتي للتوريد. لان على هذا يكون امسحوا ببعض رؤوسكم وش الدليل على هذا ان يعني نبطل ونهدر معنى الاية بان نقول المراد ببعض الرؤوس بعض الرأس ثم هذا البعض ما هو؟ هل هو نصفه؟ ربعه؟ كما يقول ابو حنيفة او ثلاث شعارات

90
00:29:23.400 --> 00:29:44.850
يقول بعض الشافعية وهذه دعاوي تحتاج الى دليل لانه تفظي الى تخصيص النص لتخصيص النص او قصره على شيء مع انه مخالف اللغة ومخالف ايضا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي مفسر ومبين مع ان الاية دالة وكافية في هذا

91
00:29:45.100 --> 00:30:05.100
من قال ببعض الرأس يقال هذا مخالف لقول برؤوسكم الله يقول برؤوسكم ومن قال يمسح نصفه ربع اثنى عشر يقول ليس بالرأس ببعض الرأس احسن الله اليك. شيخنا الله يحسن اليك. من من ناحية الفتوى. هم. عندما يسأل اه بعض الناس ممن مثلا اه عمل

92
00:30:05.100 --> 00:30:19.350
قول احد اهل العلم بمزح بعض الرأس آآ هل يؤمر بالاعادة احسن الله اليك؟ لا اللي مضى ما يؤمر باعادة. اللي مضى اللي مضى ما يؤمر بالاعادة. هذا يكاد يكون موضع اتفاق يعني خاصة اذا كان

93
00:30:19.350 --> 00:30:33.500
يعني من المقلدين او من اهل العلم الذين في حكم مقلدين او مجتهد جميع الطبقات المجتهد اللي تبين له قول الصاد من باب اولى فالشيء الذي فات وعمل به لا يمر باعادته

94
00:30:33.700 --> 00:30:50.100
لكن لو لو انه توظأ في الوقت الان توظأ في الوقت ولا بعد صلى مثلا وفي خلاف فيما اذا صلى مثلا في هذه الحالة نأمره بان يستكمل ويتوظأ الوضوء اللي دلت عليه السنة ما دام ان القول هذا ضعيف

95
00:30:50.300 --> 00:31:09.200
مثل ما امر النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فانك لم تصل. امر ان يعيد الصلاة التي في هذا الوقت ولم يأمره ان يعيد الصلوات التي مع انه لم يكن يصلي الا على هذه الصفة. ما امر باعادة الصلوات التي انما هو يعيد صلاة الوقت او الصلاة الحاضية صلاها

96
00:31:09.350 --> 00:31:28.850
كذلك ايضا من كان على قول آآ قول ضعيف او قول باطل في هذا الوقت وفي هذه الحال نقول عليك ان تعيد الصلاة عليك ان اعيد هذا الوضوء ما دام هذا القول لا يحتمل توجيهه لكن اذا كان هذا القول مؤمن له دليل له دليل وعمل به

97
00:31:28.900 --> 00:31:46.150
هذا محتمل لكن حينما يتبين له الصواب هو يتبين له الصواب ويظهر انه الصواب وان ذاك خطأ في هذه الحالة آآ وفي الوقت يؤمر باعادة وضوءه او ان يبتدأ من الموضع آآ الذي وقع فيه

98
00:31:46.150 --> 00:32:05.250
خلاف والمسح ما دامت اعضاءه لا جائت رطبة نعم شيخنا في اول مسألة حينما ذكر قرينة على صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب او كأنه يعني اشار الى هذه القبيلة

99
00:32:05.300 --> 00:32:23.650
بقوله وليس في الحديث ما يدل على الوجوب لانه في اخره انما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الافعال فهذه القرينة هل هي قرينة صالحة؟ لان يؤخذ بها حينما تلد يعني بعض الاوامر في السنة او في الكتابة آآ

100
00:32:23.650 --> 00:32:38.750
يعني حينما او في السنة خاصة يعني حينما ترد الاوامر يكون بعدها ذكر ثواب مخصوص فيكون هذا دلالة على ان الامر في الاستحباب وهذا يرد في بعض احاديث الاداب وغيره. لا هو يظهر الله عن قصده

101
00:32:39.300 --> 00:32:52.050
اننا لا يعني قوله ثم مسح رأسه لا يؤخذ من قوله ثم مسح رأسه دلالة على الوجوه من هذا الحديث. هي هي يعني هذا يعني اذا كان لو لم يرد الا هذا الحديث

102
00:32:52.250 --> 00:33:16.250
لهذا الحديث فانه لا يدل على الوجوب لانه توضأ ومسح رأسه ثم قال من توظأ نحو وظي هذا لكن يقول دلالة الوجوب من ادلة اخرى. ادلة اخرى لو كان ورد حديث مثلا من فعل كذا وكذا ثم رتب ثواب مخصوص على هذا الفعل هذا يدل على الوجوب لا يدل على الوجوب

103
00:33:16.250 --> 00:33:34.500
لكن دلالة الوجوب من الاية وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم. هاي الدلالة الصريحة ولا اجمال فيها. ولهذا قال ان الظاهر عليه متبين متميز انما لو قلنا مثلا مسح رأسه ما نأخذ منها نأخذ مسح رأسه مع ان هذا المسح بيان

104
00:33:35.100 --> 00:33:50.350
قوله سبحانه وتعالى يا ايها اذا قمت الى الصلاة. اذا قمتم الى الصلاة فنأخذ من هذا وجوب مسح الرأس وما زاد على هذا مما ليس بواجب في هذا الحديث يقال انه رتب عليه هذا الثواب المخصوص

105
00:33:50.650 --> 00:34:10.600
ليست واجبة ويتوظأ ثلاثا ثلاثا وصلى ركعتين صلى ركعتين ايضا ولهذا في هذا الحديث ذكر امرين  الوضوء وصلاة الركعتين ايضا. ليس خاص ايضا بالوضوء حتى صلاة ركعتين. ورتبه على امرين نعم

106
00:34:11.050 --> 00:34:26.000
اما مسألة صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب وان هذا بحث اخر هذا هذا واقع في النصوص الواقع في النصوص كثيرا. لكن لابد ان يكون الدليل بين. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله

107
00:34:26.100 --> 00:34:43.600
التاسع قوله ثم غسل صريح بالرد على الروافض لان واجب الرجلين المسجد وقد تبين هذا من حبيب عثمان وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن احسن ما جاء في

108
00:34:44.050 --> 00:35:10.050
حديث عمرو بن عبسة في دف العين والماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد ثم يغسل رجليه كما امرهما. ومن هذا الحديث من ضمن القول الى الفعل وتبين ان المأمور به الغسل. نعم وهذا يعني قول ثم غسل كلتا رجليه

109
00:35:10.050 --> 00:35:27.450
كثير من العلم يرى ان الروافض وامثالهم من اهل البدع ما ينبغي حكايته وخلافهم ليسوا اهلا ان يحكى خلافه. الا ان يحكى على سبيل التحذير منهم. لا على سبيل ذكر الخلاف

110
00:35:27.500 --> 00:35:41.100
هذا قد يقع فيه بعض الشارحين ان يذكروا خلاف الروافض او الامامية او بعضهم وبعض فرق خارجة عن الاسلام هؤلاء في الحقيقة ليسوا اهلا لان هذا لان حكاية خلاف هؤلاء ترويج لهم

111
00:35:41.200 --> 00:36:03.150
ربما يقع بعض الناس على اه حكاية خلاف هؤلاء فيظن انهم من اهل العلم المجتهدين فينخدعو بكتبهم وقد وقعت البلوى اليوم في كثير من البحوث من الباحثين سواء في الشهادات التي يؤخذ عليها اه رتب في

112
00:36:03.650 --> 00:36:31.350
وكذلك البحوث العامة حكاية الروافض قوى الروافض هؤلاء قوم يعني كما يقول اهل العلم انما يسعون في هدم الاسلام ونقضي عراة  اه كذلك هدم قواعد الاسلام هذا هو دأب هؤلاء القوم

113
00:36:31.500 --> 00:36:56.350
ولم يحصل للاسلام ولا لاهل الاسلام منهم الا الشر. هم يسعون في هذا الباب. يعني الواجبة في انها لا يحكى خلافهم في هذا  الادلة الصريحة في وجوب غسل الرجلين وقول الصريح في الرد على الرواة على كأنه رد على قراءة الجر. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

114
00:36:56.550 --> 00:37:17.750
اما عن رواية الناس وهما قراءتنا سبعيتان الامر واضح الامر واضح وقد تكلم العلماء في ذلك في هذا واجمعوا على وجوب غسل الرجلين اما قوله ثم يغسل يديه كما امره الله هذا في صحيح مسلم لكن الذي في صحيح مسلم ورواية في صحيح مسلم كما امر الله ان ذكر في اول الحديث

115
00:37:17.800 --> 00:37:32.650
ثم قال يغسل وجهه كما امره الله. ثم ذكر غسيل الغسل بقية الاعضاء وكأن المراد ايضا في نفس الحديث يغسل كذا وكذا ورجليه يعني تفريعا على ما تقدم كما امره الله سبحانه وتعالى

116
00:37:33.500 --> 00:37:55.250
وهذا محل اجماع يعني اه لكن احيانا تذكر المسألة كانت محل اجماع لاجل بيان اه هذا الحكم وهذا يذكر في الابواب يعني قد يبول بعض اهل العلم وهذا يقع البخاري في بعض المسائل يأتي محل حكاية اجماع. وكأنه رحمه الله اراد بذلك التحذير. التحذير

117
00:37:55.400 --> 00:38:18.550
لذلك  يعني والواجب حكاية قولهم على سبيل الابطال له لا على سبيل الرد عليه وانه قول يحتاج الى رد هذا باطل ابين لا يحتاج ان يردك لظهور بطلانه نعم. قال رحمه الله العاشر قوله

118
00:38:18.550 --> 00:38:38.550
يدل على استخدام التكرار في غسل الرجل ثلاث. وبعض الفقهاء لا يرى بهذا العدد كما في غيرها من الاعضاء. وقد ورد في بعض الروايات فغسل رجليه ولم يذكر عددا استدل به لهذا المذهب واكد من جهة المعنى بان الرجل لقربها من الارض بالمشي عليها

119
00:38:38.550 --> 00:38:56.250
في حال لهم هي على مجرد الالقاء من غير اعتبار العدد. والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يبقى فيها. فالاخذ بها متعين والمعنى مذكور كبار العدد. فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث

120
00:38:56.250 --> 00:39:16.250
نعم رحمه الله. وهذا في حديث عثمان رضي الله عنه عبد الله بن زيد فغسل رجليه. في الصحيحين وجاء في مسلم هذه الرواية حتى القاهما. حتى القاهما والاظهر كما ذكر رحمه الله ان الرجلين كغير متغسلان ثلاثا. والواجب ان تغسل الغسلة الذي تأتي على جميع الوضوء. ثم تغسل مرة ثانية

121
00:39:16.950 --> 00:39:38.200
مرة ثانية ثم ثالثة ثم ثالثة وهذا ذكر رحمه الله عن بعض اهل العلم آآ يعني ضعيف يعني انها لا تحتاج الى عدد لا يعني الاخبار كثيرة عنه عليه السلام في انها غسل يديه ثلاثا كما في حديث عبد الله عثمان وفي غيره من الاخبار

122
00:39:38.700 --> 00:39:55.550
وهذا لا ينافي. والمعنى انه يغسل برجله مرة واحدة كاملة ثم يغسلها ثانية ثم يغسلها ثالثا فبعد ذلك لو فرض ان فيها قدر او وسخ مثلا وسخ او قدر مثلا يحتاج الى ازالة فانه يزيد

123
00:39:56.050 --> 00:40:10.550
واذا كان هذا الوسخ مثلا يمنع وصول الماء الى البشرة فان هذه الغسلات وان كثرت بمثابة الغسلة الواحدة بمثابة الغسلة الواحدة وهذا قوله حتى انقاهم ولو كان مثلا على رجل الانسان شيء من الاذى

124
00:40:10.600 --> 00:40:30.600
لم يزل الا لم يذهب الا بالمبالغة في الغسل حتى غسل ثلاث مرات. ثم جلس بعد هذا يعتبر غسلة واحدة ما دام انه يستر البشر ولا يصل الماء الا بعد لكن اذا كان يعني تنقية من شيء من الاذى والا الماء قد جاء جميع الجلد فهذا

125
00:40:30.600 --> 00:40:50.300
يعني ايضا مطلوب يستفاد من هذه الرواية. انه اذا بقي شيء من الاذى لا بأس ان يزيد. لا بأس ان يزيد لان المنهي عن الزيادة على ثلاث اذا حصل المقصود والا اذا بقي اه شيء من الاذى او شيء من الوسخ فيحسن ازالته ولو زاد على الثلاثة. نعم

126
00:40:51.350 --> 00:41:11.200
بقول هنا والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر كلها. مقصودة بالزيادة. ايه لان قوله حتى وهذا مطلق ما ذكر فيه غسلها مرتين او ثلاث هي زائدة والمعنى انه يعني انقاه مثلا بثلاث بثلاث غسلات

127
00:41:11.500 --> 00:41:33.000
انقاهما فقد يكون بثلاث غسلات وقد يكون مثلا بغسلة قد يكون بغسلتين فهي زائدة على هذا المعنى لا لم يذكر في هذا لم يذكر في هذا ويحتمل والله اعلم ان يقال ان قول الزائد ليس المعنى انه في هذا في هذه في هذا الموطن حتى نلقاهم ان غسل ثلاث مرات

128
00:41:33.150 --> 00:41:48.600
ربما فعل هذا تارة غسل ثلاثا وتارة غسلهم حتى القاهما سواء بغسل او غسلتين او ثلاث لا شك ان هذا عدد زائد على تلك الرواية التي ليس فيها ذكر للثلاث. نعم

129
00:41:49.250 --> 00:42:13.350
ما شاء الله عليك يا شيخ. نعم. اه. الا يقال اذا كان مثلا غسل ثلاثا ثم بقي شيئا من الوسخ او الظغن انه يغسل  الحاجة اني اكسب نعم وهذا صحيح. وهذا هو المراد صحيح. يعني اذا اذا كان اذا كان انا قاصد اذا كان جمع القدم. اذا كان جميع القدم

130
00:42:13.900 --> 00:42:33.900
مثلا مثل انسان مثلا يعني آآ غسل قدمه وبقي فيها شيء من الوسخ يحتاج الى غسلها جميعا يغسل وان كان لا. الوسخ مثلا في ظهر القدم في باطن القدم في الاصبع. وقد اه غسل الجميع ثلاث مرات. ففي هذه الحال لا حاجة ان

131
00:42:33.900 --> 00:42:42.900
يزيد على الثلاث في الموضع الذي آآ قد زال الاذى لانها يكون نوع الاسراء وهو نوع من الزيادة على الثلاث وهو نوع من التعدي الذي جاء في حديث عبد الله ابن عمرو

132
00:42:43.350 --> 00:43:03.350
فلا يتجاوز ذاك الموضع هذا صحيح نعم والمؤلف شيخنا هنا يعني مال الى اعتبار العدد في اخر البحث لا ينافي الاعتبار عنه فليعمل ما دل عليه لفظ الحديث يعني ثلاث مرات لكن آآ نقول هذا هو الاكمل

133
00:43:03.350 --> 00:43:20.100
ولا يخفى ان الاخبار دلت على انه تارة توظأ مرتين وتارة توظأ ثلاثا تارة توظأ مرة مرة لان الحديث ثلاث اخبار حديث ابن عباس توظأ مرة مرة. عن عبد الله بن زيد توظأ مرتين مرتين. حديث عثمان توظأ ثلاثا ثلاثا

134
00:43:20.300 --> 00:43:40.950
كلها نواها البخاري وكلها بوب عليها باب الوضوء مرة مرة بعض الوضوء مرتين باب الوضوء ثلاثا وساق هذه الاخبار رحمه الله السلام عليكم. قال رحمه الله الحادي عشر قوله نحو وجودي هذا. لحظة نقي. لا تصادق لفظة مثل فان لفظة مثل يقتضي

135
00:43:40.950 --> 00:44:03.400
ظاهرها المساواة من كل وجه. الا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة ولفظة نحو لا تعطي ذلك ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا او لعله لم يترك مما يقتضي النذرية الا ما لا يقدح في المقصود

136
00:44:03.500 --> 00:44:19.150
وقد يظهر في الفعل المخصوص ان فيه اشياء مضغات عن الاعتبار بالمقصود من الفعل فاذا تركت هذه الاشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك الفعل. ولم يقدح تركها بالمقصود منه. فهو رفع الحدث وترتب

137
00:44:19.150 --> 00:44:42.200
وانما احتجنا الى هذا وصلنا به لان هذا الحديث آآ ذكر لبيان فعل يقتدى به يحصل الثواب الموعوض عليه فلابد وان يكون الوضوء المحشي المفعول مقصرا لهذا الغلط فلهذا قلنا اما ان يكون استعمل نحو في غير حقيقتها اي بمعنى منكم او يكون

138
00:44:42.250 --> 00:45:02.250
ترك ما علم قطعا انه لا يحل بمقصود فاستعمل نحو في حقيقتها مع عدم فوات المقصود والله اعلم. ويمكن ان يقال ان وهذا يترتب على مقاربة ذلك الفعل. تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين. في غير توظيف وتقييم ما ذكرناه الا ان الاول اقرب الى

139
00:45:02.250 --> 00:45:15.950
البيان. الله اعلم والله اعلم النبي يقول توضأ نحو وضوئي هذا لا شك ان نحو اه لا تطابق نحو مثل لان مثل يقتظين مساواة من كل وجه. تقول هذا مثل هذا

140
00:45:16.000 --> 00:45:31.500
يعني يساوي مماثل له مماثل له. وان اختلفت الحقيقة حقيقة هذا غير حقيقة هذا آآ هنا في لفظ النحو لا يعطي النحو هذا لا يعطي المثلية. واللي قال نحو وضوئي هذا

141
00:45:31.800 --> 00:45:48.100
يقول يعني ولعلها استعملت معنا مثل مجازنا يعني معنى ان هنالك في هذا المثل اشياء اه ملغاة بالاعتبار المقصود بالفعل وهذا فيه نظر كيف يقال انها ملغاة والنبي عليه السلام فعله

142
00:45:48.500 --> 00:46:05.350
اذا ترك الاشياء لم يكن الفعل مواثيا فعله ولم يقدح في المقصود منها هذا فيه نظر في الحقيقة يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يقال ان فيه اشياء آآ يعني غير مقصودة وملغاة الاعتبار

143
00:46:05.350 --> 00:46:25.200
لكن الحين قد يلجأ البحث الى مثل هذه الاشياء ويعني حينما  يعني يكون الوضوء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يتوضأ احد به والاقرب والله اعلم

144
00:46:25.200 --> 00:46:41.350
فيما يظهر والله اعلم انه لا يمكن احد يتوضأ وضوءه عليه الصلاة والسلام يعني احدنا يتوضأ مثل وضوءه على وجه التمام عليه الصلاة والسلام غاية الامر الانسان يقتدي به ويجتهد في موافقته كما

145
00:46:41.350 --> 00:46:55.650
انه لا احد يعني يصل الى ما هو عليه عليه الصلاة والسلام من حضوره في صلاته في صيامه في عباداته كذلك في وضوءه. ولهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام ما قال مثله قال نحو حوضي هذا

146
00:46:55.650 --> 00:47:16.550
مع ان يجتهد الانسان في تحصيل هذا الامر المشروع ولهذا قال في اخر الحديث لا يحدث صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه والمعنى لا احد يمكن ان يصل الى الى الى ما يعني وان يفعل مثل فعله والسلام. ولهذا لو صلى الانسان ثم

147
00:47:17.050 --> 00:47:37.050
غلبته نفسه وحدثته وهو لم يحدث نفسه انما يعني هذا الحديث بغير اختياره هذا لا يفوت هذا الثواب لانه لم يحدث نفسه انما هي التي حدثته انما هي التي حدثته فلهذا من توظأ نحو وظوءه عليه الصفة المنقولة لانه

148
00:47:37.050 --> 00:47:56.650
صفة منقولة ونقلها عثمان رضي الله عنه. وكل مسلم يستطيع ان يتوضأ نحو هذا الوضوء. ولهذا وضوءه عليه الصلاة في اقتصاده كما هو معروف آآ حينما يقسو الانسان عنه في الوضوء بمثل وضوءه مع التمام

149
00:47:56.800 --> 00:48:15.700
والاشباغ وانه كان يتوضأ من مد عليه الصلاة والسلام قال وانما احتاجنا الى هذا وقلنا لان هذا الحديث ذكر ذكر بان فعل يقتدى به يحصل الثواب من وعود عليه فلابد ان يكون الوضوء المحكي مفعولا نحصل هذا في هذا الغرض

150
00:48:16.150 --> 00:48:33.250
لكن وان كان هو عليه الصلاة والسلام اه يعني ذكر هذا الفعل لاجل ان يقتدى به عليه الصلاة والسلام فمن اقتدى به وتوظأ كما توظأ واجتهد في ذلك فقد حصل

151
00:48:33.500 --> 00:48:57.000
اه هذا الثواب على نحو وضع عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة اه نحو وضوئه ثم ايضا يأتي امر وهو امر مقصود وهو امر النية وحسن القصد صلاح العمل في اداء هذا العمل من وضوء من صلاة

152
00:48:57.100 --> 00:49:10.100
فيكون قلنا اما ان يكون استعمل النحو في غير حقيقته اي بمعنى مثل بمعنى مثل قال لاننا مأمورون بالاقتداء به. فمعنى نحوها وضحت اي مثل وضوءي هذا. لان مأمور بالاقتداء به

153
00:49:11.100 --> 00:49:22.450
يعني مثل ان نصلي صلوا كما رأيتم المسلمين قد صلوا كما رأيتموني اصلي نحن نصلي كما صلى عليه وسلم. نتوضأ كما توضأ. فهذا من هذا يقول نحو وضوئي اي مثل وضوئي هذا

154
00:49:22.500 --> 00:49:44.650
مثل ان نصلي كما صلى نتوضأ كما توضأ وهذا متوجه نحو وضوء هذا. ويحتمل ايضا يعني كما تقدم آآ انه لو اجتهد في تحصيل الوضوء وقصر في بعض السنن في في الوضوء

155
00:49:44.700 --> 00:50:00.450
كذلك صلى ركعتين حصل على هذا الاجر حصل على هذا ويحتمل والله اعلم ان يقال ان يقال ان ان هذا الحديث رتب على امرين ورتب عليهما اجر وضوء نحو وضوءه

156
00:50:00.500 --> 00:50:18.300
سواء قلنا نحوه يعني يماثل له او نحو وضوئه على وجه ولو نقص بعض الشيء على ما ذكر في اول بعثة رحمه الله مع الصلاة لانه ليس خاص بالوضوء بل في صلاة لا يحدد بها نفسه

157
00:50:18.550 --> 00:50:34.050
فهذا فظل خاص لعمل خاص ويمكن ان يقال ان الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا للمخاطبين من غير تظييق ولا تقل ما ذكرنا الا ان الاول اقرب الى مقصود

158
00:50:34.150 --> 00:50:52.050
البيان على مقاربة ذلك الفعل مثل ما تقدم على قوله نحو وضي هذا يعني مقارب لوضوءه تسهيلا وتوسيعا لكن رجح الاول وان المراد به ان يكون مثل وظوئه عليه الصلاة والسلام

159
00:50:52.300 --> 00:51:15.950
اه لانه رتب هذا الوضوء والاظهر والله اعلم قوله نحو يدل على هذا ما قال مثل وضوءي هذا ولا شك انه حينما يكون اللفظ في زيادة في المعنى ونرويه بمعنى اخر هذا لا يحصل رواية الحديث خاصة في مثل هذا. وهذا موطن يرجع الى رواية الحديث بالمعنى

160
00:51:16.200 --> 00:51:37.150
الحديث بالمعنى ومعنى نحو غير نحوي ولهذا مسلم رحمه الله تجد في صحيحه يقول مثلا  يعني نحوه مذهب وغيرهم من المحدثين حينما يذكر عليه يقول يعني ساقه على نحو هذا اللفظ يعني انه مقارب له ولكن ليس مماثل له

161
00:51:37.150 --> 00:51:53.000
ومن كل وجه. كذلك فيما يظهر في هذا الحديث والله اعلم. وعلى هذا يقال ما بالتيسير والتوسيع ولعل هذا الكلام الاخير اقرب الى مثل هذا آآ يعني اقرب الى دلالة لفظ نحو

162
00:51:53.700 --> 00:52:14.450
المذكورة في الحديث نعم قال رحمه الله الثاني عشر هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع امرين حدوما الوضوء على النحو المثقوب والثاني صلاة ركعتين بعده بالوقف المشهور في الحديث. ومرتب على مجموع امرين لا يلزم توكبه على احدهما الا بالليل الخالق

163
00:52:14.550 --> 00:52:29.050
وقد ادخل قوم هذا الحديث بفضل الوضوء وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه. ويجاب عنه بان كون الشيء جزاء مما جزاء مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل

164
00:52:29.150 --> 00:52:49.150
المقصود من كون الحديث دليل على فضيلة الوضوء. ويبقى بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب. والثواب المقصود يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور. ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك. نعم يعني معنى انه

165
00:52:49.150 --> 00:53:07.900
كان الحديث ليس هذا الجواز جزاء. هذا الجزاء ليس على الوضوء الوضوء مع الصلاة لكن لا ينافي آآ من ادخله في الوضوء يعني بعض العلماء يقول ادخلها الحديث فضل الوضوء ويقول ان الحديث ان الثواب الوارد ليس في الوضوء الوضوء مع الصلاة

166
00:53:08.400 --> 00:53:24.500
فيقول كونه يحصل مقصود منك اه انه يحصل مقصود من الكحي دليلا على فضيلة وان هذا مطلق الثواب مطلق الثواب حاصل. يعني لو انسان توضأ مثل هذا الوضوء او نحو هذا الوضوء ولم يصلي

167
00:53:25.100 --> 00:53:44.750
فان مطلق الثواب حاصل له. لكن الثواب المخصوص الوارد هذا حديث يترتب على مجموع الامرين الوضوء نحو وضوء عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النحو المذكور وهذا لا ينافي ان يذكر هذا الحديث في فضل الوضوء. لا ينافي يذكر هذا حديث فضل الوضوء لان مطلق الثواب حاصل

168
00:53:44.900 --> 00:54:08.900
به نعم حاصل من الاخبار الاخرى له من هذا الحديث يعني هو الحديث يعني مثلا من توظأ مثل هذا الوظوء ولم يصلي يصلي الصلاة  ويدل للنفس الحديث قال من توضأ نحوه وصلى

169
00:54:09.550 --> 00:54:31.300
ودل على ان هذه المغفرة بهذين العملين بهذين العملين ولا يلزم من كونه مثلا اه اذا توضأ اذا توضأ ولم يصلي الا يدخل في مطلق الثواب في هذا الحديث الثواب في هذا. الحديث

170
00:54:31.750 --> 00:54:53.450
والاحاديث الاخرى ايضا جاء فيها ثواب خاص بالوضوء. لكن هنا الوضوء مع الصلاة الوضوء الوضوء مع الصلاة وربما لو لو تامنت بعض الادلة في هذا الباب لو تأملت بعض احد الوالدة في هذا الباب يكون فيها دليل لهذا لهذا الاصل. الذي اشار اليه رحمه الله

171
00:54:54.700 --> 00:55:19.150
نعم قال رحمه الله الثالث عشر قوله لاسمه ونفسه. الثالث عشر دائما هذه تعرض على فتح الجزئين الرابع عشر الثالث عشر الخامسة نعم  عندي صدى عندنا كذلك اسمه واضح الان

172
00:55:19.350 --> 00:55:47.150
اظن السماعة لعلم الثالث عشر قوله لا يحدث فيهما نفسه. اشارة الى الخواطر والوساوس الواردة على النفس وهي على قسمين احدهما ما يهجم هدما يتعذر دفعه عن النفس وبالتالي ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه

173
00:55:47.800 --> 00:56:07.400
لا يمكن ان يحمل الحديث على هذا النوع الثاني سيخرج عنه النوع الاول لعسر اعتباره ويشهد بذلك لحظة يحدث نفسه فانه يقتضي تكسفا منه وتفعلا لهذا الحديث ويمكن ان يعمل على النوعين معا

174
00:56:07.600 --> 00:56:29.500
لان العسر انما يجب دفعه عما يتعلق بالتثبيت والحديث انما يقتضي ترفض دوالي مخصوص على العمل المقصود ومن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الشيء حتى يلزم دفع العسر عنه

175
00:56:29.650 --> 00:56:49.050
نعم لابد وان تكون تلك الحالة ممكنة للحصول اعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص. والامر كذلك فان المتجردين  شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله تعالى على قلوبهم يحصوا لهم تلك الحالة

176
00:56:49.600 --> 00:57:09.650
وقد خفي عن بعضهم ذلك نعم وقول احدهما نفسه يعني هذا يشار الخواطر الواردة عن النفس المعنى ان ما لم يرد ان ما لم يستجلبه هذا ليس داخلا. لانه يهجم على النفس

177
00:57:10.100 --> 00:57:29.400
ويتعذر دفعه والثاني تسترسل والثاني ما تسترسل مع النفس ويمكن قطعه ودفعه هذا هو الذي جاء فيه الحديث الحديث يمكن الحمل على النوع الثاني دون الاول لعسر اعتباره ثم ايضا نفس الحديث يدل عليه. لا يحدث به نفسه

178
00:57:29.550 --> 00:57:44.750
وصيغة ندل على ان المراد انه لا يستجلب هذه. اما اذا ورد عن نفسه هذا غير مؤاخذ به وقال رحمه الله انه يمكن يحمل على نوعين يمكن يحمل ايضا على القسم

179
00:57:44.850 --> 00:58:01.300
على ما يرد على النفس ويهجم عليها بدون اه استجلاب له قال ولا يظر هذا ولا يكون باب تكليف ما لا يطاق. لان هذا في باب الثواب في امر لا تكليف فيه. معنى انه لو

180
00:58:01.300 --> 00:58:14.850
وقعت علي هذه الخواطر بغير اختياره وخرج عن مقتضى الثواب في الحديث هذا لا يضر فلا اثم عليه. لكن لا يحصل الثواب الا بدفع جميع الخواطر. سواء التي استجلبها او

181
00:58:14.850 --> 00:58:35.450
هجمت عليه لكن يقول حديث يقتدي يترتب ثواب مخصوص على مخصوص   وقال ما معناه انه لا بد ان يكون هذا داخل تحت التكليف. لانه ترتب ثواب مخصوص على مخصوص. ولو قيل انه

182
00:58:35.450 --> 00:58:53.000
ادخلوا فيه الخواطر الواردة عن النفس انه ليس من باب تكريم النطاق لانه مقدور عليه. وذلك ان النفوس اه يعني التي تجرد عن شواغل الدنيا فانها تتخلص من هذه الخواطر ولا تهجم عليها

183
00:58:53.500 --> 00:59:14.300
لا تهجم عليه. لكن هذا فيه نظر والله اعلم يحدث فيهما نفسه ولذا الخواطر الهاجس والخاطر حديث النفس هذه لا اعتبار بها لان ما يقع في النفس او مراتب حديث النفس

184
00:59:14.450 --> 00:59:41.300
او القصد خمسة كما ذكر الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم نظم بعضهم قال مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يلي هم فعزم كلها رفعت سوى الاخير فيه الاثم قد وقع. فعندنا ثلاثة هذه لا يؤخذ بها. ليس لا تدخل الا بالثواب ولا العقاب مطلقا

185
00:59:41.300 --> 01:00:00.750
الهاجس يليه الخاطر. حديث النفس. الهاجس شيء يعرض ويمر. كالشريط الذي يمشي ماء. والخاطر الذي يثبت قليلا حديث النفس الذي يحصل فيه التردد والهم الميل هذي هذي الثلاثة لا اعتبار بها لا في باب الثواب ولا العقاب

186
01:00:01.050 --> 01:00:21.050
الاثنان الباقيان الهم وترجيح احد الشيئين هذا يؤاخذ به هذا يكتب له به حسنة لهم ولا يؤاخذ حتى يفعل. اما العزم فانه يؤاخذ في الجميع. اخذ وفي باب الحسنة آآ يكتب له

187
01:00:21.050 --> 01:00:40.500
حسنات فهذا الاظهر والله اعلم ما تقدم ان قرره في اول البحث ان المراد ما يستجلبه اما ما عليه فهذا غير داخل ولا يخرج ولا يخرج عن اه هذا الثواج الحديث لمن عمل على هذه الصفة. نعم

188
01:00:40.950 --> 01:01:03.950
قال رحمه الله الرابع عشر حديث النفس يعم خواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة بالاخرة. والحديث محمول والله اعلم على ما يتعلق بالدنيا اذ لابد من حديث النفس يتعلق بالاخرتك الفكري في معاني متنوي من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والاذكار ولا نريد. فيما يتعلق بامر الاخرة كل امر محمود او

189
01:01:03.950 --> 01:01:18.950
اليه فان كثيرا من ذلك لا يتعلق بامر الصلاة وادخاله فيها اجنبي عنها. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه انه قال اني لاجهز الجيش ونهى او كما قالوا هذه قربة الا انها اجنبية عن مقصود الصلاة

190
01:01:19.550 --> 01:01:34.750
نعم حديث النفس في الخواض المتعلقة بالدنيا اما الخواطر المتعلقة بالاخرة هذه ذكر فيها رحمه الله انه لابد من حديث النفس وتعلقه الاخرين حينما يقرأ الانسان القرآن في الصلاة او يصلي لابد ان يتفكر ويتأمل

191
01:01:34.750 --> 01:01:54.750
هذا امر مطلوب بل هو من اعظم الاعانة على تحصيل هذا الفضل الوارد في هذا الحديث. فيما يتعلق في معاني القرآن اه الى اخر ما رحمه الله فانك ثم قال رحمه الله ولا نريد بما يتعلق بما اخرج كل امر محمود او مدون فان اليه فان

192
01:01:54.750 --> 01:02:13.650
كثيرا من ذلك لا يتعلق بالصلاة ويتخالف فيها اجنبي. يعني مثل احيانا اه بعض امور الخير كما ذكر ان عمري لا اجهز جيشي وانا في الصلاة. هذا في صحيح عمر رواه البخاري معلقا ملزوم به ووصله ابن ابي شيبة. فهذه فهذه هل هي آآ مما تطلب

193
01:02:13.950 --> 01:02:33.950
مثل مثلا انسان يستحضر بعض المعاني ويستنبط بعض المعاني مثلا في الصلاة ويصلي في باب الاحكام ونحو ذلك وهل هو من هذا الباب او ما يتعلق بالخواطر يتعلق بتلاوة القرآن ونحو ذلك مما يتلوه مثلا ذكر الجنة ذكر النار الاستعاذة من النار

194
01:02:33.950 --> 01:02:53.100
الله الجنة ونحو ذلك لكن فعل عمر رضي الله عنه هذا موضع البحث. وقيل انه ضاق الوقت عن آآ هذا التجهيز الا في الصلاة وقال بعض اهل العلم انه من جنس الجهاد انه من جنس الجهاد في الصلاة ولهذا يكون امرا مطلوبا ومحمودا

195
01:02:53.450 --> 01:03:22.800
نعم    قال الخامس عشر قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره العموم في جميع الذنوب. وقد خصوه بالصغائر وقالوا ان الكبائر وانما تكفر بالتوبة. هذا وكان المستندة في ذلك انه ورد مقيدا في مواضع في قوله وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارات لما بعد

196
01:03:22.800 --> 01:03:42.800
فجعلوا هذا القيد في هذه الامور مقيدا للمطلق في غيره. والمصنف رحمه الله الشارح كانه في اخذ البحث يرى في المسألة التي قبلها والفائدة التي قبلها الا ان هذه القربى انها قربة الا انها اجنبية عن مقصود الصلاة. فكان يفرق بين القربة التي يتعلق بالصلاة والقربة

197
01:03:42.800 --> 01:04:02.800
نبيها المقصود الصلاة فالذي مثلا يتأمل في الايات ونحو ذلك بامر يتعلق بالصلاة من ذكر الجنة وسؤال الله الجنة وتعوذ بالله من النار وما اشبه ذلك لكن لو صار يتأمل في الصلاة مثلا آآ في امر يتعلق باستنباط فوائد وآآ بعظ العلوم ونحو ذلك هذا اجنبي

198
01:04:02.800 --> 01:04:22.800
عن الصلاة كأنه يفرق لكن فعل ابو بكر عمر رضي الله عنه ان حمل على الاطلاق في دليل على خلاف انه صلى وان حمل انه ضاق عليه الوقت ان يكون من جنس الجهاد الذي احتاج فيه الى هذا العمل. مثل انسان لو في حال الجهاد فانه يصلي على حسب حاله ولو كان يحمل السيف ولو كان يتقدم ولو كان

199
01:04:22.800 --> 01:04:42.800
يتأخر والله اعلم المسألة يعني موضع نظر. اما قول غفر له ما تقدم ذنبه هذا بحث واظح وهو معروف وجمهور العلماء على انه لا تكفر الكبائر الا بالتوبة لقوله سبحانه وتعالى يكفر عنكم سيئاتكم والحديث الكبائر عند مسلم بعض اهل العلم ذهب الى انها تكفر

200
01:04:42.800 --> 01:04:59.550
وهو قول ابن منذر وجماعة وبعض اهل العلم ذهب الى انها تخفف وقال ان هذه الاعمال حينما تمحو الصغائر فان كان له كبائر فانها تخففها. وش جناح شيخ الاسلام رحمه الله مائل الى

201
01:04:59.550 --> 01:05:15.349
ابن المنذر ونصره بادلة كثيرة رحمه الله وذكر تعليل هذا في بحث طويل له. نعم. بارك الله فيكم. احسن الله اليكم وكذلك انتو بارك الله فيكم شكر الله لكم حفظكم الله