﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:26.800
رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم اما بعد اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:26.850 --> 00:00:48.950
وغفر الله له في شرح الحديث الثاني من باب الاستطابة وهو حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه التاسع اولع بعض اهل العصر وما يقرب منه بان قالوا ان صيغة العموم اذا وردت على الذوات مثلا

3
00:00:49.350 --> 00:01:10.200
او على الافعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والاحوال والمتعلقات ثم يقال المطلق يكفي في العمل به سورة واحدة فلا يكون حجة فيما عدا واكثر من هذا السؤال

4
00:01:10.350 --> 00:01:29.100
فيما لا يحصى من الفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال وهذا عندنا باطل بل الواجب ان ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ

5
00:01:29.500 --> 00:01:51.550
ولا يخرج عنها ذات الا بدليل يخصه فمن اخرج شيئا من تلك الزوال فقد خالف مقتضى العمر. نعم المطلق يكفي في العمل به مرة مرة كما قالوا كما قالوا ونحن لا نقول بالعموم بالعموم في هذه المواضع من حيث الاطلاق

6
00:01:51.600 --> 00:02:08.100
وانما قمنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذلك. نعم. فان كان المطلق من حيث لا تضر شيخنا بحيث المحافظة المحافظة حيث لا تضاف تضاف الى جملة تضاف الى مفرد

7
00:02:08.300 --> 00:02:29.800
حيث المحافظة من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات فان كان المطلق لا يقتضي العمل العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به مرة واحدة

8
00:02:30.250 --> 00:02:46.800
وان كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث ان المطلق يعم مثال ذلك اذا قال من اذا قال

9
00:02:46.900 --> 00:03:03.500
من دخل داري فاعطه درهما. فمقتضى الصيغة العموم العموم في كل ذات صدق عليها انها داخلة فاذا قال قائل هو مطلق في الازمان ساعمل به في الزواج الداخلة للدار في اول النهار مثلا

10
00:03:03.900 --> 00:03:17.350
ولا اعمل به في غير ذلك الوقت بانه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة فلا يلزم ان اعمل به اخرى. لعدم عموم المطلق. قلنا له لما دلت الصيغة على العموم في كل ذاته

11
00:03:17.650 --> 00:03:35.750
دخلت الدار. في كل ذات نعم. لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار. ومن جملتها الذوات الداخلة في اخر النهار فاذا اخرجت تلك الذوات فقد اخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات

12
00:03:36.400 --> 00:03:53.800
وهذا الحديث احد ما يستدل به على ما قلنا فان ابا ايوب من اهل اللسان والشرع. وقد استعمل قوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا عاما في الاماكن وهو مطلق فيها وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون

13
00:03:53.850 --> 00:04:08.600
لا يلزم منه العموم وعلى ما قلناه يعم لانه اذا اخرج عنه بعض الاماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

14
00:04:08.700 --> 00:04:37.400
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين سبق الاشارة الى هذه المسألة في الدرس الماضي في ذكر الجمع بين حديث ابي ايوب وحديث ابن عمر في الباب او ان احدهما يحمل على حاله والثاني يحمل على وحالة اخرى وهذا سيأتي في حديث ابن عمران شاء الله في كلام صنف رحمه الله. لكن هو اشار الى مسألة مهمة

15
00:04:37.400 --> 00:05:00.800
وهي مسألة العام في الاشخاص هل هو عام في الاحوال والامكنة والبقاع يقول رحمه الله ان بعض اهل عصره يعني من العلماء الذين عاشرهم اولع بهذا وقال ان العام في الاشخاص مطلق في الاحوال

16
00:05:01.000 --> 00:05:25.600
واذا قيل انه مطلق المعنى انه يكتفى به في العمل مرة واحدة اكتفى به في العمل مرة واحدة  العاء المطلق العام عمومة شمولي يشمل كل فرد من افراد العام يدخل في كل فرد. والمطلق عمومه عموم بدني

17
00:05:25.800 --> 00:05:44.150
معنى انه اذا عمل به في صورة اكتفي بها يقول فتح لي رقبة تحرير فتحير رقبة مؤمنة وكذلك ما جاء في الادلة الاخرى تقول اية مثلا مطلقة فالمعنى اذا حرر اي رقبة

18
00:05:44.350 --> 00:06:04.050
فانه في هذه الحالة يحصل المقصود وسائر المطلقات الاخرى التي يحصل العمل بها في هذه الصورة ويكفي اما العموم العموم الشمولي هذا يشمل جميع احوال العام الشخص نفسه اذا كان عام في الاشخاص

19
00:06:04.350 --> 00:06:27.000
وقت المشركين حيث وجدتموهم حيث قفتموهم. هذي يشمل كل مشرك كل شخص من المشركين وكذلك يشمل جميع الاحوال في اي زمان وفي اي مكان عام عام في كل احواله. الا ما دل الدليل على تخصيصه

20
00:06:27.150 --> 00:06:47.950
من الاحوال التي خصت وهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقطب ولا تستدبروها هذا عام مخاطب بكل شخص وعام في الاشخاص لكن هل يعم جميع احوال الشخص هل يعم جميع احواله

21
00:06:48.300 --> 00:07:15.400
يقول هو مطلق على قول هؤلاء معنى انه اذا عمل به في حالة واحدة وهو حالة مثلا عدم وجود الساتر في هذه الحالة لا يدخل فيه حالة اخرى وهي حالة وجود الساتر. لاننا عملنا به في صورة وصورة عدم وجود الساتر. عدم وجود الساتر والحائل من البناء

22
00:07:15.400 --> 00:07:29.500
في هذه الحالة لا نقول يعم كل حالة. اذا قلنا يعم كل حالة كان عمومه لم يكن مطلقا كان عاما. هو عام في كل شخص لكنه احوال الشخص هل يشمل جميع احواله

23
00:07:31.050 --> 00:07:51.350
ورد هذا وقالوا هذا عندنا باطل بل العام في الاشخاص في الذوات وفي الاشخاص عام في الاحوال. لانه في الحقيقة يلزم منه التناقض يا جميل التناقض وهذا هو الذي يعني تؤيده الادلة وهو الذي عليه كثير من اهل العلم

24
00:07:52.000 --> 00:08:10.450
مصنف راح انتصر له بقوة والماء وبعضهم يقول ان ما تريدونه من ادلة ان العموم في الذات العموم في الاحوال في الاشخاص عام في عام في الاحوال وعام الامكنة والبقاع ليس من دلالة هذا النص

25
00:08:10.550 --> 00:08:29.800
لكن اما بقرائن ونحو ذلك. تدل عليه مثلا اما من دلالة من النص ونحو ذلك يقال ان البحث يدور على العام في الشخص وهو مطلق في احواله اذا فرض النص تجرد عن القرائن

26
00:08:29.850 --> 00:08:50.500
نقول هذا العام لهذا الشخص في الاشخاص عام عام في جميع احوالهم ولهذا قال رحمه الله يلزم عليه تخلف شمول النص آآ خروجي بعظ الاشخاص في بعظ الاحوال مع النص دليل على ذلك

27
00:08:50.600 --> 00:09:01.850
ولهذا قال رحمه الله نعم مطلق يكفي في العمل مرة كما قالوا. ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الاطلاق ما قلنا بالعلوم من حيث الاطلاق. الاطلاق في مرة واحدة

28
00:09:02.050 --> 00:09:21.550
وانما قلنا من حيث المحافظة على ما تقتضي صيغة العمر كل ذاته لان النص عام في كل ذات فاذا اخرجت ذواتا من ذواتا في حالة من الاحوال خالفت مقتظعه النص كما في مثاله نعم

29
00:09:22.050 --> 00:09:50.150
نعم كانه خصص اللفظ اي نعم يعني كأنه اخرج بعض الذوات اه في حالم الاحوال هو النص يقتضي شموله لهذه الذوات ولهذا مثال واضح رحمه الله. فان كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتص اكتفينا في العمل بمرة واحدة

30
00:09:50.250 --> 00:10:06.300
وان كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم يعني اذا كان عملنا به في حالة دون حالة معنى ان يكون مطلق لا يخالف عموم دلالة النص في عمر الذوات

31
00:10:06.450 --> 00:10:20.000
في هذه الحالة قلنا انه مطلق اكتفينا في العام مرة واحدة. وان كان العام مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة عمر. قلنا بالعموم المحافظة على مقتضى صيغته لا من حيث ان المطلق يعم

32
00:10:20.550 --> 00:10:37.100
الى ذلك اذا قال من دخل داري فاعطيه درهما اذا قلت مثلا  يعني الخادم للحاجب مثلا او او يقل انسان مثلا لمن عنده من دخل كل من دخل داري فاعطيه درهما

33
00:10:37.600 --> 00:10:51.200
هذا عام في كل داخل طيب احوال الداخلين فيه من يدخل في اول النهار. فيه من يدخل وسط النهار. فيه من يدخل من اخر النهار. هل يشمل جميع احوال الداخلين

34
00:10:51.900 --> 00:11:08.650
يقول رحمه الله فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدقة علينا داخله صدق عليها انها داخلة فاذا قال قائل هو مطلق في الازمان مطلق يعني معنى ان لا يدخل في جميع الزمن

35
00:11:08.800 --> 00:11:28.450
فاذا عمل به في الذوات الداخلة في اول النهار معناه اعطى المأمور اه من دخل اول النهار وجاءوا ناس من وسطهم لم يعطهم. وناس من اخر انه يعطيهم لا شك انه موضع للوم والذم لمن امر. يقول خالفت امري

36
00:11:28.700 --> 00:11:50.350
انا قلت لك كل من دخل فاعطه ما قلت لك يعني من دخل آآ من اول النهار او عبارة تقتضي انه يكتفى به في حالة. فلهذا قال فاذا قال اعمل به فاذا قال هو مطرق الازمان فاعمل به في الذوات للدار في اول النهار مثلا

37
00:11:50.450 --> 00:12:11.350
ولا اعمل به في غير ذلك الوقت لانه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة فلا يجب ان يعمل باخرى لعدم عموم مطلقا الكلام الاول الكلام الاخير صحيح عن العموم المطلق العموم الشمولي. لكن الكلام الاول ليس صحيح. ولهذا قلنا له لما دلت الصيغة العموم في كل ذات

38
00:12:11.700 --> 00:12:31.000
دخلت ومن جمليتها ومن جملتها الذوات الداخلة في اخر النهار واذا اخرجت تلك الذوات فقد اخرجت ما دلت على دخوله وهي كل ذاته يعني انك خصصته  ولهذا قال عليه السلام

39
00:12:31.750 --> 00:12:56.100
لا تستقبل القبلة بول ولا حائط يستقبل قبلة بول ولا غائط ولا تستدبرها هذا خطاب لكل مكلف وداخل العمر. هم ربما يقولون ان هذا يعني صيغة استقبال مع النفي وادي الصيغة تدل على العموم للذوات

40
00:12:56.850 --> 00:13:14.650
يقول لابد ان يكون النص يعني سواقين هذا ولم يقال هذا لا بد ان اذا كان النص عمومه للاشخاص وللاحوال وللامن لابد ان يكون دالا على هذا الشيء. واذا كان خاصا

41
00:13:14.850 --> 00:13:33.050
في احوال بعض المكلفين او في امكنة امكن بيقعدون بيقعدون لا بد ان يكون في النص ما في بيان الاصل العمل بيعم النص ولهذا انا شامل كل شيء ثم المصنف رحمه الله قال

42
00:13:33.950 --> 00:13:48.900
ان ابا ايوب رضي الله عنه من اهل اللسان ومن اهل الشرع من العلماء من علماء الصحابة رضي الله عنه الشرع ومع ذلك واخذ بعمومه في الاشخاص جعله عامة في احوالهم

43
00:13:49.900 --> 00:14:19.400
فلم يخرج الذوات التي آآ او لم يخرج حالة قضاء الحاجة حالة في البنيان ما اخرج هذه الحالة بل جعلها داخلة لانه عام في الاماكن وليس مطلقا فيها فنقول انه يكون في مكان دون مكان فاذا كان المكان مثلا محجوب ببناء

44
00:14:19.650 --> 00:14:38.250
محجوب بساتر وما اشبه ذلك. فلا تدخل تلك الذوات ابو ايوب رضي الله عنه عمل بعمومه جعل عمومه في الاشخاص دالا على عمومه في احوالهم وكذلك في اي مكان يقول

45
00:14:38.400 --> 00:14:53.350
وعلى ما قاله هؤلاء المتأخرين لا يلزم منه العموم وعلى ما قلنا يعم لانه اذا اخرج بعض الاماكن خالف صيغة عنف النهي عن الاستقبال والاستدبار وهذا لا شك ان هذا هو

46
00:14:53.450 --> 00:15:13.050
يعني هو الصواب ثم لابد ان ان يكون في النص دلالة واضحة يدل على معناه ربما مثلا النص يقيد ربما يخص لا لانه هو مطلق مثلا لا لانه خاص لكن لدليل اخر دل عليه

47
00:15:13.200 --> 00:15:33.700
وهذا الحديث منه وقع في خلاف هل هو عام في جميع الاحوال اه يعني هل عمومه مستقر او انه مخصوص لدلالة اخرى او خاص بالنبي عليه السلام في بعض الاحوال. هذا بحث سيتعرض له

48
00:15:33.800 --> 00:15:49.100
الشارع رحمه الله في حديث ابن عمر نعم شيخنا. نعم. فيما يتعلق بالتفصيل اللي ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله. في هذه القاعدة. نعم. وانه اذا كان المطلق لا يقتضي العمل به

49
00:15:49.100 --> 00:16:03.700
مرة اه مخالفة لمستوى صيغة العموم. نعم. اكتفينا في العمل به مرة واحدة. وان كان العمل به مرة واحدة مما يخالف فصل العنف قلنا بالعنف  يعني هذا التفصيل شيخنا هل هو صحيح

50
00:16:05.150 --> 00:16:26.800
ويعني احيانا احيانا يعني رب في مثال عليه يعني يكون مثلا آآ يعني مثلا النص عام اذا قال مثلا اه ربما يكون احيانا خاص في بعض الاشخاص مثلا ربما الخصوص يأتي

51
00:16:26.850 --> 00:16:43.450
في بعض الأشخاص لكن الكلام في الاطلاق. الكلام في الاطلاق يعني بمعنى انه لا يكون عاما في كل زمان ولا يكون عاما في كل مكان بل في حال دون حال في هذا حال دون حال

52
00:16:44.100 --> 00:17:08.300
يعني هذا يعني هو رحمه الله يقول ما معناه ان الواجب والمحافظة على اللفظ. الواجب هو المحافظة على ما تقتضي صيغة العنف في كل ذاته هذا هو الواجب  اذا كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة فان كان مطلقا لا يقتضي عليه المرء مخالف لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العام مرة واحدة

53
00:17:08.550 --> 00:17:27.500
اكتفينا به في العمل مرة واحدة. وان كان العمل مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العمر قلنا بالعموم هذا يبين مسألة اجتماع المطلق مع العام قد يكون المطلق قد يكون اه

54
00:17:27.550 --> 00:17:57.100
المطلق في هذه الحالة شامل لكل احواله لانه قاله رحمه الله لعدم مطلق لعدم مطلق لكن لماذا قلنا بعموم مطلق هنا بدلالة عموم الذوات عموم الاشخاص يدعمون الاشخاص والذوات هو رحمه الله ذكر هذا التفصيل ذكر هذا التفصيل ينظر هل يقال مثلا ان العام في الاشخاص او في الذوات

55
00:17:57.300 --> 00:18:14.900
يمكن ان يكون مطلقا في آآ في بعض احوالهم الاصل والله اعلم انه اذا كان عافي الاشخاص فلا بد ان يكون عام في جميع الاهوال هذا هو الاصل. وما ذكر مثال رحمه الله

56
00:18:15.000 --> 00:18:37.300
وذكر المثال اول. فاذا قال مثلا مثلا كل من دخل داري اخر النهار اعطه شكت عن من دخل اول النهار او من دخل داري اول النهار اه مثلا وسكت اه من اخر النهار وسكت عن من دخل اول النهار هذا لا شك يكون

57
00:18:38.450 --> 00:19:00.200
يكون آآ لا يكون عمومه في كل الاحوال. هو عام في الاشخاص لكن لا يعم الاحوال. لا يعم الاحوال  شيخنا ممكن نعم الصنعاني في اي نعم. تعرضنا تسمعني الشيخ؟ نعم نعم. ايه

58
00:19:00.400 --> 00:19:15.900
وضح شيء من هذا مم يعني رد القولين نرى في قول ابن دقيق العيد. القرافي يقول عندي المعلق هنا يعني كأن كأنه بعيد اراد القرافي رحمه الله كان قولها اولع بعد العصر

59
00:19:16.200 --> 00:19:31.250
لان القرار في قريب من وتوفي قبل ستمية واربعة وثمانين رحمه الله يعني اصولي واصولي عنايته بالاصول يمكن انه عنا في قوله احتمال اذا كان هذا قال هذا القرابي رحمه الله. نعم. هم

60
00:19:31.750 --> 00:20:00.900
خيرا العام للاشخاص يعني لا يكون مطلقا في الاحوال والامكنة والازمنة. من هو اللي قرأها فيه الصنعاني يقول بل هو مقيد بها عقلا   بها عقلك   لم يذكر عبارة صنعاني انما ساقها في المعمل

61
00:20:00.950 --> 00:20:26.450
صفحة ايه عندنا. رقم واحد. نعم صح هم نفاة العموم قال الصنعاني التي قبل وفي دليل على ان العن صيغة عند العرب لا لا للصنعاني بحث في هذه المسألة يرد فيه على

62
00:20:27.150 --> 00:20:46.900
كل من القولين قول القرافي وقول ابن واختار في ان العام بالاشخاص غير مطلق في الاحوال ولا يمكنه. بل هو مقيد فيها عقلا هل هو مقيد بها اذا كان مقيد بها عقلا

63
00:20:46.950 --> 00:21:03.000
يعني موافق يعني من جهة المعنى لمن قال انه عام لكن جعله عقلا يعني يعني لكن هذه العبارة يغني عنها كلام اهل العلم عبارة اوضح من كلام الصنعاني الصنعي للتكلفات احيانا في بعض كلامه رحمه الله

64
00:21:03.000 --> 00:21:20.450
اصل حاشيتها فيها يعني بحوث لا تناسب يعني حاجة عالحديث يعني على طريقة هالكلام والمتكلمين يعني واحيانا ربما تكون يعني البحث عن فائدة في كلامه مو بواضح تماما اه والله

65
00:21:20.900 --> 00:21:38.150
لكن اذا كان يريد بذلك قوله انه غير مطلق في الاحوال بمعنى انه العام في الاشخاص عام في الامكنة هذا هو واذا كان مقيد بها عقلا على هذا لا يمكن ان يكون

66
00:21:38.200 --> 00:21:54.250
العام في الاشخاص الا عام في الاحوال. وهذا قد يخالف كلام دقيق المتقدم التفصيل. ايه. اذا كان يقول انه مقيد عن هذا ما يكون محل التفصيل تارة يكون يخالف وتارة يكون غير مخالف

67
00:21:54.800 --> 00:22:07.900
عيد فرضه هذا اذا كان هذا الامر واقع كما ذكر مدقق العيد وانه لا يكون الا يكون مقيد بها عقلا فعلها لا تأتي القسمة التي ذكرها مدقق العيد في قوله

68
00:22:08.000 --> 00:22:22.450
ان كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة ثم قال وان كان به مرة ما يكون يريد هذا التفصيل ما لهذا التفصيل وهذا انا ما ادري يعني يحتاج الى نظر هل في الامثلة لكن نريد

69
00:22:22.500 --> 00:22:35.800
يعني من النفس نفسه لا من دليل اخر يبين انه عام في الاشخاص ودل اخر على انه مطلق في الاحوال وعلى هذا يكون العام في الاشخاص عام في الاحوال وهذا وهذا هو الاصل

70
00:22:36.300 --> 00:22:53.950
هذا هو الاصل يعني كل النصوص التي تأتي عامة في الاشخاص تكون عامة في جميع احوالهم شريعة عامة الشريعة عامة ما جاءت الشريعة والله لمكان دون مكان لزمان دون زمان يعني حتى القول بان العام في الاشخاص مطلق في الاحوال تقييده

71
00:22:53.950 --> 00:23:08.550
النصوص هذا تغيير النصوص وتقييد النصوص لا يكون الا بدليل. من قال انه مطلق في الاحوال؟ نقول ما الدليل عليه؟ انت في هو انت في الحقيقة اخرجت من مطلق من لهذا العموم ذوات

72
00:23:09.000 --> 00:23:27.050
الشارع لا يستدرك عليه لو كان الشارع اراد بذلك انه لا يعم جميع احوالهم ما يسكت عنه يبينه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولهذا استدل ابو ايوب رضي الله عنه بذلك على عموم احوالهم

73
00:23:27.900 --> 00:23:50.500
وهذا اذا تأملته في النصوص وجدته واضح ابين الا بدليل يدل على خصوص هذه الحالة مثل المشركين يكون في حالة دون حالة والا في الاصل هو اه يعني وجوب قتال المشركين الا في احوال خاصة. نعم. نعم. كانه قال يا شيخ انا نعم. مثل قولهم

74
00:23:50.500 --> 00:24:11.050
كأنه استحضر قضيته اعطيه درهم ولم يكن معه مثلا الا لم يعطه الا خمسة دراهم. اذا دل انه لن يعطي الا خمسة اشخاص هذا صحيح بس هذا هذا المقصود الصيغة المقصود المقصود الصيغة نفس الصيغة اما كون يعرض شيئا

75
00:24:11.050 --> 00:24:35.400
هذا الكلام في ادلة الشارع ما يرد عليها مثال حينما يقول مثلا يأتي عام النص للاشخاص ثم لهم احوال الليل والنهار في الحظر وفي السفر. ولهذا جاءت النصوص عامة تشمل المكلف في حال حضره في حال سفره. تشمل الرجال والنساء

76
00:24:35.500 --> 00:25:02.100
ما هناك خصوص واذا اراد خصوص حالة فانه يأتي في النص ما يبين هذه الحالة ويوضحها لكن قول انه مقيد بها يعني لا يحتاج الى مثل العبارة لا يحتاج الى مثل هذه العبارة عبارة الائمة المتقنين رحمة الله عليهم واضحة وبينة ولا يرد عليها اشكال. ثم احنا كيف نقيم

77
00:25:02.100 --> 00:25:31.400
والمقيد بها عقلا يعني بدون ان ينظر بعقله النص نفسه دال على الشهادة. دال على عمومه لاحوال المكلفين. نعم الله عليك قال رحمه الله العاشر قوله ونستغفر الله اذ يراد به ونستغفر الله لبالي الكنب على هذه الصفة الممنوعة عنده

78
00:25:32.000 --> 00:25:50.650
وانما حملهم على هذا التأويل انه اذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا ولا يحتاج الى الاستغفار والاقرب انه استغفار لنفسه ولعل ذلك لانه بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطا او سهوا. فيتذكر فينحرف ويستغفر الله

79
00:25:51.050 --> 00:26:11.300
فان قلت الغالط والساهي لم يفعل اثما فلا حاجة به الى الاستغفار قلت اهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا. بناء على نسبتهم التقصير الى انفسهم للتحفظ ابتداء والله اعلم. نعم

80
00:26:11.500 --> 00:26:30.900
ماذا كان رحمه الله يعني في انهم يقولون استغفروا المباني للكنوف على الصفة الممنوعة عند يعني هذا قيل استغفروا الله لهم لكن اه هذا قد يرد عليه ان هذه الكنوف التي بنيت ربما قد تكون هل بناها مسلمون؟ ما ما يدرى ان هذه في البلاد

81
00:26:31.150 --> 00:26:50.550
يعني قد تكون في فاذا كان الباني لها مسلم  آآ لها مسلمة فهذا واضح وان كان لم يكن مسلما فلا يستغفر له. لكن هذا لا شك حينما نستغفر الله  يعني لانفسنا يحتمل

82
00:26:50.950 --> 00:27:12.600
واما كما قال رحمه الله آآ ولا يقرب منه استغفار لنفسه ولا يلد ولا يرد والله اعلم انه يعني الشاهي آآ ليس باعاث ومن حصل الاستغفار في مسألة اثم يعني كونه يحصل استغفار في مسألة الاثم

83
00:27:12.850 --> 00:27:29.200
هذا اه فيه نظر يعني كونه ننحرف عنها ونستغفر الله لا يلزم الاستغفار مشروع وليس خاصا بالاثم والنبي عليه السلام كان كثير السفار عليه الصلاة والسلام وهو عبادة مأمور بها

84
00:27:30.500 --> 00:27:46.700
ومطلوبة على كل حال. فلا يلزم من ان يكون وقع منه تقصير فان قيل ان هناك تقصير اما ان يكون مثلا من الباني اذا كان مسلما يستغفر له. مع انه آآ قد يكون هذا بني على

85
00:27:46.750 --> 00:28:08.050
اه قول مثلا او اجتهاد او يقال يمكن ايضا ذكره بعضهم انه اذا كان هذا المكان الذي بني للقبلة اذا انحرف فانه لا ينحرف انحراف تام. لا ينحرف انحراف تام عن القبلة. بل قد يكون اه فيه نوع توجه لان الانحراف يكون عن الجهة

86
00:28:08.250 --> 00:28:31.350
وقد ينحرف انحرافه لا يكون انحرافا تاما فيستغفر الله عن اه عدم ميلان التام عن جهة القبلة نابل وكذلك شيخنا يعني يدل على ان الاستغفار يعني غير مقيد في الاثم عند خروجه من الخلاء يعني

87
00:28:31.400 --> 00:28:53.050
يقول غفرانك واستغفار النبي المتكرر الوارد عنه عليه الصلاة والسلام نعم. تقييدة هنا مثل ما ذكرتم شيخنا الاستغفار على الاثم يعني بالاثم الادلة دلت على يعني انه مشروع على كل. هذا طبعا هذا صحيح. لكن هو كأن الشارح رحمه الله يقول فننحرف عنها ونستغفر الله

88
00:28:53.800 --> 00:29:18.200
من جعل الاستغفار معلل بالانحراف. لم يكن شيئا مطلقا. لم يكن شيئا انما علله بانحرافه عن انحرف عنها ونستغفر الله يعني قضية انه رؤية الامر المنكر المخالف للشريعة يوقع في نفسه نعم يعني تعظيم عز وجل ويحمله

89
00:29:18.200 --> 00:29:34.200
مع الاستنفار هذا ايضا معنى. نعم وارد هذا لكن لكن لا شك ان ابا ايوب رضي الله عنه ان ابا ايوب رضي الله عنه محتمل هذا محتمل ايضا ان يقال ان مثل هذا من عمله اذا كان عمله مسلم

90
00:29:34.300 --> 00:29:45.600
يدور بين انه عمل اهل العلم او عن جهل فان كان عن جهل فلا اثم عليه وان كان عن علم ورأى ان بناءها على هذه الجهة لا بأس لانها الى جهة بناء

91
00:29:45.650 --> 00:30:02.700
وكذلك ولا ينبغي ان التكلف والتشدد في مثل هذه الاشياء في امر مشروع على كل حال. والمقصود هو آآ يعني فهم ما اشار الي ابو ايوب رضي الله عنه من

92
00:30:02.800 --> 00:30:18.050
العمل بهذه القاعدة ولهذا كانت هذه المسألة هذه القاعدة هذا هذا الحديث من اقوى ادلتها. مع ان المصنف الشارح رحمه الله وقع له في العمدة في بعض المواضع انه خالف مقتضى هذا التحريم الذي ذكره

93
00:30:18.700 --> 00:30:35.250
لعله يكون يأتي ان شاء الله خالف ذا التحريف فيما يتعلق بان العام في الاشخاص عام في الاحوال وان في بعض كلامه ربما جعل له مطلق ينظر هل جعله مطلقا على مقتضى التفصيل الذي ذكره

94
00:30:35.500 --> 00:30:58.450
هذا محتمل في كلام لها لعله يأتي ان شاء الله. نعم قال رحمه الله الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اه رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة

95
00:30:59.100 --> 00:31:16.650
هذا الحديث يعارض حديث ابي ايوب المتقدم من وجهه. وكذلك ما في معنى حديث ابي ايسر اختلف الناس في كيفية العمل به او في الاول على اقوال منهم من رأى انه ناسخ للمن

96
00:31:17.300 --> 00:31:38.250
واعتقد الاباحة مطلقا وكأنه رأى ان تخصيص حكمه بالبنيان مقترح واخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان. لاعتقاده انه وصف ملغى لا اعتبار به ومنهم من رأى العمل في الحديث الاول وما في معناه

97
00:31:38.450 --> 00:31:51.750
واعتقد هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من جمع بين الحديثين فرأى حديث ابن عمر مخصوصا بالبنيان فخص به حديث ابي ايوب العام بالبنيان وغيره جمعا بين الدليلين

98
00:31:51.750 --> 00:32:14.900
ومنهم من توقف في في المسألة. نعم رحمه الله يعني حديث ابي ايوب تقدم عام يشمل استقبال استدبار يوما رأيتم الرقي يرقى يعني في الماضي رقي وفي المضارع رقيته يقل رقي يرقى

99
00:32:15.300 --> 00:32:40.500
اما الرقية رقى يرقي يرقي يكون مفتوح العين هو في الموارع يرقي مكسور يرقي رقيت يوما على بيت حفصة رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام. مستدبر الكعبة

100
00:32:40.800 --> 00:33:01.300
هذا الحديث اه يعالم وجه يعني لا انه يعارض من وجه وهو جهاد وهو الاستدبار لانه قال مستدبر الكعبة بركعة ولم يذكر الاستقبال ولم يذكر الاستقبال. بل انه استدبر الكعبة

101
00:33:01.600 --> 00:33:24.350
يقول انه معارض له من جهة الاستدبار كأنه يقين بالجواز يقال انه جواز استدبار الكعبة ابن عمر ولا يجوز استقبالها لدلالة حديث ابي ايوب ولهذا يقول اختلف الناس في كيفية العمل به او بالاول حديث ابي ايوب

102
00:33:25.350 --> 00:33:55.150
منهم من رأى انه ناسخ للمنع الذي في حديث ابي ايوب واعتقد الاباحة مطلقا يعني في الصحراء وفي البنيان دلة على جواز الاستدبار   ايوب دل على المانع الشفاء والاستقبال والاستدبار واحد. فاذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال. المعنى واحد فيكون ناسخا

103
00:33:56.050 --> 00:34:14.500
مطلقا ولا يخصص ويقال هذا خاص بالبناء دون غيره مطلق وكأنه رأى تخصيص حكم البنيان مطرح لان البنيان اه في هذا لا معنى له على هذا القول وذلك ان الذي

104
00:34:14.900 --> 00:34:36.500
يبول في الصحراء مستقبل القبلة او مستدبر القبلة بينه وبين القبلة وبينه وبين القبلة جبال يا اخي واشجار واحجار هي مستورة عنه ترى ان حكم البيان مليان مطرح من جهة المعنى فاذا دل على الجواز

105
00:34:36.900 --> 00:34:53.100
للاستدبار ايضا الاستقبال في معناه لكن هذا في الحقيقة يحتاج ايضا الى الى مزيد مسألة البنيان مسألة البنيان اه يعني هل حديث ابن عمر يدل على ذلك هل فيه دلالة على انه في بنيان

106
00:34:53.250 --> 00:35:13.550
يأتي في من قال هذا. واخذ دلالته على الجواز مجردا على اعتبار خصوص كونه لاعتقادي انه وصف مرؤي لا اعتبار به وصف ملغي يعني ليس اه فيه معنى من المعاني وذلك ان الاستقبال والاستدبار

107
00:35:13.600 --> 00:35:34.450
نيت لتكريم الكعبة احترام القبلة وهذا الاحترام لا يعني يزيله بمعنى انه لا اه يجعل استقبال الجدار او استدبار يكون خلفه جدار او نحو ذلك ما هو في حكمه انه

108
00:35:34.550 --> 00:35:52.750
يكونوا بذلك يزول هذا الحكم. يزول بهذا لان المعنى هو النهي عن الاستقبال استدبار. وجود البنيان لا اثر له في هذا المعنى يقول وصف ملغي لا اعتبار به ومنهم من رأى العالم بالحديث الاول وما في معناه

109
00:35:54.150 --> 00:36:12.400
حديث ابي ايوب وعنه لا يجوز استقبال الاستدبار واعتقد ان هذا في حديث ابن عمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يقاس بغيره واذا ورد يعني في هذا الحكم في هذا الحكم في هذا الحكم ورد النبي وسلم آآ استدبر القبلة

110
00:36:12.550 --> 00:36:32.850
في حديث ابن عمر سيكون خاصا بالنبي اه معنى انه يجوز له ذلك دون غيره يعني من باب الجمع ومنهم من جمع بالحديثين فرأى حديث مخصوصا بالبنيان وهذا لا شك والقول اولا القول هذا طبعا

111
00:36:32.900 --> 00:36:46.700
قول ضعيف لم يكن باطل الخصوصية لا دليل عليها لكن اللي بعده الجمع بين الحديثين فرأى حديث عمر مخصوص بن يهان هذا اقرب وعليه الجمهور ما عليكم احمد ومالك والشافعي

112
00:36:46.950 --> 00:37:09.900
يقولون بذلك انه خاص فخص به حديث ابي ايوب العام في البنيان وغيره جمعا بين الدليلين طيب شو الدليل انه في بنيان؟ قالوا انه رقيت يقول رقيت بيت حفصة وكان النبي وسلم في اعلى البيت على السطح

113
00:37:10.700 --> 00:37:31.250
هل هو في بنيان هذا محتمل هذا محتمل ذكر الحافظ رحمه الله ان في رواية عند ابن خزيمة وهو محجوب بلبن محجوب بلبن وذكر رواية عزاها للحكيم الترمذي يقال بسند صحيح انه رآه في كنيس

114
00:37:31.700 --> 00:38:02.900
وموظع الخلا ينظر في هذه الرواية يعني رواية ابن خزيمة مثلا من هذه الرواية وكذلك يؤدي الحكيم والحكيم ايضا متكلم فيه الحكيم الترمذي هذا  لكن حديث ابن عمر ليس بصريحه مع ان البخاري بوب عليه مسألة البناء وجوز وذكر انه اذا كان البناء. لكن بعضهم نازع في هذا وقال دلالته في في نظره لانه كان في

115
00:38:02.900 --> 00:38:19.350
في السطح ومن قال بينه وبينه حاجز او شيء يحجبه الا هذه الروايات ان ثبتت ينظر في اه هذه الروايات من خرجها وهل تثبت او لا تثبت ومنهم من توقع المسألة

116
00:38:19.600 --> 00:38:43.950
بقوة الخلاف فيها توقف فيها  يعني هذا مجمل الخلاف في هذه المسألة هو التعليل اللي ذكره رحمه الله  لهذه الاقوال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ونحن ننبه ها هنا على امرين

117
00:38:44.350 --> 00:38:59.550
احدهما ان من قال بتخصيص هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم له ان يقول ان رؤية هذا الفعل كان امرا اتفاقيا لم يقصده ابن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة

118
00:39:00.250 --> 00:39:17.250
يتعرض لرؤية احد فلو كان يترتب على هذا الفعل عام للامة لبين لهم باظهاره القول باظهاره بالقول او بالدلالة على وجود الفعل. يعني هذه العبارة هي واضحة بس انها فيها شوي

119
00:39:17.250 --> 00:39:36.900
يعني يترتب على هذا الفعل فلو كان يترتب على هذا الفعل امر عام امر او عموم الامة. هم نعم. او حكم عام. يعني اي عبارة لكن ينظر قصدي. وش العبارة في الاصل يعني

120
00:39:37.150 --> 00:39:56.900
نعم  نعم قال فان الاحكام العامة للامة لابد من بيان. فلما لم يقع ذلك كانت هذه الرؤيا من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه  دل ذلك على التخصيص من الرسول

121
00:39:57.100 --> 00:40:13.050
صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الامة وفيه بعد ذلك بحثه ايوا هذا في بحث طبعا يعني يقول رحمه الله ان رؤية ابن عمر للنبي وسلم على هذه الحال

122
00:40:13.350 --> 00:40:28.000
وهو في حال قضى حاجه عن ابن عمر كما قال في رواية فحالت مني التفاتة ما قصد انما صعد فرأى النبي عليه الصلاة والسلام  استفاد هذا الحكم نعلم ان ابن عم مباشرة صرف بصره

123
00:40:28.550 --> 00:40:43.700
ويقول رحمه الله لا يمكن ان تكون هذه الحالة التي يكون النبي وسلم عليها ان تكون محلا لحكم عام لان مثل هذا الفعل يستر به ولا يبرز به الى الناس

124
00:40:44.000 --> 00:41:03.150
وانه لو علم مثلا ان احد مثلا آآ يمكن نحو ذلك. لاستتر يعني عنه حتى لا يراه ابن عمر رآه حالة من التفاتة لا يدل على ان هذا الحكم الامة لا يدل على ان هذا الحكم الامة

125
00:41:04.050 --> 00:41:20.250
لابد من بيانها. وهذا المعنى ايضا سبق لشرينها اشار اليها بوشامة المقدسي رحمه الله في كتاب له في محقق. محقق نعم في الافعال على النبي عليه الصلاة والسلام في اخر الكتاب

126
00:41:20.350 --> 00:41:34.550
في اخر الكتاب المحقق من افعال الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر الكتاب اشار الى هذا وقال ما معناه يعني بمعنى كلام ابن بعيد رحمه الله هو سابق لابن دقيق العيد هو سابق لابن دقيق

127
00:41:34.550 --> 00:41:54.300
العيد رحمه الله توفي سنة ست مئة وخمسة وستين للهجرة فقال يبعد ان يكون مثل هذا الحكم العام ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك ان آآ يراعوا هذا مثل بل ما معنى ذلك انه لا يمكن ان النبي يكون في هذه الحال

128
00:41:54.450 --> 00:42:09.300
ويقصد ان يرى احد لان التستر في هذه الحال واجب وعنا من وان ابن عمر لو علم ان الرسول عليه السلام على هذه الحالة لما جاز ان ينظر اليه حتى لا يبدو شيء يراه

129
00:42:09.550 --> 00:42:26.350
في حال في هذه الحالة التي يقضي فيها حاجة عليه الصلاة والسلام دل على ان هذا الحكم لا يؤخذ من قول ابن عمر ومنهم من تكلف من تكلف يعني في ذلك وان النبي عليه السلام ربما كان يريد ان يبينه للناس

130
00:42:26.400 --> 00:42:48.300
وان فعل ذلك لكن لما انه اطلع عليه هو ذكر حصل المقصود او ان الله اوحى اليه بذلك وانه يعني سوف يراك من امتك تكلفات يعني فيما يظهر والله اعلم لا يبعد ان يقال ان هذا طريق من الطرق التي آآ يعلم بها الشرع

131
00:42:48.500 --> 00:43:08.400
يعلم بها الشرع  هو له والاقرب والله اعلم ان يقال هذا الحديث ابي ايوب حديث محكم واظح بين وحديث ابن عمر حديث محتمل حديث محتمل وحديث ابن عمر حتى لو قيل انه في بنيان

132
00:43:08.500 --> 00:43:27.000
وان النبي لا يدرى عنه وقبل حديث ابي ايوب او بعده  يقال ان حديث ابن عمر باق على الاصل وان الاصل هو ان الانسان يقضي حاجته الى اي جهة هذا الاصل باق على الاصل

133
00:43:27.100 --> 00:43:41.200
يعني لو اختلف مثلا ولا نجزم بان حديث ابي ابن عمر كان بعد ذلك اذ يحتاج الى التاريخ في هذا الشيء وان النبي عليه السلام نهى ثم بعد ذلك استدبر

134
00:43:41.250 --> 00:44:05.600
القبلة مع ما يرد في الاحتمال من حديث ابن عمر ليس بل هو اه في مكان ظاهر اه يعني ما ما امامه ليس مستورا ولهذا قضى حاجته عليه الصلاة والسلام في على سطح بيته بيت بيته حفصة رضي الله عنها

135
00:44:05.800 --> 00:44:21.850
التي هي فيه فلهذا لا يجزم بهذا. ولما كان هذا الحديث محتمل وايضا باق على الاصل وان الاصل الجواز وعدم آآ عدم وجوب هذا الشيء وتحريم هذا الشيء حديث ابي ايوب حديث محكم

136
00:44:22.150 --> 00:44:41.800
واضح بين صريح ثم حديث ابي ايوب بشره راويه راوي الحديث وعمل به دل على ان حديث ابي ايوب يقدم على حديث ابن عمر على جميع الاحوال التي يفترض عليها

137
00:44:42.100 --> 00:45:04.650
آآ حاله عليه الصلاة والسلام لما رآه ابن عمر نعم شيخنا كيف يعني هذه الارادات التي لحظة لحظة ابو عبد اللطيف لحظة شوي نعم ممكن يقال بان حديث ابن عمر ايه متأخر بدليل فعله لما فعل ذلك قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:45:04.700 --> 00:45:19.400
فكأنه رؤيته كانت بعد النهي الذي ما ما في دلال هو اصلا ابن عمر نفسه جاعا عند ابي داوود رواية مروان الاصفر يقال هذا اذا كان بينك اه وبين ابن عمر

139
00:45:19.450 --> 00:45:32.900
لما سمع هذا حمل هذا على هذا قال هذا اذا كان بينه لم يكن شيء يسترك من القبلة. في رواية عند ابي داوود وكان يضع البعير امامه ويقضي حاجته اليه

140
00:45:32.900 --> 00:45:48.950
اقضي حاجتي اليه لكن يعني هو لما رأى هذا الحديث وبلغته تلك الاخبار اه اراد ان يجمع بينهما على هذا الشيء. اراد يجمعهما. ولهذا لو كان يعني عنده ان هذا الحديث كان متقدم

141
00:45:49.050 --> 00:46:04.100
لقال ذلك انما قال هذا اجتهادا رضي الله عنه حمل الحديث على حاله وحديث النهي على حالة هذا حال لكن هذا قد يستدل به حديث ابن عمر رواية هذه مع ان فيها ثبوت كلام

142
00:46:04.150 --> 00:46:19.850
لا ثبوت كلام ان ان حديثه الذي رواه في بيت حفصة رضي الله عنها كان شيء يستره ومع انه يحتمل لانه لما قال ذلك ما ذكر حديثه قال رأيت النبي عليه السلام

143
00:46:19.950 --> 00:46:38.750
بل قالها اذا كان لم يكن بينك وبينه بين القبلة شيء وسوء اما اذا كان بينك وبين شيء يسترك فلا بأس لذلك ولهذا حديث ابو ايوب الواضح المحكم اه لا يترك لمثل هذه الاحتمالات. وجاء حديث اخر فرأيته قبل ان يقض بعام جابر

144
00:46:39.000 --> 00:46:57.900
اي نعم هو بيت محمد بن اسحاق وصرح بالتحديد عند احمد وفي قبول روايته رحمه الله في مثل هذا نظر  اي نعم. هل يكون في وجه استدلال بالتأخير؟ ما في او ما ما في دلالة على انه متأخر. ما في دلالة. يعني حديث ابي ايوب وحديث ابن عمر

145
00:46:57.950 --> 00:47:26.750
ما في دلالة على تأخر ان ان حديث ابن عمر كان بعد ذلك  ايوب واضح وصريح ومحكم. خاصة في مثل هذا الامر الذي يكثر ويقع والحاجة اليه ماسة يرويها ابوي ايوب رضي الله عنه كانه امر مستقر عنده ثم يذكره للناس. وبالجملة هي فيها خلاف كثير عند اهل العلم واقوال كثيرة. نعم نعم ابو

146
00:47:26.750 --> 00:47:50.300
كنت شيخنا نذكر نحو موضوع هذا. نعم. فيما يتعلق اه بهذه الايرادات اللي ذكرتموها شيخنا على اه يعني اه تخصيص اه حديث آآ ابن عمر بالبنيان اللي هو شيخنا فهم السلف يعني المتقدمين رحمهم الله تعالى يعني كونهم آآ فهموا هذا المعنى

147
00:47:50.350 --> 00:48:15.150
وعلى هذا جمهور اهل العلم يعني الا يكون هذا يعني مشعر انه يعني اعتبروا هذا يعني من البيان من باب البيان لتخصيص حديث ابي ايوب يعني هل يمكن ان يقال او او نعم او هذا نعم لكن لكن عموما هو هو حديث

148
00:48:15.150 --> 00:48:36.800
حديث آآ ابي ايوب نعرف ان البخاري رحمه الله امين قال اذا اتيتم الغائط يعني حتى حديث ابي ايوب يعني حديث ابي ايوب سبق ان فيه ان النبي قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبل واستدبروها. اذا اتيتم الغائط

149
00:48:37.550 --> 00:48:59.700
والغائط هو المكان المطمئن المنخفض والنبي ومعلوم انهم كانوا يذهبون في الغائط كانوا اذا ارادوا قضاء الحاجة يقصدون الاماكن المطمئنة المنخفضة النعجة والانسان اذا كان في مكان مطمئن امام الشاتر وخلف الشات والنبي يقول اذا رأيتم الغد فلا تستقبلوا القلة تدبيرها ويخاطبهم

150
00:49:00.300 --> 00:49:19.750
اذا كان نفس حديث ابي ايوب يعني كأن حديث ابي ايوب واظح في الحقيقة لانهم لم يكونوا يقضون الحاجة من الغائط لم يكنوا يقضونها في مكان برح بخلاف البول بل اذا اتيتم الغائط وهو المكان المنخفظ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها

151
00:49:20.050 --> 00:49:38.200
ولو كان يجوز في حال البنيان الفقهاء يقولون اذا كان الانسان في مكان نازل بل قالوا لو كان قد ستر ذيله بثوبه انسان مستدبر القبلة وساعة ذيله بثوبه جاز ان يستدبرها

152
00:49:38.350 --> 00:49:57.200
لانه قد ارخى ثوبه وهذا ساتر اذا كان الثوب ساتر ولو كان استقبلها استقبله ووضع امامه شيء يستر من كومة تراب او نحو ذلك وخلفه ذيله هنا قد اه نزل

153
00:49:57.450 --> 00:50:14.350
اذا عالارض قالوا يجوز فاذا كان هذا جائز عند الجمهور المكان المطمئن اللي هو الغائط من باب اولى انه يجوز. والنبي يقول اذا اتيتم الغائط يعني المكان المنخفظ وايضا الغائط يراد به ايضا كما

154
00:50:14.400 --> 00:50:31.550
نعلم بانه قال لهم ذلك والمراد به مكان الغائط الفظلة او جاء احدكم احد احد منكم من الغائط سبق ان هذا من باب ما جاء يسمونه تجوز بالمجاورة او المحل يعني يطلق

155
00:50:32.250 --> 00:50:53.600
الحال يطلق المحل ويراد الحال يقول المحلي هو الغائط ويراد الحال وهو الفاضلة وهو الفضلة ولهذا حديث ابي ايوب دلالته واضحة على المنع واضح المنع من جهة انه حينما يقضي حاجة خاصة في في الصحراء

156
00:50:53.750 --> 00:51:12.200
او في مكان برح لابد ان يكون مستترا بشيء. اما مكان آآ يخفيه ولا يرى احد او شجرة امامه شجرة خلف كما كان النبي عليه وسلم استتر بشجرتين في حديث جابر

157
00:51:12.450 --> 00:51:29.200
في احد اسواره عليه الصلاة والسلام نعم ايضا اما ما يتعلق بفهم السلف يعني لا يمكن ادعى ان السلف على هذا انما هذا كلام من كلام المتأخرين هذا كلام المتأخرين

158
00:51:29.450 --> 00:51:52.650
اما ولدي هل هو قول الجمهور ليس جمهور الفقهاء هم هم الاكثر يعني ينظر بالتتبع قد ينظر في كتب المصنفات ويكون آآ قال بهذا القول ويكفي ان ابا ايوب رضي الله عنه وكانت وفاته سنة خمسين. وهو يقول ذلك قبل سنة خمسين. والصحابة في جمع من الصحابة

159
00:51:53.200 --> 00:52:11.300
لا زالوا احياء والناس يسمعون منه هذا الحديث ينقل عنه رضي الله عنه ويفتي به فلا شك ان هذا الحديث يعني اظهر في الدلالة على العموم من حديث ابن عمر من حديث ابن عمر لان حديث ابن عمر

160
00:52:11.850 --> 00:52:27.750
اه حتى ابن عمر لما سئل اه اورده موضع يعني على كأنه سبيل سبيل اجتهاد محلو ايوب له اورده مورد النصب للنبي عليه الصلاة والسلام فهو اقوى في الدلالة وقد يكون

161
00:52:28.000 --> 00:52:48.050
بالنظر والتتبع قال له جمع لكن هذا يحتاج الى استقراء لكلام سلامة الله عليهم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ونحن ننبه ها هنا على ارضين احدهما ان من قال بتخصيص

162
00:52:48.300 --> 00:53:03.450
هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له ان يقول ان رؤية هذا الفعل كان امرا اتفاقيا لم يقصده ابن عمر. هذا قرأته ولا لا انا قرأته هنا عفوا شيخنا

163
00:53:03.550 --> 00:53:33.750
قال التنبيه الثاني. نعم ان الحديث اذا كان عام الدلالة وعارضه وعارضه غيره في بعض السور واردنا التخصيص الواجب ان ان يقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور. لا معارض له فيما عدا تلك الصور المقصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص

164
00:53:34.050 --> 00:53:56.050
وحديث ابن وحديث ابن عمر لم يدل على جواب والاستكمال معا في البنيان. وانما ورد في الاستكبار فقط المعارضة بينه وبين حديث ابي ايوب انما هو في الاستدبار سيبقى الاستقبال لا تعارض فيه. فينبغي ان يعمل بمقتضى حديث ابي ايوب ابي ايوب في المنع من الاستقبال مطلقا. لكنهم اجازوا الاستقبال

165
00:53:56.050 --> 00:54:17.600
معا في البنيان وعليه هذا السؤال هذا لو كان في حديث ابي ايوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار فيخرج منه الاستدبار ويبقى الاستقبال على ما قررناه انفا ولكن ليس الامر كذلك. يعني يعني مثل ما تقدم التنبيه الثاني

166
00:54:18.400 --> 00:54:36.400
آآ يقول حديث ابن عمر خاص بحالة يعني هو هو واضح الظاهر يعني كلامه كلام واضح في هذا لا اشكال فيه نعم يعني هو نعم في منشأة الاستدبار بس اما الاستقبال

167
00:54:36.700 --> 00:54:59.800
فحديث ابن عمر ليس فيه ذكر استقبال. انما فيه ذكر الاستدبار وتقدم للاشارة الى هذا نعم قال ولكن ليس الامر كذلك. ولكن ولكن ولكن ليس الامر كذلك. الامر نعم. بل هما جملتان دلت احداهما على الاستغفار والاخرى على الاستكبار

168
00:54:59.850 --> 00:55:16.850
تناول حديث ابن عمر احداهما وهي عامة في في محلها وحديث خاص ببعض صور عمومها. والجملة الاخرى لم يتناولها حديث ابن عمر فهي باقية على حالها. وهي وهي الاستقبال. نعم

169
00:55:17.900 --> 00:55:32.200
ولعل قائلا يقول اقيسوا الاستقبال وان كان مسبوتا عنه على الاستدبار الذي ورد به الحديث فيقال له اولا هذا تقديم للقياس على مقتضى اللفظ العام وفيه ما فيه على ما عرض في اصول الفقه

170
00:55:32.400 --> 00:55:49.650
وثانيا ان شرط القياس مساواة الفرع للاصل او زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساوي ها هنا فان الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف. ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال واجاز الاستكبار

171
00:55:49.650 --> 00:56:03.300
واذا كان الاستقبال ازيد في القبح من الاستدبار فيلزم من الغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز الغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز واضح هذا مسألة التخصيص

172
00:56:04.050 --> 00:56:24.700
يعني يقال يقول رحمه الله لو قال قائل اذا كنتم تقولون الاستقبال لا معارضة له يقول حديث ابن عمر دل على جواز ادبار فانا اقيس الاستقبال على فكما انه جاز الاستدبار في حديث ابن عمر

173
00:56:25.100 --> 00:56:49.500
يجوز الاستقبال لماذا  لكن باي طريق من طرق القياس القياس يلقياس يعني قياس الاستقبال عنها الاستدباب يقول رحمه الله اولا يعني هذا فيه ما فيه اصول الفقه وهو تخصيص العموم بالقياس هذا قصدي انا

174
00:56:49.550 --> 00:57:09.850
تقديم القياس تخصيص العموم بالقياس هو فيما فيه يعني في بعض صور التخصيص. والا هناك بعض صور القياس التي يكاد لها خلاف في التخصيص بها يعني مقياس دليل لكن القياس اذا كان دل

175
00:57:10.550 --> 00:57:35.600
عليه النص دل عليه القياس الصحيح الذي لا خلاف فيه مقياس المقطوع به هذا في الحقيقة النص ولان اه العمل وتخصيص النص تخصيص النص بالقياس في عمل بالدليلين اما حينما لا نعمل بالقياس الواضح البين الذي هو كالحكم القطعي

176
00:57:36.000 --> 00:57:56.550
ابقينا العموم والغينا القياس الغين القياس مع ان هذه الصورة التي هي داخلة في العموم خارجة بالقياس وكيف لا تخرج هذه الصورة بالقياس الصحيح الذي هو كالنص بل ان بعض دلالة انواع القياس

177
00:57:56.800 --> 00:58:17.200
مبلغ من دلالة الدليل الظاهر المحتمل الدليل الظاهر المحتمل. حينما يكون قياس قطعيا وهذا ذكره اه في مسائل تتعلق بالقياس الذي اه يقطع به لكن ربما في بعض انواع القياسات التي مثل هذه الصورة

178
00:58:17.450 --> 00:58:41.150
مثل هذه الصورة التي هي محتملة هل يلحق الاستقبال بالاستدبار بمعنى انه يقاس عليه  يقول رحم من شرط القياس صلاة الفرع للاصل يعني صار اه عندنا الذي هو الاستدبار اصل

179
00:58:42.450 --> 00:59:03.250
والاستقبال فرع فاذا حملت الاستقبال على الاستدبار فلابد ان يكون استقبال مساوي او ازيد او ازيد عليه في المعنى. يعني المعنى يدل عليه الحكم مثل مثلا الهدية متقاذرة خيرا يره

180
00:59:05.600 --> 00:59:21.550
ولا تقل لهما اف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما مم اذا فمن يعمل مثقال جبل  لا شك انه داخل وهذا دلالته ازيد دلالته في المعنى ازيد واولى بالحكم من

181
00:59:21.700 --> 00:59:40.600
آآ مثقال الذرة اوجت عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساوي ها هنا لا تساوي لاستقبال فان الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار استقبال القبلة حينما ليكونوا كاشفا سوأته

182
00:59:40.650 --> 01:00:01.850
يعني اه ظهور القبول لكن الاستدبار ربما ان السوءة يعني تكون استر من جهة انه لا تظهر حلقة الدبر ونحو ذلك ها آآ لكن في حال الاستقبال هذا لا شك اقبح. ثم ايضا

183
01:00:02.050 --> 01:00:20.550
اه يكون مواجهة تامة في اخراج الاذى في اخراج الاذى وابلغ من هذه الجهة لا من جهة انكشاف السوء خروج الادب يزيد القبعة على استجواب على ما يشهد من عرف

184
01:00:22.100 --> 01:00:38.300
ولهذا اعتبر بعضهم هذا المعنى فمنع الاستقبال وجاز الاستدبار وان كان استقبال ازيد في القبح من استدبار واذا كان استقبال فلا يلزم الاستدبار يعني على ما تقدم تقرير كان مصنف رحمه الله

185
01:00:38.300 --> 01:00:55.400
فلا يلزم من الغاء المفسدة الناقصة ما هي المفسدة الناقصة ها؟ الاستدبار في القبح في حكم الجواز الغاء المفسدة الزائدة. ما هي المفسدة الزائدة؟ الاستقبال في حكم الجواز. لان هذه ابلغ

186
01:00:56.200 --> 01:01:15.950
في القبح فلا تلحقوا يعني من شرط الحاق الفرع بالاصل والمساواة فاذا كان ناقصا انه لا يلحق به لانه كما يقولون اوه هو الحاق فرع في اصل في علة جامعة بينهما. هذا معناه القياس

187
01:01:16.650 --> 01:01:35.800
في حكم العصر في حكم مثل هذا الحق فرع اللي هو الاستقبال  في حكم هو الجواز في علة جامعة بينهما. وهو النهي عن الاستقبال واستدبار اه لاجل انه لا يستقبل جهة

188
01:01:35.850 --> 01:02:01.400
فاذا نظرت فان هذا الفرع اشد في باب القبح ولا يلزم الغاء المفسدة هذي الغاء هذه المفسدة كما قال رحمه الله نعم  لا اذا كان اذا كان ازيد اذا كان ازيد يعني من باب اولى يلحق

189
01:02:01.750 --> 01:02:27.900
بل يكونوا اول مثل ما تقف ذرة خيرا يره اذا عمل مثلا مثقال جبل ها ولا تقل لهما اف فلو شبه مسلم كان ازيد  بس النهي هنا ما هو النهي هنا بالنهي هنا في باب النهي لا لانه هنا يلحق لو كان الاستقبال اقل

190
01:02:28.200 --> 01:02:52.450
وكان استقبال اقل مثل مثلا يعني على قول مثلا ممكن يقال على قول بعض العلماء الذين يمنعون الاستنجاء والاستجمار  اه امام القبلة. بعضهم قاله وعلل بتكريم القبلة. قال كما انه لا يجوز قضاء الحاجة فبعضهم قال ايضا لو ان انسان مثلا قضى حاجته على غير قبلة

191
01:02:53.100 --> 01:03:10.450
ثم انتقل من مكانه واستقبل القبلة لازالة النظافة بمسحه بمناديل او ماء. هل يجوز ولا يجوز؟ الاصل جواز. ها لكن على هذا القول على ما قول من قال هذا قد يقال بالجواز

192
01:03:10.500 --> 01:03:30.900
والاستقبال لانه اذا جاز الاستجواب حال قضاء الحاجة جواز الاستقبال بغير انما حال ازالة الاذى وتنظيفه من باب اولى لانها دونها في المفسدة هذا هو. نعم بارك الله فيك. شيخنا. نعم

193
01:03:31.250 --> 01:03:48.500
اه ابن دقيق رحمه الله يعني اه يعني كان له يمنع الظاهر كلام يا شيخنا في التنبيه للثاني يعني ما يعني يجيز ما يتعلق باستقبال القبلة حتى في البنيان يعني التخصيص

194
01:03:48.800 --> 01:04:09.800
اه في البنيان كانه يعني يرده  هو رحمه الله سبق معنا انه مثل ما تقول يحلل النصوص وينظر في وجوه دلالتها. ويسكت ما يرجح رحمه الله. لان كان رحمه الله الدربة على معرفة دلالة النصوص

195
01:04:10.250 --> 01:04:30.050
ووجد دلالتها وما تحتمل مثلا من المعاني مثلا وقد يكون هذا الاحتمال مو بصحيح لكن تحتمل ولهذا هو سبق انه ذكر بعض الوجوه المحتملة وان كانت ايضا يكاد يقطع بانها اه لم تقع. لكن يقول النص محتمل

196
01:04:30.400 --> 01:04:45.200
وقد يقول بعض العلماء به مثل ما تقدم في انه تمضمض واستنشق من كف واحد ذكر بعض الصور المحتملة في هذا رحمه الله يعني طريقته في هذا هو النظر في الدليل

197
01:04:45.650 --> 01:05:13.600
بوضوح دلالته حتى يستخرج الدلالة في هذا القول كأنه يقول لا تستعجل بالاستنكار وابطال الاقوال. هم. واذا استنكرت مثلا لا يكون اه يعني ردك لاقوال على جهة القوة آآ ربما يكون يخفى عليك وجه لو تأملته وجدت له شيئا من الدلالة من جهة المعنى جعلت هذا العالم او هذا القائد

198
01:05:13.600 --> 01:05:36.200
يقول هذا القول لكن من خلال يعني بحثه في النص والنظر في دلالته يتبين ان يتبين مثلا وجه ادلة مثل ما ذكروا اختلف الناس بكيفية العمل به وذكر عدة اقوال رحمه الله

199
01:05:36.400 --> 01:05:52.450
وجهها بعبارة مختصرة لمن منع مطلقا ومن اباح مطلقا ومن قال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هو منهم من جوز في حال دون حال بنيان ومنهم من توقف هم وقال ان هذه

200
01:05:52.600 --> 01:06:10.400
اه اقوال ولها ادلة ولها ادلة ثم ذكر يعني البحث المهم في هذه المسألة ما يتعلق في حديث ابن عمر وابي ايوب اه لكن هو ساء فيما يظهر ما صرح

201
01:06:10.700 --> 01:06:31.350
وان كان يعني في قوله انه يقول كانه يميل مثلا وذكر مسألة الاستقبال الاستدبار حديث ابن عمر يدل عليها وانا ظاهري جوز الاستقبال لاستدبار مطلقا في البنيان وغيره الاستقبال لا

202
01:06:32.600 --> 01:06:56.450
كما قرر رحمه الله نعم شيخنا في مسألة قياس اه واشتراط التساوي بين الفرع والاصل او زيادة. ايه. زيادته عليه زيادة الحرم اه فيما يتعلق قياس النبي مع الخمر نبيل عالخبر نعم يعني يعني التساوي غير موجود يعني خاصة الخمر الخالص

203
01:06:57.350 --> 01:07:24.650
طيب وهل هل تحرمنا من باب القياس ولهذا ضعف قول اهل الكوف وامثالهم هذا يأتي من شؤم ترك عمودلات النصوص ليس النبيذ يلحق من باب القياس ان محمدا من باب دلالة عموم المعنى والعلة

204
01:07:25.550 --> 01:07:46.750
ان كل مسكر خمر وكل خمر حرام كلمة جامعة لما قال ابن قيل ابن عباس فالباذق قال سبق النبي الباذق سم ما شئت سمي ما شئت النصوص واضحة بينة في تحريم المسكر

205
01:07:47.050 --> 01:08:09.000
كان هذا من تمر كان من شعير كان من عنب حتى انها الكوفة تعرف انهم يخصونه العنب وغيره من المسكرات لا يرونه يعني الا ما اسكر منه وحديث ولهذا عمر رضي الله عنه من اهل اللغة

206
01:08:09.450 --> 01:08:32.500
قال والخمر ما خامر العقل خمر ما خامر العقل مثل السارق السارق يعني السرقة ما نقول والله السارق يعني له وصف خاص النباش الطرار الذي يطول الجيب كيف يدخل بقياس اللغة مثلا او قياس هذه نقول لا

207
01:08:32.600 --> 01:08:54.850
من باب دلالة العموم هذي طريقة اهل العلم بطريقة البخاري رحمه الله في صحيحه. بل ان اهل العلم المتقدمين رحمهم الله عليهم عنايتهم بعموم النصوص عناية عظيمة عناية عظيمة اذا يعمونها يعممونها وحينما

208
01:08:55.000 --> 01:09:15.800
ترد عليه المسألة مسألة يريد النص العام في مسائل ربما يعني لو تركت للنظر احيانا قد يتردد. لكن حينما ترى في كلام اهل العلم نوع من النصوص ثم تأمل تجد هذا النقص دلالته على هذا الفرض دلالة واضحة بينة

209
01:09:16.650 --> 01:09:36.300
دلالة واضحة بينة يعني البخاري رحمه الله بوب على حديث عائشة رحمه الله  الباب التيمن في دخول المسجد واورد حديث كان يعجبه التيمم في تنعله الحديث ذكر عن ابن عمر

210
01:09:36.400 --> 01:09:50.050
اثر معلق انه كان يعني يدخل بيمينه وهذا بعضهم قال ان الحافظ عليه يقول ما وجدت من وصله وفي حديث روى الحاكم من السنة اذا دخل المسجد يبدأ به لكن يغني حديث عائشة

211
01:09:50.100 --> 01:10:05.100
وخير نحن اخذ من العمومة ان من اعظم شأنه عليه الصلاة والسلام هو دخول المسجد والخروج منه دخول البيت والخروج منه يقول يدخل باليمين يخرج بالشمال لان هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام

212
01:10:05.700 --> 01:10:25.900
وهذا واقع في نصوص كثيرة آآ تأتي في كلام اهل العلم والاستدلال بالعموم يريد النص سئل القاسم محمد رحمه الله اه عن رجل اوصى بثلثه في ثلاثة ابيات وان يجعل في هذا البيت

213
01:10:26.750 --> 01:10:48.800
ثلث الثلث يعني التوسع في البيت ثلث الثلث اي التسع الثاني البيت الثالث ثلث الثلث. ثلاثة اجزاء فرق الوصية في ثلاثة ابيات في ماله كله فيكون ضرا من وراه. قال القاسم رحمه الله اجعلوه في بيت واحد. وصية اجعلوه في بيت واحد

214
01:10:49.150 --> 01:11:15.800
ايه الدليل؟ قال عليه من عمل ليس عليه امرى فهو رد فيه تضييق على الورثة ربما حرمان لهم بالبيت وقال هذا عمل مردود طريقة العمل بالعموم لعموم الالفاظ عموم المعاني ومن هذه المسألة. نعم. شكرا لك. بارك الله فيك. شيخنا في تقدم في صفحة مئتين وخمسة وستين قال وفي

215
01:11:15.800 --> 01:11:31.700
بعد ذلك بحث اه ذكر الصنعاني في الحاشية مسألة اصولية اللي هي رواية الواحد كافي بالتبليغ وكم من فعل وحديث لم يروه الا واحد مع عمومه للامة المسألة هذي شيخنا يعني

216
01:11:32.850 --> 01:11:51.550
نعم. يعني هل هي محل اتفاق في مسألة رواية الواحد نعم هو على قصدك على قوله اه وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم دل على ذلك على التخصيص من الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الامة وفي ذلك البحث يقول

217
01:11:51.550 --> 01:12:07.950
في حديث مراد البحث فقال فكأنه يريد انه قد يقال رواية الواحد كافية بالتبليغ وكم من فعل امة لا هذا  يعني المصلي رحمه ما قصد هذا. يعني طبعا هذا النقل عن الصنعاني مختصر

218
01:12:08.000 --> 01:12:28.050
عن كلامه لكن هذا ما يخفى على كيف يقول في بحث يعني مرجوع ليست هذا ليس محل بحث محل اجماع من امة قبول رواية واحد هذا مو محل بحث. جميل. يعني انما هو راح بين هذا. بين انه ليس ولاية واحد

219
01:12:28.200 --> 01:12:46.800
لكن هو يقول اه من رواية ابن عمر لامر النبي عليه ما قصد به البيان. رواية الواحد قصد به البيان. حينما ثم رئة الواحد الواحد من هو الواحد؟ ها يعني كما قال حافظ النخبة بعد لما ذكر

220
01:12:46.950 --> 01:13:09.600
ما قال الاول متوات مفيد علم يقيني بشروطه والثاني الثالث وهو المشروع المشهور وهو والثالث العزيز هو ليس صحيح خلاف والرابع الاحاد وكلها سوى الاول احد المشهور احد الغريب احد

221
01:13:09.850 --> 01:13:25.200
العز يحكم سوى الاحد هذا يعني رواية الواحد تشمل عندهم رواية ما دون الموت كله احد عندهم  وهذا ما قصده فيما يظهر لكن آآ لكن ينبغي النظر في كلام الصنعاني رحمه الله

222
01:13:25.400 --> 01:13:43.600
يعني يعني هل هذا آآ يعني هو الذي حصل فيه بحث من رحمه الله واضح من كلامه يقول لان يقول اه كان امرا اتفاقي لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة

223
01:13:43.700 --> 01:13:56.400
يتعرض يؤذي احد ما قصد اخبار لا واحد ولا اكثر من واحد ما قصد هذا فلو كان يترتب على هذا الفعل يعني هذا يعني امر عام الامة لبين له لهم

224
01:13:56.550 --> 01:14:14.750
بل هو اختفى بهذا الفعل وليس المكان المقام مقام انه احد انما قد يرد عليه ان يقال انه لما نقله الصحابي لما نقله الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نقله الصحابي

225
01:14:15.050 --> 01:14:28.900
اه على انه من شرعه ومن هديه وكل ما تكلم به الصحابة رضي الله عنهم ونقلوه والنبي يقر هذا الشيء يكون من شرع يمكن يقال هالبحث هذا والله اعلم ما ادري عنه لكن اقول يمكن

226
01:14:28.900 --> 01:14:46.700
كون النبي عليه السلام آآ مثلا قد يكون علي في تلك الحالة ان ابن عمر رآه قد يكون ما عليم لكن نعلم ان الشرع لا يرد عليه شيء وانه لو كان هذا ليس من الشرع وليس من الدين يقال ان النبي يبينه لانه حينما يقر

227
01:14:46.750 --> 01:14:56.750
ويسكت عن هذا الشيء الواقع في فعله علي في عهده عليه السلام. وابن عمر ينقله على انه شرع لا يسكت عليه الا وهو من الدين. الا وهو من الدين. فهذا

228
01:14:57.300 --> 01:15:12.500
ترد الاحتمالات هذي. هل هو خاص مثلا بالبنيان هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو عام له ولغيره لكن لا شك انه اخذ منها ان هذا حكم وهو جواز

229
01:15:12.750 --> 01:15:28.850
الاستجبار جوائز الاستبار. وهل يجوز الاستقبال مثلا؟ معناه اذا قد تجوزت ادبار على انه على الاصل باقي. واذا كان على الاصل يجوز الاستدبار لا من باب من باب القياس لكن من باب ان الاستدبار على

230
01:15:28.850 --> 01:15:47.100
الجواز كذلك الاستقبال انا اصل جواز وجاء حديث ابي ايوب بعد ذلك وكون ابن عمر نقل ذلك على هذا التقرير ونقله على تلك الحال التي اه هي على الاصل ولم ننقل عن هذا الاصل

231
01:15:47.250 --> 01:16:01.850
ثم جاء حديث ابي ايوب وهو النقل عن هذا العصر وهو الجواز وعدم الجواز ثم اختلف العلماء هل حديث ابن عمر هذا يعني مخصص له او غير ذلك كما تقدم. نعم

232
01:16:02.350 --> 01:16:30.150
نعم ارفع الصوت انا وابو بابا  حديث ابو ايوب ابن عمر حديث ابي ايوب فيه   ثم جاء حديث ابو ايوب يعني كان حديث ابن عمر قبل؟ اقول على هذا التقرير على هذا التقرير يعني الحديث

233
01:16:30.150 --> 01:16:43.050
اذا قلنا حديث ابن عمر على الاصل يعني لو قال انسان حديث ابي ايوب قبل حديث ابن عمر نقول اذا قيل هذا كوننا نقول حديث ابن عمر قبل هو الاصل

234
01:16:43.900 --> 01:17:03.250
هو العصر مثل حديث ابن علي حنفي مع حديث بشرى وما جاء بمعناه انه عليه نقول الاصل عدم عدم وجوب الوضوء انه لا يجب الوضوء من مس الفرج هذا الاصل

235
01:17:03.350 --> 01:17:23.450
حديث طلق من علي الحنفي على هذا الاصل حديث معناه ليس ناسخ انما هو ناقل عن الاصل كذلك حديث ابي ايوب اذا اذا دار امر بين التقدم والتأخر. يقول حديث ابن عمر على الاصل

236
01:17:23.800 --> 01:17:43.600
لا لا يقال على سبيل الجزم الله اعلم لكن اقول على سبيل الفرض كما يفرض المصنف رحمه الله وحديث ايوب ليس ناسخ. انما ناقل عن الاصل. الاصل هو الجواز وما دام ناقل عن الاصل وجاء بالنهي عن الاستقامة والاستدبار فالاصل عمومه لجميع احوال

237
01:17:44.650 --> 01:17:55.850
من يقضي حاجة ولهذا ابن آآ ابن القيم رحمه الله ذكر في بعض كلام اظنه في زاد المعاد رحمه الله ان حديث ابي ايوب ارجح من نحو عشرة اوجه رحمه الله

238
01:17:56.350 --> 01:18:07.850
ذكر هذا وانا تتبعت كلامي في بعض الامور ما وجدت هل وهذه الاوجه؟ هل هو مثلا ذكرها او او انه يعني توفي قبل ان يذكرها؟ ذكر يعني وقال يراجع كلامه

239
01:18:07.850 --> 01:18:28.250
قال رحمه الله اني ذكرتها او شيء من هذا يعني يقول انه ارجح واوضح من عشرة اوجه رحمه الله نعم بارك الله فيكم بارك الله فيكم رحمه الله نعم الحديث الرابع عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل

240
01:18:28.250 --> 01:18:53.250
من ماء وعنب. بالماء. العنزة الحربة الصغيرة. وكأن حملها في هذا الوقت وكأن وكأن صلى الله عليه وسلم وكأن وكأنه وكأن عفوا وكأن حملها في هذا الوقت لاحتمال ان يتوضأ صلى الله عليه وسلم ويصلي. فتوضع بين يديه سترة كما ورد في حديث اخر ان

241
01:18:53.250 --> 01:19:08.250
كانت توضع له فيصلي اليها الكلام على الخلاء قد تقدم ويحتمل ان يراد به ها هنا مجرد قضاء الحاجة على ما ذكرنا انه يستعمل في ذلك الموضع. وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في

242
01:19:08.250 --> 01:19:27.600
العنزة للصلاة. فان السترة انما تكون في البراح من الارض حيث يخشى المرور. ويحتمل ان يراد به المعد لقضاء الحاجة في البنيان. وهذا لا يناسبه اللعن الذي ذكرناه في حمل العنزة. ويترجح الاول في ان خدمة

243
01:19:27.750 --> 01:19:48.850
الرجال له صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى يناسبها السفر فان الحذر يناسبه خدمة اهل بيته من نسائه نحو ذلك ويؤخذ من الحديث استخدام الاحرار من الناس اذا كانوا اتباعا. وارصدوا انفسهم لذلك. وبه ايضا جوائز الاستعانة

244
01:19:48.850 --> 01:20:15.550
هذا ومقصوده الاكبر الاستنجاء بالماء. ولا يختلف فيه غير انه روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال فانه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال انما ذلك وضوء النساء عن غيره من السلف ما يشعر بذلك ايضا. والسنة دلت على والسنة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره. فهي اولى بالاتباع. ولعل

245
01:20:15.550 --> 01:20:35.550
رحمه الله فهم من احد غلوا في هذا الباب. بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة فقصد في مقابلته ان يذكر هذا اللفظ لازالة ذلك الغلو وبالغ باراده اياه على هذه الصيغة. وقد ذهب بعض الفقهاء من اصحاب ما لك وهو ابن حبيب الى ان الاستجمار بالحجارة

246
01:20:35.550 --> 01:20:55.550
انما هو عند عدم الماء واذا ذهب واذا ذهب اليه بعض الفقهاء فلا فلا يبعد ان يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد رحمه الله الله وانما استحب الاستنجاء بالماء لازالة العين والاثر معا فهو ابلغ في النظافة. نعم رحمه الله. يعني يقول

247
01:20:55.550 --> 01:21:14.800
رحمه الله يعني انه عليه الصلاة والسلام يقولها اه انه كان في السفر يخدمه من معه من معه عليه الصلاة والسلام قال فان سترا انما تكون في البراحم الارض حيث يخشى المرء. يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة

248
01:21:15.000 --> 01:21:38.400
للبنيان لكن يظهر والله اعلم مثل ما ذكر وهذا قال وهذا لا يناسبها المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة لان  في مكان المعد لقضاء الحاجة هذا يعني كما يقول آآ تكون عند اهله اما اذا كان في ارض براح

249
01:21:38.450 --> 01:22:00.350
انه يخدمه من معه من اصحابه من الرجال   فان الحريم ماسك خدمة اهل بيته من نسائه نعم ولهذا يحمل عنج واختلف في حمل عنزة هل هو الذي استتر بها او لاجل مثلا ان يصلي اليها

250
01:22:00.650 --> 01:22:19.850
او مثل اجري عن يحتاج يدفع الاذى ولهذا وهذا هو المناسب لانه يحملها عليه الصلاة والسلام اذا كان لم يكن يعني هذه العناية تكون في حال حضر ولها حديث من عمر الصحيحين انه كان يصلي اليها عليه الصلاة والسلام

251
01:22:20.650 --> 01:22:42.450
اه  كان ومن ثم اتخذها الامراء سنة وهذا لا شك يناسب حال السفر وهو الحال التي ايضا يكون معه اصحابه ولهذا مرة  احذر له المعجاب رضي الله عنه في سفر

252
01:22:42.600 --> 01:23:05.650
كذلك ابو هريرة في واقعة اخرى وذكر رحمه الله ايضا انه يجوز استخدام الاحرام للناس اذا كانوا اتباعا او يتبع يعني ليس وارصدوا انفسهم لذلك يعني انهم تهيئوا لهذا الامر كما هو انس انس رضي الله عنه وبعض الصحابة رضي الله عنهم وبعضهم ربما

253
01:23:05.700 --> 01:23:23.350
يعتني بذلك في حال الصبر يكون قريبا منه كما في قصة مغيرة شعبة ايضا في قصة اخرى وفي دلالة على جوائز الاستعانة في حال قظاء الحاجة مثلا باحضار الماء في قصص عدة

254
01:23:23.600 --> 01:23:47.200
ابي هريرة وجابر والمغيرة بن شعبة وانس كما هنا   مقصوده الاكبر الاستنجاء بالماء مقصوده الاكبر استنجاء بالماء يعني في هذا الحديث في هذا الحديث وايراد المصنف له رحمه الله يعني يريد بذلك المصنف رحمه الله

255
01:23:47.250 --> 01:24:06.200
او انس رضي الله عنه في ايراده لهذا الاستنجاء بالماء ولا يختلف فيه يعني لا خلاف في ان الاستنجاء بالماء انه مشروع غير انه روي عن سعي لفظ يقتضي تضعيفه ثبت عن سعيد المسيب رحمه الله فيما في موطأ مالك وقال انه للنساء

256
01:24:06.700 --> 01:24:45.700
آآ يقتضي تضعيفه للنساء تضعيف للرجال هذه العبارة كذا موجودة عندكم ولا لا؟ تضعيفه   موجودة ايه يقتضي توعيفه للرجال  فقال انما ذلك وضوء النساء يحتمل عبارة غير هذي وين كانت يعني واضحة من جهات المعنى لكن يمكن عبارة لو هناك عبارة انسب

257
01:24:46.400 --> 01:25:01.000
وعن غيره وهذا وعن غيره من السلف مثل حذيفة صح عن حذيفة رضي الله عنه قال لا تزال يدي في نتن وذروا ابن ابي شيبة عنه ولعل مبلغة السنة في هذا. والسنة دلت كلام سعيد رضي الله عنه

258
01:25:02.200 --> 01:25:20.650
لعله والله اعلم ما بلغت السنة بذلك تتبعت الشراح على هذه العبارة على كلام سعيد رحمه الله انه يعني قال انما ذلك وغالب شراح العمدة اخذوا هذه العبارة من الشارح رحمه الله

259
01:25:20.950 --> 01:25:45.600
وانه يعني اه كما سيأتي انه قصد بذلك اه تشديد ازالة ذلك الغلو. يعني لعن سعيد رحمه الله بلغه ان بعضهم يعني بعضهم آآ يقول آآ لما قال فانما ذلك وضوء النساء الماء وان بعضهم يستنكر استخدام

260
01:25:46.000 --> 01:26:06.500
التراب استخدام التراب والمعنى انه يرى ان الماء متعين دون التراب. اراد ان يبالغ في الرد عليهم وان الماء لوضوء النساء ويعني راد يوجه عبارته عن هذه العبارة والشراح كثير من الشراح المتقدمين

261
01:26:06.800 --> 01:26:39.450
كذلك الفاكهان رحمه الله وكذلك ايضا اه صاحب العدة شرح العمدة  رحمه الله وكذلك ايضا   رحمه الله كلهم نقلوا عبارته على هذا وسكتوا عليها فيها يعني وهذا في الحقيقة يعني يعني ان يقال ان سعيد قصد بذلك

262
01:26:39.700 --> 01:26:54.500
انه وضوء النساء باب التشديد وانه يعلم بذلك يعلم السنة هذا من وضع اخر يعني لماذا حينما اذا كان يعلم ذلك كان يقول هذا هو السنة وهذا هو اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

263
01:26:54.700 --> 01:27:15.300
ويعني من جهة ان التراب انه بيستخدم التراب واستخدم الماء هذا هو الطريق بطريقة اهل العلم. هذه الطريقة لكن هذا في الحقيقة قد يكون كما يقال كما انه اراد ان يدفع ازالة الغلو ها الا انها شراح يعني ربما قد يكون هذا

264
01:27:15.300 --> 01:27:32.600
في الاعتقاد مثلا ابن سعيد انه لا يخفى عليه هذا ليس قد خفي على حذيفة رحمه الله صحابي واعلم واجل من سعيت خفي عليه ذلك قل لا تجعل يدي فينة ماذا نقول؟

265
01:27:32.800 --> 01:27:47.100
كذلك سعيد رحمه الله اما انه نسي او خفيت عليه السنة. فيقال والله انه يعلم ذلك لكن اراد بذلك ازالة الغلو قال رحمه الله والسنة دلت على استنجاب الماء في هذا الحديث وغيره

266
01:27:47.250 --> 01:28:06.250
هي اولى بالاتباع ولعل من احد غلوا في هذا الباب حيث يمنع الاستجمار بالحجارة. فقصد في مقابلته يذكر هذا اللفظ اذكروا السنة آآ يأتي من كلام الحجة بالسنة ليست من كلامه. اذا قال هذا الكلام لا يكفي. ولا يكون حجة على غيره

267
01:28:06.550 --> 01:28:18.000
اذا قال هذا لو قال ان ملائك وضوء النساء رد عليه اذا كان هذا قصد به مبالغة يرد عليه غيره يقول لا هذا هو ظهر هذا وضوء الرجال وضوء النساء

268
01:28:18.000 --> 01:28:33.450
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سعيد رحمه الله اجل يعني نسكت عن السنة بعد العلم بها وتعظيم للسنة يقتضي ان يذكر الدليل في هذا وهذي وهذا من اعظم الرد

269
01:28:33.750 --> 01:28:52.400
كلامه لا يكون ردا لهذا الغلو الغالي في هذا حينما يرد عليه ذلك ويرد على انه لم تثبت به السنة جو طريق الرد ان يقول ان هذا هو فعل النبي عليه السلام. هذا هو اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الطريق

270
01:28:52.500 --> 01:29:08.250
الواجب وبالغ باراده اياه على هذه الصيغة وقد ذهب بعض الفقهاء من اصحاب مالك وهو من حبيب الى ان الاسم الحجارة انما هو عند عدم الماء. هذا قول ضعيف ولا يصح النبي ثبت عنه

271
01:29:09.250 --> 01:29:25.400
الاسترجاع بالماء هذا في حديث انس هنا وفي حديقة حديث ابن عباس ايضا لما وضع الماء له عليه الصلاة والسلام ثبت عني استجاب الحجارة في حديث ابن مسعود حديث ابي هريرة

272
01:29:25.450 --> 01:29:45.750
واحاديث اخرى كله ثبت الجمع بينهما هذا ذكره بعض العلماء لكن لم يثبت جاء في حديث البزار لما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون ايها الطهر والله يحب المطهرين انهم آآ قيل لهم ما لكم تصنعون؟ قالوا انهم كانوا يتبعون الحجارة الماء

273
01:29:46.150 --> 01:30:06.200
الحجارة يجمعون بينهما يجمعون وحديث رواه البزار حديث ضعيف جدا لكن دلت السنة على ذلك لانه اذا جاز هذا وهذا جاز الجمع بينهم والسنة ان يزال بالحجارة لان الحجارة تزيل العين ثم يزال بعد ذلك بالماء لان الماء يزيل

274
01:30:06.350 --> 01:30:29.950
الاثر وهذا يجزئ وهذا يجزئ لكن الاولى والاكون اذا امكن الجمع بينهما واذا ذهب اليه واذا ذهب بعض الفقهاء فلا يبعد ان يقع لغيره ممن في زمن سعيد رحمه الله وانما استحب ما لزالة العين والاثر معا وهو ابلغ في النظافة. يعني يبدأ بالحجارة ثم بعد ذلك يكون الماء والله اعلم

275
01:30:30.150 --> 01:30:57.850
نعم نعم. في هنا  يدخل الخلاء   يعني هالعبارة او لفظة يدخل هي التي اوردت الاشكال في المراد بالخلاء نعم والخلاء هنا يدخل خلاء اه قد تقدم الخلاء ويحتمل ابراهيم هنا مجرد قضاء الحاجة على ما ذكرنا

276
01:30:57.900 --> 01:31:11.150
يستعمل في ذلك الموضع وهذا هو الاصح دخول الخلاء دخول موضع الذي انخلاء سواء كان مبني او ليس مبني لانه باعداده بالنية يكون موضع خدع الدخول هنا ليس دخول حسي دخول معنوي

277
01:31:11.800 --> 01:31:30.250
اخونا ثم ينبه الى ان قولها وغلام نحوي هذا له مسلم كلمة نحوي هو واختلف الغلام هذا ايضا قيل انهم مسعود وقيل غيره ذاك في رواية مسلم وكان اصغرنا ابو مسعود اكبر منه

278
01:31:30.400 --> 01:31:49.850
هو غلام اخر من الانصار يعني ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من الدخول الى الخلاء هو بموضع المكان المعد اه بالنية سواء كان يعني بالستار بحجر او شجر ونحو ذلك او مكان بعيد

279
01:31:49.950 --> 01:32:11.000
يسمى داخل اول وهذا اذا دخل احدهم اذا خرج اذا اتى احدكم الخلاء اذاعة الماء هذه اللفظة اعم تكون للدخول في المكان المعد تكون عند رصد قضاء الحاجة بالنية يقول هذا الدعاء وان لم يكن في بنيان نعم

280
01:32:11.250 --> 01:32:12.457
احسن الله اليكم حياكم