﻿1
00:00:04.000 --> 00:00:19.250
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل

2
00:00:19.250 --> 00:00:41.850
الصلاة الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها استدل بعض بعض اهل الاصول به على ان الامر للوجوب. ووجه الاستدلال ان كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيرك. فيدل على انتفاء الامر لوجود المشقة. والمنتفي لاجل المشقة انما هو

3
00:00:41.850 --> 00:00:59.100
هو الوجوب لا الاستحباب. فان استحباب السواك ثابت عند كل صلاة. فيقتضي ذلك ان الامر للوجوب. نعم. الحمد لله رب بالعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

4
00:00:59.250 --> 00:01:25.050
ذكر امام دقيق عيد رحمه الله الوجه الاول في هذا الحديث وانهم استدلوا به على ان الامر للوجوب. وقال بعض اهل الاصول وهذا هو قول جمهور الاصوليين  ان الامر للوجوب. والمراد هنا الامر المجرد عن القراعن. لان الامر اما ان يدل على الوجوب

5
00:01:25.050 --> 00:01:41.100
قائل فهذا لا خلاف فيه اذا كان هناك قرائن زائدة على مجرد الامر واما ان تكون هنالك قرائن دالة على عدم الوجوب فهذا عدم الوجوب من جهة القرائن لا من جهة الامر

6
00:01:41.600 --> 00:02:01.350
القسم الثالث اذا جاء الامر مجردا. فالخلاف في الامر المجرد الذي ليس له قرائن وهذا آآ كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله الشارح انه للوجوب. للادلة الكثيرة في هذا الباب وهي معلومة

7
00:02:01.350 --> 00:02:20.600
اه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن هو اراد من خصوص هذا الحديث لولا ان اشق على امتي لولا ان اشق وهنا كما يقولون ان هنا مصدرية وتؤول ما بعدها مصدر

8
00:02:21.000 --> 00:02:47.300
والخبر يحذف في هذه الحال بعد الاولى وتقدير ان لولا المشقة لولا المشقة والمشقة هذه مبتدأ. فان وما دخلت عليه في تأويل ماستر وهي في محل رفع عن اشقاء في محل رفع والخبر موجودة

9
00:02:47.950 --> 00:03:10.450
لولا ان المشقة موجودة وكما يقال حذف ما يعلم جائز لان هذا امر يعلم بالسياق. وان انتفاء الامر لثبوت المشقة ووجود مشقة ولهذا قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك

10
00:03:10.850 --> 00:03:34.250
الشارح رحمه الله قال والمنتفل اجر شق انما هو الوجوب. للاستحباب ولهذا قال فان استحباب السواك ثابت عند كل صلاة يقتضي ان ذلك ان الامر للوجوب ولو كان للندب لما جاز لما جاز النفي

11
00:03:34.850 --> 00:04:09.600
معجز النفي لان اه السواك مندوب اليه لان السواك مندوب اليه. فلما نفى الامر مع ثبوت نجد للسواك دل على ان المنفي هو الوجوب لثبوت الندب والاستحباب في السواك وقد اورد الحافظ رحمه الله آآ كلام وبينه رحمه الله وقال يعني ان فيه انما فيه

12
00:04:09.600 --> 00:04:27.400
دليلا او قال فيه دليل على ان الامر بالوجوب من وجهين. احدهما انه نفى الامر مع ثبوت النجبية الاولى ان اشق لامرتهم نفى. دل على انه لم يأمرهم به. مع ثبوت الندب به ولو كان للندب يقول لما جاز النفي

13
00:04:27.800 --> 00:04:51.250
لان الندب ثابت والامر منتف فدل على ان الامر للوجوب الامر المطلق. وهل المراد كما بالامر المطلق والامر المجرد ثم ايضا ذكر وجها اخر الحافظ رحمه الله وهو ثبوت المشقة. ثبوت المشقة. يقول

14
00:04:51.250 --> 00:05:12.600
لانه ذكر وجهين رحمته ثانيهما يقول الحافظ رحمه الله انه جعل الامر مشقة انه جعل الامر مشقة عليهم الامر السواك وذلك انما يتحقق بوجوبه الى الندب لا مشقة فيه. الندب لانه ان شاء فعل وان شاء تركه

15
00:05:13.150 --> 00:05:33.150
فلما كان لما جعل الامر في هذا لاجل حصول مشقة دل على ان الامر للوجوب. فالمقصود ان هذا دليل مشهور عند الاصول رحمة الله عليهم. في ان في ان الامر للوجوب

16
00:05:33.150 --> 00:05:53.150
هذا يجري في كل صيغ الامر في كل صيغ الامر سواء كانت بنفس الامر ان الله يأمر ان الله يأمركم ما آآ او ان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر يقول امرتكم بكذا او نحو ذلك او يأتي بصيغة الفعل افعلوا نحو ذلك وما اشبه ذلك

17
00:05:53.150 --> 00:06:12.350
من الصيغ الدالة على الامر. فلهذا يقال الامر الوجوب الا لدليل يصرف عن عن ذلك. نعم احسن الله اليكم شيخنا فيما يتعلق بهذه القاعة. نعم. اه الا يلزم من نفي الوجوب اه او هل يدل نفي

18
00:06:12.350 --> 00:06:32.350
الوجوب آآ على بقاء الاستحباب في قوله هنا فان استحباب السواك ثابتا فيقتضي ذلك آآ ان الامر الوجوب يعني هل انه اذا نفي الوجوب ان يبقى الاستحباب؟ ايه مندوب. الاستحباب ثابت من الادلة. الاستحباب ثابت لكن ما جاء ما جاء

19
00:06:32.350 --> 00:06:52.350
اعتدل بالامر بالسواك. النبي ندب الى السواك وقال اكثرت عليكم السواك. وقال السواك مطهرة الفم مرضعة للرب. قل عليه الصلاة والسلام والاحاديث الكثيرة في هذا الباب وكان يستاك ويستن علي كما في الصحيحين عن ابن عباس انه لما قام من الليل استن عليه الصلاة

20
00:06:52.350 --> 00:07:12.350
والسلام حديث ابي موسى وحديث عائشة وحديث كثيرة في هذا الباب. وانه من سنته التي كان يفعله عليه السلام وكان دخل بيتا بدأ بالسواك السواك من سنن الدين. ثابت في الاخبار. ثابت في الاخبار الصحيحة. اه وهذا يدل على انه مندوب لكن ليس

21
00:07:12.350 --> 00:07:37.700
ليس مأمورا به. جاء حديث آآ يعني بن هاوي لكن لا يثبت شيء منها. ولو ثبتت يعني فالقرائن في بصرفها اه يعني تظهر من ادلة. ولهذا قال لامرتهم يعني الامر قد يكون قد يأتي للاستحباب قد يأتي ثم يأتي الصارف يأتي قول يا اهل القرآن اوتروا يا اهل القرآن

22
00:07:37.950 --> 00:08:01.200
الامر بالوتر مثلا الامر بالوتر مثلا فهذا آآ يعني يدل على الامر ويكون الصارف له مثلا اما انه خصه باهل القرآن دل على انه ليس بواجب لان الواجب تعم. تدل على تأكده على على اهل القرآن وهو من دون الجميع. او يقال ايضا دلالة

23
00:08:01.200 --> 00:08:16.650
الادلة الاخرى الدالة على انه لا يجب صلاة زائدة على الصلوات الخمس خمسات فرضهم الله في اليوم والليلة وقال افلح ان صدق مما ذكر له اركان الاسلام وذكر الصلوات فهذه مما يدل على انه

24
00:08:16.650 --> 00:08:37.300
المشنون ومندوب وليس بواجب. اما اذا جاء الامر اذا جاء الامر مطلقا او مجردا فالاصل الوجوب. ولهذا تأتي مسائل في بعض الاعمال يختلف العلماء فيها منها يقول هذا للوجوب منهم من يقول هذا الاستحباب

25
00:08:37.850 --> 00:08:53.750
بل بعظ ربما في بعظ المسائل التي ترد يقول مثلا اه للوجوب بلا خلاف اي للاستحباب بلا خلاف. والذي البعض يقول لا ليس في المسألة اجماع بل ظاهر حديث الوجوب

26
00:08:53.900 --> 00:09:11.050
ومن قال انه الاستحباب عليه الدليل عليه هذا يأتي في بعض الاداب. في بعض الاداب الشرعية وان الصحيح لا فرق بين الاحكام الشرعية وكذلك بين الاداب يعني بين الاداب وبين الاحكام التي يترتب

27
00:09:11.050 --> 00:09:31.050
عليها اعمال خاصة بالعبادة ولهذا جرح بعض العلم الى ان الاصل في الامر الوجوب فيه مثلا في باب الاكل الطعام والشراب. كذلك باب اللبس الحذاء ونحو ذلك. مما جاء في هذا المثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا

28
00:09:31.050 --> 00:09:47.150
نبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن يمنى اوله لتكون اليمنى اولهم وتنعل واخرهما تنزع هذا امر فمن اخذ بهذه القاعدة وان الامر المطلق للوجوب قال انه هذا واجب واجب

29
00:09:47.250 --> 00:10:04.050
وان كان جمهور اهل العلم بل حكي بلا اخره ليس بواجب وليس عندهم دليل الا ان هذا من باب الاداب. ان هذا في باب الاداب ولم يذكروا دليلا بينا في هذه المسألة

30
00:10:04.400 --> 00:10:28.050
من خالف في هذا يقول من قال لكم ان هذا الباب ليس واجبا بل نص العلماء المتقدمون على امور من الاداب انها واجبة واستدلوا بالاحاديث الواردة في هذا الباب. فتطرد هذه القاعدة تطرد هذه القاعدة ولا يخص منها شيء. الا بدليل بين

31
00:10:28.050 --> 00:10:47.500
نعم. احسن الله اليكم. مم. قال رحمه الله الثانية السواك مستحب في حالات متعددة منها ما دل عليه هذا الحديث هو القيام الى الصلاة السر فيه ان مأمورون في كل حالة من احوال التقرب الى الله تعالى ان نكون في حالة

32
00:10:47.500 --> 00:11:15.050
في حالة كمال نظافة. اظهارا لشرف العبادة. وقد قيل ان الامر ان ان نكون في حاله  في حالة جمال نظافة. عندي مكتوب فيه سين ونظافة هذي نسخة كأنك في حالة كمال نظافة لكن النسخة هذي آآ قد تكون اظهر وان

33
00:11:15.050 --> 00:11:33.850
ان كان هو مثلا اعتمد نسخة معينة لان العطف يقتضي المغايرة هنا ويكون فيه معنى اخر ثم هو اولى في يعني في حالة كمال ونظافة المطلوب في حالة كمال ونظافة

34
00:11:33.950 --> 00:11:49.950
نعم. لكن اه انت تقرأ اللي عندك هنا والمعنى واضح. نعم احسن الله اليكم. قال وقد قيل ان ذلك لامر يتعلق بالملك وهو انه يضع فاه على في القارئ. ويضع فاه

35
00:11:49.950 --> 00:12:11.750
على في القارئ. على في القارئ. على في القارئ. هم. دي مشددة ولا ان الله اكبر. يمكن اتشدد ممكن نعم احسن الله اليكم. قال وهو انه يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لاجل ذلك

36
00:12:11.750 --> 00:12:31.750
نعم. وهذي واضح اه وهو استحواذ السواك في حالات متعددة. وقد وردت بها النصوص لكن مصنف رحمه الله اه يعني اشار الى حالة تتعلق بالصلاة. وهو القيام الى الصلاة. ولهذا نص على هذا

37
00:12:31.750 --> 00:12:55.050
الحالة لانها متعلقة والسر فيه انا مأمورون في كل حالة من احوال التقرب ان نكون في حالة كمال في حالتي كمال في حالة كمال اظهارا لشرف العبادة. ولا شك ان المصلي وكذلك القانع

38
00:12:55.050 --> 00:13:14.050
عليه ان يكون في احسن الاحوال. ثم قال الشيخ رحمه الله قيل وقد قيل ان ذلكم يتعلق بالملاك والمقصود من ذلك هو التعبد لله عز وجل. وان كان الملك يعني ان ثبت الخبر وارد في هذا الباب. آآ

39
00:13:14.050 --> 00:13:34.050
انه يتهيأ لكن قرب الملك منه لاجل شرف الحالة التي عليها هو. والا فهو يتلوك امام الله سبحانه وتعالى. الذي يظهر والله اعلم ايضا انه ينبغي ان يستاك لاجل ان يكون

40
00:13:34.050 --> 00:14:04.050
امه طيبا فيقرأ القرآن وتمر الحروف والكلمات والايات في حالة كمال كما ذكر قبل ولهذا الكلام الاول اعم في حالة كمال ونظافة. اعم وانه اه يكون على هذه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. واعلى احوال الانسان في هذا اذا كان في حالة عبادة في حالة

41
00:14:04.050 --> 00:14:21.650
اتصالات في حالة قراءة القرآن. اما الاثر الذي ذكره رحمه الله وهو انه يضعه على ابن قارئ هذا ورد مرفوعا موقوفا. رواه البزار آآ مرفوعا من حديث علي رضي الله عنه. روية فضيل ابن سليمان النميري عن

42
00:14:21.650 --> 00:14:31.650
حسن بن عبيد الله النخعي الحسن بن عبيد الله ان سعد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وان

43
00:14:31.650 --> 00:14:51.650
انه آآ امر عليه الصلاة والسلام آآ بذلك او قال اخو ان العبد اذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك حتى يضع فاه على في فما يخرج شيء من جوف القارئ الا وقع في جوف الملك. الا وقع في جوف الملأ. وهذا الخبر

44
00:14:51.650 --> 00:15:11.650
اه من هذا الطريق فيه ضعف بن سليمان النميري وان كان رواه البخاري لكن لم يروي له اه استقلالا انما روى له متابعة روى له في المواضع التي روى له روى له متابعة كما نبى الحافظ على هذا رحمه الله ولهذا رواه ابن مبارك رحمه الله

45
00:15:11.650 --> 00:15:31.650
اه الجهد من رواية سفيان يعينه عن الحسن ابن عبيد الله النخعي. وهو وهو الذي روى عنه فضيل بن سليمان النميري. فقال اختفى سفيان بنيلة فضيل سليمان فرواه الحسن بن الله عن سعد عبيد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه موقوفا عليه. ويحتمل يقال مثلا هذا

46
00:15:31.650 --> 00:15:51.650
اه مما لا يقال بالرأي هذا محتمل والله اعلم لكن اه هو من جهة الرواية لفظه موقوف. اما حكمه فمحل بحث فهذا هو الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله وهو في اشارة ايضا الى مسألة التأذي بالرائحة. التأذي وهذا آآ

47
00:15:51.650 --> 00:16:11.650
ايه يا فانه لاجئ؟ لان لان الرائحة الكريهة يشرع ازالتها مطلقا يعني سواء للصلاة ثم يصل لا ينبغي يعني كوني تخصيص الرائحة الكريهة آآ ونص على الكريهة هذا موظوع نظر لان المسلم يشرع

48
00:16:11.650 --> 00:16:31.650
ان يكون اه طيب النكهة واو اذا كان هناك رائحة كيتخلص منها سواء قرأ القرآن سواء صلى او لم يصلي قرأ القرآن يقرأ القرآن انما المقصود هو التطييب. يعني ولو لم يكن هناك رائحة في شرع السواك. السواك مشروع ليس المقصودات

49
00:16:31.650 --> 00:16:51.650
الطايحة والتأذي والرائحة انما لما اه كان هذا المصلي يقرأ القرآن فيأتي الملك فيضع فعل فيه على هذا الاثر فيطيب حاله بالسواك. ولهذا في نفس الحديث ان عبدي ليتسوق. ويحتمل والله اعلم ان هذه الحالة

50
00:16:51.650 --> 00:17:08.950
فيما اذا تشوك اذا تسوك وان هذا فظل خاص بالسواك وهذه المسألة ترجع الى هذا الخبر. فاذا هذا الخبر هل يقال ان حكمه حكم مرفوع؟ لان الاظهر انه ان لفظه

51
00:17:08.950 --> 00:17:37.650
الوقوف وانه اذا لم يتسوك فلا يأتي الملك ويضع فاه على في القارئ شيخنا يعني يعني تقوي انها يكون المعنى لفظل السواء الملك يعني يضع كفاه على في القارئ من جهة السواك. قد شيخنا يشهد لهذا الحديث المروي اللي هو ركعتان بالسواك

52
00:17:37.650 --> 00:17:57.650
افضل من سبعين ركعة من غير سواك. يعني انصح هذا ايضا. بس هذا ليس في ذكر الملك. ليس في ذكر الفضل ذكر الفضل والفضل ما يخفى انه ثابت حتى عند الصلاة لولا شق عنه امرتم بالصلاة عند كل سواك هذا لفظ مسلم لفظ البخاري مع كل

53
00:17:57.650 --> 00:18:20.000
اتصالات فضل الصلاة نفسها يعني الصلاة ذات الصلاة السواك. ايه. يعني حافظها انت قصدك الفضل من جهة المضاعفة لكن صحيح لكن قوله امرت بالصلاة مع كل سوى مع بالسواك مع عند كل صلاة مع كل صلاة الا يدل على الفضل؟ لا وان لم تذكر المضاعفة

54
00:18:20.000 --> 00:18:37.600
يدل على الفضل المطلق. يدل على المطلق. يدل على الفضل المطلق. فجنس الفضل ثابت في الاخبار هذه يعني جنس الفضل وكذلك مسألة ان الصلاة بسواك خير من سبعين صلاة ركعتان بسواك خير

55
00:18:37.600 --> 00:19:04.300
من آآ سبعين صلاة سبعين ركعة بغير سواك. هذا الخبر الخبر هذا ضعيف يعني هو جاء اصحاب الحلو عند احمد وجاء من رواية اه ابن عباس جاء من رواية ابن عباس ورواه ابو نعيم في آآ السواك وهو جاء عن ثلاثة من الصحابة واسأل ايده ضعيفة اسانيده ضعيفة

56
00:19:04.300 --> 00:19:24.300
ومن احسن ما نتكلم عليه فيما نظرت عليه لكن منظر كلامه ابن القيم رحمه الله في المنام اطال الكلام عليه لكن اطال الكلام على المعنى اطال السلام علاء المعنى في هذا الخبر. والخبر اسناده ضعيف. لكن عنده دلالته اه اه يعني ما

57
00:19:24.300 --> 00:19:44.300
تتعلق بالصلاة وحديث علي رضي الله عنه يتعلق بقراءة القرآن مع الصلاة. القرآن مع العود الا تسوك ثم قام يصلي. وجاء في اخر فطهروا افواهكم للقرآن. وهذي رواية وحدها وهذا اللفظ بالمختصر جاء عند ابن ماجة

58
00:19:44.300 --> 00:20:04.150
جاء عند ابن ماجة او قال ان افواهكم طرق قرآن ان افواهكم طرق القرآن وهذا فيه ضعف ايضا ان افواهكم طرق هذا يشمل حالة في حال الصلاة او يقرأ في غير حال الصلاة لكن هذا

59
00:20:04.150 --> 00:20:30.100
للضعيف. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان يحكم بالاجتهاد. ولا ولا يتوقف حكمه على النص فانه جعل المشقة سببا لعدم امره صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو كان الحكم موقوفا على النص

60
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
كان سبب انتفاء امره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به لولا وجود المشقة وفيه احتمال في البحث والتأويل. نعم. وهذا ايضا مسألة اصولية اخرى. ذكر رحمه الله وهو مسألة اجتهاد للنبي عليه

61
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
عليه الصلاة والسلام. وقال ان بعضهم يتعلق بهذا ويرى انه انه يحكم الاجتهاد. الادلة كثيرة في هذا الباب مصنف كما تقدم يريد خصوص هذا الخبر. وهذا قول الجمهور في الحقيقة. هذا قول الجمهور. كما ان المسألة الاولى هي

62
00:21:10.100 --> 00:21:28.750
قول الجمهور وان الجمهور يرون ان النبي له ان يجتهد. آآ واستدلوا بادلة كثيرة. ادلة كثيرة من هذا الخبر كان الحكم موقوف عن النصب لكان سامع آآ عدم ورود النصب لولا وجود المشقة

63
00:21:28.800 --> 00:21:48.800
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا نشق على امتي فكأن الامر في هذه المسألة هو الذي آآ يعني ففي ذلك فقال لولانا شق على امتي وسيأتي في قوله في احتمال البحث والتأويل. لكن اظهر والله اعلم

64
00:21:48.800 --> 00:22:08.800
الادلة الاخرى اوضح ولو ورد احتمال على هذا الحديث فان الادلة الاخرى صريحة في هذا والنبي تساهم في مسائل ونجح القرآن بيان الصواب في هذا كما في قوله سبحانه وتعالى فالله عنك لما اذنت لهم قوله سبحانه وتعالى ما كان نبيا

65
00:22:08.800 --> 00:22:25.850
ايوه يكون له اسرع حتى يدخن في الارض. حتى ان يدخل في الارض وكذلك في قضايا اه معروفة اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ومنها انه عليه قال لولا لو استقبلت من امر

66
00:22:25.850 --> 00:22:39.850
استجبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولو كان هذا الذي فعله بالوحي ما قال هذا عليه الصلاة والسلام يعني امر الوحي. قال لو استقبلته لما سقت الهدي فلو كان فعل هذا

67
00:22:39.850 --> 00:22:59.850
الوحي هو لم يكن اجتهادا منه عليه لم يقل عليه الصلاة لو استقبلته وان كان الذي اختاره له سبحانه وتعالى وان كان عن اجتهاده هو في حقه اولى واكمل لكن هو آآ لم

68
00:22:59.850 --> 00:23:19.850
واصحابه وقع لهم ووقع قال ما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الامر في هذه المسألة في قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو والا وحي يوحى. اي استدل بعضهم بها على انه لا يجتهد. قال وما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى

69
00:23:19.850 --> 00:23:35.850
اجاب عنه اهل العلم منهم العلامة الشنقيطي رحمه الله آآ في اه دفع هذا الاضطراب عن ايات الكتاب. وقال انه لان النبي عليه الصلاة لا اشكال في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:23:35.850 --> 00:23:51.000
لا ينطق بشيء من الهوى. لا ينطق ولا يتكلم بالهوى حتى لو اجتهد عليه الصلاة والسلام ثم نزل القرآن بخلاف اجتهاده وبين له ذلك وعن والصواب في هذا فانه لا

71
00:23:51.000 --> 00:24:15.950
سلم عليه الصلاة والسلام بشيء من الهوى. ولا ينطق بشيء من الهوى عليه الصلاة والسلام. بل كلامه على تمام النصح. وارادة آآ يعني الخيل والاجتهاد في هذه المسائل وهذا واضح وايضا في الاحاديث الاخرى مثل ما روى احمد ابو داوود عن ابي هريرة عن عبد الله ابن عمر وهو حديث صحيح انه قال كنت

72
00:24:15.950 --> 00:24:35.200
اكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقال فقالت لقريش تكتب هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتكلم في الرضا والغضب قال فتركت الكتابة ثم سألت النبي عليه السلام. فقال لي عليه السلام

73
00:24:35.250 --> 00:24:58.150
اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منهما فلاحة فهذا ايضا لا يخالف يعني معنى انه عليه الصلاة والسلام يجتهد في ذلك وهو يعتقد ان هذا هو الحق ثم هو اذا اجتهد في امر فانه يؤول الى الصواب

74
00:24:58.250 --> 00:25:18.250
وينزل القرآن ببيان صواب هذا اه فلا يكون اه منه الا الحق عليه الصلاة والسلام ولا يستقر امره الا على الحق. ولهذا قال هنا اه اورد على هذا الدليل المحتمل في قوله وفيه احتمال للبحث والتأويل

75
00:25:18.250 --> 00:25:35.700
احتمال البحث يعني ليس صريح ليس صريحا يعني لان قوله عليه السلام لولا ان شق على امتي لامرتهم يعني ليس المقصود امرتهم انا لامرتهم بما امرني الله به او ان يكون النص عن الله عز وجل

76
00:25:35.850 --> 00:25:51.600
او يكون النص عن عن الله عز وجل. وقد بين هذا الحاء فتح رحمه الله وقد نقلت عبارته. هنا يقول وجه انه يجوز ان يكون اخبارا منه صلى الله عليه وسلم بان سبب عدم ورود النص وجود المشقة

77
00:25:51.950 --> 00:26:19.500
يكون معنا قول لامرتم اي من الله اي من الله بانه واجب لانه واجب. هذا توجيه لكن التوجيه فيه تكلف فيه تكلف. هذا لو كانت لم يكن لهذا الدليل هذا محتوى لو لم يكن هذا الدليل فهذه المسألة مهمة يحتاج الى دين نص لكن لما كانت الادلة الواضحة البينة على هذا

78
00:26:19.500 --> 00:26:40.200
يكون هذا منها ايضا يكون هذا منها. ومن اهل العلم من استدل بشيء من المعاني قال اذا كان اهل العلم يجتهدون بعد النبي عليه الصلاة والسلام فكونه عليه السلام وهو الذي يجعل الوحي يجتهد من باب اولى انه يجتهد من باب اولى عليه الصلاة والسلام لكن العمدة ليس على هذا لانه قد يقال

79
00:26:40.200 --> 00:26:58.550
انه من قال انه لا يجتهد لانه مؤيد بالوحي فلا يحتاج الى اجتهاد عليه الصلاة والسلام. اذا نزل به يعني نازلة وامر فالوحي ينزل عليه بخلاف غيره فانه يجتهد ولا يدري وقد يموت يستمر على هذا القول

80
00:26:58.600 --> 00:27:17.450
الذي قاله ولا يكن هو الصواب لكنه اجتهد. استفرغ الوسع فله اجر باجتهاده. والعمدة في هذا على الادلة الواضحة كما تقدم هذا قول جماهير الاصوليين رحمة الله عليهم. نعم. شيخنا هل يترتب على البحث ثمرة

81
00:27:20.600 --> 00:27:40.100
ما ادري يظهر لك شي فيها؟ ما ادري لانها خاصة يا شيخ الاحكام قد استقرت وانتهت الكل الثبات كورونا سواء قمنا باجتهاد او بغير اجتهاد يعني يعني قال ما فيها ثمرة الله اعلم لا هو

82
00:27:40.100 --> 00:27:59.450
الله اعلمكم ان يقال في الثمرة من جهة من جهة انه اذا قيل انه لا يجتهد ان جميع ما يقوله لا يمكن ان يقع فيه الخطأ. لان بعض اهل العلم قال نص نصها

83
00:27:59.450 --> 00:28:19.450
على انه قد يقع من الخطأ. هذه مسألة اصولية وعقائدية ايضا. الذين قالوا وهي اجتهد قالوا انه قد يقع او منه نصوا على هذا كثير من العلم. على مسألة انه قد يجتهد عليه الصلاة والسلام ويكون الصواب على خلاف ذلك. فهل يقال انه

84
00:28:19.450 --> 00:28:39.450
انه يعني يقع من هذا الشيء. فاذا قيل انه لا يجتهد فالمعنى كل قوله لا اه يمكن ان يقع الا على الصواب الذي لا يمكن ان يستدرك بالوحي الذي ينزل عليه. واذا قيل بانه يجتهد قد ينزل القرآن ويبين وينزل الوحي

85
00:28:39.450 --> 00:29:09.450
صافي هذا يمكن يمكن ان يرجع الى هذه المسألة والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم نعم؟ نعم. هل يكن من ثمرتها؟ ايه. هل يقال انها اذا كانت في هذا النسك الذي وقع منه قلنا بانه لا يجتهد فهو الافضل. لانه لا يمكن ان يختار. اذا قلنا لا يجتهد. اذا لا يجتهد. ايه. واذا قلنا يجتهد

86
00:29:09.450 --> 00:29:29.450
معناته ان هناك من الامور ما قد يكون هو افضل من لا هذا هذا ما يرد لانه لاننا واضح السؤال؟ لا ما هو بواضح الصوت تقول انه يعني اذا قيل انه آآ يجتهد فالماء مثلا نسك الحج فالمعنى انه قد يكون النسك

87
00:29:29.450 --> 00:29:49.450
والاخر. افضل. افضل. ان يفسدك الاخر افضل. وان النبي اختار هذا النسك. اختار هذا النسك. لكن هذا لا يرد. هذا هذا لا يرد يعني الكلام في كلام ان ما فعل عليه الصلاة والسلام ما فعله اقر عليه انا اقصد كمثال بس اي نعم

88
00:29:49.450 --> 00:30:10.400
اقر عليه وهو صواب والله عز وجل اختار له هذا فتبين بعد ذلك ان من يسوق الهدي فالواجب عليه هذا الشيء الواجب من سائق الهدي فلا يجوز له ان يتحلل يجوز ان يتحلل. فهذا ولهذا اختلفوا في هذا حتى هذا المثال

89
00:30:10.400 --> 00:30:30.400
اه يعني في ارادة نظر لكن ارادة من جهة الاجتهاد. اما من جهة الافضل فهذا بعض اهل العلم ذهب الى ان ان من ساق الهدي فهو الافضل. فهو الافضل. وان لم يسق الهدي فالافضل التمتع فهذه مسألة لا الخلاف فيها واقع. الخلاف فيها واقع. والشأن انه

90
00:30:30.400 --> 00:30:49.750
عليه الصلاة والسلام اقر على هذا استمر الامر عليه فهو على وجه آآ الذي لم ينزل قرآنا وان يحيي يستدرك عليها او يبين له ان الصواب هو هذا الشيء نعم. الله عليكم. نعم. قال رحمه الله

91
00:30:50.000 --> 00:31:17.450
الرابع الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل صلاة ويدخل فيه استحباب ذلك في في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم فيستدل به او فيستدل به من يرى ذلك ومن يخالف في ذلك يحتاج الى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم وهو حديث لخلوف

92
00:31:17.550 --> 00:31:41.000
وفيه بحر. نعم. وهذه المسألة مسألة فيها خلاف كثير مسألة السواك عند كل لصلاة وهل يدخل فيه السواك اه بعد الزوال في حق الصائم؟ المصنف رحمه يقول يدخل في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم

93
00:31:41.450 --> 00:32:01.450
لانه عام يشمل هاتين الحالتين. انه يقال لا والنبي قال لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن هذه الصلوات صلاة الظهر صلاة العصر وهما بعد الزوال. قال ولا ادلة في هذا كثير لكن ورد من خصوص هذا الحديث. ومن يخالف في ذلك يحتاج الى

94
00:32:01.450 --> 00:32:26.450
الخاص في هذا الوقت يخص به ذلك العموم. يخص به ذلك العموم. وهو عموم قوله لامرت بالصلاة عند كل عندي بالسواك عند كل صلاة هذا عام فما الدليل على التخصيص؟ يقول وهو حديث الخلوف. وفيه بحثه. فيه بحث. لانه لان دلالته على التخصيص هي الظاهرة

95
00:32:26.450 --> 00:32:54.100
ضعيفة. بل دلالته على انه لا يشرع السواك بعد الزوال ضعيفة لا يمكن يعني ان يكون له آآ دلالة على التخصيص لا باللفظ ولا بالمفهوم فلهذا كان الصواب من طال انه يشرع السواك على كل حال. السواك على كل حال

96
00:32:54.500 --> 00:33:15.250
في قول خلوف اطيب عند الله من ريح المسك. وهذا آآ فيه بحث جرى فيه خلاف بين العز بن عبد السلام وابن الصلاحة الله عليهم  العز رحمه الله يقول ان حديث لخلوف لا يدل على انه لا يشرع

97
00:33:15.250 --> 00:33:39.150
اياك بعد الزوال الصلاة وقال استدلوا به على ان هذا اثر عبادة. واثر العبادة لا ينبغي ازالته. لانها اثر محمود  بسبب عبادة فينبغي ابقاؤه. وهذه مسألة ايضا لها فروع اخرى وهي اثر العبادة. منها هذه المسألة

98
00:33:39.150 --> 00:33:55.050
ومنها ايضا تنشيف اعضاء الوضوء بعد الوضوء. الذين كرهوه او قالوا خلاف لو قالوا انه اثر عبادة. فلا ينبغي ان تنشف الاعضاء. ومنها ايضا مسح الجبهة في الصلاة مسح الجبهة من اثر التراب او الحصى

99
00:33:55.450 --> 00:34:15.450
سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة والاظهر والله اعلم ان هذه المسائل آآ لا ليس لها قاعدة يقال ان اثر العبادة لا دليل على هذه القاعدة. ولهذا المعول عليه على خصوص الدليل في كل مسألة. في الحديث

100
00:34:15.450 --> 00:34:30.450
الى خلفهم الصائم ليس فيه دليل على انه لا يزال خلوفه الصائم النبي اخبر عليه السلام فمن الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وليس فيه ان هذا الخلوف لا يزال. ولهذا عند مسلم يوم

101
00:34:30.450 --> 00:34:55.350
والقيامة يبين انه يوم القيامة  وليس في الدنيا في الدنيا ويشرع إزالة هذا الخلو من جهة اظنها رائحة مستكرهة الأمر الثاني ان الأدلة دلت على مشروعية النظافة وازالة ما يكون اه من رائحة اه تؤذي غيره ايظا وتبقى في فمه وهو

102
00:34:55.350 --> 00:35:14.000
يقرأ القرآن ينبغي ان يقرأ ويصلي وهو حاله على حالة طيبة. ثم ايضا ذكر العلماء ان الخلوف لا يخرج من الفم ولا من انما فالسواك لا يزيل الرائحة ولا يقطعها ان كانت بل

103
00:35:14.200 --> 00:35:38.500
غاية الأمر انه يخففها غاية الأمر انه يخففها ولا يقطعها. ثم لو فرض ان يعني ان الرائحة تكون من الفم تكون رائحة فالنبي عليه الصلاة والسلام او الادلة دلت على مشروعية تنظيف الفم. الصائم يشرع له التوظا بل يجب عليه يجب عليه المظمظة. المظمظة واجبة

104
00:35:38.500 --> 00:36:01.450
والمبالغة في المضمضة والسنة والمضمضة والدلك اثناء المضمضة ابلغ في ازالة الخلوف من السواك لانه يكون ذلك سواء يعني بمعنى انه يبالغ مظاها وان لم يدرك اذا قيل ان الدلك في حكم الاشتياك عند هؤلاء لكن اشرع المبالغة في الموضوع. والمبالغة في المضمضة

105
00:36:01.450 --> 00:36:20.450
وهو وصول الماء الى اقصى الفم وتحريكه للمضمضة من مضمضة نعاس عينيه الى تحركتا للنوم هذا ابلغ من السواك في ازالة الرائحة. فلهذا كون الرائحة مثلا آآ كون هذا خرفا للصائم لا

106
00:36:20.450 --> 00:36:44.050
الزم منه انه يشرع يبغاه انما هذا بيان لعموم المسلمين وعموم الناس انه ان هذا الصائم الذي يستكرهون هذه الرائحة والله عز وجل هذي الراحة اطيب عند الله من لكن جاء كما في رواية اخرى يوم القيامة يوم القيامة

107
00:36:44.050 --> 00:37:04.050
وفيها احاديث اخرى المسألة وليس المقصود بسط الكلام فيها فهي موجودة في انما الاشارة الى كلام المصنف رحمه الله اشارة الى القاعدة المتقدمة وهي اثر العبادة انه لا دليل على هذا. وكثير من القواعد التي تذكر مثلا او بعض المسائل التي تخرج على

108
00:37:04.050 --> 00:37:24.050
بعض المعاني اذ تكون هذه المعاني ليست ثابتة. فينظر الى الدليل مثل مثلا اثر الماء بعد الوضوء هذه مسألة محتملة. جاء اه فيها اثار وجاء في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت فلم

109
00:37:24.050 --> 00:37:58.400
فلم ينبغي اغتسل عليه المنديل فلم يردها واختلف الى ضبط هذه اللفظة في هذا الحديث وكذلك ايجاد اثر ازالة اثر التراب او الطين نقول المعتمد في هذا على الدليل فلما ورد الدليل في مسألة ابقاء اثر اه السجود قلنا ان الاولى تركه عدم مسح الجبهة. لانه ورد فيه دليل

110
00:37:58.400 --> 00:38:20.350
يدل على ذلك ولهذا في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام اه سجد في ماء وطين. لما اه اخبرهم عليه قال اني رأيت ماء وطين في رمضان قال فمطرت السماء ليلة واحد وعشرين

111
00:38:20.800 --> 00:38:33.200
اه رأيت بعد ما انصرف اليه بعد صلاة الفجر قال رأيت اثر الماء والطين في جبهة جو ارنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمزح هذا ربي عليه الصلاة والسلام

112
00:38:33.900 --> 00:38:50.550
لكن هذا في الصلاة خلاف الاولى وقيل مكروه لكن بعد الصلاة بعد الصلاة هذا محتمل ايضا هل يكره او لا يكره؟ ظهر كلام كثير من العلم ايضا ان الاولى تركه لان النبيين لم يمسحوا لا في الصلاة ولا بعد

113
00:38:50.550 --> 00:39:10.550
الصلاة ولهذا يشرع للمصلي ان يهيء مكانه عندما يأتي الصلاة حتى لا يحتاج بعد ذلك الى ان يشتغل في صلاته الدوسي واحدة تسوية الحصى او ان كنت فاعلا او لابد فاعلا فواحدا. نعم

114
00:39:10.550 --> 00:39:35.000
في قضية عنده كل صلاة ايه نعم هو ظاهر كلام الجمهور وان انه يراعي ان الصلاة مثلا حينما يريد الصلاة سنة الضحى سن من تسليمتين او تسليمات يستأك عند الصلاة عند صلاة الظهر

115
00:39:35.000 --> 00:40:00.250
التراويح يشتاق عند دخولي في صلاة التراويح. وهكذا سائر الصلوات الاخرى يستاك عند دخوله فيها وقد يقال والله اعلم انه اذا امكن ان يستاك عند كل تسليمة فهذا الاكمل. خاصة اذا كان فيه فصل وهذا ورد في حديث صحيح في حديث ابن عباس انه

116
00:40:00.250 --> 00:40:10.250
عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الا في بعض رواياته ابن عباس انه استن في اول الامر. لكن جاء في رواية او اظنها في مسلم او اظن انه مسلم من رواية

117
00:40:10.250 --> 00:40:25.150
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن جده للحديث ابن عباس هذا رواه جمع من التابعين رواه كريب عن ابن عباس في الصحيحين وسعيد الجبير عن ابن عباس في الصحيحين ورواه ايضا

118
00:40:25.150 --> 00:40:45.150
آآ عطاء بن ابي رباح كما في صحيح مسلم. ورواه جماعة رواه جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه ايضا ابو جمرة عند مسلم. هو حديث له روايات من احد رواياته. واظنه في مسلم. وفي صفة انه عليه الصلاة والسلام اه

119
00:40:45.150 --> 00:41:10.400
صلى ركعتين صلى استنى وصلى ركعتين ثم صلى ركعة بعد ذلك. وكان يفصل بين الركعتين اما بنوم نحوه فيستن. فذكر استنان عند كل ركعتين وهو صلاة الليل صلاة ايه؟ هذا فيما احفظن في مسلم فيما هو بستان. وهذا يدل على مشروع الاستنان عند كل تسليمة. لكن قد يفرق بين

120
00:41:10.400 --> 00:41:27.700
اذا كان التواصل اذا صلاة التراويح الانسان لو امر ان الامام اذا سلم قام ظاهر وكبر لو امر مثلا بالاستنان اخذ السواك ثم يستن ربما يتأخر عن تكبيرة الاحرام. فكونه تكبيرة الاحرام ها فهو اولى لكن لو كان الامام

121
00:41:27.700 --> 00:41:58.950
بين كل تسليمتين يكون جلوس يسير يستعك على الاخبار وهي صلاة ركعتان صلاة. نعم نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس ما هو بالسواك يشوص

122
00:41:59.250 --> 00:42:16.550
معناه يغسل يقال شاصه يشوس وناصه يغوصه اذا غسل حذيفة بن اليمان اسمه حسين بن جابر وقيل حذيفة بن الحسين بن اليمان ابو عبد الله العبسي في اهل الكوبة احد اكابر الصحابة

123
00:42:16.550 --> 00:42:34.700
قال البخاري مات بعد عثمان بن عفان من اربعين يوما قال ابو نصر وفي وذلك اول السنة ست وثلاثين وقال الواقدي حذيفة ابن اليمان ابن حسين ابن جابر العبسي حليف بني عبد الاشهل وابن اختي

124
00:42:35.000 --> 00:42:53.950
فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الاخرى. وهي القيام من النوم وعلته ان النوم مقتضى لتغير الفم والسواك هو الة التنظيف للفم. فيسن عند مقتضي التغير وقوله يشوخ

125
00:42:54.450 --> 00:43:22.350
اختلفوا في تفسيره فقيل يترك وقيل يغسل وقيل ينقي والاول اقرب. وقوله اذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام ويحتمل ان يكون المراد اذا قام من الليل للصلاة فيعود الى معنى الحديث الاول. نعم احسنت بارك الله فيك

126
00:43:22.350 --> 00:43:45.000
لك مصنف رحمه الله حديث حذيفة رضي الله عنه كان النبي اذا قام الليل فهو بالسواك والشوس هو الدلك كما ذكر الشراش كما ذكر في المتن بعد ذلك فسأله ثم ذكر ترجمة حذيفة رضي الله عنه

127
00:43:45.800 --> 00:44:08.800
هو ثم قالوا فيه فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة. السواك في هذه الحالة في هذه الحالة الاخرى. لانه ذكر آآ  حديث متقدم عند كل صلاة. ثم قال هنا في هذه الحالة الاخرى وهي القيام من النوم. اذا قام من الليل

128
00:44:09.500 --> 00:44:27.050
ان يعنى مما يشرع التسوك عند القيام من النوم على هذه الرواية ثم بين العلة تغير الفم. والنبي عليه قال سواك مطهرة للفم السواك مشروع على كل حال. وقال عليه الصلاة والسلام اكثرت عليكم في السواك

129
00:44:27.200 --> 00:44:45.350
فاذا كان السواك مشروعا على كل حال وانه كما قال العلماء من سنن الدين فكونه يتأكد في بعض الاحوال وهو القيام من النوم لانه يكون في الغالب مطبق الفم تنبعث الروائح من الجوف فتجتمع

130
00:44:45.500 --> 00:45:10.750
في الفم فلهذا شرع ان يستاك. شرع ان حتى يطيب فمه تنظيف الفم يسن عند مقتضي التغير. لانه آآ يشرع تطهير الفم. والته السواك. السواك مطهرة للفم. النبي قال واذا كان مطعم يبين انه يشرع عند وجود سببه

131
00:45:11.900 --> 00:45:29.000
مطلقة يعني الحريقة تدل على ما مشروعية هذا الامر. حديث حذيفة رضي الله هذا يدل بالنص انه اذا قام الليل يشوس فهم السواك ظاهر اقامة من الليل يعني حين يقوم من النوم. حين يقوم من النوم

132
00:45:29.150 --> 00:45:55.900
والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا كان اذا قام يصلي يستاك. يكون يستاك عند قيام من النوم ويستاك حين يدخل في صلاته. على هذه الرواية  ذكر الخلافي قال والاول اقرب الاول اقرب وهذا واضح لانه هو آآ معنى يشوس. لان الشوس والدلك

133
00:45:56.800 --> 00:46:25.600
اي يدركه وان كان المعاني التي ذكرت بعد ذلك تدخل فيه لان الدلك من التنقية وايضا نوع من الغسل بالسواك. الغسل بالسواك وعند الوضوء يشرع ان يجمع بين الدلك وبين الغسل. لكن هذا من باب المبادرة بالدلك

134
00:46:25.600 --> 00:46:42.600
بالسواك هو نوع من التنقية ثم ذكر رحمه الله اذا قام من الليل ظاهره انه بمجرد القيام. يعني قبل دخوله في صلاته هل ويحتويك المراد اذا قام من الليل للصلاة

135
00:46:42.750 --> 00:47:02.750
هذا الاحتمال ذاك رحمه الله كانه لم يستحضر الرواية الاخرى والا هذا الاحتمال منصوص عليه حذيفة في الصحيحين اذا قام ليتهجد اذا قام ليتهجد. وهذا في الحقيقة هنا موضع بحث يعني يحتاج الى نظر وهذا يقع في كثير من الروايات حينما

136
00:47:02.750 --> 00:47:22.750
تأتي مثلا بروايتين وقد تكون اذا كانت الروايتان آآ متفقتين على المعنى فلا اشكال يكون باب اختلاف له اتفاق معناه لكن اذا دل احداهم على معنى والاخرى على معنى ينبغي النظر هل هو ينظر للترجيح او ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وقال هذا ففي

137
00:47:22.750 --> 00:47:38.950
في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه انه قال اذا قام ليتهجد يمكن ان يقال ان هذه الرواية لانها نص في انقيام استياك عند التهجد انها تفسر قول اذا قام من الليل يعني اذا قام من الليل

138
00:47:38.950 --> 00:47:54.550
اي للصلاة. يكون معنى اذا قام من الليل للصلاة ورد اخبار لكن ما انا ما راجعت حديث عائشة عند ابي داود انه كان يوضع له سواك فاذا قام استاك. حضرني

139
00:47:54.550 --> 00:48:14.550
الذكرى هذه المسألة لكن الحديث معروف. وفي عدة اخبار وهذا الخبر حديث عائشة عائشة رضي الله عنها آآ عند ابي داوود وذكرت فيما معنى آآ في بعض انه يوضع له طهوره وسواكه قالت اذا

140
00:48:14.550 --> 00:48:32.050
قامت بعض البيوت اذا قام وتخلى ثم استهكى لعلها تراجع هذه الرواية فاذا ثبتت اذا بدت فانها اه تبين انه يستاك عند قيام من الليل عليه الصلاة والسلام مباشرة ويشتاق حين يريد التهجد عليه الصلاة والسلام

141
00:48:32.050 --> 00:48:54.650
سلام  ولهذا قال ويحتاج المراد اذا قام ليل الصلاة فاذا على هذا الاحتمال اذا كان رحمه الله يعود الى معنى الحديث الاول وهو قوله امرت بالصلاة عند السواك عند كل صلاة. يمر بالسواك عند كل صلاة. وهذا الاحتمال سبق انه منصوص عليه عنه عليه الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام

142
00:48:54.650 --> 00:49:16.850
في حديث حذيفة هذا يعني شيخنا يكون الحديث هذا على هذا التقرير انه لا يدل على اه مشروعية السواك عند تغير رائحة الفم انما يؤخذ او تنتزع يعني الدلالة على هذا المعنى من ادلة اخرى. يعني هل هل هذا يقال؟ هو اذا قيل

143
00:49:16.850 --> 00:49:37.100
اذا قيل ان اذا قيل ان اه ان الرواية اذا قام ليتهجد اذا قام ليتهجاد هذا يقال ان دلالته على القيام للتهجد. دلالته على القيام للتهجد. اما اذا قام من الليل

144
00:49:37.100 --> 00:49:53.500
مباشرة هذا موضع بحث انا ما عندي فيه تحقيق. انما مثل ما سبق في دلالة من جهة المعنى ودلالة من الاخبار الاخرى هات المعنى ان اه اشتياك عند تغير فماذا مشروع

145
00:49:53.750 --> 00:50:13.750
فيما تقدمت هذا المشروع وكذلك حديث عائشة المتقدم هذا جاء كالنص لكن يحتاج الى النظر في اسناده اسناده هو ورد اخبار طبعا عائشة بعضها سناتها جيد. وبعضها سندها في وهو عند ابي داود وعند غيره. وهل اللفظ هذا اذا وضع له سواكه اظن في سنده بعض الكلام لكن لست

146
00:50:13.750 --> 00:50:33.800
على ثلج ويقين من هذا الكلام يراجع حديث عائشة رضي الله عنها الوارد في هذا الباب آآ لكن نعرف انه ولو لم يثبت في هذا الخبر فانه يشرع لاستياك. يشرع الاستياك عند القيام. واذا قيل الاستيك عند

147
00:50:33.800 --> 00:50:50.350
القيام هذا اذا كان لا يريد ان يقوم اه لاجي اتوظف اما اذا كان يريد ان يقوم للوضوء مثلا والصلاة فانه يستاك عند الوضوء. يستاك عند الوضوء. او كان اراد ان يقوم للتخلي مثلا

148
00:50:51.050 --> 00:51:11.050
في هذه الحالة عليه ان يستاك اذا كان لا يريد ان يقوم فليتوظأ ولده يقوم يصلي مثلا فيستاك في هذه الحالة هذا سنة هذا سنة حين آآ يريد آآ ان ينام ونعلم انه وردت اثار في هذا ان الانسان اذا حديث ابن عمر يعني من بات على ذكر بات

149
00:51:11.050 --> 00:51:31.050
في شعار ملك فلا ينقلب عن يمين الله قال ملك اللهم اغفر له وان كان هذا الكلام. انما يدل على انسان ينبغي ان يكون على اكمل حالة. واذا استيقظ ينام ثم استيقظ فهذه نومة اخرى في شرع ان يتطهر يشرع عليه ان يتطهر يطهر فمه بالسواك رجب

150
00:51:31.050 --> 00:51:52.200
اه يعني بقاء هذه الحالة الحسنة عليه اه حين يعمل بالاذكار الواردة التي ورد فيها مثل هذا الفضل نعم عرف من عادة النبي وسير شيخته انه لا يقوم في الليل الا للصلاة

151
00:51:52.200 --> 00:52:07.100
يعني اذا قام من الليل فالمقصود فهو يعني لا يقوم الا للصلاة. يعني قيامه من الليل لا يكون الا للصلاة. لا هو ورد يعني هو ورد انه عليه الصلاة والسلام ربما قام من الليل

152
00:52:07.550 --> 00:52:32.200
وغسل وجهه ويديه ثم نام هذا ورد حديث ابن عباس في الصحيح وفي صحيح مسلم لكن في احدهما ورد انه عليه الصلاة والسلام قام ثم اه توظأ وظوءا اه ليس كاملا وضوء اللي هو لليدين وغسل الوجه. اه والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الا بعد

153
00:52:32.200 --> 00:52:50.650
ربما يقوم قبل ذلك حديث ابن عباس قبل آآ يعني فلما كان نصف الليل او قبله وبعده في الصحيحين. وجاء في الصحيحين ايضا رواية شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن كريب

154
00:52:50.700 --> 00:53:10.700
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فلما كان ثلث الليل فلما كان ثلث الليل نص على الثلث وهذا يفسر رواية ابن عباس الاخرى انه بعد النصف وان قيام يكون في النصف الثاني النصف الثاني لكن هل هو قبل الثلث او بعد الثلث؟ الرواية هذه

155
00:53:10.700 --> 00:53:46.300
صريحة صريحة في انه من ثلث الليل نعم فاذا قال لي تخلى ثم خلهم داوود لكن يحتاج الى النظر في  هو من حديث عائشة رضي الله عنها. الشيخ موسى بن حمد بن سلمة عن عند سناده عندك؟ عن سعد بن هشام. ايه شف السناده عندك صار

156
00:53:46.300 --> 00:54:18.100
شوف حديث عائشة رضي الله عنها يمكن ولفظة هو مسألة انه كان عليه الصلاة والسلام اذا قام تخلف وجدته تسعة طيب. قال قال حدثنا موسى ابن اسماعيل تبوذك ايه؟ ايه. ايه. عم باز بن حكيم

157
00:54:18.100 --> 00:54:47.900
ايه فاذا قام ايه هذا جيد لكن فيه فيه رواية اخرى ايظا عند ابي داوود تشوفها في رواية اخرى عند ابي داوود غير هذا لان هذا فيه تخلى يعني بدأ بالخلا ثم اي يعني هذا هذا فيه التخلى ثم هذه رواية سمعتموها انه كان يوضع له سواك وطوره ثم اذا قام تخللت

158
00:54:47.900 --> 00:55:08.350
وهذي اسنادها جيد كما يتبين من اسناد هذا لكن في رواية اخرى ايظا في رواية اخرى اه في مأرب ظني انه ذكر انه كان يستأكل استيقظ نحتاج الى مراجعتها  ولعل ان شاء الله يأتي اليهم

159
00:55:08.400 --> 00:55:37.350
وجدت شيء من هذا انه اذا اذا استيقظ انا ماني متأكد منها اخونا الشيخ فيصل يلقاها  لحظة لانه اختصر الكلام عليه نعم نعم عندك؟ ايه قال حدثنا محمد ابن كثير حدثنا حدثنا احمد ابن كثير نعمان

160
00:55:37.350 --> 00:55:57.350
بن همام. علي بن زيد. عن علي بن زيد هذا هو الجدعان ايش بعده؟ ايه. عن عائشة ان النبي كان لا يلفظ اليهم ولا نهار ويستيقظ. ايه نعم الظاهر انها والدته عن عائشة

161
00:55:57.350 --> 00:56:16.150
كان لا يستيقظ من ليل ونهار الا لا ينقذ من ليل او نهار؟ لا فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضأ. الا هذه لا الا تسوك قبل ان يتوضأ. هذي الرواية يقصدها. وهذي رواية ضعيفة. رواية علي الجدعان. فهو ضعيف

162
00:56:16.300 --> 00:56:31.019
او محمد علي فالاسناد ضعيف انما الثابت لتقدم انه كان اذا استيقظ تخلى ثم استاك عليه الصلاة والسلام  تبارك الله