﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:34.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الموافق

2
00:00:35.600 --> 00:01:10.150
الثاني والعشرين جهري صفاء شهري صفر  سيكون الدرس الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب احكام الاحكام. وهذا الكتاب سبق التعليق عليه في دروس مضت وانقطع لمدة منذ مدة وكانت النية رجوع العود الى شرحه لاهمية هذا الكتاب

3
00:01:10.200 --> 00:01:38.000
كثير ايضا من اخواننا المحبين ايضا كانوا حريصين عليه للفائدة المرجوة من قراءة هذا الكتاب تعليق على ما تيسر منه الحمد لله سبحانه وتعالى والشكر له على ما يسر نسأله سبحانه وتعالى الاعانة

4
00:01:38.400 --> 00:02:01.400
وان يفقهنا وان يبصرنا وان يلهمنا الرشد والصواب جميعا بمنه وكرمه وكان التعليق فيما سبق اه ربما يكون على مسائل من المسائل التي تعرض لها المصنف لكن اقترح بعض اخواننا

5
00:02:01.450 --> 00:02:24.750
طلاب العلم اذا امكن ان يقتصر التعليق على ما  اريد من دراسة هذا الكتاب لعنايته رحمه الله القواعد والمآخذ قواعد الوصولية والقواعد الفقهية لان الكتاب كتاب شرح لاحاديث مثل الاحكام

6
00:02:25.250 --> 00:02:45.650
وآآ تعليق او الشرح في بعض المسائل الفقهية والتعرض للاحاديث يطول جدا فالكتاب ليس كتاب متن مثلا في الفقه وليس متنا يموتون الاحاديث انما هو من كتب الشروحات اه فلهذا

7
00:02:45.800 --> 00:03:09.550
من يطول الوقت ويطول الكلام مع ان المسائل التي يتعرض لها ولله الحمد مبسوطة في كلام اهل العلم   ربما تغني بعض الكتب والشروحات عن التعرض لهذه المسائل خصوصا اذا كان يصرف

8
00:03:09.600 --> 00:03:31.850
عما قصد من هذا الكتاب لما تميز به مؤلفه رحمه الله من العناية بمشاعر الاصول ومعاقدها ومآخرها فهو في الحقيقة يؤسس كل من او يعين كل من اطلع عليه في تفهم المقاصد

9
00:03:32.150 --> 00:03:58.950
ومعرفتها لا شك ان ما اشير به رأي حسن ولهذا سيكون التعليق بعون الله سبحانه وتعالى على ما يظهر من القواعد والظهور نسبي  تفوت بعض القواعد ولا يظهر شيء من ذلك تفوت. ولهذا

10
00:03:59.150 --> 00:04:28.000
اطلب من اخواني ممن اه يعني يشمع هذا الشرح او يملؤه   اراد ان يستدرك او ان ينبه على شيء فات  يبذله مشكورا مأجورا  هذا هو الذي سوف يجرى عليه ان شاء الله

11
00:04:28.250 --> 00:04:48.700
ثم المصنف رحمه الله قد يتعرض لمسائل خلافية احيانا ويذكر الخلاف سنقرأ مثل هذا الكلام لكن يكون مرور عليه مرورا اه بلا تفصيل وتعليق انما ما يظهر من ما يقعده رحمه الله

12
00:04:50.300 --> 00:05:13.150
وكان الموقف في كتاب الطهارة على الحديث رقم في هذه الطبعة رقم ثلاثين وهو الحديث الخامس من الاحاديث التي بوب عليها باب في المدي وغيره وهذا الباب او هذا الحديث في الحقيقة آآ رأيت فيه مسائل

13
00:05:13.700 --> 00:05:41.700
تعرض لها رحمه الله وفي بعض كلامه احيانا شيء من الغموض يحتاج للتأمل والنظر فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعين على قراءته وتفهمه بمنه وكرمه امين  قال رحمه الله الحديث الخامس يعني من هذا الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا

14
00:05:41.850 --> 00:06:04.350
متن العمدة كما لا يخفى الاحكام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظهار. ونتف الابط قال الامام الدقيق العيد رحمه الله قال ابو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير غريب صحيح

15
00:06:04.350 --> 00:06:20.950
نعم. هذا المصنف او هذا الامام رحمه الله الذي نقل عنه من لقيط العيد رحمه الله ترجمه الذهبي في السير وقال امام لما علامة رحمه الله قال امام الادب العلامة

16
00:06:20.950 --> 00:06:40.150
امام الادب مؤلف كتاب الجامع في اللغة وهو وهو من نفائس الكتب يقول الذهب قيل مات سنة ثنتي عشرة واربع مئة. يعني بعد اربع مئة رحمه الله. وفي الحاشية عليه في هذا الكتاب

17
00:06:41.300 --> 00:07:01.650
قال وله كتاب في تفسير غريب البخاري  يقول  وهنا اشار اليه في في كتاب تفسيره غريب نعم هنا اشار اليه في كتابه في كتاب تفسيره غريب صحيح البخاري واشار الذهبي الى كتاب الجامع في اللغة

18
00:07:01.850 --> 00:07:27.950
نعم وهذا نفس الكتاب الشرعي في الحاشية  قال الفطرة في كلام العرب تتصرف على وجوه اذكرها ليرد هذا الى اولاها به. يعني رد هذا اي الحديث الى اولاها به. يعني بمعنى من المعاني التي يذكرها

19
00:07:28.000 --> 00:07:51.400
فاحدها سطر الله الخلق فطرة انشأه والله فاطر السماوات والارض اي خالقها والفطرة الجبلة الفطرة الجميلة وهذا معنى واحد التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها. وفي الحديث كل مولود يولد

20
00:07:51.450 --> 00:08:17.850
على الفطرة الاول هو النشأ هو الخلق انه انه الفطرة ان الله يعني والله فاطر السماوات اي خالقها كذلك وخالقها. الثاني الجبلة الجبل الذي خلق الله الناس عليها اي فطرهم عليها. في الحديث كل مولود كل مولود مولود يولد عن فطرة

21
00:08:18.100 --> 00:08:41.300
قال قوم من اللغة  فطرة الله التي فطر الناس عليها خلقه لهم. وهذا تقدم. وقيل معنى قوله على الفطرة اي على الاقرار بالله تعالى الذي كان اقر به لما اخرجه من ظهر ادم. وهذا ورد في حديث رواه الترمذي وغيره. منهم واسناده جيد

22
00:08:41.300 --> 00:09:04.450
وله طرق اخرى ايضا وان الله استخرج من ذريته واشهدهم على انفسهم لما استخرجهم من ظهر ادم والفطرة جاكات الفطر وهذا معنى رابع هذا معنا رابع اه من المعاني وهذا المعنى

23
00:09:04.600 --> 00:09:25.050
اخذ من الاحاديث في زكاة الفطر قال رحمه قال واولى الوجوه بما ذكرنا ان تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله. وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته

24
00:09:25.850 --> 00:09:45.550
هذا من كلام القزاز. وقال غير القزاز الفطرة السنة وهذا الخطابي رحمه الله والاظهر والله اعلم هو ما ذكره هذا وفي ما ذكره من هذا القول وهو انه ما جبر الله الخلق على عليه من طباع

25
00:09:45.550 --> 00:10:06.000
وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته وان عليه ان يلتزم بالفطنة بطل الله عليه وسيأتي ايضا للمصنف رحمه الله بعد ذلك اشارة الى هذا المعنى  فهذه

26
00:10:06.050 --> 00:10:30.450
المعاني التي ذكرها رحمه الله بعض اهل العلم يرى انها من باب المشترك باب المشترك الذي يطلق على هذه المعاني. يطلق على هذه المعاني واطلاق المشترك على معانيه اختلف علماء الوصول

27
00:10:30.500 --> 00:11:00.500
هل يمكن ان يطلق على الجميع ويصح اطلاق المشترك المشترك هو اتفاق اتفاق اختلاف الالفاظ واتفاق المعاني الالفاظ مثل العين يقال عين باصرة عين جارية وعين الذهب والفضة يعني يطلق على

28
00:11:00.550 --> 00:11:24.150
عدة معاني مختلفة هي مشتركة في باب اللفظ. هل يصح ان يطلق اه عليها ان يصح اطلاق اللفظ عليها عموما او لا يصح هذا فيه خلاف بين انفسهم ومن اهل العلم كثير من يقول يصح

29
00:11:24.750 --> 00:11:54.900
يصح اطلاق المشترك على هذه الالفاظ عموما كما يشمل العموم افراده والمشترك يشمل هذه الالفاظ بهذه المعاني. فتقول عندي عيون كثيرة يعني يقول انسان عندي عيون كثيرة ويريد بالعيون ان عنده العين الجارية من نهر

30
00:11:54.950 --> 00:12:13.100
وعنده عين الذهب  يعني ايضا له عينان يبصروا بهما وما اشبه ذلك. وان هذا لا يمتنع او يقال ان هذه الالفاظ التي اطلقت على الفطرة لا تكن من باب مشترك تكون من باب المتواطئ

31
00:12:14.250 --> 00:12:43.800
وهذا قد يقرب ولهذا الفطرة فطر الله خلقه بمعنى خلقهم وفطر الله الخلق بمعنى جبلهم على محبتي النظافة وكراهة ما يشينه في مظهره في اظفاره وشعره وما اشبه ذلك مما يشينه حتى لا يتشبه بالبهائم. هذا قد يكون باب

32
00:12:43.800 --> 00:13:08.000
شواطئ لا من باب المشترك انا قصدي من هذا ان هذا قد يدخل في اه هذا المبحث عند الاصوليين وقال واعلم ان قوله في هذه الرواية الفطرة خمس قد ورد في رواية اخرى

33
00:13:08.050 --> 00:13:35.800
خمس من الفطرة وبين اللفظتين تفاوت ظاهر فان الاول ظاهره الحصر كما يقال العالم في البلد زيد الا ان الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازي فالحقيقة مثاله ما ذكرنا. من قولنا العالم في البلد زيد. اذا لم يكن فيه

34
00:13:35.800 --> 00:13:57.600
غيره اذا لم يكن فيه غير العالم في البلد زيد زيد  حين يسند العلم الى زيد في البلد وليس في البلد غيره هذا حصر حقيقي فان كان فيه غيره فالحصر

35
00:13:57.750 --> 00:14:23.550
مجازي او اضافي وعلى هذا  اذا كان فيه غيره فالمعنى العالم زيد ليس فيه نفي علماء غير جيد انما العالم الذي يرجع اليه والعالم الذي هو آآ يعني مرجع ونحو ذلك هو زيد

36
00:14:23.700 --> 00:14:40.700
وقد يكون وقد يكون في غيره من العلماء العلا. وهذا يأتي ربما في امن الامثلة كثيرة الحصر الحقيقي واضح حين تقول الله ربنا حصر حقيقي محمد رسول هذا حصر حقيقي

37
00:14:41.600 --> 00:15:12.700
يكون ظعفيا او مجازيا على الوصف الاخر مثلا قال رحمه الله ومن المجاز يعني الذي هو الاضافي وهذا قد يكون احسن هذا التعبير. ومن المجاز الدين النصيحة الدين كأنه بولغ في النصيحة الى ان جعل الدين اياها. وان كان في الدين خصال اخرى

38
00:15:13.200 --> 00:15:32.200
وان كان في الدين خصال اخرى غيرها يعني هنا هالدين هل هو حصر حقيقي او حصر اضافي يجري فيه الخلاف. هذا حسب التفسير فان بشرت النصيحة بجميع ما في الدين

39
00:15:32.400 --> 00:15:52.750
من اوامره ونواهيه فهو حصر حقيقي وان بشرت النصيحة آآ بامور مثلا خاصة وهنالك امور اخرى كان حصرا اضافيا. الدين النصيحة. ثم فسر قلنا قال الله ولرسوله كتاب الائمة المسلمين

40
00:15:52.850 --> 00:16:11.150
لا شك ان هذا اظهر في الحصى الحقيقي. لان اذا كان نصيحة لله وكتابه ورسوله عليه السلام وائمة المسلمين هذي يشمل شمال الاصول الدين كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم العمل

41
00:16:11.200 --> 00:16:38.800
العمل بهما هذا حصر حقيقي هذا يعني قد يختلف التفسير حسن مراد مثل ما تقدم اه العالم  العالم محمد الا في البلد يعني قد يكون مراده الحصر الحقيقي او الاظافي على ما تقدم

42
00:16:40.500 --> 00:16:55.950
واذا ثبت في الرواية الاخرى عدم الحصر اعني قوله خمس من الفطرة وجب ازالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر. وقد ورد في بعض الوئات الصحيحة ايضا. لان قال الفطرة خمس

43
00:16:55.950 --> 00:17:28.750
لماذا صار حصرا لانه عرف  المسند اليه يعني في قوله الفطرة خمس مبتدأ وخبر فطرة مبتدأ وخمس خبر ظاهره الحصر فاذا كان ظاهره الحصر فكأن الفطرة خمس لا تزيد عليها

44
00:17:30.100 --> 00:17:47.900
لكنه رحمه الله قال ورد في رواية اخرى خمس من الفطرة ولهذا قال اعني قوله خمس من الفطرة تبين ان الحصر هنا ليس حقيقيا لان عندنا من وللتبعيض يعني خمس

45
00:17:48.000 --> 00:18:12.550
من بعض خصال الفطرة وليست هذه الخمس هي كل خصال الفطرة  ويشهد لهذا اه هذه الرواية انا عندي تعليق قديم على نفس الكتاب وعلى هذه الرواية الفطرة خمس هذي الوهبي لا شك ما فيها شك

46
00:18:13.150 --> 00:18:30.150
لكن جاءت رواية اه بالشك خمس او خمس من الفطرة هامشون الفطر خمس او خمس من الفطرة وهذي الرواية التي بلا شك عند البخاري اخرجها من طريق إبراهيم سعد عن الزهري

47
00:18:31.100 --> 00:18:48.850
ينطلق يونس عن الزهري عن سعيد عنه اما رواية الشك فهي عند البخاري ومسلم في رواية ابن عيينة عن الزوري هل يبين ان رواية الشك اتقن من رواية الجزم وهذا مما يوهن

48
00:18:49.850 --> 00:19:16.750
اللفظ الذي فيه الفطرة خمس ويشهد له اه ان الفطرة خمس ايضا عندي تعليق ايضا منذ زمن على هذه الرواية اه فطرة خمس وذكرت فيها الروايات قد يطول المقام بذكرها. وان هذه هذه الرواية خمس يطرح عند الترمذي والنسائي من طرق متعددة

49
00:19:16.850 --> 00:19:31.850
وان الحديث وهذا لا يشكى الحديث ثابت في الصحيحين لكن في لفظة من الفاظ الترجيح فيها وهذا لا يؤثر هذا يقع في الروايات في الروايات في الصحيحين من ترجح لفظه على لفظة

50
00:19:31.950 --> 00:19:51.150
اه والحديث اصله صحيح. ولهذا خمس من الفطرة بتتبعها على هذه الصيغة هي اتقن لانها من طريق ائمة كبار مثل مالك وغيره هو اتقى من رؤية ابراهيم لسعد عن الزهري ويونس ابن يزيد عن الزهري

51
00:19:51.300 --> 00:20:07.600
وخاصة انه جاء برؤية اخرى من رؤية العينة بالشك فهي اتقن وهذا مما يحقق ما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله في انه قال وجب ازالة هدر عن ظاهرها المقتضي للحصر

52
00:20:08.550 --> 00:20:27.800
وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة ايضا عشر من الفطرة هذا ايضا مرجح اخر. هذا لكن تقدم يعني انه رحمه الله يتقدم ايضا اه مما يبين ان ما قاله رحمه الله

53
00:20:27.850 --> 00:20:54.400
في نظر للظاهر والمقتضي الحاصل لانه اذا كانت هذه الرواية مرجوحة بالنسبة لغيرها عن تلك الرواية رجح فلا اعتراض في هذا يجنح للرواية التي هي راجحة واضحة متفقة مع الروايات الاخرى. مثل رواية مسلم عشر من الفطرة حديث عائشة. عشر منه فطرة وهذا يبين ايضا ان الفطرة

54
00:20:54.450 --> 00:21:20.100
اكثر من عشر وذاك وذلك اصرح في عدم الحصر. صريح لان عدد وانس على ذلك وانص على ذلك ولا شك قوله انس ربما يشير ايضا الى ان الى قاعدة النص مقدم على الظاهر

55
00:21:20.550 --> 00:21:43.050
والروايات الاخرى محتملة وهذه لا يختلف فيها يوافيها عشر من الفطرة عشر من الفتن نص على العشر وانها من الفطرة فهي دليل واضح في عدم الحصر او ان الحصر ليس حقيقيا

56
00:21:44.050 --> 00:22:02.000
او انه يمكن ان يوجه وجه اخر ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني على فرض ثبوت يعني ان هذه الرواية مثلا ان هذه الرواية اه لا يعترض عليها مثلا في يوم الترجيح وانها

57
00:22:02.050 --> 00:22:21.250
لم يهم راويها مثلا الفطرة خمس وانها حصر يقال حصر حقيقي في ذلك الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم في هذا الوقت ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى على الامة وزادهم

58
00:22:21.750 --> 00:22:41.500
من خصال الخير وهذا يقع يقع في بعض الاخبار مثل ما وقع الخلاف في قوله عليه الصلاة الصلاة الجمعة توها صارت خمس في خمس وعشرين وجاء في حديث هذا في حديث سعيد الخديوي وابي هريرة. في حديث ابن عمر سبع بسبع وعشرين

59
00:22:42.200 --> 00:22:58.000
قال بعض اهل العلم ان الله سبحانه وتعالى من وزاد وبعض اهل العلم اجراء على القاعدة الاصولية في مسألة مفهوم العدد. مفهوم العدد وان كان الصحيح مفهوم العدد حجة  من مفهوم العدد

60
00:22:58.050 --> 00:23:22.200
حجة اه فهذا اه جوابه رحمه الله هو لهذا  لا تعارظ بين الاخبار في هذا الباب دليلها ايضا في حديث ابن عمر من الفطرة قص الشارب ونتف الابط وقلم الاظهار او الاظافر في صحيح البخاري من اهل فطرته ذكر ثلاث خصال

61
00:23:22.450 --> 00:23:42.400
كلها من الفطرة هذا ربما هذه الرواية ترجح روايات خمس من الفتن. انها ثلاث ثم خمس ثم عشر عشر من الفطرة. قال رحمه الله والختان ما ينتهي اليه القطع من الصبي والجارية. يقال ختن

62
00:23:42.400 --> 00:24:06.600
صبية يختنه بكسر التاء وضمها اي يختنه بكسر التاء يختنه وضمها يختنه ختنا باسكان التاء هذا ربما ايضا يكون اشارة الى قاعدة وان لم تكن لكنها قاعدة صرفية القاعدة الصرفية في باب فعل

63
00:24:06.650 --> 00:24:35.250
الثلاثي فعلى الثلاثي لازما ومتعديا وهذا الباب هو اوسع ابواب الافعال واكثر ابواب الافعال في القواميس والمعاجم وباب الثلاثي المفتوح العين فعل سواء كان متعديا هذا هو الاكثر او   وانه

64
00:24:35.500 --> 00:25:05.100
يقول فعل يفعل. فعل يفعل. فعل يفعل يتصرف الماظي المضارع فيه بثلاثة اوجه بخلاف فاعل فلا يتصرف الا وجه واحد. فعل يفعل والظم والماظي مظموم العين وضم العين فعولا لا يكون الا على وجه واحد. فعل يفعل. وفي الغالب ان يكون في الافعال

65
00:25:05.200 --> 00:25:29.500
اللازمة وهذا الفعل ما فعل من اوسع الابواب ومن اكثرها اختلاف ولهذا الصرفيون رحمة الله عليهم اه حاولوا ان يضبطوا هذا الباب ببعض الضوابط. خاصة اه باب فعل لانه اوسع هذه الافعال

66
00:25:29.850 --> 00:25:58.150
اما فعل يفعل فافعاله بالنسبة اذا فعل الذي مضارعه ثلاثي وكذلك فعل الذي مضارعه فعل مضموم العين قليل بالنسبة لباب فعل ولهذا ظبطوا مثل هذا الباب تجري كثير من الافعال على هذا الوجه. بان يكون المضارع فيها

67
00:25:58.300 --> 00:26:33.350
تجري فيه الاوجه الثلاثة  يختم يقال ختم الصبي يختنه نعم ختم الصبي يختم بكسر التاء وضمها نعم. ختنا  يعني جاء فيه الوجهين ختم يختين وختم يختم لم يذكر آآ ختن يختنو هذا

68
00:26:33.500 --> 00:26:59.800
لم يأتي فيه مثل هذا الوجه  وهذا دائما الغالب انه يكون بابه ابو السماع الا ما كان مضبوطا او مقيدا ببعض الاوصاف مثلا مثل الحروف الحلقية التي همزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء

69
00:26:59.850 --> 00:27:28.600
الغالب ان مضارعها على الفتح. فتح يفتح اه منع يمنع جاماح يجمح شبح وما اشبه ذلك. في القاموس كثيرا ما يسوق هذه الافعال اذا كان الفعل عينه اولامه حرفا حلق كثيرا ما يقوله القاموس كمنع. لان منع

70
00:27:29.650 --> 00:27:51.400
حلقية لان العين من حروف الحلق فيقول كمنع مثلا فهذا عندهم من الظواط هذا الباب. فهو اشبه بما يكون قاعدة في باب التصريف اللي هو تصريف الافعال من جهة المعنى. من جهة المعنى لانها قد تختلف المعاني

71
00:27:51.400 --> 00:28:16.150
وهناك تصريف يكون باب تصريف لفظي وهو قلب الحروف لولا له اسباب مثلا يكون معل ونحو ذلك قال رحمه الله يقال ختم الصبي يختمه ختنا باسكان التاء. وهو ما ينتهي اليه القطع من الصبي

72
00:28:16.450 --> 00:28:42.950
والجارية ابن القيم رحمه الله ذكر في بعض كلامه ان الختم هنا المراد بالفعل الخاتم. فعل الخاتم لا انه ما ذكر هنا ما ينتهي القطع من الصبي والجارية الصبي والجاري. انما المراد هنا الختان نفس الختن

73
00:28:43.150 --> 00:29:10.900
ولهذا قال ختنا اطلق على على المصدر اطلقه على نفس الفعل على المصدر  قال رحمه الله والاستحداد استفعال من الحديد. وهو الموس الذي آآ يحلق به والمراد بالاستحداد هنا العانة كما جاء في صحيح مسلم. من حديث عائشة حلق العانة. وهو مفسر لقوله الاستحداد

74
00:29:11.050 --> 00:29:33.450
واستفعال كلمة الاستفعال هذا معنى الطلب. هم عندهم ثلاث حروف الهمزة والسين والتاء هذه حروف الطلب استفعال استحداد يطلب الحديدة مثل انسان كثير من الكلمات مثلا التي يكون على سبيل الطلب الاستغفار طلب المغفرة

75
00:29:33.550 --> 00:29:51.450
اه فهذه تكون على باب الطلب ولهذا استفعال من الحديث وقد تكون هذه وقد يكون الفعل الذي فيه هذه الافعال الثلاثة طلب لا يكون على سبيل الطلب ربما يكون على الصيرورة مثلا

76
00:29:51.650 --> 00:30:12.300
يقول من استحجر صار حجرا يعني استكبر وصار متكبرا استنوق الجمل وما اشبه ذلك فقد يكون لمعاني اخرى استفال من وهو إزالة شعر العانة بالحديد واما ازالته بغير ذلك النتف

77
00:30:12.450 --> 00:30:40.000
والنورة النتفي والنورة وهذا الحاشية يقول بضم النين حجر الكنس ثم غلبت على اخلاق تضاف الى وغيره استعمل لازالة الشعر وهو محصل للمقصود لكن السنة الاول الذي دل عليه لفظ الحديث

78
00:30:40.650 --> 00:31:01.700
وهذا يمكن ان يكون اشارة الى قاعدة الى وهو انه اذا عقل المعنى ويعد الحكم ولهذا هو محصل للمقصود كما كان محصنا للمقصود فالعبرة بالمعاني فلا يوقف على هذا اللفظ وحده

79
00:31:02.650 --> 00:31:19.200
بل يكون يلحق به ما كان مثله وما كان اولى بالحكم منه ولهذا وهو محصل المقصود لكن السنة الاول الذي دل عليه لفظ الحديث باستعمال الحديث. وهذا قد يكون موضع نظر

80
00:31:20.150 --> 00:31:42.500
لان النبي لانه في حديث اخر قال حلق العانة ما قال استحداد قال حلقها وهذا ربما يكون اوسع نكون اوسع من قوله الاستحداد الاستحداث وكل ما يحصل به ازالة اه

81
00:31:42.950 --> 00:31:58.400
يحصل المقصود مثل مثلا استجمار يكون بكل ما من تراب او خرق خشن او نحو ذلك. وربما يكون مثلا زات النجاسة على الصحيح. كما هو قول الجمهور لاحد قولين لاحمد رحمه الله

82
00:31:58.500 --> 00:32:21.300
انه يكون بغير الماء وما كان ابلغ من الماء فهو اولى. فهذه قاعدة آآ من في هذا الباب وهي تتعلق بالمقصود في هذا وانه حين يعلم المعنى والمقصود يعدى يعد

83
00:32:21.550 --> 00:32:47.900
وربما ايضا احيانا يكون بعض الاشياء التي يجال بها قد تكون مثلا اثرها آآ يعني اثروها في موضع الاستحداد ابلغ مثلا لانه احيانا ربما يكون بالموس يصلي يعني يكون الموضع يشتد وقد يكون موضع رائحة

84
00:32:48.000 --> 00:33:22.950
مع الاشتداد لكن حين يزال بغير ذلك من مواد  لا يحصل منه ما يحصل من مثلا الحديد والموس ونحو ذلك. والله اعلم المقصود انه تحصيل المقصود  قال وقص الشارب مطلق ينطلق على احفاءه وعلى ما دون ذلك. استحبب نعم ينطلق على احفاءه وعلى ما دون ذلك

85
00:33:23.200 --> 00:33:44.000
قص الشارب ينطلق على احفاء بمعنى بانه يزيله تماما لا يعني لا يبقى منه الا رؤوس يعني كرؤوس الابر في الشارب مثلا  وعلى ما دونك القص لان اذا قص شاربه يشمل

86
00:33:44.100 --> 00:34:08.350
القص لاعلاه يشمل قصه من اسفله يزيله لا يبقى الا ما لا يزيله المقص مثلا وهذا يمكن يشار فيه الى قاعدة اصولية اه لا ادري وين ذكرت هذه القاعدة ويحتاج الى بحث ما تيسر له

87
00:34:09.250 --> 00:34:32.300
معرفة هذه القاعدة فينظر في اي مكان ذكروها وهي قاعدة ان معناها يعني انا لا احفظها لكن معناها ان الاسم حين يطلق على شيء له مسمى اعلى ولهم مسمى دون ذلك. واطلق مثل القص

88
00:34:32.350 --> 00:34:55.950
يشمل قصه جميعا واخذ شيء من اعلاه شيء من اعلاه. فاذا كان هذا المسمى الذي جاء على لسان الشرع يشمل الصورتين فانه يحصل الامتثال في قص ادنى شيء النبي عليه الصلاة والسلام

89
00:34:56.150 --> 00:35:15.450
اخذ سواكا رضي الله عنه وكان في شارب وفاء اي الطول. فاخذ النبي مسواك وجعل يقص ما زاد على المسواك مزاد على المسواك فهل يقال هذا او يقال ان القص

90
00:35:15.800 --> 00:35:37.700
ايضا باحفاءه لورود الروايات الاخرى وعلى هذا تكون زيادة على مجرد القص بالروايات الاخرى. ولهذا اشار المصنف رحمه الله قال واستحب بعض العلماء ازالة ما زاد على الشفا وبشروا به قوله احفوا الشوارب

91
00:35:38.300 --> 00:35:56.500
وهذا لا شك اني اكون باب تفسير نصوص بعضها لبعض وهذا من احسن البيان. مثل تفسير الايات بعضه بعض. وقوم يرون انهاكها وزوال الشعر يفسرون به الاحفاء. ان اختلفوا في تفسير احفاء. فان اللفظ فان اللفظة يعني يحفو

92
00:35:57.300 --> 00:36:17.750
تدل على الاستقصاء ومنه احفاء المسألة يعني بالغ في اشفائه في المسألة وقد ورد في بعض الروايات انهكوا الشوارب وهذه عند البخاري عن ابي هريرة هذي لا شك انها آآ تؤيد

93
00:36:17.900 --> 00:36:42.000
من قال  بانه  مبالغة في ازالتها تماما وفسروا بمعنى قوله احفوا. والاصل في قص الشوال واحفائها وجهان وعند مسلم جزوا الشوارب عن ابي هريرة رضي الله عنه ثم ذكر رحمه الله

94
00:36:42.200 --> 00:37:08.650
الاصل في قص الشعر حفاية وجهان يعني من جهة المعنى  في غاية والقصد من هذا القص والاحفاء قال احدهما احدهما مخالفة زي الاعاجم. وقد وردت هذه وقد وردت هذه العلة

95
00:37:09.250 --> 00:37:25.950
منصوصة في الصحيح. حيث قال خالفوا المجوس المجوس يعني جزء في حديث المجوس والشوارب واعفوا اللحاح خالفوا المجوس هذا عند مسلم عن ابي هريرة والثاني ان زوالها مدخل الطعام والشراب

96
00:37:26.200 --> 00:37:50.250
ابلغ في النظافة وانزه من الطعام يعني اثر الطعام ما يبقى نظر رائحة ووسخ. يعني حين يتركه بعد ذلك اه فهذه معاني وهذه في الحقيقة تتعلق بمقاصد الشريعة في ظهور المسلم بمظهر حسن

97
00:37:50.450 --> 00:38:08.500
ولا شك ان ظهوره بتمثله لخصال الفطرة والتزامه مما يحببه الى الناس وخصوصا غير اهل الاسلام لو خالطوه ايكون سببا في الدعوة الى الاسلام حين يرون مثل هذه الاخلاق العظيمة

98
00:38:08.650 --> 00:38:30.550
في هذه الخصال. ولعلنا رأينا بعد نزول هذه الجائحة ما اثرها على اه كثير من من غير اهل الاسلام حين علموا بما عليه اهل الاسلام من النظافة في ابدانهم وازالة مثل الاذى ونحو ذلك. وكان سببا

99
00:38:30.950 --> 00:38:53.700
في هداية كثير منهم اه دراسة كثير من الاسلام لا شك ان هذه مقاصد عظيمة لا ترجع الى الشخص وحدة لكن يكون اثرها على اخوانه واثرها ايضا على غير اهل الاسلام اذا ابتلي بمخالطتهم. قال رحمه الله وتقليم

100
00:38:53.700 --> 00:39:14.400
الاظافر  قطع ما طال عن اللحم منها يقال قل ما اظفاره تقليما. المعروف فيه التشديد كما قلنا  والقلامة المشكول عندي بالقلامة لكن هو القلامة ما يقطع من الظفر. وفي ذلك معنيان

101
00:39:14.800 --> 00:39:42.500
رحمه الله يعتني بالمعاني. قال وفي ذلك معنيان احدهما تحسين الهيئة والجينة وازالة القباحة في طول الاثر وهذا المعنى متفق فيما تقدم في في معنى قص الشوارب كلها معاني عظيمة ترجع الى هذا الشيء وهو تحسين الهيئة

102
00:39:42.500 --> 00:40:07.900
وازالة القباحة في طول الاظفار. لا شك انه بذلك اه قد يشبه آآ يعني حين تطول يظهره عن المظهر المطلوب  هيئته وزينته وازالة ما يكون قبيحا من هذه آآ الاوصاف الظاهرة عليه

103
00:40:08.650 --> 00:40:30.200
قال والثاني انه اقرب الى تحصيل الطهارة الشرعية على اكمل الوجوه هذا وجه اخر على اكمل الوجوه لما عساه يحصل تحتها اي تحت الاظفار من الوسخ المانع من وصول الماء الى البشرة

104
00:40:32.250 --> 00:40:52.600
لا شك انه حين تطول تكون محلا للاوساخ. ومأوى للاوساخ وولي الاوساخ وهذا على قسمين اين حصول الوسخ المانع عن سلمان احدهما انه الا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا

105
00:40:52.900 --> 00:41:08.300
فهذا هو الذي اشرنا اليه انه اقرب الى تحصيل الطهارة الشرعية على اكمل وجوه يعني انه لا لا يضر في طهارته اذا كان طولها ليس طولا لا يخرج عن العادة

106
00:41:08.650 --> 00:41:34.450
وذلك ان مثل هذا الوسخ لا يكون كثيرا ومع الغسل بالماء يزول ويبالغ والماء ربما ينزل الى هذا الوسخ فلا يمنع وصوله الى الجلد. فانه اذا لم يخرج طوله عن العادة يعفى عما يتعلق به من يسير وسخ. لانه الوسخ يسير. اذا كان يسير

107
00:41:34.450 --> 00:41:53.750
لا يضر البقاء لا يضر في آآ الطهارة وان كان الاكمل كما ذكر الشيخ رحمه الله الاكمل هو ازالتها وقطع ما زاد عن اللحم تحصيلا للطهارة الشرعية على اكمل الوجوه

108
00:41:53.950 --> 00:42:11.350
واما اذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من اوساخ مانع فيه من حصول الطهارة وذلك كثرة الاوساخ وقد ورد في بعض الاحاديث ارى الى هذا المعنى وهذا ورد في حديث ضعيف وانهم يدخلون عليه احدهم آآ

109
00:42:11.550 --> 00:42:32.550
يعني  بين ظفره وانامله عند احمد وغيره جاءت بهذا المعنى ضعيفة لكن دلالة الاخبار في قلم الاظفار دالة على هذا المعنى ان الواجب بل ورد في حديث انس انه لا يزيد عن اربعين يوما

110
00:42:32.700 --> 00:42:52.250
وانه رخص له في ذلك وجاء في حديث عند احمد الترمذي صريح رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ونتف الابط لازالة ما ينبت عليها من الشعر في هذا الوجه اعني النتف

111
00:42:52.750 --> 00:43:10.950
وقد يقوم مقام ما يؤدي المقصود الا ان ما دلت عليه السنة اولى. هو اشار رحمه الله الى نتف الابط وسبق في كلامه رحمه الله ما يتعلق حلق العانة وهل يقوم

112
00:43:11.150 --> 00:43:30.150
غير الحلق مثل ازالته ببعض ما يوضع بلا حلق مثل نور او نحو ذلك او ما يستجد ويستحدث مما يكون مثل الحلق او ابلغ الابط هل هو من هذا الباب

113
00:43:30.600 --> 00:43:49.500
النبي عليه الصلاة والسلام قال ونتف الابط هل يقوم مقامهم ويؤدي المقصود يعني مثل حلق الابط قال الا ان ما دلت عليه السنة اولى ولهذا الشارع الحكيم فرق بين هذه

114
00:43:50.000 --> 00:44:07.300
اين هذه اجعلها اقساما ثلاثة منها ما ينتف منها ما يحلق ومنها ما يقص ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله قال بعد ذلك وقد فرق لفظ الحديث بين ازالة شعر العانة

115
00:44:07.750 --> 00:44:30.450
وازالة شعر الابط وذكر في الاول الاستحداد وهو الحلق. وفي الثاني النتف وذلك ما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محليهما يعني انه العانة الحلق وفي الابط النتف في الابط فلا يقلب

116
00:44:30.600 --> 00:44:57.800
ويجعل مثلا الحلق في الابط والنتف في العانة ولعل الشب في ان الشعر بحلقه يقوى اصله ويغلظ جرؤه. ويغلظ جرمه ويغلو الوضوء جيل امه جرم الاشتراك والجرم هو الشيء المحسوس يعني جرمه

117
00:44:58.300 --> 00:45:20.300
بمعنى انه عند حلق الابط فانه يقوى يقوى ولهذا يصف الاطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها والابط اذا قوي فيه الشعر وغلظ  كان افوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها

118
00:45:20.350 --> 00:45:43.000
ان يسن فيه النتف المظعف لاصله المقلل للرائحة الكريهة يعني وان هذا معنى مقصود وهذا مبالغة من الشارع عليه الصلاة والسلام في الابط في النتف. هذا الموضع بحكم انه يعني موضع اه

119
00:45:43.200 --> 00:46:07.050
يكون بعيدا عن الهوى في الغالب او ويكون ايضا محل للعرق وربما وش اخو نحو ذلك على اي حال هذا يحتاج الى العناية به. ويكون النتف ازالة للشعر من اصله

120
00:46:07.550 --> 00:46:33.600
وهذا فيه اولا المبالغة في النتف حتى يتأخر خروجه وفي ترقيق للابط فلا يقوى بهذين المعنيين تضعوا فيه الرائحة الكريهة ولا شك ان هذا معنى مقصود. معنى مقصود. بخلاف العانة فليست كالابط

121
00:46:33.700 --> 00:46:49.550
ثم الضرر الذي يحصل بالنتف فيها اشد  على عكس الابل وقد كان شيخنا الشعر بن باز رحمه الله جانا مرة كلام اللهو في هذه المسألة في احد الكتب لا اذكر

122
00:46:49.700 --> 00:47:08.050
كتاب او المناسبة التي جاء فيها الذكر انه قال الذي يفعله انا النتف يقول رحمه الله وقد اعتدت عليه فكان سهلا بمعنى انه وهذا ايضا مما يستفاد من كلام الشيخ رحمه الله انه عند النتف

123
00:47:08.250 --> 00:47:33.450
يكون الشعر محله ليس شديدا ينتف ويجول بيسر وسهولة عند الاعتياد. عند الاعتياد آآ ولهذا كان النتف مطلوبا مقصودا من الشارع واما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة نعم هذا المعنى. لا يظهر فيها من الراحة الكريهة ما يظهر في الابط

124
00:47:33.700 --> 00:48:01.450
ثم هذا المحل كثيرا ما يكون موضعا لازالة الاذى يعني حين يغسل فرج فانه في الغالب ثم ايضا هو ليس فيه المعنى الموجود في الابط فيه من ظهور الرائحة اللي تظهر في الابط. واما العنا فلا يظهر فيها من رائحة كريهة ما يظهر في الابط. فزال المعنى المقتضي النتف

125
00:48:02.350 --> 00:48:22.250
يعني في اعانة ورجع الى الاستحداد لانه ايسر واخف على الانسان من غير معارض الاستحداد ايسر واخف على الانسان من غير معارض ليس هناك امر يعارض الاستحداد وهو وجود ما

126
00:48:22.350 --> 00:48:44.300
يقوي هذا المكان بظهور رائحته بخلاف الابط انه يعارضه ما يحصل غرظ هذا المكان واشتداده او هذا الموضع فتقوى الرائحة الكريهة قال الرحيم وقد اختلف العلماء في حكم الختام منهم ما اوجبه الشافعي

127
00:48:44.700 --> 00:48:59.750
رحمه الله منهم من جعله سنة ومالك واكثر اصحابه هذا في حال الرجال اما النساء فهو مكرمة على ما قالوا وهذي مسألة خلافية من اقوى المسائل الخلافية عندنا رحمة الله عليهم

128
00:49:00.900 --> 00:49:22.850
مفسر الفطرة بالسنة فقد يتعلق بهذا اللفظ في كونه وقد يتعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين لوجهين يعني مفسر الفطرة بالسنة كما تقدم انه قال بعض العلماء وهو الخطابي رحمه الله

129
00:49:22.900 --> 00:49:40.750
وهم ذكروا اه رواية انه قال من السنة نتف الابل وقص الشعر وتقليم الاظفار قالوا عند في البخاري من حديث ابن عمر لكن هذا وهم ممن قاله الصواب ان هذا ليس بالبخاري. انما روي عند والرواية المحفوظة المعروفة

130
00:49:40.950 --> 00:50:03.850
بغير لفظ السنة عشر من الفطرة خمس من الفطرة من الفطرة كما في حديث ابن عمر  العدد بلا ذكر عدد  من فسره قال الفطرة الفطرة خمس يعني الفطرة السنة وان

131
00:50:04.100 --> 00:50:24.050
هذه الخمس سنة فمن قال ان هذه سنة ليست واجب تعلق بكونه الواجب لوجهين احدهما يريد ان يقرر قول من قال ان الفطرة هي السنة واذا كانت الفطرة هي السنة فالمعنى ان هذه السنة

132
00:50:24.150 --> 00:50:48.600
اليست ليست واجبة من السنن الاصطلاحية مقابل الواجب قال رحمه الله احدهما ان السنة تذكر في مقابلة الواجب وهذا في اصطلاح هذا اصطلاح وضعي متأخر عند  الاصوليين واصطلاح حادث والثاني

133
00:50:49.050 --> 00:51:19.350
يعني مما يقوي ان   يعني ان ان الفطرة هنا معنى السنة ان الفطرة هن وهنا هي السنة. وان الاستحداد مثلا سنة ان قرائنه مستحبات مستحبات في نتف الابط وقص الشارب وقل من الظفر ونحو ذلك. فقالوا ان هذه مستحبة

134
00:51:19.900 --> 00:51:43.200
لامرين اولا لان الفطرة معنى السنة وان هذه الخمس المقرونة آآ كثير منها مستحب فليكن الجميع مستحبا لانها ارجعوا الى اصل واحد وهي الفطرة. فلا يتناقض تكون بعض الفطرة واجبا وبعضها مستحب

135
00:51:43.700 --> 00:52:07.800
واجب فالشيئان اوفى الاشياء اذا جمعهما وصف واحد الاصل انه انها تحت هذا الوصف مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة وان يستنى وان يمس من الطيب او ان اشتاك وان يمس من الطيب

136
00:52:07.850 --> 00:52:35.100
فاذا قيل الغسل اذا قيل استنان سنة والطيب سنة. الغسل سنة لانها داخلت تحت الحق واذا قيل انها ان الغسل واجب. فلتكن هذه واجبة لانها داخلة تحت الحق. فلا يكون بعضها واجب وبعضها مستحب. لانها مقرونة

137
00:52:35.450 --> 00:52:53.550
تدخل تحت وصف واحد. كذلك الفطرة ذكر تحتها تحت هذا الوصف افراد متعددة لكن هذا البحث ضعيف كما بين ابن القيم وغيره وسيأتي في كلام مصنف الاشارة هي دلالة الاقتران

138
00:52:54.750 --> 00:53:23.250
قال والاعتراض على الاول ان كون السنة وهذا موضع هذه هذا الكلام يرجع الى دلالة الاقتران دلالة الاقتراب هل هي قوية او ضعيفة ما يقرن اذا قرن الشيء مع الشيء كان احد القرينين مستحبا هل يكون الثاني مستحب؟ واذا كان واجب هل يكون الثاني واجب

139
00:53:23.650 --> 00:53:43.450
او يكون احدهم فلا يكون احد مستحبا والاخر واجب لانهما اقترنا  نعم قال والاعتراض على الاول ايها القول ان السنة في مقابلة الواجب. معترض لو ان كون السنة في مقابلة الواجب وضع

140
00:53:43.450 --> 00:54:08.650
اصطلاحي لاهل الفقه والوظع اللغوي غيره على اصطلاحي ان السنة هي ان السنة ما يقال ولهذا عرفوا الاحكام في باب السنة يطلقون عليه مستحب وما اشبه ذلك ومقابله الواجب حكم الاحكام الخمسة

141
00:54:08.850 --> 00:54:28.500
هذا وضع اصطلاحي متأخر والوضع اللغوي ان السنة هي الطريقة فلا يحمل هذا اللفظ الحديث على لفظ متأخر حادث. قال وهو الطريقة يعني وضع لغوي ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى

142
00:54:28.600 --> 00:54:54.250
في كلام صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه ولا يثبت يعني ان السنة هي على معنى الامر المقابل الواجب يقول ولم يأتوا استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه واذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل اللفظ عليه

143
00:54:54.250 --> 00:55:17.950
الصنعاني علق او اشار الى كليم قوله لم يثبت اه استمرار واستعماله قال ان كلمة استمرار الاولى عدم ذكرهم لانه يوهم ان السنة استخدمت في مقابلة الواجب. في وقت من الاوقات

144
00:55:19.650 --> 00:55:43.400
ثم بعد ذلك آآ كانت نعم ولم استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع. يعني انه مقابل الواجب واذا لم يثبت استمرار في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل اللفظ عليه. لكن يظهر والله اعلم ان الاستمرار هنا هو الثبوت

145
00:55:43.750 --> 00:56:11.000
ثبوته وان هذا هو المراد بذلك لانه لا يمكن ان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم والامة بعد بعد ذلك الى بامر وهو السنة على اصطلاح حادث لا يعلمونه. فيكون الخطاب بشيء لا يعلمونه ولا يفهمونه. هذا يستحيل ان يخاطب به الناس. انما

146
00:56:11.000 --> 00:56:25.550
وهم يعلمونه في الوضع الذي يعلمه هو على ان السنة هي الطريقة  والسنة بهذا تشمل الواجب وتشمل المستحب. تشمل كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لان السنة لها معنى عام

147
00:56:26.400 --> 00:56:51.650
معنى اصطلاحي خاص فلا يعترض بمعنى اصطلاح خاص على ان الاصطلاح عن اصطلاح على المعنى العام الشرع. ولهذا تطلق السنة على العقيدة وكتب سنة واقول لي في السنة في العقيدة سنة لفلان الامام الفلاني في العقيدة. فالسنة كل ما جاء عن عن الشارع عليه الصلاة

148
00:56:51.650 --> 00:57:13.900
السلام  قال رحمه الله والطريقة التي يستعملها الخلافيون في من اهل عصرنا وما قاربه يعني الذين يثبتون هذا المعنى وهو ان السنة في مقابلة الواجب ويستدلون به على ان هذه المقترنات

149
00:57:14.900 --> 00:57:38.800
مستحبة لانها قرن بعضنا بعض وفيها ما هو مستحب. فليكن الجميع مستحبا. والطريقة التي يستعملها الخلافيون من اهل عصرنا وما قاربه ان يقال اذا ثبت استعماله في هذا المعنى فندعي انه كان مستعملا قبل ذلك. لانه لو كان الوضع لو كان الوضع

150
00:57:38.800 --> 00:58:09.050
وغيره فيما سبق لزم ان يكون قد تغير هذا الوضع والاصل عدم تغيره كتبت على هذا  اعد قراءته عليه اي قبل هذا الاصطلاح. وان كون السنة في مقابلة الواجب كانت مستعملة في عهده صلى الله عليه وسلم

151
00:58:09.850 --> 00:58:38.450
لان ادعاء التغير يحتاج الى دليل يحتاج الى دليلي فالاصل عدم تغيره فهذا تقرير تقرير من ادعى انه اذا فسرت الفطرة بالسنة وان السنة تقام الواجب انه اذا ثبت استعماله فيدعون انه مستعمل قبل ذلك

152
00:58:38.850 --> 00:58:57.450
ومن ادعى انه تغير وكان اول عن الطريقة. كما هو مغلوة فيكونون اصل عدم التغير. يعني يقولون هم اه الطريقة التي يستعملها الخلفيون من اهل عاصرين وما قاربه ان يقال ثبت استعماله بمعنى ثبت استعمال ان

153
00:58:57.500 --> 00:59:15.150
السنة لمقابلة الواجب لا معنى الطريقة  وندعي انه كان مستعملا قبل ذلك. يعني قبل عصرنا قبل عصرنا لانه لو كان الوضع غيره فيما سبق لزم ان يكون قد تغير الى هذا الوضع

154
00:59:15.250 --> 00:59:31.100
والاصل عدم تغيره لانه لو كان قبل ذلك بمعنى الطريقة لزم ان يكون تغير من الطريق الى السنة والاصل بقاء معنى ان السنة في مقابلة الواجب وان لم تكن قبل ذلك

155
00:59:31.400 --> 00:59:56.550
بمعنى الطريقة والا لزم التغير والاصل عدم التغير. ولما كان هذا الكلام كلام غريب وعجيب. كلام لا يقبل كلام يتنافى مع كلام الشارع قال وهذا كلام طريف. وتصرف قد يتبادر قد يتبادر الى انكاره

156
00:59:57.250 --> 01:00:23.100
ويقال الاصل استمرار الواقع في الزمن الماضي الى هذا الزمان هل يعكس عليهم قولهم ويقال اذا كانت السنة بمعنى الطريقة مكانش السنة معنى الطريقة فالاصل استمرار الواقع في الزمن الماضي بما انها معنى الطريقة

157
01:00:23.250 --> 01:00:42.050
معناه ليست معنى ليس معنى السنة انها مقالة واجب وان من ادعى تغيرها لقد غيث دعا تغير اصل ثبت. ولهذا قال الاصل استمرار الواقع في الزمن الماضي الى هذا الزمان. اما ان يقال اصلعطاء في الواقع

158
01:00:42.900 --> 01:01:02.550
يعني رجوع انعطاف الرجوع الواقع وهو ان السنة معناه قد واجب. وهو الاصطلاح الحادث في هذا الزمن في هذا الزمن على الزمن الماظي فلا  فلا. ثم هو رحمه الله اراد

159
01:01:03.050 --> 01:01:29.100
ان يجيب عن هؤلاء الخلافيين بكلام يعني يريد ان يجيب عنهم او انه يجيبون في رد هذا الكلام الذي ذكره قال لكن جوابه ما تقدم وهو ان يقال يعني في تقرير ان السنة في مقابلة الواجب

160
01:01:29.350 --> 01:01:48.800
وان يقال يعني على لسان الخلافيين ان ان يقال هذا الوضع ثابت. فان كان هو الذي وقع في الزمن الماضي فهو المطلوب يعني ان السنة في مقابلة الواجب. وان لم يكن

161
01:01:48.900 --> 01:02:13.350
فالواقع في الزمن الماضي آآ الزمن الماضي حينئذ  فالواقع في الزمن الماظي غيره حينئذ وقد تغير يعني ان السنة في مضى كانت مقابل واجب ثم تغيرت والاصل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي

162
01:02:13.350 --> 01:02:31.850
عاد الامر الى ان الاصل استحباب الحال استصحاب الحال الزمن الماضي وهذا وان كان طريقك تعني طريقا وفي حاشت تحت في ها وسين طريفا وهذا انسب لانه تقدم وهذا كلام طريف

163
01:02:31.850 --> 01:02:55.050
كما ذكرناه يعني ان هذا الكلام كلام اه غريب وهو رحمه الله يبالغ احيانا في تقرير بعض الاقوال كلهم قاصدين باب التدريب. وان كانت عند النظر اه لا تمشي على طريق التحقيق كما سيذكر رحمه الله

164
01:02:55.350 --> 01:03:26.550
فما لك الا انه طريق جدل لا جلد. والجدل والجدل في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق يعني ان هذا جدل وهو اه الجدال اه يعني في امور ثابتة بمعنى انه يجادل في امور ثابتة ويناقش في امور آآ واضحة فهو مراء نوع من المراء

165
01:03:27.150 --> 01:03:50.900
انما الجدال الحقيقي هو الجدال القوي والجدال الذي يثبت بالحجة كطريق جدل لا جلد والجدل في طرائق سالك على محجة مضيق. كأنه اضافة محجة الى مضيق والجدل في طرائق التحقيق يعني اذا كان يجادل

166
01:03:51.000 --> 01:04:13.250
في طريق ثابت ومحقق فهو ليس على محجة بل في مضيق ومن كان في مضيق لا مخرج له منه هؤلاء لا مخرج لهم في حجتهم. وانما تضعف لنا هذه الطريقة اذا ظهر لنا تغير الوظع ظنا فاما اذا استوى الامران

167
01:04:13.250 --> 01:04:34.800
فلا بأس به. هذا الكلام ينظر يعني بان في اشارة الى ان بعض النسخ هنا ليس فيه بعض الكلمات هنا تحتاج الى تأمل هذا قال واما الاستدلال بالاقتران رجع رحمه الله آآ الى

168
01:04:35.000 --> 01:04:54.300
الامر الثاني لانه ذكر السنة في مقام الواجب وان القرائن مستحبات من القرائن وان جاءت الاقتران تدل اه على الاستحباب لان بعض المقتنيات مستحبة فيكون جميع مستحبة. تعرض لها رحمه الله

169
01:04:54.450 --> 01:05:18.850
واما الاستدلال وهو دلالة الاقتران فهو ضعيف. الا انه في هذا المكان قوي وهذا لا شك هو الاظهر في تارة تكون قوية فتكون حجة. وتارة تكون ضعيفة وتارة تحتمل. وهذا هو الذي قرره العلامة القيم رحمه الله في بدائع الفوائد

170
01:05:18.950 --> 01:05:46.450
وذكر ان القراعن على ثلاثة اقسام. تقوى تارة وتضعف تارة تتساوى الدلالة التارة فينظر في مرجح لاحدهما    الا انه في هذا المكان قوي لان لفظة الفطرة لفظة واحدة. استعملت في هذه الاشياء الخمسة. فلو افترقت في الحكم

171
01:05:47.200 --> 01:06:14.600
ترى لان آآ جمع المقترنين في لفظ اشترك فيه يعني هو الاقتران هو جمع هذه الالفاظ التي ذكرها النبي عليه والاستحداد والظهر آآ هذه الالفاظ شاركت في لفظ الفطرة وافترقت في تفصيله افتنقت في تفصيله فقويت دلالتها

172
01:06:14.900 --> 01:06:29.600
فلو افترقت فلو افترقت الحكم اعني ان تستعمل في بعض الاشياء لافادة الوجوب في بعض الافادة الندم لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وفيه ما عرف في علم الاصول

173
01:06:29.650 --> 01:06:56.150
وهذي اشارة الى مسألة المشترك. لتقدم الاشارة اليه في اول البحث. وانه اذا كان اللفظ مشتركا وهو ان يطلق على عدة معاني اتفق لفظها واختلفت معانيها هل يطلق على الجميع او لا وان كان اذا امكن حمله على الجميع جاز عند كثير من اصوله او اكثر الاصوليين

174
01:06:56.150 --> 01:07:17.900
اما ما ذكر هنا رحمه الله فهو انه يقول انه لو قيل ان بعظها واجب ومستحب لافترقت مع ان الحكم واحد وهي الفطرة الفطرة وهذا اللي ذكره فيه نظر ابن القيم رحمه الله اشار في بحث امتن من هذا الكلام

175
01:07:17.950 --> 01:07:46.000
الى ان الاقتران وذكره غيره ايضا اذا عطفت يعني اذا عطفت مفرد على مفرد هذا في الغالب يكون الحكم واحدا الحكم واحدة اذا عطب شيء على شيء فان الغالب ان يكون الحكم واحد فتقوى الدلالة. وذكر رحمه الله خصال الفطرة

176
01:07:46.550 --> 01:08:06.850
تقوى لانها عطفت بعضها على بعض الاصل استواء المعطوف والمعطوف عليه لان تفصيل حكم واحد وهو لا ينفي رحمه الله ان هذه الدلالة دائرة الاقتران ليست كافية في هذا الباب. والمعول عليه

177
01:08:07.250 --> 01:08:28.200
على الادلة الاخرى قد تكون ادلة من خارج هذه اللفظ تدل على وجوب بعض هذه الاشياء وعلى استحباب هذه الاشياء هو في الاصل له حكم هذه المقترينات لكن قد يختص بعض هذه المقننات بحكم لدلالة مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام

178
01:08:28.550 --> 01:08:47.700
حق على كل مسلم ان يغتسل وان يستن وان يتطيب قال حق واحد وتفصيله ثلاثة الغسل والاستنان والطيب وظاهره يدل على انها مستوية في الحكم وكثير من العلم يحكي الاجماع على

179
01:08:47.750 --> 01:09:05.600
نشأت الشواك والطيب فيكون الغسل مثله. لكن دلت ادينته يعني من قال بالوجوب وجوب الغسل دلة ادلة من خارج هذا اللفظ على وجوبه وادلة كثيرة. حديث سعيد ابن عمر في قصة عثمان رضي الله عنه مع عمر الاغتسال

180
01:09:05.650 --> 01:09:25.500
وحق على كل مسلم يغتسل اه فيون   يوم الجمعة او في يوم اسبوع يوما جات اخبار كثيرة فهذا هو الاصل ولهذا هم يقولون انه اذا عطفت الافراد بعظهم على بعظ

181
01:09:25.900 --> 01:09:41.650
الاصل هو استواء الحكم  القسم الثاني وهو ما تضعه الدلالة دلالة اقتران لا تكون قوية اينما تعد دلع الاقتران ضعفا اذا استقلت الجمل في الكلام كل جملة مستقلة لا علاقة لها

182
01:09:41.950 --> 01:10:06.200
ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معانيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هاتان جملتان مبتدأ جملتان مستقلتان هذه لا حكم وهذه لها حكم فاقترانهم ولا يدل على

183
01:10:06.300 --> 01:10:23.250
يعني لو فرض ان في احكام خاصة لهذي لا يجب ان تكون هذه الاحكام الخاصة  تدخل في هذه الجملة الثانية ولم يلزم منه استعمال الافضل واحد معنيين. لانها كل لان هذا معنى مستقل وهذه معنى مستقل. كلوا من ثمر الاثمر واتوا حقه يوم حصاده

184
01:10:23.400 --> 01:10:44.550
الاكل مستحب وايتاء الحق واجب لانها جملتان مستقلتان كما جاء في الحديث لا يبونن احدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. جنابة حيث استدل به بعض الوقائع على ان اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا

185
01:10:44.550 --> 01:11:07.400
عن البول فيه. ولهذا يكون قراءته ولا يغتسل ولا يغتشم فتكون جملة مستقلة. لا على لا يبولن ولا يغتسل فالنهي عن البول مستقل عن النهي عن الغسل. لكن على رواية الرفع

186
01:11:08.050 --> 01:11:27.350
الرفع تكون مرتبطة بالتي قبلها. ولا يغتسل لان في رواية اخرى البخاري ليبلن احدكم يده ثم هو يغتسل فيه من الجنابة. على الرفع تكون ثم يؤول الامر الى انه يغتسل. الى انه

187
01:11:27.400 --> 01:11:54.000
يغتسل وتكون يغتسل هذه الجملة الفعلية خبر له تقديره وهو يغتسل هو مبتدأ ويغتسل فعل وفاعل اه والجملة في محل رفع خبر المقصود انه يعني اراد رحمه الله ان هاتين الجملتين مستقلتان كل جملة مستقلة عن الاخرى لان هذه الجملة نهي ولا

188
01:11:54.000 --> 01:12:16.900
الفيديو من جانبه حيث دل به بعض الفقهاء على ان اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه فيكون  الاغتسال والجنب في الماء يفسده كما ان البول في الماء يفسده لانه مقرون

189
01:12:17.200 --> 01:12:45.750
لانه مقرون به مقرون به لكن هذا الحديث فيه بحث انما اراد المصنف رحمه الله استدلال به على ان واذا كان جملا مستقلة ضعف الاستدلال به في جعل حكم الجملتين حكما واحدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

190
01:12:47.000 --> 01:12:49.900
