﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الاول

2
00:00:26.650 --> 00:00:52.100
باذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب احكام احكام يوم دقيق العيد  كما تقدم ما اشار اليه من ما يؤخذ منه قاعدة او ما اخذ او معنى مستنبط بقدر الجهد والطاقة

3
00:00:52.950 --> 00:01:12.450
وكذلك على كتاب الشرح الكبير بهذه الطريقة هو التماس ما فيه من فوائد متعلقة بالقواعد سواء كانت اصولية او فقهية نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا على عموم اخواننا

4
00:01:12.700 --> 00:01:37.400
بالفقه والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين ولا زال الكلام في كتاب الطهارة في كتاب احكام الاحكام العيد رحمه الله قال رحمه الله بعدما ساق الحديث في اصل حديث العمدة الحديث الرابع

5
00:01:38.000 --> 00:02:01.350
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احد وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد  الوضوء الجنوب قبل النوم مأمور به والشافعي يحمل ذلك على الاستحباب وفي مذهب ما لك وفي مذهب ما لك قولان

6
00:02:01.400 --> 00:02:26.000
احدهما الوجوب  وقد ورد بصيغة الامر في بعض الاحاديث الصحيحة. وهو قوله توظأ واغسل ذكرك ثم نم وهذي احدى الروايات في الصحيحين لهذا الخبر مما سأله عمر رضي الله عنه انه تصيبه الجنابة من الليل

7
00:02:26.350 --> 00:02:47.750
وفي هذا الحديث اللي ذكر مصنف ايضا متمسك في الوجوب فانه وقف اباحة الرقاد على الوضوء فان هذا الامر ليس للوجوب ولا لاستحباب يعني الامر  النوم ثم نم فان الامر هذا الامر ليس

8
00:02:47.800 --> 00:03:14.250
بقوله ثم نام ليش ليس للوجوب ولا للاستحباب فان النوم من حيث هو نوم  يتعلق فان النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب فاذا هو للاباحة فتتوقف الاباحة على الوضوء وذلك هو المطلوب

9
00:03:14.900 --> 00:03:32.000
والمعنى اولا فاشار رحمه الله في ان صيغة الامر دالة على الوجوب وقد التزمها بعض اهل العلم هو قولان كما اشار للمالكية وقال به ابن حبيب من المالكية وهو قول الظاهرية وبوب عليه ابو عوانة

10
00:03:32.050 --> 00:03:48.100
ايضا في مستخرجة بوب على هذا وجوب الوضوء اللي على الجنوب اذا اراد ان ينام. وكله اخذا من هذه الاخبار. لكن جمهور العلماء على انه لا يجب واستدلوا بادلة في هذا

11
00:03:48.100 --> 00:04:09.600
منها ان اولا الخبر دلالته ليست صريحة لانه هذا الجواب خرج يعني مخرج السؤال فهو سئل عن هذا بين له عليه الصلاة والسلام ما يشرع في حقه ولا شك ان الوضوء مأمور به. والامر به على جهة الاستحباب

12
00:04:10.200 --> 00:04:29.500
والامر المتحقق والمتيقن هو ان الوضوء لا يجب الا في احوال خاصة. ورد بها الدليل لكن يؤخذ من هذا ان الامر حين يرد الاصل فيه الوجوب الا اذا دلت القرائن

13
00:04:29.650 --> 00:04:51.000
على صرفه عن ذلك. والمصنف رحمه الله اشار الى شيء اه اشار الى مسألة الوجوب اشارة الى مسألة الوجوب والجمهور  قالوا كما ذكر عن الشاف جماعة ان امور به ويحمل ذلك على الاستحباب

14
00:04:51.500 --> 00:05:06.000
بدلالة الادلة على ذلك منها ما في حديث عائشة عند احمد واهل السنن انه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء عليه الصلاة والسلام وهذه رواية فيها

15
00:05:06.150 --> 00:05:20.450
خلاف علت ان اباء اسحاق السبيعي وهي ما في هذا ومنهم من حكى اجماع الحديث ومنها حديث ابن عباس صحيح لما قيل الا تتوضأ يا قال الصلاة عن الصلاة والمعنى

16
00:05:20.600 --> 00:05:48.200
ان انه يعني ان الوضوء ليكون لما جاءت فيه النصوص بوجوبه عند وجود سببه وذكروا ادلة اخرى والظهرية اشار في هذا المعنى وهو مستنبط من الخبر فانه وقف اباحة الرقاد على الوضوء

17
00:05:49.250 --> 00:06:10.800
والوضوء والامر في النوم ليس للوجوب ولا الاستحباب فان النوم من حيث هو بصرف النظر عن ما يؤول اليه او آآ يعني قد يكون هناك امور اخرى محتفى به لكن من حيث هو

18
00:06:11.000 --> 00:06:32.500
ليس لا يكون الا امرا مباحا والنبي عليه الصلاة والسلام علقه عليه علقه عليه ولهذا قال فاذا هو الذي توقف ذباحة على الوضوء. وذلك هو المطلوب. اي انه لا يباح له النوم الا بعد الوضوء

19
00:06:33.550 --> 00:06:51.400
والنوبح لكن لا يباح له الا بعد الوضوء فالوضوء واجب. فالوضوء واجب. هذا وجه تقريبي ذكره رحمه الله. والذين قالوا ان الامر هنا على الوجوب اختلفوا في علته فقيل علة انه يبيت على احدى الطهارتين

20
00:06:53.000 --> 00:07:16.400
خشية الموت في النوم الطهارتان هما الوضوء والغسل. الوضوء والغسل  على هذا اذا قيل انه اه ان يبيت على احدى الطهارتين خشية الموت في النوم فعلى هذا هل يقوم التيمم مقاما

21
00:07:17.350 --> 00:07:35.000
الغسل مقام الغسل هذا فيه خلاف وهل هو يكون مطلقا او عند الحاجة ايضا؟ كذلك جاء في بعض الاخبار ما يدل على انه يجوز له ان يتيمم. يجوز له ان يتيمم

22
00:07:35.200 --> 00:07:55.500
ولو لم يتوضأ ولو لم يتوضأ وجاءت ادلة في التيمم مع وجود الماء لو كان يشق عليه مثلا تحصيل الماء وان كان الصلاة الواجبة لا يجوز له ان يتيمم لانه متيسر

23
00:07:55.600 --> 00:08:10.700
وهذا فيه احاديث في مسألة رده للسلام لما تيمم عليه الصلاة والسلام تيمم ثم رد السلام مع ان الماء من قريب عليه الصلاة والسلام لكن خشية  ان يفوت اه رد السلام

24
00:08:10.950 --> 00:08:26.400
فاراد ان يكون رده للسلام على ولو كانت بالتيمم وورد في حديث عند البيهقي وجاء من عند البزار عند الطبراني في الاوسط انه عليه الصلاة كان اذا كما قالت عائشة كان اذا كسل

25
00:08:26.750 --> 00:08:46.850
ان يتوضأ يعني وهو جنب ضرب يده بالجدار واحد اغتلي فيه لكن ثبت عن عائشة موقوفا عليها عند ابن ابي شيبة  وهذا قد يعرضه مثل ما تقدم تيممه عليه الصلاة والسلام لرد السلام

26
00:08:47.000 --> 00:09:00.750
قال وهذا قد يكون في اشارة الى هذه العلة ترجيح هذه العلة وقيل علته ان ينشط الى الغسل اذا نال الماء اعضاءه وبنوا على هاتين العلتين. يعني انه اذا توظأ

27
00:09:00.800 --> 00:09:21.200
فانه حين يتوضأ قد ينشط يكمل الطهارة فيغتسل. وهذا يقع يعني حين يكون الانسان مثلا قد لا يكون مثلا نوى غسل كامل ويقع في عبادات كثيرة ربما الانسان يقوم مثلا مثلا

28
00:09:21.450 --> 00:09:48.200
ويتوضأ مثلا وليس من نيته مثلا ان يتنفل او يصلي لكن حين يتوضأ وينشط نفسه تنشط للعبادة كذلك ايضا في باب الطهارة فتنشط نفسه للاغتسال فيغتسل وقيل علته ان ينشط للغسل اذا نال الماء اعضاءه وبنوا على هاتين العلتين ان الحائض اذا ارادت النوم هل تؤمر

29
00:09:48.200 --> 00:10:07.700
وبالوظوء لكن هذه العلة قد يقال فيها نظر لان النبي عليه الصلاة والسلام اجاب ما يقتظي انه له ان يتوظأ ثم ينام ثم ينام وانه بهذا يحصل له نوع طهارة وسط بين الطهارة الكامنة

30
00:10:07.800 --> 00:10:30.000
آآ بين بقاء الجنابة كاملة. وفوق بقاء الجنابة كاملة هو دون الطهارة الكاملة وبنوا على هاتين اللتين وهو انه آآ يبيت على احد الطائر خشية الموت وينام  وقيل علة ان ينشط الى الغسل

31
00:10:30.100 --> 00:10:48.150
اذا نال المال ماء اعضاءه وبنوا على هاتين العلتين ان الحائض اذا اراد في النوم ان الحائض اذا رهنه هل تؤمر بالوضوء فمقتضى التعليل بالمبيت على احدى الطهارتين ان تتوضأ الحائض

32
00:10:49.600 --> 00:11:12.550
على التعليل الاول ان تتوضأ انه اذا كان العلة ان يبيت على احدى الطارتين فعلى هذا لها ان تتوضأ لان العلة كما تقدم خشية الموت في المنام يكون على احدى الطهارتين. والله اعلم بهذا بهذا التعليل

33
00:11:12.850 --> 00:11:37.100
والله اعلم بهذا التعليل  لكن جاءت الادلة لان السنة لمن اراد النوم هو جنب فان عليه ان يتوضأ والجمهور كما تقدم الاستحباب دون الوضوء. وانه لا يبيت على اه جنابة تامة جنابة وان كان جائزا له لكن لا يبيت على جنابة تامة. هو ورد

34
00:11:37.250 --> 00:11:58.900
آآ يعني ما يدل على هذا من حي شداد بن اوس وانه نصف الجنابة يعني ويخف حدث البدن خفة قوية تدفع قوية  ولا يبقى على الحدث التام فالله اعلم ولا شك ان هذا

35
00:11:59.050 --> 00:12:23.750
يحشر به نوع طهارة ولهذا هناك مسائل تتعلق بهذا مثلا مسألة الاذكار ومسألة الاوراد ومسألة قراءة اية الكرسي ونحو ذلك. من هذه التي تقال والاوراد تقال عند النوم هل تقال مثلا وهو عن هذه الحال او لا تقال او تجرى مجرى الورد في

36
00:12:23.750 --> 00:12:43.400
يجوز ان يقولها لانه ارتفع نوع من حنان نوع حدث ارتفع نوع حدثه من الحدث التام الذي يشمل بالبدن فخف بالوضوء. قال ومقتضى التعليل بالمبيت على احدى الطائرات هي ان تتوضأ الحائض

37
00:12:43.500 --> 00:13:10.100
لان المعنى موجود فيها وهو خشية الموت في المنام ولان هذا الشيء هي محتاجة له وان كانت حائضا وان كانت حائضا لان المعنى موجود فيها وهذا وهذا التعليل فيه نظر. هذا التعليل فيه نظر

38
00:13:10.250 --> 00:13:31.850
فانه وان فاتت هذه العبادة فان العبادات المشروعة للحائض كثيرة ولله الحمد ولا يضر كونها حائض ثم كون الوضوء يشرع للحائض موضع نظر موضع نظر والجمهور على انه لا يشرع الوضوء الحائض. وذلك ان حدثها

39
00:13:32.000 --> 00:13:50.250
ان حدثها ان هذا الحدث موجود وانه لا يمكن ان يحصل مقصود الوضوء مع وجود الحيض مع وجود الحيض لا يمكن ان يحصل. مع وجود الحيض  ولهذا لا يشرع قد ورد في حديث

40
00:13:50.550 --> 00:14:08.100
اه ذكره ابو رجب رحمه الله سبق الاشارة اليه في احدى احد الدروس فيما اذكره انه لم يتيسر لي مراجعته انه عزاه الى اه الطبراني في مسند الشاميين مسند الشاميين

41
00:14:08.200 --> 00:14:26.150
لكن الحديث لا يصح واسناده متنه شاذ واسناده ضعيف وفيه في قصة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة في تلك الليلة التي رمق وراقب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي

42
00:14:26.150 --> 00:14:42.150
وصلى معه في حديث طويل الذي في الصحيحين في بعض رواياته انه عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي و قام ابن عباس معه اه اخبر ان ميمونة وكانت حائضا قامت خلفهم

43
00:14:43.250 --> 00:15:02.850
قامت خلفهم وانها توضأت اتجهت القبلة لا تذكروا الله خلف النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس معه عن يمينه لكن هذا الخبر لا يصح وذكر ابن رجب رحمه الله اثار عن

44
00:15:03.050 --> 00:15:28.650
بعض السلام رحمة الله عليهم في هذا وان بعضهم كان يأمر اهله ويأمر بناته بهذا الشيء يعني يكون تكون تكون حائضا يعني انها لا تتوضأ وانها متجه للقبلة عند حضور وقت الصلاة. وهذا قاله يروى عن بعض اهل العلم انه اذا دخل وقت الصلاة فان لها ان تتوضأ وان تتجه الى القبلة وكل

45
00:15:28.650 --> 00:15:49.900
هذا لا لا يحسن بل بعض اهل العلم يجعله من نوع من جنس البدع البدع التي لا تستندوا الى دليل وهذا وانا كما تقدم الشيء قد يكون الشيء مثلا بدعة ويقع مثلا خطأ وزلة

46
00:15:49.950 --> 00:16:17.700
مما يروى عن بعض اهل العلم لكن فرق بين من يكون مسلك البدع هو شأنه وطريقه وبين من يقع منه مثلا الخطأ والزلة التي يبينها العلم فهذا مما يقع ولا يعصم منه. لا يعصم منه في هذا الباب ولا في غيره من مسائل العلم

47
00:16:18.550 --> 00:16:41.300
بمقتضى التعليل بالمبيت الطهارتين ان تتوضأ الحائض لان المعنى موجود فيها ومقتضى التعليل بحصول نشاط والتعليل لحصول النشاط الا تؤمر به الحائض. لانها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل

48
00:16:41.400 --> 00:17:04.700
اذا قيل ان العلة هو  يعني كونه اذا توضأ نشط للغسل فهذا لا يصح في حق الحائض لانها لو اغتسلت فلا فلا يصح غسلها وباب الطهارتين باب واحد باب الطهارتين باب واحد فاذا كان الغسل

49
00:17:05.200 --> 00:17:27.950
اذا كان الوضوء الغسل لا يصح والوضوء كذلك والوضوء كذلك حتى الذين قالوا ان يعني ان انها تتوضأ يقولون انه لا يرتفع الحدث لذلك لا وهذا محل اتفاق من اهل العلم ولله الحمد

50
00:17:29.000 --> 00:17:54.850
وقد نص الشافعي رضي الله عنه الشافعي رحمه الله على انه ليس ورضيا عنه وقد نص الشافعي رحمه الله على انه ليس ذلك على الحائض ليس ذلك على الحائض يحتمل ان يكون راعى هذه العلة

51
00:17:55.550 --> 00:18:14.850
وهي النشاط الى الغسل والحائض لا تؤمر به بل لا يشرع لها الغسل بهذه النية بنية رفع الحدث. والا اغتسالها بمعنى انها تطهر بدنها. هذا هذا مشروع لا بأس بذلك لكن غسل بنية رفع الحدث دم الحيض معها يجري

52
00:18:14.950 --> 00:18:30.550
يحتمل نعم يحتمل ان يكون راعى هذه العلة فنهى الحكم لانتفائها. انتفاء الله. ويحتمل ان يكون لم يراعها ونفى الحكم لانه رأى ان امر الجنب به تعبد فلا يقاس عليه غيره

53
00:18:31.000 --> 00:18:53.550
عور علة اخرى غير ما ذكرناه والله اعلم والله اعلم لكن لا شك ان الامر والوضوء يعني امر ظاهر امر ظاهر يحصل به لانه يحصل به امور. منها اولا اولا انه يطهر ويزيل الاذى او اولا. الذي يكون

54
00:18:53.550 --> 00:19:23.300
يزيله  اجتهد في مسح كل ما كان من اذى وازالة ثم بعد ذلك يتوضأ ثم بعد ذلك يتوضأ. ولا شك ان هذا امر معقول. وهو الوضوء في هذه الاعضاء ثم اذا توضأ على نية انه لرفع جنابة اجزأه اجزأه هذا عن غسل عن غسلها بعد ذلك عن غسل

55
00:19:23.300 --> 00:19:42.150
بعد ذلك لو اه يعني انه لم يصبها او لم يصب بعضها الماء لانه نوى قبل ذلك ان يرفع عنها الحدث ولان الغسل في الجنابة لا يشترط فيه الموالاة لا يشترط فيه الموالاة

56
00:19:42.650 --> 00:20:06.100
منها الاحكام المتعلقة بهذا مثل ما تقدم ان الجنب  يشرع له عند الاكل وعند النوم الوضوء اما النوم فهذا في الصحيحين واما الاكل فلصحيح مسلم. وجاء الشرب ايضا نادي لا بأس به عند النسائي اسناده

57
00:20:06.250 --> 00:20:28.900
لا بأس به عند النسائي  هذه المسائل كلها ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا اشارة في قوله احدى الطهارتين اه الاصل والله اعلم ان الطهارة هنا اه في قول احدى الطهارتين هذا اشارة الى ان الامر بالوضوء

58
00:20:29.000 --> 00:20:47.100
هو امر بالوضوء الشرعي اللي دلت على الحقيقة الشرعية ليس الامر الوضوء هو غسل اليدين والمضمضة. الوضوء اللغوي وهذا اشارة من تقرير مصنف رحمه الله الى ان الاصل في الحقائق

59
00:20:47.250 --> 00:21:02.450
من الان في الالفاظ اذا جاءت في الشرع تحمل الحقائق الشرعية اذا جاء ذكر الصلاة المراد بالصلاة ذات التكبير والركوع والسجود الصلاة التي جاء بها الشرع اذا جاء الوضوء فان المراد به الوضوء المعروف

60
00:21:02.800 --> 00:21:21.900
وان كان الوضوء في اللواء يطلق على غسل اليدين المضمضة وان كان في الصلاة تطلق على الدعاء لكن الاصل انه اذا جاءت مثل هذه فانها تحمل على حقه الا بدليل. الا وقد يرد في بعض الادلة صرف

61
00:21:22.000 --> 00:21:40.200
هذا اللفظ الى المعنى اللغوي من جهة دلالة دليل اخر. وهذا يجري في ادلة الشرع يحمل على ما جاء به الشرع وعلى اه نظام الشرع وسياق الشرع في النصوص الاخرى الا بدليل

62
00:21:40.350 --> 00:21:57.600
ولا شك ان هذا هو الاسلم في هذا الباب ولهذا تتقدم ان الاصل في الامر لوجوب الا بدليل يصرفه الامر من وجوب الى الاستحباب نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد

63
00:21:58.600 --> 00:22:05.600
وصلى الله على نبينا محمد