﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:34.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد  هذا اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاخر. سيكون درس بحول الله

2
00:00:34.300 --> 00:01:04.300
قوته في التعليق على كتاب احكام الاحكام للامام تقي الدين محمد بن علي ام دقيق. العيد رحمة الله علينا وعليه  الحديث السابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم

3
00:01:04.450 --> 00:01:26.150
ينزل وهذا اللهب عند مسلم طريق مطر ام فحمان قال ابن دقيق العيد رحمه الله قال الشعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه واختلفوا في المراد بالشعب الاربع قيل يداها ورجلاها وقيل رجلاها وفخذاها

4
00:01:26.150 --> 00:01:52.550
واسكتاها وقي نواحي الفرج الاربع. فسر الشعب بالنوأى فسر الشعب بالنواحي وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل والاقرب عندي ان يكون المراد اليدين والرجلين او الرجلين والفخذين ويكون الجماع مكنيا به مكنيا عنه بذلك

5
00:01:52.800 --> 00:02:16.650
ويكتفى بما ذكر عن التصريح وانما رجحنا هذا لانه اقرب الى الحقيقة او هو حقيقة في الجلوس بينهما واما اذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينهما حقيقة وقد اكتفى بالكناء عن التصريح لا سيما في امثال هذا المكان هذا الذي يستحيا من التصريح فيه

6
00:02:17.800 --> 00:02:42.850
وهذا البحث في هذا الحديث اه في مسائل اشار المصنف رحمه الله  الى جملة منها ما يتعلق بوجوب الغسل عند الجماع وان لم يحصل انزال وهذا محل اجماع من اهل العلم

7
00:02:43.150 --> 00:03:07.950
سيأتي الاشارة في كلامه رحمه الله انه آآ نسخ  الماء من الماء وصار وجوب الغسل بالجماع وان لم يحصل انزال وما ذكر رحمه الله من هذه الاقوال في هذه المسألة

8
00:03:08.100 --> 00:03:33.100
وانه رجح   القول الاول وانه يكون حقيقة في الجلوس. وانه يكون حقيقة في الجلوس. فقوله لانه اقرب الى الحقيقة او هو حقيقة في الجلوس بين جلوسي بينهما. في اشارة الى قاعدة

9
00:03:34.250 --> 00:03:57.300
في هذا الباب تتعلق الاقوال التي ترد في الخبر اذا ورد في تفسيره عدة اقوال واحتمل تفسيره واحدا منها في هذه الحالة ما هو الواجب؟ تجاه هذا عند اختلاف الاقوال تارة يكون

10
00:03:57.350 --> 00:04:21.950
بعضها اظهر من بعض وهذا هو الظاهر. فما كان ظاهرا او هو اظهر وارجح فهذا هو الظاهر عند علماء الوصول وما كانت الاحتمالات فيه متساوية فهذا من باب المجمل وهذا الخبر جرى فيه على انه من باب

11
00:04:22.150 --> 00:04:44.650
الظاهر بل القول يعني في فيما يتعلق بقوله اذا جلس بين شعبها الاربع اما الحكم في هذه المسألة هذا محل اتفاق من اهل العلم الاتفاق من اهل العلم اما هذا التفسير فيشير الى هذه القاعدة كما تقدم. وان ما كان اقرب الى الحقيقة

12
00:04:45.300 --> 00:05:02.550
وهذا واظح ما كان اقرب الى الحقيقة فهو اولى. وذلك في قوله انه اقرب الى الحقيقة من حمل من حمل الجلوس بين بين شعب اربع على الجلوس بين نواحي الفرج. انما

13
00:05:03.250 --> 00:05:25.500
كان الترجيح في الى القول الاول في قوله قيل يداها ورجلها وان هذا هو الذي يمكن ان يحصل فيه  الجلوس يكون ارجح من هذه الجهة فيكون ارجح من هذه الجهة. ولهذا قالوا قد ثم اشار الى قوله قد يكتفى

14
00:05:25.500 --> 00:05:45.500
عن التصريح عن الكناء يكتفى بالكناية عن التصحيح. وهذا ايضا بحث مهم في هذه انا هو سيأتي لشرعه مرة اخرى في كلامي بعد ذلك. قال رحمه الله وايضا فقد نقل نقل عن بعضهم انه قال الجهد من اسماء النكاح

15
00:05:45.500 --> 00:06:19.900
ذكر ذلك ذكر ذلك عن الخطاب   في الحاشية هنا هنا نقله خطابي في اعلام الحديث عن ابن اعرابي ونسبه الى الى الخطاب ونشأ الخطاب القاضي عياض. فعلى هذا يكون  يصح العبارة على الكلام الاخير في نقل القاضي حيث نسبه اليه فيقول وذكر عن الخطاب

16
00:06:20.300 --> 00:06:44.900
وعن عن اه النقل الاول في نقل الخطاب عن المعرابي يكونوا من نقل الخطاب  وايظا نعم. وايظا فقد نقل عن بعظهم انه قال الجهد من اسماء النكاح ذكر ذلك عن خطاب وعلى هذا

17
00:06:46.300 --> 00:07:08.300
فلا يحتاج الى ان يجعل قوله جلس بين شعبه الاربع كناية عن الجماع فانه صرح بذلك على القول بانه من اسماء الجماع فلا آآ يجعل كناية بل هذا يكون كالصريح في الجماع. وقوله في الحديث ثم جهادها بفتح الجيم

18
00:07:08.300 --> 00:07:30.550
اي بلغ مشقتها من يقال منه جهده واجهده اي بلغ مشقته. وهذا ايضا لا تراد حقيقته وانما المقصود منه هو وجوب الغسل بالجماع وان لم ينزل وهذا واظح وهذا يعني رواية الصحيحين رواية الصحيحين تدل

19
00:07:30.600 --> 00:07:54.500
اه على وجوب الغسل. وهذا اشارة مهمة منه رحمه الله. وهذا من دلالة الاشارة من كلام يؤخذ من هذا في قوله هذا ايضا لا تراد حقيقته وانما المقصود ومن قوله جاهدها. وانما المقصود منه وجوب الغسل وان لم ينزل. وان لم

20
00:07:54.500 --> 00:08:15.000
انزل وهذا من قوله ثم جهدها وهذا يبين ان هذا الفعل يوجب الغسل وان لم ينزل فيكون تصريح الرواية في صحيح مسلم ابين لهذا المعنى والا فان فيه اشارة واضحة

21
00:08:15.300 --> 00:08:36.100
من قوله عليه الصلاة والسلام اذا جلس اذا ثم جهدها وكل هذه كنايات يكتفى بها عن يكتفى بها هنا عند واشار في الاصل وفي بعض النسخ او في بعض النسخ

22
00:08:36.150 --> 00:08:52.900
عن وهذا اوضح يكتفى بها عن فهم المعنى او يكتفى بها عنده او يكتفى بها عند فهم المعنى منها عن التصريح يكتفى بها عند فهم المعنى منها عن التصريح وهذا

23
00:08:52.950 --> 00:09:24.550
يبين ان الكنايات لا اه تكون دالة على الحقيقة تكون الكناية دالة الحقيقة وانها ليست كالمجاز وانها ليست كالمجاج. ولهذا كثير من ادلة تكون من هذا الباب. وتكون كناية ولا تكونوا مجاز لان المجاز لا يشير الى الحقيقة ولا يدل عليها انما انتقال منها الى استعمال اخر اما

24
00:09:24.550 --> 00:09:52.800
جناية فانها اه تشير الى الحقيقة وهي في محلها  آآ كما يعبر بعضهم بانها قد تكون تالية وردفا لها تالية وردفا لها وذكروا في كتب البلاغة بمعناه فهو يومئ اليها

25
00:09:53.200 --> 00:10:18.250
وقد تكون الكنايات احيانا اصرح من المعنى المعنى الصريح اصلح من اللفظ او اوظح من اللفظ الصريح تكون الكناية اوضح من اللفظ الصريح لان الكناية كانك ترى الفعل مصورا امامك

26
00:10:18.800 --> 00:10:45.150
مصور امامك مع استحضار هذا الفعل ولهذا قال ويكتفى بها عند فهم المعنى منها عن التصريح. وتكون الكناية اه لغرض وقصد بلاغي هذا يأتي في النصوص كثيرا يأتي في النصوص كثيرا

27
00:10:45.550 --> 00:11:09.850
قوله سبحانه وتعالى او لمستم النساء او لامستم النساء كما قال بعضهم لعل ابن عباس ولكن الله يكني يكني ويكون في ايضا اه معاني اخرى تفهم مباشرة وتنتقل الى الذهن مباشرة. تلك الحقيقة

28
00:11:10.100 --> 00:11:29.150
تلك الحقيقة وتكون اسبق الى التصور والى ادراك وقوله في اول الحديث بين شعبها كناية عن المرأة وان لم يجري لها ذكر. هذا ايضا واضح ايضا هذا بيان اخر. اشارة

29
00:11:29.150 --> 00:11:48.750
الى ان الكنايات لها دلالة قوية. ولهذا فيما يدعى فيه المجاز في بعض النصوص لا يكون من هذا الباب يكون من باب الكناية وعلى ان يبقى اللفظ على حقيقته فعند تتبع الالفاظ

30
00:11:48.850 --> 00:12:10.000
في كتاب الله سبحانه وتعالى او في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تكون الدلالة عليه من باب الكناية. لا من باب المجاز الذي تكلم فيه العلماء ومنهم من انكره مطلقا ومنهم من انكره في كتاب الله سبحانه وتعالى

31
00:12:10.100 --> 00:12:30.750
وكلام ابن القيم رحمه الله جعله من الطواغيت او الطاغوت الثالث في هذا الباب وكذلك كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذا واهل العلم وانما عبروا عن مجاز ما يجوز وهذا على

32
00:12:30.750 --> 00:12:51.450
ما يجوز في اللغة مما يطلق عليه مما يكون في معنى الكناية. في معنى الكناية وانه احيانا قد يكون مبلغ من التصريح قد يكون ابلغ من التصريح نفس الاسم او المعنى المراد

33
00:12:51.850 --> 00:13:11.100
يستحضره تماما ولهذا في هذا الحديث اذا جلس بين شعبها لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بين شعب زوجته او امرأته اصبح عن هذا لم يذكر هذا لكنه واضح فهو

34
00:13:11.250 --> 00:13:37.800
يعني اخسر في اللفظ واقوى في المعنى. صلوات الله وسلامه عليه هذا من جوامع الكلم في هذا الباب والاحكام. ونقال بين شعبها وكل يفهم ان المراد شعب امرأته ولهذا كان بالشعب عن هذا المعنى فكان كالصريح

35
00:13:38.050 --> 00:13:59.300
وابلغ من التصريح بذكر المرأة كناية عن المرأة وان لم يجري لها ذكر وان لم يجري لها ذكر يعني الشي اذا جرى له ذكر غادي يكون هذا الذكر دليل لكن لم يجري لها ذكر يدل عليه هذا اللفظ الذي كني به

36
00:13:59.950 --> 00:14:23.500
اكتفي بهذا بفهم المعنى من السياق كما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب حتى توارت بالحجاب. واذا يجري لها ذكر اه يعني المراد بذلك الشمس حتى غابت والحكم عند جمهور الامة على مقتضى هذا الحديث

37
00:14:23.850 --> 00:14:55.200
في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير انزال وخال بذلك داود الظاهري وبعض اصحابه وبعض اصحابه وخالف وخالف ذلك داوود الظاهر وبعض اصحابه وخالفه بعض الظاهرين وافق الجماعة كم ابن حزم امامه في زمانه ابن حزم خالفه رحمه الله ومستند الظاهري الذي هو داوود وبعض اصحابه قول

38
00:14:55.200 --> 00:15:07.800
صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. قد جاء في الحديث انما كان الماء انما رخصة في اول اسلام ثم نسخ وهذا حديث صحيح حديث ابي ابن كعب وروا والله اعلم

39
00:15:08.650 --> 00:15:31.400
قال رحمه الله الاعلى هذا الحديث الثامن. الحديث الثامن عن ابي جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبدالله

40
00:15:32.200 --> 00:15:54.800
جابر ابن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل وقال صاع يكفيه. فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا او خيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امن في ثوب

41
00:15:54.800 --> 00:16:17.200
ثوب واحد وبلفظ كان يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال الشيخ رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب ابوه ابن الحنفية. وهذا

42
00:16:17.600 --> 00:16:44.550
حسن تابعي ثقة رحمه الله محمد وابو جعفر الباقر ابو جعفر الباقر وهو امام رحمه الله وابوه محمد ابن حنبية وهو وهو الذي ينسب اليه الارجاء ينسب اليه الارجاء وانه اول من تكلم فيه لكن ليس

43
00:16:44.600 --> 00:17:15.850
الارجاء المعروف انما له رسالة كتبها وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله انها في اخر مسند ابن ابي عمر او في كتاب الايمان له هو انه تكلم في هذا وانه قال في ابي بكر وعمر انه مضياع الحق في عنهما وانهما

44
00:17:15.850 --> 00:17:37.550
الامامان رضي الله عنهما وثم ذكر ما وقع من القتال لذلك ما وقع من القتال في ذلك بين علي ومعاوية وقال ما معناه اننا نرجي امرهما الى الله يرجوا امرهما يعني

45
00:17:37.600 --> 00:17:57.450
انه لم يتكلم في هذا فهو في هذه الواقعة وهذا ليس من هذا الارجاء بشيء. ثم هو رحمه الله لما سئل عنها قال وددت اني لم اكتب شيئا. مع ان هذا قول معروف لاهل العلم في هذا يعني في هذه المسألة وانها

46
00:17:57.450 --> 00:18:21.800
ليست بمسألة ارجاء وما ذكر اهل العلم في باب الارجاء والتفصيل فيه وابوه محمد ابوه ابن الحنفية  الواجب في الغسل ما يسمى غسلا وذلك بافاضة الماء على العضو وسيلانه متى حصل ذلك

47
00:18:22.000 --> 00:18:42.000
تأدى الواجب وذلك يختلف باختلاف الناس. فلا يتقدر الماء الذي يغتسل به. او يتوضأ قدر معلوم قال الشافعي وقد وقد يرفق او يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. ويستحب الا

48
00:18:42.000 --> 00:19:00.000
وصف الغسل عن صاع ولا في الوضوء من مد هذا في قول واجب في الغسل ما يسمى غسلا ما يسمى غسلا. الواجب في الغسل ما يسمى غسل. وهو في الشرع

49
00:19:01.250 --> 00:19:25.700
كما ثبت في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها انها ان النبي عليه الصلاة والسلام افاض على جسده الماء وكذلك بقوله سبحانه وان كنتم جورا فاغتسلوا فاطهروا فالواجب الواجب هو الاغتسال والواجب هو التطهر

50
00:19:25.900 --> 00:19:46.800
هذا هو الواجب معنى ان يغسل ان يغسل جميع بدنه ويعمم جميع بدنه الغسل هذا هو الواجب. وهذا هو المعنى الشرعي وهذا هو المعنى في اللغة  وهذا الاطلاق مما اتفق فيه المعنى اللغوي والمعنى الشرعي

51
00:19:47.250 --> 00:20:07.700
ادي المعنى الشرعي واللغوي. لمثل هذه الكلمات اللي جاءت على لسان الشارع هذه في كلامه عليه الصلاة والسلام هذي قد يتفق المعنى اللغوي والشرعي. وقد يختلفان. وقد يكون المعنى اللغوي اعم وهو الاكثر. والمعنى الشرعي اخص

52
00:20:07.700 --> 00:20:32.650
وقد يكون المعنى الشرعي اعم. والمعنى اللغوي اخص وهذا قليل. وهذا قليل. في الغالب ان اه انه الشرع يأتي الى اسماء في اللغة فيقيدها وتكون يكون معناها بهذا القيد مثل الصلاة. الصلاة الزكاة والصوم والحج

53
00:20:32.900 --> 00:20:55.450
الصلاة مطلق الدعاء لكنها مقيدة ليست مطلق الدعاء انما الصلاة المعروفة والاقوال والافعال المخصوصة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فليس على اطلاقها انه الدعاء. لان الدعاء يكون في الصلاة يكون خارج الصلاة

54
00:20:55.800 --> 00:21:22.050
يكون من المتوضأ هو غير متوظأ من لكن في الصلاة لا لها قيود. الصوم في اللغة مطلق الامساك لكنه في مساكم خاص شروط والزكاة ايضا هي النماء لكنها لها معنى خاص في الشرع

55
00:21:22.250 --> 00:21:46.450
والحج هو القصد لكل معظم لكنه في الشرع قصد مخصوص فهذا الغالب ان المعاني الشرعية لهذه الكلمات يكون اخص  كما تقدم قد يتفق هذا ومن ذلك الغسل فالغسل في اللغة

56
00:21:46.550 --> 00:22:03.750
بشر بهذا وهو افاضة الماء. هو افاضة الماء على الجسد وكذلك في الشرع ذلك بالشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء كذلك. فهو في الوضوء ايضا افاضة الماء على الاعضاء

57
00:22:03.800 --> 00:22:27.050
فاذا اه غسلها حصل المقصود ولهذا كان الصواب في هذه المسألة قول الجمهور في الوضوء والغسل وانا لا اشترط الدلك لان مطلق الغسل والوضوء يعني الغسل هو الفعل الغسل والغزو

58
00:22:27.800 --> 00:23:03.050
وهو يغتسل غسلا وغسلا هذا الغسل فهذا الغسل هذا الغسل مطلق يكفي في مجرد الافاضة دي مجرد الافاضة  الوضوء كذلك يكفي مجرد الماء وان يصل الى جميع عضو. لكن اذا كان الدلك طريق الى ايصال الماء كان واجبا لا لانه من مسمى الوضوء لكن

59
00:23:03.050 --> 00:23:20.500
انه طريق الى تحصيله. كما لو كان عليه الشعر كثيف والماء لا يصل الى الجلد الا بان يدلك او كانت اصابعه ملتزقة مثلا اصابع الرجلين ولا يصل الماء الا بان يخلل مثلا

60
00:23:21.350 --> 00:23:42.250
او كان على يديه شيء من الوشخ ونحو ذلك او عاجل يحتاج الى الدلك لوصوله لوصول الماء الى الجلد  ولذا كان ليس واجبا كما هو قول المالكية في الوضوء والغسل مع انه جاء في حديث عبد الله بن زيد

61
00:23:42.550 --> 00:24:02.000
وكذلك عن امه ايضا في انه دلك عليه الصلاة والسلام لكن هذا اكمل خاصة في الوضوء الوضوء اه لانه في هذه الحال قد يكون سبب في الاقتصاد في الماء. اقتصاد في الماء

62
00:24:02.800 --> 00:24:26.250
ابلغ في الوضوء. لكن ليس بواجب ما دام يصل الى العضو  قال رحمه الله وهذا الحديث احد ما يدله على الاغتسال بالصعب وليس ذلك على سبيل وقد دلت الاحاديث على مقادير مختلفة. وذلك والله اعلم باختلاف

63
00:24:26.250 --> 00:24:44.750
والحالات وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد. من عدم التحديد والساعة اربعة امداد مد النبي صلى الله عليه وسلم والمد رطل وثلث بالبغدادي وابو حنيفة يخالف في هذا المقدار ولما جاء صاحبه ابو يوسف الى المدينة وتناظر

64
00:24:44.750 --> 00:25:02.250
مع مالك في هذه المسألة فاستدل عليه مالك بالصيان اولاد المهاجرين والانصار التي اخذوها عن ابائهم فرجع ابو يوسف الى قول مالك ايضا لهذه القصة تمام مهم تمام مهم ولو انه ذكره

65
00:25:02.400 --> 00:25:19.600
كان احسن وهو ان ابو يوسف ان ابا يوسف قال يا ابا عبد الله يعني الامام مالك لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت  هذا يبين ان المسألة يا جماعة

66
00:25:19.900 --> 00:25:38.750
وان قول قول ابي حنيفة كما يقول ابو يوسف انه يرجع وهذا هو اللائق مع الائمة انهم يرجعون لكن هذا هو الذي بلغه وهذه المسألة التي رحمه الله تشير الى مسألة

67
00:25:39.100 --> 00:26:06.450
من مسائل الاجماع اختلى فيها الاصولية اختلف الاصوليون في اه فروعها مسألة عمل اهل المدينة وذكر اه بعض اهل العلم انه اربعة انه اربعة اقسام لكن هذا القسم الذي في قصة ابي يوسف مع مالك هو اول الاقسام واولاها

68
00:26:06.650 --> 00:26:26.400
وهو ما يجري مجرى النقل ما يجري مجرى النقل في عمل اهل المدينة يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين يجري مجرى النقل فهذا اجماع

69
00:26:27.350 --> 00:26:46.650
وذكر شيخ الاسلام انه باتفاق اهل العلم وذكره قبله ايضا القاضي عياض وقال انه مقطوع به واذا كان مقطوعا به انه يكون  اذا كان باب العلم القطعي فلا يحل خلافه

70
00:26:46.900 --> 00:27:10.450
لا يحل خلافه هذا يبين ان هذه المسألة من هذا وهي مسألة نقل الصاع وان الصاع اربعة امداد وانه في القصة جاء جماعة من ابناء الانصار يروون هذا عن ابائهم عن ابائهم وقد تأبطوها كل يقول هذا ابي وابوه عن جده

71
00:27:11.650 --> 00:27:32.350
ينقلون هذه الاصع وانهم كانوا يقيسون بها عند ذلك رجع وهم يقولون كان ابو يوسف يقولون ان الساعة ثمانية ارطال لكن صاعد جماهير العلماء خمسة ارطال وثلث الرطل ثلاثة يعني بالتقديم بالوزن

72
00:27:32.600 --> 00:27:49.550
وذكر تقديرنا اوضح وابين وهنا اربعة امداد هذا هو التقدير الذي يضبط به الصعب. اذا اردت ان تعرف مقدار الصاع فما يقول في القاموس وغيره هم ملئ اليدين المعتدلتين للرجل المعتدل

73
00:27:49.550 --> 00:28:06.600
يما الكفين فاذا اردت ان تعرف مقدار الصاع فخذ اناء واملأ يديك من احب ارز او بر او نحو ذلك املأ تماما. ثم ضعه في الاناء. اربع مرات وانظر ما يبلغ فهذا مقدار الصعب

74
00:28:06.600 --> 00:28:22.200
سواء كان خفيف او ثقيل. هذا يغنيك عن قضية مسألة اه لان هذا يشكي في قضية بعض الحبوب الخفيفة وبعضها الثقيلة. لكن هم ذكروا تقدير بالوجه المقارب وان الركن ثلاث مئة

75
00:28:22.300 --> 00:28:46.600
واثنين وثمانين غرام ونصف غرام تضربها في خمسة مع ثلث هذه ثلاث مئة واثنين وثمانين والنصف والحاصل هو مقدار آآ المقدار بالوزن يزيد على اثنين كيلو شيء يسير اقل من مئة غرام

76
00:28:48.500 --> 00:29:00.800
ومن اعلم من احتاط في هذا وعليه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يجعلها ثلاث كيلو اللي مسألة اه كلها تقدير فاحتاطوا في مثل هذا المقصود ان هذا هو التقدير

77
00:29:01.100 --> 00:29:16.550
ان هذا هو التقدير الذي يكون تقديرا مقاربا وهو على ما ذكر المصنف رحمه الله لكنه امداد مد النبي عليه السلام وهو معتدل خلق صلوات الله وسلامه عليه. فاذا جاء

78
00:29:16.700 --> 00:29:35.700
معتدل خلقة اه بهذا القدر فانه يكون مقارب الصاع النبوي فهذه المسألة وهي مسألة نقل الصاع نقل عملي ولهذا قال ابو يوسف لرأى لو رأى صاحبه لرأيت رجعة كما رجعت

79
00:29:37.800 --> 00:29:57.150
ومثل هذا انه لم تؤخذ الزكوات من الفواكه اه وكانت موجودة في قريب منه في بلاد الطائف وغيرها موجودة بكثرة ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اخذ شيئا منها

80
00:29:57.400 --> 00:30:24.400
وانها لا تجني لا تجب فيها الزكاة فهذا كالنقل العملي الذي هو اه اجماع بل هو مقطوع به كما في كلام القاضي عياض رحمه الله باب التيمم الحديث الاول عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:30:24.600 --> 00:30:41.250
رأى رجلا معتزلا لم يصنف القوم فقال يا فلان ما معناك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني اصابتني جنابة ولا ماء. قال بالصعيد فانه يكفيك رحمه الله عمران ابن حصين ابن عبيد

82
00:30:41.500 --> 00:31:01.650
الخزاع خزاعي كنيته وابو نجيد بضم النون وفتح الجيم بعدها ياء من فقهاء الصحابة وفضلائهم وبندقق العيد له عناية بالظبط بالحروف لا بالقلم يعني ظبط بالقلم يكون كسرة فتحة لكنه

83
00:31:01.800 --> 00:31:25.100
يضبطها بالحروب بكذا بكذا  والياء وهكذا ولهذا يقول الذهبي رحمه الله مشتبه النسبة في واله الظبط بالقلم ما شفى من الم لأنه يقع فيه الخطأ ويقع فيه ربما اه تتحرى بعض الحركات

84
00:31:27.300 --> 00:31:48.450
نعم وفتح الجيم بعدها ياء من فقهاء الصحابة وفضلائهم. رضي الله عنه رضي الله عنهم. فقهاء الصحابة فضلائهم صح ان الملائكة كانت تسلم عليه وهذا في مسلم. وقيل وكانت تسلم عليه ثم اكتوى رضي الله عنه لعلة فانقطعت عنه ثم تركه كيف عادته

85
00:31:48.450 --> 00:32:15.150
اليه وقال احد التابعين  احد التابعين يزيد او مطرف لعل يزيد او مطرفة اخوه اخوه متطرف متطرف بالله من طرف بن عبدالله ابن الشخير اه قال انه كان  يسلم علي يسلم علي

86
00:32:15.600 --> 00:32:32.000
فان عشت فاكتم عني وان عشت فاكتم عني لا تخبرني. وكان عاده في مرض وان يعني مت في مرضي هذي اذكره رضي الله عنه مات سنة ثنتين وخمسين في خلافة

87
00:32:32.450 --> 00:32:56.700
بخلافة معاوية رضي الله عنه عن طريق شعبان قتادة نعم والحديث في صحيح مسلم كما تقدم وكيلك ان وقيل كان يراهم وقيل كان يراهم والله اعلم مات سنة مئتين وخمسين في خلافة معاوية

88
00:32:58.000 --> 00:33:20.700
الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها المعتزل المنفرد عن القوم المتنحي عنهم يقال اعتجل وانعجل وتعجل بمعنى واحد واعتجاله عن القوم استعمال الادب والسنة واعتزاله عن القوم استعمال للادب والسنة في ترك جلوس الانسان عند المصلين اذا لم يصلي مع

89
00:33:20.700 --> 00:33:47.400
تبين ان تمام الامر في هذا هو الصلاة معهم. والصلاة معهم لكن  يعني اذا كان يعني ليس هناك عذر يمنع فلا ينبغي مثلا ان يعتزل ولا يصلي معهم ينبغي ان يعتزل ولا يصلي

90
00:33:47.450 --> 00:34:04.550
معهم لكن لو كان لك عذر مثلا يعني كان على مثل هذه الحالة لم يكن على وضوء ولم يتيسر له الوضوء هذا صحيح يعني اذا كان لا يمكن في هذه الحالة كما ذكر رحمه الله لانه حين آآ

91
00:34:04.800 --> 00:34:21.100
يرى انه يصلي ويصلون وهو لا يصلي قد يساء به الظن  والظاهر ان هذا المعتزل يعني كان قريب منهم. ولهذا الرسول عليه رأى معتزلا رجل معتزل لم يصلي في القوم

92
00:34:21.700 --> 00:34:40.650
النبي رأى عليه الصلاة والسلام ليس خافيا عنهم ولا منفصلا عنهم لكن اعتزلا مكان الصلاة والله اعلم  وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رآه جالسا في المسجد والناس يصلون ما منعك ان تصلي مع الناس لست برجل

93
00:34:40.750 --> 00:35:10.550
مسلم الست برجل مسلم هذا ورد في اخبار او في خبر الذي حديث صحيح حديث ابن اسود لما قال قد صلينا في رحالنا الحديث وهذا حديث   رضي الله عنه قال ما منعك ان تصلي مع الناس الست برجل مسلم وهذا انكار لهذه الصورة وان الواجب ان يصلي معهم

94
00:35:10.700 --> 00:35:30.050
هذا يبين للمسألة المعروفة انه يعيد الصلاة ولو كان قد صلى او في جميع الصلوات ولا يقال خاص بوقت دون وقت. الثاني قوله ان تصلي في القوم وقد روي مع القوم والمعنى متقارب وان كان عصر اللفظين مختلف. كان عصر اللفظين مختلف المعنى

95
00:35:30.650 --> 00:35:48.400
فان في للظرفية فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا خرج منه هذا الرجل ومع للمصاحبة كانه قال ما معناك ان تصحبهم في فعلهم؟ وهم متلازمان يعني لكن عهدته رحمة التدقيق في

96
00:35:48.450 --> 00:36:12.050
هذه الالفاظ رحمه الله قولها اصابتني جنابة ولا ماء يحتمل من حيث لفظ وجهين احدها احدهم الا يكون عالم شروعية التيمم يعني انه يشرع للجنب التيمم ما يكون عالم بمشروعيته. والثاني ان يكون اعتقد ان الجنوب لا يتيمم وهذا ارجح

97
00:36:12.450 --> 00:36:37.800
هذا ارجح اشارة الى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر ايضا من الاول لان لكن يرجح هذا الاحتمال وانه يعاني مشروعية التيمم واه لكن ظن ان هذه الصورة ان تيمم الجنوب غير داخل. لان مشروع التيمم كانت سابقة على زمن اسلام عمران

98
00:36:37.800 --> 00:36:56.950
هذا الحديث فان واسلم عام خيبر ومن شروعية التيمم قد كانت قبل ذلك في غازات في غازات المريسيع وهي واقعة مشهورة والظاهر علم الرجل بها اذا حملناه على كون الرجل اعتقد ان الجنب لا يتيمم يعني هو اشار الى مثل هذا لكن ايضا في هذا النظر لكن قد يقال

99
00:36:56.950 --> 00:37:18.150
اصابتني جنى اه في قوله عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد. عليك بالصعيد كما الحديث فانه يكفيك يمكن ان يكون هذا دلالة على انه يعلم لان النبي قال عليك بالصعيد وكأنه ظن انه ليس داخلا في الاية فتيمموا صعيدا

100
00:37:19.100 --> 00:37:36.450
طيبا وان هذا خاص بالمتوظأ لا يدخل فيه الجنب لانه حاله على الصعيد اعانه على الصعيد والصعيد مذكور في الاية فكأنه اراد ان ينبهه الى ان الجنب داخل في الاية داخل في الاية لان

101
00:37:36.450 --> 00:37:56.300
هذا الفهم قد ايضا وقع لعمر رضي الله عنه بمعناه و كذلك اه وقصة عمار رضي الله عنه اه في هذا وكذلك ابن مسعود كما اشار اليه رحمه الله كما سيأتي في كلامه بيان هذا

102
00:37:57.050 --> 00:38:14.100
فاذا حملناه والظاهر علم الرجل بها فاذا حملناه على كون الرجل اعتقد ان الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر. ابن مسعود كان في ذلك مسعود رضي الله اه عنهم كان في ذلك كان في ذلك دليل على انه اعني هذا الرجل ومن شك

103
00:38:14.300 --> 00:38:31.150
في تيمم وجنب اه حملوا الملابسة المذكورة هل يتيمم الجنوب او لا يتيمم كالمتوضأ؟ متوضأ هذا مقطوع به حملوا الملامسة المذكورة في الاية يعني قوله اولى او لامستم النساء على غير الجماع

104
00:38:31.450 --> 00:38:51.450
لانهم روحوا عملوها على الجنوع لكانت يمموا الجنب مأخوذا من الاية. فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب. وهذا الظهور الذي ادعي انما يكون اذا كان اسلام هذا الرجل الواقع عند نزول اية او في مدة تقضي على بلوغها الى علمه. وهذا في الخلاف الاية فكأنه يقول اه في قوله

105
00:38:51.450 --> 00:39:09.950
او او لامست مع القراءة الاخرى او لمستم او لمستم النساق انهم فهموا من ذلك ان هذا لا يدخل فيه الجماع ان يكون على ظاهر على اصل الملامسة على اصل الملامسة وهذه في مكان المعروف

106
00:39:10.300 --> 00:39:43.300
في هذه المسألة اه كما قال ابن عباس ان الله يكني   في هذا كما اشار رحمه الله  والله انهم ان هذا الصحابي اجتهد وان عمر رضي الله عنه وابن مسعود اجتهدوا في هذه المسألة اجتهدوا في هذه المسألة

107
00:39:43.900 --> 00:40:10.000
فيه دلالة على جواز اجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء فيها وذكرها الاصول هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقائع كثيرة نقلت عن الصحابة اجتهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما كان بحضرته ومنها ما كان

108
00:40:10.100 --> 00:40:28.200
في غيبته والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم يبين لهم  حديث ابن عمر في الصحيحين لما صلى قوم في الطريق وصلى قوم لما بلغوا بني قريظة قال حيث لا يصلين احد من بني قريظة فاختلفوا رظي الله عنه واجتهد

109
00:40:28.200 --> 00:40:50.400
رضي الله عنه وكذلك عمر وابن عمار وعمار مسألة التيمم وعمار كما تتمرد الدابة الرجل ان اللذان آآ لما لم يجد الماء في الوقت تيمم ثم وجد الماء في وقت

110
00:40:50.450 --> 00:41:13.750
ما عاد احدهما الوضوء وصلى والاخر لم يعد الصلاة لم يعد الصلاة فقال النبي وسلم  لك الاجر مرتين قصة ابي بكر رضي الله عنه في قصة ذلك الذي اراد ان يأخذ سلب ابي قتادة قال لا الله يعمد لرجل من وسط قريش

111
00:41:14.000 --> 00:41:34.800
او من رشد الله يعطيك سلبه لا والله. والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر ولكن هذا كان ايضا اه كما تقدم اه لان ابا بكر علم ان السلف للقاتل وهذا في اشارة الى لان الصحابي اذا اجتهد رضي الله عنه

112
00:41:34.950 --> 00:41:50.550
فانه آآ سوف يؤول الى العلم فان كان اجتهاده صحيحا فاقره النبي عليه الصلاة والسلام مضى على ذلك كما قول ابي بكر رضي الله عنه وقد يقررهما كما في قصة

113
00:41:50.650 --> 00:42:16.600
ابي سعيد وفي حديث ابن عمر في حديث ابن عمر لما صلى بعضهم بعضهم اه صلى في الطريق وبعضهم لم يصلي الا في بني قريظة واذا كان الاجتهاد ليس صوابا فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. يبين ذلك. هذا وقع ايضا في وقعه. في هذا بيان ان الامر

114
00:42:16.600 --> 00:42:38.200
هذا التفصيل كما نص عليه اهل العلم رحمة الله عليهم  الرابع قوله ولا ماء اي لا ماء موجود عندي اولا علماء موجود يعني وهذا مما يحذف خبره في كثيرا ما يحدث خبرها

115
00:42:38.650 --> 00:43:10.400
وتقول الانسان مثلا اذا كان مثلا في امر او في مرة تقول لا بأس اي لا بأس عليك  لا ماء موجود عندي لان ما علم يحذف او يحذفه جائز حيث ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وهذه من الاختصار في الكلام لدلالة السياق عليه

116
00:43:10.900 --> 00:43:23.900
او او اجده او ما اشبه ذلك. وفي حديثه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي بان هناك وجود الماء بالكلية بحيث لو وجده بسبب او سعي او غير ذلك حصله

117
00:43:24.300 --> 00:43:36.800
فاذا نفى وجوده مطلقا كان ابلغ في النفي واعذر له. يعني كأنه يشار الى ان مسألة البحث عن الماء وعن من فقد الماء فقد الماء في مكانه عليه ان يبحث

118
00:43:36.900 --> 00:43:52.150
ليس مجرد فقدة عذر في جواز التيمم بل لابد ان يحصل الوصف انه لا يجد فلم تجدوا ماءا. كذلك ولا ماء هذا النفي يدل على انه ليس هناك ماء هذا لا يكون الا بعد التحري والنظر

119
00:43:52.150 --> 00:44:08.000
اشارة الى البحث الذي يحصل به العذر في التيمم. وقد انكر بعض المتكلمين عن محال تقديره في قولنا لا اله الا الله لا اله لنا او في وقال ان في الحقيقة مطلقة عم من نافية مقيدة

120
00:44:08.050 --> 00:44:25.950
اذا نوفيت مقيدا كان دالا على سلب الماهية مع القيد. واذا نفيت غير مقيدة كانت نفيا للحقيقة. واذا انتفت الحقيقة مع كل قيد. اما اذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد اخر هذا او معنى

121
00:44:26.050 --> 00:44:54.000
واحسن من هذا التقدير بان النفي  الالهة المعبودة بحق وبهذا ينفي كل اله في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى ينفي نفي للالهة ما كان مما يعبد من دون الله فهي اية معبودة بغير حق لا اله

122
00:44:54.000 --> 00:45:18.650
الا الله فهي لا نافية للجنس لا اله الا الله وخبرها حق خبرها حق واذا كانت وحق نكرة ولا ان في الجنس  اسمها وخبرها نكرا. اسمها وخبرها نكرتان. لهذا لا اله حق الا الله

123
00:45:18.900 --> 00:45:35.850
هذا هو الصحيح في تقديرها وان كان كثير من المعربين يعربون لا اله موجود لكن بعض اهل العلم يقول ان قيل موجود بحق لا اله موجود بحق صح يقدر بهذا لان الاله الباطلة كثيرة

124
00:45:36.000 --> 00:45:55.550
وقال ان نعم الخامس الحديث دليل بصريحه على ان للجنب ان يتيمم ولم يختلفوا ما فيه الا انه روي عن عمر وابن مسعود انهما منعت يتيمم الجنب وقيل ان بعض التابعين وافقهما

125
00:45:56.400 --> 00:46:15.600
وقيل رجع عن ذلك وان سبب التردد حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه والله اعلم  مع ان الادلة كما سبق دلت على اه القول الاخر ان مجرد الملامسة

126
00:46:16.300 --> 00:46:39.250
فيها ان مجرد الملامسة لا تدخلوا في ليست من نواقض الوضوء ولو كانت بشهوة فلهذا كان المراد بذلك هو الجماع وهذه هذا موضع موضع بينها العلم بالادلة من دلالة الاية السنة في

127
00:46:39.250 --> 00:46:54.400
نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع بمنه وكرمه وباذن الله يكون الجواب على ما تيسر من الاسئلة بعد صلاة المغرب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

128
00:46:56.250 --> 00:46:59.000
