﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم صار على نهجهم باحسان الى يوم الدين  اما بعد في هذا اليوم خميس سادس وعشرين من شهر

2
00:00:33.900 --> 00:00:51.200
الاولى لعام ثلاث واربعين واربع مئة والالف والالف باء من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس حول الله وقوته تعليق بما تيسر على كتاب احكام الاحكام للامام ابن دقيق. العيد

3
00:00:51.800 --> 00:01:14.950
كالعادة سيكون الكلام على ما يتبين بحسب الجهد النظر مما يشار اليه من بعض القواعد سواء كانت تتعلق بالفقه او بالاصول او بعض المعاني والمآخذ وقد يشار مثلا الى بعض ما

4
00:01:15.650 --> 00:01:35.850
يتكلم عليه من بعض الاحكام من جهة كلامه رحمه الله او او تبيين شي مما يظهر من كلامه رحمه الله  في المسائل التي او الحديث التي يعلق عليها رحمه الله

5
00:01:37.400 --> 00:01:53.250
ولا جا للكلام في باب التيمم الحديث الثالث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر

6
00:01:53.600 --> 00:02:15.050
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي اعطيت الشفاعة وكان النبي يبعثون قومه وبعثت الى الناس عامة اشارة

7
00:02:15.150 --> 00:02:40.700
انه في بعض النسخ او بعض الاصول الى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة قال رحمه الله وهو جابر ابن عبد الله  الكلام على جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وهو جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرام

8
00:02:43.100 --> 00:02:59.500
لفتح الحاء المهملة وما بعدها راء مهملة الانصاري السلامي فتح السين واللام منسوب الى بني سلمة بكسر اللام يكنى ابا عبد الله توفي سنة احدى وستين من الهجرة هو ابن

9
00:03:00.000 --> 00:03:34.900
احدى وتسعين سنة وهو ابن محداد وتسعين سنة احنا قول من الاقوال في هذه المسألة جاء عندنا تأخرت وفاته على الحافظ او اه ابن حجر رحمه الله الذهبي توفي سنة ثمان وسبعين ثمان وسبعين مع ان فيه خلاف في وفاته رحمه الله رضي عنه. لكن هذا لعل احدى الاقوال

10
00:03:34.950 --> 00:03:54.600
في وفاة رضي الله عنه والكلام على حديثه من وجوه الاول قوله اعطيت خمسا تعديد للفظائل التي خص بها دون سائر الانبياء. وظاهره يقتضي ان كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لاحد قبله صلوات الله عليه

11
00:03:54.600 --> 00:04:10.050
وسلم على نبينا محمد  ولا يعترض على هذا بان نوحا عليه الصلاة والسلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا الى كل اهل الارض. لانه لم يبقى من كان مؤمنا معه

12
00:04:10.600 --> 00:04:26.450
وقد كان مرسلا لانه لم يبق الا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا الى اليهم لان هذا العموم في الرسالة ليس من اصل البعثة وانما وقع لاجل الحادث الذي حدث وهو انحصار الخلق

13
00:04:26.500 --> 00:04:44.650
للموجودين في هنا في سائر الناس. واما نبينا صلوات الله عليه  صلوات الله وسلامه عليه كما بعض النسخ فعموا رسالته في اصل البعثة. وهذا الجواب من اوضح الاجوبة وذكره الحافظ

14
00:04:44.700 --> 00:05:09.950
وغيره وهو ان نوح عليه الصلاة والسلام  في ذكر بعثته لاهل الارض ليس لان لان العموم من اصل رسالته لكن لانه بعد كما ذكر الامام ان الناس انحصروا بعد ذلك

15
00:05:10.500 --> 00:05:38.850
في الموجودين وسائر ملك فلم يبق الا من كان مؤمنا معه وكان مرسل لجميع الناس في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان لانحصارهم لانحصار الناس في قومه لانه كان العموم في اصل بعثته بخلاف رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. وايضا فعموم الرسالة يوجب

16
00:05:38.850 --> 00:05:58.100
قبولها عموما في الاصول والفروع واما التوحيد وتمحيض العبادة لله تعالى يجوز ان يكون عاما في حق بعض الانبياء صلوات الله عليهم. وان كان التزام فروع الشرع ليس عاما. فان من الانبياء من المتقدمين

17
00:05:58.100 --> 00:06:18.150
صلوات الله عليهم من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى غير قومه لانه يدعوهم الى ما دعاهم ذاك النبي. وان كانوا غير قوم لكن كان يجب عليهم ان يلتزموا بالتوحيد

18
00:06:18.650 --> 00:06:41.800
وكما قال فيما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فهو يقاتلهم على شرع نبيهم التوحيد على شرح نبيهم التوحيد الذي جاءهم برسالة نبيهم الذي قبل النبي الذي يدعوهم الى ما دعاهم اليه

19
00:06:41.800 --> 00:07:03.050
نبيهم فان من الانبياء المتقدمين صلوات الله عليهم من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله فلم يكن فلو لم يكن التوحيد لازم لهم بشرعه يعني انه يدعوهم الى التوحيد يدعوهم الى التوحيد او شرع غيره لان التوحيد في اصل شرع

20
00:07:03.050 --> 00:07:28.500
كل نبي وكذلك كل نبي يدعو الناس الى التوحيد فهو يدعوهم ولو لم يكن قومه لانهم مأمورون به مأمورون به او ولو لم يكن التوحيد لازم لهم بشرعه او شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا الا على طريقة المعتزلة

21
00:07:28.550 --> 00:07:59.900
القائلين بالحسن والقبح العقليين وهذا كلمة الحسن والقبح العقليين يعني على القول بالحسن والقبح العقليين على طريقة المعتزلة ان اه الناس ولو لم يأتهم رسول فانهم مأمورون بهذه الاوامر مأمورون بهذه الاوامر. فاذا كانوا مأمورين ولو بدون رسول على اصول المعتزلة هذه

22
00:07:59.950 --> 00:08:23.600
فاذا جاء الرسول فانه من باب اولى ان يقاتلوا على هذا الشيء اصل المعتزلة انهم يقولون ان حسن الاشياء وقبحها يكون من ذاتها يكون من ذاتها وان الله سبحانه وتعالى عندهم يعذب بغير رسول

23
00:08:24.350 --> 00:08:54.850
وذلك ان الرسالة ليست مبينة لهذا لان هذا حسن يجب اتباعه هذا شيء يجب اجتنابه لكنها  وحسن الاشياء عندهم يعرف من ذاتها فلو لم يبعث الرسول فانهم آآ لو تركوا هذا الشيء الذي هو قبيح

24
00:08:55.000 --> 00:09:23.250
ولم يفعلوا هذا الشيء الحسن مما هو يعني مما يترتب على تركه ظرر فانهم اثمون فانهم واثمون وقالوا ان الرسل غاية والشرائع غايتها ان تكشف هذا الشيء والا فالحسن والقبح يكون ظاهرا بهذا الشيء. هذا مذهب مصادم للنصوص ولاجماع العلماء

25
00:09:23.250 --> 00:09:49.600
ان الله سبحانه وتعالى لا يعذب الا بعد الرسالة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل  اه هذا هو قول اهل السنة رحمة الله عليه وهو اجماع وهو اجماع. والمذاهب ثلاثة في هذا مذهب المعتزلة كما تقدم

26
00:09:49.650 --> 00:10:17.500
ومقابله مذهب الاشاعرة مذهب الاشاعرة وانه لا يعرف حسن الاشياء وقبحها وانه لا يعرف وان اوامر الشرع ليس فيها حكم انما هي ابتلاء. اما اهل السنة والجماعة واجماع العلماء على ان الاشياء يعرف حسنها وقبحها لكن لا يثاب ولا يعاقب عليها الا بالشرع

27
00:10:18.300 --> 00:10:47.850
والا فكل يعلم قبح الظلم وحسن العدل وحسن العدل. لكن لا ثواب ولا عقاب الا بعد الشرائع. الا بشريعة الانبياء عليهم الصلاة والسلام اه  فهو يشير الى هذا المذهب الذي يقول انه كان يجب عليه هذا الشيء وانه اذا كان واجبا عليهم فانه حتى لو لم يأتهم رسول فاذا كان

28
00:10:47.850 --> 00:11:12.950
اجبن عليهم  في هذه الحال فما وجود الرسول يكون اعظم ايجابا في حق او وجوبا يقول ويجوز ان تكون الدعوة الى التوحيد عامة لكن على السنة انبياء متعددة يعني على السنة متعددة الانبياء فيثبت التكليف به لسائر الخلق

29
00:11:13.100 --> 00:11:39.700
وان لم تعم الدعوة بالنسبة الى النبي الى نبي واحد. معنى ان عموم الدعوة الى التوحيد في رسالة كل نبي وكل نبي له شريعة خاصة فيما يتعلق بالاحكام التي هي غير التوحيد. الثاني قوله نصرت بالرعب. الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول لتوقع نزول محظور

30
00:11:40.200 --> 00:12:02.550
والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث متقيدة بهذا القدر من الزمان  وهو مسيرة شهر يعني يعني قوله بهذا قال من الزمان ما تقدم في الحديث حديث جابر مسيرة شهر ويفهم منه امران

31
00:12:03.850 --> 00:12:24.050
احدهما انه لا ينفي وجود الرعب في غير من غيره في اقل من هذه المسافة يعني انه لما خص بمسافة شهر وقد يكون الرعب لغيره آآ فيما هو دون هذه المسافة

32
00:12:24.400 --> 00:12:39.700
والثاني انه لم يوجد لغيره في اكثر منها في اكثر منها فانه مذكور في سياق الفضائل والخصائص ويناسبه ان يذكر الغاية فيه وهذا في كلامه نظر وقد استدرك عليه الصنعاني وهو واضح

33
00:12:39.850 --> 00:13:03.550
لان قوله لانه قال في اكثر منها والصواب في مثلها. لان الخصوصية في مثلها وفي اكثر منها هذه الخصوصية ولهذا قال مسيرة شهر وليس لاحد هذه الخصيصة. وايضا فانه لو وجد اكثر من هذه المسافة لغيرهم لحصل اشتراك في الرعب

34
00:13:03.700 --> 00:13:26.400
وكذلك ايضا في مثل هذه المسافة في مثل مسافة لا يحصل لغيره ولا انما خصيصة له واكثر هذا من باب اولى ودون ذلك قال  الشارع رحمه الله لا ينفي انه لا ينفي وجود رعب من غيرهم في اقل من هذه المساحة

35
00:13:27.250 --> 00:13:46.250
وذلك ينفي الخصوصية بها يعني باكثر لكن كما تقدم وحتى في مثلها. الثالث قوله صلى الله عليه وجعلت لي الارض مسجدا المسجد موضع السجود في الاصل ثم ينطلق في العرف

36
00:13:46.650 --> 00:14:13.800
على المكان المبني للصلاة التي السجود منها التي السجود منها وهذا تعريف على احد الاقوال في تعريف المسجد. فالظاهر كلام مصنف رحمه الله ان المسجد معناه ما يسمى مسمى المسجد هو ما يسمى

37
00:14:14.150 --> 00:14:46.800
مسجدا ما ما يسمى مسجدا عرفا مسجدا عرفا آآ وظاهر كلامه وان لم يوقف يعني لو بني مسجد كان عندي عرف الناس انه وزن مسجد مثلا آآ يعني للصلاة الصلاة اه لم يوقف هذا المكان ولم لم يجعل وقفا هذا المكان لان فيه خلاف

38
00:14:46.900 --> 00:15:08.750
هل يكفي مجرد البناء واشراع ابواب المسجد وفتح ابواب المسجد او لابد من القول وقل وقفت المذهب يقولون انه لو اذن للناس مثلا بنى بناء واذن للناس بالصلاة فيه آآ اذنا عاما وكان عن الطريق فانه يكون وقفا من جهة

39
00:15:08.950 --> 00:15:34.100
من جهة العمل ومن جهة القرائن ومنها العلم الكشاف قالوا لا بد من ان ينص على الوقف وقد تختلف الاحوال تختلف الاحوال في صفات المسجد مثلا آآ ولهذا هناك اماكن يعرف انها كالمساجد

40
00:15:34.550 --> 00:15:57.300
في احكامها عرفا. وهناك اماكن لا تكون كالمساجد عرفا. لا تكون كالمساجد عرفا. فلهذا المصنف رحمه الله ظاهر كلامه انه يثبت حكم المسجد ولو لم يوقف ولو لم يوقف ما دام انه في العرف مسجد. ولا يكون مسجدا ولو

41
00:15:57.600 --> 00:16:15.800
كان يصلى فيه وبني على هيئة مسجد ها بني على المسجد ويصلى فيه الصلوات الخمس لكن لم يهيأ هذا المكان لان المسجد ومثل هذا القول ايظا ذكره الزركشي رحمه الله في اعلام الساجد

42
00:16:16.200 --> 00:16:39.600
نقلت كلامه هنا آآ حيث قال رحمه الله ثم ان العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للاعياد ونحوها فلا يعطى حكمه كذلك حكمه وكذلك الروبوت

43
00:16:39.750 --> 00:16:59.750
للمدارس فان هويات لغير ذلك. يعني مثل في المدارس والجامعات مثلا ونحو ذلك. آآ فانه على كلام الله كلام ابن دقيق العيد انه حين تكون هذه الاماكن لا تفتح للناس عموما انما لخصوص ناس معينين في المدارس

44
00:17:00.300 --> 00:17:23.900
الروبوت مثلا وما اشبه ذلك وهذه ربما لو انها تغيرت مثلا او نقلت فانها تزال الارض وتعود ملكا مثلا تعود ملكا آآ و ايضا المسائل تكون مثلا في الدوائر الحكومية التي لا يصلي فيها الا خصوصا حينما تكون مغلقة ويمنع الدخول اليها الا

45
00:17:23.900 --> 00:17:43.900
اذا مثلا ولا تكون مفتوحة فتحا عاما يكون فيها مساجد ويكون البناء كله اه دائرة مثلا وجزء المسجد فهذا الجزء تابع للكل وما دام هذا المكان قد يزول حكمه وقد مثلا يباع وقد آآ ينقذ مثلا وقد

46
00:17:43.900 --> 00:18:03.900
ينقل في هذه الحالة هو على العرف لم يكن مسجدا وعلى كلام الزركشي لم تهيأ للصلوات الخمس امس على وجه العموم صلاة الخمسة على وجه العموم اه كما ولهذا قد يصلى فيه احيانا صلاة خمس وقد لا يصلى فيها وقد

47
00:18:03.900 --> 00:18:27.300
يغلق تغلق مثل ابوابها فلا يدخل اليها احد فلهذا اجعله عن عرف ومنهم من قال يشترط فيه الوقفية ان يشترط فيه الوقفية فعلى هذا اذ يخرج هذا البناء الخاص من سائر البناء الذي يكون فيه

48
00:18:27.950 --> 00:18:52.650
قال رحمه الله وعلى هذا اه ثم ينطلق ثم ينطلق على مكان مبني للصلاة التي السجود منها. السجود منها مسجدا يعني قول وعلى هذا فيمكن ان يجعل المسجد هنا ها هنا على الوظع اللغوي اي جعلت لي الارظ كلها

49
00:18:53.250 --> 00:19:22.150
اه موضع سجود اي لا يختص السجون منها بموضع دون غيره. سجود منها بموضع دون غيره. فيمكن يحمل على الوضع اللغوي اي جعلت لي الارض كلها موضع سجود لبعض النسخ آآ مسجدا هنا اشار الى في نسخة ان ان يجعل مسجد

50
00:19:22.150 --> 00:19:41.100
اي لا يختص السجود منها لكن قول اختص السجود منها مرض غيره يمكن ان تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة مكان مبني للصلاة لانه لان المسجد ليس موعد سجود خاصة بل هو للصلاة

51
00:19:41.300 --> 00:20:06.500
ولهذا قال هل يمكن ان تجعل مجازا لانه لما جازت الصلاة في جميعها اه في في جميع الارض كانت كالمسجد في ذلك. فاطلق اسمه عليها مما من باب ابي من مجاز التشبيه. يعني وجعلت لي الارض

52
00:20:06.650 --> 00:20:32.800
كالمسجد ولهذا قال كانت كالمسجد المسجد والمعنى انه لما حرمت كعب التشبيه ولم يكن اسلوب اسلوب تشبيه كانت مجاز تشبيه يعني معنى انها كالمسجد وان المراد انها يصلى فيها. ليس المراد انه مجرد سجود. والذي يقرب هذا التأويل ان الظاهر انه

53
00:20:32.800 --> 00:20:52.800
انما اريد انه موضع للصلاة بجملتها لا للسجود ليست وهذا واظح يعني واضح لكن المصنف رحمه الله يدقق احيانا في بعظ عبارات اه يعني التي ربما تحتمل ولو من وجه بعيد. والا ولهذا في نفس الاحيان فعنده مسجده وطغاته وطهوره

54
00:20:52.800 --> 00:21:15.350
يعني المراد الصلاة ليس المراد يعني انها مسجد يعني انها مجرد السجود وحده بل هي للصلاة ويقرب هذا التأويل والذي يقرب ويتأنى الظاهر انه انما اريد انها موضع للصلاة جملة لا لسجود

55
00:21:15.350 --> 00:21:35.350
فقط لانه لم ينقل ان الام الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع. لانه لو كان المراد بالسجود لم يكون هناك خصيصة لهذه الامة لان من كان قبلنا كما يقول رحمه الله لم يكونوا يخص لم يكونوا

56
00:21:35.350 --> 00:22:04.100
يخص اه يخصون السجود في موضع دون موضع انما الذي يخصون هو الصلاة  يخصون هو الصلاة. صلاتهم لا سجودهم. ولهذا كانوا يصلون في محاريف بيعهم وكنائسهم كما وفي حديث عبد الله بن عمر الصريح في هذا انهم وانه لم يكن نبي لا يصلي الا يصلي في بيعته او كنيسة او

57
00:22:04.100 --> 00:22:30.400
نحو نحو من ذلك كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وان هذا وانه لم يكونوا يعني يجعلون السجود وحده في بياعهم وكنائسهم بل آآ الذي يخصون به البيع والكنائس ايش هي صلاتهم التامة الكاملة نعم

58
00:22:31.650 --> 00:22:51.900
قال رحمه الله الرابع قوله وطهورا استدلوا به على امور احدها ان الطهور هو المطهر لغيره. وجه الدليل انه ذكر صلى الله عليه وسلم خصوصية خصوصيته بكونه طهورا اي مطهرا

59
00:22:52.050 --> 00:23:17.700
اي مطهرا. ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية فان طهارة او عامة في حق كل الامم. وهذا استدلال يعني لبعض اهل العلم استدل به الجمهور وبعضهم على تفريق بين الطهور والطاهر بين الطهور والطاهر. وقالوا ان قوله الطهور هو المطهر

60
00:23:17.700 --> 00:23:45.050
غيره طهور فعول بمعنى التعدي معنى التعدي انه بخلاف الطاهر فهو لازم فيكون هناك فرق بين الطاهر والطهور الطاهر والطهور والذي عليه كثير من انه لا فرق بين الطهور والطاهر من جهة التعدية. وان الطهور

61
00:23:45.050 --> 00:24:15.800
مبالغة في كونه غاية في التطهير. غاية في التطهير. وكذلك الطاهر وكذلك فالطهور هو الطاهر والطاهر هو الطهور والطاهر هو الطهور. لكن فيما يتعلق  الاحكام الفقهية هناك الطهور والطاهر الذي يكون رافعا للحدث وموزين خبث

62
00:24:15.800 --> 00:24:38.150
وهناك طهور وهناك طاهر لا يرفع وهو سائر الطاهرات من غير الماء. سائر الطاهرات من غيه  الامر الثاني استدل به استدل به من جوز التيمم جميع اجزاء الارض للعموم الذي في قوله وجعلت الارض مسجدا وطهورا

63
00:24:38.550 --> 00:25:04.800
لانه كما ان الارض جميعها ان الارض جميعها مسجد ويصلي في اي مكان يلزم منه انه يتيمم من اي مكان. فعنده المسجد وعنده الطهور وكيف يقال ان لك ان تصلي في اي مكان الارض ولا تتيمم الا بشيء خاص وهي ما

64
00:25:04.800 --> 00:25:27.300
كانت الارض   ولهذا قال للعموم كما انه عام في الصلاة فهو عام في التطعيم. والذين خصوا وهذه مسائل فيها كلام كثير لكن القصد والاشارة الى واجي للسيداني ذاك رحمه الله والذين خاصوا التيمم بالتراب يعني اجعلوه خاص لم يجعلوه عام

65
00:25:27.400 --> 00:25:47.800
ولهذا جعله في مسألة التيمم دون الصلاة استدلوا بما جاء في الحديث الاخر وجعلت تربتها لنا طهورا. وهذا وهو وهذا خاص. فينبغي ان يحمل عليه العام الطهورية بالتراب. اذا هذا

66
00:25:48.100 --> 00:26:08.150
على هذا الوجه يكون قوله وجعل مسجدا وطهورا كونه طهورا هذا عام وقوله جعلت تربتها لنا هذا خاص. والقاعدة ان الخاص يقضي على العام ويكون خاصا هذه اشارة الى هذه القاعدة

67
00:26:08.650 --> 00:26:33.950
وهذا مما يعتني به رحمه الله حين ترد بعض المسائل. واعترض على هذا بوجوه. منها ان كون التربة مرادفة للتراب امين منع منع كون التربة مرادفة للتراب وادعي ان تربة كل مكان ما فيه من تراب او غيره مما يقاربه

68
00:26:34.650 --> 00:26:59.600
يعني قيل ان قوله تربتها اه وجعل تربتها ان تربة هنا ليس المراد خسوف جزء من اجزاء الارض وهو التراب دون مثلا الحصى والحصباء وكل ما كان على الارض وكل ما كان ظهر الارض آآ وتصاعد على وجر من غير التراب

69
00:26:59.650 --> 00:27:30.500
يقول ان تربة كل مكان تربة كل مكان ما فيه من تراب او غيره ما فيه من تراب او غيره مما يقاربه ما يقاربه مع انه هذا  يعني لو ارخي العنان في لو انه يمكن ان اه اه يجعل هذا البحث

70
00:27:30.600 --> 00:27:48.450
له قوة لقيل انه ورد من حديث علي عند احمد وجعل التراب لنا طهورا وجعل التراب لنا طهورا وهذه الرواية جعلت تربتها لنا هذا عند مسلم عن حذيفة رضي الله عنه

71
00:27:48.800 --> 00:28:07.100
لكن جاء رواية الى التراب فاذا  يعني لم يسلم بهذا فانه جاء ذكر التراب في هذا الحديث معنا من طريق عبد الله محمد بن عقيل لكن ليظهر والله اعلم ان الدلالة

72
00:28:07.200 --> 00:28:28.900
آآ في في هذا الخبر فيها نظر من جهة التخصيص ولعله يأتي ان شاء الله. ومنها يعني في قوله وجعل التربة  يعني منع كون التربة خاصة بمكان خاص انه مفهوم لقب

73
00:28:29.900 --> 00:28:47.100
مفهوم اعني تعليق الحكم بالتربة ومفهوم اللقب ضعيف عند ارباب الاصول. وقالوا لم يقل به الا الدقاق. وقال به اخرون. قال به اخرون غير الدقاق لكنه عن الدقاق امام من ائمة الاصول

74
00:28:47.250 --> 00:29:21.150
ومفهوم لقب تعليق الحكم على مجرد الاسم الجامد سواء اسماء الذوات او اسماء الاجناس هذا هو اللقب لا ليس فيه واللقب نوع من الاعلام التي والعلم جامد  ولهذا واشار الى هذا وانه جامد

75
00:29:21.200 --> 00:29:37.450
مثل لو قلت مثلا جاءني محمد لا يفهم منه انه لا لم يأتك الا محمد هذا مجرد لقب ايضا مما من مشهور امثلة الذي يذكرها الاصوليون محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام

76
00:29:37.650 --> 00:30:01.850
لا يفهم منها ان الرسالة خاصة به. قالوا هذا اعتقاده كفر لان  هو خاتمهم عليه الصلاة والسلام واحد منهم لكنه خاتمهم وافضلهم عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك مما ذكروه. وكذلك ايضا اسماء الذوات او اسماء اسماء الاجناس اسماء الذوات في مثلا مثل ما تقدم في

77
00:30:01.850 --> 00:30:21.150
اعلامنا واسماء الاجناس مثل اذا قلت اه عندي غنم لا يفهم منه مثلا ليس عندك الا اه ما هي الا غنم مثلا او في الحديث هان في الغنم في شعيمتها الزكاة مثلا لا يفهم منه ان السائمة نجاة خاصة

78
00:30:21.150 --> 00:30:53.850
الغنم مثلا في باب الاجناس هكذا قالوا ومنهم لكن ورد عليهم مثلا انه عليه الصلاة والسلام لما ذاك الاصناف الستة في الربا وجاء في الحديث ذكر الطعام الطعام ومع ولهذا اخذ جمع من اهل العلم من المتقدمين كقتادة واليه ميل ابن عقيل والظاهرية ان الربا خاص من اصناف الستة وقالوا

79
00:30:53.850 --> 00:31:16.000
ان هذا التخصيص يدل على ذلك وقالوا ان ذكر الطعام هذا هو مفهوم لقب. هو مفهوم لقب ومن اخذ ببعض اهل العلم بعضهم يعني من اهل اللغة بل انه جمع الاحتياج كقتادة رحمه الله

80
00:31:16.600 --> 00:31:40.850
فلهذا فرقوا بين الالقاب التي يمكن ان تكون مشتقة مثل الطعام من الطعام. والالقاب التي لا تشتق مثل اسماء الذوات واسماء الاجناس  اذا كان مشتق فانه قد يكون يعني اه من حيث يعني المعنى اما من جهة اه صحة القول ورجحانها

81
00:31:40.850 --> 00:32:00.100
يبتلي على الدليل قال رحمه الله ويمكن ان يجاب عن هذا بان في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعليق الحكم بالتربة وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل ترباتها طهورا على ما في ذلك الحديث

82
00:32:00.150 --> 00:32:16.500
وهذا الافتراق في هذا السياق. يدل على الافتراق في الحكم والا لاحدهم عن اخر نسقا كما في الحديث الذي ذكره المصنف  قال والطلاق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل تربتها طهورا

83
00:32:17.200 --> 00:32:38.200
فافترق السياق وجعل جعلته مسجدا وتربتها لنا طهورا فقالوا ان هذا الافتراق في الحكم والا لا عطف احدهم على الاخر نسقا بدل ان يقول وجهه بدأ يقول وجعت تربتها يقول جعلت لي الارض طهورا فكون

84
00:32:38.200 --> 00:33:04.550
عطف هذا يدل على ما تقدم وهو يعني اه يفهم من كلامه المتقدم لكن هذا وجه من الاوجه حين يكون ذكر التربة لابد ان يكون هذا اللفظ الذي زاد له معنى. والا كيف يكون وجوده كعدمه بل لا بد ان يكون له معنى

85
00:33:04.550 --> 00:33:24.050
مقصود ان يكون له معنى مقصود. ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله. ومنها ان الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم ان مفهومه معمول به لكان للحديث الاخر بمنطقه يدل على طهورية بقية الجارات

86
00:33:24.300 --> 00:33:43.200
اعني قوله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. يعني مسجدا وطهورا هذا منطوق مسجدا وطهور. هذا منطوق ويتعارض في في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم الطهورية بدلالة مفهوم المخالفة

87
00:33:43.650 --> 00:34:04.150
اه ودلالة المنطوق التي تقتيطه ريته فالمنطوق مقدم على المفهوم فقوله مشي وطهورا هذا منطوق بانها طهور. وهذا يشمل جميع اجزاء الارض ومفهوم تربتها ان غير التربة لا تكون طهور مفهوم مخالف هنا

88
00:34:04.550 --> 00:34:31.950
على هذا الوجه   في هذه الحال اذا حصل نطق عموم عموم النطق والمفهوم في هذا مع مع عموم مفهوم ضعيف فلا يقدم عموم مفهوم على هذا العموم في النص يقال ان قوله

89
00:34:32.000 --> 00:34:54.850
آآ وتربتها يفهم ان خاص بالتربة ويقدم منطوق الدال على الطهورية على المفهوم الذي يدل على عدم الطهورية في غير التراب وقد قالوا ان المفهوم يخصص العموم فيمنع هذا رد. هذا رد فيمنع هذه الاولوية ان سلم مفهومها هنا

90
00:34:54.850 --> 00:35:16.700
لكن هذا فيه نظر لان هذا المفهوم في التراب جعلت تربتها وجعلت تربتها هذا لا يدل على الخصوصية. لا يدل على الخصوصية، انما يدل على آآ ان هذه التربة هي اولى ما يتيمم به

91
00:35:16.950 --> 00:35:40.800
وامتنان منه سبحانه وتعالى على عباده بان هذه التربة يتيمم بها ولا يكون ذكرها باب التخصيص لكن ذكرها من باب الامتنان بها. فيكون مقصودا وهذا الفهم يكفي في العمل بمفهوم المخالفة. مفهوم مفهوم المخالفة. وهنا

92
00:35:40.850 --> 00:36:04.750
وجه اخر وهو احسن ان يقال ذكر التربة هنا ليس من باب تخصيص العام لقوله طهورا ويخصص بقوله وجعلت تربتها ولا من باب اطلاق التقييد المطلق وهو تقييد الاطلاق مع

93
00:36:04.750 --> 00:36:24.500
في قوله مسجد وطهورا وانه مطلق في جميع الارض فيقيد بغير التراب اه يقال ان هذا ليس من باب الاطلاق ولا من باب التخصيص بل هو من باب ذكر بعض افراد العام في

94
00:36:24.500 --> 00:36:53.850
حكم العبد في حكم العام وهذا اظهر ولهذا يكون ذكره تخصيصا مزيدا لشرفه او لانه اكثر ولانه الذي يوجد كثيرا لا لخصوصيته ولهذا من قواعد اهل العلم الاصول ان ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. في قوله سبحانه وتعالى قل من كان

95
00:36:53.850 --> 00:37:16.700
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ذكر الملائكة ثم جبريل وميكال فذكر جبريل وميثاق وميكال في هذا لا يدل على التخصيص انما يدل على شرفهم على غيرهم كذلك قوله سبحانه وتعالى فيها آآ

96
00:37:16.950 --> 00:37:41.800
فيهما فاكهة ونخل ورمان النخل الرمان من الفاكهة ولا يدل على ان الفاكهة خاصة بالنخل وانما فاكهة بجميع انواع الفواكه وخص سبحانه وتعالى النخل والرمان فلا يدل على التخصيص لانها لانه داخل في العموم السابق

97
00:37:42.100 --> 00:38:09.150
الاطلاق والتقييد يكون عند عدم الدخول في باب القيد باب التخصيص فلا يحصل الجمع بينهما الا بتقييد المطلق او تخصيص العام. وهنا لا ليس فيه تقابل ولا تناقض بينهما. فهذا المخصوص او هذا المذكور في حكم العام داخل فيه

98
00:38:09.150 --> 00:38:35.850
كما لو قال مثلا مثلا والله يعني لو قال احد ليه او قال رجل ولده اكرم طلاب العلم يعني ما اكرم ما يأتيك طلاب العلم واكرم فلانا وفلانا اكرم من يأتيك من طلاب العلم واكرم فلانا وفلانا

99
00:38:37.250 --> 00:39:01.200
قول اكرم ليس تخصيصا  اكرام طلاب العلم بل هو امر باكرام طلاب العلم ممن يأتيه وخص اثنين او ثلاثة بمزيد من الاكرام وهم داخلون في حكم العام. كذلك كل برد من افراد العام يدخل في حكم العام

100
00:39:01.400 --> 00:39:20.200
لا يحتاج بان يقال انه مقيد يقيد اطلاق المطلق اذا كان مطلقا او يخصص عمومه اذا كان عاما. وهذا احسن فيما يظهر والله اعلم  مع ان بعضهم تكلم في هذه اللفظة

101
00:39:20.450 --> 00:39:45.350
وفي عند مسلم والحديث صحيح لكن هذه اللفظة تكلم فيها بعضهم اه من جهة هذه اللفظة هو العراقي رحمه الله في ذلك في الفيته واشار الى انه آآ نوع من نوع المتعة. قال او خالف الاطلاق نحو جعلت

102
00:39:45.550 --> 00:40:08.050
تربة الارض فهي فرض نقلت او خالف الاطلاق نحو جعلت جعلت تربتها دعيت تربة الارض فهي فرض نقلت طريق ابي مالك الاشجع انفرد بها عن حذيفة فهي فرض. فجعل من هذا الباب لكن الاظهر هو ما تقدم

103
00:40:08.450 --> 00:40:27.100
هذا هو مذهب ما عليك هذا هو مذهب الامام احمد والشافعي في تقسيم التربة خلافا لمالك والشافعي اي خلافا لمالك وابي حنيفة في انه على خلاف بينهم في اه هذه المسألة لكن

104
00:40:27.250 --> 00:40:55.950
هم قالوا بالعموم. هم قالوا بالعموم. وان خص بعضهم بعض اجزاء الارض او نحو بعض الاحوال مثلا مما اه يتيمم عليه  قال رحمه الله وقد قالوا ان المفهوم يخصص العموم. فيمنع هذه الاولوية ان ان سلم المفهوم ها هنا

105
00:40:56.150 --> 00:41:26.650
يعني سلم ولهذا الاظهر والله اعلم انه عنا تسجيل التسليم على ما تقدم اما ان يقال ان المفهوم  هذا يكون بقى المفهوم ويكون تخصيصه لانه هو اولى وهو احسن ما يكون على وجهها وهو هذا التراب يكون للحرث ويكون للزراعة فيكون انفع ان فهو افضلها

106
00:41:26.650 --> 00:41:51.300
واجلها مثلا فالنعمة فيه اظهر آآ مثلا ولهذا يدخل فيه على الصحيح مثلا الرمل وان كان ليس كالتربة في منافعه في الزرع والنبات وقد اشار بعضهم الى خلاف في هذه القاعدة عن تخصيص المفهوم للعموم ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معاني ما اسلفناه من حاجة

107
00:41:51.300 --> 00:42:07.650
تخصيص اي التعارض هذا اشارة مهمة منه رحمه الله كأنه يشير الى ما تقدم انه لا بد يكون تعارض انه انه اذا انه حينما يكون تعارض كما تقدم كانه يشير الى هذه المسألة وهو

108
00:42:07.650 --> 00:42:26.150
ان ذكر التراب ذكر بعض افراد العام فلا حاجة ان يقال انه باب التخصيص العام والتقليد المطلق الى بينه وبين العموم في محلك كل يعني كل هذا مع تسليم هذا انه يحصل تعارض فلا بد من تقييد او تخصيص

109
00:42:26.200 --> 00:42:45.550
الامر الثالث اخذ منه بعض المالكية ان لفظا طهورا تستعمل لا عن حدث ولا عن خبث وقال ان الصعيد قد سمي طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث لان التيمم لا يرفع الحدث

110
00:42:46.200 --> 00:43:12.150
هذا او معناه وجعل ذلك جواب عن الشافعي عن نجاسة فم الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم طهور من احدكم اذا ولغ في كأس يغسله ان يغسل ليصل سبعا وهذا اراد بعض المالكية ان يستدلوا على قولهم بان غسل نجاسة الكلب ليس غسل ولوغ

111
00:43:12.150 --> 00:43:33.850
ليس عن نجاسته انما تعبدي وهو وهو طهور وقالوا ان قوله آآ طهورا يدل على ذلك لانه قال طهور. والطهور في هذا قال ليس عن حدث ولا عن خبث ولكن هذا ضعيف سيبين المصنف رحمه ردوا عليه

112
00:43:33.900 --> 00:43:48.800
يعني يقول اذا هو سماه طهور ولا لا عن حدث ولا عن خبث. والشاهد خبث وكذلك طهور مأطور لاحدكم ليس عن خبث ليس عن نجاسة. فلا يهزم من قوله عليه الصلاة والسلام طهور

113
00:43:48.850 --> 00:44:12.950
ان يكون عن المراد ان قوله طول احدكم ان قوله طهورنا احدكم لا يلزم منه ان يكون عن نجاسة بلوغ الكلب لانه قال طهورا طهورا  لا يكون عن حدث ولا عن خبث

114
00:44:13.350 --> 00:44:33.050
آآ كما يعني قالوا يعني ولهذا هم ارادوا ان يلزموهم بهذا القول وان التراب لا يزيل الخبث وهو طهور ولا التراب ليس محلا لغسل الاجازة. تغسل بالماء مثلا وعندهم التراب

115
00:44:33.500 --> 00:44:54.950
لا يرفع الحدث انما يبيح يعني من هذا يسمى طهور فلم يحصل وليس يرفع لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث هو نفسه سوف يرد هذا. لكن يظهر لي فيما اثناها بحث وقراءته الان

116
00:44:55.050 --> 00:45:17.550
يظهر لي والله اعلم الى قاعدة ايضا نبه عليها بعض اهل العلم وهو انه لا يجوز ان يعترض بقياس نص على قياس نص اخر مع تسليم هذا لو سلم هو اجاب رحمه الله لكن آآ

117
00:45:17.550 --> 00:45:35.950
بما يظهر والله اعلم انه لا يعترض بقياس نص على قياس نص اخر. ولعله حينما يأتي كلامه يشار الى هذا فيتضح اكثر  وجعل ذلك جوابا عن استدعاء الشافعي على نجاسة فم

118
00:45:36.200 --> 00:45:54.800
الكلب بقوله طهورنا احدكم اذا ولغ في الكلب ان يغسل سبعا. فقالوا طهور يستعمل اما عن حدث او خبث ولا حدث على الاناء. فتعين يكون عن خبث فتعين ان يكون عن خبث

119
00:45:54.850 --> 00:46:15.700
يعني يعني قال الشافعية ان قوله طهور وعين احدكم ان حدث وليس حدث اذا خبث فاذا كان خبث فيكون نجسا كما هو صريح الحديث فمنع المجيب المالكي الحصر ولا ينحصر امر في ان

120
00:46:15.850 --> 00:46:37.900
اه الظهور هنا ما ان حدث ولا حدث واما عن خبث وتعين ان يكون خبثا. وقال ان لفظ الطهور يستعمل في باحة الاستعمال الاستعمال ولا حدث ولا خبث لا حدث ولا خبث. كما في التراب اذ لا يرفع الحدث

121
00:46:38.050 --> 00:47:03.700
كما قلنا فيكون قول وقوله طهور لاحدكم مستعملا في اباحة استعماله اعني الاناء كما في التيمم في التيمم فالتيمم لا يرفع الحديث عندهم يبيح فاراد ان يلزمهم بهذا كما ان التيمم لا يكون عن حدث

122
00:47:04.100 --> 00:47:30.800
وكذلك ايضا التراب لا يزيله لا يزيل خبث كذلك وهنا احدكم هنا اه اباحة استعماله ولا يلجأ منه خبث كما لا يلزم منه حده. قال رحمه الله في هذا عندي نظر فان التيمم ان قلنا انه لا يعني يبيح

123
00:47:31.300 --> 00:47:47.950
على قول الجمهور وان كان الصحيح انه يرفع كما هو قول الاحناف لكنه عن حدث اي الموجب لفعل هالحدث وركن بين قولنا انه عن حدث وبين قولنا انه يرفع الحدث

124
00:47:48.350 --> 00:48:14.950
يقول رحمه الله من قال لكم انه ليس عن حدث  تيمم بالتراب من قال انه ليس انه عن حدث وان كان لا يرفع الحدث لكنه عن حدث ومع ذلك تحصل الطهارة به. ولهذا يلزم بهذا ان يكون رافعا. لكن المصنف رحمه الله يرد يعني

125
00:48:14.950 --> 00:48:43.850
يرد هذا الاستدلال الضعيف المتكلف. واشير ايضا الى ما تبين قبل انه ايضا قد يقال انه لا يحسن ان يرد يعني لو سلم لو سلم بهذا لو سلم بهذا اه الذي قالوه في مسألة التيمم كما ساق المصنف رحمه الله

126
00:48:44.950 --> 00:49:06.800
ليس عن حدث ولا عن خبث بمعنى انه لا يرفع الحدث انما يبيح لكن هذا نص وهذا نص فلا يعترض باحد النصين على الاخر لان هذا من باب قياس معنى نص على معنى نص اخر

127
00:49:07.100 --> 00:49:30.850
والحديث يقول طهور اناء احدكم. اثبت الطهارة للاناء اذا ولغ في الكذب. وهذا صريح ان الطهارة من ولوغه. ولهذا قال فليره هذا واضح في انه لنجاسته لنجاسته وهذا ايضا الامام احمد رحمه الله اجاب حينما سئل عنه في مسألة في هذا

128
00:49:31.900 --> 00:49:56.950
وهو آآ مسألة من اراد الاضحية من اراد الاضحية ام سلمة اذا رأيتم الاذجة فارادوا ان يضحوا فلا يأخذون من شعره ولا بشره شيئا كما عند مسلم وفي حديث ابن عباس او حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام بعث هديه ولم يحرم عليه شيء يعني عليه الصلاة والسلام

129
00:49:58.100 --> 00:50:22.400
فاراد بعضهم ان يحمل احد النصين على غيره. فقال بعضهم يجوز للمضحي ان يأخذ من شعره وبشره لقياس على من بعث الهدي من بعث الهدي اه فانه لا يحرم عليه ولا يكون محرما. كذلك ايضا مضحي

130
00:50:22.450 --> 00:50:47.500
لا يحرم عليه ذلك قياسا على حكم من ارسل الهدي فانه لا يحرم عليه شيء مجرد بعث هدي انما الاحرام بالدخول في النسك. وعكس اخرون فقالوا ان المنبعث بالهدي يحرم عليه يكون كالمحرم

131
00:50:48.050 --> 00:51:03.550
ربما بعضهم انه يلبس ثياب الحرام حتى يحرم يعني في بلده هذا مروي يروى لكن ما اذكره الان ومروي عن بعض اهل العلم آآ في هذا واراد ان يقيس من بعث الهدي على من

132
00:51:04.150 --> 00:51:27.500
اراد ان يضحي وهذا ضد يعني ما يكون قياس الاصول بعضها على بعض بان يضرب النص بالنص. يقال قياس هذا النص  هذا الشيء وقياس هذا الشيء يعترض بنص على قياس نص اخر. وهذا ابطال للنصوص. ولا يجوز

133
00:51:27.700 --> 00:51:43.850
النصوص لها احكام ومعاني فقياس هذا النص لا يلحق بهذا النص واحل الله البيع وحرم الربا. البيع حلال والربا حرام. فلا يقاس احدهما على الاخر. فكيف يقاس امر اجاز جاز في

134
00:51:43.850 --> 00:52:02.600
فيه اه ان يأخذ من شعره وبشره على حال منع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك بقياس احدهما على الاخر وفي هذا تعطيل لاحد النصين بالاخر سواقيس هذا على هذا او هذا على هذا

135
00:52:02.750 --> 00:52:27.650
وكل نص يجري عنها ولهذا اجابني احمد رحمه الله بما معناه انه لا يقيس احدهما الاخر او نحوا من ذلك  وهذا مثله يقال هذه الطهارة ظاهرة ظاهرة في طهارة اه الطهارة من اه النجاسة طهارة نجاسة ولا يجوز ان تحمل

136
00:52:27.650 --> 00:52:50.450
على قياس نص اخر يحتمل مع ان ذاك الاحتمال ضعيف ضعيف ولا يصح فهذا لكن هذا مما قد يرد في مثل هذا قال رحمه الله الوجه الخامس قوله صلى الله عليه وسلم فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل مما يستدل به على عموم التيمم باجزاء الارض لانه

137
00:52:50.450 --> 00:53:12.550
قوله ايما رجل صيغة عموم صيغة عموم شرطية صيغة العموم الشرطي اي اذا كانت شرقية او استفهامية تعم بلا خلاف وخصوصا اذا اكدت بماء الدالة على العمى. ايما امرأة نكحت بغير اذن ولي فنكحها باطل باطل باطل. الحديث

138
00:53:12.950 --> 00:53:40.450
وكذلك اي اه الاستفهامية ايكم يأتيني بعرشه مثلا خلاف اي الموصولية فهذا فيها خلاف ولهذا كان عمومها واضحا بينا ومعكدا صيغ صيغة عنفيد يدخلوا تحته من لم يجد ترابا. ولهذا قال ايما ايما رجل هذا عام للرجل

139
00:53:41.000 --> 00:54:02.400
سواء كان رجل وامرأة  في هذا فالاحكام عامة. ولهذا قال لما خاطب عليه الصلاة والسلام فايما رجل من امتي ادركته الصلاة يشمل كل من ادركته الصلاة. سواء كان في ارض فيها تراب. في ارض فيها رمل. فيها حصباء

140
00:54:02.550 --> 00:54:26.550
فيها اه غير ذلك. المقصود انه عام. انه عام وعمومه كما هو في حق الرجل اليكا عموم من جهة المكان يصلي فيه فكذلك عمومه في المكان الذي يتطهر منه يدخل تحته من لم يجد ترابا

141
00:54:26.700 --> 00:54:41.600
وجد غيره من اجزاء الارض. هذا على القول بانه يبحث عن تراب عن تراب يقول من لم يجد ترابا كأنه يقول من لم يجد ترابا يعني من لم يكن في مكان تراب لا انه يبحث عن تراب لكن مراده كأنه يعني من لم يكن

142
00:54:41.600 --> 00:55:05.750
في مكان فيه تراب والا على هذا القول لا يلزمه ان يبحث لا يبحث لان هذا هو المشروع في حقه  لكن لو كان مثلا ونحو ذلك واحتاط لقول يكون تيممه صحيح على قول الجميع

143
00:55:05.800 --> 00:55:24.300
اذا الاحتياط معلوم ما دام انه لا مشقة فيه ولا تفويت ولا تأخير للصلاة وجد غيره من ومن خصص التيمم بالتراب وهذا واضح ومن لم يشغل ترابه وجد غيره من الجناب يعني في مكانه يعني لا انه قال وجد

144
00:55:24.300 --> 00:55:49.400
ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج ان يقيم ان يقيم دليلا يخص بهذا العموم او يقول دل الحديث على انه يصلي وهم ذكروا دليل كما تقدم وسبق كلام الصنف والجواب عنه وهو يقول دلل او يقول دل الحديث على انه يصلي وهذا ايضا وجه اخر

145
00:55:49.900 --> 00:56:06.950
دل انه يصلي في اي مكان وانا اقول بذلك فمن لم يجد ماء ولا يقول وانا اقول بذلك ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله. فاقول بموجب يعني ما يوجب

146
00:56:07.450 --> 00:56:31.000
الحديث بموجب الحديث الا انه قد جاء في رواية اخرى فعنده يا طه فعنده طهوره ومسجده والحديث اذا جمعت جمعت طرق فسر بعضها بعضا فسر بعضها بعضا وهذا لا شك واحسن ما تفسر به الاخبار

147
00:56:31.450 --> 00:56:49.500
كما ان الايات يفسر بعضها البعض فكذلك احسن ما يفسر بالحديث بجمع طرقه واحسن ما ايضا في باب التعليم احسن ما آآ يبين الحديث آآ حين يبحث عن حديث مثلا

148
00:56:49.550 --> 00:57:11.000
وفيه علة فانه بجمع طرقه اذا اخذته وضربت بعضه بعض كما يقول علماء والحديث رحمة الله عليهما الوجه السادس قوله صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم يحتمل ان يراد ان به انها جعلت له يتصرف فيها كيف يشاء

149
00:57:11.100 --> 00:57:29.450
يقسمها كما اراد كما في قوله تعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ويحتمل ان يراد ويحتمل ويحتمل ايضا ان يراد به لم يحل شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم آآ

150
00:57:29.600 --> 00:57:47.550
في غيره ان ان لم يحل شأن شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم وامته وفي بعض الاحاديث ما يشعر ظاهره بذلك   ويحتمل ان يراد بالغنائم بعض الغنايم وفي بعض الحديث احل

151
00:57:47.650 --> 00:58:14.650
وحللنا الخمس اخرجه ابن حبان بكسر الحاء وبعدها ياء وبعدها هباء مشددة في صحيحه. في صحيحه  الوجه السابع واعطيت الشفاعة الالف واللام قد خالد ولي العهد كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول وترد

152
00:58:15.100 --> 00:58:37.600
ان رسول الله فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول تكون العهد وترد العنف قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافئ دماءهم وتلد لتعريف الحقيق قوله الرجل خير من وراءه خير من حمار. واذا ثبت هذا فنقول اقرب ان قوله انها في قوله واعطيت الشفعة للعهد

153
00:58:37.700 --> 00:59:00.450
ومن بينه الرسول من شفاعته العظمى وهي شفاعته في راحة الناس في طول القيام بتعجيل حسابهم وهي شفاعة مختصة ولا خلاف فيها تنكرها المعتزلة. مع ان الظاهر هو العموم مادام انه لم يكن دليل على الخصوص فالألف واللام ترد العموم. الألف

154
00:59:00.550 --> 00:59:25.550
واللام اه تكون للعهد وهي خاصة وتكون الحقيقة والجنس وتكون عامة وهي ثلاث أنواع في الخاص وثلاث أنواع في العام. فتكون مثل العهد الذكري العهد الذكري كما في قوله سبحانه ان ارسلنا الى فرعون فعصى فرعون الرسول

155
00:59:25.800 --> 00:59:55.450
فيكون الرسول هنا هو المذكور رسولا فعصاه وليس عاما بل هو مذكور وتكون اه العهد الحضور عهد الحضور كقوله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم. اي هذا اليوم الحاضر في هذا اليوم في نزول تلك الاية على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة

156
00:59:55.750 --> 01:00:17.100
وتقول مثلا لو سألك انسان ما تجد تقول اليوم جئت اليوم جئت يكون هذا ليس عاما بل هو خاص لانه للعهد الذكري في هذا اليوم وقد يكون للعهد الذهني العهد الا وقد تكون العهد الذهني

157
01:00:17.500 --> 01:00:42.250
آآ وهذا يكون لامر يكون بينكم مثلا حين آآ يقول اطالب لزميلي هل اه بدأتم الدرس يقول لم يأتي الشيخ لم يأتي الشيخ لم يأت الاستاذ يكون المراد الاستاذ والشيخ الذي معهود بينهما

158
01:00:42.400 --> 01:01:08.800
ويقول مثلا احدهم لصاحبه  اكرمت فلان فيقول اكرمت الرجل اكرمت الرجل يعني الرجل الذي تعرفه مثلا مم وما اشبهه كثير وهو كثير مثلا وتكون عامة وتكون عامة حين تدخل اللام اه على المفرد

159
01:01:09.400 --> 01:01:30.900
او على الجمع او تكونوا لتدخلوا على الاجناس كما في قوله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر انسان عامي ولا يستثنى والاستثناء معيار العموم الاستثناء معيار العموم فيكون الا هنا للعموم

160
01:01:31.000 --> 01:01:49.000
وتكون مثلا للعموم ان المسلمين في الجموع النوع الثاني في الجموع ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فهذا يكون العموم وهكذا سائر الجموع التي تكون باللام لكن تختلف مراتبها تكون للعموم. وكذلك

161
01:01:49.000 --> 01:02:13.950
على اسماء الاجناس مثلا كالماء مثلا ونحو ذلك. فانها ايضا تكون للعموم. فهي اللام لها ثلاث انواع لعل كاقسام من جهة الخصوص وثلاثة اقسام من جهة العموم. ولهذا قال وترد العموم كما في قوله المسلم كما كما في

162
01:02:14.000 --> 01:02:34.850
وتلد العموم كما في قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافئ دماؤهم. هذا عام لجميع اهل الاسلام. وترد عليه الحقيقة  وهي الجنس كقولهم الرجل خير المرأة والفرس خير من حمار واذا ثبت هذا فنقول ان الاقرب انها في قوله اعطيت الشفاعة الحد وهو

163
01:02:34.850 --> 01:02:52.550
وهذا احد الاقوال والاظهر والله انك تشمل جميع الشفاعات هذا هو العظهر هذا هو الاظهر منها وهو مبينه الرسول صلى الله عليه وسلم من شفاعة العظم وهي شفاعة في راحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم وهي شفاعة مختصة

164
01:02:52.550 --> 01:03:16.050
صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيها ولا تنكرها المعتزلة. ولهذا تريد تعريف الحقيقة فاذا قيل مثلا آآ مثل مثلا حينما يقولون مثلا  يعني الذهب خير من الحديد مثلا او خير من الفضة. المراد حقيقته

165
01:03:16.200 --> 01:03:29.250
ولا ينفي ان يكون في هذا الجيش ما يكون خيرا من قول الرجل خير المرأة ويكون مثلا في النساء من هو خير من كثير من الرجال. فالمراد من جهة الحقيقة من جهات

166
01:03:29.300 --> 01:03:52.050
الحقيقة فلهذا آآ اشار الى العموم في دخول الله واشار الى الخصوص وان هذه في مواضع وهذه في مواضع قال رحمه الله الشفاعات الاخروية خمس احدى هذه وقد ذكرنا اختصاص الرسول وقد ذكرنا اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بها وعدم الخلاف

167
01:03:52.050 --> 01:04:16.450
فيها   وثانيها الشفاعة في ادخال قوم الجنة دون حساب. وهذه ايضا ورد لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الاختصاص فيها او عدم الاختصاص وثالثها قوم سجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم لها. وهذه ايضا قد تكون مختصة. ورابع قوم دخلوا النار

168
01:04:16.450 --> 01:04:36.450
ويشفع في خروج منها وهذه قد ثبت فيها عدم اختصاص لما صح في الحديث من شفاعة الانبياء والملائكة وقد ورد ايضا الاخوان من من المؤمنين اه كما في الحديث شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى الا رحمة ارحام الراحمين

169
01:04:36.450 --> 01:04:57.750
وخامسها الشفاعة بعد دخول الجنة. الدرجات لاهلها وهذه لا لا تنكرها المعتزلة وهذي بعض اهل العلم ذكر عليك ابن القيم رحمه الله حديث ام سلمة رضي الله عنها شفاعة يعني في درجات الجنة اللهم اغفر لابي سلامة

170
01:04:57.750 --> 01:05:11.750
وارفع درجته في المهديين وارفع درجات المهديين. فتلخص من هذا ان من الشفاعة ما علم الاختصاص به. ومنها ما علم عدم الاختصاص به. ومنها ما يحتمل امرين فلا الالف واللام

171
01:05:12.350 --> 01:05:31.550
للعموم لكن الاصل العموم الا ان يكون دليلا وقرينه يدل على ذلك اه لان ارادة الاحتمالات لا يبطل عموم ما دام انه ليس هناك مرجح لان الاصل في كلامه العموم عليه الصلاة والسلام والاصل في خطابه. فان كان النبي قد تقدم

172
01:05:31.550 --> 01:05:51.550
اعلام الصحابي الشافعي الكبرى اختص بها التي صدرنا بها الاقسام الخمسة ولتكن الالف واللام للعهد. وان لم يتقدم ذلك على حديث فلنجعل الالف واللام في تعليم الحقيقة وتتنزل على تلك الشفاعة لانها كالمطلق حينئذ فيكفي تنزيله على فرض

173
01:05:51.550 --> 01:06:18.700
في نظر لان النبي عليه الصلاة والسلام آآ ورد ذكر الشفاعة حلت عليه الشفاعة. وهذه عامة اه وهذه عامة. لكن هذا محتمل يعني من جهة خصوصية هو يعني جهة الخصوصية هذا يرجح ما ذكره رحمه الله والمسألة من وظع بحث الله اعلم

174
01:06:18.900 --> 01:06:44.750
فيكفي تنزيله على فرض. وليس لك ان تقول لا حاجة الى هذا التكلف. يعني في بحثه حينما يدق في بعض الالفاظ فانه ليس في الحديث الا قول اعطيت الشفاعة مع ان هذا الامر الحقيقة ليس بتكلف يعني لو اراد لو اريد مناقشة مثل هذا هناك مباحث ثارة رحمه الله هي ابلغ

175
01:06:44.950 --> 01:07:01.900
في اه يعني استخراج فوائد قد تكون غامضة جدا ابلغ من هذا مما ذكر هنا رحمه الله. الا قوله اعطيت الشفاعة وكل هذا الاقسام التي ذكرتها قد اعطيها صلى الله عليه وسلم فيحمي اللفظ على العموم

176
01:07:03.050 --> 01:07:18.700
لان نقول هذه الخصلة المذكورة في الخمس التي اختص بها صلى الله عليه وسلم ولفظها وان كان مطلقا الا ان ما سيق في صدره كلام يدل على الخصوصية واما قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعثون

177
01:07:18.700 --> 01:07:37.850
الى قومه فقد تقدم الكلام عليه في صدر الحديث والله اعلم يعني في قوله يبعث الى قومه خاصة اشارة الى كلام المتعلق اه نوح عليه الصلاة والسلام وان ليس في اصل بعثته انما في الواقع من جهة ان الناس انحصروا

178
01:07:38.050 --> 01:07:56.750
في الموجودين ممن كان من اتباعه فكان العموم من هذه الجهة سأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وكرمه وباذن الله بعد صلاة المغرب يجاب على الاسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى

179
01:07:56.850 --> 01:08:12.300
ان يوفقنا بكل خير وان يفتح علينا وعليكم ابواب العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد