﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس السابع عشر من

2
00:00:26.150 --> 00:00:45.300
شهر جمادى الاخرة لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس في كتاب او التعليق على كتاب احكام الاحكام للامام الحافظ محمد ابن علي ابن وهب القشيري

3
00:00:46.450 --> 00:01:13.250
رحمه الله  سنة ثنتين بعد سبع  قال الامام حافظ عبد الغني في كتاب العمدة الحيض الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاب فلا اطهر

4
00:01:13.600 --> 00:01:33.800
افا ادع الصلاة؟ قال لا. ان ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية ليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها

5
00:01:33.850 --> 00:01:55.850
فاغسلي عنك الدم وصلي قال الامام درب عيد الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها يقال حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا الى سال الدم منها في نوبة معلومة

6
00:01:56.400 --> 00:02:22.350
واذا استمر في غير نوبة حين استحيظت فهي مستحاضة وبين رحمه الله عن الحيض والفرق بينه وبين الاستحاضة واصل المرأة هاي شال الدم منها وتحيضت قاعدتي اذا حاضت اذا سال الدوم منها

7
00:02:23.050 --> 00:02:52.400
حيضت قعدت ايام حيضها وهذا في الحيض المعتاد حيضا ومحاضا ومحيضا ومحيضا هذا مصدر ميمي ويؤدي معنى المصدر الاصلي وزيادة. او يؤكد معنى المصدر الاصلي وهو يزاد على المصدر الاصلي ميم لغير المفاعلة

8
00:02:53.500 --> 00:03:18.100
وما كان لي مفاعلة اي للمقابلة مثل المخاصمة والمقاتلة والمشاتمة والمناقشة فهذا صيغة مفاعلة ليست صيغة مصدر ميمي  يقول اذا سال الدم منها في نوبة معلومة وهذا هو الحيض ان يكون في ايام معلومة كما

9
00:03:18.150 --> 00:03:36.500
في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الايام التي كنت تحيضين فيها واذا استمر الدم في غير نوبة يعني استمر معها لم ينقطع فان هذا لا يكون مرض عندما صحة انما يكون دم مرض

10
00:03:37.150 --> 00:04:06.900
يسمى استحاضة. ولهذا لما كان هذا الدم يزداد وتطول مدته جيد فيه في مبناه فقيل استحاضة فيه على الحيض وقيل استحيظت وهي مستحاضة ونقل الهروي عن ابن عرفة وهذا ذكر الصنعاني انه يحتمل

11
00:04:07.150 --> 00:04:34.800
ان المراد به نفطويه النحوي اللغوي فانه يقال له ابن عرفة ويحتمل انه غيره انه قال المحيض والحيض اجتماع الدم الى ذلك المكان ومنهم سمي الحوض لاجتماع الماء فيه المعنى ان الحيض يجمع وصفين اجتماع سيلان

12
00:04:34.900 --> 00:05:01.700
ابتدائه اجتماع وهو اجتماع الدم في مقره في في قعر الرحم. ثم سيلانه في اوقات معلومة فيجمع الوصفين قال الفارسي في مجمعه   بعدم نقل ما ذكرناه بعد بعد ما نقل ما ذكرناه يعني عن

13
00:05:02.050 --> 00:05:33.200
ابن عرفة الكلام متقدم وهذا جلل ظاهر لان الحوض من الواو ويقال حظت احوظ اي اتخذت حوضا الحوض عينه واو عينه واو لان الحرف   والحيض يا بلى فاذا اختلف في

14
00:05:33.300 --> 00:05:54.400
الحروف دل على انه غيره وليس مشتقا ومأخوذا من الحوض على ما ذكر واستحوذ الماء واستحوذ الماء اي اجتمع والحائض تسمى حائضا عند سيلان الدم منها لا عند اجتماع الدم في رحمها

15
00:05:55.000 --> 00:06:18.800
وابن عرفة المنقول عنه يقول انه يطلق على اجتماع الدم والفارسي يرد عليه يقول الحي سيلان ليس اجتماع وكذلك مستحارة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها فاذا واذا فاذا اخذ الحوض من المحيض

16
00:06:19.000 --> 00:06:47.950
خطأ لفظا ومعنى فلست ادري كيف وقع خطأ لفظا لاختلافهما في ترتيب الحروف هذا وسطه الحيض الحوض وسطه واو ومعنى لان الحيض من السيلان والحوظ من اجتماع لانه كما قال استحوظ الماء اجتمع. فهو خطأ لفظا ومعنى

17
00:06:48.650 --> 00:07:13.650
العيد في  فيما ذكر وما ذكره من جهة المعنى فليس بالقاطع سلم له من جهة اللفظ سلم له من جهات اللفظ لا من جهة المعنى. لان تلك الحال ليس يمتنع ان يطلق عليها لفظ اجتماع لا سيما في بعظ الاحوال

18
00:07:14.100 --> 00:07:32.300
يعني انه قد يطلق على الحيض يكون الحيض مجتمعا في اول الامر قبل ان يسير مجتمع فهو في هذا المعنى مثل اجتماع الماء في الحوض ثم يسير بعد ذلك فهو في ابتدائه

19
00:07:33.350 --> 00:07:48.600
يكون مجتمعا ولانه لا يسيل دائم لا يشيل دائم انما يسير في اوقات معلومة كما تقدم وهو مجتمع كاجتماع الماء في الحوض ثم يسير بعد ذلك مراجعة هذه الكلمة ايضا مسألة

20
00:07:48.800 --> 00:08:10.650
الحيض والحوظ وظاهر كلام اللسان جماعة انهما انهم اشتقوا من الحوض وان الياء والواو وحروف العلة هذه تتناوب وانه لا يمتنع ان يقال انه مأخوذ من الحوض وخاصة ما دام ان المعنى على هذا الوجه

21
00:08:10.800 --> 00:08:33.900
لا نكرة فيه من جهة اللغة بل فيه معنى الاجتماع ثم السيلان بعد ذلك ثم الحوض يجتمع الماء فيه اه لاجل اشالته مثلا هو فالجميع يطلق عليه هذا المعنى وهذا المعنى لكن

22
00:08:34.150 --> 00:08:49.900
هو في الحوض اظهر ولا يمتنع ان يكون في الحيض كذلك كما اشار اليه رحمه الله لا سيما في بعض الاحوال لانه يسيل في اوقات معلومة فلا يكون مجتمعا يتفرغ

23
00:08:50.600 --> 00:09:16.100
الثاني ابو حبيش وهو والد فاطمة بنت ابي حبيش اه بضم الحاء المهملة وبعدها باء ثاني الحروف لان الحروف الف باء فهي ثاني حروف مفتوحة ثم يا اخر الحروف اخر الحروف

24
00:09:16.900 --> 00:09:39.050
اخر الحروف حروف الهجاء اخرها الياء ولهذا اخر الحروف وهذه يستخدم كثيرا من باب ظبط الكلمات ولاهل العلم طرق لضبط الحروف لضبط الكلمات منهم من يضبطها بالشكل وهذا يقع في

25
00:09:39.350 --> 00:09:58.700
لبعضهم لكن شكله لا يزيل اشكاله كما نبه عليه على الحافظ بن حجر في او الذهبي يعني معنى ان او قال بعضهم الضبط بالقلم ما شفى من الم وشكله لا يزيد

26
00:09:58.750 --> 00:10:21.450
لا يزيل اشكاله. الشكل يعني بالحركات بل لابد من ضبطه بالحروف فبعضهم يضبطه في الحروف يقول مثلا بالباء الموحدة او المنقوطة من اسفل والياء التي بنقطتين من اسفل خلاف المثناة مثلا من اعلى كالتاء مثلا

27
00:10:22.300 --> 00:10:52.650
فهي طرق لهم في ربط الحروف حتى لا يحصل التصحيح في الكلمات ثم يا اخر الحروف ساكنة ثم ياء ثم ياء اخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة حبيش ثم شين معجمة. هو ابو حبيش

28
00:10:52.750 --> 00:11:12.950
ابن المطلب بن اسد بن عبد العزى وقع في اكثر النسخ في صحيح مسلم ابن عبد المطلب وذلك غلط عندهم والصواب المطلب كما ذكرنا الثالث قولوها يعني قول فاطمة رضي الله عنها استحاضوا

29
00:11:13.050 --> 00:11:44.900
قد تقدم على الاستحاضة يقال قد تقدم معنى الاستحاضة يقال منه استحيظت المرأة مبنيا للمفعول ولم يبنى هذا الفعل للفاعل كما في قوله نفست المرأة ونتجت الناقة ونتجت الناقة. الماء بمعنى يبين ان هذه الكلمة على القاعدة وعلى الاصل

30
00:11:45.300 --> 00:12:09.000
انها مبني للمفعول. وان اصل المرأة كلمة المرأة مفعول ثم حلت محل الفاعل فهو مبني للمفعول وهذا هو الاصل ولم يبنى هذا الفعل للفاعل لان هناك كلمات في العربية تأتي على صيغة

31
00:12:09.500 --> 00:12:33.900
بناء للمفعول لكنها لا يقال لها نائب فاعل يقال لها فاعل مثل آآ زهي ومثل عوني عني عني الذي بعدها نتجت الناقة هنا ونتجت النار نتجت الناقة ما يقال نائب فاعل

32
00:12:33.950 --> 00:12:57.950
لان هناك كلمات معدودة في العربية نتجت وعوني وزهي عشر كلمات او تفوق او تزيد عشر شيء يسير جاءت على هذه الصيغة لكن ما بعدها لا يقال فيه نائب فاعل. وان كان على بناء في اللفظ والسورة على بناء

33
00:12:58.550 --> 00:13:20.250
نائب على المفعول وانه كأنه نائب فعلا لكن يقال فاعل. ولهذا ان تنتج الناقة منتج الناقة الناقة فاعل ما يقال نائب فاعل ولهذا اجتحظت المرأة والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما ركظة من ركظات الشيطان

34
00:13:20.350 --> 00:13:44.650
وكأن هذا من فعل الشيطان يكون هو الفاعل في الاصل ولبس عليها وتكون المرأة مفعول في الاصل ثم صارت بعد ذلك مبنيا للمفعول ولم تكن فاعلا على طريقة نتجت ان هنا ذكر نفست المرأة

35
00:13:45.400 --> 00:14:05.050
مع ان هذه جاء فيها نفست ايضا فهل هذه الكلمة من من هذه الكلمات مثل نتجت وزهي وعنيا كلام اليوم دق يعيد انها منها والله اعلم يقول واصل الكلمة من الحيض

36
00:14:07.750 --> 00:14:40.950
واصل الكلمة من الحيض يعني استحاض من الحيض لكن زيد عليها والزوائد لحقتها لحقتها للمبالغة للمبالغة  يعني زيدا فقيل استحيظت وقيل مستحاضة فهي للمبالغة  وهذا يدل على زيادة المبالغة في شيء على الدم. فلما كان الدم يستمر سيلانه

37
00:14:41.650 --> 00:15:11.400
لا ينقطع بخلاف دم الحيض فانه يكون في ايام معلومة اوقات معلومة فلهذا جاء بلال لواحق وزيادات ولما كانت المستحاضة استمر بها الدم في هذه الحالة جاءت الزوائد للمبالغة. المبالغة لان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى

38
00:15:11.750 --> 00:15:32.550
وذلك لزيادة الدم واستمرار الدم قد تكون الزيادة هنا في كثرته وفي استمراره واستمراره كما يقال قر في المكان كما يقال قر في المكان ثم تزاد للمبالغة في النسخة تحت

39
00:15:32.900 --> 00:15:53.850
يقال فيها وسيل يزاد يعني وهذي اوفق كما يقال ثم يجاد هنا توجد وفي النسخة نسخة اخرى يزاد. للمباغة فيقال استقر مبالغة في الاشتقاء لان زيادة المبنى زيادة واعشب المكان

40
00:15:54.000 --> 00:16:21.900
يعني صار فيه عشب ثم يبالغ فيقال اعشوشبا وعشوشب هنا زيادة على ان المكان اعشب اعشب مكان نبت فيه العشب. عشوشب كثر عشبه هو زيادة في معناه لوجود الزيادة في المبنى. وكثيرا ما تجيء الزوائد لهذا

41
00:16:21.950 --> 00:16:51.700
المعنى اذ استحجر الطين هما اشبه ذلك. هذه الكلمات تكون للزيادة وتكبر رجل يقول استكبر مثلا استكبر زاد في الكبر وهذه اللواحق والزيادات تأتي للزيادة في المعنى الرابع الطهارة تطلق بازاء النظافة

42
00:16:53.050 --> 00:17:19.650
هذا وهو الوضع اللغوي. الوضع اللغوي في الطهارة النظافة وتطلق بازاء استعمال المطهر يقال الوضوء طهارة صغرى والغصن طهارة كبرى الطهارة تطلق على الوضوء الحدث الاصغر وعلى الغسل في طهارة

43
00:17:19.850 --> 00:17:44.700
مهارة الحدث الاكبر وتطلق وهذا الثالث ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر قال فيقال لمن ارتفع مانع الحدث عنه هو على طهارة هو على طهارة ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة

44
00:17:44.900 --> 00:18:08.500
والطهارة لها استعمالات يقال الطهارة على النظافة طهارة المكان طهارة الثوب تطلق على الاشياء التي لا يشترط فيها الطهارة الشرعية انما الطهارة بازالة القدر والاذى والنجاة ثم طهارة وتضرب الطهارة على الوضوء وتطلق الطهارة على الغسل وهو معنى

45
00:18:08.650 --> 00:18:29.400
الطهارة في الحديث الاكبر وتطلق الطهارة على اثر الطهارة الشرعية فيقال هو على طهارة لما تطهر هو الان على طهارة كما ذكر يعيد رحمه الله اذا ثبت هذا هو رحمه الله اراد

46
00:18:29.800 --> 00:18:48.600
عن يجعل هذا مدخل الى ما يريد ان يقرره رحمه الله ان ثبت هذا فنقول قولها لان فاطمة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام اني استحاب فلا اطهر

47
00:18:49.400 --> 00:19:09.450
انا من تدقيق في الكلمات يعني ما معنى قولها فلا اطهر هل تريد بذلك انها لا تستعمل يعني هذا مطهر الى اطهر معنا الطهارة وهي النظافة لانها لن يشي معها الدم

48
00:19:09.750 --> 00:19:34.800
يشيل معها الدم او تريد ولا اطهر يعني معنى انه مستمر معها ولا الطهر لا يحصل الا بانقطاع هذا الدم وكذلك بعد انقطاعه واغتساله وانها لا لم يحصل لها انقطاعه ثم اغتسالها ثم ان تكون على طهارة

49
00:19:35.400 --> 00:19:54.300
اذا ثبت هذا فنقول قولها فلا اطهر يحمل على الوضع اللغوي وكنت باللفظة عن عدم النظافة من الدم لانها لم تكن مستعملة للمطهر في ذلك الوقت  يعني الدم استمر معها

50
00:19:54.550 --> 00:20:16.300
لم تكن مستعملة للمطهر في ذلك الوقت وهي ايضا عالمة بالحكم الشرعي ولا هي ايضا عن الحكم الشرعي. فيحصل لها الطهارة بمعنى التطهر الشرعي فانها جاءت تسأل عنه فتعين حمله على الوضع

51
00:20:16.350 --> 00:20:43.150
اللغوي وهو ازاء النظافة ازاء النظافة فان جاء تسأل عنه فتعين حمل العضو اللغوي  قل لي ياض قولي جاء النظافة ما تقدم في كلامه بايزاء النظام هو الوضع اللغوي تعين حمله على الوضع اللغوي

52
00:20:43.400 --> 00:21:11.350
قال ثم حقيقته استمرار الدم وعليه حمله بعضهم والاظهر والله اعلم انها ارادت بهذا انه لا ينقطع عنها الدم لان انقطاع الدم طهارة وان لم تتطهر. قال سبحانه يسألونك عن ويسألونك عن الميت قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

53
00:21:12.300 --> 00:21:31.800
فاذا تطهر هن من حيث امركم الله التطهر الاول هو انقطاع الدم طهارة لانها الان يمكن ان تغتسل ويصيح غسلها بانقطاع الدم فتطهرت بانقطاعه فصارت صار حكمه حكم الجنب من جهة

54
00:21:31.850 --> 00:22:01.500
انه يصح ان تتطهر بالماء تغتسل بالماء وهذا هو الظاهر على قوله سبحانه وتعالى حتى  فاذا تطهرنا اي بالغسل ثم حقيقته استمرار الدم وعليه حمله بعضهم وهذا معناه قولها فلا اطهر ليس المعنى انها يعني

55
00:22:02.150 --> 00:22:23.550
ان يعني انها لا تستعمل مطهر يعني كما عدم استعمال الطهرية تستعمل لكن الدم مستمر معها  فتعين حمله على الوضع اللغوي ثم حقيقته استمرار الدم. وعليه حمله بعضهم هذا هو المراد يعني المعنى حتى لو انها ازالته

56
00:22:23.750 --> 00:22:42.900
وتنظفت منه انه مستمر لا ينقطع فلا يحصل لها التطهر بذلك لا يحصل لها التطهر بذلك ولا يزول عنها لاستمراره استمرار الدم لا تحصلها النظافة من هذا الدم على هذا الوجه

57
00:22:43.500 --> 00:23:01.500
والاظهر والله اعلم انها لا تطهر يعني لا ينقطع عنها ولهذا قالت اني استحاض فلا اطهر لان الحائض تطهر ينقطع عنها الدم استنكرت هذا الدم الذي استمر معها وهي لا تعرفه

58
00:23:01.650 --> 00:23:15.950
بمعنى انه خلاف عادتها كما قدر لها النبي كما امرها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ان تدع تدع الصلاة قدر الايام التي فيها. وسيأتي ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله

59
00:23:17.500 --> 00:23:39.900
ويمكن ان يحمل على المبالغة ومجاز العرب ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقول بعضه من بعض يعني انه لكثرة الدم وقرب بعضهم من بعض لا اطهر وهو في الحقيقة وفي معنى ما تقدم لا فرق فيما يظهر بكلامه ثم حق استمرار الدم

60
00:23:40.000 --> 00:24:01.950
حملة عالمبالغة لان استمرار الدم هو توالي هو قال لكثرته لكن زاد لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض وهذا فيه معنى استمرار الدم. لان حينما يستمر انه يكون متواليا متواليا

61
00:24:03.050 --> 00:24:33.450
ولا ينقطع الخامس قولها افا ادع الصلاة  سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم او رجالته هو وكلام من تقرر عنده ان الحائض ممنوعة من الصلاة وفيه حرص نساء الصحابة رضي الله عنهم على السؤال

62
00:24:33.700 --> 00:25:01.450
وسؤال المرأة ما يهمها من امر دينها ولا بأس ان تخاطب رجال بذلك للسؤال عن العلم لذلك ولهذا سألت عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة على ان صوت المرأة ليس بعورة انما العورة هو خضوعها ولينها فلا تخضعن بالقول

63
00:25:01.850 --> 00:25:17.200
اما سؤالها عن العلم وبحث مسائل فهذا هو المطلوب منها في سؤالها وفي تعليمها كما كان نساء الصحابة رضي الله عنهن خصوصا نساء النبي عليه الصلاة والسلام اه في تعليمهن

64
00:25:17.350 --> 00:25:35.150
هدي النبي عليه الصلاة والسلام للرجال والنساء رضي الله عن الجميع هو كلام من تقرر عنده ان الحائض ممنوعة من الصلاة وهذا امر ظاهر هذا امر ظاهر لانها قالت اني استحاب فلا اطهر

65
00:25:36.000 --> 00:25:58.800
السادس قوله لا ان ذلك. ذلك كسر الكاف على انه خطاب لانثى ويجوز فتحه على الخطاب العام ان ذلك دم عرق يعني ليس دم حيض وان هذا الدم يخرج من فم الرحم لا من قعر الرحم

66
00:25:59.950 --> 00:26:14.750
والذي من طعم الرحم هو الحيض والذي من فمه هو العاذر او العاذل هذا هو الذي عرق انقطع كما في بعض الروايات عند الحاكم وغيره فيه دليل على ان الصلاة لا

67
00:26:15.800 --> 00:26:40.500
لا يترك في دليل على ان الصلاة لا يتركها من غلبه الدم  من جرح او انبثاق عرق كما فعل عمر رضي الله عنه حيث صلى وجرح يثعب دما يتعب من تعب تعب يتعب تعب يتعب

68
00:26:41.400 --> 00:26:59.600
يتعب دما ويثعب ان يجري وقوله صلى الله عليه وسلم ان ذلك عنق ظاهره انبثاق الدم من عرق وما ذكر مصنف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه هذا يستدل به لمسألة

69
00:26:59.750 --> 00:27:24.200
في مسألة خروج الدم يعني يعني من رجل وانه لا ينقض الوضوء وهاد المسألة فيها خلاف عندمالك الشافعي لا ينقض وعند الحنابل والاحناف ينقض على خلاف بينهم في تقدير الدم الذي ينقض وان كان اظهره عدم نقضه والادلة في هذا

70
00:27:24.900 --> 00:27:49.800
كثيرة عند من قال بعدم نقبه  وقد جاء في الحديث عرق انفجر ويحتمل ان يكون من مجاز التشبيه اه ان كان سوء الاستحاضة يعني اللي هو كلمة انفجر انفجر انه شبهه هنا تشبيه

71
00:27:50.100 --> 00:28:14.100
استعارة وهنا التشبيك الاستعارة استعارة استعارة الانفجار هنا لقوته وتواليه وكثرته على عرق الاستحاضة الذي هو العاذل او العاذر ان كان الشاب الاستحاب كثرت مادة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة

72
00:28:14.350 --> 00:28:40.000
السابع في الحديث دليل على ان الحائض تترك الصلاة وهو كالاجماع من الخلف والسلف ولم يخالف بل هو اجماع بل هو اجماع النص اجماع ولهذا لا يعتبر مثل هذا الخلاف الباطل

73
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
للنصوص ولا ينبغي يعد خلافا في هذا الا على جهة الانكار لهذا يذكر احيانا خلاف بعض الناس لا على سبيل خلاف لكن على سبيل الانكار في هذا القول المخالف المصادم للنصوص

74
00:29:00.950 --> 00:29:26.550
ولم يخالف فيه الا الخوارج. نعم استحب بعض السلف الحائض اذا دخل وقت الصلاة ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله ان تتوضأ او تستقبل القبلة تذكر الله اه تعالى وانكره بعضهم. وهذا هو الصواب. هو قول عامة اهل العلم لكن روي عن بعض السلف ويروى عن بعض الصحابة وذكر ابن رجب عن

75
00:29:26.550 --> 00:29:46.750
وروي عن بعض التابعين انها اذا دخل الوقت عليها ان تتوضأ وان تستقبل القبلة وان تتشبه بالمصلين لكن لا تصلي تستغفر نحو ذلك وهذا لا اصل له وفي حديث ذكره ابن رجب رحمه الله ظن عزاه للطبراني

76
00:29:47.150 --> 00:30:11.500
ما اذكر  في مسند الشاميين المسند الشاميين بسند ضعيف سند ضعيف ان ان بقصة مبيت ابن عباس رضي الله من هما عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي او في حجرتي ميمونة

77
00:30:11.900 --> 00:30:27.650
رضي الله عنها قصتي المشهورة في الصحيحين لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه الرواية ان النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ بعد ممات بعد مضى نصف الليل

78
00:30:27.700 --> 00:30:42.650
بعده بقليل او قبل او بقليل وقام ابن عباس رضي الله عنه وصف مع النبي عليه الصلاة والسلام وان خالته قامت وتوضأت وقعدت خلفهم لكن هذه لا تصح بل هي

79
00:30:43.700 --> 00:31:08.500
من جهة سندها ضعيفا جدا ومن جهة متنها فيها  لهذا لا يصح مثل هذا ولم تظق العبادة العبادة. العبادة في هذا  ما يتعلق بعبادتها في الذكر والاستغفار وكذلك قراءة القرآن عند

80
00:31:09.500 --> 00:31:38.600
كثير من اهل العلم انه لا يمنعها حيضها من قراءة القرآن  نعم وانكره بعضهم الثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الايام التي كنت تحيظين فيها يعني ممن ممن ذكر ابن رجب رحمه الله

81
00:31:39.050 --> 00:31:58.200
لعل عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه وذكر رواية عنه وعزاها ان  عقبة بن عامر رضي الله عنه اما ان يأمر اهل في الليل او كذا ونساءه فالحائض والطاهر فكنا

82
00:31:58.350 --> 00:32:14.300
وقمنا يعني معنى ان الطاهر من تصلي والحائض تقوم صفوا خلفهم شيئا من هذا يراجع كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله فيفتح الباري وذكره عن بعض التابعين لكن قول ضعيف ولا يصح

83
00:32:14.550 --> 00:32:35.450
وللحديث ثبت كذلك ان لا يصح الحديث الذي ذكر لا يصح. ثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الايام التي كنت تحيضين فيها رد رد الى ايام العادة والمستحاضة اما مبتدعة او معتادة

84
00:32:35.550 --> 00:33:00.250
وكل واحدة منهما اي مبتدأة والمعتادة مميزة مميزة او غير مميزة فهذه اربعة يعني مبتدأة مميزة مبتدأة غير مميزة وكذلك المعتادة يعني اذا يعني قصد المبتدأة التي بدأ معها الحيض

85
00:33:00.750 --> 00:33:20.350
هو ابتدأها استحيظت ابتدائها استحيظت واستمر معها الدم ما هي اما ان تكون مميزة واما الا يعلمكم دمها متميز دمها اسود وبعض دمها احمر او اصفر فهي مميزة. وهي لم ترى الدم اول مرة ترى الدم

86
00:33:21.000 --> 00:33:43.250
او غير مميزة كله اسود كله احمر كله اصفر كذلك المعتادة المعتادة  قد تكون مميزة وتكون قد تكون غيرها مميزة. استمر بها الدم كانت معتادة. ثم استمر بها الدم وقد يكون دمها بعضه اسود وبعضه اصفر وقد يكون كله اصفر كله اسود

87
00:33:43.500 --> 00:34:05.550
هي اربعة اقسام  والحديث يدل بلفظه على ان هذه المرأة كانت معتادة لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها وهذا واضح انها كانت معتادة

88
00:34:05.600 --> 00:34:27.150
وهذا يقتضي انها كانت لها ايام تحيض فيها وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على انها كانت مميزة او غير مميزة انما ردها الى عادتها لان قدر الايام واذا كان هنالك ايام تعرفها

89
00:34:27.800 --> 00:34:55.350
غدرا قد تعرف قدرها وتعرف وقتها قد تعرف قدر الايام دون هذه التفاصيل ذكرها العلماء رحمة الله عليهم لكن لا تكونوا المعتادة حتى تعرف قدر ايام وقتها آآ وهذا يقتضي انها كانت لها ايام تحيض فيها وليس في هذه اللفظ الذي في هذا اليوم يدل على ما يدل على انها كانت مميزة وغير مميزة

90
00:34:56.850 --> 00:35:21.250
فاذا ثبت هذا فاذا ثبت فان ثبت في هذا الحديث رواية اخرى تدل على التمييز لواء اختدوع التمييز ليس لها معارض فذاك يدل على التمييز ليس لها معارضة. وان لم تثبت

91
00:35:21.450 --> 00:35:44.550
فقد استدلوا بهذه الرواية من يرى الرد لايام العادة سواء كانت مميزة او غير مميزة واختيار ابي حنيفة واحد قولي الشافعي وهذه وهذي الرؤية الصريحة في ان المعتادة ترد الى عادتها ولو كانت مميزة

92
00:35:45.800 --> 00:36:09.700
المسألة فيه خلاف كثير من ردها الى التمييز الصواب ان العادة هي اعلى ما ترد له المستحاضة اذا كانت معتادة كانت معتادة تعرف عادتها فانها ترد الى عادتها في عدة اخبار من اظهرها حديث فاطمة رضي الله عنها

93
00:36:09.750 --> 00:36:35.400
قدر الايام التي كنت تحيضينه فيها والتمسك به اه ينبني على قاعدة اصولية وهي ما يقال ان ترك الاستفصال في قضايا الاحوال ينزل منزلة عموم المقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل

94
00:36:35.700 --> 00:36:56.150
يسأل هل هي مميزة او غير مميزة بل قال امكثي قدر الايام التي كنت تحيضين فيها وهذه قاعدة ذكرها اصولية عظيمة ذكرها الامام الشافعي ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم

95
00:36:56.750 --> 00:37:26.250
كل ما قال نزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال وللشافعي قاعدة اخرى انه قال وقائع الاعيان  اذا تطرق اليها الاحتمال تشاهى ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال وقيل ان للشافعي قولين

96
00:37:27.400 --> 00:37:50.700
وقيل هما قاعدتان هذه قاعدة وهذه قاعدة قاعدة ترك الاستفصال في مقام في قضايا الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال هذه اذا كان ترك الاستفصال في امر هو من قوله عليه الصلاة والسلام

97
00:37:51.950 --> 00:38:16.600
لم يعني ليس من فعله من قوله هذا عموم قوله ولم يستفصل السائل عن شيء من احواله بل امره بهذا الامر ولم يقل ان كنت كذا ان كنت كذا ان كنت كذا ان ان كنت تميزين وهل او استفسر؟ هل انت تميزين ام لابد تميزين

98
00:38:16.800 --> 00:38:38.150
اما قاعدة قضايا الاعيان قضايا العيال اذا تطرق على الاحتمال كشاهته اجمال وسقط بها الاستدلال فهذه في وقائع الاعيان التي هي من باب الافعال التي لا قضاء العين لا عموم لها

99
00:38:39.050 --> 00:39:01.450
وعلى هذا اذا نزلت هذه القاعدة الأولى على الاقوال يكون العموم في ترك الاستفسار ويكون ترك الاستفسار من صيغ العموم من صياغ العموم وينفع هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام

100
00:39:01.650 --> 00:39:21.400
حينما سئل عن فأرة وقعت في سمن وماتت فيه ماتت وقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم القوها وما حولها وكلوا سمنكم النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عن هذا السمن هل هو ذائب

101
00:39:21.800 --> 00:39:46.150
هل هو جامد؟ فرق مثلا بين الذائب فقال القوه والجامد قال القوه وما حوله ففي هذه الحال يكون قوله عاما لترك استفصاله في السمن سواء كان ذائبا او جامدا ولهذا هي

102
00:39:46.600 --> 00:40:12.050
وهي تتحرك هذه الفأرة في هذا السمن السائل فالروح فيها ولم تكن ميتة الا حيث ماتت كونها مثلا اه مرت او صارت يعم في هذا السمن مثلا وهي في حال الحياة فالروح فيها كما قال ابن عباس

103
00:40:12.450 --> 00:40:30.850
المعنى لم تكن ميتة الا حيث استقرت وهذه الميتة لا تسري في شاعر الشمل اذا كان جامد هذا واضح لكن اذا كان ذائب كذلك فانما يؤخذ ما حولها لان ما قاربها هو الذي يخشى

104
00:40:31.100 --> 00:40:49.450
ان يكون تأثر في هذه الفأرة الميتة والا هي الى النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهيق من الطوافين عليكم والحقوا بها مثل فأر وغيرنا ذلك في هذه الحال لكن بعدما تموت فهي ميتة

105
00:40:49.900 --> 00:41:08.200
اما حديث ان كان ذائبا فالقوها وان كان جامدا فالقوها وما حوله وان كان جامدا وان كان ذائبا فارقوه. رواية حديث ابي هريرة عند ابي داود وغيره فهذه رواه نبه عليه الحفاظ

106
00:41:08.850 --> 00:41:36.250
ولهذا الحديث كان عاما. ومثله كما قول النبي عليه الصلاة والسلام لما اذن في الصلاة في  مرابظ الغنم القول بان المعنى الابن اذا كان مفروش  صلوا في مرابض الغنم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ذا وكان

107
00:41:36.400 --> 00:42:00.350
وقال صلوا فيها قول من قال انه هذا محمول على انه اذن اذا كانت مفروشة. النبي لم يقل شيئا من ذلك بل كان هذا القول عاما في هذه الحالة عدم تفصيل في هذا يدل على عم الشمول وفي هاتين الحالتين. وهذا يشمل احوال كثيرة

108
00:42:00.700 --> 00:42:20.450
اما ترك الاستفصال في قضايا الاحوال فالمراد به يعني حتى هذه القاعدة المراد به في قاعدة قضايا الاعيان هنا تطرق الى الاحتمال اخشوها ثوب الاجمال ويسقط من ليس على اطلاقه

109
00:42:20.550 --> 00:42:43.550
حين يكون الاحتمال قويا لكن اذا كان الاحتمال ضعيفا فانه لا يلتفت اليه الاحتمال الضعيف مرجوح على هذا يكون الدليل شاملا لهذه الحالة ولا ينظر الى هذا الاحتمال الظعيف ولا يهدر الدليل

110
00:42:43.600 --> 00:43:06.150
في هذه الحالة ولهذا في القاعدة التي سبقت الاشارة اليها في بعض المسائل وهي ان درء المفاسد مقدم على جلب على جلب المصالح هذي قاعدة لكن ليست على اطلاقها وهي نص جمع من اهل العلم فقالوا

111
00:43:06.300 --> 00:43:23.300
ان المراد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اذا كانت المفسدة غالبا لان الاطلاق قد يوهم انها تطلع انها تدرأ مطلقا لقد علم ان المفاسد المرجوحة اذا كانت المصلحة راجحة

112
00:43:23.400 --> 00:43:46.150
والمفسدة منغمرة في هذه المصلحة وليس فيها ظهور ولا تأثير هذا معلوم في مسائل كثيرة الطهارات وفي غيرها انه لا تأثير لهذه المفسدة. وانها منغمرة والشارع لا يعتبر مثل هذه المفاسد

113
00:43:46.200 --> 00:44:05.000
فهذا المراد به حين تحكى او حين يأتي في كلام الشافعي رحمه الله ان قضايا الاعيان حين يرد عليها يرد الاحتمال. يعني احتمال المساوي. اما اذا كان احتمال مرجوح فلا يقال الاحتمال مرجوح

114
00:44:05.350 --> 00:44:31.200
هذا مرجوح ميزانه فيؤخذ بالراجح العالي الذي ارتفع عن المرجوح ويعمل به والا هذا قد يهدر كثيرا من ادلة لو لم يقيد بهذه لان هذا دلت عليه الادلة ودلت عليه قواعد الشريعة. فهذا من هذا وعلى هذا

115
00:44:31.350 --> 00:44:52.800
ما جاء من كلام الشافعي رحمه الله فليست القاعدتان متناقضتين بل هذه الاحان وهذه لها  ولهذا ذكر دقيق العيد رحمه الله هذه القاعدة على هذا الاصل قال والتمسك به ينبني على قاعدة اصولية هو ما يقال ان ترك الاستفصال

116
00:44:53.100 --> 00:45:12.600
في قضايا الاحوال ينزل منزلة عموم المقال وهذا يؤيد ما تقدم ان المراد به يعني حين يكون عموم ما قال وقد يرد احتمال لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر في هذا فاخذ

117
00:45:12.700 --> 00:45:36.950
بالعموم ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي لفيروز  فيروز قد اسلم على اختين اختر ايتهما شئت وهذا حديث رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما واحمد ولم يستفسروا هل وقع عليهما مرتبا

118
00:45:37.250 --> 00:45:57.650
او متقارنا يعني اذا كان متقارنا عقد عليهما على قول من قال انه يبطل فيهما. لانه عقد عليهما عقدا واحدا لا يجوز ديان بينهما  ولهذا لم يستفصل اما اذا كان مرتب

119
00:45:57.700 --> 00:46:15.150
اذا كان مرتب فالعقد الاول على هذا القول يكون صحيحا في الاولى دون الاخرى لان ما حصل اجتماع الا بالعقد الثاني فيبطل في الثانية دون الاولى ولهذا يقول المصنف رحمه الله كل هذا لا يرد. فالنبي لم يستفصل

120
00:46:15.450 --> 00:46:38.300
هل لك حومة يعني في حال واحد قبل نكاحهما في حال واحدة لفظ واحد او كانت احداهما بعد الاخرى النبي لم يستفصل فدل على ان له ان يختار الاولى او الثانية او احداهما سواء كان العقد

121
00:46:38.800 --> 00:46:52.300
مقترنا بالثنتين جميعا العقد عليهما او كان مرتبا. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل. قال اختر ايتهما شئت. هذا مبني على قاعدة الاصل في هذا وان الله سبحانه وتعالى

122
00:46:52.900 --> 00:47:17.450
يعني عم وقع في حال الشرك كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وكذا لكن الشيء الذي يكون محرما في هذه الحال هو الذي يتخلص منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اختر ايتهما شئت. وكذا نقول هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها

123
00:47:20.200 --> 00:47:40.550
وكذلك في حديث غيلان ابن سلمة الثقفي لما انه قال اختر منهن اربعا ولم يستفصل وقال مثلا اه كما قال احنا هو جماعة انه يختار الاربعة التي نكحهن اولا ان الصعب ان له

124
00:47:41.250 --> 00:48:04.450
ان الاختيار مطلق في هذا دون تفصيل كما في حديث فيروز المتقدم  ولم يستفصلهن نعم وكذا نقول ها هنا لما سألت هذه المرأة الحكم بالاستحاضة لم يستفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة

125
00:48:04.600 --> 00:48:25.600
او غير مميزة كما تقدم استفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ثم قال فالمعنى انها اذا كان لها عادة فانا ترجع الى عادتها ولو كانت عادتها في الوقت الذي او في

126
00:48:25.700 --> 00:48:45.200
في وقت جريان الدم على لون وفي وقت اخر على يوم مثلا يكون اصفر او احمر وفي غير ايام العادية يكون اسود. فالنبي ارجعها الى العادة وذلك ان العادة هي اقوى ما ترجع اليه المرأة على الصحيح

127
00:48:46.000 --> 00:49:04.000
ولم يستفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة وغير مميزة كان ذلك دليلا على ان هذا الحكم ان هذا الحكم عام المميزة وغيرها كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به

128
00:49:04.050 --> 00:49:22.250
ثم يردها هنا ايضا وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز ان يكون يعني يرد احتمال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز ان يكون علم حال الواقعة كيف وقعت

129
00:49:22.550 --> 00:49:52.550
واجاب على ما علم وكذا يقال ها هنا وهذا تكلف الاستدلال يعني هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز ان يكون علم حالة الواقعة كيف وقعت واجاب على ما علم وكذا يقال يجوز ان يكون الرسول علم هل واقع بالتمييز

130
00:49:52.700 --> 00:50:19.700
او عدمه في التمييز او عدمه وفي الحاشية هنا قال الصنعاني هنا معترظا على الشارع فهذا الايراد في غاية البعد لان هذا التجويز خلاف الظاهر ولانه لو فتح هذا الباب وانه صلى الله عليه وسلم كان يفتي على ما يعلم احوال الناس لابطل كثير من الظواهر من الحديث. ثم الرسول عليه

131
00:50:19.700 --> 00:50:40.100
والصلاة والسلام لم يذكر شيئا من هذا هذا احتمال بعيد ولا يصح وان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علم آآ حال الواقعة وانها يعني للتمييز او عدم اظهار الكلام هذا انها غير مميزة وهذا

132
00:50:40.400 --> 00:50:56.400
لقول ضعيف لكن المصنف رحمه الله يولد احتمال هذا الاحتمال في غاية البعد ولهذا قد يقال ان متى احتمالات لا يصح ايرادها في مثل هذا وان الرسول عليه الصلاة والسلام ردها الى شيء ولم يخبروا ذلك

133
00:50:57.200 --> 00:51:14.550
فانه لو ردها الى شيء وكان هذا الشيء هو الواجب لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا لا يعين لو كان الامر كذلك يكون هو علم حالها. عليه الصلاة والسلام وافتاها بهذا الشيء

134
00:51:14.800 --> 00:51:45.450
وغيرها من النساء لا تعلم الا انه ردها الى العادة  فيها   لكن هذا ايضا يرد على قوله اختر ايتهما شئت شرعيتهما مشيت انه على هذا لو علم لو كان الامر مثلا

135
00:51:45.500 --> 00:52:03.400
ما شئت على قول من قال انه لا يصح نكاح الثانية النبي عليه الصلاة والسلام خيره لو كان علي مثلا انه وهذا بعيد انه يقال هذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام

136
00:52:04.250 --> 00:52:31.950
ولهذا هذا الايراد لا يصح بل هو باطل لكن مصنف رحمه الله اورده من باب اه يعني اه تدريب الذهن على النظر في الالفاظ وربما ايضا اه عذر ان ان يعذر اهل العلم بعضهم بعضا في المسائل الاجتهادية التي يقع فيها خلاف فربما يجتهد عالم من العلماء في

137
00:52:31.950 --> 00:52:46.950
الا هو يكون نظر الى الخبر وقد يكون اجتهاده ليس موافقا للصواب لكن هو ما قصد الا الخير وظن ان هذا هو المراد لو فرض ان هذا يبين الخطأ في هذا

138
00:52:47.200 --> 00:53:05.450
وان الصواب خلاف هذا النظر وهذا قد مر معنا في في كثير من او في مسائل عدة وهو مبالغة المصنف رحمه الله في استخراج مثل هذه الدقائق التي قد تكون بعيدة

139
00:53:06.300 --> 00:53:26.350
وقوله في رواية وليس بالحيرة فاذا اقبلت الحيرة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ترى بعضهم في قوله وليس بالحيرة بكسر الحاء بالحيرة وليس بالحيضة هاي الحالة المألوفة المعتادة

140
00:53:26.400 --> 00:53:52.750
والحيرة الفتح المرة من الحيض لكن الذي ذكروه وليس بالحيضة يعني حيضة من الحيضات التي تمر بها لان اه كما ذكر رحمه الله بكسر الحاء هي الحالة المألوفة المعتادة والحيضة بالفتح المرة

141
00:53:52.800 --> 00:54:21.100
من الحيض كما في قول مالك وفعلة لمرة كجاسة. وفعلة هيئة كجلسة وفي وفعلة بهيئة كجنسة يقول هذه جلسة جلس جلسة وجلس جلسة. جلسة يعني هيئة الجلوس وكيفية الجلوس والجلسة المرة الواحدة من الجلوس. كذلك الحيضة

142
00:54:21.100 --> 00:54:44.250
الحيضة لكن ذكر بعض العلماء كالنوي انه بعض الروايات يكون الحيض في بعضها اقرب والحيضة في بعضها اقرب بالنظر الى سياق الخبر قوله فاذا اقبلت وقوله فاذا اقبلت تعليق الحكم بالاقبال والادبار

143
00:54:45.300 --> 00:55:09.700
فلابد وان يكون معلوما لها بعلامة نعرفها ان كانت مميزة ردت الى التمييز ان كانت مميزة وردة التمييز فاقبالها بدء الدم الاسود واجبارها اجبار ما هو بصفة الحيض اذا كلمة اقبلت يحتمل اقبال

144
00:55:10.550 --> 00:55:29.200
اقباله بصفته بصفة دم وقد يكون اقباله باقبال ايامه وان كانت معتادة وردت العادة فاقبالها ووجود الدم في اول ايام العادة واجبارها انقضاء ايام العادة لان الحديث لما كان محتمل

145
00:55:29.600 --> 00:55:54.900
على ما ذكر مصنف رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فاذا اقبلت الحيضة هل مراد اقبلت الحيضة يعني اقبلت ايضا تعرفين لونها وصفتها وليس المراد ايام الحيرة المعلومة هذا على قول او اقبلت يعني اقبلت ايام الحيضة التي تعرف وقتها وعددها

146
00:55:55.150 --> 00:56:14.800
وهذا هو الاظهر كما في الحديث قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. لكن لان كثير من العلم قال هذا وقال هذا اوردها الاحتمالين سيشير الى احد الاحتمالين وقد ورد في حديث فاطمة بنت ابي حبيش

147
00:56:15.850 --> 00:56:40.500
عنها رضي الله عنها وهذا في رواية عند ابي داوود و الترمذي وغيرهما ما يقتضي الرد الى التمييز  الى التمييز هذا الحديث عند ابي داوود نعم وكذلك النسائي هو عند ابي داوود

148
00:56:40.750 --> 00:57:06.400
ما يقتضي الرد الى التمييز وقالوا ان حديثها لنميزه وقالوا ان حديثها حديث فاطمة رضي الله عنها في المميزة  حمل قوله فاذا اقبلت حيضة على الحيضة المألوفة التي بصفة الدم المعتاد

149
00:57:06.950 --> 00:57:24.000
واقوى الروايات في الرد الى التمييز الرواية فيها دم الحيض اسود يعرف. يعني تعريف النساء او يعرف يعني له من العرف والرائحة. عن الخلاف في ربطه. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة

150
00:57:24.600 --> 00:57:51.550
هذي الرواية لو صحت فهي تحمل على انها كانت مميزة ومعتادة وردها عليه الصلاة والسلام الى التمييز الى العادة وكانت مميزة فردت اليهم وهذا اقوى ما يكون لكن الاقرب هذي دوينة لا تصح ولهذا قال ابن ابو حاتم رحمه الله ان هذه الرواية من كرة انكرها ابو حاتم رحمه الله لانها من رواية محمد

151
00:57:51.550 --> 00:58:07.950
ابن عمرو عن ابن شهاب ولم يتابع محمد ابن عمرو في روايته عن ابن شهاب وذكر ابن ابي حاتم عن ابيه انها رواية منكرة رواية محمد ابن عمرو لهذا الخبر وان المعروف ان النبي عليه الصلاة والسلام ردها الى العادة

152
00:58:08.350 --> 00:58:25.300
كما تقدم    نعم واما الرد الى العادة فقد ذكرناه في الرواية الاولى التي ذكرها المصنف وقد يشير لها اليه في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم فاذا ذهب قدرها فالاشبه

153
00:58:25.300 --> 00:58:45.750
يريد قدر ايامها وهذا واضح لانه يريد الايام وهذا جاء في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام في رد المستحاضة الى عادتها وقدر الايام التي كنت آآ يعني غدر يوم كنتحظين فيها. قدر الايام لتحيظ فيها

154
00:58:46.150 --> 00:59:06.700
وصحح بعض الطلبة هذه اللفظة فقال فاذا ذهب قدرها من القدر يعني المعجمة بالذال المعجمة المفتوحة وانما هو قدرها بالدار المهملة الساكنة اي قدر وقتها والله اعلم هذا واضح ان التصحيف

155
00:59:07.200 --> 00:59:23.050
ثم نبه عليه الامام رحمة الله عليه. وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره لانه لم يذكر الغسل اذا كان غسل الدم ولم يذكر الاغتسال

156
00:59:23.700 --> 00:59:53.650
ولابد بعد انقضاء الحيض من الغسل حمل بعضهم هذا حمل بعضهم هذا الاشكال على ان جعل الادبار انطباع ايام الحيض والاغتسال جعل ادباره انقضاء ايام الحيض والاغتسال يعني المراد بغسل الدم والاغتسال. وجعل قوله فاغسلي عنك الدم محمول على ان دم على على دم يأتي

157
00:59:53.750 --> 01:00:10.200
بعد الغش وهذا فيه نظر صواب ان هذه الرواية المختصرة هو الحديث جابري وهي اختلفت في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام امرها بغسل الدم قال واغتسلي لكن لم يأتي جمع بينهما فامرها بغسل الدم

158
01:00:10.700 --> 01:00:34.500
وامرها بالاغتسال يا مرحبا بغسل الدم وامرها بالاغتسال ولا شك ان الاغتسال من الاغتسال مطلوب يعني قبل الغسل ولو انه بعد ذلك يعني نزل معها يعني فاغسلي عنك الدم وصلي يعني لانها ما دامت مستحاضة

159
01:00:34.700 --> 01:00:49.700
وذهب قدر الايام التي تكح فيها في هذه الحياة تكون طاهرة وعليها ان تغتسل وعليها ان تتوقع دم الاستيحاوة وان اه تستثمر وان تحتاط في مسألة دم وهناك احكام كثيرة في مسألة

160
01:00:49.850 --> 01:01:09.800
الدم واحكام الدم وعدم لعدم خروجه اه ربما اشتد عليها وربما غلبها هذه احكام اخرى تتعلق بالاحتياط في آآ شد موضع الدم وجافي اخبار اخرى عنه عليه الصلاة والسلام في قصة حملة تفصيل لهذه المسألة

161
01:01:09.950 --> 01:01:24.550
والجواب الصحيح ان هذه الرواية وان لم يذكر فيها الغسل فقد ذكر في رواية اخرى صحيحة فقال فيها واغتسلي. وهذا يبين ان المصلي رحمه الله كل احتمالات الواردة ولهذا ذكر هذه الرواية وهي

162
01:01:24.700 --> 01:01:43.600
اه رواية صحيح وفيها ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها بالاغتسال  ثم ذكر رحمه الله اخر فائدة في هذا الحديث ذكرها قالوا في الحيدري عن هاجس الدم. الحيض وهذا محل اجماع من اهل العلم

163
01:01:43.800 --> 01:01:57.900
ثم ذكر بعده حديث ثاني عن عائشة رضي الله عنها استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل لكل  سألت الرسول عن ذلك فامرها

164
01:01:58.100 --> 01:02:31.800
ان تغتسل سبعة هذا لعله يأتي ان شاء الله الكلام عليه في درس اتي في مسألة غسل  مستحاضة وانها اغتسل رسلا واحدا ثم بعد ذلك كل صلاة موضع خلاف لعله يأتي ان شاء الله الاشارة اليه في كلام المصنف رحمه الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

165
01:02:31.800 --> 01:02:38.800
نبينا محمد