﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الموافق العاشر من شهر ذي القعدة

2
00:00:25.400 --> 00:00:46.750
في عام ثلاث واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في احكام الاحكام تعليق على احكام الاحكام الامام  الحين باب الاذان الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال

3
00:00:46.850 --> 00:01:12.850
ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة رحمه الله المختار عند اهل الاصول ان قوله امر راجع الى امر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك امرنا ونهينا لان الظاهر انصرافه الى من له الامر الشرعي. ومن يلزم اتباعه ومن يحتج بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم

4
00:01:13.450 --> 00:01:30.950
وفي هذا الموضع زيادة على هذا وهو ان العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ الا بتوقيف وهذا اصل وقاعدة عند علماء الوصول والحديث في قول الصحابي رضي الله عنه او الصحابة امرنا

5
00:01:31.350 --> 00:01:55.750
او نهينا وكذلك ما هو المعنى وارفع السنة كذا او كنا نفعل وما اشبه ذلك من العبارات التي تدل على ان هذا الامر مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. وحكوا عليه الاجماع وربما كان فيه خلاف شاذ

6
00:01:56.850 --> 00:02:15.000
وذلك ان ولا امر الا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قوله حجة  يصدر عنه ولهذا ينصرف هذا الامر الى من له الامر الشرعي كما ذكر ابن دقيق بعيد رحمه الله

7
00:02:15.650 --> 00:02:37.700
ومن يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضع يقول زيادة ايضا هو ان العبادات فيها لا تؤخذ الا بتوقيف الصحابي لا يقول هذا الشيء الا بتوقيف. لان في باب العبادات في باب العبادات وهذا

8
00:02:37.800 --> 00:03:07.000
امر اخر يتعلق بما يكون من قول الصحابي في باب التوقيفات فانه وان كان موقوفا لفظا فانه مرفوع  حكما فانه مرفوع حكما ان كان ذكره له على آآ انه من قوله ومن كلامه فهو في اللفظ. لا في الحكم

9
00:03:08.000 --> 00:03:25.750
وايضا امر اخر امر اخر يضاف الى ما ذكر رحمه الله وان قوله اه قول انس رضي الله عنه امر بلال بلال رضي الله عنه هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام فلا امر له خصوصا الا الرسول عليه الصلاة والسلام

10
00:03:26.000 --> 00:03:46.450
الا الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك ان بلال رضي الله عنه لم يؤذن لاحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهجر الى الشام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام واستأذن ابا بكر فلم يؤذن لاحد بعده وما جاء انه جاء المدينة واذن في عهد ابي بكر كل

11
00:03:46.450 --> 00:04:10.050
قصص باطلة قصة باطلة وذكروا فيها اه بعض الامور التي هي آآ مما لا يعول عليه ولا يلتفت اليه وهذا كما تقدم محل اتفاق وقد عقده العراقي رحمه الله قوله في قوله قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكم الرفع ولو

12
00:04:10.200 --> 00:04:25.100
بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثري حكاها في بعض الفاظ هذه انها قول الجمهور وهذا اه ان كان في خلافة هو الصحيح كما تقدم في كلام مصنف رحمه الله

13
00:04:26.300 --> 00:04:44.200
قال رحمه الله والحديث دليل على الايثار في لفظ الاقامة ويخرج عنه التكبير الاول فانها مثنى والتكبير الاخير ايضا يعني في اخر اقامة. وايضا وابو حنيفة خالف وقال بان الفاظ الاقامة مثناة

14
00:04:44.400 --> 00:05:05.700
الاذان واختلف مالك والشاه في موضع واحد وهو لفظ قد قامت الصلاة فقال مالك انه مفرد والله انا حيدل له اه ويوتر لقوله يوتر الاقامة ويوتر الاقامة لكن المراد في ايتار الاقامة كلها

15
00:05:05.750 --> 00:05:29.300
بالنسبة الى الاذان فهي بالنسبة الى الاذان كأنها وتر لان كلمات الاذان في التكبير وفي التشهدات آآ في التكبير اربع وفي التشهدات كلها يكون على النص في باب الاقامة من هذه الجهة كان مفردا او وترا الى الى الاذان الى الاذان

16
00:05:29.400 --> 00:05:49.350
واما قوله رحمه الله وهذا حي ظاهر هذا الحديث يدل له اولا من ظاهر ان الحديث يدل على يوتر الاقامة المراد بجميع الاقامة لقوله ان يشفع الاذان وذكر الاقامة على ذلك فدل على ان

17
00:05:49.450 --> 00:06:07.950
الاقامة آآ ان المراد بقوله ويوتي الاقامة جميع الاقامة. ثم قد جاء في لفظ لمسلم الا الاقامة الا الاقامة. والمعنى انه في الاقامة يشفعها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

18
00:06:09.300 --> 00:06:23.050
وقال الشافعي انه مثنى للحديث الاخر هو قول امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة كما تقدم اي ان اي الا لفظ قامت الصلاة ومذهب مالك مع ما مر

19
00:06:23.200 --> 00:06:44.500
من الحديث قد ايد بعمل اهل المدينة ونقلهم وعمل اهل المدينة في مثل هذا قوي. لان طريقه النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل شيوع العمل وانه لو كان تغير لعمل به وقد اختلف اصحاب مالك في ان اجماع

20
00:06:44.600 --> 00:07:17.850
اهل المدينة حجة مطلقا في الاجتهاد او يختص ذلك مما طريقه النقل الانتشار والانتشار الاذان والاقامة هو الصاع والمد والاوقات  الصاع والمد في حاشية في زاي الى اقوات   وعدم اخذ الزكاة من الخظروات

21
00:07:17.900 --> 00:07:38.550
وقال بعض المتأخرين منهم ابن الحاجب والصحيح التعميم وما قاله غير صحيح عندنا جزم ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء ولم يقم دليل على العصمة على بعض الامة

22
00:07:38.600 --> 00:07:56.750
هذا الذي ذكر رحمه الله يتعلق بعمل اهل المدينة وقد ذكر رحمه الله شيئا من كلام اهل العلم في خصوصا في اصحاب ما لك رحمه الله في هل هو حجة عمل اهل المدينة او ليس بحجة

23
00:07:57.750 --> 00:08:23.700
وذكر بعد ذلك قول من قال ان اهل المدينة وغيرهم عملهم واحد. وان اجتهاد هؤلاء واجتهاد هؤلاء لا ميزة لعلماء هذا البلد على علماء هذا البلد الا بالدليل ولم يقم دليل على العصمة حتى اه على بعض الائمة على بعض الامة فدل على ان المرجع في ذلك الى

24
00:08:23.700 --> 00:08:47.800
الدليل وهذه المسألة ما يتعلق بعمل اهل المدينة قد ذكر علماء المالكي رحمة الله عليهم المتقدمون ان ذكروا تفصيلا في هذا وقد ذكره بعض العلماء المتأخرين من كلامهم وجعله اربع مراتب جعل عمل اهل المدينة اربع مراتب وهذا كله مأخوذ

25
00:08:47.800 --> 00:09:08.800
من علماء المذهب مالكي المتقدمون منهم  مثل الباجي ومثل القاضي عياض ومثل اه القاضي عبد الوهاب ولم يسلموا بما قالوا في عمل اهل المدينة على الاطلاق حتى مالك رحمه الله

26
00:09:08.950 --> 00:09:30.600
حتى مالك رحمه الله يذكر في امور يعني كانت واقعة ثم بعد ذلك يختار آآ على خلاف ذلك بما يقتضيه الدليل انما هذا في بعض الصور في بعض الصور وبعض المراتب ولهذا نص الباجي

27
00:09:30.950 --> 00:09:51.050
خير من اهل العلم ان العمل المتأخر ليس بحجة وانه لا فرق بين علماء  مدينة وغيرهم من اهل العلم في باب الاجتهاد. الشريعة لم تخص احدا من الامة في باب الاجتهاد

28
00:09:51.300 --> 00:10:11.150
الا بما يتعلق ممن اه كان اجتهاده او استنباطه مؤيدا بدليل هذا هو الحجة. هذا هو الحجة لهذا قالوا ان عمل اهل المدينة على مراتب. فيه مرتبة يكون حجة بالاتفاق

29
00:10:11.450 --> 00:10:33.250
وهو ما يكون بابه النقل مثل الصاع والمد مثلا ومثل اه  ان ان ان زكاة الخضروات لم تكن تؤخذ منها وان هذا يجري مجرى النقل المتوارث من عهد النبي عليه الصلاة والسلام

30
00:10:33.600 --> 00:11:05.750
فهذا امر متقرر حتى ان ما لك رحمه الله قال هذا في مسألة عملية في مسألة عملية وهو اشارة الى الشيء الذي ينقل نقلا متوارثا نقوله تابعوا  عن التابعين عما عن الصحابة رضي الله عنهم فينقلونه عن ابائهم عن اجدادهم

31
00:11:05.900 --> 00:11:32.850
ولما جاء ابو يوسف رحمه الله يعقوب إبراهيم الى المدينة كان على طريقة اهل الكوفة وان  يعني في اختلافهم في الصاع الصاع على اختلاف الصاع بين صاع المدينة وصاع اهلا واهل كوفة. وعنا اه صاعهم يعني مقداره خمسة

32
00:11:32.900 --> 00:11:54.800
امداد وثلث يعني على هذا التقدير لما بحصل بحث بين ابي يوسف ومالك احتج عليه بان هذا متوارث من صاع النبي عليه الصلاة والسلام من اه عهده عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة ثم التابعون

33
00:11:55.250 --> 00:12:26.700
ثم جاء يعني مالك رحمه الله امر ان يأتي اهل المدينة بصيعانهم قال فجاءه شيوخ كثيرون كل تأبط صاعه وكلهم يقول هذا حفظته عن ابي عن جدي وهذا يكون اذا عن ابيه عن جده يكون في الغالب عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

34
00:12:26.850 --> 00:12:44.800
اه فعند ذلك لما رأى الصاع وشافه ورأى قدره رحمه الله رجع الى ما ذكره مالك والى ما رآه هذا ما كان يجري مجرى النقل. وقال رحمه الله ابو يوسف

35
00:12:45.250 --> 00:13:05.500
والحسن وكذلك محمد بن حسن في هذه المسألة وفي مسألة اخرى او في مسألة اخرى انهم لما جاءوا الى المدينة رأوا فيها وسمعوا خلاف ما كانوا يعلمونه في الكوفة قالوا

36
00:13:05.600 --> 00:13:27.950
لمالك او لغيره لو رأى صاحبنا ما رأينا لرجع كما رجعنا. لرجع كما رجعنا فهذه هي المرتبة الاولى من مراتب عمل اهل المدينة المرتبة الثانية ما كان من العمل في عهد الخلفاء الراشدين

37
00:13:28.250 --> 00:13:43.700
قبل مقتل عثمان رظي الله عنه. قبل مقتل عثمان رظي الله عنه فهذا عند جماهير اهل العلم حجة ما كان قبل حصول فتنة في عهد عثمان ومقتله رضي الله عنه

38
00:13:44.000 --> 00:14:09.400
المسألة او المرتبة اه الثالثة اذا كان في المسألة دليلان او كانت اه يعني وكان فيها قولات كان فيها قولان  ولكل قول دليل واحد قولين عليه اهل المدينة بعض اهل العلم يرى ان عمل اهل المدينة

39
00:14:09.500 --> 00:14:31.950
يرجح لذاك القول للقول ذاك القول على القول الثاني. وهذا فيه نظر اذ لا ترجيها قول عالم بمجرد انه قاله بمجرد انه يترك قول الثاني بانه ليس عمل اهل المدينة نحو ذلك

40
00:14:32.100 --> 00:14:48.700
اذا النظر في هذا الى الدليل فقد يكون هذا الدليل اصح قد يكون اعم يكون منسوخ حسب المسألة التي وقع فيها الخلاف وقد يكون استنباط الدلالة لهذا القول من هذا الحديث ظاهرة بينة

41
00:14:48.700 --> 00:15:16.050
ومن ذاك الدليل ليست ظاهرة  واضحة كوضوحها في القول الثاني وكما تقدم قد يكون احد الدليلين ضعيفا والاخر صحيح المعول على الدليل في هذا فلا يقال اجتهاد عالم دون غيره وانه يخص بذلك

42
00:15:16.250 --> 00:15:37.250
لم تضمن العصمة في هذا لهم بل كما قال سبحانه وما اختلفتم في شيء فحكمه الى الله هذا هو الواجب هو الرد الى كتاب الله سبحانه وتعالى والى سنته عليه الصلاة والسلام في حياته. واليه في حياته والى سنته بعد وفاته

43
00:15:37.250 --> 00:16:09.200
عليه الصلاة والسلام المرتبة الرابعة وهو العمل المتأخر بعد ذلك العمل متأخر فهذا ليس حجة بالاتفاق. حتى عند المالكية رحمة الله عليهم  لان العمل المتأخر  في هذا لا ليس له اي ميزة ولا يلتمس له اي شبهة بمجرد انه عمل البديل اذ

44
00:16:09.200 --> 00:16:30.600
عمله المدينة ووقع في المدينة اذ كون هذه البقعة او هذه البقعة خيرا منها ليس هذا يعني مرجحا لهذه البقعة كونه هذا القول ارجح واظهر ولم يأتي في السنة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام رد

45
00:16:30.750 --> 00:16:56.200
الى مثل هذه الاصول او هذه القواعد المدعاة على هذا  يكون تكون على اروع مراتب مرتبتان مرتبة محل اتفاق ومرتبة قول جماهير اهل العلم والمرتبة الثانية الصحيحة ايضا كما تقدم المرجع الى الدليل والمرتبة الثالثة اما الرابعة ليست بحجة

46
00:16:56.650 --> 00:17:18.650
عند عامة اهل العلم قال رحمه الله نعم ما طريقه النقل اذا علم اتصاله وعدم تغييره واقتضت العادة ان يكون مشروعا من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه فالاستدلال به قوي يرجع الى امر عادي

47
00:17:18.650 --> 00:17:43.450
والله اعلم لا شك وهذا مثل ما تقدم وهو يقرر ما وقع في كلام ائمة المالكية الكبار المتقدمين وهذا اشار اليه قبل ذلك لانه قال طريق النقل والعادة  يقتضي شيوع العمل وانه لو كان تغير لعلم لعلم به فهو

48
00:17:43.500 --> 00:18:04.450
اشار اليه مرة اخرى وهو طريق النقل وان هذا ذكروا فيه عليه الاتفاق. ذكروا عليه الاتفاق قال رحيم وقد يستدلوا بهذا الحديث على وجوب الاذان من حيث انه اذا امر بالوصف

49
00:18:05.400 --> 00:18:28.150
آآ ان يكون الاصل من حيث انه اذا امر بالوصف لزم ان يكون العصر مأمورا به وظاهر الامر الوجوب يعني  معنى انه قال امر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. عندنا صفة وعندنا موصوف

50
00:18:29.150 --> 00:18:51.350
الصفة هي الشفع والوتر. الموصوف هو الاذان والاقامة فاذا امر بالصفة وهي الشفع والوتر يكون الاذان شفعا وان تكون اقام وترا هذي صفة للاذان. صفة للاقامة اصيبت تقتضي موصوفة وعلى هذا ما دامت الصفة مأمورا بها

51
00:18:51.550 --> 00:19:14.150
فان الموصوف يكون مأمورا به من باب اولى حيث انه اذا امر بوصف لزم ان يكون الاصل مأمورا به  موضع يزن ان يكون الاصل مأمورا به لو قيل انه من حيث

52
00:19:14.250 --> 00:19:34.350
يكون الاصل مأمور باب اولى لكان امر. لانه لانه قد ينازع لان الشيء قد يكون قد يكون الاصل قد تكون الصفة مأمورا بها والاصل ليس مأمورا به صلاة النافلة صلاة النافلة ليست واجبة

53
00:19:34.500 --> 00:19:51.150
ومن دخل فيها وجب عليه ان يصليها على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امر بالصفة عند دخوله في موصوف هو مستحب في العصر فلا يلزم

54
00:19:51.300 --> 00:20:05.750
يعني اللزوم في الغالب يكون كاللزوم العقلي او كذا وهذا ليس بلازم كما تقدم فالانسان له ان يدخل في صلاة النافلة وله الا يدخل في الصلاة النافلة. لكن اذا دخل في الصلاة النافلة

55
00:20:06.150 --> 00:20:32.200
وجب عليه ان يؤديها على الوصف المأمور به لا يكون مأمورا بها لانها مستحبة ومطلوبة ليست واجبة وهذي وهذا الاصل وهذا الاصل وهو الامر والصفة عقده بعضهم قال بعضهم جعله كالقاعدة وهو الامر بالصفة امر بالموصوف

56
00:20:32.700 --> 00:21:00.150
الامر وامر والامر بالصفة امر بالموصوفة هو امر بالصفة امر بالموصوف وهذا فيه نزاع. مثل مثلا الطمأنينة في الركوع مأمور بها ويلزم منه او يقال اه ان واذا امر بالطمأنينة في الركوع وكانت واجبة فكون الركوع

57
00:21:00.600 --> 00:21:21.150
اشد وابلة وهي بالوجوب اظهر وهكذا سائر ما يؤمر به مثل التسبيح في الركوع والسجود. فاذا امر التسبيح في الركوع والسجود فان الركوع والسجود من باب اولى ان يكون واجبا. ان يكون واجبا

58
00:21:21.700 --> 00:21:41.600
وكذلك مثلا  لكن هذا هذا العاصي موضع نزاع هذا الاصل موضع نزاع. والاظهر والله اعلم انه يرجع في ذلك الى حسب مقتضى الدليل. ولا يجعل كقاعدة لا يقال الامر بالصفة امر بالموصوف

59
00:21:41.850 --> 00:22:00.550
النبي عليه الصلاة والسلام حديس صحيح قال اتاني زيد ابن خالد قال اتاني جبرائيل وامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية وامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية

60
00:22:00.900 --> 00:22:25.500
على هذه على هذا الاصل. على هذا الاصل يقال انه امر الصفة وهي رفع الصوت في شيء موصوف هو التلبية تلبية هي الموصوفة ورفع الصوت هو الصفة وصفة الصوت ان يكون مرتفعا في التلبية

61
00:22:25.700 --> 00:22:47.800
فعلى هذا يكون التلبية يكون التلبية واجبة تكون التلبية واجبة. لانه لما امر بالصفة وهي رفع الصوت كونه يأمر التلبية التي هي الاصل من باب اولى قد يقال مثلا ان هذا الامر على باب الاستحباب

62
00:22:48.800 --> 00:23:10.900
باب من باب الاستحباب  فاذا كان من باب يكون الامر  بالندم   ترد هذه القاعدة في هذه المسألة هذا يبين ان المرجع في ذلك الى الدليل ولهذا التلبية هل هي واجبة؟ الجمهور ليست واجبة

63
00:23:11.100 --> 00:23:38.250
ليست واجبة من قال بوجوبه لا شك من من نحى الى وجوبها له ادلة قوية. انما القصد ان ان مثل هذه القاعدة القادمة لا يسلم بها حتى من عقدها في بعض المسائل عن غيرها من عقدة. وان قيل انه في هذه الحالة قد يشبه بعض القواعد الاصولية قد تشبه بعض القواعد الفقهية

64
00:23:38.250 --> 00:23:58.100
لانهم احيانا يقول قواعد الاصول مضطردة وليس على كل حال. لان هناك قواعد تؤخذ وتحتمل. فيقال من هذا اغلبي او كلي انه حين يكون امرا بالصفة هو امر بالموصوف. وقد يكون الموصوف ليس واجبا

65
00:23:58.500 --> 00:24:16.900
واذا اراد ان يأتي بالصفة فلا بد ان يأتي بها على ما امرت به ولا يلزم ان يكون المأمور به واجبا وهذا يحتاج الى تتبع مثل هذه المسائل. تتبع هذه المسائل التي جاءت على هذا الوجه وهو

66
00:24:17.050 --> 00:24:43.200
ما كان له هيئة معينة وامر اه بهيئة الفي مثلا يعني ما كان فعلا مأمورا به وامر بهيئة معينة بهيئة معينة مثلا السجود السجود يجب ان يسجد على جبهته وانفه

67
00:24:43.550 --> 00:25:03.650
جبهته وانفع القول الصحيح وان كان هناك فيه نزاع يقول السجود على الجبهة. وان كان الصحيح ان يجب السجود عليهما لظاهر الحديث ابن عباس والعباس  ومع ذلك فالنبي فالنبي عليه الصلاة والسلام

68
00:25:03.700 --> 00:25:25.900
وانا امرت ان اسجد على سبعة اعظم هذه صفة في السجود وكثير من اهل العلم جعل كل عضو مستقل على كل عضو مستقل وله حكم خاص وليس تابعا. مع انه في صفة السجود. فهذا يبين ان هذه المسائل ترجع

69
00:25:26.050 --> 00:25:46.750
الى الادلة مثل قولهم انه يقتضي الفساد مثلا يقتضي المشاء هذا ليس على اطلاقه وليس مضطردا ومنهم من قال اذا كان في باب العبادات يقتضي الفساد. ان كان في باب المعاملات فلا يقتضي الفساد. ومنهم مفصلة في مسألة في باب العبادات

70
00:25:47.600 --> 00:26:08.950
رجوع شيء الى ماذا يرجع الشيء المنهي عنها الولادات او وصفه او لامر خارج مثلا ولهذا نحى كثير من العلم الى انه ينظر الى الدليل في هذا قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد. مطلقا

71
00:26:10.900 --> 00:26:34.700
هذا هو الاصل. ولهذا النبي عليه صحح البيع مع وجود النهي في بعض الصور لما قال لا تلاقوا الركبان فتلقاهم فسيده من خيار سيده بالخيام يعني اذا ورد السوق. اذا ورد السوق. فلو انه مثلا آآ استقبل الركبان واشترى منهم

72
00:26:35.350 --> 00:26:53.800
ذلك وجد انه موهوب فله ان يرجع في سلعته البائع ويرد الثمن مطلقا والبيع صحيح مع ان اللي بنهى عن تلقي الركبان على مقتضاه للقاعد يقال به لا يصح. لكن يقال ان اراد

73
00:26:54.000 --> 00:27:11.600
البائع ان يمضي البيع البيع على ما وقع عليه والبيع صحيح. لانه قال فسيده بالخيار والخيار لا يدخل الا في عقد صحيح هل يبين ان المرجع في ذلك الى الدليل؟ وهنالك

74
00:27:11.650 --> 00:27:34.350
مسائل حتى هباب العبادات فيما جاء فيه النهي صحيت عن العبادة وان اختلف توجه النهي آآ الى ماذا توجه النهي في هذه العبادة قال رحمه الله  من حيث انه اذا امر بالوصف لزم ان يكون الاصل مأمورا به وظاهر الامر

75
00:27:34.500 --> 00:28:05.550
الوجوب وظاهر الامر في الوجوب اه لقوله امر بان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة وهذه مسألة اختلف فيها والمشهور ان الاذان والاقامة سنتان وقيل هما فرظى على الكفاية وهو قول من اصحاب الشافعي وقد يكون له متمسك بهذا الحديث كما قلنا. ونعلم ان هذه المسائل خلافية العلماء بسطوها

76
00:28:05.550 --> 00:28:29.050
في الاشارة الى ما ينبه عليهم بعض القواعد لكن هذه المسألة هذه المسألة فيها خلاف كثير والاظهر والله اعلم ان الاذان واجب الاذان واجب فان كان المؤذن الواحد يكفي في البلد

77
00:28:29.200 --> 00:28:49.050
فيجب واحد اذا كان يبرو جميع البلد وما زاد على ذلك فهو مشروع يعني حين يكون قد بلغ الناس وان كان البلد واسع ولا يكفيهم عبد واحد ولا اثنان فالواجب

78
00:28:49.650 --> 00:29:19.150
هو آآ ان يؤذن البلد من يحصل بهم بلوغ الاذان الى جميع هالبلاد   الحديث الثاني عن ابي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من ادم اي من جلد. قال فخرج بلال بوضوء

79
00:29:19.150 --> 00:29:37.450
الوضوء بالفتح هو الماء المتوضأ به والوضوء بالظم هو نفس افعال الوضوء. على المشهور في التفريق بينهما. قيل لا فرق بيني في هذا بين فعول وفعول لكن الاشهر هو التفريق

80
00:29:37.650 --> 00:29:57.550
فعول المراد به هو نفس الشيء المتوضأ به نفس الطعام المأكول الفطور مثلا تقول هذا فطور اي طعام طعام مأكول وافطرت الفطور هو نفس التناول. هو نفس التناول ونفس الاكل

81
00:29:57.700 --> 00:30:19.050
الوضوء هو نفس الماء المتوضأ به. الطهور هو نفس الماء المتطهر به احظرت الوضوء فتوضأت الوضوء الوضوء هو الماء والوضوء هو نفس افعال الوضوء هو نفس افعال الوضوء السحور والسحور والسحور الوجور والوجور

82
00:30:19.050 --> 00:30:41.900
وهكذا كل هذه الكلمات على هذا الحد الفرق بين نفس الشيء الذي اه يعني يتناول اه سواء طعام او وضوء او الوجور الذي يصب فالوجور هو ما يؤجر به من دواء ونحو الوجور

83
00:30:42.350 --> 00:31:00.800
والاجور هو نفس الادخال. هو نفس الادخال لان الوجوه هو ادخاله من احد شقيه الفم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة الطهور شطر الايمان بالظبط فالمراد طهور نفس الوضوء. نفس التوضأ

84
00:31:01.500 --> 00:31:21.850
شطر الايمان يحصل بنفس التوضأ لا بالماء المتوضأ به. فقد يكون الماء موجود ولم يحصل به وضوء مثلا. وقد يتوضأ لبعضه ويبقى باقيه الوضوء يعني اما على هذا يدي يطلق على الماء المتوضأ به

85
00:31:23.050 --> 00:31:51.350
ويطلق على من حيث الجملة يعني على نفس افعال الوضوء والماء الذي على الاعضاء ويطلقونه ايضا على الماء الباقي. على الماء الباقي بعد الوضوء قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. ناضح

86
00:31:51.450 --> 00:32:11.600
من النبي عليه الصلاة والسلام ونائل كما جاء من بلل صاحبه. من لم يصيبه نعل من بلد صاحبه. كما في الرواية الاخرى في الصحيح نائل يعني من صاحبه قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. الحلة

87
00:32:12.050 --> 00:32:31.400
يعني هي في الغالب يكون تكون ثوبا. سميت حلة لانها تحل البدن واذا حلت البدن يكون بايزار النصف الاسفل من البدن نعم ازار في النصف الاسفل من البدن ورداء النصف الاعلى. وقيل حلة اذا كانت ثوبا جديدا حلت

88
00:32:31.400 --> 00:32:50.650
طيها لتوها حلت من طيها كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلت تتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حيا يقول يقول يمينا وشمالا

89
00:32:51.350 --> 00:33:08.000
وفي بعض مكتوب هنا يقول ثانية يقول وهي في بعض في في بعض النسخ يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له العناء ثم ركزت له عنزة سوف تقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة

90
00:33:08.050 --> 00:33:30.100
قوله قوله قوله في ابي جحيفة وهب بن عبدالله هو المشهور وقيل وهب بن جابر يعني اختلف باسمي رضي الله عنه ايوا الاختلاف هذا في اسمي اسمي ابي اما هو

91
00:33:30.200 --> 00:33:47.950
وهب بن عبد الله او وهب بن جابر وقيل وهب بن وهب والسوائي في نسبه مضموم السين ممدودة او ممدودة نسبة نسبة الى سواة بن عامر بن صعصعة مات في امارة بشر بن مروان بالكوفة

92
00:33:48.000 --> 00:34:08.150
قيل سنة اربع وسبعين سنة وفاة البراء بن عاجب رضي الله عنه قال والكلام عليه من وجوه احدها قال فخرج بلال بوضوء وهو مفتوح الواو بمعنى الماء مثل ما تقدم. وهل هو اسم لمطلق الماء

93
00:34:08.800 --> 00:34:31.050
او يقيد او يقيد او بقيد الاضافة او بقيد الاضافة للوضوء فيه نظر قد مر. يعني هو تقدم اه في عوائل هذا الكتاب اشار الى نفس الوضوء واشار الى انه يطلق على نفس الماء الموجود

94
00:34:31.650 --> 00:34:56.400
وعلى نفس الماء المتوضأ به وعلى الماء الباقي. وعلى الماء الباقي. على الماء الباقي  قال فمن ناضح ونائل النبح الرش قيل معناه ان بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه

95
00:34:56.400 --> 00:35:14.750
على غيره ويشهد له ديوان اخرى في الصحيح ورأيت بلالا اخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون بذلك الوضوء فمن اصاب منه شيء تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من بلل يد صاحبه. وهذا الاصح في تفسير نائل

96
00:35:14.900 --> 00:35:39.450
الذي يصيب منه ينتظر به. والذي لا يصيب منه لانهم كانوا يزاحمون ويحرصون على التبرك بما ينفصلوا منه عليه الصلاة والسلام وما لابس بدنه من لم يتيسر له ذلك فانه يأخذ من بلد يد صاحبه

97
00:35:39.450 --> 00:36:06.000
النبي اقرهم على هذا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو تبرك المشروع اه به عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بما اه كما في هذه الاثار وكانوا يحرصون على فيما ينفصل من اه من الماء ونحو ذلك. وكذلك في ثيابه عليه الصلاة والسلام

98
00:36:06.000 --> 00:36:31.350
الاشارة اليه في كلامه رحمه الله لهذه الفائدة قال الثاني يؤخذ من حديث التماس البركة مما لابسه الصالحون بملابسته لملابسته فانه ورد في الوضوء الذي توضأ منه النبي ويعدى بالمعنى الى سائر ما يلابسه الصالحون والله اعلم

99
00:36:31.450 --> 00:36:57.000
وهذا في الحقيقة مما لا يوافق عليه ويؤخذ عليه رحمه الله في قول هذا وهو كيف يقيس الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام هل يمكن ان يقال يقاس الصالحون بمنفصل منهم وما لبسوهم الارضية او انفصل من

100
00:36:57.000 --> 00:37:12.200
آآ منهم مثلا من ماء ونحو ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام هو مما من اصلا في في نفس المسألة القياس فيها بالعبادات فكيف في هذا اللي هو اعظم واعظم ويتعلق آآ

101
00:37:12.200 --> 00:37:30.200
بامر قد يفضي الى الغلو بل هو الواقع ويفظي الى ما هو اعظم من ذلك حتى يصل الامر الى يعني يسألوا دون الله عز وجل كيف يقال الصالحون  هل فعله الصحابة

102
00:37:30.650 --> 00:37:46.250
كانوا احرص الناس على الخير هل فعلوه مع ابي بكر هل فعلوه مع عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وسأل الصحابة؟ هل فعله الصحابة بعضهم مع بعض هل فعله التابعون مع الصحابة رضي الله عنهم

103
00:37:46.650 --> 00:38:03.950
ام كانوا ينكرون ذلك كما هو هدي عمر رضي الله عنه وهدي الصحابة رضي الله عنهم وانما واقع الخلط في هذه المسألة من جهات وهذه مسألة تكلم العلماء وبسطوا الكلام عليها

104
00:38:04.700 --> 00:38:22.350
ولهذا ما فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم مع بعضهم ولم يفعلهما بكر افضل الناس على الاطلاق ابو بكر رضي الله عنه بعد الانبياء ومع ذلك لم يفعلوا هذا معه رضي الله عنه. ولا مع عمر ولا غيرهم

105
00:38:22.650 --> 00:38:46.650
كما تقدم التابعون ثم مثل هذا يفضي الى الشرك الغلو فيهم لكن الاصل الاعظم في هذا الباب ان الصحابة لم يقع منهم ذلك وهذا لو كان واقعا لا شك لكان

106
00:38:46.700 --> 00:39:17.050
امرا متواترا وامرا معروفا بل ان هدي الصحابة على خلاف ذلك  وان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وخاص بما لابس ذاته ومن فصل منه عليه الصلاة والسلام ومخاطي صلوات الله وسلامه عليه. ما يكون منه فكان يبادرون اليه

107
00:39:17.200 --> 00:39:43.100
رضي الله عنهم والنبي يقرهم على ذلك هذا خاص به عليه الصلاة والسلام ولهذا لم يفعل مع غيره عليه الصلاة والسلام وهم خير الناس هذا القرن هو خير القرون وفيهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم

108
00:39:44.050 --> 00:40:04.650
ثم هذا التبرك قد انقطع انتهى لا وجود لها الان لانه كان متعلقا بما لابسه متى ما ينفصل منهم مثلا مما في المضمضة ونحو ذلك هذا معلوم انه بعد وفاة عليه الصلاة والسلام لا يكون شيء من هذا

109
00:40:05.100 --> 00:40:28.950
وما كان من انيته وثيابه هذه بقيت مدة ثم مع الزمن ذهبت ولم يبق منها شيء. وكل ما يذكر ادعاء لا اصل له ولهذا يكون كثير المخرفين يضحكون على الناس ويأكلون اموالهم مثل سائر اهل فرق اهل البدع والظلالة في خداع الناس

110
00:40:28.950 --> 00:40:50.850
اكل اموالهم بادعاء وقع شيء من اثار النبي عليه الصلاة والسلام  هذا هذه مسألة تتعلق مسألة التبرك آآ به عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام كما تقدم مقرهم على ذلك

111
00:40:51.100 --> 00:41:14.300
فهذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه هنا مسألة اخرى خلط بعض الناس بينها وبين تبرك على هذه الصفة وهو الاماكن التي جلس فيها او صلى فيها عليه الصلاة والسلام او قعد فيها مثلا

112
00:41:15.950 --> 00:41:35.900
هذه لا تدخل في هذا الباب وليست من ما يشرع التبرك به حتى لو علم ان النبي عليه الصلاة والسلام جلس في هذا المكان ومعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام

113
00:41:36.000 --> 00:41:58.850
جلس في امكنة كثيرة في اسفاره وفي المدينة في ذهابه ومجيئه وفي حجر ازواجه رضي الله عنهن كان عليه الصلاة والسلام تنقل بين حجر ازواجه عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك. وفي صلاته في مسجده

114
00:41:59.450 --> 00:42:17.950
ولو كان هذا مما يشرع التبرك به لكان حفظه والمحافظة عليه وبقاؤه امرا متعينا لانه تمام بركة ولهذا الصحابة لم تفعل ذلك رضي الله عنه لم يفعلوا ذلك ولم يقع منه تبرهم بهذا

115
00:42:18.050 --> 00:42:37.950
ولهذا غير الصحابة في المسجد ووقع تجديد له وفي عهد عثمان رضي الله وسع فيه اولا يقع منهم شيء في النظر الى المكان الذي صلى فيه مثلا والمكان الذي كان يتكئ عليه عليه الصلاة والسلام

116
00:42:37.950 --> 00:43:00.650
خشبة التي كان او يستند اليها ونحو ذلك الى غير ذلك. لو كان هذا من امر مشروع لكان المحافظة عليه من اولى اولوياته رضي الله عنهم وكذلك لو كان كذلك لكان المحافظة والعناية بالاماكن التي يقصدها ويجلس تحتها عليه الصلاة والسلام

117
00:43:01.450 --> 00:43:18.900
في سفره لكانت من اهم الاشياء بل كانوا ينهون عن ذلك وعمر رضي الله عنه معلوم حينما علم في عهده ان اناسا يقصدون الى المسجد كما صح عنه. اذا قال مش صلى عليه النبي عليه انكر ذلك وقال

118
00:43:18.900 --> 00:43:40.200
قال تتخذون اثار انبيائكم مساجد. يعني تسلكون مسلك اليهود والنصارى وفي الاثر الاخر الصحيح حديث  قصة عند ابن ابي شيبة وغيره وهي اثار صحيحة عنه رضي الله عنه في انه لما علم تلك الشجرة التي اه

119
00:43:40.250 --> 00:43:53.800
وقع عندها بما ان النبي جلس عندها او انها الشجرة التي وقعت عند البيعة المقصود انه شجرة من هذا الجنس وان الناس يقصدونها او آآ شيء من ذلك قطعها عمر رضي الله عنه

120
00:43:55.900 --> 00:44:14.550
وقال آآ بعض علماء المالكية رحمة الله عليهم لعل الطرطوشي رحمه الله حين اشار الى هذه قال ايما شجرة رأيتم الناس يتعلقون بها فاقطعوها فانها ذات انواط. فانها ذات انواط

121
00:44:14.600 --> 00:44:33.850
المالكية من اشد الناس في هذا الباب رحمة الله عليهم بانكاره والتشديد فيه خير امور السالفات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع وهذا من العجب يعني في هذا الباب كيف يكون

122
00:44:33.900 --> 00:44:55.650
الخالفون المتأخرون احرص على الخير ممن تقدم من الصحابة رضي الله عنهم كله يدل على ان هذا الامر مما كان يمكن الصحابة رضي الله عنهم  هذه مسألة وربما بعضهم يحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنه. وهذا ثبت عنه رضي الله عنه انه كان رظي الله عنه

123
00:44:55.850 --> 00:45:10.700
ربما قصد الى الاماكن التي كان النبي يقصدها في سيره فكان ربما ينزل في المكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة وربما يبول في فيه النبي عليه الصلاة والسلام. كما وقع هذا في المسند وغير المسند

124
00:45:10.850 --> 00:45:29.700
ثبت عنه رضي الله عنه بل جاء انه في سيره رضي الله عنه ربما حاد ببعيره في الطريق لانه رأى النبي حاد في هذا الطريق اولا فعل ابن عمر رضي الله عنه خاله فيه جماهير الصحابة

125
00:45:30.300 --> 00:45:44.050
اول من خالفه ابوه رضي الله عنه لذلك وانكر ذلك رضي الله عنه. هذا الان كان الذي انكر عمر على من كانوا يقصدون ذلك. وكان قصدهم ابلغ من قصد ابن عمر رضي الله عنه

126
00:45:46.350 --> 00:46:02.750
هذه مسألة معلوم ان الصحابي حين يخالفه غيره ليس قوله حجة. فكيف اذا كان المخالف له جماهير العلماء؟ بل ابن عمر عمر والده وهم الخلفاء الراشدون. هذا لا شك انه ابلغ

127
00:46:03.200 --> 00:46:25.800
في ان قوله لا يقبل مقابل قوله. كيف وهذا هو الموافق لهديه عليه الصلاة والسلام ولهذا الصحابة رضي الله عنهم اه كما اعتقد لم يحفظوا هذه الاشياء ولو كانت من امور التي

128
00:46:26.000 --> 00:46:44.200
يشرع تعظيمها لحافظوها وحافظوا عليها ودعوا اليها. ومن ذلك قبره عليه الصلاة والسلام ما اشرعوه وفتحوا لي الناس لو كان مما يتبرك مثلا به ونحو ذلك لا اشرع بل بعد موت عائشة

129
00:46:44.400 --> 00:46:58.950
اغلقت الحجرة وشدت فيها وكان في عهدها رضي الله عنه في حياتها كان الصحابة يدخلون عليه من يسألوها من يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام حين يدخلون وكان ممكن دخول الحجرة

130
00:46:58.950 --> 00:47:15.950
الوقوف عند قبره عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا من امر مطلوب منا لاشرعت جاءت الاحاديث كثيرة في انه عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري عيدا. ولهذا لم يبرز قبره لو كان كذلك لابرز قبرك في قبور غيره من

131
00:47:16.400 --> 00:47:31.250
يعني من الصحابة رضي الله عنهم. الامر الثاني فعل ابن عمر ان ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يقصد هذه الاماكن للتبرك ولم ينقل عنه كان يفعل ذلك التبرك بها

132
00:47:31.400 --> 00:47:54.300
انما ابن عمر معهود منه شدة الاتباع فهو رضي تأول ان من الاتباع اتباعه في اثاره ومشيه وهذا يعني ربما بعضهم يقول بهذا مثلا لكن معلوم ان الافعال ليست مما

133
00:47:54.650 --> 00:48:16.300
يعني يتبع فيها كما  قال صاحب البراقي وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة. فليس ملة. يعني في نفس الاكل لا في هيئته وصفة اما هيئته فليأكل باليمين ويأكل ما يليه هذا لا شك امر مشروع

134
00:48:16.850 --> 00:48:36.300
فابن عمر رضي الله عنه لم يكن يفعله للتبرك. لم يكن يفعله للتبرك انما كان من شدة مبالغته في التأسي كان اذا سار ويدل عليه انه حين يذهب الى مكة لحج او عمرة

135
00:48:37.550 --> 00:48:55.950
ولم يكن يقصد هذه الاماكن لاجل ان النبي عليه كان يقصدها ولهذا لم يكن يذهب اليها قصدا فيرجع لا كان اذا اراد سفرا كانت في طريقه مر عليها فلم يقصدها قصدا

136
00:48:57.300 --> 00:49:13.850
وهذا ولو كان يقصده لو كان المقصود من التبرك لكان يقصدها. ويذهب اليها سواء كان في سفر او غير ذلك لانه على هذا يكون امرا مشروعا. وهذا لم يرده ابن عمر رضي الله عنه. لكن جماهير الصحابة رضي الله عنهم خلوا في هذا

137
00:49:13.850 --> 00:49:32.350
ووالده اول ما خالها في هذا رضي الله عنه وهناك القاعدة المأخوذة من هديه عليه الصلاة والسلام في الاتساء به في نفس الموطن والمكان يقول العلماء ان تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل

138
00:49:32.700 --> 00:49:52.550
متى يكون الفعل مشروع والامر مقصود هذا المكان مقصود وهذا المصلى مقصود اذا قصده النبي عليه الصلاة والسلام. مثل المشاعر كان يقصد قباء عليه الصلاة يذهب اليه فاذا قصد الى هذا المكان في شرع قصده

139
00:49:54.250 --> 00:50:13.750
اما مكان وافق وصاده في طريقه فلم يقصده عليه الصلاة والسلام ولهذا قال وان تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل فمن قصد الى مكان في طريقه في سفره صلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على غير الوجه الذي فعل

140
00:50:13.750 --> 00:50:30.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه لا عن قصد بل صادف انه في طريقة. والذي قصد اليه قصد الصلاة اليه. وهذا مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام لا شك ان هذه مدارها على النية

141
00:50:30.600 --> 00:50:50.050
وهذا مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام. انت توافقه ظاهرا في الفعل لكن في النية انت توافقه في فيه في ظاهرا في الفعل لكن تخالفه في النية نبي ما قصد هذا لو كان لو انه سار مع طريق

142
00:50:50.050 --> 00:51:10.150
مثلا الى قصد الى مكان اخر واذا سار مثلا على الطريق هنا قصد الى هذا المكان هذه القاعدة على ان تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. على الوجه الذي فعل

143
00:51:12.900 --> 00:51:30.550
بعض الناس يذكر عن الامام احمد رحمه الله يعني انه  سئل عن وضع اليد على القبر علي احمد قال لا بأس بذلك وهذه الحكاية عن احمد رحمه الله لو فرض انها راحت

144
00:51:32.300 --> 00:51:46.850
عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه لم يقبل منه هذا وخالف الصحابة فالامام احمد من باب اولى وكل امام يؤخذ من قوله اتركه لو على فرض انه ثبت هذا الشيء

145
00:51:47.150 --> 00:52:08.500
مع ان المحققين من اصحاب احمد رحمه الله ينكرون ذلك ولا يثبتونه ويقولون المعروف عن احمد في الروايات المعروفة انه قال انه قال لا اعرف هذا او قال ليس هذا من العمل او كذا عبارات عن احمد رحمه الله كعبارة البعد يبين انه لا لا يرى هذا الفعل لا

146
00:52:08.500 --> 00:52:34.200
هذا الفعل مع انها ان ثبت فهو يمكن يكون على وجه لكن ليس على قصد التبرك ونحو ذلك لان افعال الامام تنجى منزلة النصوص في ان يفسر بعضها بعضا كان يؤخذ بخبر هو شاذ بجانب ما يحكى عنه ويعرف عنه في تشدده في الاقتداء بالسنة

147
00:52:34.300 --> 00:52:56.450
جانب اقواله الاخرى ويؤخذ هذا القول مع انه اما انه غلط عليه او نحو ذلك ذكر بعضهم ان ابن عمر رضي الله عنه كان يضع يده على رمانة المنبر هذا

148
00:52:57.000 --> 00:53:16.200
ان ثبت انه وتبرك مع انه لا لا يعرف عن الصحابة انهم فعلوا ذلك  روي هذا عن ابن عمر رضي الله عنه  وذكره بعضهم عن جمع من الصحابة في اثر انهم كانوا

149
00:53:16.550 --> 00:53:32.150
اذا خلا المسجد وضعوا يدهم عليها هذا مما يبين ان هذا ان ثبت عنه ليس من الامر المشروع المطلوب. انما فعلوه ليبلغ ذلك. هذا بالنظر الى هذي الاثار لو ثبتت

150
00:53:32.350 --> 00:53:56.800
ثم على فرض التسليم فاين هذه الرمانة واين المنبر؟ هذه كلها قد ذهبت منها ما احترق ومنها ما تلف  كل هذه كل هذا يبين ان هذا ان هذه المسألة العظيمة تساهل فيها كثير من الناس

151
00:53:58.100 --> 00:54:14.450
ولهذا ال الامر بكثير منهم الى الغلو وقعوا في الشرك العظيم الذي نهى عن الذي جاءت النصوص في الكتاب والسنة في النهايات والنبي عليه الصلاة قال لا تطروني كما اطرت النصارى

152
00:54:14.700 --> 00:54:38.200
انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فالواجب اتباعته عليه الصلاة والسلام الذي الذي عثر عنه والذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وهذا الهدي هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم. ثم التابعون بعد ذلك. هنا ايضا ربما مسألة ايضا آآ

153
00:54:39.050 --> 00:55:00.300
يذكر عن بعض الصحابة مثل ان ابا عبيدة قبل يد عمر مثلا وان بعض بعضهم قبل يد سلامة الاكوع قال ناولني يدك التي بايعت بها النبي فائذرني اقبلها وما جاء عن ثابت البوناني انه قبل يد انس المالك. هذه اثار في هذا الباب. اثار في هذا الباب

154
00:55:01.100 --> 00:55:24.050
هذه الافعال لم تكن على جهة التبرك انما على جهة الاحترام والاكرام ولم يكن على جهة تبرك لماذا؟ لان تقبيل اليد له اصل في السنة تقبيل يد العالم تقبيل وجاءت اثاره ورواه ابو بكر بن مقري رحمه الله ومنها اثار

155
00:55:24.100 --> 00:55:40.100
ثبت عن بعض الصحابة هو منها اخبار جاءت مرفوعة في ثبوتها نظر ومنها ايضا ما جاء عن ذلك آآ الاعرابي الذي جاها ودعاه النبي للاسلام فقال لا اسلم حتى ارى اية

156
00:55:40.100 --> 00:56:01.750
ارى اية ثقافة دعا النبي عليه الصلاة والسلام السلام اما علقا او نخلة فجعلت فارتفعت من ارض وجعلت تشق الارض حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسجدت له ثم شقت قال امرها ان ترجع تشق الارض حتى

157
00:56:02.350 --> 00:56:19.500
رجعت الى مكانها ومغرسها قال الاعرابي حسبي حسبي فاسلم ثم قال اذن لي يا رسول الله ان اقبل يدك وقال يدك رجل ورجلك وهذا حديث مروي عن طريق صالح بن حيان المقصود انه من هذا الجنس

158
00:56:19.500 --> 00:56:41.200
اثار تأتي فنفس تقبيل تقبيل اليد هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وهو من جنس التحية اللي يستحي والعلما يقولون ان تقبيل اليد اذا كان على جهة الاكرام لعلمه مثلا ونحو ذلك بفضله او

159
00:56:41.400 --> 00:57:07.400
الوالد والوالدة ونحو ذلك. هذا لا بأس به والا قال  يعني بعضهم شدد فيها قال شدد فيها رحمة الله عليه لكن اذا كانت على هذا الوجه فلا بأس بها وهذا من الجنس فمن هذا الجنس فكذلك ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع بعض مثل ابو مثل ابي عبيدة مع عمر رضي الله عنه ومثل علي رضي الله عنه مع

160
00:57:07.400 --> 00:57:24.750
ومثل بعض التابعين مع سنف الاكوع ثابت البوناني مع انس بن مالك رضي الله عنه هو من هذا الباب لم يكن على جهة تبرك اه ان من جهة الاجلال والاحترام ويدل عليه ان انس رضي الله عنه كان يقول

161
00:57:24.950 --> 00:57:48.500
اه لام ولد الله اذا علم ان ثابت سوف يأتيه آآ يأتيني بطيب نحو ذلك فيطيب كفه فيقول ان ثابتا يأبى الا يقبله الا ان يقبله  وكله يدل على انه من باب الاكرام والاحترام آآ والاجلال آآ لهم رضي الله عنهم

162
00:57:48.700 --> 00:58:09.200
فلهذا ان كان اطلاق الكلام في هذا والقول بانه يعدى الى مجلس الصالحون هذا قول مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم ولما حكاه العلماء رحمة الله وهو كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم بل هو اجماع منهم والعلماء بعدهم. قال رحمه الله

163
00:58:09.800 --> 00:58:36.300
الثالث قوله فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يريد يمينا وشمالا. فيه دليل على استدارة اذن للاسماع عند الدعاء الى الصلاة وقت التلفظ بالحيعلتين يعني استهداف المؤذن يسمع عند الدعاء الى الصلاة. وهذا الاستدارة تكون عند الحيالة حي على الصلاة

164
00:58:36.600 --> 00:58:55.350
حي على الفلاح يمينا وشمالا لكن في خلاف سيشير اليه في التفاته الى يمين وشماله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يبين وقت الاستجارة وانه وقت الحيعلتين واختلفوا في موضعين. احدهما انه هل تكون قدماه قارتين

165
00:58:55.350 --> 00:59:14.150
مستقبلتي القبلة ولا يلتفت الا بوجهه دون بدنة او يستدير كله. ولهذا كان اظهر انه آآ يستقبل القبلة هو يلتفت بوجهه ها وما جاء انه يدور الرواية لا لا تثبت لا تثبت

166
00:59:14.250 --> 00:59:31.050
والاستدارة محمولة على الاستدارة بوجهه بوجه الثاني هل يستدير مرتين احداهما عند قول حي على الصلاة؟ حي على الصلاة والاخرى عند قوله حي على الفلاح حي على الفلاح يعني انه

167
00:59:31.050 --> 00:59:46.750
عن الاستدارة فيها خلاف. هل تكون استدارته مرة عن يميني حي على الصلاة حي على الفلاح ومرة عن شماله حي على الصلاة حي على الصلاة عن يمينه حي على الفلاح حي على الفلاح عن شماله

168
00:59:46.750 --> 00:59:58.550
او انه يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم يلتفت حي على الصلاة عن شماله ثم يقول حي على الفلاح عن يمينه ثم يقول حي على الفلاح عن يساره يوزع

169
00:59:58.800 --> 01:00:18.300
يعني يجعل لكل جهة نصيب من قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح الاظهر هو الاول وهو اللي سوف يرجح المصنف رحمه الله وهو ظاهر الحديث لانه قال حي على الصلاة حي على الفلاح وانه يمينا وشمالا يمينا حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح شمال

170
01:00:18.300 --> 01:00:32.300
قال الثاني هل يستدين مرتين احداهما عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة والاخرى عند قوله حي على الفلاح حي على او يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة مرة

171
01:00:32.300 --> 01:00:51.350
ثم يلتفت الشيماني يقول حي على الصلاة اخرى ثم يلتفت منه ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح ويلتفت الشمال ويقول حي على الفلاح وهدان الوجهان منقولان عن اصحاب رحمهم الله يعني القولان وقد رج وقد رج هذا الثاني بانه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة

172
01:00:51.650 --> 01:01:11.700
آآ وقيل انه اختيار القفال والاقرب الى لفظ الحديث عندي هو الاول. وهذا يبين ان الاستنباط احيانا قد يكون احسنوا صاحبوه لكن يكون خلاف الدليل ولهذا لما كان الظاهر الظاهر خلاف هذا الاستنباط لم يلتفت اليه

173
01:01:11.850 --> 01:01:28.000
وهذا يصنفه عله واشار اليه من جهة الاستنباط استنباط اذا كان يعود على النص بالمخالفة مثلا واذا كان يعود عليه ابطال هذا واضح لكن اذا كان محتمل وجه احتماله قوي في مخالفة

174
01:01:28.000 --> 01:01:49.550
ولهذا لا يلتفت الى هذا الاستنباط لان ظاهر النص يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فلما قال حي على الصلاة على اليمين حي على الفلاح اه يعني الى الجهة الاخرى تبين انه لم يكن على التوزيع

175
01:01:50.450 --> 01:02:09.000
يوزع من الحي على الصلاة الى الجهتين وحي على الفلاح لا مرتين نعم الرابع قوله ثم ركزت اي اثبتت في الارض. يقال ركزت الشيء اركزه بضم الكاف في المستقبل اركزه

176
01:02:09.150 --> 01:02:37.050
ركزا اذا اثبته والعنزة قيل هي عصا في طرفها زج وهي يعني حديدة يعني آآ وقيل الحربة الصغيرة لانه يوضع في طرفها مثل الزبد مثل الشيء الذي يستعان به لان مثل هذا حين يوضع في العصا فانه يعين حينما تركز لانه اذا كان آآ اذا كان رأسها دقيقا يكون ابلغ في

177
01:02:37.050 --> 01:02:55.800
بادية وانغراجها في الارض حين مثلا تركز لاجل ان يصلى اليها ايضا تكون هي فائدة لو اراد مثلا ان يبحث في الارض مثلا او ان يحفر وربما يكون مثلا يسمع هذه العصا ويذهب الى في الصحراء مثلا

178
01:02:55.850 --> 01:03:15.850
ويكون الصحراء ويذهب الى الخلاء فيحتاج ان يجمع له تراب ونحو ذلك او كثيبا مثلا من تراب يستتر به ونحو ذلك لا شك ان هذا مما يعين وهذا من اه حسن اختياره عليه الصلاة والسلام وان الشيء قد يكون نافعا في

179
01:03:15.850 --> 01:03:31.300
جهات عدة يكونوا تكون مصلحة فيه في امور تتعلق بالعبادة. امور تتعلق بحاجات الانسان اه اما بسفر ولهذا جاء في رواية انه كان معه عصا ينكت بها في الارض عليه الصلاة والسلام

180
01:03:33.100 --> 01:03:52.950
قال رحمه الله نعم قيل هي عصا في طرف السجون وقيل الحربة الصغيرة الخامس فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور كالصحراء. ودليل على اكتفاف السترة بمثل غلظ العين العنزة. ودليل

181
01:03:52.950 --> 01:04:14.950
على ان المرور وراء السترة غير ضارة. ذكر فوائد ثلاث الاولى ان وضع السترة حيث يخشى المرور. والصحيح ان السترة مشروعة مطلقة. يخشى المرور او يخشى. لا شك ان آآ من يخشى امر احد يتأكد في حقه وضع السترة. لكن ليست خاصة في حال خشية المرور

182
01:04:15.050 --> 01:04:25.850
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت توضع الحرب بين يديه في صلاة العيد كما في حديث ابن عمر في الصحيحين معلوم انه يصلي في مكان في الغالب يؤمن مرور احد

183
01:04:26.650 --> 01:04:48.100
وهكذا ولهذا قال ناس او قال ابن عمر ومن ثم اتخذها الامراء سنة يعني يصطحبونها معهم بين ايديهم ولهذا تشرع السترة مطلقا لكن هذه من فوائدها وهي فوائدها كثيرة وذلك ان الانسان اذا كان يصلي

184
01:04:48.350 --> 01:05:19.000
كان في الصحراء مثلا فان السترة تجمع خاطر الانسان ولا يذهب بصره بعيدا. لا يذهب بصره بعيد. فاذا رأى السترة السترة تجمعه فلا يتجاوزها كأنها حمى. كأن السترة حمى له من كونه آآ لا يتعداها ولا يتجاوزها. ايضا السترة فيها فوائد

185
01:05:19.050 --> 01:05:33.400
في من يراها مثلا ونحو ذلك اه ولهذا كان الصواب فيها انها لا تكفي لا يكفي الخط ولا العصا التي يلقيها والحديث وارد في هذا ضعيف ولها فوائد كثيرة ولهذا النبي عليه

186
01:05:33.400 --> 01:05:51.750
الصحيحين لما اراد ان يصلي في الكعبة تقدم حتى كان قريبا من الجدار. كان بينه وبين الجدار كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة اذرع والاحاديث ستترك كثيرة وايضا السترة يكتفى بها بالشيء ولو كان

187
01:05:52.000 --> 01:06:10.400
لم يكن لا يشترط ان تكون سليم. قد تكون السترة مثلا اسطوانة سارية كبيرة قد تكون جدار وقد تكون عصا اه صغيرة لكن طولها نحو ثلثي ذراع مثل مؤخرات الرحل

188
01:06:11.450 --> 01:06:33.650
الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام  ولو كانت كشهم كم في حديث في الحديث الاخر انه عند احمد وغيره استتروا في الصلاة ولو بسهم في الصلاة ولو بشهم يقول عليه الصلاة والسلام يعني ولو كان المستتر به

189
01:06:33.700 --> 01:07:00.600
يعني ولو كان سهما مبالغة في اخذ السترة وعلى دين على ان المرور من وراء السترة غير ضار. كذلك لا يضرهم المؤمن مرة وراه السترة السادس قوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. هو اخبار عن قصره صلى الله عليه وسلم

190
01:07:00.600 --> 01:07:19.700
الصلاة ومواظبة على ذلك. وذلك دليل على القصر على الاتمام وليس دليلا على وجوب الا على مذهب من يرى ان افعاله صلى الله عليه وسلم عن وجوب  ايضا وربما يقوله من لم من لم يرى افعاله على الوجوب

191
01:07:20.600 --> 01:07:44.200
مثل الاحناف الاحناف لكن قول الجمهور الجمهور يقول انه متأكد وليس واجبا وادلة كثيرة في هذا اما افعاله عليه الصلاة والسلام فهي لمطلق الاتساع وتختلف وافعاله من حيث الاجمال الاصل فيه الاتساع

192
01:07:44.300 --> 01:08:06.600
في جميع افعاله عليه الصلاة والسلام ما لم يكن فعل جبلي الا ان بعض الصحابة قد يبالغ في باب الجبلي في باب العادات من باب شدة الاتباع وهذا ما يفسر فعل ابن عمر وان خلق فيه لكن قد يقع على وجه لا يكون فيه مخالفة لهدي عليه الصلاة والسلام مثل ما كان انس رضي الله عنه

193
01:08:06.800 --> 01:08:27.650
اذا طبخ طعاما امر اهله ان يكثروا فيه من الدبان القرع رضي الله عنه قال لاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ويحبه عليه الصلاة والسلام وفي حديث حكيم جابر نكثر به طعامنا

194
01:08:27.700 --> 01:08:46.850
لبعض السنن اما الترمذي او غيره نكثر به طعامنا الدب ويقول عليه الصلاة والسلام هذا هذا ما يبين ايضا ان انس من شدة متابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام صار يحب الدب

195
01:08:48.850 --> 01:09:10.500
في قصة معروفة في صحيح البخاري وغيره لما دعاه عن الصحابة رضي الله عنه فوضعه دباب وجعل النبي يقول جعل رضي الله عنه يأخذ يجعله في جنبي موضع اكله عليه الصلاة والسلام

196
01:09:11.700 --> 01:09:33.800
لكن افعاله ليست عن وجوب الا اذا كانت تفسيرا وبيانا لمأمور به فعله بحسب ما يبينه فاذا كان مثلا المبين واجب كان التبيين واجبا ولو كان بالفعل اصلوا كما رأيتموني يصلي. الصلاة مأمور بها

197
01:09:34.350 --> 01:09:56.600
فيجب اتباع في صلاته الا تفصيل اهل العلم في اه افعال الصلاة وهكذا قال خذوا عني مناسككم والحج واجب على المكلف مستطيع وهكذا سائر افعلها عليه الصلاة والسلام وليس بالمختار في علم الاصول يعني انه على الوجوب. السابع

198
01:09:56.950 --> 01:10:11.650
لم يتبين في هذه الرواية موضع اجتماع ابن عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تبين ذلك في رواية اخرى قال فيها اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالابطح

199
01:10:11.900 --> 01:10:33.300
في قبة له حمراء من ادم وهذي الرواية المبينة مفيدة لفائدة زائدة فانه في في الرواية الاولى المبهمة يعني في الرواية الاولى لم يذكر اه ابو جحيفة رضي الله عنه انه اه

200
01:10:33.300 --> 01:10:56.950
قال اتيت النبي في قبة له حمراء من ادم. ما ذكر انه كان في مكة في هذه الرواية وهذه والرواية الثانية الرواية الاخرى التي ذكرها رحمه الله الابطح تبين انه في مكة وهذي الرواية المبينة مفيدة لفائدة فانه في الرواية الاولى المبهمة يجوز ان يكون اجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريق

201
01:10:56.950 --> 01:11:19.800
مكة لانه ما ذكر انه في مكة. الرؤية الاولى قبل وصوله اليها. وعلى هذا يشكل قول على هذا يشكل قوله فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع الى المدينة هذا على القول وهذا مبالغة مصنف رحمه الله في الاشارة الى بعض الاحتمالات مع انها متضحة

202
01:11:19.950 --> 01:11:35.550
ليس انه التقاه في غير مكة في طريقه عليه الصلاة والسلام التقاه في في مكة للرواية الثانية والروايات الرواية الحديث الواحد حينما يأتي من طريقها فهو بالرواية الثانية يكون كالحديث الواحد

203
01:11:36.000 --> 01:11:53.850
يكون كالحديث الواحد  على مذهب بعض الفقهاء من حيث ان السفر تكون له نهاية يوصل اليها قبل الرجوع. اما اذا تبين انه كان اجتماع بمكة يعني على مذهب بعض الفقهاء يعني لم

204
01:11:53.850 --> 01:12:11.750
يبين قصده رحمه الله في هذا ما يرد على مذهب بعض الوقاء من حيث ان السفر تكون له نية يوصى عليها قبل الرجوع يعني هل يريد هناك قول معروف؟ والمعروف هل هل يقصده؟ ان من خرج مثلا لحاجة لكن لم يقصد ما كان منه. خرج

205
01:12:11.750 --> 01:12:30.050
يبحث عن شي مثلا. يبحث عن بعير له مثلا ابعدوا عن سيارات الله يبعدون حاجة من حاجات. خرج لا يدري اين هي هل هي بعيدة او قريبة  على قول الجمهور لا يعتبر مسافرا

206
01:12:30.200 --> 01:12:53.900
لانه لم يقصد السفر قد يجدها من مسافة خطوات خارج البلد قد يحتاج يمشي مئات الكيلو مترات وقالوا ان كان قصد هذا هذا يعني بعيد استنباطه من ما ذكر رحمه الله. يعني نفس القصة والحديث في اسفله عليه الصلاة والسلام واسفاره تكون اماكن مقصودة

207
01:12:53.900 --> 01:13:09.100
معهودة ومعروفة كيف يكون هذا يعني اه ستكون له نهاية يوصل اليها قبل الرجوع. اما اذا تبين وكان مكة فيجوز ان تكون صلاة الظهر التي ادركها ابتداء الرجوع ويكون قوله حتى رجع المدينة انتهاء

208
01:13:09.100 --> 01:13:22.350
الرجوعين الصلاة التي صلاها معه عليه الصلاة والسلام الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل

209
01:13:22.400 --> 01:13:48.650
فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن اذان ابن ام مكتوم اذان ابن امي مكتوم  في الحديث دليل على اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد. وقد استحب ذلك اصحاب الشافعي وكذلك استحبه غيرهم. استحبه غيرهم من اهل العلم. وواضح من الحديث

210
01:13:49.000 --> 01:14:04.700
اه وان واذا احتيج الى مؤذن يعني يؤذن قد يكون التعديل لكن التعديل لعاد عليه الصلاة والسلام ليس انه يؤذنه وقت واحد انما كان هذا يؤذن في وقت وهذا يؤذن في وقت

211
01:14:05.100 --> 01:14:26.950
وكان بلال رضي الله عنه يؤذن سحرا قبل طلوع الفجر وكان ابن ام مكتوم يؤذن اذا اصبح رضي الله عنه ومن اقتصار على مؤذن واحد وغير مكروه وفرق بين يكون الفعل مستحبا وبين ان يكون تركه مكروها. هذه ايضا قاعدة

212
01:14:27.700 --> 01:14:53.450
اه الشيء قد يكون مستحبا ويترك مثلا الفعل المستحب اذا ترك لا يقال ان التارك فعل مكروها لان الاستحباب امر والكراهة نهي الاستحباب داخل في المأمور والمكروه داخل في المنهي

213
01:14:53.650 --> 01:15:10.000
انا ضد هذا فلا يقال ان تارك المستحب واقع المكروه لانه لم يخالف لم يقع في نهي لم يقع في نهي حتى يقال انه وقع ما هو في مكروه انما ترك المستحب

214
01:15:10.550 --> 01:15:33.650
وهذا يقع في كثير مثلا من السنن التي جاءت السنة بفعلها من سنة الضحى مثل كثير من السنن رحم الله من صلى قبل العاصي ربعا وربما يلحق بها يعني  يعني هل السنن الرواتب او يقال ان بعض انواع السنن التي جاءت تأكيد وفعلهم داوم عليها

215
01:15:33.900 --> 01:16:00.600
كأنه تأكيد يبلغ الى حد كراهة تركه هذا موضع بحث الله اعلم. لكن في السنن المطلقة مثلا ومن سنة الضحى نحو ذلك فهذه فعلها مستحب وقد يتأكد فعل بعضها  لا يقال ان تاركها واقع مكروه. اذ لو قيل هذا لكان الانسان واقعا في المكروه في عامة احواله

216
01:16:00.950 --> 01:16:21.750
عمتي هذا لا قائد به  فرق بين ان يكون مستحبا وبين ان يكون تركه مكروها. اما الزيادة على مؤذن دينين فليس من حيث تعرض له ونقل عن بعض اصحاب الشافي انه تكره الزيادة على اربعة وهو ضعيف. لان هو اذا جاز الزيادة على

217
01:16:21.750 --> 01:16:44.750
واحد فما يمنع الزيادة على اربعة لان مبنى الامر على الحاجة فلو كان مثلا لو فرض مثلا وهذا قديما لكن الان يعني استغني بالمكبرات ولله الحمد عن اكثر من مؤذن مثلا لكن قد يكون اكثر من مؤذن او ثلاثة واربعة لا لاجل ان يؤذن وقت واحد لكن

218
01:16:44.750 --> 01:17:03.550
قد يكون مسجد له خمسا يكون المؤذن خمسة فكل مؤذن يؤذن وقتا مثلا لكن لو اه يؤذنون في وقت واحد هذا قد يرد فيما لو كان المسجد كبيرا وكان المؤذن يؤذن بصوته

219
01:17:03.550 --> 01:17:24.800
وكانت نواحي المسجد متباعدة جدا. متباعدة جدا. فالذي يؤذن في زاوية منه لا يسمعه الذي يؤذن في الاخرى فهذا يبلغ من جهة زاويته من يليه من الناس وذاك يبلغ من يليه من الناس. اذ لا يمكن الابلاغ الا

220
01:17:24.800 --> 01:17:49.250
بان يكون اكثر من مؤذن وهذا معلوم انه اذا كان الصوت يبلغ من اي جهة من جهات المسجد يكون لازما يكون لازما عليه ان يأتي الى الصلاة. لانه يسمع صوته يسمع صوته. وهذا في اه اذا كان المؤذن صيتا

221
01:17:49.650 --> 01:18:15.550
الرياح ساكنة والاصوات هادئة والمباني التي تحجب لا لا توجد هذا فيما يتعلق اذا كان يؤذن في غير مكبر لكن عند التأديب المكبر هذا له حكم اخر بعض العلماء ظبطه قالوا انه يكون على بعض اهل العلم داب ضبطه قالوا انه على قدر فرسخ

222
01:18:15.800 --> 01:18:39.400
لهذا فالله اعلم    اذ لما كانت العلة هي الحاجة فعلى هذا يكون الامر متعلق بوجود هذه الحاجة ولو كان اكثر اه من اربعة وفيه دليل على انه اذا تعدى لكن لو كان المؤذن يؤذن في وقت واحدة تختلط اصواتهم لا شك ان هذا لا اصل له

223
01:18:41.000 --> 01:18:56.300
الاذان على هذه على هذا الوجه وفي دليل على على انه اذا تعدد المؤذنون والمستحب ان يترتب واحدا بعد اخر. اذا اتسع الوقت لذلك كما في اذان بلال وابن مكتوم لانهم يؤذنون

224
01:18:56.300 --> 01:19:15.750
ولكن هذا هذا فيك نظر لان الاعدام بلال قبل طلوع الفجر وابن مكتوم بعد طلوع الفجر فليس في وقت واحد ولا يقال انه اتسع الوقت لذلك ولهذا اذان بلال لاجل يوقظ النائم مثلا يستعد للصلاة او من يريد ان يصوم او يكون مثلا في

225
01:19:15.750 --> 01:19:35.100
طبعا يستعدون لصيامهم. فانهما اه كما في اذان بلال وابن مكتوم رظي الله عنهما فانهما وقع مترتبين لكن في صلاة التسع وقت اذانها كصلاة الفجر وهذا في كل ما تقدم فيه نظر

226
01:19:35.950 --> 01:19:51.350
ادم بلال ليس نداء الى الصلاة ادم يا ادم قبل الوقت ولهذا لا يصلى فيه. فهذا فهذا الوقت الذي يؤذن فيه بلال رضي الله عنه يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. يجوز في رمضان. اذا لم يدخل الصبح

227
01:19:52.750 --> 01:20:05.600
واما في المغرب فلم ينقل فيها مؤذنان والفقهاء من اصحاب الشافي قالوا يتخيرون بين المؤذن كل واحد منهم في زاوية من زوايا المسجد وبين ان يجتمع ويؤذن دفعة واحدة وهذا في

228
01:20:05.700 --> 01:20:33.950
يعني كونهم يؤثرون دفعة واحدة آآ لكن هذا اذا كان المسجد واسع وكانوا يؤذنون في زواياه وكان المؤذن في كل جهة لا يبلغه صوت المؤذن الثاني وفي الحديث دليل على جواز الاذان للصبح قبل دخول وقتها وهو مذهب مالك والشافعي

229
01:20:34.300 --> 01:20:52.100
رحمهم الله والمنقول عن ابي حنيفة خلاف قياسا على سائر الصلوات قوله ضعيف. لان السنة دلت على ذلك والذين قالوا بجواز الاذان للصبح قبل دخول وقته اقتناه في وقته وذكر بعض اصحاب الشافعي انه يكون في وقت السحر ما بين الفجر الصادق والكاذب

230
01:20:52.200 --> 01:21:06.800
قال ويكره التقديم على ذلك الوقت وقد يؤخذ من الحديث ما يقرب ما يقرب هذا وهو ان قوله صلى الله عليه وسلم وان ان بلال يؤذن بليل. اخبار تتعلق بفائدة للسامعين قطعا. وذلك اذا كان

231
01:21:06.800 --> 01:21:31.050
وقت الاذان مشتبها محتملا. وهذا يعني يشير منه رحمه الله النبي نؤذن بليل اشارة الى ان اذان بلال قريب من اذان  لانه قال النبي يؤذن بليل لا يشتبه عليكم ولا يمكن يكون مشتبه الا اذا كان اذانه قريب من الصبح

232
01:21:31.400 --> 01:21:51.600
فقد يسمعه انسان يظنه للفجر. لانه قريب منه. اذ لو كان مثلا يؤذن بعد نصف الليل مباشرة مثلا او في ثلثه او بعد ثلثه الثاني مثلا بقي من الليل هوي وقت طويل فلا يكاد يشتبه لا يكاد يشتبه انما يشتبه اذا كان قريب من

233
01:21:51.600 --> 01:22:14.300
قال النبي ليؤذن بليلة لكن اصلح من ذلك اصلح من ذلك كما في ما بينهما في رواية الصحيحة وبينهما الا ان يصعد هذا وينزل هذا رجال عند مسلم قول قاسم وجاءت متصلة بسند صحيح عند النسائي. اصعد هذا وينزل هذا وهذا اشارة الى قرب ما بينهما

234
01:22:14.450 --> 01:22:31.000
ما بينهما. وفي دلالة على انه كان يؤذن على مكان مرتفع. وهذا قد جاء عند ابي داود في حديث بلال انه كان يؤذن في بيت امرأة من الانصار ولم يكن بيت ارفع من بيتها وهو قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام

235
01:22:31.450 --> 01:23:00.750
والمقصود انه لا يكون بين الاذانين وقت طويل. لان هذا يفوت المقصود والمصلحة من الاذان. لانه كما في حديث مسعود رضي الله عنه آآ ليوقظ نعائمكم  يعني انه حتى يستيقظ ويستعد للصلاة او يستعد للصيام جاء في حديث مسعود ما يبين هذه الفائدة وهذا يكون قريبا اه

236
01:23:00.750 --> 01:23:22.900
من الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ اهله في مثل هذا الوقت صلوات الله وسلامه عليه نعم وذلك اذا كان وقت الاذان مشتبها محتمل لان لان يكون عند طلوع الفجر بين ان ذلك لا يمنع الاكل والشرب

237
01:23:23.050 --> 01:23:42.650
الا عند طلوع الفجر الصادق وذلك يدل على تقارب وقت اذان بلال من الفجر لا شك ان هذا استنباط واضح آآ منه رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة ان بلال يؤذن وفي الحديث دليل على جواز ان يكون المؤذن اعمى فان ابن ام مكتوم

238
01:23:42.650 --> 01:24:03.850
آآ كان اعمى وفيه دليل على جواز تقليد الاعمى للبصير لانه يقول حتى يقال اصبحت اصبحت في تقليد الاعمى البسيط. في الوقت او جواز اجتهاده فيه فان ابن مكتوم لابد له من طريق يرجع اليه في طلوع الفجر لكنه

239
01:24:03.950 --> 01:24:19.800
لا يرجع لاجتهاده يرجع الى قولهم هذا هو الظاهر وذلك اما سماع من بصير او اجتهاد. وقد جاء في الحديث وكان لا يؤذن حتى يقال لو اصبحت اصبحت. فهل يدل على يدل على رجوعه للبسيط

240
01:24:19.900 --> 01:24:47.850
ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ  دليل على جواز رجوع الاجتهاد بعينه. لان الدال على احد امرين مبهما ليدل على واحد منهم معينا والمعنى آآ يعني ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز ولو لم يرد ذلك عن له

241
01:24:49.900 --> 01:25:10.000
ولو لم فهذا يدل على رجوعه الى البصير ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوع العين لان الدال على حد امرين مبهما لا يدل على واحد منهما بعينه

242
01:25:10.150 --> 01:25:31.800
فهو يعني يقول يرجع الى الى قولهم اصبحت اصبحت او لاجتهاد جاء الدليل على انه يقال اصبحت اصبحت ولا شك ان هو انه في هذا لا يرجع الى اجتهاده. لانه لا يبصر الصبح فلابد من دليل يستند اليه وهو تقليده للبصير. وعبارات

243
01:25:31.800 --> 01:25:49.650
عبارة فيها يعني منغلقة بعض الشيء رحمه الله واسمه من ام مكتوم فيما قيل عمرو ابن قيس والله اعلم اخر حديث في الباب وبعدهم اه باب استقبال القبيلة. الحديث الرابع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم مؤذن فقولوا

244
01:25:49.650 --> 01:26:07.950
ومثل ما يقول الكلام عليه من وجوه احدها اجابة المؤذن مطلوبة مسنونة بالاتفاق للاحاديث الامرة بذلك من حديث ابي سعيد ومن حديث عبدالله بن عمرو من حديث عبد الله عند مسلم وكذلك حديث اخر

245
01:26:07.950 --> 01:26:25.350
في سنن ابي داوود انه رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا قال قل كما يقولون. قل كما يقولون ثم سلتوجب باسناد صحيح. قل كما يقول جاءت بالامر ذلك ولهذا

246
01:26:26.000 --> 01:26:46.200
بل ذهب بعض اهل العلم للوجوب كالاحناف وهو قول قوي في مسألة اجابة المؤذن. يعني ليس هناك بين على صار في من وجوب من الوجوب ليس هناك دليل بين الا حديث عند مسلم آآ فيه

247
01:26:46.800 --> 01:27:06.150
لانه عليه الصلاة والسلام اذ كان في سفره البرية فسمع مؤذن يقول الله اكبر الله اكبر فقال على الفطرة ثم قال اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله قال خرج من النار. فقالوا انه عليه الصلاة والسلام لم يجبوا. فهذا آآ

248
01:27:06.150 --> 01:27:32.150
ليس بدليل انه لم يجيبوا ثم هذا اذان محتمل يعني هذا الاستدابي هذا يعني فيه نظر الحديث من نزع الى الوجوب فقوله قوي. قوله قوي لكن يمكن ان يستدل هنا يعني اذا حضرني ذكرت دليل اخر في هذه المسألة يمكن ان يستدل بما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح

249
01:27:33.000 --> 01:27:51.950
عن عمر رضي الله عنه في قصة في قصة وفيه ان انهم كانوا يتحدثون الصحابة رضي الله عنهم معلومة ان ان في عهد عمر كان الصحابة متوافرين في المدينة رضي الله عنهم

250
01:27:52.200 --> 01:28:15.400
فاذا  اذا اذا صعد عمر رضي الله عنه صعد عمر ثم اه اذن المؤذن. فقال فاذا اذن واجعله يتحدثه. جعلوه يتحدثون فاذا فرى عمر وقام انصتوا اليه. يعني بمعنى هذا الاثر

251
01:28:15.800 --> 01:28:41.250
هذا قالوا يعني انهم قالوا اجعلوا يتحدثون كانهم يعني لم يجيبوا المؤذن. لم يجيبوا المؤذن وكانهم فهموا من هذا ان الصحابة رضي الله عنهم آآ فهموا منه عدم وجوب معا دلالته محتملة يعني هل انهم يعني لم يجيبوها او ربما يذكر احيانا قد يكون الانسان حديث متصل

252
01:28:41.250 --> 01:29:05.300
قبل ان يأتي مثلا عمر رضي الله عنه ويكون بقي منه الشيء اليسير يتمه وهذا قد لا ينافي الاجابة المؤذن لكن هو التي يستدل بها للجمهور  نعم وهذا الحديث دليل على ذلك ثم اختلف العلماء في كيفية الاجابة وظاهر هذا الحديث ان الاجابة تكون بحكاية لفظ المؤذن في جميع الفاظ الاذان

253
01:29:06.350 --> 01:29:24.600
نعم ولا شك انه بحكاية لفظ المؤذن يعني كلمة كلمة قولوا مثل ما يقول ما قال مثل ما قال مثلما يقول وهذا يبين انك تقوله في الحال ليس المعنى انها تقوله بعد ما يقول لا مثلما يقول. هذا يبين

254
01:29:24.650 --> 01:29:34.150
تقول ثم الفأل التعقيب اذا قال الله اكبر تقول الله اكبر. ثم جاء فسر في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم اذا قال الله اكبر قال الله اكبر الحديث

255
01:29:34.300 --> 01:29:59.600
يعني بين انه يقول كلمة كلمة. في اخره من قلبه دخل الجنة وهو واضح في تفسيره نعم وذهب الشافعي رحمه الله الى ان سامع المؤذن يبدل الحي علة بالحوقلة وهذا هو الصواب. حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة هذا قول الجمهور اصلا

256
01:29:59.650 --> 01:30:15.400
لان الحنابل وغيرهم يقولون انه يبدي لا اذا قال حي على الصلاة لا يقول حي على الصلاة مثل ما يقول هذا عام مخصوص  مخصوص قصه حديث عمر رضي الله عنه فاذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله

257
01:30:15.450 --> 01:30:37.100
حديث ابي سعيد الخدري  وحديث عبد الله بن عمرو مخصوص بحديث اه حديث عمر رضي الله عنه من اهل العلم من اهل الاصول لهم طريقة يقولون اذا امكن العمل بالعام والخاص بلا تعارظ

258
01:30:37.250 --> 01:30:51.400
كان هو الواجب. فيقولون ممكن ان تأتي بالكلمتين تقول لا حول ولا قوة انت تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله تجمع

259
01:30:51.400 --> 01:31:08.850
بينهما لكن هذا فيه نذر ومنهم من فرق بين من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد فقال ان كان خارج المسجد يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وان كان داخل المسجد يقول مثل حي على الصلاة

260
01:31:09.250 --> 01:31:24.600
وهذا قال بعض الحنابل لكنه قول ضعيف بل هو مردود  هذا هذا التفصيل لا دليل عليه. ثم من قال الا حول ولا قوة الا بالله خاصة بمن يكون خارج المسجد

261
01:31:25.100 --> 01:31:43.050
الصلاة يعني سؤالك الله سبحانه وتعالى في قولك حين تقول لا حول ولا قوة الا بالله تستعين الله سبحانه وتعالى وتسأله ان يعينك وهذا ذكر في ضمنه الدعاء. وانك تقول لا حول لي

262
01:31:44.250 --> 01:31:57.350
عن شيء ولا قوة لي على شيء الا بالله ومن اعظم ما يستعان به في الصلاة. سواء كان خارج المسجد او داخل المسجد فانت تستعين الله سبحانه وتسأله المدد منه سبحانه وتعالى

263
01:31:57.450 --> 01:32:19.200
ان يعينك ولهذا ولهذا وانت في الصلاة والانسان يصلي وهو يقرأ الفاتحة وهو قائم فيها يقول اياك نعبد واياك نستعين يسأل الله ان يعانه في صلاته لا حول ولا قوة الا بالله في جميع الامور. ولهذا هذه الكلمة تقال على كل حال. فهذا التفصيل لا اصل له. ولهذا كان الصواب ان تقال هذه الكلمة

264
01:32:19.950 --> 01:32:36.950
مكان قول المكان حي على الصلاة ولانه غير مناسب من جهة المعنى. هو حين يقول لك حي على الصلاة انت تقول له حي على الصلاة تناديه ويناديك لو انسان مثلا ينادي يقول تعال تقول له انت تعال. هو يناديك. فالمناسب ان تجيب المنادي

265
01:32:37.200 --> 01:32:52.950
لن ترد عليه قوله. فاذا قلت انت حي على الصلاة كما يقول هو حي على الصلاة يفوت المقصود بل تقول لا حول ولا قوة الا بالله. لاجل ان تستعين بهذه الكلمة على اجابة النداء

266
01:32:53.900 --> 01:33:21.500
ويقال الحوقلة لحديث ورد فيه وقدمه يعني سماها يسمى النحت الحوقلة البسملة ونحو ذلك من الكلمات التي آآ نحتت وهو نحتها واجعلها فيك وهذا النحت معروف في بعض الكلمات واختلفوا هل هو سماعي والا قياسي

267
01:33:21.650 --> 01:33:51.950
بعضهم يجعله  ياه مثلا بسملة مثلا ونحو ذلك من الكلمات  ويقال حوقل حين ورد فيه وقدمه على الاول لخصوصي وعموم الاول وذكر اه وذكر فيه من المعنى ان الاذكار خارج الحيلة

268
01:33:52.150 --> 01:34:14.950
يحصل ثوابها بذكرها ان الاذكار خارجة عن الحياء ليحصل وهو بذكرها فيشترك السهم والمؤذن هذه كلمات جميع الكلمات هي ذكر المؤذن والسامع كلاهما يقولها فيقول في ثوابه اذا حكى السهم واما الحيعلة فمقصودها الدعاء

269
01:34:15.400 --> 01:34:37.550
المقصودة ليست هي هي الدعوة لك لكن ليست ذكرا انما يدعوك ولهذا انت تجيبه بالذكر بخلاف بقية الكلمات فانها ذكر تقولها ويقولها وذلك يحشر المؤذن وحده لانها دعاء لغيره في الحضور الى الصلاة. ولا يحصل مقصوده من السامع

270
01:34:39.550 --> 01:34:56.400
فعوض عن لا يحصل المقصود السامع حين يقوله حين يقول بنصه حين يقول مثله. فعوض عن الثواب الذي يفوته بالهيعنة. الثواب الذي يحصل له بالحوقلة لكن اللي يظهر والله اعلم انه ليس لا شك ان الثواب

271
01:34:56.700 --> 01:35:16.700
في هذا يعني حين يدعو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قلبه دخل الجنة. لكن الثمرة المقصودة هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى حول القوة في الاعانة على الصلاة. ومن العلماء من قال يحكيه الى اخر التشهدين فقط. الى اخر التشهدين

272
01:35:16.700 --> 01:35:37.000
فقط الصعاب انه آآ يعني الى الشهادة والصواب انه الى جميع الاذان. الى جميع الاذان  هذا قول هذا قول لبعض المالكي رحمة الله عليهم وهنا في الحاشي هذا هو المشهور عند المالكية الى موائد دخيرهم

273
01:35:37.000 --> 01:35:53.800
الجليل الثانية المختار ان يكون حكاية قول المؤذن في كل لفظة من الفاظ الاذان عقيدة قوله مثل ما تقدم وعلى هذا فقوله اذا سمعت مؤذن محروم على سماع كل كلمة منه

274
01:35:54.250 --> 01:36:13.650
اذا سمعت مؤذن فقولوا للتعقيب فاذا حمل على ما ذكرنا اقتضى التعقيم قول المؤذن بقول الحاكي وفي اللفظ احتمال لغير ذلك. لكن احتمال ضعيف ايمان ضعيف يفسره حديث عمر رضي الله عنه

275
01:36:13.750 --> 01:36:34.200
لنقيد قانون الله وقال الله اكبر الله وقال الله اكبر الله اكبر لا شك ان الحديث حين يأتي مفسرة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام نصفيا المعنى فلا يحتمل معنى غيره

276
01:36:35.600 --> 01:36:50.350
او غير هذا المعنى نعم الثاني اختلفوا في انه اذا سمعوا في حال الصلاة هل يجيبه ام لا على ثلاثة اقوال للعلماء؟ احدها انه يجيب لعموم هذا الحديث وهذا اختارت تقييد الدين في

277
01:36:50.350 --> 01:37:09.250
سائل رحمه الله بل اختار بعضهم انه يجيبه في حال الخلا. يجيبه في حال الخلاء والثاني لا يجيب لان في الصلاة شغلا كما ورد وهذا هو الاظهر. انه لا يجيب الا في الصلاة لشغلا. اي ان في الصلاة شغلا هذي في الصحيحين. وعند احمد ان في الصلاة

278
01:37:09.250 --> 01:37:24.150
لشغلها والثالث فرق بين النافلة والفريضة فيجيب في النافلة دون الفريضة لان امر النافلة اخف والاظهر انه لا يجيب لا في النافلة ولا في الفريضة لقوله عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة شغلا

279
01:37:24.550 --> 01:37:44.900
ولا شك انه حين يجيب المؤذن قد يشغله ربما يسمعه وهو يقرأ الفاتحة هل يجيبه ويقطع قراءة الفاتحة بعض العلماء يرى ان الفصل بين الفاتحة يخل بترتيبها. يخل بترتيبها حين يفصل. والاذان متعقب

280
01:37:45.300 --> 01:38:13.300
ثم يفضي الى الانشغال وهذا يرجع الى قاعدة اصولية هل العام  للاشخاص عام في الاحوال والازمنة والبقاع العام في الاشخاص هل هو عام في الاحوال كلها او مطلق يعني اذا قيل نعم فلا بد ان يؤتى به في كل حال

281
01:38:14.050 --> 01:38:34.300
اذا قيل عام الاشخاص لان قوله عليه مؤذن فقولوا هذا عام في الاشخاص. كل من سمع المؤذن عليه يقول هل هو عام في احواله من مكان وفي الزمان قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة. قد يكون في الخلق قد يكون خارج الخلاء مثلا

282
01:38:35.200 --> 01:38:55.250
الخارج الخلا مثلا هل هو عام في كل زمان وفي كل مكان او مطلق ذهب جماعة الى انه مطرب من اصوليين وسبق معنا في اول الكتاب ان  امام رحم الله المغندق العيد اورد هذه المسألة حديث ابي ايوب

283
01:38:55.300 --> 01:39:16.850
رضي الله عنه  في لا تستقبل الطب البولي وانا غاضب قائط ولكن شرق واغرب. ورد على من قال ذلك واراد بذلك القرافي. وقال ان والقرافي قال انه مطلق في  مطلق في الاحوال. ولهذا ليس عاما فيها فلا يشمل حال الزمان

284
01:39:17.000 --> 01:39:36.300
في كل زمان وفي كل مكان في كل مكان لكن وان كان الاظهر ان العام في الاشخاص عام في الاحوال هذا هو الظاهر الادلة انما تنزل بعض الاحوال عن الادلة ليس من ذلك انه اذا قيل عام

285
01:39:36.850 --> 01:39:54.000
ان هذه الاحوال داخلة في العموم لا قد تخرج بدليل اخص مثل بعض اهل العلم يقول انه يجيب حال الصلاة لانه ما دام عام الاشخاص هو عام في الاحوال والادلة كثيرة في الكتاب والسنة

286
01:39:54.450 --> 01:40:13.150
لكن يقال ان الصلاة خرجت على الصحيح لان المصلي مشغول والنبي قال تحريم وتكبير وتحريم التسليم ولها واجبات واركان هذي ليست داخلة فيها فلا ينبغي له ان يدخل فيها مثل هذه الاذكار

287
01:40:14.050 --> 01:40:38.450
وذكر بعض مصنفي اصحاب الشافعي انه هل يكره اجابته في الاذكار التي في الاذان اذا كان في الصلاة وجهين اذا كان في الصلاة   وجهين مع الجزم لانه لا تبطل فهذا ينبغي ان يخص بما اذا كان في غير قراءة الفاتحة

288
01:40:39.300 --> 01:40:55.450
يعني اشار الى ان قراءة الفاتحة يجب ان يوالي بينها واما الحيعلة فاما ان يجيء بلفظها او بالحوقلة  لا شك اذا كان في الصلاة فلو قال حي على الصلاة مثلا

289
01:40:55.500 --> 01:41:08.950
فاجاب ان السامع قال حي على الصلاة هذا خطاب كانه يخاطب هذا كلام بخلاف ما اذا قال لا حول ولا قوة الا بالله هذا ذكر فان اجابته بالحلقان فان اجاب بالحلقة لم تبطل لانه لانه ذكره

290
01:41:09.000 --> 01:41:24.200
كما في غيرها من الذكر الذي لاذان. والاجابة بلفظها بطلت. الا ان يكون ناسيا او جاهلا بانه يبطن الصلاة ومن غالب انها انما ان من يعلم انه يبطل الصلاة ويتعمد ذلك

291
01:41:24.300 --> 01:41:42.100
يكون متلاعبا في صلاتي. وان كان جاهلا فانه آآ لا تبطل وقد يقال انه قد يقول هذا ولا يقصد مخاطبته بذلك. لا يقصد مخاطبته بذلك. فالله اعلم. لكن تقدم ان

292
01:41:42.100 --> 01:41:59.450
لانه لا يجيبه حال الصلاة وانه اذا اجاب المؤذن في الحي عليه يقول لا حول ولا قوة الا بالله وذكر اصحاب مالك في هذه الصورة قولين اعني اذا قال حي على الصلاة اذ حي على الصلاة الصلاة هل تبطل والذين قالهم بالبطلان عللوه بانه مخاطبة

293
01:41:59.450 --> 01:42:11.950
ولك في هذه الصورة قوله اعني اذا قال حي على الصلاة في الصلاة هل تبطل؟ يعني عند المالكية في هذا قولين ايضا منهم يقول لا تبطل حتى لو قال حي على الصلاة والذين

294
01:42:11.950 --> 01:42:28.750
قالوا النضران علله بانه مخاطبة الادميين فابطر كأنهم حين اه جعلوه يجيب اجرهم اجر الذكر لانه مأمور به مأمور باجابة المؤذن فجرى في هذا الباب مجرى الذكر فلا يبطن بخلاف بقية الفاظ الاذان التي هي ذكر

295
01:42:29.650 --> 01:42:46.650
والصلاة محل الذكر وجه من قال بعدم بطلان ظاهر. هذا الحديث عمومه لانه مخاطب لانه اذا قيل انه عام وقيل انه انه يجيب بنفس الكلمة فانه آآ ممتثل لكن تقدم ان المراد

296
01:42:46.800 --> 01:43:02.750
اه بقول حي على الصلاة ان لا يجوبه بوجوب هذه الكلمة بل يقول لا حول ولا قوة الا بالله. ومن جهة المعنى انه لا يقصد بقول حي على الصلاة دعاء الناس بل حكاية الفاظ الاذان. فليس في خطاب غيره

297
01:43:03.100 --> 01:43:17.150
الرابع في الحديث دليل على ان لفظ المثل لا المساواة من كل وجه. فانه قال فقولوا مثلما يقول المؤذن. ولا ولا يراد بذلك مماثلة في كل اوصافه حتى رفع الصوت. فقولوا مثلما يقول

298
01:43:17.300 --> 01:43:37.800
يعني المؤذن يرفع صوته والذي يجيب يجيبه لا يرفع صوته انما يسمع نفسه فمثل على حسب السياق والمقام اللي سيقت فيه. الخامس قيل في مناسبة جواب الحيعلة بالحوقلة انه لما دعاهم الى الحضور اجاءوا بقولهم لا حول لنا

299
01:43:39.000 --> 01:44:01.000
ولا قوة الا بالله اي بعونه وتأييده لا حول لنا عن اي شيء ولا قوة لنا على اي شيء. جاء في حديث عند البزار ان معنى لا حول ولا قوة الا بالله لا حول عن معصية الله الا بعصمة الله. ولا قوة على طاعة الله الا بعون الله. لكن الحديث ضعيف

300
01:44:01.000 --> 01:44:16.550
والصواب ان لا حول ولا قوة الا بالله عامة في كل شيء. وما ذكر في هذا الحديث لو صح فانه فرد من افرادها. وليس خاصا بما ورد فيهم. فلا حول لا نافية للجنس. لا حول عن اي شيء ولا قوة على اي على

301
01:44:16.550 --> 01:44:37.350
شيء الا بالله سبحانه وتعالى ولا قوة الا بالله اي بعونه وتأييده والحول والقوة ليس بمترادفين فالقوة القدرة على الشيب والحول والاعتماد في تحصيله والمحاولة له والله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

302
01:44:39.050 --> 01:44:41.800
