﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم خميس ثامن وعشرين من شهر شوال لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.400 --> 00:00:48.700
الكلام بعون الله وتوفيقه في كتاب ذي باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب احكام الاحكام للامام ابن دقيق العيد  كان الكلام قد انتهى  الماضي عن علي عن اه على حديث انس رضي الله عنه

3
00:00:48.950 --> 00:01:13.200
لما سأله سعيد ابن يزيد ابو مسلمة اكان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم وتقدم صدر الكلام على هذا الحديث  اشار الى ان لبس النعال هل هو من باب الزينة وكمال الهيئة فيجري مجرى الاردية

4
00:01:13.400 --> 00:01:37.000
والثياب التي يستحب التجمل بها او يقصروا عن فعند ذلك فلا يكون مستحبا فلا يكون الحذاء النعل في الصلاة مستحبا في هذا وذكر ان ملابسة الحذاء للنجاسة وانه يقع به الارض

5
00:01:37.100 --> 00:01:57.100
يقصر به عن كونه من الزنا وكمال الهيئة يقصر عن الحق بالمستحبات. الا ان يرد دليل شرعي يلحق بذلك يعني بالامر بالانتعال الصلاة الى ان قالوا ومما يقوي هذا النظر

6
00:01:57.200 --> 00:02:14.600
يعني وانه يقصر عن كونه من باب الزينة وكمال الهيئة انه انه مما يقوي هذا النظر ان لم يرد دليل على خلافه. وذلك انه رحمه الله لا شك انه يستحضر حديث شداد ابن اوس

7
00:02:14.750 --> 00:02:37.250
رضي الله عنه ان النبي عليه قال صلوا في خفافكم اليهود وصلوا في خفافكم وجاء حديث اه لا تصح في الامر بذلك الأمر بلبس النعال والصلاة بها لكن اصح ما ورد آآ في هذا حديث شد ابو داوس مع ما جاء من اخبار الدالة على انه يرى ما

8
00:02:37.250 --> 00:02:58.100
يمسح الاذى ثمن يصلي فيهما قال وهذا معلوم كل هذا البحث آآ مراد به اذا كان اه صلاتهما ولبسهما في المسجد لا يترتب عليهما مفسدة. مثل ان يكون المسجد مفروش بالحصبة والتراب ونحو ذلك كما كانت المساجد

9
00:02:58.300 --> 00:03:18.250
في ذلك الوقت عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده آآ ثم بعد ذلك لما فرشت المسائل بالسجادة نحو ذلك كان الصلاة بهما في الصلاة ودخول المسجد بهما يترتب عليه اذية وربما تقدير المسجد وتراكم التراب والاوساخ وقد

10
00:03:18.350 --> 00:03:42.450
تحمل بعض الاحذية النجاسة نتيجة لعدم العناية لتنظيف الاحذية ولكثرة ما يوجد في الطرقات من الاذى وربما النجاسات. لكن المراد بحث المسألة من حيث الاصل. قال ومما يقوي هذا ان لم يرد دليل على خلافه. دليل على يعني خلاف هذا النظر وان لبس نحله يقصر عن

11
00:03:42.450 --> 00:04:12.900
التجمل وانه يكون من المستحبات ان التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح. وهي رتبة التزيينات والتحسينات لان لان الرتب ثلاثة مرتبة الضروريات ومرتبة الحاجيات ومرتبة التحسينات. والتزيينات  ومراعاة ومراعاة امر النجاسة في المرتبة الاولى وهي الظروريات او الثانية وهي الحاجيات. وعلى انها تكون اعلى من رتبة التزيينات

12
00:04:12.900 --> 00:04:35.150
والتحسينات فتقصر عن هذا فلا تكون مستحبة مراعاة لامر الرتبة التي فوقها الرتبة التي فوقها اللي ما يترتب عليه من لبس الحذاء والصلاة فيه من انه قد يكون فيهما نجاسة واذى

13
00:04:35.500 --> 00:05:00.150
مما يجب التخلي والتخلص عنه والتخلص من نجاسات من الامور الضرورية او الحاجية. على حسب اختلاف العلماء في حكم ازالة النجاسة يكون رعاية الاولى  يعني على ازالة النجاسة هل هو واجب او شرط؟ فكونه شرط يكون مرتبط بالطالبيات وكونه واجب يكون من باب الحاجيات

14
00:05:00.150 --> 00:05:20.600
وان كان الاظهر والله اعلم ان ازالة النجاسة رتبة بين هاتين والمعنى ان آآ الصلاة في ثوب النجس والحذاء النجس ونحو ذلك شرط مع العلم. يعني التطهر من النجاسة شرط مع العلم. اما مع عدم العلم

15
00:05:20.800 --> 00:05:40.600
فتصح الصلاة لو اه رأى بعد ذلك نجاسة في ثوبه وفي نعرفه تصح والادلة على ذلك كثيرة هيكون رعاية الاولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها ارجح بالنظر اليها. والاولى هو رعاية مرتبة الضروريات او الحاجات. حاجيات

16
00:05:40.650 --> 00:05:59.450
ولان اه رعاية المرتبة التي دون ذلك وهي مرتبة التحسينات يكون مزيلا للمرتبة الاولى ما قد يكون مزيلا لها ارجح بالنظر اليها. ويعمل بذلك في عدم الاستحباب. يعني في عدم الاستحباب

17
00:05:59.450 --> 00:06:19.450
وبالحديث في الجواز. للحديث في الجواز فيما يتعلق والاحاديث الواردة في هذا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام علي اخبار جبريل عليه الصلاة والسلام اه للنبي عليه الصلاة والسلام بان في نعليه اذى وكذلك ايضا ما جاء من الاخبار

18
00:06:19.450 --> 00:06:47.100
ينظر فان كان بهما اذى يمسحهما بالتراب وليصلي فيهما ويقول يكونوا اه في هذا اه جمعا على ما ذكر انه يكون جائزا ولكنه ليس مستحبا لكنه ليس مستحبا  لكن هذا الذي ذكره رحمه الله

19
00:06:47.200 --> 00:07:07.350
آآ كلامه فيه نظر اقول يعني كلام فيه نظر كونه يجعل مثل هذا الاستنباط الذي ذكره يصرف الحديث من استحباب الى الجواز وهو سوف يقرر ان الحديث حجة بنفسه ان الحديث حجة بنفسه

20
00:07:07.350 --> 00:07:36.500
مثل هذا النظر قد ينازع فيه. فكيف يكون صارفا للحديث  من كونه مستحب الى كونه جاهز. والنبي امر بالصلاة فيهما وفي تعليق للصنعاني في الحاشية اعلق كذا قال المؤلف وعلق الصنعاني بان الشارع قد ارشى الى دفع ما قيل ان ملابسة النعل بالارض

21
00:07:36.950 --> 00:07:49.150
التي تكثر فيها النجاسة تقصر به عن رتبة الدخول تحت ما يشم تحت ما يستحب. من لبس الزينة. وذلك بامره صلى الله عليه وسلم بتفقده عن الدخول الى المسجد. ثم ذكر

22
00:07:49.150 --> 00:08:08.950
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سند صحيح انه صلى الله عليه وسلم لما اخبره جبرائيل ان في نعليه اذى خدعهما وهو في الصلاة. قال فاذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان غاع في نعليه قذرا او اذى فليمسحوا وليصلي فيهما

23
00:08:09.300 --> 00:08:24.850
وكما تقدم قال وقد يكون وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الاصل في حكم النجاسات بهارات وهو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيهما

24
00:08:24.950 --> 00:08:39.200
سيكون بنى على العصر ان العصر الطهارة وانه اذا جاء ولم يرى شيئا فالاصل الطهارة ولا يؤاخذ بعد ذلك لو فرض ان شيء خفي عليه لا يضر. لانه بنى على الاصل واختلف الفقهاء فيما اذا عارضه

25
00:08:39.200 --> 00:08:58.150
الغالب وهو انه ربما يكون علق بها نجاسة لانه حين يمشي في الطريق وخصوصا اذا كانت الطرقات فيها شيء من الاذى مجرى مياه يكون لها رائحة. قد يكون الغالب ان يعلق بها نجاسة

26
00:08:58.350 --> 00:09:21.850
وعندهم الاصل عدم ذلك فتعارض الاصل هو الغالب ايهما يقدم وقد جاء في الحديث الامر بالنظر الى النعلين الامر بالنظر الى النعلين آآ ودلكهما يعني الامر بالنظر والامر بالدلك ان رؤيا فيهما اذى

27
00:09:22.600 --> 00:09:46.950
رؤي فيهما اذى او كما قال فان كافى يعني هكذا في او كما قال وعليه تعليق في الاصل واو ونثبت بباقي النسخ وهو حديث سبق ذكره قريبا  ان رؤي فيهما اذى

28
00:09:47.350 --> 00:10:08.400
او كما قال يا الله او قال يعني في الحديث في حديث سعيد الخدري يعني كانه يريد يحكي معنى الحديث فان كان الغالب اصابة النجاسة الظاهر والفنج كان الغالب اصابة النجاسة

29
00:10:08.750 --> 00:10:29.750
الظاهر رؤيتها لانه امر بالنظر. لان اذا كان غالب صلاة النجاسة والظاهر رؤيتها لانه امر بالنظر واذا رآها فالظاهر انه فالظاهر واذا رآها في الظاهر دلكها لامره صلى الله عليه وسلم بذلك عند الرؤيا

30
00:10:31.200 --> 00:10:50.150
فاذا فعله النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وكان طهورا لهما على ما جاء في الحديث يعني بدا الكيما لم يكن ذلك من باب تعارض الاصل الاصل والغالب لانه قد ازال ذاك الغالب بدلكهما بل يكن بل يكون من ذلك الباب

31
00:10:50.300 --> 00:11:06.750
بل بل يكون من ذلك الباب ما لو صلى فيهما من غير ذلك  ان قلت الاصل عدم دلع عدم دلكه. قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر بشيء من هذا لم

32
00:11:07.100 --> 00:11:26.250
يترك يترك في بعض النسخة يتركه وهو اوضح والظن المستفاد بهذا راجع على الاصل الذي ذكرته هو انه لم يدلك. يعني يقول انه عليه الصلاة والسلام امر بدلكهما وحين يأتي الى المسجد امر بدلكهما

33
00:11:26.750 --> 00:11:47.200
والنبي عليه الصلاة والسلام هو اول مثل هذا في حديث ابي سعيد الخدري يعني هل هو انه عليه الصلاة والسلام دلكهما او لم يدكم؟ يقول الله انه دلكهما  وهذا لا يرد هذا لا يرد فالانسان قد يأتي الى المسجد فلا يرى اذى ويغيب عليه

34
00:11:47.300 --> 00:12:12.900
يغيب عليه. وقد يغفل وقد ينسى فلهذا لا يعترض بهذا الحديث المحتمل حديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في دخوله عليه الصلاة والسلام بالحذاء ثم اخبار جبرائيل عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه دلك او لم يدلك. هذا لا يعترض عليه

35
00:12:12.950 --> 00:12:31.750
ينظر الى لفظ الحديث الصريح الواضح في هذا وانه يشرع الدلك وانه يشرع الدلك والانسان قد يدلك ثم تغيب عن النجاسة او لا تزول كلها يظنها قد زالت او لا يراها فلهذا لا يترك الامر المحتمل وهي

36
00:12:31.750 --> 00:12:56.100
واقعة عين لكن ينظر الى قوله عليه الصلاة والسلام في الامر بالدلك ان رأى فيهما عدن فليمسح ثم ليصلي فيهما. الحديث الثالث الحديث الثالث عشر عن ابي قتادة الانصاري هو والحارث بن الربع رضي الله عنه قال

37
00:12:56.400 --> 00:13:15.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن الربيع ابن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها

38
00:13:15.350 --> 00:13:41.000
ابو قتادة اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ربعيج. ابن بول دمى بضم الباء والدال وفتحهما بلدمة يعني يعني مات بالمدينة سنة اربعة وخمسين. وقيل مات في خلافة علي بالكوفة. وابن سبعين

39
00:13:41.500 --> 00:13:59.250
سنة وهو ابن سبعين سنة وابن سبعين سنة يقال سنة اربعين وقيل انه كان بدريا ولا خلاف لانه شهد احدا وما بعدها. واختلف في سنة وفاته قيل واشهر ما بين سنة اربعة وخمسين او سنة سبع وثلاثين

40
00:13:59.350 --> 00:14:17.350
وذكر قول ان في خلافة اه في خلافة علي سنة سبع وثلاثين في سنة سبع وثلاثين. والاظهر ان وفاة السنة اربعة وخمسين يتبين اه بالنظر في الرواية في الرواية عنها رضي الله عنه من روى عنه من التابعين

41
00:14:18.300 --> 00:14:38.400
وهو الذي حققه العلامة القيم في حاشية في تهذيب السنن سنة اربعة وخمسين للهجرة والكلام على هذا الحديث من وجهين احدهما النظر في هذا الحمل يعني حمل امامة. ووضع امامة ووجه اباحته

42
00:14:38.900 --> 00:14:57.250
الثاني النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبيخ. لانه هذا الايراد يجري على قول الجمهور فيما يتعلق بانه حملها ووضعها عندهم هذا مثل هذا قد يكون عملا كثيرا فينظر في وجه اباحته

43
00:14:57.300 --> 00:15:17.900
انه عليه الصلاة والسلام فعله فدل على انه لا بأس به. فاما الاول وهو الحامل وجه اباحته آآ في تخريجه على وجوه تخريجه على وجوه احدها ان ذلك في النافلة

44
00:15:18.100 --> 00:15:33.700
مروي عن ما له ان هذا الفعل في النافلة ليس في الفريضة. وعلى هذا فرقوا بين النافلة والفريضة ولا شك اولا هذا القول لا لا يصح من جهة النقل ولا يصح من جهة المعنى لانه ثبت انه في الفريظة

45
00:15:33.800 --> 00:15:50.850
وان ما ثبت ولو قيل انه في النافلة فالحكم واحد فما ثبت في النافلة فيجري في الفريضة. وكانه لما رأى المسامحة في النافلة قد تقع في بعض الاركان والشرائط كان ذلك

46
00:15:52.250 --> 00:16:18.200
اه كان ذلك تأنيسا بالمسامحة في مثل هذا. وهذا لا شك في مسامحة في مسألة انه التخفيف فيها وهذا يوقف على النص فلما كان يجوز الجلوس النافلة ولا يجوز ولا يضر الجلوس وان كان القيام ركن مع القدرة

47
00:16:18.650 --> 00:16:38.900
صلي قائما وهو ركن ويجوز الصلاة على الجلوس. وكذلك بعض الشرائط استقبال القبلة استقبال القبلة يجوز الى غير القبلة في السفر سفر وان كان يعلم القبلة يعني في اذا كانت على خلاف جهة سيره جاز ان يصلي الى غير القبلة

48
00:16:39.850 --> 00:16:57.050
كان ذلك تأنيسا بالمسامحة في مثل هذه يعني من باب القياس والالحاد. فلما خفف في الشرائط والاركان كذلك ايضا يخفف في مثل هذا وهذا قياس فيه نظر لانه خال من المعنى الذي ورد في آآ الحال

49
00:16:57.100 --> 00:17:12.300
الصلاة في الصلاة جالس في النافلة وكذلك في صلاة المسافر النافلة لغير القبلة. ورد هذا القول وهو ويتكفل برده رحمه الله ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة

50
00:17:12.400 --> 00:17:36.350
بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر او العصر خرج علينا حاملا امامة. وذكر الحديث وذكر الحديث وظاهر يقتضي ان ذلك كان في الفريظة. وان كان يحتمل انه في نافلة سابقة على الفريظة

51
00:17:36.400 --> 00:17:50.050
وهذا ورد في رواية الصحيح عند ابي داود في رواية الصحيح عند اه في الذكر. ورد في مسلم ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصلاة لكنه ذكر

52
00:17:50.050 --> 00:18:06.600
يؤم الناس وهذا واضح انه في الفريظة هذا وجه رد اه ما قيل بانه في النافلة. واما يبعد هذا التأويل ان الغالب في امامة الرسول صلى الله عليه وسلم انه

53
00:18:07.350 --> 00:18:29.650
كأنها كانت في الفرائض دون النوافل انها كانت في الفرايض دون النوافل. وهذا يتوقف على ان يكون الدليل الدليل قائما على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة بسنده لابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:18:30.050 --> 00:18:49.250
يوم الناس يؤم الناس. وامامة بنت ابي العاص وهي ابنة زينب بنت وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه وهذه الرواية عند مسلم. هذه الرواية عند مسلم في ذكر امامته بالناس يؤم الناس. وهذا ظاهر

55
00:18:49.700 --> 00:19:20.600
حديث مسلم دلالته ظاهرة ورواية ابي داوود دلالته نص نص في انه في الفريضة الوجه الثاني ان هذا الفعل وهذا يبين اختلاف رتب الادلة في باب الرد والعلماء اه يقولون ان دلالة الاديان تختلف رتبها كما ان الاستنباطات تختلف رتبوها ودلالتها. فهناك نصب

56
00:19:20.600 --> 00:19:41.350
دليل دلالة كالنص هناك دليل دلالته ظاهر يعني يحتمل التأويل مثل هذا مثل رواية مسلم يحتمل لكن احتمال اه مرجوح ولهذا يقال للظاهر لان الاحتمال الثاني مرجوع فيقال هذا هو الظاهر

57
00:19:41.550 --> 00:20:03.100
والاحتمال انه في النافلة مرجوح بل مرجوح جدا لان امامة عليه الصلاة والسلام في الغالب تكون في الفريضة ولو كان في النافلة لبين هذا وجاء في الحديث ما يدل عليه لكن حين يكون الفريضة تأتي الاخبار كثيرا

58
00:20:03.200 --> 00:20:26.900
بذكر صلاته ذكر امامته والمراد به فريضة رواية ابي داوود هي نص  اه الفريضة لانه ذكر قد ننتظم في الظهر او العصر الوجه الثاني ان هذا الفعل كان للضرورة ان هذا الفعل كان للضرورة

59
00:20:27.200 --> 00:20:53.300
هذا وهذا الوجه الثاني من وجوه التخريج اللي قال  قد تكلم في تخريجه على وجوه الاول ان ذلك في النار ملكنا الثاني ان هذا الفعل كان للضرورة كان ان لو كان للضرورة وهو مروي ايضا عن مالك. وفرق بعض اتباعه بين ان تكون الحاجة الشديدة بحيث لا يجد من يكفيه امر

60
00:20:53.300 --> 00:21:19.600
صبي ويخشى عليه فهذا يجوز في النافلة والفريضة وان كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لامه تشغلها لامه. لشؤونها بغير ذلك لم يصلح الا في النافلة   والمعنى ان هذا للظرورة فاذا كان للظرورة جاز حملها ولو كان في الفريظة

61
00:21:20.350 --> 00:21:45.700
اذا اضطر الى حملها لانه لم تكن امه موجودة او نحو ذلك او لم تستطع حملها لمرض او نحو ذلك لا تستطيع. فاضطر  وان كان حملها على معنى الكفاية لانها امه انشغلت وليس انشغالها انشغال على وجه الضرورة عنه ويمكنها ان

62
00:21:45.700 --> 00:22:06.000
ان تقوم بحبل امامة لكنها من باب الحاجة وليس من باب الظرورة هذا لا يصلح للنفع وهذا التفصيل كله لا دليل عليه. بل يقال للضرورة في الفريضة. والدون ولما دون ذلك النافلة

63
00:22:06.200 --> 00:22:28.500
وهذا التأويل حين يأتي الحديث مخالفا لمثل هذه الاصول التي هي اصول مذهبية يضطر بعض من يتكلم الى ان يلجأ الى مثل هذه التأويلات التي ربما لم تخطر ببال المتقدمين. وكيف

64
00:22:28.750 --> 00:22:47.450
يكون هذا الامر على هذا الوجه وعلى التفصيل والراوي ابو قتادة رضي الله عنه يروي الخبر آآ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر هذا الشيء فان كان علمه فلا يمكن ان يكتمه

65
00:22:47.500 --> 00:23:08.150
وان كان لم لم يعلم ذلك فشيء لم يعلمه قتادة شيء لم يعلمه ابو قتادة رضي الله عنه في مثل هذا لا شك انه مردود ولا يمكن ان اه يؤخذ به بل لا يمكن ان ينزل في ميدان النقاش

66
00:23:08.600 --> 00:23:26.950
ثم ايضا لو كان هذا بالفعل على هذا الوجه وان النبي حملها على هذا الوجه لم يترك ولم يسكت عليه الصلاة والسلام عن بياني هذا لبينة لان هذا امر وهل يقال ان الصحابة علموا ذلك

67
00:23:27.600 --> 00:23:46.900
واذا كان لابد ان يبينوا ولم يأت شيء من ذلك ولم يأت ان النبي عليه الصلاة والسلام فهم منه ذلك فدل على انه  آآ يخطر ببالهم شيء من هذا وانه لا يرد مثل هذا الاحتمالات الظعيفة

68
00:23:47.550 --> 00:24:07.150
وكما تقدم لو كان آآ مثل هذا هو السبب في حملها لما سكت عليه الصلاة والسلام لانه تأخير للبيان عن وقت الحاجة ولا تأخذوني عن وقت الحاجة وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك

69
00:24:07.300 --> 00:24:26.900
فلهذا لو كان من هذا الباب لبين عليه الصلاة والسلام قال انما حملتها للضرورة انه لا يجوز هذا العمل الا للضرورة ويرجع الى قاعدة وستائر اه هذه القاعدة اما في هذا الحديث واما في اه

70
00:24:27.350 --> 00:24:42.400
حديث بعده اه في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة وان تأخير البيان الى وقت الحاجة لا بأس. لكن عن وقت الحاجة لا يجوز يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة لانه لم يؤمر بالعمل

71
00:24:42.600 --> 00:25:05.100
ولم يكلف فليس فيه تكليف بامر فلا يحتاج الى بيان. ومن المصلحة قد يكون من المصلحة ان يؤخر البيان الى وقته الى وقته نعم وهذا وهذا ايضا عليه من اشكال ان الاصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والاركان الا ما خصه الدليل. والذي يظهر والله اعلم ان

72
00:25:05.100 --> 00:25:31.900
الرد مثل الوجوه التي اه تكون مأخوذة من نفس الخبر ويمكن ان تستقى من ظاهر الخبر كما تقدم وان مثل هذه الاشكالات لم ترد الا بعد ذلك ولم يفهم احد من الرواة والرواة تداولوا هذا الخبر الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رأوا هذا الخبر ولم وهم من

73
00:25:32.100 --> 00:25:50.750
اشد الناس تفقه في الاخبار والنظر فيها فلم يرد شيء من هذا عنهم في مثل هذه التفاصيل في مثل هذه وان كان يبغى الخلاف في بعض هذه الصور وهذا الفعل لكن مثل هذي التفاصيل المذكورة

74
00:25:52.200 --> 00:26:08.500
وهو رحمه رده بان العصر استواء الفرض والنافل في الشرائط والاركان الا ما خصه الدين وهذه قاعدة عظيمة هذي قاعدة عظيمة تنفع في مسائل كثيرة. الاصل استواء الفرض والنفل. فما ثبت في النفل ثبت في الفرض

75
00:26:08.700 --> 00:26:30.400
وما ثبت الفرض في النفل من باب اولى وهذا فيه مسائل كثيرة معتمدة في تصحيح القول بها لكون النبي عليه الصلاة والسلام فعلها في النافلة. فاجريت في الفريظة  الوجه الثالث يعني من الوجوه التي يخرج فيها هذا الحديث

76
00:26:30.800 --> 00:26:51.050
ان هذا منسوخ ان هذا منسوخ  وهو مروي عن مالك ايضا وقال ابو عمر وهو ابن عبد البر ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. ابو عمر رحم الله

77
00:26:51.100 --> 00:27:08.100
لامامته وجلالته وهذا شأن اهل العلم في تعظيم الحديث لم يرد شيئا من هالاشكالات لكن اورد قولا وان كان هو ضعيف من جهة النقل لكن لانه يقول ان الخبر ظاهر في جواز هذا الفعل

78
00:27:08.700 --> 00:27:26.150
لا فرق بين الفريضة والنافلة وعنا مثل هذا الفعل عمل ربما يكثر الحمل والوظع وانه يأخذها انه يظعها ثم يردها الى مكانها ورحمه الله ابو عمر يقول لعله ولم يجزم

79
00:27:26.300 --> 00:27:42.800
نسخة بتحريم العمل والاشتغال بالصلاة بغيرها. وانه في اول الامر يجوز مثل هذه العمل ثم جاء الحديث ان في الصلاة الى شغلا وقد رد هذا رد هذا. يعني رد ان بهذا بان هذا الفعل منسوخ

80
00:27:43.700 --> 00:28:04.450
بان قوله صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا. هذه رواية احمد ورواية الصحيح ان في الصلاة شغلا ان في الصلاة شغلا  ان كان ان في الصلاة لشغلا  كان قبل بدر

81
00:28:04.500 --> 00:28:27.800
عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة رضي الله عنه. وان قدوم زينب وابنتها الى المدينة كان بعد ذلك يعني بعد بدر وهذا كان قبل بدر ولم يكن الامر كذلك ولو لم ولو يعني المعنى ان كان نسخ الكلام كان قبل بدر وقصة

82
00:28:28.000 --> 00:28:41.300
اوباما بعد بدر لانها اه جاءت رضي الله عنها وبعث بها ابو العاص بن الربيع لان النبي عليه الصلاة اخذ عليه لانه كان في عصر ابادر ثم من عليه ثم

83
00:28:41.300 --> 00:28:56.700
الله عليه بالاسلام فوفى لان النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه ان يرسل زينب فهو بذلك وارسلها وكان هذا بعد بدر وكان هذا بعد بدر وقصة عبد الله ابن مسعود قبل ذلك دل على ان نسخ العمل

84
00:28:56.800 --> 00:29:12.050
وان في الصلاة شغل اه كان قبل ذلك وان قدوم زينة وابنتها الى المدينة كانوا بعد ذلك ولو لم يكن الامر كذلك. ولو لم يكن الامر كذلك لكان يعني لو لم

85
00:29:12.050 --> 00:29:35.850
في مثل هذا الذي فيه ان ان هذا منسوخ اه وانه قبل قصة امامة رضي الله عنها اه لكان في اثبات الناس بمجرد الاحتمال  لو لم يرد مثل هذا وان المنسوء وانه منسوخ وانه كان لو لم يرد مثل هذا لكان

86
00:29:35.850 --> 00:30:01.250
قول بالنسق مجرد احتمال والاحتمال في هذا لا يقوى ورود الاحتمال في مقام يعني ورود الاحتمال في مثل هذا مع حديث صريح. ورود امر محتمل مع امر صريح ولا يدرك الامر الصريح البين لامر محتمل. الوجه الرابع ان ذلك مخصوص لان هي قد ينازع من اجل يقال هذا لم

87
00:30:01.250 --> 00:30:22.000
هذا لم يثبت فيقال الاصل ان الحديث باق على دلالته وادعاء النسخ دليل محتمل برد دليل صريح في جواز مثل هذا الفعل. ثم الصحابي رواه كيف يرويه بعد ذلك ايضا وجه اخر

88
00:30:22.250 --> 00:30:41.650
الصحابي رواه ويريد في مقام الاستدلال والصحابة رأوا التابعون رواه عنه. ومع ذلك يكون منسوخا ويسكت عنه لا شك ان هذا مما يبعد اذا لو كان منسوخا كان من اولى الناس بيانه راويه ابو قتادة رضي الله عنه

89
00:30:41.850 --> 00:31:03.900
وقد تأخرت سنة اربعة وخمسين ويروي هذا الحديث ويروي عنه تلاميذه من التابعين ايوا كذلك في الغالب ان الصحابة حين يتكلموا في هذا الحديث يسمعهم صحابة اخرون فالمقصود انه كيف يروي الناسخ ويسكت؟ يروي المنسوخ ويسكت عن الناسخ. هذا لا شك

90
00:31:03.950 --> 00:31:26.250
لا يمكن لكن آآ الامام رحمه الله يورد مثل هذه الادلة وهذه الاحتمالات التي قد ترد وان كان بعضها ضعيف وبعضها ضعيف جدا الوجه الرابع من الوجوه التي ترد او يخرج في هذا الحديث ان ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم

91
00:31:26.450 --> 00:31:46.900
ذكره القاضي عياض رحمه الله فقال وقد قيل وهذا خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. اذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله اذ لا يؤمن من الطفل

92
00:31:47.050 --> 00:32:20.400
البول غير ذلك  معنا حامله لمن يحمل الطفل وقد يعصم النبي صلى الله عليه وسلم منه ويعلم سلامته من ذلك مدة حمله مدته حملة وهذا الذي ذكره ان كان الدليل على الخصوص فبالنسبة الى ملامسة اولا اه القول بالخصوص

93
00:32:20.750 --> 00:32:44.200
لا دليل عليه وليس النبي عليه الصلاة والسلام مخصوصا بشيء من الامة الاصل بشيء من الامة الا بدليل واضح كما في خصائصه عليه الصلاة والسلام ثم اذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة والصحابة ينقلونه وهو مخصوص بذلك

94
00:32:44.850 --> 00:33:02.950
هذا بعيد جدا ولا يصح. ولهذا اورده من اورده على جهة الضعف جهة الضعف ولهذا قال بعضهم ما خصه خصنا وما عمه يعمنا او كما قال رحمه الله في مثل هذا

95
00:33:03.100 --> 00:33:17.500
والنبي عليه قال صلوا كما رأيتم اصلي. الله سبحانه يقول وقد كان لكم في رسوله اسوة حسنة والاحاديث في مثل هذا النبي كثيرة من الامور التي ربما تقع في الصلاة

96
00:33:18.150 --> 00:33:43.900
وقد ترد على بعض اصول اهل المذاهب ومع ذلك لا يضر القول بها وان خالفت اقوالهم لان العمدة على ما ثبت في السنة   هذا الذي ذكره ان كان دليلا على الخصوص وهو كونه محفوظ من نزول البول عليه من الصبية

97
00:33:44.100 --> 00:34:06.500
فبالنسبة الى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها. وليس في ذلك تعرض لامر الحمل بخصوص الكلام لخصوصه الذي كلامه فيه يقول هذا الذي ذكروه يعني عن البحث بمعزل هم يقولون مخصوص بالنبي عليه لعل ذلك ان ذلك مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام

98
00:34:06.650 --> 00:34:31.650
اذ لا يؤمن من الطفل البول. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ان يصيبه. وخصوصا في الصلاة لانه آآ ان الصبي بنا عليه عليه الصلاة والسلام اه فالمقصود انه يعني كأنه في الصلاة. كأن المراد في الصلاة انه معصوم من بوله عليه. يقول لو سلم هذا

99
00:34:32.150 --> 00:34:56.450
هذا لا علاقة له في بحثنا البحث في حمله الغمامة وفي وضعه لها وفي اخذه لها هذا هو البحث اما مسألة كون معصوم من ذلك وانه لا يصيب شيء محفوظ عليه الصلاة والسلام هذا لا علاقة له بالامر ان يتعرض ولهذا قال وليس في ذلك تعرض

100
00:34:56.450 --> 00:35:22.550
الحمري لامر الحمل حمل الامم لخصوصه الذي الكلام فيه ولعل قائل هذا يريد ان يبين استدلال من قال بمثل هذا ما وجه الاستدلال بكونه معصوم من اصابة النجاسة في مسألة حمل امامة وانه خاص بهم. يقول ولعل قائل هذا

101
00:35:22.600 --> 00:35:41.950
لما اثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز علمه جواز علمه في عصمة الصبية من البول حالتا الحمل وانها لا يصيب الموء حالة الحمل

102
00:35:42.550 --> 00:36:03.450
كأنس بذلك فجعله مخصوصا بالعمل الكثير ايضا في بعض النسخ بالحمل الكثير وقد يفعلون ذلك في الابواب التي ظهرت خصوصيات خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويكون خص بكذا في هذا الملف يكون هذا مخصوصا

103
00:36:03.450 --> 00:36:25.450
الا ان الا ان هذا ضعيفة ووجهين. يقول لعل من قال انه آآ معصوم من بولها وانها تحفظ لا تبول. وانني مخصوص بذلك بذلك يعني جعله سببا الى انه ايضا مخصوص بالعمل الكثير

104
00:36:27.550 --> 00:36:56.600
هذا كأنه ايحاء وقياس  وقياس ولا شك ان هذا الكلام من وربما يقال والله اعلم وسوف يذكر هذه القاعدة وهذه قاعدة سيذكرها اه وهي من الاستنباطات المردودة وهي ان استنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال

105
00:36:57.250 --> 00:37:14.200
وهذا هو واقع هذه المسألة استنبطوا من النص معنى يعود عليه بالابطال استنبطوا من هذا الخبر وهو حمل امامة رضي الله عنها ابنة زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. استنبطوا منه

106
00:37:14.250 --> 00:37:40.450
انه جواز النجاة انه وانه محفوظ من بولها ولانها محفوظة منه  ولعل كونه محفوظا منها سبب في ان يكون مخصوص في جواز العمل الكثير في الصلاة. هذا نوع من الاستنباط في الحقيقة

107
00:37:40.600 --> 00:37:59.200
نوع من الاستنباط على اصل لا دليل عليه وهو ايضا ادعاء شيء لا دليل عليه والحاق شيء بشيء ايضا لا دليل عليه يعود على النص بالابطال وهو جواز مثل هذا العمل

108
00:37:59.500 --> 00:38:23.200
هذا العمل في الصلاة وما عاد على النص بالابطال فهو باطل يقول الا ان هذا ضعيف من وجهين يعني كونه مخصوص بكثرة العمل في الصلاة في هذا الوجه احدهما انه لا يلزم الاختصاص في امر

109
00:38:23.600 --> 00:38:46.900
لاختصاص غيره. يعني بعد تسليم مثل هذا كونه مختص بالعصمة من نزول البول منها على بدنه وثيابه لا يلزم منه الخصوصية في جواز العمل الكثير في الصلاة بلا دليل اذا لابد من الدليل على ذلك ولا يدخل القياس في مثل هذه امور لا يدخلها القياس

110
00:38:47.150 --> 00:39:06.650
في امور يعني من باب الغيب وادعاء امر لا دليل عليه فليس فلا يصح فيها القياس وفي الحاشي هنا يقول وظح الصنعاني ذلك بانه لو سلم ثبوت الخصوصية في حمله للطفل فلا يلزم ذلك الخصوصية في العمل الكثير

111
00:39:06.750 --> 00:39:27.500
والخصائص لا تثبت الا بدليل لا بالقياس. نعم. يعني هذا نفس كلام اه رحمه الله انها لا تثبت بالخصوصية لما تقدم. والاصل عدم التقصير وهذا هو الجواب المختصر الذي يغني عما تقدم. يقال الاصل عدم التقصير. ومن ادعى ان هذا خاص

112
00:39:28.550 --> 00:39:49.000
به عليه قالوا ما الدليل عليه؟ او خاص بفلان من الصحابة ما الدليل عليه الثاني وهو الوجه الثاني من ضعف هذا الوجه وهو القول للخصوصية ان الذي قرب دعواه الاختصاص بجواز الحمل هو ما ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم

113
00:39:49.000 --> 00:40:07.350
قسمة العلم بعصمة امامة من ان يصيبها البول من البول. العلم بالعصمة من البول. وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملازمته للصبية في الصلاة  هذا معنى مناسب يعني لو سلم بهذا

114
00:40:07.500 --> 00:40:32.900
هذا الادعاء بانه عليه الصلاة والسلام اختص بعلمه بعصمتها من اصاباتها بالبول هذا المعنى مناسب لكونه حمل صبية في الصلاة وانه علم انه لن يصيب بول فلذلك امن ذلك وهو معدوم فيما يتكلم فيه

115
00:40:33.200 --> 00:40:53.250
من امر الحمل بخصوصه. فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص. تناسب اذا هو يقول كما انه مردود من جهة النقل وانه لا دليل عليها مردود من جهة المعنى والاستنباط لانه لا معنى فيها. فليس فيها رائحة

116
00:40:53.250 --> 00:41:13.350
ولا علة والشرع مبني على الحكم والعلل اذ كيف يقال بالاختصاص بجواز الحمل والعمل كذلك في الصلاة لانه اختص عليه الصلاة والسلام بالعلم بعصمتها من البول. اذا اذا قيل بذلك مع انه لا يصح بالباطل

117
00:41:13.750 --> 00:41:35.250
يقول رحمه الله لو سلم بانه علم بعصمتها من البول فهذا امر مناسب حتى لا يصيبه من بولها وهو في الصلاة للاختصاص آآ بجواز ملابس للصبية وهذا في الصلاة. ولا شك ان التخلص من النجاسة امر واجب

118
00:41:35.800 --> 00:41:58.300
لكن  هو معدوم في امر الحمل ما ما هو المناسبة بين اختصاصه بالعلم بعصمتها من البول وانه يؤخذ منه انه مخصوص بجواز العمل الكثير في الصلاة ليس فيه معنى استنبط

119
00:41:58.450 --> 00:42:14.550
رحمه الله ابطله من جهة النقل بقوله والاصل العادي والتخصيص وابطله من جهة المعنى وهذا واضح ما دام انه بطل من جهة النص لابد ان يبطل من جهة المعنى. لانه ليس له اصل يستند اليه

120
00:42:14.950 --> 00:42:36.950
الوجه الخامس هذا من وجوه تخريج اه حملة عليه الصلاة والسلام حمل هذا الفعل على ان تكون امامة في تعلقها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأنسها به كانت تتعلق به بنفسها. فيتركها

121
00:42:37.650 --> 00:43:00.700
فاذا اراد السجود وظعها فاذا الفعل الصادر منه انما هو الوظع الوضع لا الرفع ويقل العمل الذي توخم من الحديث  هذا اللي ذكر رحمه الله اه واجب من وجود تقاليد وهو ضعيف

122
00:43:01.300 --> 00:43:29.750
وان الصبية يعني انست به عليه الصلاة والسلام ويحملها كثيرا وكانت قد اعتادت انها تتعلق به فهو فهي تتعلق به علق به  فهو يتركها بنفع فاذا اراد السجود وظعها وهي تتعلق به ولا ولا يحصل منه حمل عليه الصلاة والسلام

123
00:43:29.850 --> 00:43:49.350
بل هي تتعلق به. فليس ما لا يصدر منه فعل فيقل الفعل. فيقل انما يكون منه مجرد الوضع. ثم اذا قام هي به وقامت معه عليه الصلاة والسلام فاذا الفعل الصادر منه انما هو الوضع فيقل العمل الذي تفهم من الحديث

124
00:43:49.700 --> 00:44:16.750
ولقد وقع لي ان هذا حسن. يعني هذا   فان لفظه فان لفظة وظع لا تساوي حملا. لانه وضع لا تساوي حمل في اقتضاء فعل الفاعل فاني نقول لبعض الحوامل حمل كذا وان لم يكن هو فعل الحمل ولا يقال وضع الا بفعل يعني فيقال

125
00:44:16.750 --> 00:44:32.700
ليوقع الوضع الا كان الفعل منه. وحمل لا قد يكون الفعل من لا يكون الفعل منه الا بفعل اه حتى نظرت في بعض طرق الحديث فوجدت وهذا يرجع الى معنى هاتين الكلمتين في اللغة

126
00:44:33.000 --> 00:44:57.950
وعندنا حمل اوسع من كلمة وظع حتى نظرت في بعض الطرق الحديثة وجدته فاذا قام اعادها. وهذا عند مسلم ورواه ابو داوود ايضا بلفظ اسرح منه لفظ اسرح منه وانه هو الذي يعيده عليه الصلاة والسلام كما ان هو الذي يظعها. فبطل هذا

127
00:44:57.950 --> 00:45:21.750
الاستنباب او هذا النظر بنص الحديث. وهذا يقتضي الفعل ظاهرا. يعني فعل منه عليه الصلاة والسلام. الوجه السادس يعني في تخريجها الحديث وهو معتمد بعض مصنفي اصحاب الشافعي وهو ان العمل الكثير انما يفسد اذا وقع متواليا

128
00:45:21.950 --> 00:45:39.850
وهو ان العمل الكثير انما يفسد اذا وقع متواليا وهذه الافعال قد لا تكون متوالية. فلا تكن مفسدة والطمأنينة اه في الاركان لا شيء والطمأنينة في اركان لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاصلة

129
00:45:40.300 --> 00:46:03.550
وعلى هذا الوجه يقول ان هذا الفعل الذي يقع عليه الصلاة ليس متواليا بل منفصل مثلا  يضعها ثم يسجد ثم يرفع وهو قد وضع ثم يسجد هذا فاصل بين الوضع ثم يحملها

130
00:46:03.850 --> 00:46:29.100
هذا الفصل يجعل هذه الافعال غير متوالية والطمأنينة في الاركان. كذلك ايضا هو يطمئن في الاركان في الركوع في السجود طول سجوده ثم يرفع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد فيكون فيه سجود بطمأنينة ورافع بطمأنينة وهكذا. لا سيما في صلاة النبي وسلم

131
00:46:29.200 --> 00:46:45.300
تكون معصية يعني فاصلة آآ والطمأنينة في الاركان صلاة النبي ستكون فاصلة يعني الطمأنينة. فاصلة بين اركان ولا شك ان او بين الافعال بين هذه الافعال ولا شك ان مدة القيام طويلة

132
00:46:45.850 --> 00:47:13.700
مدة قيام طويلة فاصلة. يعني لانه يقوم في الصلاة ثم حين يريد ان يركع اه يضعها طويلا بالقيام. وهذا الوجه انما انما يخرج يخرج باشكال كون عمله كثير ولا يتعرض لمطلق الحمل. يعني الحمل في حمل الصلاة انما يكون لكون العمل كثيرا وانه عند الفصل

133
00:47:13.800 --> 00:47:34.300
لا يكون عمل كثير. ولهذا ذكروا في العمل الكثير الذي ذكر عمله كثيرا متواليا وهو العمل المبطل واما الوجه الثاني وهو النظر في الاشكال من حيث الطهارة وهو يتعلق بمسألة

134
00:47:35.200 --> 00:48:00.200
واما الوجه الثاني هو النظر في الاشكال من حيث الطهارة. ويتعلم مسألة تعارض الاصل والغالب في النجاسات ويرجح هذا ويرجح هذا الحديث العمل بالاصل يعني في كونه حمل امامة وهو الوجه الثاني فيما يتعلق كونها قد يكون منها نجاسة

135
00:48:00.350 --> 00:48:22.350
هذا مبني على مثل الطهارة وتعلق التعارض الاصل والغالب فالاصل الطهارة والغالب من الصبيان لا يخلون من وجود نجاسة والغالي في النجاسات والغالب في النجاسة. ويرجح هذا الحديث ويرجح هذا الحديث العمل بالاصل

136
00:48:23.650 --> 00:48:41.650
لانه حملها والاصل الطهارة وفي كلام الشافعي رحمه الله اشارة الى هذا قال رحمه الله وثوب امامة ثوب صبي. ثوب صبي مع ان ثوب صبي والصبي لا يخلو نجاسة لكن الاصل عدم ذلك

137
00:48:42.450 --> 00:49:01.950
ويرد على هذا ان هذه حالة فردة. والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الاوقات تنظيف ثيابهم عن اقدار وحكاية الاحوال لا عموم لها. فيحتمل ان ان يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع

138
00:49:01.950 --> 00:49:22.000
التنظيف والله اعلم يعني ان هذا يرجع الى هذه حكاية الاحوال لا عموم لها فيحتمل يعني انها ان هذا الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة في نظر لان واقعة عين

139
00:49:22.100 --> 00:49:43.650
حكاية حال فلا يستدل بها في مثل هذا لانه قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام حال حملها يكون في الوقت التي الذي وقع فيه لها فلا يكون في دليل على مسألة تعارض الاصل والغالب. وقوله او لابي العاص ابن الربيع هذا هو الصحيح

140
00:49:43.650 --> 00:50:01.050
في نسبه عند اهل النسب وقع في رويتي مالك لابي العاص بن ربيعة. فقال بعضهم جد له وابو العاص ابن الربيع جد لابي العاص يعني وابو العاص بن الربيع ابن

141
00:50:01.100 --> 00:50:24.500
ربيعة فنسب في رواية مالك الى جده وهذا ليس بمعروف  ذكر القاضي عياض عن الاصيلي ثم رده ذكروا القاضي عياض على نسيه ثم ردوا بان قال اه وهذا الذي قاله غير معلوم

142
00:50:24.800 --> 00:50:41.000
يعني رده رد القاضي عياد القول الاصيلي وهذا الذي قاله ايلاصيني غير معلوم يعني في نسبه وان جده ربيع جده وان جده ربيعة ابو العاص بن ربيعة غير معلوم ونسبوا عند اهل النسب والخبر بغير خلاف

143
00:50:41.000 --> 00:50:57.900
ابو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس ابن عبد مناف. ومنهم من استدل وهذا نفس الكلام هو الذي ذكره بدقيق العيد اه كما اه قاله القاظي اياب انه غير معروف

144
00:50:57.950 --> 00:51:21.600
وغير معلوم ومنهم من استدل بالحديث على ان لمس المحارم او من لا يشتهى غير ناقظ للطهارة وهذي مسألة تتعلق اه المس  وهاي مسألة خلافية وان كان الصحيح مسألة المس يعني مس

145
00:51:22.000 --> 00:51:37.350
انه لا ينقض الوضوء الا ناقض الوضوء. ولهذا اذا مس الرجل اهله ولو كان عن شهوة او تقبيل او نحو ذلك. فالاصل الطهارة والادلة في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام

146
00:51:37.400 --> 00:51:51.150
وان قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء او لمستم النساء المراد به الجماع كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما اوجيب عن هذا بان يحتمل ان يكون من وراء حائل. كل هذا

147
00:51:51.500 --> 00:52:11.500
على القول بمثل هذا وهذا قول ضعيف. وانه ينقض. وهذا يستمد مما ذكرناه ان حكاية الحال لا عموم لها لانها واقعة عين فلا يقوى الانسدال بها. الحديث الرابع عشر الحديث الرابع عشر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن

148
00:52:11.500 --> 00:52:33.650
النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب لعل الاعتدال ها هنا محمول على امر معنوي وهو وضع هيئة السجود موظعا الشرع وهو وضع هيئة السجود

149
00:52:33.900 --> 00:52:57.300
موضع الشغب  الحاشية فيها السجود. السجود وعلى وفق الامر موضع الشرع والله اعلم ان موضع الشرع على الامر. لانه قال اعتدلوا في السجود بعنوان يكون سجوده على وفق الشرع آآ

150
00:52:58.400 --> 00:53:19.700
وهو ضحايا موضع الشرع وعلى وفق فان الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأتى في السجود. وذلك ان قوله اعتدلوا السجود ليس المعنى هو الاعتدال بان يكون ظهره مستوي رأسه مستوي

151
00:53:19.900 --> 00:53:47.550
اه تماما يعني ان يكون كما كحالي في حال الركوع هذا اعتدال خاص. اعتدال خاص. ولهذا سيأتيك انا فسره ولكل ركن اعتداله ولكل ركن هيئته وصفته وضعية السجود موضع الشرع. يعني كما جاء في صفته في الشرع. وعلى وفق الامر

152
00:53:47.700 --> 00:54:08.150
في الشرع قال فان الاحتلال خلقي لطلبناه في الركوع لا يتأتى في السجود فانه ثم استواء الظهر والعنق. ويعني في حال الركوع. تحرك استواء الظهر والعنق. والمطلوب هنا ارتفاع لا شافع لا عالي يعني في السجود

153
00:54:08.800 --> 00:54:29.850
مختلفة فاعتدال الركوع غير اعتدال السجود. حتى لو تساويها في بطلان الصلاة وجهان لاصحاب الشافعي ومما يعني لو تساويت الاسافر عن معنى عالي وجهان واما يقوي هذا الاحتمال انه قد يفهم من قوله عقيم ذلك ولا يبسط احدكم

154
00:54:29.850 --> 00:54:48.850
يراعيهم بساط الكلب كالتتمة للاول وان الاول كالعلة يعني الذي الامر باعتدال السجود كالعلة له. فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع على وفق الشرع الا لترك الانبساط

155
00:54:50.000 --> 00:55:14.000
الانبساط الكلب وان هذا هو الاعتدال الا يبسط ذراعيه انبساط كلب وانه اذا بسط ذراعيه بسط الكلب فلا يكون معتديا فلا يكون  فانه من مناف لوضع الشرع اه ولهذا قال محمول على امر معنوي

156
00:55:14.200 --> 00:55:36.750
لان الاعتدال في غير اعتدال في الركوع لان استواء الظهر والعنق  فانه منافي لوضع الشر وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة بل ظاهر النصوص انه يحرم ولهذا في حديث عمرو حنيفة في صحيح مسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك

157
00:55:36.900 --> 00:55:59.200
وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته. قل هو لا يبسط احدكم فان تشبه بالاشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة ما يناسب تركه في الصلاة ومثل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد التنفير عن الرجوع اليه به قال

158
00:55:59.300 --> 00:56:24.600
المثل الراجع في هبة الكلب يعود في قيءه. وهذا من وهذا من هذا التمثيل يدل على التحريم خلافا لمن فهم من هذا انه يدل على الكراهة ومسألة ليس لنا مثل الحديث ليس لنا مثل السوء. العائل هو يدك الكلب يرجع

159
00:56:24.700 --> 00:56:42.000
يقيث ويرجع في وانه كما يروى عن الشافعي رحمه الله انه قال يجوز ان يرجع الكلب في قيئه والنهار يدل على جواد رد هذا بان هذا مبالغة في التنفير. وان الشرع قد يستعمل هذا

160
00:56:42.100 --> 00:57:01.500
مبالغة في النهي عن الرجوع فيه حتى ذكر امرا تنفر من الطباع السليمة وهو وكما كالكلب الذي يقيه ثم يرجع في غيه. ولا يقال ان الكلب يحل له ان يرجع يطيب فيحل

161
00:57:01.750 --> 00:57:23.550
له ان يرجع في هبته هذا منافر ومنابذ لظاهر الحديث والانسان منهي عن التشبه في الحيوانات في امور هي خارج العبادات. فكيف في امر العبادات؟ الامر اعظم هذا لا عن التشبه بالحيوانات في مواضع عدة في الصلاة من هذا ولا يبسط احدكم ذراعيه

162
00:57:23.650 --> 00:57:43.750
النهي من جهتين من جهة النهي عن بسط الذراع والنهي للتحريم بسط الكلب والنهي عن التشبه بتلك نهي بعلته في الحاشية هنا نقل عن الصنعاني وذكر الصنعاني ان الشرع قد نهى عن مشابهة الحيوان في الصلاة

163
00:57:44.050 --> 00:57:59.700
حشيشة كانت ام شريفة؟ فذكر انه نهى نهي وذكر انه نهي عن اشارة بالايدي كاذناب الخيل الشمس وفي السجود عن نقل النقر كناقر الغراب وفي السلام عن التفات كالتفات الثعلب

164
00:57:59.750 --> 00:58:25.500
وعن اللقاء كايقاع الكلب وعن بروك كبروك الجمل. وغيرها مما ورد به السنة وبعضها وبعضها وجوه مشابهة لها اما لخسستها وتدم او للخفة المنافية للطمأنينة ونحوها. كناقر الغراب ونحو ذلك. فالمقصود انها عن مشابهة الحيوان. مطلقا في هذه الافعال

165
00:58:25.500 --> 00:58:50.500
قال رحمه الله باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل فصلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ارجع فصلي فانك لم تصل. فرجع فصلى

166
00:58:50.500 --> 00:59:06.850
كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل. ثلاثة فقال والذي بعثك الحق ما احسن غير هذا فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر

167
00:59:06.950 --> 00:59:26.900
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها

168
00:59:28.800 --> 00:59:48.000
ان الرجل مبهم وخلاد والرافع ثم اسند الى ابن ابي شيبة حديث رفاعة وفيه ان خلادا دخل المسجد واحال اليه ايضا حافظ ابن حجر باللفظ المذكور وانا معكم علي في المصنف انظر غوامض الاسماء مبهمة. والحديث جاء من حديث رفاعة بن رافع

169
00:59:48.200 --> 01:00:09.350
عند ابي داود والنسائي بالفاظ فيها زيادة وسيأتي في كلام المصلي اشارة اليها ان شاء الله. الكلام عليه من وجوه الاول فيه الرفق  الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فان النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما امره به

170
01:00:09.700 --> 01:00:27.800
كما قال معاذ الحكم السلمي فما قهرني. ووصف رفق النبي صلى الله عليه وسلم به. وكذلك قال في الاعرابي لا تزنموه ولم وهذا كثير في السنة واجمع العلماء عليه وان هذا من اعظم اسباب

171
01:00:28.000 --> 01:00:47.200
هداية الناس ودعوتهم الى الخير والرفق. وما دخل الرفق في شيء انها زان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رفق جعله يصلي مرة ثم مرة ثم مرة ثلاث مرات وهذا لحكمة عظيمة

172
01:00:47.250 --> 01:01:07.450
ستأتي ان شاء الله في كرم او يأتي الاشارة اليه ان شاء الله وهو حتى يتقرر في نفسه ما اخطأ فيه ولعله يصحح اه فلما  لم يتبين له كان فيه حسن ادب هذا الرجل وحسن تعلمه

173
01:01:07.650 --> 01:01:33.550
وقال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني ولهذا النبي عليه عامله بالرفق فامره فيما امر به. كما قال معاوية ابي الحكم رضي الله عنه قصة الاعرابي الذي بال في المسجد وقصص كثيرة منقولة في سيرته عليه الصلاة والسلام وخصوصا في العطايا

174
01:01:33.550 --> 01:01:51.700
الذي كان يعطيها لبعض الاعراب ولبعض من لتوه اسلم. وكان فيهم جفاء وكان فيهم غظة. ومما يذكر في هذا في حديث انس في الصحيحين وهو رواه البخاري عن ابي هريرة في قصة ذاك الذي بال في المسجد قصة

175
01:01:51.750 --> 01:02:24.650
يذكر اه مع حديث انس كثيرا ذكرها الحافظ العراقي زين الدين  الدين عبدالرحيم الحسين العراقي الحافظ الكبير متوفى سنة ست وثمان مئة رحمه الله له كتاب طرح التثريب شرح تقريب الاسانيد. وهو شرح اوله واكمل ابنه بعد ذلك. اكمله ابنه ابو زر احمد ابن عبد الرحيم

176
01:02:25.000 --> 01:02:49.250
رحمه ذكر رحمه الله على حديث انس في قصد الاعرابي الذي بال في المسجد فالصحابة رضي الله عنهم لعلمهم بوجوب تطهير المساجد آآ صيانة المساج عن القدر ولهذا بادروا بالانكار رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه لا تزرموه عليه بوله. فتركه حتى بال الحديث

177
01:02:49.700 --> 01:03:14.850
الصحيحين يقول العراقي رحمه الله وقد حدثني الصديق صاحبنا العابد الزاهد محمد صديق جنان او الجنابي يعني في بعض طبعا في رسم هذا الاسم من العلماء والعباد ويقول ان عنده تشديد في الطهارة ونويه

178
01:03:15.150 --> 01:03:33.250
تميل به الى نوع من الوسوسة يحدثه يقول حدثني كنت في ايام الحج في ايام الحج في الحرم في يوم جمعة. والناس والمحرم والحرم ممتلئ. ومعلوم ان الحرم كان بالحصبة في ذلك الوقت

179
01:03:33.300 --> 01:03:56.250
قال فرأيت رجلا بال المسجد على الحصى عنفته وجبرته وامرته ان يحمل ذاك التراب والحصى الذي بالى فيه في ثوبه وان يخرجه خارج المسجد. قال لاني خشيت ان يطعه الناس

180
01:03:57.750 --> 01:04:23.600
وان يصيب ابدانهم وهم لا يعلمون قال يقول والزحام كثير زحام شديد ومع ذلك شدد عليه حتى حمل هذا التراب بما فيه خارج المسجد قال فلما   فبينما انا فلما خرجت تذكرت حديث الاعرابي

181
01:04:24.000 --> 01:04:42.700
وكيف ان النبي عليه الصلاة والسلام رفق به ولم يأمر بشيء من هذا قال فندمت على ذلك يقول فبين انا كذلك في المسجد اذ انطلق بولي انطلق عليه بوله. فكأنه عوقب بمثل هذا

182
01:04:44.050 --> 01:05:04.650
يقول فاصابني هم وغم شديد كيف الوصول الى الماء عشاق والسقاؤون يعني خارج المسجد عند باب كما ذكر والزحام شديد يقول فقمت اتحامل بين الناس وانا ارفع ثيابي حتى لا

183
01:05:04.800 --> 01:05:23.650
لينزل شيء من رطوبة البول حتى خرجت ولا ادري اين اذهب فذهبت الى مكان والناس مزدحمون على الشقائين مزدحمون على الشقائين الذي يغتسل والذي يتوظأ يقول بين يديك استقبلني رجل

184
01:05:23.700 --> 01:05:44.600
وهو رئيس من رؤساء السقاعين فقال مرحبا بحبنا الموسوس مرحبا بحبنا الموسوس ولا اعرف ولا اذكر اين اين رأيت قال كأني بك تريد ان تتطحن؟ قلت نعم. قال فامر الصبيان الذين معه فاخذوا ثيابي

185
01:05:44.700 --> 01:06:04.150
فغسلوها ثم امرهم فنشروها في الهواء حتى يبست. ثم امر بسجر من ماء فرشه فرشوه عليه واخذت ماء وتوضأت به حتى طابت نفسي. ثم لبست ثيابي ثم عدت الى المسجد

186
01:06:04.350 --> 01:06:25.850
فعلمت ان ذلك الذي حصل بفضل الله سبحانه بسبب ندمي على ما فعلت بذلك الرجل من امره بحمله تراب. وكان اولى هو الرفق به وهذا يذكر تجد بعض الناس حين آآ مثلا

187
01:06:26.000 --> 01:06:45.150
يكون طفل اه ينزل من البول ونحو ذلك يكون مع والدته او مع والده مثلا فيشدد عليه بعض الناس وربما اه يعني  يخوفونه ويخوفون اهله ونحو ذلك وكل هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام

188
01:06:45.200 --> 01:07:01.700
والمفسدة اذا وقعت ليس لا سبيل الا بعلاجها واصلاحها وليس اصلاحها بمثل هذا كما امر النبي عليه صبوا على بولي سجلا مما وانتهى الامر لا شك انه الواجب هو بيان

189
01:07:02.050 --> 01:07:17.350
هذا الامر وجوب تطهير المساج والعيانة والعناية بها ففيه كما ذكر الشاعر رحمه الله الرفق في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما امره به

190
01:07:17.350 --> 01:07:36.100
كما قال معاوية الحكم السلمي فما كهرني وصار رفق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال في الاعرابي لا تزرموه ولم يعنفه ويحضرني ايضا في هذا القصة المشهورة عن طلق بن حبيب العنزي رحمه الله انه كان له جار يهودي كان له جار

191
01:07:36.100 --> 01:08:01.550
يهودي   كان ينزل من بيت اليهودي من موضع العدا موضع النجاسة فيه بثق في الجدار كالشق وتقطر منه النجاسة من بيت اليهودي الى بيت طلقة بن حليب العنازي. نقط وكان طالق رحمه الله يضع اناء

192
01:08:01.850 --> 01:08:14.900
يتلقى هذه النجاسة من اول النهار. فاذا كان من اخر النهار يمتلئ ثم يرمي به خارج البيت ثم يأتي به ويضعه في الليل. فاذا اصبح فاذا هو ترث ثم يرويه

193
01:08:14.950 --> 01:08:31.250
يعني في اليوم والليلة مرتين  ولم يكلمه ولم يقل له شيء من هذا رحمه مع انه جار له جار يهودي لما علم من احسان الجوار في شرعنا ولو كان يهوديا

194
01:08:31.500 --> 01:09:02.800
او نصرانيا هذا من اعظم اسباب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى  مرت الايام فاشتد المرض بطلق بن حبيب رحمه الله   امر اهله قال ادعوا لي جاري اليهودي فدعاهم ثم جلس عنده فقال له انظر الى هذا السطر

195
01:09:03.300 --> 01:09:23.700
هذا الغدح بنظره قال ما ما هو هذا ينزل منه بثق ينزل منه يقطره النجاسة من موضع الخلاء في دارك قال منذ متى منذ عشرين سنة قال وانت صابر قال نعم

196
01:09:23.800 --> 01:09:50.050
ولكن اصابني ما واخشى ان اموت في مرضي هذا وان اهلي لا يتحملون منك ما تحملته منك فلذلك اخبرتك والا لو لم اخبرك انا وانت صفقة وانا وانا نعم وانا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واسلم

197
01:09:50.850 --> 01:10:08.350
مباشرة رحمة الله على الجميع. فالمقصود ان حسن الخلق في الشريعة النصوص فيه كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وخصوصا في مثل هذه المواطن الاحسان الى الناس

198
01:10:09.350 --> 01:10:24.800
عموما وخصوصا وخصوصا في الدعوة الى الله قال رحمه الله فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفي رد السلام مرارا اذا كرره المسلم على ما جاء في بعض الروايات. وثابت في الصحيحين ايضا انه

199
01:10:24.800 --> 01:10:39.100
دخل المسجد دخل المسجد وانه صلى ثم دعاها. ثم جاء سلم ورد عليه النبي السلام ارجع اصلي فانك لم تصلي ثم مرة ثانية جا وسلم. ثم الثالث رجع جاء وسلم

200
01:10:39.150 --> 01:10:58.350
كل هذا فيه انه يكرر السلام مع انه في المسجد والنبي يراه وهذا فيه دلالة على ان من قام من مكانه وفارق المجلس اللي هو فيه ثم رجع فانه يسلم. ولو كانوا يرونه. ولو كان يراهم

201
01:10:58.450 --> 01:11:22.400
ما دام انه فارق المجلس مثل انسان في المسجد  ذهب لحاجة مثلا هذا في داخل المسجد ثم رجع ذهب يأتي مثلا مصحف من مقدم مسجد او من اخر المسجد او يحضر شيئا المقصود انه اه قام ثم رجع فهي السنة ان يسلم

202
01:11:23.100 --> 01:11:35.850
سنة ان يسلم على ظهر الحديث لان لان في الحديث ان النبي يراه ويصلي ارجع مصلي فانك لم تصلي. وذكروا في هذا مبحثا هل السنة لمن دخل المسجد وفيه قوم

203
01:11:35.900 --> 01:11:55.300
يسلم عليهم اولا او يصلي التحية اولا والحديث لم ينقل فيه انه لما دخل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام انما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال له لما دعاه قال اجعل صلي فانك لم تصلي

204
01:11:55.350 --> 01:12:14.150
دليل على ان من دخل المسجد وفيه جماعة ولم يمر بهم فانه يبدأ بالتحية اولا نبدأ بالتحية لانه لم يمر بهم ثم بعد ذلك يسلم عليهم. وان سلم عليهم فلا بأس

205
01:12:14.250 --> 01:12:34.400
هذا لا يمنع لكن مراد السلام الذي يكون فيه التأخر عن اليهم ثم يرجع الى مكانه لو سلم عليه من مكانه ثم صلى فهذا لا بأس به الثاني تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث

206
01:12:34.650 --> 01:12:53.450
وعدم وجوب ما لم يذكر فيه وهذي من اعظم الفوائد في هذا الحديث كما سيبينه رحمه الله. فاما وجوب ما ذكر فيه فلتعلقوا الامر به. واما عدم وجوب غير عدم وجوب غيري فليس ذلك بمجرد كون الاصل عدم الوجوب

207
01:12:54.450 --> 01:13:17.050
بل لامر زايد على ذلك وهو ان الموضع موضع تعليم. وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة. وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر هذا الحديث تكرر استدلال من الفقهاء بالاستدلال تكرر استدلال الفقهاء به على عدم

208
01:13:17.050 --> 01:13:37.650
وجوب ما لم يذكر وعلى وجوب ما ذكر فيه في امر الصلاة يقول فاما الوجوب فلتعلق الامر به. لان النبي عليها امره بذلك لما لم يحصي الصلاة فعله. قال اذا قلت صلاته كبر

209
01:13:37.900 --> 01:14:01.350
الحديث اه ثم امره بالقيام ثم الركوع  واما عدم وجوب غيره الوجوب هذا واضح لان الامر فيه لكن عدم وجوب الغير ما لم يذكر فيه في اشياء كثيرة لم تذكر فيه

210
01:14:02.200 --> 01:14:26.400
في اشياء كثيرة لم تذكر فيه. وان كان فيه اشياء لم تذكر هي محل اتفاق في وجوبها بدلالة نصوص اخرى وهذا يؤيد ما سيأتي بكلامه انه قد تستفاد الدلالة من حديث اخر برواية اخرى لم تذكر في هذا الحديث. واما عدم وجوب غيره فليس ذلك

211
01:14:26.400 --> 01:14:47.300
بمجرد كون الاصل عدم الوجوب الاصل لا شك عدم وجوب. لكن هنالك شيء اظهر بل لامر زايد على ذلك. عندنا الاصل عدم الوجوب. لكن عندنا امر زائد على ذلك وهو ان الاصل عدم الوجوب وهو ان الموضع موضع تعليم

212
01:14:47.750 --> 01:15:09.550
هذا الرجل جاء وصلى فلم يحسن الصلاة لم يحسن الصلاة الموظوع موظع تعليم وبيان للجاهل اذا الواجب ان يبين للجاهل. هل يجب البيان للجاهل الصحيح ان يعني ولو لم يسأل

213
01:15:10.400 --> 01:15:28.400
واما اذا سأل هذا واجب بلا خلاف. لكن هل يجب تعليم الجاهل الذي يجهل الحكم ولو لم يسأل عن جماهير العلماء على انه يجب يجب تعليم الجاهل يجب تعليم الجاهل

214
01:15:29.450 --> 01:15:56.400
الاحكام التي يجهلها ادلة على ذلك كثيرة لوجوب تعليم الجاهل  لتبين للناس ولا تكتمونه. واذ اخذ الله ميثاق النبيل لما اتيتكم من كتاب وحكمة الناس ولا تكتمونه ان الذين يكتمون انزل ما انزل من البينات هدى من بعد يبيننه الناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. امر بالبيان ابتداء

215
01:15:57.400 --> 01:16:14.750
لكن اذا سئل وجوب اعظم من سئل عن العلم فكتبه الله بلجام من نار. لكن يجب ابتداء خلودي راكم يوم بلغ البلاء فيجب البلاء ويجب الانذار. وهذا يكون بالبيان فمن جهل وجب عليه البيان

216
01:16:15.050 --> 01:16:33.800
والموضع موضع تعليم وبيان للجاهل هذا الاعرابي صلى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام والنبي امره يعني لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام تركه يصلي مرة ولم يعلمه وهو جاهل

217
01:16:33.900 --> 01:16:57.050
ومرة ثانية وثالثة حتى قال والذي بعث لم يبين له لما قال هل يقال انه لن لن يعلموه؟ هذا لا لا يقال النبي سوف يعلمه ويبلغه ولهذا هو لما رأى الامر وذكر علم ان النبي عليه سوف يعلمه لكن يريد

218
01:16:57.050 --> 01:17:24.200
مبادر خشي ان النبي يرده زيادة على ذلك والذي بعثك بالحق لا احسن هذا غير هذا فعلمني فعلمني والنبي لن يتركه بغير بيان لانه امره  جعله يعيدها ثانيا حتى يكون ابلغ في نفسه. ولعله مثلا ينظر فيما فرط فيه. فيما قصر فيه. فيتداركوا

219
01:17:24.200 --> 01:17:43.950
فيكون من نفسه يكون ابلغ في علمه وفهمه برد النبي له عليه الصلاة والسلام ثم هو ابلغ في كونه يتشبث بهذا الشيء تتشوف نفسه الى معرفة هذا الشيء الذي اخطأ فيه

220
01:17:44.200 --> 01:18:13.650
لانه لو علمه مباشرة مباشرة ما اخطأ فيه نفسه لا تحتفل ربما بالفائدة كما لو تركه يخطئ مرة ثانية وثالثة لهذا اورد بعضهم كلاما يعني اشار اليه رحمه الله يعني الا يخشى الفوات يعني معنى انه ربما يفوت عليه او يموت هذا الرجل مثلا لا

221
01:18:13.850 --> 01:18:32.650
يقال النبي عليه الصلاة والسلام وبين يدي النبي يعني هو في العادة ان مثل هذا يبين له او نحو ذلك انه سوف يبقى وسوف يبين له ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة رضي الله عنهم

222
01:18:32.750 --> 01:18:51.750
شجرة قال هي مثل المؤمن اخبروني ما هي ولم يخبرهم ابتداء لانه لو قال ان ان مثلا نخلة الفائدة حاصلة لكن لا يحتفلون بها وربما او يكون اهتمام الاهتمام بها. كما لو

223
01:18:51.800 --> 01:19:10.950
كان بعد التشوف لها حين حين يذكر لهم هذا الحديث. حديث ربما يغفل عنه ربما ينسى ربما مثلا او ينساه بعضهم مثلا لكن حين يسألهم النفس تتشوف ولهذا وقع الناس في شجر البوادي

224
01:19:11.000 --> 01:19:32.450
ثم اخبرهم عليه الصلاة والسلام انها النخلة قال وهو ان الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. اذا هذا يرجع الى مسألة البيان

225
01:19:33.300 --> 01:19:57.050
ومعلوم ان هذا الموضع موضع يجب اه موضع تعليم وبيان. ومن القواعد المتفق عليها تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقت الحاجة لا يجوز وتأخير البيان الى وقت الحاجة لا بأس

226
01:19:57.350 --> 01:20:08.950
في قوله سبحانه وتعالى ان علينا بيانا فاذا قرأناه فاتبعوا قرآنه. اذا قرأوه فاتبعوا قرآنه. وقال سبحانه واتوا حقه يوم حصاده. على الخلاف في هذه الاية هذه نزلت في مكة

227
01:20:09.000 --> 01:20:28.250
وكانت الزكاة نزلت انصباؤهم وقادروها في المدينة. في المدينة هو وقت الحاجة  تأخير البيان فاذا مثلا امر بالحج امر بالصلاة لابد ان يبين الحج. صفة الحج صفة الصلاة لكن حين يؤمر

228
01:20:28.300 --> 01:20:49.800
به اجمالا مثلا اه حين ولم حين مثلا ينزل وجوبه مثلا لكن لا لم ينزل مثلا وقت وجوبه او الصوم مثلا قبل وقت وجوبه الحج قبل وقت وجوبه هذا لا يضر تأخيره الى

229
01:20:49.800 --> 01:21:16.700
عن وقت نزوله عن وقت الخطاب الى وقت الوجوب وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز  ويجوز عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة قال رحمه الله ويقوي مرتبة الحصر انه صلى الله عليه وسلم

230
01:21:17.150 --> 01:21:40.950
وذلك انحصار الواجبات. حصار الواجبات. ويقوي مرتبة الحصر اي اي انحسار الواجبات. انه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الاساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به اشاعات من واجبات الصلاة. هل يبين ان الواجب هو يريد يقرر ان الواجبات

231
01:21:41.350 --> 01:22:01.700
منحصرة في هذا الحديث هذا على طريق السداد لبعضهم قل قويه ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين له ما اساء فيه وذكر له اشياء اه لم تتعلق بها اساءته من واجبات الصلاة من واجبات الصلاة

232
01:22:02.100 --> 01:22:19.450
ويدل على انه لم يقتصر المقصود على موقع في نسائه فقط بل بل وقع البيان فيما لم يسيء فيه وذكره واجبات اخرى. دل على انحسار الواجبات فيه. فاذا تقرر هذا

233
01:22:19.600 --> 01:22:39.450
وكل موضع اختلف فيه وهذا سيأتي ان الصواب خلاف هذا وهذا سيقرره رحمه الله وان هناك واجبات اه لم تذكر من هذا الحديث دلت النص عليها دلت واجبات محل اتفاق ومنها واجبات محل خلاف

234
01:22:39.500 --> 01:22:57.300
فكيف يقال انما لم يذكر في هذا ليس بواجب مع ان هناك واجبات اخرى محل اتفاق من اهل العلم لم تذكر في هذا الحديث. فاذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه. وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا ان

235
01:22:57.300 --> 01:23:20.800
تمسك به في وجوبه على القاعدة ان ما ذكر فيه فهو واجب. وكل الموضوع اختلفوا فيه في وجوبه. ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا ان نتمسك في عدم وجوبه لكوني غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم وتأخير البيان لا

236
01:23:20.800 --> 01:23:36.300
يجوز عن وقت الحاجة وظهرت غرينة مع ذلك هي على قصد ذكر الواجبات. هذه قرينة على قصد ذكر الواجبات. دل على ان ما لم يذكر ليس من الواجبات وكل موضع اختلف في تحريمه

237
01:23:36.500 --> 01:23:52.800
واليك ان تستدل في هذا الحديث على عدم تحريمه. لانه لو حرم لو وجب التلبس بظده فان النهي عن الشيء امر باحد اضفاده. ولو كان التلبس بالظد واجبا لذكر على ما قررناه فصار من

238
01:23:52.800 --> 01:24:11.850
والواجب النهي الامر بالظد من لوازم الانبوب ذكره في هذا الحديث على ما قررناه  فاذا انتفى ذكره اعني الامر بالتلبس بالظد انتفى منزومه وهو الامر بالظد واذا انتفى الامر بالظد انتفى ملزومه النهي عن ذلك

239
01:24:11.850 --> 01:24:27.550
هذه الثلاث طرق يمكن بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة الا على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف الكل موضع اختلف اه في تحريم فلك ان تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه

240
01:24:27.800 --> 01:24:47.100
لانه لو حرم لوجب التلبس بظده اذا قيل ان هذا حرام منهي عنيدا النهي عن الشيء  اذا هذي على قاعدة وموظوع نزاع لكن من حيث تصويرها اه القاعدة النهي عن الشيء

241
01:24:47.400 --> 01:25:16.850
اذا قال قال لا تنم لا تنم فالنهي عن النوم امر بالتراب والحمد لله  او قال مثلا لا تقم. قال لا تقم النهي النهي مع القيام القيام له افضاد. الجلوس ظد الاضطجاع ظد الاتكاء ظد

242
01:25:16.900 --> 01:25:39.000
المشي ظد اظداد. فان النهي عن الشيء امر باحد اقدارهم فليس النهي عن القيام امر بالاضداد. انما امر باحدها فاذا جلس امتثل الامر امتثل النهي لانه لو حرم ولا وجه والتلبس بظده

243
01:25:39.400 --> 01:25:56.900
ضد مثلا القيام الجلوس ولو كان التلبس بالظد واجبا لذكر على ما قررناه. فصار من لوازم النهي من لوازم النهي عن القيام ان يجلس لان احد او يضطجع او يتكئ

244
01:25:57.150 --> 01:26:15.950
فصار من لوازم النهي الامر بالضد وهذا هو الاظهر يعني يقال امر الامر النهي عن الشيء او الامر به لازم لضده ليس نهيا او امرا بضده اه فصار من لوازم النهي الامر بالظد

245
01:26:16.500 --> 01:26:35.300
يعني حينما نهى عن قيام اذا امر باحد الارداد الامر مثلا بالجلوس فهو فهو نهي يلزم منه الامر بشيء ومن ضد قيام الجلوس من لوازم النهي الامر بالضد ومن لوازم الامر بالضد ذكر حديث

246
01:26:35.450 --> 01:26:52.550
على ما قررناه اذا لو كان لو شيء اختلف فيه مثلا وقيل ان هذا شيء يحرم. هل في الحديث النهي عنه؟ قالوا نعم. قالوا اذا كان النهي في الحديث نهي عنه في الحديث فالنهي عنه امر بظل

247
01:26:52.550 --> 01:27:12.100
والامر بضده يوجب تحصيله. ما هو هذا الشيء الذي امر به؟ هل هو موجود في الحديث؟ لم يوجد. اذا لم ينهى عن عنه لانه لم يوجد احد اظداده من لواجده فصار من لوازم النهي الامر بضد ومن لوازم الامر الضد ذكر ربحه

248
01:27:12.550 --> 01:27:32.550
من لوازم النهي الامر الضد كالامر بالجلوس ضد القيام. ومن لوازمه ذكره في الحديث على ما قررناه ولم يذكر. فاذا لم تره في هذا لم ترى في هذا الحديث هذا الشيء الذي فانه يدل على عدم النهي عنه. فاذا انتفى ذكره يعني في الحديث وانه

249
01:27:32.550 --> 01:27:53.700
ولم يوجد ضد هذا النهي وهو الامر اعني الامر بالتلبؤ الامر بالتلبس بالظد. لان من لوازم النهي عنه  انتفى ملزومه وهو الامر لانه لازم ملزوم النهي عن الشيء الامر بضده

250
01:27:54.950 --> 01:28:21.700
فلم يوجد انتفع ملزوم وهو امر واذا انتفى الامر بالظد وهو ملزوم النهي انتفى منزومه والنهي اذا قلت ان هذا منهي عنه شكرا اين هذا النهي فالنهي لم يوجد لاننا لم نجد لازمه وهو ضده. المأمور دل على عدم صحة النيل

251
01:28:22.050 --> 01:28:45.300
فهو النهي عن ذلك الشيء فهذه الثلاث طرق وهي ما تقدم انها يعني اشياء مضادة ومن لوازم النهي ومن لوازم الضد في الحديث اه الامر التلبس بضده وهو النهي عن ذلك شفاء هذه الثلاثاء طرق ممكن الاستدلال بها على شيء كثير من الوسائل المتعلقة بالصلاة الا ان على طالب التحقيق في هذا

252
01:28:45.450 --> 01:29:12.750
الا ان على طالب التحقيق في هذا ثلاثة وظائف يعني يجب على طالب التحقيق في هذا في هذه المسألة يعني ليس المسألة التقليدية لا التحقيق ليس مسألة تطرد القول في مسألة او تأخذ تقول به في مسألة وتخالفه في مسألة فلا تطرد القاعدة

253
01:29:13.000 --> 01:29:33.100
ولا تطرد القاعدة مثل ان يقول ننظر في هذا الحديث فكل ما جاء فالاصل ان كل ما جاء في هذا الحديث من روايات اخرى لم تذكر في حديث المسيء في حديث ابي هريرة جاءت او او طبعت رواية الحديث فجاء الامر بروايات اخرى

254
01:29:33.100 --> 01:29:52.200
شوائد على حديث ابي هريرة وخصوصا من غير حديث رفاعة بن رافع فعليك ان تطرد هذا الباب وتقول بوجوبه ان كان الصيغة صيغة وجوب ولا تقول لشيء هو واجب اول شيء ليس بواجب

255
01:29:52.250 --> 01:30:16.900
لان المذهب يقول هذا واجب وهذا ليس بواجب هذا خلاف التحقيق وهي طريقة اهل التقليد. لكن طالب التحقيق عليه ثلاث وظائف هذا مما يبين العناية بمسألة التحقيق في هذه المسائل خلافية. احدها وهذا اهم

256
01:30:17.000 --> 01:30:38.350
وهي اهم الوظائف. احدها ان يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الامور المذكورة فيه. ويأخذ بالزائد فالزائد. فان الاخذ بالزائد واجب واللي يظهر والله اعلم طرق هذا الحديث طرق هذا الحديث. من عن ابي هريرة وعن غير ابي هريرة انه جاء

257
01:30:38.400 --> 01:30:54.350
والحديث الثاني وحديث عند ابي داود والترمذي والنسائي على خلاف بينهم في الفاظ هذا الحديث فاذا جاء زيادة في على حديث ابي هريرة او جمع طرقه مثلا من الكتب والمسانيد والسنن

258
01:30:54.600 --> 01:31:19.300
فاي زيادة فيه جاء فيها الامر بهذا الفعل فانه واجب. وثاني وثانيتها اذا اقام دليلا على احد الامرين اما على عدم الوجوب اما على عدم الوجوب او الوجوب  اما ان يكون واجب او غير واجب. فالواجب العمل به

259
01:31:19.450 --> 01:31:33.900
قام الدليل عليه على الوجوب او عدم الوجوب. فالواجب العمل به لان لما جمع الطرق تبين له ان هذا الفعل واجب وجب القول وجوب. تبين له ان هذا الفعل لا يجب

260
01:31:35.200 --> 01:31:49.900
يقول بعدم الوجوب ما لم يعارضه ما هو اقوى منه لان في هذه الاية تكون باب تعارض الدلالات يعني في الظاهر والدلات قد تكون بعظها اقوى من بعظ فينظر في وجوه الجمع

261
01:31:50.300 --> 01:32:09.100
والنظر في هذه الدلالات وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه اكثر. يعني اه النفي وهو عدم الوجوب. في من عدم الوجوب بان يقول انه لا يجب هذا الشيء. في باب النفي

262
01:32:09.250 --> 01:32:25.900
يجب التحرش اكثر لان حين ينفي النفي يرجع الى عدم العلم فقد يثبت غيرك خلاف ما نافيت. يقول لا الذين افيته ثبت في الخبر. ولهذا قال في باب النفي يجب التحرز فيه اكثر

263
01:32:26.500 --> 01:32:54.250
لان النفي في الغالب يرجع الى عدم العلم عدم العلم ليس علما بعدم مطلقا وان هذا الشيعين موجود قد يثبت غيرك انه مأمور به  فلينظر او فلينظر عند التعارض اقوى الدليلين فيعمل به. وهذه قاعدة

264
01:32:54.700 --> 01:33:15.400
وفي الغالب انه لا يكون تعارض وهذا من باب الترجيح هذا من باب الترجيح لكن هو  الادلة حينما يكون فيها تمانع وتعاروا يعني المراد بالتعارف الظاهر والا لا يمكن ان يتقابل دليلان صحيح ان فيتعارضان

265
01:33:15.750 --> 01:33:29.250
اما ان يكون احدهما عام ولا اخ الخاص ولا احد مطلق والاخر مقيد اناسخ ومنسوخ ونحو ذلك الى غير ذلك فوجوه الجمع كثيرة في الاخبار وقد يكون حدريلين ضعيفا فلا

266
01:33:29.350 --> 01:33:49.950
يقوى على الدليل الاخر وعندنا وعندنا هذا الكلام يعني يقول عندنا يعني في اختياره انه اذا استدل على عدم وجوب شيء  بعدم ذكري في الحديث  وجاءت صيغة الامر به في حديث اخر

267
01:33:50.900 --> 01:34:11.950
يعني يستدل على عدمه يعلم ذكر الحديث وجاءت صيغة الامر بحديث اخر فالمقدم صيغة الامر لان عندنا دليلان ان عندنا دليلين احدهما حديث المسيء على الظهر لم يذكر فيه. في حديث المسيء لم يذكر فيه. ثم جاء في حديث اخر

268
01:34:12.400 --> 01:34:32.950
غير هذا الحديث مثلا الامر به. هل يقال بعدم الوجوب لانه لم يذكر في حديث المسيء صلاة او بوجوبه لانه جاء الامر به او يجمع بينهما وجاءت صيغة في حديث اخر مقدم صيغة الامر. اذا يقول انه ولو لم يؤمر به في حديث المسيء

269
01:34:33.300 --> 01:34:54.800
فان الامر به يدل على وجوبه وهو مقدم لانها دلالة الامر دلالة صريحة وعدم الذكر في حديث المسيء دلالة عدم اطلاع على وجود الامر والمقدم صيغة الامر. وان كان يمكن ان يقال الحديث دليل على عدم الوجوب

270
01:34:54.900 --> 01:35:07.250
حديث حديث المسيء في صلاته او صلاته دليل على عدم وجوب على ما تقدم ان كل ما ذكر ما لم يذكر فيه ليس بواجب. فاذا جاء حديث يدل على الوجوب

271
01:35:07.400 --> 01:35:29.200
اذا هذا يوهن دلالة الحديث الثاني عن وجوب لابد ان ينظر فيهما بان يحمل احدهم على الاستحباب الدال على الوجوب لعدم ذكره في حديث المسيء وان كان يمكن يقال دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الامر يعني في الحديث الثاني على الندب على الطريقة يعني في العام

272
01:35:29.200 --> 01:35:44.850
حديثين الدال على الوجوب والدال على عدم الوجوب لعدم ذكرهم. لان المقام مقام بيان مقام مقام ولم يذكر فيه هذا الامر فدل على عدم وجوه الامر وفي حديث اخر يدل على الاستحباب

273
01:35:45.700 --> 01:36:05.450
وتحمل صيغة الامر على الندب لكن عندنا ان ذلك اقوى. اي الوجوب كما اتقدم صيغة امر لان عدم الوجوب عدم الوجوب عدم وجوب الحديث الاخر الدال على الوجوب الذي لم يذكر في حديث المسيء

274
01:36:05.550 --> 01:36:24.800
لان عدم الوجوب متوقف على مقدمة اخرى وهي ان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر وهذا غير مقدمة التي قررناها. عدم الذكر في الرواية يعني كونه لم يذكر في حديث المسيء

275
01:36:25.600 --> 01:36:42.000
هل هو  يعني لكن عند لان عدم الوجوب متوقف على مقدمة اخرى وهي ان عدم الذكر في يدل على عدم الذكر في نفس الامر. يعني المراد بعدم الذكر في حديث الموسى

276
01:36:42.550 --> 01:37:03.600
انه لم يذكر مطلقا وانه في نفس الامر ليس في ليس فيه رواية اخرى يدل على انه اوجب شيئا اخر وهو في نفس الامر ليس فيه زيادة. ليس فيه زيادة. وانعدمت الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر. ليس انه خفي

277
01:37:03.600 --> 01:37:19.250
اه على من قال انه لا يجب الا ما ذكر وان ما ذكر في وان ما ذكر في الحديث اخذ اعجوب لا يقول هو في الحقيقة لم يثبت شيء من هذا وان في نفس الامر

278
01:37:19.250 --> 01:37:41.350
ليس فيه دليل على وجوب هذا الشيء لان هذا هو المراد بقوله عدم الذكر في رواية حديث المسيء وهذه غير مقدمة قررناها التي قررها يعني هو انعى انه عدم ما لم يذكر

279
01:37:41.550 --> 01:37:57.450
لا يجب لان لانه يقول ما لم يذكر في هذا الحديث لا يجب كما تقدم في تقريره ذكر انه قالوا انه الشيء الذي لم يذكر في حديث المسيء فانه لا يجب

280
01:37:57.550 --> 01:38:12.100
والذي ذكر فهو واجب. فهذه المقدمة وعدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر. غير المقدمة التي قررناها وهي لان ما لم يذكر في هذا الحديث فليس بواجب. لانه قد يذكر

281
01:38:13.000 --> 01:38:33.750
في حديث اخر ذكره في هذا الحديث لا يدل على وجوبه يدل على استحبابه يدل على استحبابه وهو ان عدم الذكر يدل على عدم الوجوب يدل على عدم الجود فلا ينافي الاستحباب. لا ينافي الاستحباب

282
01:38:33.850 --> 01:38:51.450
لكن عدم الذكر في الرواية يدل على عددك في نفس الامر هذا شيء اخر وانه لم يذكر اصلا. لكن لو انه آآ جاء حديث فيه ذكر شيء واجب لم يذكر في هذا الحديث

283
01:38:52.050 --> 01:39:08.050
ويقول انه يحمل الوجوه في هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين الروايتين لان المراد ثم ان عدم الذكر في نفس الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب فانه في موضع

284
01:39:08.050 --> 01:39:22.300
لان الرسول عليه الغلام لم يذكر هذا الشيء في موضع البيان. وجاء في حديث اخر حديث اخر فان ذكره في حديث اخر يدل على عدم وجوده لم يذكره لهذا الرجل

285
01:39:22.600 --> 01:39:40.550
لم يذكروا لان المقام مقام بيان فذكره في حديث اخر يدل على استحبابهم  لعل ان شاء الله يأتي بقية البحث في هذا في درس اتي اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

286
01:39:41.050 --> 01:39:51.100
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد