﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الخميس الخامس من ذي القعدة

2
00:00:25.350 --> 00:00:43.900
عام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعون الله وتوفيقه الكلام على المسيء صلاته من كتاب احكام الاحكام الامام الدقيق العيد كان موقف عند

3
00:00:44.550 --> 00:01:06.650
قوله يقول رحمه الله على المستدل ثلاث طرق يقول فهذه الثلاث طرق يمكن ان الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة الا ان على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف

4
00:01:07.350 --> 00:01:27.100
وتقدمت الطرق التي ذكرها لكن يقول ان المستدل بوجوب ما جاء في هذا الحديث عليه من ثلاث وظائف تقدم ذكر وظيفتين الاولى جمع الطرق لهذا الخبر يؤخذ بالزائد الزائد والثاني

5
00:01:27.500 --> 00:01:42.450
انه اذا قام دليل على احد الامرين اما على عدم الوجوب او الوجوب فالعنف الواجب العمل به. ما لم يعارضه ما هو اقوى منه وهذا في باب النفي اي عدم الوجوب

6
00:01:42.600 --> 00:01:58.800
فما يعني فما لم يذكر في هذا عدم وجوه ما لم يذكر في هذا الحديث اه في باب النفي يجب التحرز فيه اكثر فلينظر عند التعارض اقوى الدليلين ليعمل به الدليل الدال على الوجوب او عدم الوجوب

7
00:01:59.700 --> 00:02:18.050
ثم قال وهذا مبتدأ الكلام وعندنا انه اذا استدل او استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في هذا الحديث لان كثير من اهل العلم كما تقدم في كلامه رحمه الله

8
00:02:18.150 --> 00:02:37.850
هذا الحديث اصل في صلاته جعلوه اصلا في ان ما ذكر فيه يجب لانه في مقام التعليم هو لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فانك لم تصل. فدل على انه ترك امورا واجبة

9
00:02:37.900 --> 00:02:53.550
فعلمه ودل على ان ما علمه اياه فانه واجب اه ثم بين ان الواجب هو النظر في هذا الحديث وبطرقه اه قد لا يذكر في طريق ويذكر في طريق اخر

10
00:02:53.950 --> 00:03:15.600
وجوب هذا الشيء لا ينظر في آآ هذين الدليلين وهو وجوبه وعدم او هذين المعنيين هو وجوبه عدم وجوبه. وجوبه بذكري في هذا الحديث وعدم وجوب عدم ذكر في هذا الحديث

11
00:03:15.950 --> 00:03:40.250
ثم ينظر في الطرق الاخرى فهل ما لم يذكر في هذا الحديث ثم جاء ما يدل على وجوبه يكون اقوى فيجب وان لم يذكر في حديث المسيء الى ان قال وعندنا انه اذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث

12
00:03:40.650 --> 00:04:02.150
وجاءت صيغة الامر في حديث اخر المقدم صيغة الامر وان كان يمكن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب حديث مسيء وتحمل صيغة الامر اي في الحديث الاخر وتحمل صيغة الامر على الندب من باب الجمع بينهما

13
00:04:02.350 --> 00:04:23.600
لكن عندنا ان ذلك اقوى. وهو الوجوب الوجوب لان هجاء الحديث دال على الوجوب وذاك الحديث ساكت وعلى هذا يؤخذ بالزائر في الزائر في الزائد بان عدم الوجوب متوقف على مقدمة اخرى يعني عدم

14
00:04:23.950 --> 00:04:38.850
الوجوب في هذا الحديث اللي ورد من هذا الطريق وهو يدل على الوجوب فكوننا قلنا على انه لا يجب لانه لم يذكر في حديث المسيء يقول وهذا متوقف على مقدمة اخرى

15
00:04:38.850 --> 00:04:54.000
وان عدم الذكر الرواية تدل على عدم الذكر في نفس الامر يعني انه كون لم يذكر في حديث مسيء لا يدل على انه لم يذكر في نفس الامر فقد يكون ذكر لكن لم يذكره الراوي

16
00:04:54.000 --> 00:05:14.150
في الحديث وذكره راوي اخر من طريق اخر في نفس الامر. وهذه غير المقدمة التي قررناها اي وهي عدم وجوب ما لم يذكر في هذا الحديث حيث قرر رحمه الله ان ما لم يذكر في هذا الحديث وهو غير واجب

17
00:05:14.300 --> 00:05:30.600
وهو ان وهو ان عدم الذكر يدل مثل ما عدم الذكر يدل على عدم الوجوب لان المراد ثم يعني هناك ما تقدم ان عدم الذكر في نفس الامر من رسوله صلى الله عليه وسلم. يدل عدم الوجوب فانه يدل على عدم الوجوب فان موضع

18
00:05:30.600 --> 00:05:52.000
انه قد يكون لم يذكر هذا الحديث لكن ذكر في حديث اخر والعبرة بالزايد الزائد وعدم الذكر في نفس الامر وغير عدم الذكر قد لا قد لا يكون ذكر في هذه الرواية لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في مقام اخر

19
00:05:52.300 --> 00:06:10.250
وهذا يدل على الوجوب وعدم الذكر في الرواية يعني في حديث المنسي انما يدل على عدم الذكر فان موضع بيان وعدم الذكر في نفس الامر غير عدم الذكر في الرواية

20
00:06:11.500 --> 00:06:27.350
وعدم الذكر في الرواية انما يدل على عدم الذكر في نفس الامر بطريق ان يقال لو كان لذكر لو كان لو قال قائل كونه لم يذكر في حديث الموسي يعني في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر

21
00:06:27.750 --> 00:06:49.850
وانه لم يرد من طريق ما من طريق اخر ولا من حديث اخر ما يدل على الوجوب. او بان او آآ بطريق اخر يقول لو كان لذكر ولو كان انما يدل على عدم الذكر في في نفس الامر بطريق يقال لو كان لذكر وما دام انه يذكر في هذا الحديث مقام مقام

22
00:06:49.850 --> 00:07:08.200
لان المقام مقام بيان فهو دليل على انه لم يذكر في نفس الامر او بان الاصل عدمه. وعدم الوجوب وهذه المقدمة اضعف من دلالة الامر على الوجوب هذي مقدمة محتملة

23
00:07:08.500 --> 00:07:30.850
والرواية التي جاءت تدل على الوجوب صريحة ولا يترك الصريح للمحتمل وايضا في الحديث الذي فيه الامر اثبات لزيادة فيعمل بها وكما تقدم بكلامه يؤخذ بالزائد للزائد. وهذا البحث كله بناء على اعمار صيغة الامر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها

24
00:07:31.000 --> 00:07:47.600
قد يقول قائل ان الامر هنا في الطريق الاخر ليس للوجوب لكن اه كل هذا بناء على ان الاصل في الامر وللوجوب هذا هو الصحيح والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم

25
00:07:47.650 --> 00:08:03.200
الذكر فيقول ان عدم ذكرها في حديث الموسي يدل على عدم الوجوب فيحتاج الناطق المحقق في الموازنة بين الظن يعني في هذه يكون عندنا حديث المسيء الذي لم يذكر فيه

26
00:08:03.350 --> 00:08:19.900
الرواية الاخرى التي ذكر فيها ما يدل على الوجوب مثلا مثل الجلوس في وسط الصلاة مثلا او التشهد كما جاء في رواية اخرى في حديث رفاعة ابن رافع وهو لم يذكر في حديث المسيء

27
00:08:20.750 --> 00:08:39.200
غيرها ومثل من قال مثلا بوجوب آآ الفاتحة وجوب الفاتحة فانها جاءت نصا في حديث رفاعة ولم تذكر في حديث المسيء انما قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. تيسر معك من القرآن

28
00:08:39.250 --> 00:09:00.750
ويحتاج الناظر المحقق في المواجهة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية يعني لم تذكر هذه مثلا في حديث المسيء وبيننا الظن المستواد من كون الصيغة للوجوب  صيغة للوجوب التي وردت في طريق اخر

29
00:09:00.850 --> 00:09:14.600
هو الاصل والظن المستواد من كون صيغ الوجوب هو ان اظهر خلافا لمن قال ان كونها لم تذكر في حديث المسيء يدل على ان ذكرها في طريق طريق اخر ولاخرى

30
00:09:14.650 --> 00:09:29.150
انها الاستحباب في صرف عدم ذكرها في حديث المسيء تلك الرواية من الوجوب الى الاستحباب فتكون قرينة عن عدم وجوبها. لكن ضعف المحقق من دقيق العيد رحمه الله هذه الطريقة

31
00:09:29.150 --> 00:09:55.150
وبين الظن كون الصيغة الوجوب والثاني عندنا ارجح وهو بوجوب ما جاء دالا على وجوب شيء اخر في حديث المسيء وان عدم اه الذكر ظن   وهذا لا يعارض ما ورد من طريق اخر صريح

32
00:09:55.400 --> 00:10:19.250
بوجوب  مثلا هذا الشيء كوجوب الفاتحة مثلا او وجوب الجلوس التشهد او سائر ما جاء اه في روايات اخرى من طريق اخر زيادة على حديث المسيء  وثالثها يعني ثالث الوظائف التي تجب على من

33
00:10:19.350 --> 00:10:39.500
يطلب التحقيق يطلب التحقيق يعني هو ذكر ثلاث طرق اولا جمع طرق الحديث. والاخذ بالزائد في الزائد الاخذ في الزائد الزائد  ثم بعد ذلك اذا اقامتني على احد الامرين كما ذكر رحمه الله

34
00:10:39.700 --> 00:10:55.750
جمع الطرق ثم جاءت رواية اخرى تدل على الوجوب وهي لم تذكر في حديث المسيء فانه يعمل بها ولا يتثعلب كما هو يقول رحمه الله تارة يوجب وتارة لا يوجب

35
00:10:56.000 --> 00:11:18.000
على حسب  يقوله اهل مذهبه الوظيفة الثالثة الوظيفة الثالثة او ان الوظيفة الثانية نعم الوظيفة الثالثة هو انه لا يتثعلب والوظيفة الثانية العمل بما بهما لم يعارضه ما هو اقوى منه

36
00:11:18.150 --> 00:11:33.550
يعني انه عليه اولا جمع الطرق ويأخذ بالزاف الزائد. الثاني اذا جاءت رواية تدل على الوجوب وهي لم تذكر في حديث المسيء فالواجب العمل بها الا ان يعارظها ما هو اقوى منها

37
00:11:33.700 --> 00:11:53.250
فاذا عارضها ما هو اقوى منها يعمل في هذا اما بالجمع او نحو ذلك مما يحصل به التوفيق بين الدليلين وثالثها ثالث الوظائف ان يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في اخر فيتثعلب نظره

38
00:11:53.250 --> 00:12:15.400
يعني تكون كالثعلب  لا يأخذ الادلة مأخذا واحدا ويستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا انه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناه ظرين وهذا واقع كما ذكر رحمه الله كثير

39
00:12:15.450 --> 00:12:34.700
ممن يستدل بهذه المسائل تجده لا يستوفي الكيل لخصمه كما يكيل لنفسه فيستدل لنفسه بادلة هو يرفضها في مقام اخر او يستدل بدليل مثلا في مسألة وخصمه يستدل بنفس الدليل مسألة اخرى

40
00:12:36.450 --> 00:12:56.100
وهو دليل عليه في هذه المسألة ودليل له في مسألة اخرى ويضعفه في تلك المسألة ويرد قول خصمه مع انه استدل به في مسألة اخرى واثبت ونفس الدليل استدل بخصمه في مسألة اخرى

41
00:12:57.000 --> 00:13:15.400
فنقض قول خصمه بان الحديث لا يصح وهو قد وهو قد استدل به في مقام اخر وهذا نوع من عدم الانصاف والاستدلال وعدم الكيل بالمكيال الواجب شرعا في المسائل العلمية وهذا من اعظم التطفيف

42
00:13:15.650 --> 00:13:38.550
واذا كان التطفيف في الميزان في ميزان البيع والشراء الحبوب وغيرها لا يجوز تطفيه في باب العلم كذلك قد اشد لانه يكون ترك للدليل مع ظهوره ويترتب عليه امور ايجاب ما لم يوجبه الشارع

43
00:13:38.600 --> 00:13:59.100
تحريم ما لم يحرمه الشارع ولهذا لا يجوز التطفيف في الكيل في المسائل العلمية  قال رحمه الله الوجه الثالث يعني من وجوه النظر في هذا الحديث والفوائد من الوجه الثالث من الكلام على الحديث

44
00:13:59.300 --> 00:14:16.200
قد تقدم انه استدلوا حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث  وقد فعلوا هذا في مسائل بل يقولون ان هذا لا يجب لانه لم يذكر في حديث مسيء بان المقام مقام بيان

45
00:14:17.050 --> 00:14:40.150
ثم ذكر مسائل قال منها ان الاقامة غير واجبة يعني انا سنة عند جمهور العلماء بل الائمة العرب رحمة الله عليهم خلافا لمن قال بوجوب  من اهل الظاهر يعني اهل الظاهر والجمهور على عدم الوجوب

46
00:14:41.850 --> 00:14:56.350
من حيث انها لم تذكر في في هذا الحديث. وهذا على ما قررها مع انها ذكرت في حديث اخر ذكرت في حديث اخر في حديث رفاعة ابن رافع عند ابي داوود

47
00:14:57.550 --> 00:15:20.750
ذكر انه قال ذكر انه اذا قام الياس قال فاقم ثم كبر يتوضأ كما امرك الله ثم تشهد ثم اقم ثم كبر  وهي عند ابي داوود والترمذي. ذكر الاقامة سندها ظاهره انه جيد

48
00:15:21.750 --> 00:15:42.150
وهذا على ما قررنا يحتاج الى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم عدم يحتاج الى عدم وجحان دل على وجوب يعد الخصم يعني من يقول بعدم وجوبها وعلى انها غير مذكورة في جميع طرق الحديث

49
00:15:43.350 --> 00:16:12.700
بهذين الامرين انها لم ترد انها ليست واجبة وانها غير مذكورة في جميع طرق الحديث وقد ورد في البعض طرقه الامر بالاقامة فان صح  فان صح نعم فان صح فقد عدم احد الشرطين اللذين قررناهما. وهو ما تقدم

50
00:16:12.750 --> 00:16:38.650
لانها لم تذكر في جميع طرق هذا الحديث انها غير وانه وان ذكرها يدل على عدم رجحانها عدم وجوبها لو ذكرت في طريق اخر بعدم ذكرها في هذا الحديث وهذا على ما نحتاج الى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم

51
00:16:38.850 --> 00:17:06.250
وعلى انها يعني هذا الامر الثاني غير مذكورة في جميع طرق الحديث وقد ورد في بعض طرقه للامر بالاقامة فان صح فقد عدم احد الشرطين الذين قررناهما يعني انها لم تذكر في طرق الحديث وان كانت ذكرت فهناك

52
00:17:06.300 --> 00:17:33.750
من الظن المستفاد الدال على عدم وجوبها عند الخصم المخالف ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر وهذا عند عامة اهل العلم وانه سنة وليس بواجب  خلافا لمالك الذي لا يرى مشروعيته رحمه الله

53
00:17:34.100 --> 00:17:57.750
وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم ترسه قدمه في الفقه ممن ينتسب الى غير الشافعي ان الشافعي يقول بوجوبه وهذا غلط قطعا فانه لن ينقله غيره الوهم منه وان نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبة من الفضاء فالوهو منهم لا منه

54
00:17:57.750 --> 00:18:19.050
يعني ان اه ان من نقل وجوبه عن الشافي فقد وهم لان المعروف عند جمهور الشافعي عدم الوجوب ومنها لان دعاء الاستفتاح لم يذكر في طرق الحديث مع انه جاء ما يدل

55
00:18:19.150 --> 00:18:47.200
على وجوب مع انه اختلفوا في تفسير ذكر الثناء والحمد لله عز وجل فقيل ان المراد به الفاتحة. ومنها لكنه اراد رحمه الله ان يذكر مسائل  من استدل بعدم وجوبها لعدم ذكرها في حديث المسيء. ومنها اجتدال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد

56
00:18:47.400 --> 00:19:05.650
اي ما ذكرناه من عدم الذكر يعني في حديث المسيء ولم يتعرض هذا المستدل للسلام لان الحنفية لان للحنفية ان يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه لانه لم يذكر فيه مع ان المادة واحدة

57
00:19:05.800 --> 00:19:28.300
هو حديث يعني الدليل واحد المستمد منه والمادة واحد هو حديث المسيء فاذا كنت تقول بهذا في مسألة فخصمك يقول به مسألة اخرى. وعين الدليل هو هو فانت حين تقول بعدم وجود التشهد مثلا كما يقوله المالكية يقابلهم

58
00:19:28.550 --> 00:19:56.750
بعدم وجوب السلام والمادة واحدة. فاذا كان اي دليل لك انه دليل لخصمك يجب ان يكون نظرك نظرا واحدا الا ان يريد ان الدليل المعارض لوجوب السلام وهو المالكي حينما يعني ان يريد اي المالكي او المالكي ان الدليل المعارض لوجوب السلام

59
00:19:56.850 --> 00:20:23.650
اقوى من الدليل على عدم وجوبه وهو عدم ذكره في حديث المسيء ولذلك تركه بخلاف التشهد وهذا يقال فيه امران  احدها  ان دليل اجابة التشهد هو الامر وهو راجع على ما ذكرناه لانه جاء ذكر الامر بالتشهد ما يدل على وجوبه

60
00:20:24.250 --> 00:20:43.300
بل جاء بذكر الفرضية. كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وبالجملة فله ان يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره رجحانين وجوب التشهد او وجوب السلام من يقول بوجوب

61
00:20:43.750 --> 00:21:01.150
اه التشهد وليقول بوجوب السلام له ان يرجح احدهم ومن يقول مثلا بوجوب السلام كالمالكية ولا يقول وجوب التشهد فله ان يناظر على فرق بين الرجحانين ويمهد عذره ويبقى النظر ثم

62
00:21:01.200 --> 00:21:31.600
فيما يقول يبقى النظر هناك فيما يقول في في دليله ينظر هل يمشي على الطرق والحجج  الاصولية التي يسلكها هو مع نفسي كما يسلك مع خصمه الثاني قال فهذا يقال فيه امران احدهما التشهد هو الامر

63
00:21:32.350 --> 00:21:54.150
الثاني ان دلالة اللفظ على الشيء لا ينفي معارض في المانع الراجح  معنا  ان قد يستدل مثلا في الحديث على وجوب شيء لكن لا يلزم من استدلاله بالحديث ان يكون

64
00:21:54.250 --> 00:22:16.200
لانه قد يكون له معارض يمنع دلالة الوجوب ولا لا ينفي معارة المانع الراجح فان الدلالة امر يرجع الى اللفظ او الى امر عند دلالة الامر دلالة هذا الشي على الوجوب يرجع لللفظ او الى امر لو جرد النظر لو جرد النظر

65
00:22:16.200 --> 00:22:30.950
اليه لثبت الحكم وذلك لا ينفي وجود المعارض على انه يعارضه ما يدل على عدم الوجوب. نعم لو استدل بلفظ يحتمل امرين على السواء اذا لا بد ان يكون الاستدلال

66
00:22:31.050 --> 00:22:52.000
لا على سبيل التمانع على سبيل ان يكون احدهما اقوى ولا يمكن ان ان يكون الدليلان مستويين في الدلالة ولا يرجح احدهما على الاخر هذه لا دلالة في هذا بل لا بد ان يكون الدليل الدليل من احدهما اظهر وارجح فعند ذلك يرجح قوله

67
00:22:54.250 --> 00:23:17.550
نعم لو استدل بلفظ يحتمل امرين على السواء لكانت دلالة منتفية لأن احدهم ليس ارجح من الاخر وكل هذا على سبيل فرض والا فلا يكاد يقع بين الدليلين تقابل على جهة التمام بل لابد ان يرجو احدهما اما ان هذا ضعيف وهذا صحيح فيكون بابروج حال

68
00:23:17.950 --> 00:23:37.250
او يكون هذا مثلا مطلق وهذا مقيد هذا عم وهذا خاص ونحو ذلك من وجوه الرجحان بين الدليل وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح. الدليل التام لا شك ان ليس له معارض

69
00:23:37.350 --> 00:23:56.600
راجح قد يكون له معارض لكن هذا المعارض مرجوح لان الدليل التام لا يلزم منه الا يعارض دليل قد يعاني الدليل لكن هذا الدليل المعارض اه مرجوح فلا ما يعمل به بل يعمل بالدليل

70
00:23:56.850 --> 00:24:15.300
وان كان لا يخلو عن المعارضة لكن المعارضة هذا ليس راجح بل هو مرجوح والاولى ان يستعمل في في دلالة الالفاظ في دلالة الفاظ الكتاب والسنة الطريق الاول الطريق وقد يطرق الدليل على الدليل التام

71
00:24:16.500 --> 00:24:31.250
قال ذات اللفظ على شيء لا ينفي هذا الاول والثاني وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به. وذلك تقضيه عدم وجود الراجح. ولولا ان يستعملوا دلالات الالفاظ والفاظ والكتاب والسنة والطريق

72
00:24:31.250 --> 00:24:53.900
ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان يعني اندات اللفظ على الشيء لا ينفي معارضة المانع الراجح فان داءة الشيء دلالة اللفظ على امر يرجع الى اللفظ وذلك لا ينفي وجود المعارض. لا ينفي وجود المعارض

73
00:24:54.100 --> 00:25:15.800
لكن ينظر في هذا المعارض وكيف يحصل الجمع بينه وبين الدليل الاخر الوجه الرابع من الكلام على الحديث استدل بقوله فكبر. لقوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم اه رجل مسيء بصلاته

74
00:25:15.950 --> 00:25:33.000
كبر اذا قمت الى الصلاة استقبل القبلة وكبر على وجوب التكبير بعينه يعني الله اكبر وابو حنيفة يخالل فيه ويقول انه اذا اتى بما يقتل التعظيم كقوله الله اجل او اعظم كفى

75
00:25:33.100 --> 00:26:00.200
وهذا نظر منه الى ان المعنى وان المقصود التعظيم يحصل بكل ما دل عليه يقول ابو حنيفة رحمه الله ان المقصود بقولك آآ كبر المقصود التعظيم يعني عظم ربك فتعظيم الله سبحانه وتعالى يحسب لقولك الله اكبر الله العظيم الله الجليل وما اشبه ذلك من الفار التعظيم

76
00:26:00.500 --> 00:26:17.450
يقول وهذا نظر منه الى المعنى الى المعنى في قوله فكبر وان المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه وغيره يعني لم ينظر الى قضية اللفظ وان هذه الفاظ تعبدية يجب الوقوف عندها

77
00:26:17.600 --> 00:26:42.900
ثم ايضا بالنظر يتبين ان هذا اللفظ فيه من المعاني ما ليس في غيره من الالفاظ الاخرى من المعاني التي ذكرت ان هذا اللفظ لفظ عظيم ولا يحصل في اللفظ الاخر قول الله العظيم او الله الجليل او حتى الله الاكبر ما يحصل من قولك الله اكبر

78
00:26:43.600 --> 00:27:06.100
ويحصل بكل ما دل عليه وغيره اتبع اللفظ وهم الجمهور فظاهر تعيين التكبير يعني انه متعين وانه لا يجزئ غير لفظ الله اكبر لا يقوم غيرها مقامها ويتأيد ذلك بان العبادات محل التعبدات

79
00:27:06.300 --> 00:27:24.250
ويكثر ذلك فيها. فالاحتياط فيها الاتباع فمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وايضا في الخصوص قد يكون مطلوبا. اعني خصوص التعظيم بلفظ الله اكبر. يعني ليس المقصود هو معنى

80
00:27:24.250 --> 00:27:39.600
وانه يحصل باي لفظ يؤدي معنى التعظيم خصوص التعظيم بلفظ الله اكبر وهذا كما تقدم مقصود لفظ الله اكبر وخصوص التعظيم بقول الله اكبر. وهذا لان رتب هذه الاذكار مختلفة

81
00:27:39.750 --> 00:27:59.950
كما تدل عليه الاحاديث وقد لا يتأتى برتبة ما فقد لا يتأتى برتبة يعني من رتب الاذكار ما يقصد من اخرى فقد لا يتأتى لا يتأدى فقد لا يتأدى برتبة

82
00:28:00.050 --> 00:28:20.750
ما يقصد من اخرى في نسخة يحصل يعني ما يحصل من اخرى والمعنى واضح انه لا قد لا يحسن من التعظيم بهذا اللفظ ما يحصل من التعظيم بلفظ اخر ولا يعارض هذا ان يكون اصل المعنى مفهوم

83
00:28:21.000 --> 00:28:40.650
المعنى في هذه الالفاظ مفهوم وهو جنس التعظيم لله سبحانه وتعالى ان يكون اصل المعنى مفهوما. فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل. وهو خصوص هذا اللفظ بخصوص هذا اللفظ لا في التأصيل التأصيل هو قول الله اكبر والتفصيل

84
00:28:40.800 --> 00:29:00.250
الى المعنى وهو خصوص هذا المعنى على هذا فيكون المعنى تابع لهذا اللفظ الخاص. كما ان كما ان نفهم ان المقصود من من الركوع التعظيم بالخضوع يعني ركوع الصلاة نوع

85
00:29:00.500 --> 00:29:20.100
من التعظيم لله سبحانه وتعالى بالخضوع. بالركوع على هيئة وصفة معينة. هذا نوع من التعظيم لله سبحانه وتعالى بالخضوع بالركوع فلو اقام مقام فلو اقام مقامه خضوعا اخر لم يكتفي. لو قال انسان انا

86
00:29:20.150 --> 00:29:40.550
سوف اخضع لله سبحانه وتعالى مكان الركوع موضوعا اخر وهيئة اخرى وقال هذا لا يجزئ ولا يصح وان كنت تسمي خضوعا وين كنت تزعم انه الركوع من جهة المعنى لكن يختلف من جهة الهيئة

87
00:29:41.200 --> 00:30:02.400
وعلى وكذلك ايضا في باب الاقوال. اذا كان هذا في باب الافعال كذلك في باب الاقوال وخصوصا في افتتاح الصلاة فكما انه لا يتأتى لا يتأتى ولا يتأتى تعظيم الله سبحانه وتعالى التعظيم المطلوب

88
00:30:02.500 --> 00:30:21.350
الله اكبر لا يتأدى بلفظ اخر كما لا يتأدى الخضوع بغير الركوع في هذا الموطن الا على هيئة الركوع الذي امر الله سبحانه وتعالى به وامر به رسوله عليه الصلاة والسلام

89
00:30:23.000 --> 00:30:39.800
ويتأيد هذا باستمرار العمل من الامة على الدخول في الصلاة بهذا اللفظ الامة مستمرة على الدخول في هذا لا تكاد تسمع مصليا من عامة الناس وخصوصهم في الصلاة الا يقول الله اكبر. بل لو قال

90
00:30:40.000 --> 00:30:57.250
الله الاكبر او الله العظيم لاستنكره حتى عند من يقول به استنكر مثل هذا القول لانه مخالف لما جرى عليه العمل من الامة وكانه من قول تواترا لفظا وتواترا عملا

91
00:30:57.400 --> 00:31:12.500
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرى الامر به في عهد الصحابة والتابعين الى يومنا هذا يعني الله اكبر. وايضا قد اشتهر بين اهل الاصول ان كل علة مستنبطة

92
00:31:12.550 --> 00:31:30.350
تعود على النص بالابطال او التخصيص فهي باطلة ويخرج على هذا حكم هذه المسألة فانه اذا استنبط من النص من من ان من النص ان المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص

93
00:31:30.350 --> 00:31:52.250
وهذي تقدم وقد تقدم الاشارة الى هذه القاعدة في نفس هذه المسألة في بحث يرى في مسألة التكبير في ذكر التكبير تكبر فكبروا. وان خصوص التكبير مطلوب الله اكبر وان من استنبط من هذا كالاحناف

94
00:31:52.350 --> 00:32:19.000
ان المقصود هو التعظيم فقد استنبط من النص وهو الامر بالتكبير والعمل به وان اهل الاسلام جروا على هذا العمل لو يعني قال انه يجزئ ان تقول ما كان الله اكبر الله العظيم او الله الاعظم او الله الجليل او الله

95
00:32:19.000 --> 00:32:39.500
الله الاكبر حصل مقصود لانك استنبطت من النص هو قول الله اكبر واللفظ والامر به استنبطت منه معنى يعود على النص بالابطال. يعود على النص بالابطال وهو قول الله اكبر

96
00:32:39.700 --> 00:33:01.200
والاستنباط الذي يعود على النص بالابطال باطل انما الاستنباط الذي يعود على النص بالعموم العموم بشروطه عندهم واما ان يعود عليه بالخصوص هذا موضع خلاف بين اهل العلم هذه قاعدة

97
00:33:01.450 --> 00:33:22.300
اه عند اهل العلم لكنه قال وهذه القاعدة الاصولية قد ذكر فيها بعضهم نظرا وتفصيلا. وعلى وتقدير تقريرها مطلقا يخرج او يخرج ما ذكرناه الرجو ما ذكرناه غاية الامر ان ما ذكر رحمه الله من

98
00:33:22.400 --> 00:33:37.300
هذه العلة مستنبطة تعود على النص بالابطال وهو ما تقدم تقريره في اول كلامه من قوله اذا قال الله اعظم اذا قال الله الاعظم او الله العظيم او الله الجليل

99
00:33:37.400 --> 00:34:00.000
عمل عملا على خلاف ما ورد به الحديث. يؤول الامر الى ترك الحديث الوجه الخامس   قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على وجوب القراءة في الصلاة على وجوب القراءة في الصلاة

100
00:34:00.650 --> 00:34:26.850
ويستدل ويستدل به وان يستدلوا به من يرى ان الفاتحة غير متعينة غير متعينة وجهه ظاهر فانه اذا تيسر غير الفاتحة فقرأه فيكون ممتثلا ليخرج عنه فيخرج عن هذه العهدة

101
00:34:27.150 --> 00:34:52.750
والذين عينوا الفاتحة وهم الفقهاء الاربعة الا ان الا ان ابا حنيفة منهم جعلها واجبة وليست بفرض على اصل فرق بين من الواجب والفرظ اختلف من نصرة مذهبهم في الجواب عن هذا الحديث وذكر فيه وذكر فيه طرق

102
00:34:52.900 --> 00:35:08.950
يقول اكرام ما تيسر عليك من القرآن ومات قد يدل على وجوب القراءة في الصلاة هو ويستدل به ويستدل به من يرى ان الفاتحة ان الفاتحة غير متعينة. ينقال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن

103
00:35:09.000 --> 00:35:28.350
هذا مطلق او عام يشمل اي قرآن يتيسر اذا تيسر غير الفاتحة فقد عمل بما امر به النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا عند الجمهور الذين يقومون بوجوبها الا ابا حنيفة

104
00:35:28.500 --> 00:35:50.900
فانه جعلها واجبة. يقول انها ليست فرض القراءة على عصره في الفرق بين الواجب والفرق وهذا عند  والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب بان الفرظ والواجب كلاهما يجب العمل به

105
00:35:51.350 --> 00:36:16.250
ويجب امتثاله وهو في الحقيقة لا ثمرتان لان عند الاحناف يجب العمل بالفرق ويجب العمل بالواجب وعندهم الفرض ما ثبت بالدليل المتواتر والقطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة متأثرة على النبي عليه الصلاة والسلام. وما ثبت بدليل الظن فهو واجب

106
00:36:16.800 --> 00:36:34.350
يعني مثل بعض الامور التي تجب عندهم ويكون دليل الوجوب عندهم مثلا اه ليس دليل قطعيا كما اوجبوا الوتر حديث اجعله اخر صلاتكم بالليل وترا واحاديث في هذا الباب خلوت الواجب

107
00:36:35.000 --> 00:36:56.450
وعند جمهور سنة وهكذا في كل المسائل لكن هم والجمهور كلهم يقولون ان الجميع واجب العمل به وواجب امتثاله واجب ابتداله. وهذا في باب التأصيل والتقعيد. اما في باب الفروع

108
00:36:56.700 --> 00:37:23.300
في باب الفروع فقهية فهناك فرق بين الفرض واجب عند جماهير العلماء ولهذا يجعلونا الصلاة اركان وواجبات وسنن وهكذا في الحج مثلا وهكذا في العمرة وهكذا في كثير من الواجبات من الواجبات الشرعية هناك ما يكون فرضا معنى الواجب فيه من الشيء

109
00:37:23.300 --> 00:37:49.850
ما يكون وجوبه الا على سبيل وجوب القطع فلهذا قاله الاركان لا يجزئ غيرها مقاما. فالرواية في الاركان لا تسقط بالنسيان ولا يجبرها سجود السهو والواجبات في الصلاة اذا فات محلها تجبر بسدود السوء. ففي باب الفروع يفرقون بين فروظ والواجبات

110
00:37:52.400 --> 00:38:14.800
يقول الطريق الاول يعني الجواب عن هذا الحديث. الجواب عن هذا الحديث في من اوجب الفاتحة اه اوجبوا الفاتحة وعند وعند هو الفرض عندهم قراءة ما تيسر. يقرأوا ما تيسر منه. نعم اللي عندهم

111
00:38:14.950 --> 00:38:34.350
برضو ليس بواجب لكن الجمهور يوجبون خصوص الفاتحة على خلاف عندهم في تفصيل وجوبها الفريق الاول ان يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

112
00:38:34.950 --> 00:38:48.750
يعني في الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن وان ظاهره يكفي قراءة اي شيء غير الفاتحة. الفاتحة وغيرها فلا يفتر التعيين الفاتحة. اجاب الجمهور

113
00:38:49.000 --> 00:39:07.500
هذا بقوله علي بالاحاديث الدالة على وجوب الفاتحة. مثلا ويقولون ان هذا الحديث مجمل حديث عبادة وما جاء بمعناه في معناه من وجوب الفاتحة مفسرا للمجمل الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن

114
00:39:07.800 --> 00:39:26.150
وهذا ان اريد به بالمجمل وهو كأنه رحمه الله يعترض على استدلال الجمهور بهذا وهذا ان اريد بالمجمل ما يريده الاصوليون فليس كذلك. لان المجمل الذي لا يتضح معناه لا يتضح معناه

115
00:39:26.450 --> 00:39:47.800
وليس كذلك فان المجمل ما لا يتضح المراد منه وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن متظح متظح مراد. متظح المراد يقع امتثال ويفعل كل ما تيسر ليس مبهما

116
00:39:48.750 --> 00:40:11.000
وليس مجملا لان قول اقرأ ما تيسر معك من القرآن كل يفهم انه يقرأ اي شيء ليس مجملا  يقنع هذا الجواب حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا ما تلك الكتاب فاكتفينا به. لان المجمل يحتاج الى تفسير. يحتاج الى بيان

117
00:40:11.700 --> 00:40:27.350
يحتاج الى واتوا حقه يوم حصاده. ما هو هذا الحق بمجمل كم يحتاج الى بيان واجمال يأمر الله بالحج يحتاج الى تفصيل وبيان في هذا الحج وصفته اقيموا الصلاة واتوا الزكاة

118
00:40:27.600 --> 00:40:41.850
فلا يبتذل الا فلا اه يحصل اداء الواجب الى البيان ولهذا يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة ولا يجوز عن وقت الحج فاذا قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن

119
00:40:42.100 --> 00:41:04.900
الصلاة حاضرة يحصل امتثاله بقراءة اي شيء لا يحتاج الى ان يرد حديث اه في هذا يفسر هذا الحديث لان هذا الحديث متضح وبين يقول حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا باتحاد الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر

120
00:41:04.950 --> 00:41:23.150
من القرآن وان اريد بكونه مجملا انه لا يعين فردا من افراد ان فرد من افراد معناه انه بكرة ما تيسر القرآن هذا مجمل اي اية واي سورة يحصل امتثال بها

121
00:41:23.300 --> 00:41:38.150
او اي قدر من القراءة يحصل الابتلاء به آآ كلها افراد لقوله فاقرأ ما تيسر من القرآن. فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم. كما في سائر المطلقات. لانه

122
00:41:38.150 --> 00:41:50.650
اذا كان المراد انه مجمل لا يعاني من فردا من افراد يقال لا يضر. وان كان لا يعين فرد من الافراد هذا ليس بلازم. ما دام الافراد معلومة فله ان يختار

123
00:41:50.750 --> 00:42:12.100
اي فرد من الافراد الطريق الثاني يعني في الجواب عن هذا الحديث للجمهور وهو الاستدلال على وجوب الفاتحة ما قوي تقرأ ما تيسر معك من القرآن  ان يجعل قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مطلقا. الاول مجمل

124
00:42:13.700 --> 00:42:39.500
مجمل وحديث الامر بالفاتحة  تقدم وجه اعتراض رحمه الله. الطريق الثاني ان يجعل مطلق هذا الحديث مطلق مطلقا  مطلقا نعم. ان يجعل قول ثم تيسر معك من القرآن مطلقا يقيد

125
00:42:39.550 --> 00:42:59.900
او عاما يخصص ممن يكون مطلق فيقيده حديث لا صلاة الا بام القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. مثلا او فاتحة الكتاب او عام يخصص يكون هذا عام مخصوص لحديث عبادة

126
00:43:00.050 --> 00:43:18.050
في قول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهذا يرد عليه ان يقال لا نسلم انه مطلق من كل وجه لا نسلمنه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير

127
00:43:18.350 --> 00:43:43.150
اذا هو ليس مطلق بل هو في نفس الحديث ورد تقييده  فلا يحتاج الى تقييد بدليل اخر. اقرأوا ما قال اقرأ واطلق اه قال اقرأوا ما تيسر اكرام ما تيسر معك من القرآن

128
00:43:43.600 --> 00:44:04.000
مقيدا بغير التيسير الذي يقتضي الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من افراد المتيسرات وهذا نوع من السعة  اذ هذا في الحقيقة نوع من الاطلاق في عموم الافراد ولا

129
00:44:04.600 --> 00:44:25.400
اه وليس في اطلاق كل وجه وليس فيه  اجمال ولا ابهام بل فيه سعة حيث يختار اي فرد من الافراد المتيسرة من كتاب الله سبحانه وتعالى بكل في قراءة كل فرد من افراد متيسرات وهذا القيد المخصوص

130
00:44:25.450 --> 00:44:52.500
يقابل التعيين هذا القيد مخصوص يقابل التعيين الذي يقضي التحية في كل فرد من افراد من افراد المتيسرات وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين فهو بمثابة التعيين كتابة التعيين وكأنه عينه له بقراءة اي فرض

131
00:44:52.750 --> 00:45:14.750
وانما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين ان يقال اقرأ قرآنا ثم يقال اقرأ فاتحة الكتاب. فانه يحمل المطلق على المقيد حينئذ. قال اقرأ قرآنا يكون هذا اطلاق ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب فانه يحمل مطلق على المقيد حينئذ

132
00:45:15.750 --> 00:45:36.700
هذا فيه اطلاق من وجه وتقييد الوجه والمثال الذي يوضح ذلك انه لو قال لغلام اشتل لي لحما اشتر لي لحما ولا تشتر الا لحم الضأن لم يكن يتعارض لو قال اشتر لي لحما

133
00:45:36.750 --> 00:46:00.000
اطلق له شراء  اللحم ولا تشتر الا لحم الظان ولا تشتد الا لحم الظان يكون قيد اطلاق او يشتر لي لحما. فلا تعارض. فلا تعارض لم يكن يتعارض ولو قال لي اي لحم شئت

134
00:46:00.700 --> 00:46:14.300
ولا تشتر لي الا لحم الظن في وقت واحد نتعارض. اذا قال اشتري اي لحم ان شئت. ثم قال ولا تشتري لي لحم ضأن. اذ قول اشتري اي لحم ان شئت يشمل لحم الضأن وغيره

135
00:46:16.100 --> 00:46:37.050
اذا قال واتي لحم الضان هذا يعارضه في الحقيقة في وقت واحد الا ان اراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء يعني ولا تشتردي واشتل اي لحم ولا تشتد الا لحما الظان. يعني اذا كان قوله

136
00:46:37.250 --> 00:47:04.800
ولا تشتدي لاحمد الضأن المراد الاستثناء استثناء ان لا انه اراد بقول اشتري اي لحم اي خصوص لحم الظان فاورد العبارة الثانية على ارادة الاستثناء على ارادة الاستثناء الا ان الا ان اراد بها العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء

137
00:47:07.100 --> 00:47:26.550
واما دعوة تخصيص فابعد يعني ان قوله لا صلاة الا بعد الكتاب انه يخصص قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لان سياق الكلام يقضي تيسير الامر عليه. تيسير الامر عليه

138
00:47:26.750 --> 00:47:47.350
وانما يقرب هذا اذا جعلت ماء بمعنى الذي اقرأ ماء تيسر. الذي تيسر واريد بها شيء واريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين فهي المتيسرة يعني اذا اريد بقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن

139
00:47:47.950 --> 00:48:13.900
وانما تكون بمعنى الذي موصولة بمعنى الذي وانما الذي معك من القرآن والذي مع عامة المسلمين ويحفظونه هو الفاتحة في هذه الحالة يقرب من التخسيس الطريق الثالث ان يحمل قول ما تيسر على ما زاد على على فاتحة الكتاب ويدل على ذلك وجهان

140
00:48:14.000 --> 00:48:34.350
سلامات على ما زاد عن الفاتحة  لان الحديث الدال على وجوب الفاتحة هذا نص في وجوبه. قل ما تيسر معكم القرآن زيادة على الفاتحة زيادة على فاتحة الكتاب وهذا يجري على قول من اوجب

141
00:48:34.500 --> 00:48:56.650
زيادة على فاتحة الكتاب. احدهما ويدل على ذلك وجهان احدهما جمع بينه وبين دلائل ايجاب الفاتحة الفاتحة واجبة وهذا امر وهذا اللفظ فيه امر بما تيسر من القرآن  يضم الامران بعضهما الى الاخر فتجب الفاتحة ويجب ما تيسر من القرآن

142
00:48:56.900 --> 00:49:20.150
والثاني ما والثاني يؤيد يؤيد هذا؟ يعني وجوب الفاتحة وجوب زيادة على الفاتحة ما ورد في بعض روايات ابي داود ثم اقرأ بام القرآن. وما شاء الله ان تقرأه ثم اقرأ بام القرآن وما شاء الله هذه رواية عند ابي داوود

143
00:49:20.200 --> 00:49:38.700
وهذا اه وهذه رواية فيها جمع بين الروايتين. لان ثم اقرب القرآن هو ما دل عليه حديث الوالدة هو ما في معناه حديث ابو هريرة وغيره من الاحاديث وما شاء الله ان تقرأ هو في حديث الموسيقى ما تيسر معك من القرآن. وهذه الرواية

144
00:49:39.000 --> 00:50:00.250
اذا صحت تزيل الاشكال بالكلية لما قررنا من انه يؤخذ بالزائد اذا جمعت طرق الحديث كما تقدم وتلزم من هذه الطريقة اخراج صيغة الامر عن ظاهرها عند من يرى بوجوب الزائد على الفاتحة

145
00:50:00.300 --> 00:50:17.750
عند من لا يرى. نعم. وتلزم من هذه الطريقة اخراج صيغة الامر عن ظاهرها يعني اللي يقرأ ما تيسر معك من القرآن اه عند من لا يرى بوجوب زائد على الفاتحة وهم الاكثرون

146
00:50:19.100 --> 00:50:46.650
الوجه السادس ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يدل على وجوب الركوع يدل على وجوب الركوع. واستدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك والطمأنينة. قالوها وكذلك دال عليها ولا يتخيل ها هنا ما تكلم الناس فيه من ان الغاية هل تدخل في المغيا او لا

147
00:50:46.800 --> 00:51:04.600
في قوله حتى تطمئن راكعا. ثم اركع حتى تطمئن. هاي الغاية تدخل مغيم. وعلى ذلك هل يطمئنه الركوع واجب بناء على ان هذا لا يتخيل مثلا وروده واتموا الصيام الى الليل

148
00:51:04.650 --> 00:51:18.950
وان الله غير داخل. والمعنى هل اطمئنان غير داخل؟ بناء على هذه القاعدة هذا اه لا يتخيل ها هنا ما تكلم الناس من الغاية. هل تدخل في المغيب؟ او لا

149
00:51:19.050 --> 00:51:40.150
لان هذا فيه كلام وفي التفصيل عند بعضهم وغيره انه اذا كان من جنسه دخل واذا لم يكن من جنسه فانه لا يدخل او ما قيل من الفرق بين ان يكون من جنس المغيب او لا؟ فان وهي الطمأنينة وصف للركوع. هذا وجه قوله ولا يتخيل

150
00:51:40.150 --> 00:51:59.750
ما تكلم الناس فيه لماذا لان ان الغاية هنا وهي الطمأنينة قوله حتى اطمئن وصف للركوع ثم اركع حتى تطمئن الركعة ليس المقصود انه الى غاية الركوع فاذا وصلت الى حد الركوع

151
00:52:00.300 --> 00:52:23.850
ان الركوع ليس بواجب فان اطمئن ليس بواجب لان الطمأنينة هنا وصف للركوع. حتى تطمئن هذه صفة للركوع. صفة لازمة. ولا يحصل الركوع الا بالطمأنينة وصف الشيء معه حتى لو فرضنا انه ركع

152
00:52:23.900 --> 00:52:43.800
ولم يطمئن بل رفع عقيم مسمى الركوع لم يصدق عليه انه جعل مطلق الركوع مغير للطمأنينة لفوات صفة الركوع وهي الطمأنينة الملازمة للركوع وهذا واضح من الحديث وهذا يعني بالنظر الى خصوصا اهل الحديث مع انه غير وارد

153
00:52:43.900 --> 00:53:08.700
مع ان الاخبار الاخرى الدالة على وجوب الطمأنينة الصلاة خلافا وان كان انكره بعض ائمتهم كالامام الطحاوي رحمه الله وجاء بعض متأخرين فاغرب جدا وطالما تغرير ما وقال ما تقريره ان الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة

154
00:53:08.850 --> 00:53:30.650
من حيث ان الاعرابي صلى غير ان الاعرابي صلى غير مطمئن يعني حال كونه غير مطمئن ثلاث مرات ثلاث مرات النبي يقول ارجع وصلي والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام ولو كانت الطمأنينة واجبة لكان لكان

155
00:53:30.800 --> 00:53:47.650
فعل الاعراب فاسدا ولو كان كذلك لم يضره النبي صلى الله عليه وسلم في حال فعله هذا في الحقيقة نوع من تكلف في النظر وسياق الحياة يدل على بطلان مثل هذا

156
00:53:47.950 --> 00:54:07.200
وان قولهم يعني ان كونه يصلي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي يرده وتكون صلاته على غير اطمئناء ويقول ارجع صلي فانك لم تصل. يعني يدل على ان النبي قرر على ذلك

157
00:54:07.350 --> 00:54:23.700
فلو كان ثمن الواجب لكان فعل الاعراب فاسدا. هذا في الحقيقة يعني نوع الشاشة في الاستدلاء. النبي يقول له ارجع فصلي فانك لم تصل النبي يقول عليه الصلاة والسلام اقره على ذلك نعم

158
00:54:24.100 --> 00:54:46.950
فكان ماذا عليه الصلاة والسلام حكمة منه ورحمة بالامة قرره حتى يستقر في نفس الخطأ. لعله يدرك الخطأ وايضا يتقرر في نفسه ويتشوف الى معرفة الصواب هذا باب في التعليم جاءت به الشريعة. ثم ان هو بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام

159
00:54:47.150 --> 00:55:07.250
سوف يعلمه ويبلغه كيف يقال مثل هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما قرره هو قرره على هو سكت عن فعله لحكمة ومعنى عظيم  حتى جعل ذاك الرجل يقول والذي بعثك بالحق. لا احسن غيرها علمني

160
00:55:07.850 --> 00:55:28.350
يعني هو يعلم انه ان فعله غلط لا والصواب قالوا علمني  ولو كان كذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله اذا تقرر بهذا التقرير عدم واذا تقرب من التقرير عدم الوجوب حمل الامر في الطمأنينة على الندب

161
00:55:28.750 --> 00:55:44.600
ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فانك انتصار على تقدير لم تصلي صلاة كاملة وهذا كانه يعني من ذباب آآ مناظرة وارخاء العنان في بعض المسائل. والا مثل هذا لا يكاد يرد

162
00:55:44.650 --> 00:56:03.400
هو يقول له هو يأتي ويصلي ويقول انك لم تصل ان لم تصلي صلاة ومن الذي يصلي صلاة كاملة ومن يدعي انه يصلي صلاة كاملة فلنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان احدكم الصلاة لا يكتب له الا عشرها الا

163
00:56:03.650 --> 00:56:28.000
نصفها ثلثها ربع الحديث من يقول اني اصلي الصلاة كاملة والنفي اذا جاء في الشرع نفي مسمى اسم لا يمكن ان يكون الا لترك واجب لو دلت قرينة صريحة في هذا واضحة بينة

164
00:56:28.400 --> 00:56:44.800
في هذا في هذا هل ينظر بين هذين الدليل كما تقدم تقريره في كلام رحمه الله ويمكن ان يقال ان فعل الاعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه وهذا صحيح هذا هو

165
00:56:45.000 --> 00:57:05.100
وهذا هو الكلام المحقق حرمته عليه. لان شرط العلم بالحكم وهو لا يعلم بالحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام عمله بهذا حتى يكون درسا له ودرسا للامة. وصار هذا الحديث ميزانا في باب الصلاة. وصار معلوما لعموم المسلمين في

166
00:57:05.100 --> 00:57:25.450
المسيء ثلاثة  وصار اصلا عند اهل الاسلام واهل العلم في هذا الباب فلا يكون التقرير تقريرا على المحرم الا انه لا يكفي ذلك بالجواب لانه فعل فاسد والدليل والتقرير يدل على عدم فساده

167
00:57:25.700 --> 00:57:50.250
لانه فعل فاس والتقدير يدل على عدم فساده يعني لانه صلى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واقره عليه ولو كان فعل فاسدا لما اقروا عليه وتقدم يعني ان هذا لا يصح والا لما كان التقرير في موضعه دليل على الصحة. وهذا مما يستغرب رحمه الله من المصنف رحمه الله كيف يقوي مثل هذه الطريقة؟ يذكر طريق

168
00:57:50.250 --> 00:58:11.900
قوية واضحة لا اشكال فيها وهو ان الشارع اه اقره عليه ولا يصف فعله به الحرمة لحكمة النبي عليه الصلاة والسلام اقر الاعرابي في المسجد وترك وانكر على الصحابة هل نقول ان فعله

169
00:58:12.300 --> 00:58:26.700
في هذه الحالة وفي هذه الحال لا بأس به لكن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يبين له  يذكر لكن علم عليه الصلاة والسلام ان البيان في هذه الحال قد لا يحصل المقصود

170
00:58:26.950 --> 00:58:49.850
قد يحصل ضد المقصود. ولهذا اقره على فعله قال لا تجرموه يعني حلب اولى لا تزرموه دعوه الصحابة دروا بالانكار لعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام لوجود لكن قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لعله ترك الامر اليهم

171
00:58:51.000 --> 00:59:05.150
الى غير ذلك المقصود انه لما انكروا عليه قال دعوه لا تزلموا عليه مولاه عليه الصلاة والسلام هل يقال هذا هل يورد مثل هذا التقرير في مثل هذا؟ لا انما

172
00:59:05.200 --> 00:59:27.450
هذا بالاجماع وانما كان هذا درسا عظيما لاهل الاسلام في فقه التعامل مع من يقع في امر منكر والفرق بين حال آآ من يقع في الامر والمنكر من شخص الى شخص ومن وقت الى وقت وفي المسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام

173
00:59:27.800 --> 00:59:54.500
والتتبع هذا يطول ويكثر في امور النبي عليه الصلاة والسلام قد يقرر اصحابها لاسباب وتكون ويكون البيان بعد ذلك  ولهذا قال التقرير ينشرط العلم بالحكم العلم هو لا يعلم الحكم في حال ذلك العرابي الذي بال في المسجد

174
00:59:54.600 --> 01:00:20.500
هناك التقرير تقرير على محرم هذا غاية في البيان وغاية في حسن التعليم حتى انه تشوف تشوها عظيما الى معرفة الصواب وقد يقال ان التقرير ليس بدليل على جواز مطلقا. بل لا بد من انتفاء الموانع. وهذا جواب ايضا محكم. لابد من

175
01:00:20.500 --> 01:00:41.450
الموانع مثل ما تقدم في بول الاعرابي. هناك مانع يمنع من الانكار عليه في هذه الحال ولهذا كان بعد ذلك البيان الذي حصل به المقصود واعظم من كونه آآ علم الحكم

176
01:00:41.600 --> 01:00:56.450
الحكم  ما وقع في نفسه من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام حتى قيل ان ذاك الرجل قيل في رواية صحيحة لكن هل هو ذلك الرجل او قصة اخرى؟ موضع خلاف

177
01:00:57.500 --> 01:01:13.050
لما صلى من شدة حبه للنبي عليه السلام اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا بين له ان مثل هذا لا يصلح. فالمقصود ان هذا من النبي عليه ليس تقريرا

178
01:01:13.100 --> 01:01:32.550
على الفعل هذا انما تقرير لهذه الحالة لحكمة رعاها عليه الصلاة والسلام. بل لابد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم. ايضا هذا كلام عظيم دفاع الموانع من خارج وزيادة قبول متهيئ نفسه

179
01:01:32.850 --> 01:01:50.050
ربما لو انه عليه الصلاة والسلام بادر الى تعليمي فان نفسه لا تتشوف الى هذا العلم الذي علمه النبي عليه السلام. ولا يستقر في نفسه لانه لم يتقرر في نفسه الخطأ. ولانه نشأ على هذا الخطأ مدة طويلة يصلي هذه الصلاة

180
01:01:50.450 --> 01:02:10.700
فاذا بلغوا الصواب ربما يغلبوا ما اعتاده على ما تعلمه وهذا واقع لكثير من الناس حينما يسمع فائدة هو على اه غيرها يعمل على غيرها فيتلقها باردة انه لا يكاد يعمل بها ولا يحفل بها

181
01:02:10.850 --> 01:02:29.350
لكن حين يسلك معه المسلك اللي يتشوه به للفائدة هذا العرابي الذي صلى حديثك حديث المنزل صلى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثم مرة ثم مرة ثم صار يتشوف تشوفا عظيما

182
01:02:29.450 --> 01:02:43.450
الى معرفة الصواب قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. ويدل على ادب عظيم لهذا الرجل. حيث قال بهذه الكلمات الرفيعة التي فيها ادب مع النبي عليه الصلاة والسلام

183
01:02:44.450 --> 01:03:06.750
قال علمني هذا اقشع ما اعرف منتهى علمي وزيادة قبول متعلم لما يلقى اليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه. تكرار الفعل ما يتعلق نزوله وارتفاعه يعني بافعاله بالجوارح. واستجماع نفسه بقلبه تتهيأ نفسه. وهذا امر مكرر

184
01:03:06.850 --> 01:03:27.750
وهو تهيؤ المتعلم للعلم حتى لا تلقي الفائدة هكذا تحفل بها ولا اه تحتفظ بها كاحتفاظ من؟ تشوف اليها مثل مثلا من يلقي الفائدة او من يسأل يقول ما تقولون فيذهب

185
01:03:28.300 --> 01:03:47.950
المسؤولون عن هذه المسألة في الجواب مذاهب شتى. هذا يقول كذا وهذا يقول كذا تكثر الاجوبة انك تتشوه في نفوسهم الى القول صامت. فاذا القي اليهم ربطوه وحفظوه وتوجه سؤاله

186
01:03:49.250 --> 01:04:12.650
نعم وبعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤالهم مصلح وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة الى التعيين التعليم لا سيما عدم خوف الفوات. يقول وزيادة قبول المتعلم لما يلقى اليه

187
01:04:12.700 --> 01:04:34.100
بعد تكرار فعله وكرر الفعل مرارا واستجمع نفسه هو يجد شوق عظيم الى معرفة الصواب وتوجه سؤالي هو الذي يسأل لا ان النبي عليه الصلاة والسلام يبادره بالجواب ويقول افعل كذا بدون ان يسأل. لا حين يأتي يسأل

188
01:04:34.250 --> 01:04:52.600
انه يدل على استحضار هذه مسألة وانه لا يعرفها وانه لا يحسنها فتجتمع في نفسه مع ما سبقه من تكرار فعله. وتوجه سؤاله للنبي قال لانه قال والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها

189
01:04:52.600 --> 01:05:08.750
هذه مصلحة عظيمة لانه هو الذي جاء وسعد النبي عليه الصلاة والسلام ما اراد ان يقول له ابتداء يقول له ابتداء افعل كذا حتى يتوجه هو بالسؤال وهذا كلام عظيم

190
01:05:08.800 --> 01:05:34.300
الامام المحقق ابن دقيق العيد وكلام هذا يختصر ما تقدم   فلابد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم وتوجه سؤال هذه مصلحة مانعة من وجوب المبادرة الى التعليم يعني نتقدم انه يجب التعليم لكن هناك موانع

191
01:05:35.150 --> 01:05:52.100
تمنع وجوب التعليم في هذه الحال مثل مثلا الانسان الغظبان حين يغضب لو قلت له لا تغضب يصير غضبان ان اردت ان تنكر عليه فانه قد يكون انكارك عليه سبب في شدة غضبه

192
01:05:52.400 --> 01:06:10.250
بدأوا حتى يهدأ ولو كان في هذه الحال على فعل محرم تقره عليه لاجل ان يكون اول امره الى في الحالة الحسنة انه قد يؤول الى شر وفسد عظيم. كحال ذاك الذي بال في المسجد

193
01:06:11.700 --> 01:06:29.350
وتوجه سؤال المصلحة مانعة من وجوب المبادرة الى التعليم. لا سيما مع عدم خوف الفوات يعني هو موجود وكانه يعني خوزوات والله اعلم يعني بالموت ونحو ذلك يعني معنى انه يموت ونحو ذلك

194
01:06:29.400 --> 01:06:51.750
قوله اما بناء على ظاهر الحال يعني ظاهر الحال وانه يعني اه وان الامر قريب انه يعني ظاهر الحال انه يمكن تعليمه وانه لا يفوت الامر مثلا ولا يمتنع اه بموته او بوحي خاص ان الله اوحى له انه سوف يبقى وانك سوف تعلمه

195
01:06:51.850 --> 01:07:11.850
والاظهر والله اعلم انه بين اعضاء الحال الادعاء بالوحي خلاص الله اعلم يحتاج الى دليل في مثل هذه لان لم يذكر الحديث واوحي اليه عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا مثل ما وقع لان هذا قد يرد ايضا في كل واقعة. مثل مثلا الاعرابي الذي بال في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه لا تسلموا عليه بوله. من

196
01:07:11.850 --> 01:07:40.200
الحال وانه سوف يعلمه عليه الصلاة والسلام ويبين له الحال الوجه السابع قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما يدل على وجوب الربح خلافا لمن نفاه لمن نفاه وهذا قوله عند الاحناف وهي كثير من الاحناف مباشرة يسجد من ركوعه

197
01:07:40.200 --> 01:08:04.050
لا شك ان هذا فعل منكر ترك لما هو ركن وهو الاعتدال بعد الركوع   حتى تعتدل قائم يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه ويدل على وجوب الاعتدال دي الرفع يعتدل

198
01:08:04.350 --> 01:08:24.000
حتى تعتدل قائم ولا يحصل الا بان يطمئن في حال اعتداله وهو مذهب الشافعي الموضعين وللمالكية خلاف فيهما وهذا قول جماهير العلماء من الاحناف والمالكي والشافعية ونصوا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وقد قيل في توجيه عدم الوجوب

199
01:08:24.650 --> 01:08:45.500
ان المقصود من الرفع وقد قيل في توجيه عدم الوجوب ان المقصود من الرفع الفصل وهو يحصل بدون الاعتدال وهذا ضعيف لان نسلم ان الفصل مقصود. يعني وهو الرفع من الركوع والاعتدال

200
01:08:46.300 --> 01:09:07.900
اولا ولا اسلم انه كل المقصود وصيغة تام دلت على ان الاعتدال مقصود مع الفصل فلا يجوز تركها يعتدل كما في الحديث تعتدل قائما حتى تعتدل قائما وان هذا الركن وهذا الاعتدال مقصود وانه ركن

201
01:09:07.900 --> 01:09:31.050
من الاركان   وقريب من هذا في الظعف استدلال بعض بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى اركعوا واسجدوا فلم يأمر بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا وهذا واهن جدا

202
01:09:31.350 --> 01:09:50.750
اركعوا واسجدوا يعني انه اه مجرد ركوعه يحصل به يسمى الركوع ولو لم يحصل ماهينا. وهذا واهن جدا فان الامر بالركوع والسجود يخرج عنه مكلف يسمى الركوع سجود كما ذكر وهو الطمأنينة فيه

203
01:09:50.800 --> 01:10:09.700
وليس الكلام فيه انما الكلام في خروجه من عدة الامر الاخر لانه لا يجوز الفصل بين اوامر الشرع ويعترض بينها يؤخذ دليل فيعاود ان قوله سبحانه اركعوا واسجدوا يدل على مجرد الركوع ولو لم يحصل طمأنينة

204
01:10:09.800 --> 01:10:29.900
يعارض بعض الادلة بعضها ببعض وهذا باطل لانها كلها تخرج من شكاة واحدة ويكمل بعضها بعضا وهو الامر الطمأني فانه يجب امتثاله كما يجب امتثال الاول ثم ان الركوع مفسر في الادلة

205
01:10:30.000 --> 01:10:50.000
بلا دلة مبين والقرآن والسنة تبين القرآن وتوضحه وتفسره دلت على انه سمى الركوع والسجود لا يحصل الا بالاطمئنان الا بالاطمئنان. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك وصلوا كما رأيتموني اصلي. في حديث

206
01:10:50.000 --> 01:11:09.200
حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا. الوجه الثامن قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا والكلام فيه كالكلام في الركوع وكذلك في قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ووجوب الطمأنينة في جميع هذه الاركان. الوجود التاسع

207
01:11:09.200 --> 01:11:26.500
قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات في جميع الركعات المعنى في قوله فعل ذلك في صلاتك كل يوم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي الحديث الاخر والدلالة على وجوب الفاتحة

208
01:11:26.550 --> 01:11:43.700
المعنى انه يجب في كل صلاة يعني في كل ركعة وهو استدل بعموم هذا الخبر مع انه جاء في الحديث الاخر عند احمد وابن حبان ثم بعد ذلك في كل ركعة هو حديث جيد. وثبت ان الذي امر بالذي امر به الاعرابي هو قراءة

209
01:11:43.700 --> 01:12:02.650
الفاتحة دل على وجوب قراءتها في كل الركعات اجابة عن الذي امر به الذي امر بالاعرابي هو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها في كل الركعات وهو مذهب رحمه الله

210
01:12:03.050 --> 01:12:21.250
اه لانه امر بها في الحديث في نفس الحديث اه حديث مسيء جاء النص على الفاتحة وفي حديث عبادة جاء كذلك وجاء الحديث الاخر كما تقدم وافعل ذلك في كل ركعة

211
01:12:21.350 --> 01:12:42.400
وفي مذهب مالك ثلاثة اقوال احدها الوجوب في كل ركعة الوجوب في كل ركعة والثاني الوجوب في الاكثر يعني في اكثر الركعات حسب الصلوات مثلا في ثلاث ركعات رباعية مثلا في الركعتين من الثلاثية

212
01:12:42.500 --> 01:13:02.400
والثالث الوجوب في ركعة واحدة ركعة واحدة لانه قال في صلاتك وقالوا ان هذه صلاة فاذا فعله في صلاة واحدة فانه يؤدي فانه يؤدي الواجب عليه. او يمتثل قوله عليه في صلاتك كلها. والصواب هو قوله

213
01:13:02.400 --> 01:13:21.000
الجمهور كما تقدم ينهد الى الصريحة في ذلك باب القراءة في الصلاة الحديث الاول عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

214
01:13:21.200 --> 01:13:37.100
عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم انصاري سالمي عاقبي بدري يكنى ابا الوليد توفي بالشام وقبره معروف بها على ما ذكر يقال توفي سنة اربعة وثلاثين بالرملة وقيل بيت المقدس

215
01:13:37.200 --> 01:13:54.500
رضي الله عنه. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة فيه الصلاة وهذا نص واضح لا صلاة نفي للصلاة كما سيأتي في كلامه. وجه الاستدلال منه ظاهر الا ان بعض علماء الاصول اعتقد في مثل هذا اللفظ

216
01:13:54.550 --> 01:14:10.650
الاجمال من حيث انه من حيث انه يدل على نفي الحقيقة. وهي غير منتفي لانه صلى لانه حين يصلي وقعت صلاته قال لا صلاة. الصلاة واقعة  تحتاج الى الاغمار ولا سبيل اي اغمار كل محتمل

217
01:14:10.750 --> 01:14:37.600
لوجهين لان اظمار كل محتمل يحصل به التنافي لان على هذا لا صلاة الا صلاته  نفي وجود الصلاة نفي لصحة الصلاة نفي لكمن الصلاة  اغمار الكل آآ لا يحصل لانه يحصل به او لا يمكن لان يحصل به التنافي

218
01:14:37.700 --> 01:14:59.000
احدها احدهما ان الاغمار انما احتوج اليه للضرورة والضروري تندفع بيض الله فرض ما المقصود بالاظمار او يندفع الاغمار في قوله لا صلاة لا صلاة يحتمل نفي الصلاة الصحيحة نفي الصلاة الكاملة نفي وجود الصلاة اصلا

219
01:14:59.950 --> 01:15:20.150
فيندفع باظمار واحد لا صلاة يعني يعني لا صلاة صحيحة وفي هذا وبهذا يحصل المقصود فلا حاجة لاغمار اكثر منه. وثانيهما ان اضمار الكل قد يتناقض فان اغمار الكمال يقتضي اثبات اصل الصحة

220
01:15:20.200 --> 01:15:41.650
اذا قيل لا صلاة الى صلاة كاملة الا صلاة صحيحة يعارضه كما تقدم اظمار الكل يحصل به التنافي ويتعين  واحد يعني كما تقدم في الوجه الذي قبله فليس البعض اولى البعض فتعين

221
01:15:41.850 --> 01:15:58.300
واذا تعين اغماء فرد فليس البعض اولى من البعض فيتعين اجمال يقال يعني هذا من من تكلف الاصوليين خاصة حين يريد مثل هذا قال ان قولكم ان اه الاغمار يحصل باغمار فرد لانه

222
01:15:58.450 --> 01:16:16.100
ظرورة والظرورة تندفع باظمار فرد واحد يقال مثلا اظمار فرد ليس اولى من اظمار فرد كيف خصصتم هذا الفرض دون الفرد الثاني فهذا يحتمل اي فالفرد اظمرتم مثلا لا صلاة اي لا صلاة صحيحة

223
01:16:17.650 --> 01:16:45.100
وهذا فرد من افراد هذا المقتضي  المقتضي الثاني ان المعنى لا صلاة كاملة لتخصيص احد الفردين دون الاخر آآ ليس اولى  دوشة فيكن فيتعين الاجمال لان كلا منهما يمكن اغماره فليس هذا باولى من هذا

224
01:16:45.450 --> 01:17:03.000
والجواب هذا انا لا نسلم الحقيقة غير منتفية وانما تكون غير لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع وكذلك لانه اذا حمل على لا صلاة لصلاة الدعاء وقد حصل فيها الدعاء

225
01:17:03.150 --> 01:17:30.150
وهذا وهذا النفي المراد بالنفي في عرف الشرع والمراد بصلاة الصلاة الشرعية المفتتحة بالاقوال ويعني نجتمع الاقوال والافعال  بما فيها من الاركان والواجبات والمراد بالصلاة الصلاة الشرعية ليس المراد الصلاة الصلاة اللغوية وهي الدعاء وانها اذا نفينا عصر الصلاة فان

226
01:17:30.150 --> 01:17:51.150
موجودة غير منتفية لان الفاظ لان هذي تحمل على الفاظ الشرع الشارع مسميات هذي مسميات من الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولها معاني في اللغة قيدها لم يطلقها او زاد فيها

227
01:17:51.200 --> 01:18:10.700
اذا خلى صلاة الى صلاة المعروفة في الشرع وكذلك لفظ الصيام وغيره كذلك ليس الصيام هو الامساك لكنه امساك مخصوص الحج وقصدنا معظم وهو في الشرع قصد مخصوص. والزكاة كذلك. اما اذا حمل عرف الشرع فكيف يكون منتفيا حقيقة؟ يعني اذا قيل لا صلاة صحيح

228
01:18:10.700 --> 01:18:30.350
لا صلاة المعنى ان الصلاة انتفت وان وجد الدعاء فيها وان وجد الدعاء فيها مثلا فانها ملتفية لان المراد انتفاع الصلاة الشرعية المفتتح بالتكبير مقتضى بالتسميم والتسليم مشتملة على اقوال والافعال

229
01:18:31.650 --> 01:18:49.800
يكون منتفيا حقيقة ولا يحتاج ولا يحتاج الى الاغمار المؤدي الى الاجمال ولكن الفاظ الشر محمولة على عرفي لانه الغالب وللمحتاج اليه ولانه المحتاج اليه فيه فانه بعث لبنان الشرعيات لا لبيان

230
01:18:49.800 --> 01:19:08.200
موضوعات اللغة ولفظ الشارع ها هنا المراد بالصلاة ونفى الصلاة اي الصلاة الشرعية والنفي هنا نفي لا يصح  قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب قد يستدل به قد يستدل به من يرى وجوبها

231
01:19:08.300 --> 01:19:26.100
في كل ركعة بناء على ان كل ركعة تسمى صلاة لا صلاة كأنه يعني نفي لصحة الصلاة بتركها في اي ركعة لان كل ركعة صلاة وقد استدلوا به من يرى

232
01:19:27.950 --> 01:19:44.250
وقد يستدل بمن يرى وجوبا في ركعة فليستدلوا به من يرى وجوه في كل ركعة بناء على ان كل ركعة تسمى صلاة وقد يستدل من يرى وجوبها في ركعة واحدة. هذا القول الثاني

233
01:19:44.500 --> 01:20:01.500
وهذا قول عند المالكية كما تقدم يجي في ركعة واحدة بناء على انه يقتضي حصول اسم الصلاة. لا صلاة للكتاب فمن قرأ في ركعة من ركعات الفاتحة فقد وقع مسمى قراءة الفاتحة في الصلاة

234
01:20:01.750 --> 01:20:23.500
لان صلاة الركعة الواحدة الصلاة ويدخل في لفظ الحديث فاذا حصل مسمى قراءة الفاتحة وجب ان تحصل الصلاة والمسمى يحصل وهو الصلاة بقراءة الفاتحة مرة واحدة يعني في ركعة واحدة. فوجب القول بحصول مسمى صلاة

235
01:20:24.200 --> 01:20:44.200
ويدل على ان المراد كما ويدل على ان المراد ويدل على ان الامر كما يدعيه ان يتناقش الكل على الجزء ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فانه يقتضي ان اسم الصلاة

236
01:20:44.200 --> 01:21:12.300
حقيقة لمجموع الافعال لا لكل ركعة خمس صلوات المراد بالصلوات الخمس الصلوات خمس صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهاي السنوات تشتملها على ركعات يسمى كل صلاة وتسمى كل واحدة من الخمس صلاة سماها مع ان كل صلاة مشتملة عدة ركعات

237
01:21:13.850 --> 01:21:42.600
عدة ركعات سماها صلاة كذلك هذي سماها صلاة والمجتمع ركعات فمن قرأ في ركعة واحدة صلاة فقد تحصل مسمى الصلاة لان خمس صلوات المراد به هذه المفروظات لان فانه يقتضي الناس في الصلاة الحقيقة لما ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فانه يقتضي الناس في الصلاة

238
01:21:42.600 --> 01:22:03.200
حقيقة لمجموع الافعال لا لكل ركعة لا لكل ركعة. لانه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاة خمس صلوات مراد به الركعات لكان الواجب خمس بعشرة صلاة

239
01:22:03.300 --> 01:22:26.600
وانها سبع عشرة لا خمس صلاة لها خمس صلوات. فلما سمى كل واحدة من الصلوات الخمس صلاة دل على ان قراءة الفاتحة في صلاة واحدة يحشر به الواجب لانها اتصالات وين كانت تجتمع على اربع ركعات فيقرأ في ركعة واحدة

240
01:22:26.700 --> 01:22:52.100
ثلاث ركعات يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة ركعتان يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة لانه قرأ في صلاتي كما ان خمس صلوات وهي في الحقيقة سبعة سبعة عشرة ركعة سبع عشرة ركعة. وجواب هذا ان غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة

241
01:22:53.150 --> 01:23:08.850
ان دل دليل على خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه والجواب هذا ان غاية ما فيه دلالة على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة. اللي هو حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بها

242
01:23:08.850 --> 01:23:26.950
فاتحة الكتاب ان دل دليل خارج من ضوق دا الذي يخارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدم عليها. يعني هي دلالته مفهوم ان من قرأ الفاتحة في جميع الركعات فصلاته صحيحة

243
01:23:27.600 --> 01:23:49.300
هل هذا المفهوم هو ان من لم يقرأها في كل ركعة ان صلاته لا تصح هذا مفهوم الخارج من طوب خارج للادخار منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه اللي هو تقدم المنطوق على المفهوم

244
01:23:49.850 --> 01:24:07.750
ولكن تقدم تقريره المتقدم بان المراد ثم بعد ذلك في الصلاة كلها اي في كل ركعة. كما انه لما امره بالركوع والسجود في ركعة واحدة قال وافعل ذلك في كل ركعة

245
01:24:07.950 --> 01:24:23.900
دل على وجوب الركوع في كل ركعة. دل على وجوب السجود في كل ركعة. ويفعل ذلك في صلاتك كلها اركع حتى تعدلي قائما واسيب حتى تطمئن ساجدا. الحديث دل على وجوب هذه

246
01:24:24.100 --> 01:24:38.900
الافعال في كل ركعة قول وافعل ذلك في صحيحتك كلها. يعني هذه الامور. كذلك ايضا الفاتحة وافعل ذلك في في صلاتك كلها. كما انه يجب عليه الركوع في كل ركعة وسجود كل ركعة. فيجب عليه قراءة الفاتحة في كل ركعة

247
01:24:40.000 --> 01:24:57.200
بصرف النظر عن حي وارد في هذا خصوصا وهو قول وافعل ذلك في كل ركعة فهذا نص وهو حديث جيد وقد يستدل وقد يستدل في الحديث وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب من يرى وجوب قراءة الفاتحة على

248
01:24:57.300 --> 01:25:12.900
المأموم لان صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة فان وجد دليل فان وجد لي يقتضي تخصيص صلاة المأموم من من هذا العموم قدم على هذا والا فالاصل العمل به وهذه مسألة

249
01:25:12.950 --> 01:25:28.250
شريفة ومسألة عظيمة المصنف رحمه الله اشار الى هذا القول وهو انه كما يدخل فيها الامام المنفرد فكذلك المأموم بل دخول في الحقيقة قد يكون اولى لان المخاطب المخاطبين هم الصحابة

250
01:25:28.300 --> 01:25:46.650
والغالب انهم يكونون مأوى. النبي خاطبهم وهو الذي يصلي بهم. فكيف يخاطبهم وهو الامام وهم مأمومون هو يخاطبهم بما يجب عليهم. مع ان ادلة وجوب الفاتحة على عموم المصلين سواء كان اماما او منفردا او مأموما. ادلة كثيرة لكن

251
01:25:46.650 --> 01:26:04.500
خصوصا هذا الحديث في قوله يقرأ فاتح الكتاب للصحابة ولكل من سمع حديث من امته عليه الصلاة والسلام. ان الخطاب هذا ليس لائمة وليس منفردين بل الخطاب والصحابة كانوا يصلون معه ويصلون خلفه

252
01:26:04.650 --> 01:26:31.000
عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبه بهذا وبوجوباته فدل على انهم مأمورون بقراءة الفاتحة   الامام المأمور بذلك هو المنفرد بل قد يقال ان دلالته على ذلك اظهر لانه يلزم عليه ان يكون الخارج من هذا الحديث اكثر من الداخل. وان المخاطب بهذا هو الامام وحده والمنفرد وحده

253
01:26:31.000 --> 01:26:56.700
الغالب في المخاطبين انهم مأمومون والمصلون خلف الامام هو الاكثر. آآ يعني  هل هذا يكون الخارج اكثر من الداخل في هذا؟ وهذا خلاف قواعد الفقه قواعد الكلام العربي الصحيح وخطاب النبي للصحابة وكما تقدم ادلة في هذه المسألة كثيرة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

254
01:26:58.750 --> 01:27:01.600
