﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد هذا اليوم يوم الخميس السادس وعشرين من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.300 --> 00:00:55.750
انتهى الموقف الى الحديث الثاني في ابواب سجود السهو من كتاب احكام الاحكام اللي بدها قيد العيد في شرح عمدة الاحكام الحديث الثاني عن عبد الله ابن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:56.000 --> 00:01:13.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلما ثم سلم

4
00:01:13.750 --> 00:01:37.250
السلام عليه من وجوه الاول فيه دليل على ان السجود قبل السلام عند النقص فانه نقص من هذه الصلاة الجلوس الاوسط وتشهده. وهذه المسألة سبقت في كلامه رحمه الله وانه بناه ايضا على قول الامام مالك رحمه الله في ان

5
00:01:37.450 --> 00:01:55.000
السجود اذا كان عن نقص فانه يكون قبل السلام وان كان عن زيادة فانه يكون بعد السلام وسبق ما في هذا من الضابط من انه يرد عليه بعض الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

6
00:01:55.500 --> 00:02:15.000
وان المسألة فيها آآ اربعة اقوال قول ابي حنيفة ان كله بعد السلام. وقول الشافعي ان السجود كله قبل السلام ومالك رحمه الله ان السجود ان كان للسهو ان كان عن نقص

7
00:02:15.050 --> 00:02:34.400
كما لو نقص التشهد الاوسط فانه يكون قبل السلام وان كان عن زيادة كما انه زاد ركعة فانه او سجدة او نحو ذلك فانه يكون بعد السلام والقول الرابع هو قول الامام احمد رحمه الله وهو ان السجود كله قبل السلام الا في موضعين

8
00:02:34.750 --> 00:02:55.650
وان كان مذهب مالك واحمد اقرب  الى بعض من اه القول القولين المتقدمين لان مالك منه ما هو قبل السلام ومنه بعد السلام والامام احمد كذلك واما الشافعي وابو حنيفة فانه

9
00:02:55.800 --> 00:03:17.550
اما قبل السلام او بعد السلام. وهذا القول او هذان القولان ضعيفان وتقدم ان الابهر هو ما قاله الامام احمد رحمه الله وانه يستثنى من السجود بعد السلام موضعان يسجد فيهما بعد السلام

10
00:03:18.000 --> 00:03:36.850
الثاني فيه دليل على ان هذا الجلوس غير واجب. اعني الاول من حيث انه جبر بالسجود. بحيث جبر بالسجود ولا يجبر الواجب الا ولا يجبر الواجب الا بتداركه وفعله وكذلك الا بتداركه

11
00:03:37.200 --> 00:04:00.850
وفعله وكذلك في دين على عدم وجوب التشهد الاول وهذا ايضا مبني على قول الجمهور الذين يرون ان التشهد الاول ليس بواجب. اما عند الحنابلة والمشهور عندهم انه واجب. وان هذا هو الصحيح. اما قوله

12
00:04:01.050 --> 00:04:22.400
انه ان ما يجبر بالسجود انه يكون يكون غير واجب وانه لو كان واجبا لا لا يكون لابي تداركه هذه مقدمة تحتاج الى دليل تحتاج الى دليل وهذه ما يبين ان المعتمد في هذا على الادلة

13
00:04:22.850 --> 00:04:41.250
اه على القول الراجح بوجوب التشهد الاوسط من حديث ابن مسعود في كل ركعتين يقول في كل ركعة حديث رفاعة بن رافع اذا جلست فاذا كان الصلاة قال فامره في وسط الصلاة ان

14
00:04:41.400 --> 00:05:04.350
يضجع اه رجله اليسرى وان يقعد على مقعدته. الحديث بنحو من هذا يعني حديث مسعود عند ابي داود وغيره وحديثان جيدان وفيهما انه عليه الصلاة والسلام بالجلوس في تشهد الاوسط

15
00:05:04.800 --> 00:05:27.600
وقوله في كل ركعتين تحية هذا ايضا ده يدل على التشهد الاول وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلس وداوم على هذه الفعل فصلوا كما رأيتموني اصلي  وهذا الحديث قد يخرج منه بعض الافعال لدلالة احاديث اخرى. احاديث اخرى

16
00:05:27.800 --> 00:05:41.950
ولهذا قد يكون من اخذها العلم ان الركن لا يجبر في سجود السهو بل لابد من ان الركن لا يكفي فيه سجود السهو بل لا بد من الاتيان به مع سجود السهو

17
00:05:42.150 --> 00:06:08.400
اما الواجب فانه يكتفى به في سجود السهو يكتفى بسجود السهو. ولهذا يسقط اذا كان تبعا للامام الثالث فيه دليل على عدم تكرر السجود عند تكرر السهو لانه قد ترك الجلوس الاول والتشهد معا واكتفى لهما بسجدتين. هذا اذا ثبت انه ان ترك التشهد الاول

18
00:06:08.450 --> 00:06:33.450
بمفرده موجب ان ترك التشهد الاول بمفرده موجب اه يعني لسجود السهو فالمقصود انه كما تقدم ان تكرر السهو لا يتكرر مع سجود السهو ولا هذولي هذا ادلة كثيرة. ادلة كثيرة

19
00:06:33.850 --> 00:06:55.000
ولهذا لو سهى في سجود السهو فانه لا يتكرر سجود السهو والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة اليدين سلم من الصلاة ووقع فيها انه كلمهم وكلموه عليه الصلاة والسلام. فوقع فيها افعال

20
00:06:55.250 --> 00:07:21.600
قبل ذلك واقعة سهوا ولم يجد الا سجودا واحدا لو تكرر السهو فانه آآ يكون فانه يكون فان السجود يكون سجودا واحدا يكون سجودا واحدا ولو اجتمع شهواني سهوان احدهما قبل السلام والاخر بعد السلام

21
00:07:21.750 --> 00:07:36.500
انه مغلب السجود الذي قبل السلام يكون سجودا واحدا الرابع فيه دليل على متابعة الامام عند القيام. عن هذا الجلوس وهذا لا اشكال فيه على قول من يقول ان الجلوس الاول سنة

22
00:07:36.650 --> 00:07:53.400
ان ترك السنة للاتيان بالواجب واجب ومتابعة الامام واجبة. ولا اشكال فيه على القول بان الجلوس جلوس الاول انه واجب لا اشكال في هذا لا اشكال فيها لان متابعة الامام

23
00:07:54.100 --> 00:08:13.800
واجبة ولهذا مما يدل على هذا انه يتابع الامام يتابع الامام ويجلس معه في التشهد الاول وهو ليس موضع جلوسه لو ان انسان ادرك الفرد من الصلاة مع الامام ادركه في الثانية

24
00:08:14.250 --> 00:08:38.200
الثانية في الثالثة اذا ادركه في الثانية فانه بعد   يعني بعد الركعة الثالثة العصر انه موضع جلوس للمأموم لانه صلى ركعتين صلى ركعتين في الربع والثلاثية ومع ذلك يتابع الامام ولا يجلس

25
00:08:38.950 --> 00:08:59.050
ولا يجلس ويجلس معه ويجلس معه هذه في ترك التشهد ويجلس معه اذا جلس يعني حين يجلس الامام للركعة للتشهد الاول الامام يجلس للتشهد الاول وهو ادرك ركعة وليس موضع جلوس يجلس معه

26
00:08:59.150 --> 00:09:13.400
معلوم ان هذا الفعل لو فعله متعمدا لا ابطل صلاته ومع ذلك يجلس مع الامام. دل على ان المتابعة واجبة. فهو يتابع في الجلوس ويتابعه في الترك يضعف الجلوس معناته الجلوس لا يجوز

27
00:09:13.500 --> 00:09:33.450
لو كان منفردا لا يجوز مثل هذا بالفعل ويتابع في الترك وترك التشهد الاوسط الذي هذا موضعه في حقه لان متابعة الامام واجبة وما يدل عليهن نفس اقامة الجماعة امرها عظيم

28
00:09:34.200 --> 00:10:02.950
امرها عظيم وسبق ما هو اعظم من هذا انه لاجل الجماعة واقامة الجماعة والصلاة مع الامام تحصيل الجماعة هم من الركن تحصيل الجماعة اهم من الركن وسبق الاشارة اليه فلو ان انسان يستطيع ان يصلي جالسا في بيته مريض مريض يقول لو صليت في بيتي استطيع ان اصلي قائما

29
00:10:04.150 --> 00:10:20.750
واذا ذهبت الى المسجد يشق علي فلا استطيع الصلاة قائما بل احتاج الى الجلوس هل اصلي في بيتي قائما؟ او اصلي مع الجماعة؟ جالسا. اصلي مع الجماعة جالسا مع الجماعة جالسا

30
00:10:21.000 --> 00:10:49.100
وما يدل عليه ان الامام لو جلس لو جلس فان المأمون يجلس تبعا له. قال عليه الصلاة والسلام واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون الخامس انه ان استدل به انه ان استدل به على ان ترك التشهد الاول بمفرده موجب لسجود السهو ففيه نظر

31
00:10:49.300 --> 00:11:09.800
من حيث ان المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس يعني لان في جلوس وفي التشهد هل السجود لتركد الجلوس او لترك التشهد اولهما جميعا وجاء من ضرورة ذلك ترك التشهد لانه اذا قام

32
00:11:10.100 --> 00:11:28.250
من التشهد لانه اذا قام ولم يجلس وترك الجلوس هذا لا اشكال فيه. ومن ضرورته ترك التشهد لانه لم يجلس فلا يتيقن ان الحكم يترتب على ترك التشهد  سجد عليه الصلاة والسلام هل سجوده لاجل ترك الجلوس

33
00:11:29.050 --> 00:11:46.850
هل فسجودي لاجل ترك الجلوس هذا واضح لكن هل يتيقن ان الحكم يترتب على ترك التشهد الاول فقط؟ احتمال ان يكون مرتبا على ترك الجيوش او عليهما وجاء هذا من من الضرورة الوجودية وهي ان ترك الجلوس

34
00:11:47.300 --> 00:12:07.800
ترك التشهد الاول ترك التشهد الاول وهذا هو الظاهر لان الجلوس وان الجلوس كما انه مقصود فان ايضا فان لبه هو الذكر وهو التشهد والنبي امر بالتشهد عليه الصلاة والسلام

35
00:12:08.000 --> 00:12:37.600
في التشهد امر بالتشهد عليه الصلاة والسلام فهذا للتشهد الاول والتشهد الاخير الا انه في التشهد الاخير اكد وهو ركن  واكد من التشهد الاول قال رحمه الله باب المرور بين يدي المصلي. باب المرور بين يدي المصلي

36
00:12:38.100 --> 00:13:00.250
وقبل ذلك ورحمه الله اه في مسألة اقول الفائدة الخامسة اشار الى ان المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس قال الحافظ قد صرح في بقية الحديث بان السجود وكان ما نسي من الجلوس في حديث عبد الله بن حينه

37
00:13:00.300 --> 00:13:18.200
واشار الحافظ الى حديث ابن بحيرة لطريق اخرى وفيه وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس  قال الصنعاني الا انه قد يقال هذا فهو من الصحابي ان ذلك بمفرده ويحتمل انه له وللتشهد

38
00:13:18.650 --> 00:13:38.200
وهذا وقول ما كان ما نسي من الجلوس هذا لا ينفي  يكون لهما جميعا لهما جميعا لان الجلوس في تشهد بلا شك من ضرورة ترك الجلوس ترك التشهد وهو مذكور فيه في الحقيقة

39
00:13:38.750 --> 00:13:59.550
النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من زاد او نقص السجدتين والنبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الاوسط نسيه عليه الصلاة والسلام فسجد للسهو سجد للسهو فلا شك انه ترك التشهد وترك السجود له

40
00:13:59.650 --> 00:14:15.200
ولو كان انه خاص لاحدهما دون الاخر لبينها عليه الصلاة والسلام وتأخير البيان عن وقتها عن باقي وقت الحاجة لا يجوز لانه لما ترك الجلوس والتشهد سجد عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام

41
00:14:15.250 --> 00:14:32.600
معلوم ان الجلوس في هذا الذكر فكيف يعلم ان الجلوس ان السجود للجلوس دون التشهد قول التشهد دون الجلوس لا يعلم الا منه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فدل على انه يسجد

42
00:14:32.850 --> 00:14:54.200
لهذا ولهذا فلو انه لو ان المصلي جلس وسهى مقدار آآ التشهد  لكنه سهى ونسي ان يقول التشهد حتى قام فلما قام تذكر انه لم يقل التشهد انه يسجد للسهو

43
00:14:55.000 --> 00:15:23.250
وعلى هذا يكون سجود السهو واجب لانه ترك واجبا وترك واجبا  الركوع الركوع ركن وذكره واجب السجود ركن ذكر واجب الجلوس هذا واجب وذكره واجب الصلاة تنوعت فيها هذه الواجبات والاركان بحسب الادلة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا

44
00:15:23.500 --> 00:15:45.850
باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الاول عن ابي جهيم الحالي بن السمة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لو يعلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خريفا

45
00:15:46.900 --> 00:16:08.650
خيرا من ان يمر بين يديه قال ابو النضر لا لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة او سيأتي الاشارة الى قوله من الاثم في كلامه  كما سيأتي في كلام ان شاء الله قال نعم

46
00:16:08.900 --> 00:16:30.850
ابو جهيم عبدالله بن جهيم الانصاري سماه ابن عيينة في روايته الثوري الثوري  وابن عيان سفيان رحمة الله عليهم. فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلين. اذا كان دون اذا اذا كان دون

47
00:16:30.850 --> 00:16:51.850
هنا سترة اذا كان دون يعني دونه سترة او كذا او كانت له سترة فمر بينه وبينها وقد صرح في الحديث بالاثم وهذا يدل على انه انه كبيرة وشدد فيه يعني هذا العام

48
00:16:52.200 --> 00:17:13.000
وفيه وعيد شديد بعض العلماء صرح بانه كبيرة المرور بين يدي المصلي اذا كان دون سترة فاذا كان دونه سترة فلا يحل المرور بينه وبين سترته ولو كانت السترة اما موضوع سجوده

49
00:17:13.200 --> 00:17:31.500
لكن معلوم ان السترة لابد ان تكون دليلا عليه وقريبة منه فلو كانت سترة بعيدة فلا تعتبر صلى مثلا في المسجد في وسط المسجد الاعظم ونوى ان يكون الجدار او العمود اسطوانة

50
00:17:31.600 --> 00:17:45.750
عمامة بينه وبينها مسافة ثلاث صفوف اربع صفوف الاول ان تكون هذه لا تكون سترة ولا يمنع الناس من المرور. لان هذه ليست السترة الشرعية. ان السترة ان يكون قريبا منها حتى يحصل المقصود

51
00:17:46.250 --> 00:18:03.100
او كانت له ستر؟ نعم هو يقول اذا كان دون سترة نعم مهوب دونه على ملعب اذا كان دون السترة يعني لم يتخذ سترة دون سترة لم يتخذ سترة لانه لان قولهم بين يدي المصلين

52
00:18:03.150 --> 00:18:23.600
وهذا مطلق ولم يذكر ان له سترة وقول بين يدي المصلي هذا قيد لانه اذا لم يتخذ سترة فالممنوع ان يمر بينه وبين موضع صلاته يعني يمر في موضع سجوده. فما بعد موضع السجود

53
00:18:23.700 --> 00:18:38.750
لا يمنع احد لانه لم يتخذ ستره. هذا على قول والقول الثاني انه بقدر ثلاث اذرع وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم والذي يتفق مع الادلة انه ان اتخذ سترة

54
00:18:39.100 --> 00:18:57.450
فان هذه ثلاثة اذرع من موضع قدميه الى موضع سجوده. وان لم يتخذ سترة فحريمه الذي يمنع المار بين يديه هو الى حد موضع سجوده. فلو مر بعد موظوع سجوده ولو كان دون ثلاثة ظرع فليس له منع

55
00:18:57.650 --> 00:19:16.750
وليس له منعه  اذا اذا كان دون سترة اذا لم يتخذ سترة. لان الحديث اطلق او كانت له سترة فمر او كانت له سترة فمرت فمر بينه وبينها مر بينه

56
00:19:16.800 --> 00:19:34.750
وبينها في هذه الحالة لا يمر بينه وبين سترته وهذا سيأتي ان شاء الله بحديث سعيد انه اذا صلى يستره من الناس واراد ان يهتز فليدفعوه فليذرأوه آآ ما استطاع

57
00:19:35.900 --> 00:20:02.100
وقد صرح بالحديث بالاثم هذا مما يعني مما وهم فيه رحمه الله لان كلمة من الاثم ليست موجودة في الحديث انما هي في نسخة الكشميه هني والشيخ الحافظ رحمه الله الى انه مما فات الكشميهني

58
00:20:02.800 --> 00:20:21.850
واما ان يكون منه او بعض يعني من اخذ عنه وانها كانت حاشية الكتاب فظن بعضهم انما الحديث فدخلت في رواية كش مهني والكشميهني ليس يعني بذاك الحافظ هذا كلمة من الاثم ليست في الحديث

59
00:20:22.200 --> 00:20:42.650
ولهذا ابهم تعظيما في هذا الامر لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه جاء في رواية الى البزار بعضهم صح اسنادها اربعين خريفا. يعني اربعين سنة. وبعض الفقهاء قسم ذلك الى اربع سور

60
00:20:43.350 --> 00:20:59.550
الى اربع صور يعني مرور نور بين يدي المصلي جعله اربع سور. الاولى ان يكون للمار ممدوحة عن مروره بين يديه يعني سعة ان يكون نيمار ممدوحة الانسان يصلي  تصلي

61
00:20:59.800 --> 00:21:26.450
وهذا المكان ربما يكون موضع مرور للناس  المصلي المار يمكن ان يمر من مكان اخر ليس بين يديه في هذه الحالة  ان يكون للمار ممدوحة عن مرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك

62
00:21:26.550 --> 00:21:49.150
يخصص المار بالاثم ان مر. فان مر بين يديه بين يديه ويمكن ان يمر من طريق اخر يأثم المار ولا يأثم المصلي لان المار له سعة يمكن ان يذهب من طريق اخر

63
00:21:49.450 --> 00:22:11.050
فلا يمر بين يديه هذه الحالة الاولى. السورة الثانية مقابلتها وان يكون مصلي تعرض للمرور والمار ليس له ممدوح مرور. يختص المصلي دون المرء المصلي يصلي في طريق الناس يصلي في المكان الذي يخرج الناس من المسجد

64
00:22:11.400 --> 00:22:26.300
الناس ليس لهم طريق الا هذا والمصلي يستطيع ان يصلي في مكان اخر في هذه الحال الاثم على المصلي ولا اثم على المرء لان المصلي هو الذي ظيق على الناس

65
00:22:26.750 --> 00:22:39.450
واما ان لا يصلي في هذا المكان واما ان يذهب الى مكان اخر ويكون الاثم خاص بالمصلي عكس السورة التي قبلها وان يكون الاثم على المار وهذه على المصلي. الصورة الثالثة

66
00:22:39.550 --> 00:23:12.900
ان يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار يعني لطريق المريض ويكون للماري ممدوحة  يعني ان يكون المصلي صلى في مكان ومحل مرور الناس يعني يجد مكان اخر ليس محل مرور والمار يمكن ان يعني كلاهما المصلي يمكن يصلي في مكان ليس فيه ليس موضع عمر الناس والمار يمكن ان يمر

67
00:23:12.900 --> 00:23:31.950
ومن طريق ولا يمر بين يدي المصلي لكن مر بين يدي مصلي اثماني جميعا  اما المصلي فلتعرضه لانه تعرض في طريقهم مع انه يمكن ان يصلي في مكان اخر ليس طريق المارين. واما المار

68
00:23:32.250 --> 00:23:53.800
لمروره من العلم كان الا يفعل يمكن ان يمر من طريق اخر هذه ثماني جميعا ردها لا يأثم الجميع وهي الرابعة. الصورة الرابعة ان لا يتعرض المصلي الا يتعرض المصلي يعني المصلي صلى في مكان

69
00:23:54.650 --> 00:24:21.900
ليس محلا لمرور الناس ليس محلا لامور الناس. ولا يكون للمار مندوحة واحد منهما يعني المصلي صلى في هذا المكان وليس محلا لمرور الناس والمار لا يجد مثل هذا الطريق. لا يجد الا هذا الطريق. ليس له طريق الا ان يمر بين يدي المصلي

70
00:24:23.250 --> 00:24:52.100
هذه الحال لا يأثمان جميعا. اما المصلي لانه صلى في مكان ليس موضع لمرور الناس والمار لا طريق له الا المرور بين يدي المصلي  المصلي   وهذه الصورة وهذه الصور  يعني هذا التقسيم

71
00:24:52.150 --> 00:25:17.850
هذا التقسيم على ان المصلي لا يجب عليه الانتظار. من اهل العلم من قال يجب على المصلي يجب على المار الانتظار اذا لم يجد الا بين يدي المصلي ولا طريق له الا بين يدي المصلي. ما هناك طريق اخر فان عليه ان ينتظر ويقف

72
00:25:18.900 --> 00:25:39.900
يقف وهذا  يشير الى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا قال به بعض اهل العلم قال به بعض اهل للعلم لكن قد يترتب في هذا مشقة وضرر وهذا كله مفروظ اذا كان المصلي

73
00:25:40.400 --> 00:25:58.400
لم يتعرض لمرور الناس. اما اذا تعرض لمرور الناس فلا حرمة له ولا لصلاته. لكن لو كان في مكان لم يتعرض لمروء الناس يجب على المرء ان ينتظر هذا موضع خلاف وكثير من اهل العلم

74
00:25:58.700 --> 00:26:24.650
والشراح لهذا الحديث يقولون هو منزل على هذه المراتب المذكورة  الحديث الثاني يعني في اه ابواب المرور بين يدي مصلي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء

75
00:26:24.650 --> 00:26:45.650
من الناس وقبل ذلك ما يتعلق بهذه الصور التي ذكرها العلم هي مأخوذة من ادلة هي مأخوذة من الادلة من جهة اول مشروعية السترة السترة مطلقا ومن جهة ان حرمة الصلاة

76
00:26:46.900 --> 00:27:20.150
باقية وان اه كثر المصلون وان كثر المارون ويتعلق ايضا بمسألة المشقة والمشقة تجري بالتيسير. تجلب التيسير ما فيه من المشقة بامره بالانتظار مثلا وما في ذلك من ادلة لان لان المصلي او آآ بعد الصلاة بسنة راتبة او نافلة ونحو ذلك

77
00:27:20.350 --> 00:27:43.050
يعني صلاته في المسجد ثبتت بها الادلة. ثبتت بها الادلة. وان كان الاولى في مثل هذه الحال اذا كان الناس مزدحمين والجمع كثير  ينتظر او يصلي في بيته مع ان هذا يكون اولى باتباع السنة لكن لو وقع مثل هذا

78
00:27:43.100 --> 00:27:58.000
الامر كما ذكر العلماء على التفصيل المتقدم  عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان بين يديه فليدفعه فان

79
00:27:58.000 --> 00:28:30.150
ابى فليقاتله فانما هو شيطان   ابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان خد لي اه وقد تقدم الكلام فيه تتقدم التعريف به رضي الله عنه والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته

80
00:28:30.550 --> 00:28:48.500
وهو ظاهر يعني في منع المرور بين يدي المصلي وبين سترته لان في الحديث اذا صلى الى شيء يستره من الناس اذا صلى الى شيء تشتره من الناس فاراد احدهم التاج بين يديه بين يديه

81
00:28:49.050 --> 00:29:09.450
والمعنى انه اذا مر بين يديه بلا اولى انه مر بينه وبين شجرته ان يبين ان السترة ينبغي ان تكون قريبة. قال بين يديه ينبغي ان تكون السترة غريبة من المصلي وتقديرها كما تقدم آآ على

82
00:29:09.800 --> 00:29:24.400
حديث ابن عمر وان هذا اقصى ما يكون هو ثلاثة اذرع كما بينه ابن عمر رضي الله عنه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة وكان بينه قدا وبينه وبين جناح من ثلاثة اذرع

83
00:29:25.050 --> 00:29:49.800
وفي دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها وذلك آآ من جهة دفع من يمر بين يدي المصلي تقييد العمل قوله العمل القليل  وان كان الحديث ليس فيه ذكر العمل قليل

84
00:29:50.050 --> 00:30:14.200
لكن اخذوه من ان العمل الكثير قد يؤدي الى خلاف المقصود من اتخاذ السترة ومنع المار والا الحديث فليدفعه فان ابى فليقاتله والمراد شدة الدفع شدة دفع في الصلاة اذا ابى

85
00:30:14.700 --> 00:30:31.800
وليس المراد موقعة بالسلاح هذا محل اجماع انما يظهر والله اعلم تقييد العمل قليل في الصلاة من جهة امن المقصود من دفع المار بين يدي المصلي هو حفظ صلاته من يدخلها نقص

86
00:30:32.400 --> 00:30:56.100
حفظ الصلاة من ان يدخلها نقص ومعلوم ان العمل الكثير يؤدي الى النقص قد يؤدي الى فسادها. فعلم ان المقصود بذلك هو الدفع الذي يحصل به تنبيهه به تنبيهه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام

87
00:30:57.600 --> 00:31:24.250
في حديث عند ابي داود آآ لما مرت ابنة ام سلمة   مر عمر رده فرجع ومرت ابنة ام سلمة فجهزت فقال هن اغلب ولم يعني يبالغ النبي عليه الصلاة والسلام

88
00:31:24.550 --> 00:31:48.000
الدفع او في المانع ولهذا لو انه جاز بين يديه  فلا يشرع رده لان رده قطع اخر وينافي المقصود من حفظ الصلاة. يعني المقصود هو حفظ الصلاة  منع دخول النقص فيها

89
00:31:48.150 --> 00:32:10.750
ولهذا قيد العلم بهذا  ولفظ المقاتلة محمولة على قوة المنع من غير ان ينتهي الى الاعمال المنافية للصلاة واطلق بعض المصنفين اصحاب الشافعي القول بالقتال وقال فليقاتله على لفظ الحديث. اذا هو ذكر مثل هذا

90
00:32:10.900 --> 00:32:30.900
يعني ان هذا قول قال بعض اصحاب الشافعي فليقاتلوا على لفظ الحديث وفي الحاشية حكى القرطبي باجماع على ذلك يعني فقال واجبوا على انه لا لا يلزمه مقاتلته بالسلاح لان ذلك مخالف لما علم من قاعدة الاقبال على الصلاة والاشتغال بها والسكون فيها

91
00:32:30.900 --> 00:32:47.650
من المفهم على صحيح مسلم وعلى قوله واطلق بعض المصلين واصحاب الشافعي قال لعله اراد النووي فقد قال في شرحه الذي قاله اصحابنا انه يرده اذا اراد المرور بينه وبين سترته باسهى الوجوه

92
00:32:47.850 --> 00:33:02.550
فان ابى فباشدها وان ادى الى قتله فلا شيء عليك كالصائم عليه لاخذ نفسه او مالك الصهل عليه اللي ياخذ ياخذ نفسه او ماله وقد اباح له الشرع مقاتلته المقاتلة مباحة لا

93
00:33:02.550 --> 00:33:24.650
فيها على شرح هذا التعليق على شرح مسلم النووي رحمه الله ونقل القاضي الاتفاق على انه لا يجوز المشي من مقامه الى رده والعمل الكثير في مدافعته. لان ذلك في صلاته اشد من

94
00:33:24.650 --> 00:33:49.150
مروره عليه  لان المصلي مأمور باتخاذ السترة وقد قال النووي رحمه الله وان فوي من هذا الحديث حصول تقصير المصلي في عدم جعل السترة الا ان النهي للمار وارد والاولى اجتنابه قال الصنعاني فاول حمل الكراهة في كلام الشارع

95
00:33:49.200 --> 00:34:10.250
على التحريم اتخاذ السترة وذلك ان المشي من مقامه الواد ايه الى رده سبب العمل الكثير في مدافعته لان ذلك في صلاته اشد من مروره عليه ومنهي عنه في صلاة

96
00:34:10.600 --> 00:34:28.500
فاذا ادى ذلك وفعل ذلك حال مروره كان مناف لقاعدة الاقبال على الصلاة وكما تقدم ان المقصود من دفع من دفع المار هو حفظ الصلاة من ان يدخل عليها ناقش

97
00:34:28.900 --> 00:34:49.300
ولا شك ان المشي والمدافعة الشديدة وكثرة العمل قد يخرجه عن حالة المصلي والمراد والله اعلم هو  الهمة والقوة في دفع من اراد ان يحول بينه وبين صلاته يحول بينه وبين صلاته

98
00:34:49.450 --> 00:35:04.150
يمكن ان يقال ينظر هل قاله احد؟ هل قاله احد وخاصة على قول بعض الشافعية انه في هذه الحال وهو في حال الصلاة اذا جاء من يريد ان يمنعه من صلاته

99
00:35:04.550 --> 00:35:24.550
فانه يكون كالشيطان والشيطان يحارب ويقاتل كما يقاتل الكافر فيكون كما يقاتل يعني من يكون منه اعتداء ومحاربة لاهل الاسلام ونحو ذلك فكأنه يعني نزل هذه المنزلة كيف يكون كقتال

100
00:35:24.850 --> 00:35:42.750
من آآ كان على هذا الوصف في المحاربة والمقاتلة كما اه امر مثلا اقتلوا اسودين الحية والعقرب الصلاة الخامسة عن ابي هريرة ولا شك ان قتل الحية والعقرب لا يمكن باليد

101
00:35:43.400 --> 00:35:58.400
لابد ان يتخذ شيئا فهذا يلزم منه ان يتخذ حذاء او حصاة او عصا فيظربها. ولا شك ان هذه حركة كثيرة حركة كثيرة وجزم بعض اهل العلم لانه لا تبطل صلاته بهذا

102
00:35:58.600 --> 00:36:21.700
لقتلها ويكون مستثنى ونزل بعض اهل العلم من جهة ان الحية والعقرب اه تعين على الشر وان الشياطين يتخذونها سببا وطريقا لايذاء المسلم لايذاء المسلم. اه وقد ورد في حديث رواه الامام احمد من

103
00:36:21.700 --> 00:36:43.650
حية فكأنما قتل كافرا. فكأنه يعني في اشارة الى ان الدفع في الصلاة بالجنس الجهاد من جنس الجهاد كما ان المصلي كما ان المجاهد في سبيل الله حينما يصلي آآ وقت صلاة الخوف

104
00:36:43.750 --> 00:37:07.250
يا عين يصلي وسلاحه معه وسلاحه معه فيتقدم ويتأخر وهو في صلاة لكن لا يتكلم خذوا حذركم  واذا كنت في فاقمتم الصلاة تعبتم معك واللي يأخذون اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم طائفة اخرى ان يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم

105
00:37:07.250 --> 00:37:28.900
الصلاة خفتم فريجانا وركبانا فكل هذا في الصلاة ومع ذلك صلاة صلاة صحيحة ولا تبطل مثل هذا لانه في حال جهاد وفي حال صلاته لكن عامة اهل العلم انه حكى اجماع انه في حالة الامن والاستقرار لا يفعل مثل هذا بل عليه

106
00:37:28.950 --> 00:37:45.450
في دفع من يريد ان ان يمر بينه وبين صلاته بينه وبين سترته اه وان دفعه دفعا شديدا وقد استدلوا بالحديث على انه اذا لم تكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم

107
00:37:45.500 --> 00:38:03.650
قوله اذا كان له شيء يستره من الناس وبعض المصلين من اصحاب الشافعي نص على انه اذا لم يستقبل شيئا او تباعد عن السترة فان اراد ان يمر وراء موضع السجود لم يكره. وهذا وهذا واضح اذا كان وراء موضع السجود

108
00:38:03.900 --> 00:38:29.650
لكن اذا كان بينه وبين موضع السجود فانه يدفعه انه يدفع للتشديد فيه لو يعلم ما بين يدي المصلي  وان اراد ان يمر في موضع سجوده كوري في موضع سجوده كره ولكن ليس المصلي ان يقاتله وعلى ذلك تقصيره حيث لم يقرب من السترة او ما هذا

109
00:38:29.800 --> 00:38:57.900
معناه وما هذا معناه التعليق اللي تقدم هذا متعلق بهذه المسألة وهو مسألة المرور بين يديه اذا لم يتخذ سترة  يعني في تقصير المصلي في عدم اتخاذ سترة ولو اخذ من قولهم اذا صلى احدكم الى شيء يستره جواز التستر بالاشياء عموما

110
00:38:58.000 --> 00:39:16.100
اذا كان في ضعف بل ان السترة هي السترة الشرعية والسترة الشرعية لا تكون الا سترة يحصل بها المقصود كما انه لو نوى ان يكون طرف السجاد سترة؟ لا لا يحصل المقصود ولا يعلم المار بذلك

111
00:39:17.750 --> 00:39:39.600
بل هي ليست سترة في الحقيقة والحي وارجي ذلك فليخط خطا ضعيف   تقدم ان اقصى ما يكون في ذلك هو ثلاثة اذرع اذا كان يواجه التستر بالاشياء عموما كان في ضعف يعني ولو كانت بعيدة لان مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء يستر

112
00:39:39.750 --> 00:39:55.650
لا جواز التستر بكل شيء   ولو اخذ قل لكان في ضعف يعني في ضعف يعني اني اتستر باي شيء ولو كان وعيدا. لان مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر

113
00:39:55.850 --> 00:40:14.850
لا وجود التستر لابد ان يكون ساتر والبعيد ليس ساتر البعيد ليس ساترا لا يجوز التستر بكل شيء يعني ولو كان بعيد الا ان يحمل التستر على الامر الحسي للامر الشرعي والمقصود هو التي يحصل

114
00:40:14.850 --> 00:40:42.200
المقصود بها شرعا وهي السترة القريبة اما التستر انسان قد يكون في في مكان في بيت مثلا او مثلا بناء محوط كمزرعة مثلا او استراحة وتكون محاطة بسور مثلا  فلو نوى ان يكون السور البعيد عن السترة لم يحصل. هذا سعة حسي لكن ليس ساترا شرعيا

115
00:40:42.550 --> 00:41:03.400
الفترة الشرعية هي السترة لا تستروا كيف حصلت اما هذا ساتر لبدنك انما نراد السترة الشرعية التي هي سترة للصلاة خلاف الساتر الحسي قد يكون بالبناء الكبير قد يكون امامك وقد يكون خلفك وقد يكون فوقك. وبعض الفقهاء كره التستر بادمي او حيوان

116
00:41:04.150 --> 00:41:21.350
او حيوان غيره وذلك انه قد ينشغل به الادمي ونحو ذلك والحيوان قد يتحرك وان كان الثبات ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يعرض بعيره ففعله ابن عمر وقال كان النبي

117
00:41:21.400 --> 00:41:38.650
يعني يفعله او كان يصلي الى بعيره لانه يصير في صورة المصلي اليه وكرهه مالك في المرأة وفي هذا نظر في هذا نظر لكن آآ السنة ان يتخذ سترة يستثير بها لكن لو امر

118
00:41:38.700 --> 00:41:58.900
اخاه مثلا واحلى ان تكون امام ان تكون سترة فهذا لا بأس به. وقد كان عمر ابن عمر يقول لي ظهرك. فيصلي اليه رضي الله عنه وفي الحديث دليل على جواز اطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا والله

119
00:41:58.950 --> 00:42:20.350
اعلم لان شيطان كل شيء بحسبه ايضا كل شيء بحسب لكل جنس مثلا مخلوقات شيطان وكذلك الشيطان  في امر الصلاة حين يمر بين يدي المصلي ولهذا قال فانما هو شيطان فانما هو شيطان

120
00:42:21.000 --> 00:42:45.900
في اللفظ الاخر لموسى ان معه القرين الحديث الثالث عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انا اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. يعني قد قاربت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى

121
00:42:45.950 --> 00:43:05.250
منى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي احد  قوله على حمار هاتان في استعمال لفظ الحمار في الذكر والانثى كلفظ الشاة

122
00:43:05.750 --> 00:43:26.650
يعني يستعمل للظأن وللماعز ولفظ البعير للناقة والجمل ولفظ الانسان للرجل والمرأة وفي رواية مسلم على ولم يذكر لفظ حمار لان اتان هو الانثى من الحمار وقوله قد ناهزت قاربته

123
00:43:26.750 --> 00:43:47.000
اي قاربته وهو يؤنس بقول من قال ان ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وقول من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن وهو مات وابن عباس ابن ثلاثة عشرة وهذا ثبت عنه في صحيح البخاري رضي

124
00:43:47.000 --> 00:44:09.750
عنه. خلافا لمن قال غير ذلك من لا ما لا يقارب البلوغ  يعني انه قد ناهز الاحتلام رضي الله عنه كما قال هو ذلك. ولعل قوله قد نهزت الاحتلام ها هنا تأكيد لهذا الحكم. وعدم بطلان الصلاة بمرور الحوار

125
00:44:10.350 --> 00:44:30.250
لانه استدل على على ذلك بعدم الانكار بعدم الانكار اه وعدم عدم الانكار وعدم الانكار على من هو في مثل هذا السن ادل على هذا الحكم فانه لو كان في سن

126
00:44:30.250 --> 00:44:46.000
الصغر فانه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز مثلا احتمل ان يكون عدم الانكار عليه لعدم مؤاخزته بسبب صغار سني وعدم تمييزه. فهو يقول كانه جعل قوله قد نهت الاحتلال

127
00:44:46.000 --> 00:45:07.250
مقدمة الى ان هذا الفعل مما لو كان مما ينكر لانكر عليه لانه يفهم قد ناهز الاحتلام مميز ويعرف ولو كان في سن لو كان في صغير ومميز لم قد يكون عدم الانكار لا يدل على

128
00:45:07.650 --> 00:45:26.250
الجواز لانه لا ينكر عليه لانه غير مميز. فلا وجه للانكار لانه غير مميز. فلما لم ينكر عليه وهو مميز دل عدم الانكار على الجواز وقد استدل ابن عباس بعدم الانكار ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة

129
00:45:26.300 --> 00:45:49.800
لانه اكثر فائدة فانه اذا دل عدم انكارهم على ان هذا الفعل غير ممنوع من فاعله دل ذلك على عدم افساده للصلاة لانه لم يقل فلم يعيدوا صلاتهم ولم يستأنفوا صلاتهم. لما مر اه مرت الاتاني بين يديه على الصف. بل قال

130
00:45:49.800 --> 00:46:08.300
اه رضي الله عنه كما في الحديث فلم ينكر ذلك علي احد ولم يقل فلم يعيدوا صلاتهم وذلك لان الفائدة الحاصلة بقوله فلم ينكر علي ذلك احد يدل على امرين

131
00:46:09.600 --> 00:46:27.700
ان هذا الفعل جائز واذا كان جائزا دل على ان الصلاة صحيحة لكن لو قال مثلا فلم يعيدوا الصلاة فلا يلزم من عدم عن الصلاة ان يكون الفعل جائزا. اذ قد تصح الصلاة

132
00:46:28.300 --> 00:46:50.450
مع تحريم المرور مع تحريم المرور كما انه كما انه لا يمر بين يدي المصلي لا يمر بين يدي المصلي وبين سدرته لو مر رجل بين يديه مصلي وسترته مثلا فانه لا يجوز له ذلك وان كانت الصلاة صحيحة. فلا يلزم من عدم

133
00:46:50.850 --> 00:47:14.050
يعني مين عدم الانكار  او لا يلزم من مروره ان تكون الصلاة باطلة ولهذا استدل بعدم الانكار عدم الانكار فائدة فائدة زائدة وهي ان هذا الفعل جائز لانهم لم يكثروا عليه

134
00:47:15.350 --> 00:47:32.950
لانه لو انكروا عليه يفهم مميز وين باب اولى ان الصلاة صحيحة اذ لو افسدها يعني المرور لو افسد الصلاة لامتنع افساد صلاة الناس على المار ولا ينعكس هذا هو ان يقال لو لم يفسد

135
00:47:33.450 --> 00:47:53.050
لو لم تفسد لم يمتنع على المرء بجواز الا تفسد الصلاة ويمتنع المرور  يعني لو قال انهم لم يعيدوا الصلاة يجوز انهم يعدوا الصلاة لكن لا يلزم منه جواز المرور

136
00:47:54.100 --> 00:48:10.100
قد يكون روح المرور حرام لكن موعد الصلاة لان هذا الفعل وان كان محرما لكن لا يفسد الصلاة هيفسد الصلاة ويمتنع المرور على المار كما يقال في مرور رجل بين يدي مصلي

137
00:48:10.250 --> 00:48:22.350
حيث تكون له ممدوحة انه ممتنع عن المرور وان لم تفسد الصلاة على المصلين. مثل ما تقدم لو ان انسان مر بين يدي المصلي فالفعل لا يجوز لو يعلم المرء لكان عليه يقف اربعين

138
00:48:22.550 --> 00:48:43.450
خير له من ان يمر بيده. فبين النبي عليه الصلاة ان هذا المرور حرام لكن الصلاة صحيحة ويثبت في هذا ان عدم الانكار دليل على الجواز وهذا واضح ان عدم الانكار عليه دليل على جواز هذا الفعل. والجواز دليل على عدم الافساد

139
00:48:44.000 --> 00:49:06.400
لان اذا كان فعل جائز فانه لا يترتب عليه حكم اخر وهو فساد الصلاة فيفهم عدم فساد الصلاة من عدم الانكار والجواد انه على عدم الافساد فانه لا ينعكس يعني لا يقال انه لو قال لا يقال اذا لم تفسد الصلاة فالمرور جائز. لا

140
00:49:06.700 --> 00:49:20.200
قد يقال ان الصلاة لا تفسد المرور لكن المرور حرام ابن عباس قال فلم ينكر عن يديك احد هو اكثر فائدة بان يفهم من عدم الانكار عليه ان الصلاة صحيحة

141
00:49:20.900 --> 00:49:44.550
فانه لا ينعكس كما تقدم وكان الاستدلال بعدم انكار اكثر وكان الاستدلال بعدم اكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة  قال رحمه الله ويستدل بالحديث على ان مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة

142
00:49:44.600 --> 00:50:00.500
وقد قال في الحديث بغير جدار وجاء في حديث غير سترة طريقا فيها ضعف او الى غير سترة عند البزار ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة فان لم يكن ثم سترة

143
00:50:01.950 --> 00:50:29.400
فان لم يكن تم سترة غير الجدار فلاهل يعني ثم هناك يعني هذا ظرف وعلى هذا يكون  تكون اسم   فان لم يكن تمت سترة غير الجدار فان لم فان لم يكن ثم سؤالا غير الجدال فالاستدلال ظاهر

144
00:50:29.450 --> 00:50:52.750
استدلال ظاهر يعني اذا لم يكن سترة غير الجدار وان كان وقف الاستدلال على احد الامرين ولا احد الامرين اما ان يكون هذا المرور وقع دون السترة اعني بين السترة والامام واما ان يكون استدلاله واقعا بالمبيد للمؤمنين او بعضهم وهذا هو اظهر. وهذا هو اظهر

145
00:50:52.750 --> 00:51:15.650
لان المراد المرور بين يدي بعض الصف  وهل وفي ستر العصر وجود السترة الاصل وجود السترة والذي يظهر والله اعلم ان قوله لغير جدار لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستتر

146
00:51:15.800 --> 00:51:36.600
في صلاته في الغالب الى جدار اذا كان في المسجد او في بيته وان كان في البرية في ستر الحربة نحو ذلك مما يستتر به عليه الصلاة والسلام لكن قد قالوا ان الستر ان سترة الايمان سترة لمن خلفه

147
00:51:36.750 --> 00:51:55.600
هذا بوب به البخاري ورد فيه حديث ضعيف شطرة لمن خلفه لكن هذا واظح انه لا يشرع بلا خلاف لكان هناك خلاف شاذ آآ للمأمومين ان يتخذوا سترة لمن؟ خلوة

148
00:51:55.650 --> 00:52:19.000
ولا يتم الاستدعاء بتحقيق احدى هذه المقدمات التي منها ان سترة الامام ليست سترة لمن خلفه ولكن الواقع ان سترة الامام سترة لمن خلفه وان لم تكن مجمعا عليها وهي ان سترة الامام سترة لمن خلف. وعلى الجملة فالاكثرون من الفقهاء على انه لا تفسد الصلاة امور شيء بين يديه

149
00:52:19.050 --> 00:52:33.750
المصلين وهذا ذكروا فيه عدم الخلاف واذا كان القاضي عياض انه في الحاشية ذكر القاب عياض ان لا خلاف في كون الامام سترة لمن خالفه لقوله فلم يكن ذلك علي احد

150
00:52:34.150 --> 00:52:51.850
ولان النبي صلى الله عليه وسلم ان رآه فهو حجة على الجواز وان لم يره فقد رآه جملة من اصحابي فلم ينكروا وتعقبه الحافظ بما ورد عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي انه صلى بالناس في سفر

151
00:52:52.000 --> 00:53:06.500
وبين يديه عنزة فمرت حمير بين يدي اصحابه فاعاد الى الصلاة في مصنع عبد الرزاق قال الحافظ هذا يعقل على من ناق على ما نقل من الاتفاق يعني هذا على الحكم الغفاري كما روى عبد الرزاق

152
00:53:07.900 --> 00:53:28.750
وهي وقد رواها ايضا الطبراني. وهذه القصة عن حكم يبين انه ليس محل اتفاق لكن قول عامة اهل العلم وهذا هو الصواب. لما تقدم بحديث ابن عباس وان المأمومين سترته وان سترته سترة لهم

153
00:53:28.800 --> 00:53:43.000
ولهذا لو مر بين يديهم شيء لا يؤثر ولا يضر ووردت احاديث معارضة لذلك منها ما دل على انقطاع الصلاة بمرور كلب والمرأة والحمار ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الاسود والمرأة والحمار

154
00:53:43.050 --> 00:54:04.150
وهذان صحيحان ومنها ومن ما دل على انقطاع مرور الكلب والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير وهذا ضعيف هذا ضعيف رواه ابو داوود اما  في مرور كما الحديث الاول في مرور الكلب بقطع الصلاة بها في مرور

155
00:54:04.200 --> 00:54:20.950
بين يدي المصلي المرأة والكلب والحمار هل يرد من حديث ابي ذر؟ ورد من حديث ابي هريرة رضي الله عنهم في صحيح مسلم اما في حديث مرور اليهودي والنصراني مرور الكلب

156
00:54:21.300 --> 00:54:41.600
كما في زيادة مرور اليهود والنصراني والمجوس والخنزير هذا ضعيف في طريق رجل  وهذا شعر ابو داوود الى انه وهم في هذا لكن جاء في رواها ايضا عند ابي داوود باسناد صحيح من حديث ابن عباس

157
00:54:41.850 --> 00:55:00.450
في تقييد المرأة بالحائض اي المرأة البالغ ان الصغيرة لا يؤثر مرورها فذهب احمد الحنبلي الى ان مرور الكلب الاسود يقطعها قال وفي قلبي من المرأة والحمار شيء لانه ورد في حديث في ان عائشة رضي الله كان يصلي

158
00:55:00.600 --> 00:55:16.350
يقول وانا بين يديه وكذلك في مسألة الحمار في حديث ابن عباس لكن هذا جواب عنهما واضحا عند اهل العلم وانما ذهب الى هذا والله اعلم لانه ترك الحديث الضعيف مرة ونظر الى الصحيح

159
00:55:16.750 --> 00:55:31.850
اه نظر الى الصحيح فحمل المطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالاسود وفي بعضها لم لذلك معارضا يعني في الحديث يقول عبد الله  الاسود من الاصفر والاحمر قال الكلب الاسود شيطان

160
00:55:31.950 --> 00:55:47.650
نظر الى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة الاتي يعاند امر المرأة وحديث ابن عباس هذا يعارض امر الحمار فتوقف في ذلك وهذه العبارة التي حكيناها عنه اجود مما دل عليه كلام الاثرم

161
00:55:48.250 --> 00:56:09.200
اه من جزم القول عن احمد بانها لا تقطع المرأة والحمار وانما كان كذلك لان جزم القول يتوقف على امرين  يعني ناقة للعثرم رحمه الله بكر احمد محمد ابن ان الطائي الاثرم الامام الكبير رحمه الله سنة ثلاثة وسبعين ومئتين

162
00:56:09.250 --> 00:56:41.650
للهجرة انه يعني بالقطع مطلقا ولكنه يقول يقول وانما كان كذلك ان جزم القول به يتوقف على امرين يعني عن احمد احدهما يتبين تأخر المقتضي بعدم   الاخ المقتضي لعدم الفساد وهو حديث عائشة في ان قالت عدلتمونا اه كما قال والحمير وكما قالت رضي الله عنها قد كنت باصلي بين يدي

163
00:56:41.650 --> 00:57:00.150
النبي صلى الله عليه وسلم وانا معترفة بيديه اعتراض كان يصلي وكنت بين يديه معترظة كاعتراظ الجنازة الحديث آآ بتمامه حديث ابن عباس المتقدم في مرور بين يدي حمو الحمار بين يدي

164
00:57:00.300 --> 00:57:19.450
المصلين على المقتضي للفساد ابي ذر وابي هريرة المتقدمان عند مسلم. وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. يعني وهو اه تقدير ان بين الحديثين حديث ابن عباس حديث عائشة متأخران حديث ابي ذر وابي هريرة

165
00:57:19.700 --> 00:57:31.850
والثاني ان يتبين ان مرور المرأة مساوية لما حكته عائشة من الصلاة اليها وهي راكبة يعني هل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وهو يصلي الى اوراق المساوي لمروره او ان المرور شيء

166
00:57:31.900 --> 00:57:49.850
غير مسألة ان يصلي عليها وهي راقدة. وهذا هو الجواب الصواب في حديث عائشة رضي الله عنها وليست هذه المقدمة البينة عندنا لوجهين احدهما انه صلى الله انها رضي الله عنها ذكرت ان البيوت حينئذ ليس فيها مصابيح

167
00:57:50.950 --> 00:58:04.900
ولعل السبب هذا الحكم عدم مشاهدة لها كانه يعني يقول اذا كان لم يشاهدها كانه ليس ليست بين يديه والثاني ان قائل له قال ان مرور المرأة هم وما ان مرور المرأة

168
00:58:04.900 --> 00:58:19.200
لا يساوي في التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه فلا يساوي في الحكم لانه لا شك ان المرور شيء وان آآ مقام بين يديه وهي نائمة شيء اخر يختلف الحكم

169
00:58:19.450 --> 00:58:35.500
بينهما لم يكن ذلك الممتنع وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا بل هذا دل على الخبر وهو والقول الذي يعني يجمع فيه بين الاخبار. وقوله فارسلت الاتان ترتع اي ترعى

170
00:58:35.650 --> 00:58:51.150
وفي الحديث دليل على ان عدم الانكار حجة على الجواز وذلك مشروط بان تنتفي الموانع من انكار ويعلم الاطلاع على الفعل وهذا ظاهر هذا واقع في اخبار عدة يذكرها الصحابة رضي الله عنهم انهم يفعلون ذلك

171
00:58:51.300 --> 00:59:08.850
ويعني وانه لا ينكر عليهم ذلك لكن له شروط لاقرار وان يكون ذلك يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم اذ قد يقرر كافر احيانا على بعض الاعمال التي يعني عهد عليها وان كانت من المسلم لا تجوز

172
00:59:09.100 --> 00:59:20.950
فهذا له شروط ولعل السبب في قول ابن عباس ولم ينكر ذلك عليه احد ولم يقل ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انه ذكر ان هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف

173
00:59:21.250 --> 00:59:35.750
اطلاع النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم على ذلك لوجه يكون الصف ممتدا ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه فلا يجزم بترك انكاره مع اطلاع فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الانكار على

174
00:59:35.800 --> 00:59:57.300
الجواز وهذا قول ضعيف قول ضعيف على الجواز وهو الاطلاع اذ يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يطلع ولانه جاء  آآ امامهم ثم بعد ذلك اه ذهبت

175
00:59:57.350 --> 01:00:10.550
يعني تمشي بين يدي بعض الصف ثم في هذا الامر يبعد عن الصحابة رضي الله عنهم ان النبي لا يطلع والصحابة ايضا لا يستفسر وهذا يبعد ثمان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الصحيح حديث انس

176
01:00:10.550 --> 01:00:26.550
وغيره عن ابو هريرة ايضا اني ابصر من خلفي كما ابصر من امامي اه كما جا اه في تنبيههم الى ذلك عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه ركوعكم ولا سجودكم

177
01:00:26.600 --> 01:00:48.000
واما عدم الانكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن. فترك المشكوك فيه وهو عدم الاستدلال بعدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم واخذ واخذ متيقن وهو الاستدلال بعدم انكار الرأي الواقع وان كان يحتمل ان يقول ان ان يقال ان قوله فينكر ذلك عليه احد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:00:48.100 --> 01:01:10.750
نعم قال واما عدم الانكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن بترك المشكوك فيه وهو الاستدلال بعدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم واخذ المتيقن والاستدلال بعدم انكار الرائين الواقعة لانه يعني يقول انه لم اراد ان يأخذ

179
01:01:10.750 --> 01:01:31.300
تيقن هو عدم انكار آآ من يرعى اما عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم  لانه لأ هيشكها رعاها النبي او لم يره. لكن تقدم هذا ضعيف وهو استدل بعدم انكار الراعي للواقعة

180
01:01:32.200 --> 01:01:50.750
عدم انكار الرهين الواقعة لان هذا متيقن. وان كان يحتمل ان يقال قوله فلم ينكر ذلك على حد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عن العموم لفظة احد. الا ان في ضعفا لانه لا معنى استدلال بعدم انكار غير رسوله صلى الله عليه وسلم مع حضرته

181
01:01:50.750 --> 01:02:12.350
وعدم انكاره الا على بعد على بعد لا شك ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الانكار الا  الا منها عليه الصلاة لكن قد ينكر الصحابة رضي الله عنهم لانهم علموا ان هذا الفعل لا يجوز من النبي عليه الصلاة والسلام قد ينكرون

182
01:02:13.100 --> 01:02:28.300
مثل ما انكر الصحابة رضي الله عنهم عن الاعرابي لما بال في المسجد والنبي ساكت يعني لم ينكر عليه ثم بعد ذلك بين لهم ان مثل هذه الحالة بين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك

183
01:02:28.500 --> 01:02:48.700
بل امرهم ان يدعوه ان يدعو وفي هذا يبين ان النبي عليه الصلاة والسلام اه هم يبادرون رضي الله عنهم حتى ينظروا في الامر فان كان ما فعلوه صواب فسكوت النبي اقرار. وبيان لصواب فعلهم وقولهم

184
01:02:48.750 --> 01:03:05.300
وان كان ليس بصواب بين لهم ذلك كما انه لما انكر الاعرابي قال النبي لا تدعوه لا تزلموا عليه بوله. فهذه القاعدة انهم هم عملوا بالمتيقن هو انهم يعملوا متيقن حينما ينكرون لكن لما سكتوا

185
01:03:05.350 --> 01:03:29.200
دل على ان هذا الفعل لا ينكر ان هذا الفعل لا ينكر وان اصل الانكار واخذ اه الامر في هذا من النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته

186
01:03:29.350 --> 01:03:52.100
واذا سجد غمزاني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وحديث عائشة رضي الله عنها استدل به على ما قدمنا من عدم افساد مرور المرأة صلاة المصلي وقد مر ما فيه وما يعارضه مر ما فيه من ان

187
01:03:52.400 --> 01:04:10.850
نومها بين يدي النبي عليه السلام غير المرور وان المرور فيه من التشويش ما ليس في في كونها ان لم تمر وما يعارضه من حديث ابي ذر وابي هريرة وفي دليل على جواز الصلاة

188
01:04:11.350 --> 01:04:31.200
وان كان قد كرهه بعض ورد في حديث ورد في حديث ابن عباس لا تصلوا الى النائم والمتحدث فيه ضعفاء وفيه مجهول. والحديث لا يصح. الحديث لا يصح والعصر الجواز ولا دليل على مثل هذا وحديث

189
01:04:31.300 --> 01:04:51.850
عائشة يعارضه وفي دليل على جواله لكن كثير من اهل العلم قال ينبغي ان يتوقع مثل هذا خصوصا اذا خشي مثلا يبدأ من النائم شيء او صوت او نحو ذلك. حفظا ومحافظة على صلاتهم

190
01:04:52.250 --> 01:05:08.050
وفي دليل على جواز الصلاة الى النائم. وان كان هذه الحالة التي في حديث عائشة رضي الله تعالى خاصة وواقعة خاصة وايضا آآ قاعة البيوت ليس فيها مصابيح فهي حين لا يراها

191
01:05:08.150 --> 01:05:26.900
قد يكون الامر في الصلاة الى النائم على هذه الحال ليست كالصلاة الى النائم وهو يبصره ويراه ايضا صلاتي عليه الصلاة والسلام اليها لضيق المكان المكان ولهذا تبسط رجليها اذا قام عليه

192
01:05:27.000 --> 01:05:47.500
وتكفهما اذا اراد السجود لضيق المكان. هذه حالة خاصة غير حال السعة. فتكون واقعة عين لا تكون حكما مستقلا حكما يعني عاما في كل حال نعم. وفي دليل على ان اللمس

193
01:05:48.250 --> 01:06:07.400
اه اما بغير لذة واما من وراء حائض يعني اذا كان او من وراء حايل يعني ولو بلذة لا ينقض الطهارة اعني انه يدل على احد الحكمين الاحد الحكمين وانه لا ينقض

194
01:06:07.450 --> 01:06:26.500
الطهارة ولا بأس بالاستدلال به على ان اللمسة من غير لذة لا ينقضوا يعني من حيث انها ذكرت ان البيوت ليس فيها مصابيح ربما زال الساتر ربما زال الساتر فيكون وضع اليد

195
01:06:26.800 --> 01:06:52.300
مع عدم العلم بوجود الحائل تعريض للصلاة بالبطنان ولم يكن النبي ليعرضها لذلك لذلك اه لان وضع يد النبي عليه الصلاة والسلام آآ على قول بانه ينقض الوضوء يعرضها لذلك وهو

196
01:06:52.400 --> 01:07:07.900
المشي والمش على هذا حين تكون لذة يكون ناقض وكل هذا على القول بهذا. مع ان هذا القول ضعيف. هذا القول ضعيف وان وان كان الصواب انه لا ينقض الوضوء المسألة فيها اقوال

197
01:07:07.950 --> 01:07:22.500
معروفة اشد ما في قول الشافعي واوسى ما في قول ابي حنيفة وتوسط الامام احمد ومالك في فرق بين مس بلادها وبغير لذة وفي دليل على ان العمل يسير لا يفسد الصلاة

198
01:07:22.800 --> 01:07:48.100
العمل اليسير لا يفسد الصلاة  ما فيه من انه عليه الصلاة والسلام  لكن هذا لا يلزم منه ان يكون ان يقيد بالعمل اليسير. يقيد بالعمل ولو الظاهر ان العمل الذي يحتاج اليه في الصلاة

199
01:07:48.450 --> 01:08:13.350
لا بأس به ان تقدم حديث ابي قتادة في قصة ابي امامة وتقدم حديث فليقاتلوه فان ان لكن دلت الادلة على ان العمل الكثير قد يخرج من يعمله الى ان يكون كغير حال المصلي

200
01:08:14.050 --> 01:08:34.200
المقصود من حفظ الصلاة لان المقصود من الدافع هو حفظ الصلاة. وكذلك هنا المقصود هو اه الحركة مقصودة للصلاة وهو ان يتسع المكان لسجوده. وبالجملة ان الحركة اللي يحتاج اليها المصلي فلا بأس بها ولا تضر

201
01:08:35.050 --> 01:08:57.800
بقدر الحاجة وان كانت كثيرة على الصحيح كما في حديث ابي قتادة النبي كان يحملها ويضعها ويحملها عليه الصلاة والسلام هذا لا شك انه عمل  لكن قد يقال انه كثير ولكنه متفرق كثير لا

202
01:08:58.400 --> 01:09:13.500
وقد يكون العمل كثير عند الظرورة مثل ما تقدم الاسودين الحي في العقرب الحية والعقرب في الصلاة. ومثل ما تقدم فان ابى فليقاتله. وهذا هو الحق لا يكون الا عن عمل كثير. لموضع الحاجة وموضع

203
01:09:13.500 --> 01:09:41.550
ضرورة للحفاظ على الصلاة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح اما لتأكيد الاستدلال على حكم من الاحكام الشرعية كما اشرنا اليه  كما اشرنا اليه وهو آآ يعني انه  يمسها وليس هناك مصابيح

204
01:09:41.900 --> 01:10:00.250
ليس هناك مصابيح فاذا وضع يده لم يتبين هل وضع يده يعني على بدنها او على الساتر فهو لتأكيد على حكم الاحكام الشرعية كما اشرنا واما الاقامة العذر لنفسه حيث احوجته الى ان يغمزها

205
01:10:00.400 --> 01:10:22.450
اه في رجليها وهو لعدم وجود المصابيح لكن كل هذا مبني على ما تقدم في مسألة المس والصواب انه لا ينقض اذ لو كانت ثمة لعلمت بوقت سجوده بالرؤيا هي تقول يعني انه يغمزها نعم هو قال حيث احوجته الى ان يغمز رجليها رجلها

206
01:10:22.450 --> 01:10:44.600
لانها لا تراه حين يسجد لا ترى فلا ترفعوا رجلها حتى يغمزها لانها لو رأته وكان في مصباح وكانت تراه اه انه اه فانها ترفع رجلها قبل ذلك قبل ان يغمزها. وقد يقال ايضا ربما يكون مصباح لكن

207
01:10:45.000 --> 01:11:09.350
اه قد تكون نامت او غفوة مثلا فلم تنتبه حتى غمزها انا وبين يديه ويصلي عليه الصلاة والسلام وهي معتدلة بين يديه كاعتراظ الجنازة اذا لو كانت ثم مصابيح العين وفي وقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجهه الى الغمز. وقد قدمنا كراهية ان تكون مرة. سترة للمصلي عند مالك. وكراهة ان تكون

208
01:11:09.350 --> 01:11:30.700
اداميا وحيوانا عند بعض المصلين الشافعية مع تجويزي للصلاة الى مضطجع والله اعلم. وهذه كلها مسائل فيها خلاف وان كان الاصل الجواز الا ان المصلي يتوقى ما يكون فيه ظرر عليه في صلاته. ايضا كذلك

209
01:11:30.750 --> 01:11:46.250
لا يحتاج ان يصلي اذا كان المكان متسع لا يحتاج ان يصلينا يصلي في مكان ليس فيه نائم مثلا لكن لو فرض انه يحتاج الى ضيق المكان او كثرت مثلا المصلين ومثل ما يكون في بعض المساجد مثلا خاصة في رمضان

210
01:11:46.400 --> 01:12:08.550
مع وجود المعتكفين او وجود الناس الذين ينتظرون الصلاة هذا مستنقي وهذا نائم وهذا يقع كثيرا في الحرم هذا لا بأس به باب جامع. الحديث الاول عن ابي قتادة رضي الله عنه عن ابي قتادة بن ربعي وهو الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله عنه

211
01:12:08.850 --> 01:12:28.100
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يجلس هذا الحديث النهي عن الجلوس وفي الصحيحين ايضا فليصلي ركعتين قبل يجلس. جاء الامر من صلاة الركعتين او الجنود وجاء النهي عن الجلوس حتى يصلي

212
01:12:28.100 --> 01:12:46.550
صلي ركعتين الامر بالصلاة فالامر بصلاة ركعتين ورد عليه الأمران او الحكمان النهي عن الجلوس حتى يصلي والامر بالجلوس قبل ان يصلي وفي صحيح مسلم عن ابيه قتادة رضي الله عنه انه دخل المسجد

213
01:12:46.650 --> 01:13:06.600
والنبي وسلم مع اصحابه قال فجلست قال قال قم فصلي ركعتين هذا الحديث لانه امره ان يقوم بعد ما جلس عليه الصلاة والسلام الكلام عليه من وجوه احدها في حكم الركعتين عند دخول المسجد

214
01:13:06.650 --> 01:13:24.600
وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما وهذا حكى الاجماع عليه جمع من اهل العلم لكن الصحيح انه لا يجمع ثم اختلفوا وظاهر مذهب مالك انهما من النوافل وقيل انها من السنن

215
01:13:24.750 --> 01:13:49.550
وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفظائل وهذا واقع في كثير من المذاهب والتفريق بين السنة  من السنة والنافلة والفضيلة والرغيبة ذكروا يعني اسماء كثيرة. ومن اهل العلم من قال ان هذه تقسيمات لا اصل لها

216
01:13:49.700 --> 01:14:16.700
وان كل ما جاءت السنة بالدلالة عليه فهو سنة وفضيلة ورغيبة لكن تختلف رتبها. بعضها اقوال البعض الرواتب ليست كغيرها والنواة المقيدة قيد المقيدة بوقت مثلا وان لم تكن راتبة او بوقت ليس وقت الصلاة الضحى

217
01:14:16.750 --> 01:14:39.000
تأكد من نوافل مطلقة فرق بين السنة المندوب السنة وما دلت عليه سنة خاصة والمندوب والنافلة هو ما ندبي اليه. ندبا عاما كالنوافل ومنها ممن انكر هذه التقسيمات لكن يسلمون بان مراتبها مختلفة

218
01:14:39.300 --> 01:15:14.400
الرواتب اكد السنن والرواتب ركعتا الفجر والوتر على الخلاف ايهما اكد من الاخر ونقل عن بعض الناس انهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع وعلى الروا الاخرى وردت بصيغة الامر يكون التمسك بصيغة الامر. كما تقدم بالامر بالحكمين النهي عن الجلوس

219
01:15:14.900 --> 01:15:31.250
قبل الصلاة والامر بالصلاة قبل الجلوس ولا شك ان ظاهر الامر الوجوب وظاهر النهي التحريم. ومن ازالهم عن الظاهر هو محتاج الى دليل. لان القاعدة ان الامر الوجوب والنهي للتحريم واجتمع الامران

220
01:15:31.800 --> 01:15:53.300
وجماهير العلماء على ان الاصل في الاوامر الوجوب والنواهي التحريم يحتاج الى دليل صارف دليل صارف  وهناك ادلة ذكرها كثير من العلم ووقع النزاع فيها هل هي تصرف او لا تصرف؟ ادلة كثيرة ذكروها

221
01:15:53.500 --> 01:16:11.900
موضع نزاع  من لم يسلم بها من لم يسلم بها قال ان هذه الادلة الصارفة انما هو في الوجوب الراتب مثل هالعلي غيره قال الا ان تتطوع يبي طلحة ثعلبة

222
01:16:12.300 --> 01:16:38.000
قال الا ان تتطوع قالوا ان هذا يدل على عدم وجوب ما سوى الخمسة. لكنها دليل ضعيف لان هناك واجبات تجب يجب وجوب عارض  واجبة عندك كم بعض اهل العلم كان الاحناف واختيار تقني الدين وجماعة واجبة عينا

223
01:16:38.450 --> 01:16:54.600
وين وين كان الجمهور على خلاف هذا القول لكنه ليس وجوبا راتبا هذه لا يرد على حديث طلحة لان حي ابو طلحة في الواو جيبوا الراتب صلاة الجنازة واجبة. لكنها وجوب كفائي

224
01:16:54.650 --> 01:17:15.800
سقط على الباقي وليس فيه معارضة بينه وبينه حديث هل علي غيرها يعني علي غيرها في الوجوب الراتب مثل الزكاة الزكاة الواجب المال العلاج في المال ان الزكاة لكن لا ينفي ان هناك واجبات اخرى. اكرام الضيف

225
01:17:16.000 --> 01:17:31.550
ليلة الضيف واجبة والاحاديث هذا كثيرة حصلت نائبة من النوائب يجب النائبة كل من قدر وجب عليه واورد في حديث وهو هو محل اجماع من حيث الجملة من اهل العلم

226
01:17:32.400 --> 01:17:46.900
وما ومع ذلك لا يعارض انه لا يجب في الماس والزكاة لان هذا وجوب الراتب اما هذا وجوب عارض في مسألة اكرام الضيف وهو الصحيح خلافا للجمهور كما هو مذهب احمد والليث ابن سعد

227
01:17:47.700 --> 01:18:17.500
كذلك مثلا هذا من اوجب قال انه ليس وجوب الراتب. وجوب عارض لدخول المسجد لا ينافيها العلي غيرها وكذلك ايضا في الصحيحين   في وقت الليل وفيه نفر الحديث جلسوا وليس بهنهم صلوا

228
01:18:18.500 --> 01:18:40.400
صلوا   يقال انه لم يأمروا بالصلاة. لكن هذا حديث ساكت. ولا ينسب الى ساكت  هذا محتمل وعندي ورود احتمال يبطل استدلال وذا حديث اجلس فقد اذيت ايضا قالوا لم يأمره

229
01:18:40.650 --> 01:18:56.000
هذا ايضا عند ابي داوود لا ينفي ان يكون قد صلى في مكان اخر ثم ايضا يمكن ان يقال هذه حالة خاصة كونه يجلس ولا يؤذي اولى من كونه يجمع بين ايذاء ثم يضايق الناس

230
01:18:56.500 --> 01:19:12.500
في حركاته فيمكث ويثبت ويشغل الناس قد يقال في سلم ان هذا في دليل يقال في مثل هذه الحالة مع انه لا يمكن ان يؤخذ يجعل الدليل المحتمل اه صارف

231
01:19:13.150 --> 01:19:38.950
او مخصص او مقيد الدليل الصريح. بوجوبها بعض الناس صرح بعدم وجوبها. بعدم الوجوب وهذا اصح. يعني وبالجملة عامة العلم عن عدم الوجوب بعد الهجوم نسب المتقدمين الوجوب فالله اعلم. فيحتاج

232
01:19:39.350 --> 01:20:02.700
جزم  عدم الوجوب يا صالح البين والقول بالوجوب الى ان تكون هذه الدلالة لا ينازع فيها وهو محترم ولهذا ينبغي عدم التفريط في هذا عدم التفريط في هذا وان  نفرط في صلاة

233
01:20:03.050 --> 01:20:30.550
ركعتين عند الجلوس عند دخول المسجد لان الدليل قوي في وان كان المسألة فيها نزاع والجزم في ذلك الله اعلم يحتاج الى  يعني اجابة واضح على تلك الادلة المتقدمة  على

234
01:20:32.050 --> 01:20:49.700
يعني عدم الوجوب وان كان ما تقدم من الاجوبة فالمسألة محتملة والله اعلم ولا شك ان ظاهر الامر وجوب وظاهر النهي التحريم ولا زال ومن ازالهما عن الظاهر وهو الامر والنهي

235
01:20:49.750 --> 01:21:03.800
هو محتاج الى دليل  ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا مسألة الوتر حيث دلوا على عدم الوجوب في بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبه الله العباءة كتبهن الله على العباد

236
01:21:04.300 --> 01:21:24.950
وقول السائل هل هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع الا ان تتطوع  وهذا حديث خمس صلوات هذا حديث عبادة ورد وله طريق جيد عند ابي داود العلة التطوع كما تقدم فحملوا

237
01:21:25.750 --> 01:21:39.700
ذلك على صيغة الامر فحملوا لذلك صيغة الامر على الندب بدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس تقدم ما فيه الا ان هذا يشكل عليه بايجاب الصلاة الصلاة على الميت تمسكا بصيغة

238
01:21:39.900 --> 01:22:01.550
العمر لكن هذا ليس واردا عليهم لان وجوب الصلاة وجوب الصلاة صلاة ميت وجوب كفائي يسقط فيها البعض وكذلك ايضا لان من قال بوجوب تحية المسجد؟ لا يقول بالوجوب المطلق

239
01:22:01.950 --> 01:22:21.150
ويقول بالوجوب العار هو في الحقيقة ليس معارضا له ولا او وليس معادلا له فالذي يقول بوجوبه بوجوب الركعتين يقول بوجوبها عند والا لا يلزم من مر بالمسجد ان يدخل ويصلي فيه

240
01:22:21.950 --> 01:22:37.250
ومن دخل فيه ولم يجلس لا يلزم ان يصلي. بل من اراد الجلوس. من اراد الجلوس فيما اذكر ذكر هذه المسألة فتح الباري واشار الى شيء من هذا وذكر في هذا

241
01:22:37.700 --> 01:22:57.000
حديث عند ابي داوود بحث المسألة رحمه الله واشار الى فوائد. يحتاج الى مراجعة كلامه رحمه الله الوجه الثاني اذا دخل المسجد في الاوقات المكروهة فهل يركع ام لا فيه فمذهب مالك ان لا يركع

242
01:22:57.500 --> 01:23:17.500
دخل بعد العصر وبعد الفجر هل يصلي ركعتين والمعروف بالمذهب الشافعي واصحابه انه يركع لانها من ذوات الاسباب لان الصلاة لها سبب ولا يكره في هذه الاوقات من نوافل الا ما لا سبب له. الانسان بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر يقوم ويصلي. قال لا

243
01:23:17.500 --> 01:23:42.600
لا يجوز لانه وقت نهي. ولانه لا سبب لها. لكن لسبب دخل المسجد صلي ركعتين لانه انه سبب الدخول مثلا اراد توضأ يصلي ركعتين له ان يصلي تذكر امرا يريد ان يستخير فيه

244
01:23:43.200 --> 01:24:11.400
بك واستخار فيهم   صلى ركعتين للاستخارة. فليلكع ركعتين من غير فريضة. فهذا له سبب. وهكذا كل ما للسبب  وحوكي وجه اخر انه يكره انه يكره يعني وهو ولو كان له سبب. وطريقة اخرى ان محل الخلاف اذا قصر الدخول في هذه الاوقات لاجل ان يصلي فيه

245
01:24:11.500 --> 01:24:27.600
ان يصلي فيها يعني في المساجد ولا شك ان هذا غير مشروع دخول ان يصلي في هذه غير مشروع انما دخل المسجد حاجة اهلا وسهلا بحضور درس علم قصدي قراءة القرآن او نحو ذلك

246
01:24:28.200 --> 01:24:52.650
من الحاجات  في هذه الحالة يصلي على هذا القول في وقت النهي. اما على غير هذا الوجه بلى  ما على غير هذا الوجه فلا  يعني اذا كان دخوله يعني على غير

247
01:24:52.850 --> 01:25:10.650
دخول اجل الصلاة هذا يصلي على قول الشافعي وعلى القول الاظهر واما ما حكاه القاضي عياض عن الشافعي بجوار الصلاة في جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفى ما لم تصفر الشمس. وبعد الصبح ما لم تسفر اذ هي عنده من النوافل التي لها سبب

248
01:25:10.800 --> 01:25:26.100
وانما يمنع في هذه الاوقات ما لا سبب له ويقصد ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتي طلوع الشمس ولا غروبا انتهى كلامه. فهذا لا نعرف من نقد اصحاب الشافعي على هذه الصورة. واقرب من اشياء اليه ما حكيناها من هذه

249
01:25:26.100 --> 01:25:45.400
طريقة الا انه ليس هو بعينه تخصيص القاضي عياض جواز صلاة بعد العصر ما تصفر الشمس وانه دخل المسجد وقت اصفرار الشمس او دخل المسجد بعد الفجر وقد اسفر جدا لا يصلي

250
01:25:45.550 --> 01:26:05.200
يقول هذا لا يعرف عنه فانه يجيد الصلاة في اوقات النهي اذا دخل المسجد فلا بلا فرق ان يكون بعد العصر مباشرة او عند اصفرار الشمس وان كان من اخر النهار النهي اشد

251
01:26:05.250 --> 01:26:20.650
لكن استدل بحديث ابن عمر لا تحرر صلاة بصلاة وطلوع الشمس ولا غروبها. هذا لا دلالة دليلها هذا لا تحرظ. هذا دليل في الحقيقة بالنهي عن التحري والقصد اما من يدخل المسجد

252
01:26:21.200 --> 01:26:36.900
آآ لاجل هذا بل دخل المسجد فاراد ان يصلي فلا بأس قد يبين ان عند طلوع الشمس وغروبها وقت النهي اشد. وهذا جعل بعض اهل العلم يجعل النهي خاص بعد

253
01:26:37.900 --> 01:26:54.700
عند قريب من غروب الشمس كما في حديث انس يرقب الشمس حتى اذا كانت بينات قرن شيطان وكذلك عند طلوعها يعني عند ظهور الظوء قريب من طلوعها يعني اشتد وقت النهي لانها قريب من طلوعها قريب من غروبها

254
01:26:56.100 --> 01:27:16.550
قال رحمه الله وهذا الخلاف في هذه المسائل ينبني على مسألة اصولية مشكلة وهو مسألة دخول المسجد وقت النهي هل يصلي او يجلس؟ وهما اذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة الى الاخر عام من وجه خاص من وجه وليس اعني ولست اعني بالنصين هنا ما لا

255
01:27:16.550 --> 01:27:35.350
يحتمل التأويل لانه ما لا يحتمل التأويل هذا لا شك لا تعارض. ثم ايضا قول التعارض يعني التعارض هذا في في ظن المجتهد. والا لا تعارض في النصوص ما عند الله وما سبحانه وتعالى وما ما

256
01:27:35.400 --> 01:27:53.850
منهما سبحانه وتعالى ومن نبيه عليه الصلاة والسلام لا يتعارضان ولا تتعارض النصوص ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا ولهذا بعض العلماء عدل عن التعارض الى التعادل. قال اذا تعادل

257
01:27:54.450 --> 01:28:15.400
التعادل في نفس المجتهد يعني كأن الدلالة تعادلت هذا يقول بالجواز وهذا الدليل يقول بعدم بعدم الجواز هو تعطل بالعبارة بالتعادل لكن لا شك ايضا التعادل بين النصوص على وجه

258
01:28:16.150 --> 01:28:35.900
ان هذا يعادل هذا تماما لا يمكن من يكون احدهما عام ولا اخر خاص مطلق والاخر مقيد احد مناسك والاخر منسوخ احدهما راجح والاخر مرجوح لا يمكن مع وجوه آآ الكثيرة التي ذكرها العلماء في وجوه الترجيحات

259
01:28:36.250 --> 01:28:55.250
انما هذا في في نفس المجتهد وهذا يقع في نفس شخص دون شخص اخر يكون عند ناظر هذا الدليل يعادل هذا الدليل او يعارضه. بعضهم يسميه بعضهم بعض الاصول يسميه التمانع. وهو اشهر عند المناطق التمانع

260
01:28:55.250 --> 01:29:10.850
هذا يمنع دلالة هذا وهذا يمنع دلالة هذا ولا تمانع بين النصوص ولا تعادل بين النصوص ولا تعارض بين النصوص ولذا يقول ابن خزيمة وهو قول اهل العلم قاطبة واجماع

261
01:29:11.300 --> 01:29:31.500
ائتوني باي دليلين متعارظيه يعني في ظنكما اجمع بينهما بكل يسر وسهولة فترى اهل العلم خصوصا اهل الحديث المتحققين به ترى جمعهم سهلا يسيرا بينا لانه مبني عن الادلة والنصوص

262
01:29:31.650 --> 01:29:55.800
واستدلالهم يكون ما تحقق ثبوت الخبر من جهة ثبوته سندا وكذلك من جهة ظهور دلالته عندهم معنى هم لاجلي ممارسة للحديث ودراستهم له اختلط بعروقهم رضي الله عنهم فترى فيها التوافق

263
01:29:55.850 --> 01:30:18.150
والتوأم والائتلاف والاجتماع يؤيد بعضها بعضا ينصر بعضها بعضا لا تعاروا انما التعارض يقع من القصور او التقصير قصور في النظر او تقصير في معرفة الاخبار والتتبع الاخبار اذا تجد اقوم اهل العلم

264
01:30:18.300 --> 01:30:38.100
في باب النظر في الاخبار هم اعلمهم بالفقه والحديث يرى ذلك عند ائمة العلم الذين لا يتعصبون. الذين ينصرون الدليل. ينصرون السنة لا يتعصبون لقول احد لان من تعصب لقول احد لا بد ان يعارضه دليل ولا يستقيم قوله

265
01:30:38.600 --> 01:30:57.450
لا بد ان يكون هناك دليل يخالفه. فكيف موقفه من دليل؟ واضح بين يجيب عنه بجواب ضعيف. يتكلف له وينشر في مقام ما يضعف في مقام ويحتج في مقام ما يبطله في مقام اخر. وهذا واقع

266
01:30:57.650 --> 01:31:19.000
من اقوال من تكون همته نصرة قولي امام مع ان الائمة والمقلد الائمة والمقلدين قصدهم نصر السنة والحديث ولو علموا ان هذا القول يخالف السنة لكانوا اول من يتركه ويرجو عنه

267
01:31:19.400 --> 01:31:38.850
هذا مشهور عن ائمة في اقوالهم نظم ونثرا رحمة الله عليهم بل هو اجماع على رأسهم الائمة الاربعة ولذا صاحب ابي حنيفة لما اه نظر في بعض المسائل خصوصا ابو يوسف في مسائل

268
01:31:39.350 --> 01:32:05.000
ونقل عنهما انهما قالا لو رأى صاحبنا ما رأينا لرجع كما رجعنا ان مقصود الائمة رحمة الله عليهم هو نصر سنة عليه الصلاة والسلام والقول بها فلذا اه الادلة لا تتعارض ولا تتعادل ولا الثمانع

269
01:32:05.450 --> 01:32:23.400
ينظر في الدليل قد يحصل في ينعقد في نفسه ان هذا الدليل يعارض هذا الدليل هو يعتقد انه لا تعاون لكن بحشم ما يظهر له يقول يظهر لي كذا وكذا وقد يظن ان الحديث صحيح وهو ضعيف قد يظنه عام وهو خاص وقد يظنه

270
01:32:23.400 --> 01:32:40.800
مطلق وهو مقيد وهكذا يقول ولست اعني ان الصين ها هنا ما لا يحتمل التأويل  سواء يحتمل التأويل او لا يحتمل التأويل لانه مهما كان هذا هو ما يحتمل التأويل هذا واضح. نص

271
01:32:41.250 --> 01:33:02.700
يبين ما يمكن ان يعارض دليل اخر واضح بين يتعارظان يقول هذا افعل وهذا لا تفعل هذا يحرم وهذا لا لا وهذا يجوز ما يمكن في محل واحد وكذا ايضا محتمل التأويل ايضا محتمل التأويل فلابد

272
01:33:02.850 --> 01:33:16.950
ان يكون احد النصين عاما او خاصا او نحو ذلك كما تقدم وتحقيق ذلك او يتوقف على تصوير المسألة فنقول مدلول احد مدلول احد النصين ان لم يتناول مدلول الاخر

273
01:33:17.100 --> 01:33:41.200
ولا شيئا منه فهو متابعينا لفظ المؤمنين والمشركين لانهما لان المؤمنين ضد المشركين فهما اه متباينان هذا لا ينطبق على هذا وهذا لا ينطبق على هذا فهم لفظان متباينة مثلا وان كان مدلول احدهما يتناول كل مدلول اخر

274
01:33:41.200 --> 01:34:02.450
فهو وهو متساويان او متطابقان كالانسان والبشر يعني الانسان والبشر اذا قلت هذا انسان هو منطبق على البشر هذا بشر منطبق على انسان فهو متساويان او متطابقان وان كان مدلول احدهم يتناول كل مدلول اخر

275
01:34:02.750 --> 01:34:23.700
ويتناول غيره المتناول له ولغيره عام من كل وجه. بالنسبة الى اخره والاخر خاص من كل وجه. هذي يسموه العموم والخصوص المطلق العموم والخصوص المطلق يعني مع احدهما عام مطلقا والاخر خاص مطلقا

276
01:34:24.500 --> 01:34:44.900
الخاص مطلقا داخل في العام مطلقا من كل وجه والعام مطلقا  تخرج بعض صوره من تخلو من الخاص والخاص لا يخلو من العام مثل الاسلام والايمان والاحسان فلو صورت مثلا

277
01:34:45.450 --> 01:35:04.650
على كما يقال على يده دوائر دائرة صغيرة دائرة اكبر ودائرة اكبر منها الدائرة الصغيرة دائرة الاحسان الدائرة التي اكبر دائرة الايمان. والدائرة الكبيرة التي اكبر من الايمان دائرة الاسلام

278
01:35:04.900 --> 01:35:32.850
فكل محسن مؤمن وكل محسن مسلم لان دائرة الاحسان داخلة في الدائرتين وكل مؤمن مسلم وليس كله من محسن لان دائرة الاحسان اقل من اصغر من دائرة ولهذا اهل الاحسان اخص مطلقا

279
01:35:33.300 --> 01:35:57.400
من جهة ذواتهم واعم من جهة اوصافهم اعلى واعمالهم اعلى لكن من جهة اشخاص ما خص. فهما قل المؤمنون من جهة اهل الاسلام هم اخص من جهة ذواتهم واعم من جهة صفاته. واعم الذوات

280
01:35:58.150 --> 01:36:22.300
هي وصف الاسلام وصف الاسلام عام لجميع الاسلام لكن او لكن اوصافهم ليست كاوصاف المؤمنين اوصاف المؤمنين اخص واعظم واوصافها الاحسان اخص واخص ولهذا هذا يسمى العموم والخصوص المطلق فالاحسان اخص مطلقا

281
01:36:23.100 --> 01:36:49.350
والاسلام اعم مطلقا والايمان رتبة بينهما فهو بالنسبة للاحسان اعم مطلقا وبالنسبة للاسلام اخص مطلقا فكل محسن مؤمن وليس كل وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فهذا قوله فالمتناول له ولغير

282
01:36:49.350 --> 01:37:08.950
والاخر خاص من كل وجه. وان كان مدلولهما يجتمع في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة او صور فكل واحد عام وجه خاص من الواجب هذا يسمى العموم والخصوص الوجه

283
01:37:09.150 --> 01:37:34.100
ويتمثل بدائرتين متقاطعتين لو صورت دائرة ودائرة اخرى تقاطعتا في جهة من جهة تقاطعتا تداخلتا كان نصف ربع هذي الدائرة داخل في هذه الربع هذه داخل في هذه وعموم وخصوص وجهي

284
01:37:34.300 --> 01:37:58.850
وهما يلتقيان في وجه وينفرد كل منهما بوجه اخر. وهذا هي المسألة المتعلقة بهذا البحث وهي مسألة الصلاة عند دخول المسجد وقت النهي. وقت النهي. فاذا تقرر هذا يريد ان عليه ما تقدم ما تقدم بحثه. فاذا

285
01:37:58.850 --> 01:38:17.500
وقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد الى اخره مع قوله لا صلاة بعد الصبح من هذا القبيل يعني من الصورة الاخيرة وهي مسألة العموم والخصوص الوجهين فانه يجتمعان في الصورة

286
01:38:17.600 --> 01:38:37.650
سمعان في سورة كما تقدم في دائرتين متقاطعتين في جزء منهما سمعان يسر وهما اذا دخل المسجد بعد العصر. انسان دخل المسجد بعد العصر ومأمور بتحية المسجد وفي نفس الوقت منهي عن الصلاة بعد الصبح بعد العصر

287
01:38:38.700 --> 01:38:59.100
فاحدهما اعم من وجه واخص من وجه ومن جهتي صلاة تحية المسجد مأمور بها ومن جهة الوقت ومنهي عن الصلاة في هذا الوقت. وينفردان ايضا بان توجد الصلاة في ذلك الوقت

288
01:38:59.250 --> 01:39:19.350
من غير دخول المسجد انسان خارج المسجد لو اراد ان يصلي في هذا الوقت يقول لا لا ما تصلي لانك الان لانه انفرد النهي دون وجود دون الامر بالصلاة يعني كم تدخل المسجد

289
01:39:19.600 --> 01:39:36.600
الصلاة لا تجوز في هذه الحال اذا كنت تصلي بعد الفجر وبعد العصر وانت لست داخل المسجد قال وينفردان ايضا بان توتر الصلاة في ذلك الوقت اي بعد العصر وبعد الفجر. ودخول المسجد في غير ذلك الوقت. انسان دخل المسجد بعد الظهر

290
01:39:37.600 --> 01:39:55.900
بعد المغرب بعد العشاء في هذه الحالة انفردت سورة الدخول وهو الامر بالتحية عند دخول المسجد طيب هل هو مني عنده الصلاة؟ لا ليس مني لانه ليس الوقت نهي. فلهذا يجتمعان في سورة وينفرد كل منهما في صورة كما تقدم

291
01:39:55.900 --> 01:40:07.400
اذا وقع مثل هذا مثل هذا فالاشكال قائم الان لان احد الخصمين لو قال لا تكرهوا الصلاة عند دخول المسجد في هذه الاوقات. ووقت النهي لانه مأمور بالصلاة اذا دخل المسجد

292
01:40:07.450 --> 01:40:28.600
لان هذا حديث دل على جوازه عند دخول المسجد وهو عام في جميع الاوقات هو خاص بالنسبة للحديث الاول يعني يقول يصلي طيب يقول منهي عن الصلاة وقت بعد العصر وبعد الصبح يقول هو خاص. يخصص عموم النهي

293
01:40:28.650 --> 01:40:46.300
بعد العصر وبعد هو خاص بالنسبة للحديث الاول المانع من الصلاة بعد الصبح. فاخص قوله لا صلاة بعد الصبح بقوله دخل احدكم المسجد قدم تخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بحديث دخل في المسجد

294
01:40:46.800 --> 01:41:09.350
جعل هذا جعل هذا الخصوص مقدم على النهي مقدم على النهي بعد الصبح بعد العصر قدمه خصم يقول يرد عليه اذا دخل احد مسجد عام ليس خاص ان تقول العام هو النهي يقول لا انا اقول العام

295
01:41:09.450 --> 01:41:31.650
هو اذا دخل احدكم المسجد لانه عام في الاوقات اذا دخل المسجد يعني في اي وقت يدخل يصلي فاخص بقوله لا صلاة بعد الصبح الصبح هذا خاص  بصلاه بالصلاة بعد الصبح من عموم الاوقات التي في حديث دخل احدكم المسجد

296
01:41:32.250 --> 01:41:53.800
هل يقدم خصوص الامر بالصلاة اذا دخل المسجد ويقال النهي عام او يقال الامر بالصلاة عام والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعدين الفجر خاص هذا ينبني على ما تقدم لان كل عام وجه خاص وجه

297
01:41:53.950 --> 01:42:17.500
والاظهر هو ان خصوص الامر بصلاة التحية هذا الامر مقدم هذا الامر مقدم لان النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر النهي عن الصلوات هذا ليس عموم محفوظا عموم مخصوص

298
01:42:17.900 --> 01:42:35.800
اما قوله اذا دخل احد المسجد فهو عموم محفوظ محفوظين لم يأتي اما النهي عن الصلاة وقت النهي فانه عموم هذا النهي ليس عموما. ليس عموما محفوظا. جاء ما يدل على تخصيصه بالنص

299
01:42:36.050 --> 01:42:58.750
والاجماع في عصر يومه ان انسان استيقظ صلاة العصر قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس. بالاجماع بالنص والاجماع كما قال علي صمم من ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس قد ادرك

300
01:43:00.200 --> 01:43:22.850
بالنص والاجماع لانه اذا غربت الشمس بخلاف الفجر هذا وقع فيه خلاف الاحناف لو انه مثلا ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس هذا هو الصحيح انه يجوز ان يصلي والاحناف يقول لا. لانه اذا غربت الشمس اذا طلعت الشمس دخل وقت النهي. لكن الصورة التي بالاجماع هو اذا ادرك ركعة

301
01:43:22.850 --> 01:43:40.200
من العصر قبل غروب الشمس في عصر يومه ليست قضاء في عصر يومه فهو بالنص حديث ابي هريرة والاجماع فلا يخالف في احداث ولا ولا غيرهم  فهذا عموم عموم النهي عموم مخصوص

302
01:43:40.300 --> 01:44:00.450
واجمع ايضا على الصلاة على الجنائز بعد العصر. وهذا الاجماع. دل على ان النهي عن الصلاة بعد العصر وبعدين الفجر عموم ايضا آآ ليس محفوظ ومن قواعد العلم انه اذا تعارض العموم محفوظ والعموم

303
01:44:00.750 --> 01:44:14.600
المخصوص قدم لعموم المحفوظ وعموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احد المسجد عموم محفوظ. لم تخص منه سورة اما حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح فقد قصت منذ سور

304
01:44:15.000 --> 01:44:34.150
ومنه ايضا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار ايضا هذا ذكروا انه يخصص هذه النصوص اذا صلى اية ساعته وان لم يلزم عليه

305
01:44:34.550 --> 01:44:55.500
انه لا يشرع الطواف في هذه الاوقات. وقد وقع الاجماع على مثل هذا انه اذا طاف طاف وصلى فالحاصل ان قوله اذا دخل احدكم المسجد خاص  خاص بالنسبة الى هذه الصلاة اعني الصلاة عند دخول المسجد

306
01:44:55.550 --> 01:45:12.650
عام بالنسبة الى هذا الوقت وقوله لا صلاة بعد الصوم كما تقدم انه هذا خاص ولا عام خاص بالنسبة الى هذا وقول خاص بالنسبة الى هذا الوقت عام بالنسبة الى الصلاة ووقع الاشكال من ها هنا

307
01:45:12.700 --> 01:45:38.450
لكن حين يقال ان تقديم المسجد ان هذا خصوصا مقدم لانه عموم لانه بالنظر الى الحديث هو عام في جميع الاوقات وكذلك من ضمنها الاوقات التي هي اوقات نهي لان هذا العموم محفوظ العموم المتقدم عموما غير محفوظ

308
01:45:38.450 --> 01:46:02.700
النهي خص منه صور اما بالنص او بالاجماع  وذهب بعض المحققين في هذا الى الوقف الى الوقف بمعنى انه توقف وعمل بين النصين وهذا لعله وقع ايضا في كلام الشوكاني وانه قال ما معناه ان على المحتاط والمحترج دينه ان لا يدخل المسجد

309
01:46:02.700 --> 01:46:24.450
في هذا الوقت وهذا قول ضعيف حتى يأتي ترجيح خارج بقرين او غيرها. فمن ادعى احد هذين الحكمين اعني الجواز او المنع يعني جواز صلاة او المانع منها فعليه ابداء امر زايد على مجرد الحديث وهذا مثل ما تقدم سبق الاشار اليه وهو مبسوط في كلام

310
01:46:24.450 --> 01:46:48.150
اهل العلم وان الامر بالصلاة مقدم ثم ايضا ذكروا معاني ان النهي عنه لاجلي ان يقتل الصلاة قال لا تتحروا ولا يمكن ان يدرك يعني امر الصلاة آآ لان هذا

311
01:46:48.250 --> 01:47:16.350
لاجل شد الذريعة ولان المشركين كانوا يعني يتحرون سجون   ونحو ذلك على الحديث الوارد في هذا فالمقصود ان هذا كان يعني من باب سد الذرائع شد الذراع فانه يجوز المصلحة الراجحة. وما جاء من النص الواضح في مثل هذا وهو

312
01:47:16.450 --> 01:47:34.900
الامر بالصلاة وان هذا عموم محفوظ لم يخص منه سورة الوجه الثالث اذا دخل المسجد بعد ان صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد اذا صلى ركعتين في بيته

313
01:47:35.200 --> 01:48:02.150
الراتبة هل يركعون المسجد؟ اختلف قول مالك وظاهر الحديث يقتضي الركوع ويقتضي الركوع. اذا قول هل يركعهما؟ يعني  يقتضي الصلاة يعني لكن رحمه الله يستخدم عبارة محتملة لكن يقتضي الركوع يعني ان يصلي ركعتين وقيل ان الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا حديث الحديث الذي رواه من قول لا صلاة بعد الفجر

314
01:48:02.600 --> 01:48:20.000
ان ركعتين الفجر وهذا الحديث فيه ثبوته كلام في ثبوته كلام هو عند الترمذي وهذا اضعف من المسألة السابقة لانه يحتاج في هذه لاثبات صحة حتى لا يقع التعرض ان الحديثين

315
01:48:20.100 --> 01:48:38.600
الاولين في المسألة صحيح ان يعني في الامر والصلاة والنهي عن الصلاة لا بالصلاة دخل المسجد والنهي عنها في وقت نهائي وبعد التجاوز عن هذه المطالبة وتقديم تسليم صحتي يعود الامر الى ما ذكرناه من تعارض امرين يصير كل واحد منهم عام من وجه خاصم وجه وقد

316
01:48:38.600 --> 01:48:56.250
ذكرناه لكن الصواب انه آآ لا يدخل فيما فيما يظهر وذلك اولا كما تقدم بكلامه ان الحديث ضعف الامر الثاني  ان صلاة ركعتين الفجر سنة مستقلة. ثم هو اذا اتى الى المسجد

317
01:48:56.300 --> 01:49:14.800
يصلي سنة اخرى. ليست ركعتين انما يصلي راتبة يصلي راتبة. والصحيح ان هذا الوقت ليس وقت نهي ليس وقت نهي واذ يبعد ان يكون ما بين الاذان والاقامة وقت نهي. وان حكاه

318
01:49:14.900 --> 01:49:33.800
يعني الترمذي رحمه الله وذكر عن الحسن هذا الشيء اه قال بعض اهل العلم الصواب ان هذا الوقت وهو وقت ما بين الاقامة الى الصلاة ليس بوقت نهي اكل لا يشرع الزيادة على ركعتين

319
01:49:33.850 --> 01:49:45.350
لا يشرع الزيادة على ركعتين لان النبي عليه الصلاة لم يكن يزيد على ركعتين. هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. اما انه لا صلاة الحديث الا ركعتي حديث لا يثبت

320
01:49:47.100 --> 01:50:07.850
الوجه الرابع اذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك ما لك رحمه الله وعندي ان دلالة الحديث لا يتناول هذه المسألة لانه في الحقيقة مجتاز يعني ما فان نظرنا الى صيغة النهي فالنهي يتناول

321
01:50:08.600 --> 01:50:25.900
جلوسا قبل الركوع. وهذا مار اذا لم يحصل جلوس اصلا لم يفعل المنهي عنه واذا نظرنا الى صيغة الامر فالامر توجه بركوع قبل الجلوس فاذا انتفيا معا لم يخالف الامر. يعني هو رحمه الله كما اشار

322
01:50:25.950 --> 01:50:45.900
يعني اه في كم وقع في بعض كلام العلماء انه ربما يقع احيانا تطوير في العبارة ويكون المقصود معنى واحد وانه قد آآ يختصر الكلام في عبارة تؤدي المعنى قد ذكر الصنعاني كلام معناه ان الحافظ ابن حجر

323
01:50:46.100 --> 01:51:05.750
ادى كلامه في بعض العبارات وفي نحو عبارات يسيرة اختصر كلامه في عبارة وسطر او سطرين مع انه ساق الكلام رحمه الله فيما يقارب نصف الصفحة مما يؤدي الى تعقيد الكلام. لكن

324
01:51:06.150 --> 01:51:27.300
هو رحمه الله يقصد التدريب في مثل هذا وقد يكون اللي شيلاني قلمه يسوقه بلا تكلف يسوق بلا تكلف لكن احيانا يحصل  يعني عشر في بعض عباراته او استغلاء في بعض عباراته مع ان المراد قد يتضح في اقل من هذا

325
01:51:27.450 --> 01:51:43.350
واذا نظرنا الى صيغة الامر اه فالامر توجه بركوع قبل الجلوس واذا انتفيا معا لم يخالف الامر الا انه ينبغي الا يتخذ المساجد طريقا. وان ورد في حديث ثبوت النظر لا تتخذوا المسائل طرقا

326
01:51:43.600 --> 01:52:06.000
لو انه مر ولم يقصد الجلوس قال قال قبل اذ اصليت ركعتين امر بصلاة ركعتين قبل الجلوس ولهذا لو ان انسان وقف مثلا  يرد ان يصلي يجلس انتظر الاقامة نحو ذلك لم يؤمر. لانه المقصود والصلاة قبل الجلوس

327
01:52:06.150 --> 01:52:27.400
بتحية بركعتين قد يحصل براتبة قد يحصل بالفريضة الوجه الخامس لفظ المسجد لفظة المسجد تتناول كل مسجد وقد اخرجوا عن المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف ان كان في ذلك خلاف يستدل بهذا الحديث

328
01:52:27.450 --> 01:52:44.150
وهو انه مسجد وان تحيته ركعتان دليل على ان تحية المسجد للطواف تحية المسجد الحرام وهذا هو الابهر. تحية المسجد الحرام كغيره. مثل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام واعظم مساجد

329
01:52:44.250 --> 01:53:03.950
المسجد الحرام والمسجد النبي عليه الصلاة الاقصى فهي فتحيتها ركعتان لكن الانسان اذا جاء الى مكة طويل الحرم وهو محرم السنة ان ان يبدأ بالطواف كما بدأ النهي بالطواف واذا دخل المسجد وهو يريد الطواف

330
01:53:04.700 --> 01:53:29.150
الطواف فلا بأس ان يطوف ثم يصلي ركعة ولابد ان يصلي ركعتين لكن الاظهر انه كغيره وان تحيته ركعتان وان كان في ذلك خلافا مخالفا يستدل بهذا الحديث وان لم يكن فالسبب في ذلك النظر الى المعنى وهن المقصود افتتاح الدخول في محل في محل العبادة بعبادة

331
01:53:29.150 --> 01:53:43.950
وعبادة الطواف تحصل تحصل هذا المقصود مع ان غير هذا المسجد لا يشاركه فيها يعني وهو يعني غير المسجد الحرام لا يشاركوا فيها يعني في علم الطواف اجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص ايضا

332
01:53:44.100 --> 01:53:54.100
يعني وهو صلاة ركعتين بعد الطواف. فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حين دخل المسجد. فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه هذا الحديث لكن هذا

333
01:53:54.100 --> 01:54:11.500
على صفة خاصة وهو اذا كان محرما. واستمر عليه العمل وهو لا بأس كذلك. هذا المشروع اذا كان ونحو ذلك اخص من هذا العموم الحقيقة ليس اه هو من هذا الباب وذلك ان عموم هذا الحديث عموم لكل داخل

334
01:54:12.100 --> 01:54:29.450
لكل داخل في هذه الحال يقال يخرج منه من دخل من اتى محرما فان السنة في حقه في المسجد الحرام ان يطوف اولا كما في الصحيح عن عائشة انه عليه الصلاة والسلام اول شيء بدأ به

335
01:54:29.750 --> 01:54:52.700
توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام  طواف القدوم. وايضا فاذا اتفق ان طاف ومشى على السنة لتعقيم الطواف بركعتيه وجرينا على ظاهر اللفظ وجرينا على ظاهر اللفظ اه اجرينا اه نعم

336
01:54:53.000 --> 01:55:19.750
وجرينا على ظاهر اللغو في الحديث فقد وفينا بمقتضاه فقد وفينا بمقتضاه كما تقدم وهو انه عليه الصلاة والسلام توضأ وطاف وصلى ركعتين عند المقام. الوجه السادس اذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه اختلف فيه؟ الظاهر من لفظ هذا الحديث ان يصلي لكن جاء في الحديث ان النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها

337
01:55:19.750 --> 01:55:40.900
يعني صلاة العيد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد ولا ونوقي لذلك فلا معارضة بين الحديثين  لان هذا مصلى الا ان يقول قائل ويفهم فهم ان ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنة صلاة العيد من حيث هي هي

338
01:55:41.050 --> 01:55:58.600
وهي ليس كونها واقعة في الصحراء اثر في ذلك الحكم فحينئذ يقع التعارض غير ان ذلك يتوقف على امر زائد وقرائن تشعر بذلك فان لم يجد فلذلك فالاتباع اولى استحبابا اعني في ترك الركوع في الصحراء

339
01:55:58.750 --> 01:56:24.650
او فعله في المسجد لا المسجد لا للمسجد واو فعل في المسجد للمسجد لا للعيد يفيد عليه تعليق قال الصنعاني وهذا هو النهج الواضح وصلاة المسجد لا لاجله لان في وسط المسجد. لاجله لا للعيد. لانه فالمعنى انه صلى

340
01:56:24.900 --> 01:56:42.700
اه في الصلاة في الصلاة عليه الصلاة والسلام صلاة العيد لانه مصلى وليس مسجدا وما جاء الامر به هو اذا دخل احدكم المسجد. ولهذا لا يصان مصلى العيد عما يصان

341
01:56:42.750 --> 01:57:10.700
لا يصان مسجد عيد كما يصان المسجد والنبي عليه الصلاة امر باتخاذ المساجد الدور وان تنظف وان تطيب واما حديث ام عطية انه امر الحجب ان يعني يحضرن الخير ودعوة المسلمين وانها تأتي

342
01:57:10.700 --> 01:57:31.050
وان لم يكن عجيبة سائقتها من جلبابها وقوله يعتزل الحيض المصلى اعتزال الحيض المصلى لا لكونه مسجد وانهن لا يدخلن المصلى لانه مسجد وان لحكم المسجد من كونه صلى فيه بل

343
01:57:31.150 --> 01:57:44.500
صلاة العيد لا يشرع لها الصلاة قبلها ولا بعدها في موضعها لكن اذا رجع يشرع له يصلي ركعتين وهذا ورد في حديث رواه ابن ماجة من حديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال

344
01:57:44.900 --> 01:58:03.350
اتذكر انه صلى العيد فلما رجع الى بيته صلى ركعتين صلى ركعتين وبعضهم ذكر ان هذه فائدة عزيزة او فائدة حسنة ابي سعيد ويعتزل حيض المصلى كما نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله فتح الباري انهن

345
01:58:03.400 --> 01:58:29.800
يوسع لاجل ان يوسعن على اخواتهن يعتزلن المصلى فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكونن في مكان منعزل يحصل المقصود بسماعهن الذكر ويكبرن مع المسلمين بتكبيرهم يشهد الخير دعوة المسلمين ويكون ويكن في ناحية حتى لا يضايقن اخواته واخواتهن

346
01:58:29.800 --> 01:58:50.550
المصليات. الوجه السابع والاخير من كثر تردده الى المسجد وتكرر يعني مثل حارس المسجد وقيم المسجد مثلا ونحو ذلك ممن يتكرر دخول المسجد هل تكرر الركوع لهما يعني تكرر صلاة التحية قال بعضهم لا

347
01:58:50.800 --> 01:59:10.400
وقاسوا الحطابين والفكاهين مترددين الى مكة في سقوط الحرام عنهم اذا كثر ترددهم. هذا كما هو قول معروف في هذا وهو عند حنابلة وغيرهم وهذا كله مبني على القول المشهور عند الجمهور انه لا يتجاوز الميقات

348
01:59:10.650 --> 01:59:33.700
اه من مر به عليه يحرم. عليه يحرم وانه لا يستثنى الا امثال هؤلاء عندنا القول الثاني وهو قول الشافعي رحمه الله هو الصحيح كما قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة

349
01:59:33.750 --> 01:59:52.100
من اراد قصد جازم. اما من لم يرد الحج والعمرة فالصحيح انه لا يلزمه الاحرام. لكن هذا على هذا القول وهو ان من كثر فانه لا يلزمه الاحرام ولا اه يدخل فيه على قول الجماهير الذين يلزمونه بالاحرام

350
01:59:52.850 --> 02:00:10.350
والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول يعني هذه القاعدة لانه واجروا القاعدة ان تكرروا الشيب يتكرر لانه علقه بالدخول اذا دخل على المسلم كل ما دخل المسجد ولهذا اجرى بعضهم حتى اذا سمع احدكم المؤذن

351
02:00:12.000 --> 02:00:28.150
سمعتم النداء فقولوا كما يقول سعيد في حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم حتى قال بعضهم يقول حتى ولو كان قد صلى لكن هذا فيه نظر. هذا فيه نظر

352
02:00:29.050 --> 02:00:49.450
لان فيه دلالة على انه خاص بمن يريد الصلاة. يعني قال حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا لمن يدعى الى الصلاة. يدعى الى الصلاة فانه اذا سمع يجيب وكذلك اذا سمع الثاني يجيب لكن بعد الفراغ من الصلاة لهذا القول نظر

353
02:00:50.200 --> 02:01:09.950
والحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول. وقول هذا القائل يتعلق مسألة اصولية هو تخصيص العموم. بالقياس والاصوليين في ذلك اقول  متعددة يعني قول الجمهور بتخصيصه بالقياس لكن القياس الذي يكون

354
02:01:10.150 --> 02:01:27.950
يعني واضح مبين وهذي مسألة آآ بحثوها في باب الوصول وتخصيص العموم بالقياس وفي ذلك اقوال متعددة كما ذكر رحمه الله فبنى هذه المسألة على هذا الاصل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

355
02:01:29.700 --> 02:01:32.600
