﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:22.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر الله المحرم

2
00:00:22.500 --> 00:00:38.100
عام الف واربع مئة وخمسة واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في التعليق على كتاب احكام الاحكام للامام دقيق العيد رحمة الله علينا وعليه وكان الدرس قبل هذا

3
00:00:38.500 --> 00:01:07.350
اه انتهى اه في بعد حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين بقتادة في قوله باب جامع يعني في كتاب الصلاة. الحديث الثاني هذا الباب الجامع عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم بالصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبي في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامر

4
00:01:07.350 --> 00:01:28.650
بالسكوت ونهينا عن الكلام جيدة من قارتنا رضي الله عن صحابي انصاري خزرجي ثمانية وستين للهجرة رضي الله عنه  هذا الحديث متفق عليه كما ذكر كما في الاصل العمدة محافظ عبد الغني

5
00:01:29.100 --> 00:01:48.800
كنا نتكلم في الصلاة كما وقد نبه الحافظ رحمه الله على قول يتكلم في الصلاة اي الكلام الذي يحتاجون اليه قبل النهي عن الكلام في الصلاة من نحو السلام وكذلك ايضا ربما سأل بعضهم حين يأتي الى الصلاة كم صليتم من ركعة

6
00:01:49.000 --> 00:02:14.800
مثلا يجيبه بانهم صلوا ركعة وركعتين  اما العموم الكلام وليس كل كل كلام بل الكلام الذي يحتاج اليه وامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام الذي يعني الكلام الذي يتكلمون والكلام المعهود الذي كانوا يتكلمونه

7
00:02:15.050 --> 00:02:33.550
وليس كل كلام لان الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام منها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فيها من الكلام ما هو مأمور به واجب بل ما هو ركن في الصلاة والحين متفق عليه الا قوله ونهينا عن الكلام هذا فهذا اللفظ لفظ مسلم

8
00:02:33.900 --> 00:02:51.850
امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. زيادة ونهينا عن الكلام هذي هذي الزيادة عند مسلم قال الامام دقيق العيد رحمه الله والكلام عليه من وجوه الاول هذا اللفظ احد ما ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ

9
00:02:52.450 --> 00:03:10.950
وذكر الراوي لتقدم احد الحكمين على الاخر وذلك انه في نفس الحديث ذكر الحكمين ذكر انهم كانوا يتكلمون ثم ذكر الناسخ فهو النهي عن الكلام وهذا لا شك فيه وهذا

10
00:03:11.000 --> 00:03:29.200
لا شك فيه يعني بمعنى انه يؤخذ قوله ان هذا منسوخ بهذا الحكم لذكره ذكره احد الحكمين وليس هذا وليس كقول هذا منسوخ من غير يعني التاريخ. هذا وجه قوله

11
00:03:29.250 --> 00:03:58.050
وهذا لا شك فيه لانه ذكر حكما متقدما وحكم متأخر وليس كقول هذا منسوخ بيان التاريخ. هذا قد يدخل الاجتهاد ولا يأخذ حكم المرفوع فان ذلك قد ذكروا فان ذلك قد ذكروا فيه انه لا يكون دليلا لاحتمال ان يكون حكم ان يكون الحكم بالنسخ عن طريق عن طريق عن طريق

12
00:03:58.050 --> 00:04:22.400
عن طريق عن طريق اجتهادي منه عن طريق اجتهادي منه وهذا ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في قول الصحابي حين يقول هذه الاية نزلت في كذا وكذا مثلا وكذلك مثلا حكاية النسخ فهذه مسائل قد يدخلها اجتهاد واحيانا تكون كالمنصوصة

13
00:04:22.550 --> 00:04:45.400
فحين مثلا يتكلم الصحابي عن الاية ويفسرها فاذا كانت في سبب نزول مثل هذا حتى نزلت حتى نزلت هل يبين الغاية حتى نزلت وانها قبل ذلك سبقها حكم حتى نزلت فقد ذكر الحكم السابق والحكم اللاحق

14
00:04:45.400 --> 00:05:10.900
ثم هو وجه اخر ايضا ذكر سبب النزول. ذكر سبب النزول وذكر الصحابي لسبب النزول ذكر الصحابي لسام النزول هذا حديث مسند كما حكاه الحاكم رحمه الله وذكر ما معناه انه لا خلاف فيه وان كان فيه خلاف البخاري وجماعة من اهل العلم يجعلون قول الصحابي

15
00:05:10.900 --> 00:05:29.800
هذه الاية في كذا وكذا ان حكمه حكم الحديث المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذ هم اعلم بطرائق التنزيل وشهدوا التنزيل  وعلموا آآ وهم اعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى

16
00:05:29.850 --> 00:05:58.000
فلهذا لا يمكن ان يجزم بشيء الا عن ثبت ويقين عن ثبت ويقين ولذا كان حكم حكم المرفوع. وكذلك هنا يعني حين ذكر الناسخ والمنسوخ لقد بين التاريخ وهذا لا شك فيه وهو اشارة ايضا الى الخلاف في هذا. خلاف في هذا آآ لان هناك من خالف في مثل هذا وقال لابد

17
00:05:58.000 --> 00:06:18.850
ان يكون اه الحكم بان هذا حكمه حكم ناسخ والمنسوخ اه ان يكون امرا قاطعا ان يكون امرا قاطعا. يعني معنى ان يكون مرفوعا صريحا الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

18
00:06:19.550 --> 00:06:39.650
وما اشبه ذلك من الاخبار التي كانت من قوله عليه الصلاة والسلام ووقع عليه الاجماع وهذا في الحقيقة ظعيف وان كان قال به جمع من الاصوليين هو منهم من يعزوه الى الجمهور الصواب ما اشار اليه الشارح رحمه الله ولهذا قال هذا لا شك فيه هذا لا شك فيه وهذا في

19
00:06:39.650 --> 00:07:01.750
الحقيقة في الحكم المسند حين يذكر الاية ويذكر سبب نزولها وثم بعد ذلك يكون الحكم الاول متقدم والحكم الثاني متأخر هذا واضح في انه كالحديث المسند وان حكمه حكم مرفوع وان الثاني ناسخ للاول. ولهذا جزم به رحمه الله

20
00:07:01.750 --> 00:07:23.750
رحمة الله عليه وليس كقولي هذا منسوخ من غير بيان التاريخ بما تقدم  وانه قد يكون حكم اجتهادي منه. الثاني القنوت يستعمل في معنى الطاعة  وفي معنى الاقرار بالعبودية والخضوع والدعاء وطول القيام والسكوت

21
00:07:23.800 --> 00:07:46.700
وهذا اه ورد له اه ادلة اه في كتاب الله سبحانه وتعالى وكانت من القانطين وقوموا لله قانتين  كل له قانتين. كل له قانتون   ان جاء ايضا في اخبار في هذا الباب

22
00:07:46.900 --> 00:08:16.900
عنه عليه الصلاة والسلام فهذه معاني للقنوت  والقنوت ايضا جاء بمعنى الدعاء دعاء القنوت معنى الدعاء. وقال عليه الصلاة افظل الصلاة طول القنوت طول القيام فالمقصود قال اطول القنوت   كل له قانتون كما تقدم

23
00:08:17.100 --> 00:08:44.750
وهذا معنى الطاعة  والسكوت كما هنا كما هنا او وقموا لله قانتين. يعني انهم يستمعون انهم يستمعون في هذه الصلاة والا يتكلموا والا يتكلموا الا بما جاء مشروعية الكلام به

24
00:08:45.650 --> 00:09:06.300
وفي كلام بعضهم ما يفهم منه انه موضوع للمشترك قال القاضي عياض وقيل اصله الدوام على الشيء. وان كان هذا اصله فمديم الطاعة قانت. وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت هي كلهم فاعلون

25
00:09:06.300 --> 00:09:22.500
القنوت وهذا اشارة الى ما ذكرناه من استعماله لمعني مشترك. وحاصل هذا انه هل لفظ القنوت لفظ مشترك او اللفظ يرجع الى معنى واحد ان قيل المعنى لفظ مشترك فالمعنى ان هذه الالفاظ

26
00:09:22.950 --> 00:09:38.600
تعدلت وتعددت المعاني وان قيل انها ترجع الى معنى واحد ترجع الى معنى واحد فعلى هذا ليس مشترك. اشتراكات في المعنى اشتركت في المعنى وترجع الى معنى واحد. فهو من باب المترادف

27
00:09:38.800 --> 00:09:58.350
او من باب المتواطئ وهو احسن مترادم ان يكون اه كثرة الالفاظ او تعدد الالفاظ على معنى واحد لكن فيما يظهر والله اعلم ان هذه معاني متفاضلة هذا اقرب لان هذه المعاني لان هذه الالفاظ وان كانت مختلفة من جهة

28
00:09:58.400 --> 00:10:26.050
اللفظ لكنها ترجع الى اصل واحد ومعنى واحد وهذا المعنى يختلف المعنى العبودية والخضوع والدعاء والقيام او طول القيام مثلا هذه كلها ترجع الى معنى واحد ترجع الى معنى واحد وهو السكوت معنى الاخبات ساكت وهو مخبت

29
00:10:26.250 --> 00:10:46.250
خاضع خاشع ترجع الى معنى واحد واصلها يرجع الى معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. في الحقيقة ليست يعني لفظا مشتركا هو تعدد الالفاظ واختلاف وتعدد المعاني بالكلية. بل هي الفاظ متعددة ترجع الى معنى واحد. وهذا ما اشار

30
00:10:46.250 --> 00:11:07.150
والشارح اليه رحمه الله اه كأنه يرد القول في هذا في كلام بعضهم انه موضوع للمشترك وقال اصل الدوام على الشيء تداوم على الشيء وعلى هذه ترجع الى معنى واحد. وان كان واذا كان اصله هذا اصله فمديم الطاعة قانت

31
00:11:07.200 --> 00:11:33.600
وكذلك الداعي قانت والقائم في الصلاة قانت والمخلص فيها قالت لانهم كلهم مديمون للطاعة فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوط فعلى هذا سيكون المعنى واحد مع اختلاف الالفاظ. وهذا اشارة الى ما ذكرناه من استعماله اي القنوت. لمعنى مشترك. بمعنى فهذا قول

32
00:11:33.600 --> 00:12:05.100
المشترك ينفي الاشتراك اللفظي. ينفي الاشتراك اللفظي. وهذا ما اشار اليه رحمه الله بانها ترجع الى معنى مشترك. وهذه طريقة المتأخرين من اهل العصر وما قاربه. يقصدون بها دفع الاشتراك يعني الاشتراك اللفظي. والمجاز عن موضوع اللفظ. المجاز الذي بمعنى ان يكون في احدهما حقيقة وفي الاخر مجاز

33
00:12:05.250 --> 00:12:17.350
لاختلافهما في الحقيقة والصواب كما ذكر انها ترجع الى معنوي واحد ولا بأس بها اي يعني هذه الطريقة ان لم يقم دليل معارض على ان اللفظ حقيقة في معنى معين او

34
00:12:17.350 --> 00:12:35.250
فمستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك. وهذا المعنى انه قد اذا كان القنوت في بعض المعاني يكون حقيقة ويستعمل آآ في معنى اخر على سبيل الاستعمال او على سبيل المجاز والاستعمال الثاني

35
00:12:35.300 --> 00:12:54.700
يكون اه من باب مشترك لكن هذا فرض. هذا فرض يعني يقول وهو اه دائما ربما يحتاط في مثل هذا ويقول لو ان هذا وارد فهذا حكمه فهذا حكمه الصواب ان هذه المعاني المذكورة

36
00:12:54.800 --> 00:13:19.350
وكلها ترجع الى معنى واحد ومنها اه في ذكر في كما في الاية وقوموا لله قانتين نعم الثالث يعني من من كلام من الوجوه التي في هذا الحديث لفظ الراوي يشعر

37
00:13:19.450 --> 00:13:46.100
بان المراد بالقنوط في الاية السكوت السكوت. قوموا لله قانت في امورنا فامرنا السكوت ونهينا عن الكلام يعني لقوله قوموا له قانتين فامرنا بالسكوت اذن هذا يشعر بان المراد وقمنا قانتين ان المراد بالقنوت في الاية هو السكوت. ولما دل عليه اللفظ حتى التي للغاية

38
00:13:46.500 --> 00:14:10.350
حتى نزلت حتى نزلت يعني كنا نتكلم حتى نزلت فامرنا بالسكوت. والذي في الاية وقوموا لله قانتين بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. ما سبق على حتى وكنا نتكلم حتى نزلت موعد حتى وهو قوم لا قانتين. فما بعد فما قبل الكلام وما بعدها السكوت. وتعليل ما بعدها

39
00:14:10.550 --> 00:14:28.250
جعل ما سبق علة لها يدل على ان ما بعدها بمعنى السكوت ضد الكلام. وقد قيل ان القنوت في الاية  قوموا لله آآ طائعين يعني وهذا مثل ما تقدم يرجع الى معنى واحد

40
00:14:28.350 --> 00:14:52.300
لانه اذا قام  يعني وانتهى عن الكلام لكن المراد النهي لكن اذا فسر بان النهي عن الكلام الكلام الذي كانوا يتكلمون به ولم ينهوا عن اي كلام انما هو رضي الله عنه حينما قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. امرنا بالسكوت عن

41
00:14:53.000 --> 00:15:15.100
اه هذا آآ الكلام الذي كنا نتكلم به وامرنا وصرح بهذا المفهوم ونهينا عن الكلام. ونهينا عن الكلام الذي كنا نتكلم به. وليس فيه ايضا نهي عن الكلام آآ الذي ينذر به

42
00:15:15.150 --> 00:15:33.300
الكلام الذي امروا به قد يكون كما تقدم ركنا وقد يكون واجبا وقيل ان القنوت في الاية الطاعة وفي كان بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف يعني قنوت الصلاة. القنوت في الصلاة وهو القنوت في

43
00:15:33.400 --> 00:16:01.400
اه الوتر حتى جعل ذلك دليلا على ان الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث قراءتها بالقنوط  حافظوا على الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين وهذا يعني مبالغة في الاستدلال ومغالاة في الاستدلال

44
00:16:01.400 --> 00:16:19.250
للانتصار لقول يعني حتى ان حتى ان بعضهم قال ان الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر ما دليلك؟ قال لان الله يقول يحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. دلالة الاقتران

45
00:16:19.500 --> 00:16:42.500
بعطفها على الصلاة الوسطى هذا يدل على ان الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر لانه امر بالقنوت فيها امر بالقنوت فيها. هذا من اعظم الاستهلاك الاستدلال اولا من جهة دلالة الاقتران دلالة الاقتران دلالتها ضعيفة

46
00:16:42.550 --> 00:17:18.350
عند الجمهور وذهب جمعنا الاحناف اه ولا جمهور ولا رحمة الله عليهم والاصوليين على انها دلالة ضعيفة وذهب بعض الحناف   وكذلك لابي حنيفة انهم يقولون بها. لكن الذي توسط  فيه بعض العلماء كابن القيم ان دلالة الاقتران تختلف. تارة تكون دلالة دلالة قوية. تارة تكون ضعيفة وتارة تكون متوسطة. اذا الامر

47
00:17:18.350 --> 00:17:42.000
يقوم على الدليل اذا كانت الجملة مستقلة تماما وقرأ وعطفت عليها اخرى بالواو واقترنت بها فالاقتران في اللفظ لا يدل على اقتران في الحكم لكن حين تكون الجملة الثانية او اللفظ الثاني المعطوف اللفظ الثاني مكمل له فيها تقوى

48
00:17:42.400 --> 00:18:02.150
وان كان اجنبيا عنه او تم الحكم فلا يقال ان دلالة الاقتران تدل على الاشتراك في الحكم  مثلا في قوله سبحانه وتعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده

49
00:18:02.650 --> 00:18:26.950
فعاطف الايتاء على الاكل هذي الدلالة لا يشارك بين الحكمين لاشتراكهما في اللفظ من جهات عقد في احدهما على الاخر الايتاء واجب مباح والاكل مباح وهذا يتواقم الصلاة واتوا الزكاة مثلا

50
00:18:27.300 --> 00:18:44.750
اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. عطف الصلاة على ايتاء الزكاة. والصلاة احكام مستقلة والزكاة احكامها مستقلة. وفي المقصود انه يأتي في احكام يكون الى احدى الجملتين مستقلة تماما. تمت اه باحكام

51
00:18:44.750 --> 00:19:02.600
احكامها وعطفت عليها جملة اخرى فلا يستدل بعطف احدى مرة اخرى ان يؤخذ من عطف هذه ان تأخذ النجوم المعطوفة حكم الجملة المعطوفة اه على على الجملة التي عطفت عليها

52
00:19:03.250 --> 00:19:19.900
بل هذا مجرد عطف اللفظ قد يكون بينهما اقتران في الحكم وقد يكون كل حكم اجنبي عن الحكم الاخر وهذا هو الذي يقوم عليه الدليل. ومن الاحاديث مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة

53
00:19:20.050 --> 00:19:39.350
هذه الاحكام تختلف احكامها وهذي وفي فرق بين عطف المفردات على عطف الجمل وهو بحثه يعني من احسن ما تكلم فيه العلام القيم رحمه الله وفي بعض مواضع من كلامه وذكر انها ثلاثة اقسام كما تقدم

54
00:19:39.400 --> 00:20:05.050
دلالة قوية ودلالة متوسطة ودلالة انها ان دلالتها ضعيفة والدلالة متوسطة يعني محتملة ينظر الى القرائن والادلة التي ترجح اه احد يعني ترجح احد الحكمين على الاخر  قال رحمه الله هنا عبارة عندي من حيث ان الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث

55
00:20:05.600 --> 00:20:34.600
قراءتها بالقنوط رأيت في بعض النسخ قرانها قرانها من حيث قرانها بالقنوت وهذا احسن هذا احسن يعني لان هو وجه الدلالة في هذا لما ساقه رحمه الله في ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف حتى جعل الدليل الدالين على انها صلاة الوسطى هي

56
00:20:35.200 --> 00:21:02.300
الصبح من حيث قرانها بالقنوط من حيث قرانها بالقنوط  يعني قرانها اقرب والله اعلم. من قراءتها بالقنوت رحمه الله والارجح من هذا كله حمله على ما اشعر به كلام الراوي

57
00:21:03.050 --> 00:21:25.400
على ما شعر به كلام الراوي   فان المشاهدين للوحي وهذا المراد راوي الحديث وهو الصحابي. الصحابي فان المشاهدين للوحي والتنجيد يعلمون بسبب النزول. والقرائن محتفة ما يرشدهم الى تعيين المحتملات

58
00:21:25.750 --> 00:21:45.000
وبيان المجملات وهم في ذلك كالناقلين لللفظ كالناقلين للفظ يدل على التعليل يعني لا ليس المعنى انهم نقلوا تعليل يدخلوا اجتهاد. لكن نقلهم في الحقيقة كناقل اللفظ من السنة وان هذا

59
00:21:45.050 --> 00:22:08.650
سنة عليه الصلاة والسلام وانه ليس اجتهادا منهم رضي الله عنهم في ذلك الناقلين للفظ يدل على التعليل والتشبيب. يعني وانها نزلت بسبب كذا ولعلة كذا قد قالوا يعني قال اهل العلم ان قول الصحابي في الاية

60
00:22:08.800 --> 00:22:30.850
نزلت في كذا ينزل منزلة المسند. وهذا مثل ما تقدم ان قول الصحابي نزلت الاية في كذا عندهم منزلة المسند سبق كلام الحاكم وان البخاري رحمه الله يعتمد هذا تصرفه في صحيحه يدل على هذا وانه يجعله من

61
00:22:30.850 --> 00:22:58.250
حديث المسند. ومثل ما قال رحمه الله فان الصحابي والراوي مشاهد للوحي والتنزيل  ما يذكره الصحابي رضي الله عنه من القرائن المحتفة بهذا النص ما آآ يرشد ويعين المحتملات احد المحتملات وبيان المجملات فهم في هذه الحال كالناقلين لللفظ

62
00:22:58.550 --> 00:23:16.900
الدال على ان المعنى في هذا انها نزلت في كذا وانه كالمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى غلا بعضهم وقال ان تفسير الصحابي كالمرفوع تفسير الصحابي هو هذا قول ضعيف

63
00:23:17.550 --> 00:23:38.850
تفسير الصحابي حين يفسر لفظة مثلا هذه الصحابي اه يفسر بمقتضى ما يعرف باجتهاده باللغة فهم الأئمة في هذا والائمة في هذا فاذا فسر الصحابي لفظا اية بكلامه فهذه حكمها حكم سائر التفاسير التي يقولها العلماء

64
00:23:38.850 --> 00:24:00.800
من اهل التفسير لكن لا شك ان فرق بين تفسير الصحابة وتفسير من بعدهم وهم كما قال الامام رحمه الله الشارح انهم شاهدوا التنزيل وهم اعلم الناس آآ به ولهذا قولهم اقرب الى الصواب. ثم ايضا

65
00:24:00.850 --> 00:24:18.750
تقدمهم معرفتهم باللغة واقوالهم حجة في اللغة رضي الله عنهم. لكن ليس حكمه حكم مرفوع ولي انا اول العراقي رحمه الله في الفيته هذا القول وصرفه الى ان من قال ان تفسير الصحابي

66
00:24:19.100 --> 00:24:42.150
حكم حكم مرفوع المراد به تفسيره فيما اخبر عنه بانه نزل في كذا وكذا ولهذا قال رحمه الله وعدوا ما فسره الصحابي ما فسره الصحابي يعني عد بعض العلماء ما فسروا وعدوا ما فسره الصحابي رفعا

67
00:24:42.200 --> 00:24:59.450
هاي مرفوع فمحمول على الاسباب اذا قول بعض العلماء ان تفسير الصحابي حكم حكم مرفوع محمول على الاسباب من باب توجيه هذا القول. توجيه هذا القول وهذا هو الصواب ان المراد به

68
00:24:59.500 --> 00:25:23.400
حين يقول الصحابي نزلت في كذا وكذا لا ان الصحابي يقول مثلا هذه هذه الكلمة معناها كذا وكذا فهذه ليس حكمها حكم المرفوع  الرابع قوله فنهينا عن الكلام وامرنا بالسكوت فنهينا عن الحديث

69
00:25:23.450 --> 00:25:47.050
امرنا بالسكوت جئنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهو قال فنهينا عن كلام امرنا بالسكوت يقتضي ان كل ما يسمى كلام  فهو منهي عنه فهو منهي عنه. وهذا هو الاصل انه ينهى عن كل كلام

70
00:25:48.500 --> 00:26:09.950
اه ان كل كلام فهو منهي عنه. والمراد الكلام الذي آآ ينهى عنه الكلام الذي ينهى عنه وليس مرادا ينهى عن كل كلام عن كل كلام انما  يخص من هذا اولا

71
00:26:10.200 --> 00:26:28.400
كما تقدم دلة ما دلت الادلة على وجوب التكلم به ايضا على الصحيح يخص منه ما كان من الكلام المنهي عنه لكن وقع على سبيل السهو او النسيان او الجهل لحديث معاوية ابن الحكم السلمي

72
00:26:28.650 --> 00:26:48.950
الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور ان الصلاة تصح معه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر معاوية الحاكم السلمي باعادة الصلاة   كذلك ايضا الرجل الذي تكلم في كما في الحديث الصحيح

73
00:26:49.150 --> 00:27:06.150
اللهم ارحمني ومحمدا وان قال ذلك في الصلاة كما في رواية صحيحة ولا ترحم معنا احدا. وان النبي لم يبين يقول له ان هذا مبطل للصلاة عليه الصلاة والسلام. وقد بين عليه الصلاة والسلام

74
00:27:06.250 --> 00:27:29.750
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي تسبيحه التكبير وقراءة القرآن. وما لا يسمى كلاما وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه ما لا يسمى كلاما. اذا يخرج عن هذا ما يسمى

75
00:27:29.850 --> 00:27:54.800
ما لا يسمى كلاما وحد حد حده قال قاصرة عن النهي عنه والمعنى يعني انها لا تدل على ذلك والاصل صحة الصلاة عصر سلامة الصلاة وبراءة الذمة فاذا مثلا صدر منه حركات مثلا او اصوات ليست كلاما مثلا

76
00:27:54.900 --> 00:28:12.000
وضعا ولا تعتبر كلاما احيانا انما تلفظ لا معنى له مثلا بمعنى انه اه يعني خرج من طبيعته كما سيمثل رحمه الله فانه لا يكون كلاما وقد اختلف الفقهاء في اشياء

77
00:28:12.350 --> 00:28:36.750
من اشياء تتكون من حروف لكن ليست كلاما هل تبطل الصلاة ام لا كالنفخ اذا نفخ النفخ لقوله مثلا حين ينفخ الانسان قد يصدر منها مثل بعض الحروف اوف مثلا اذا نفخ

78
00:28:36.800 --> 00:28:57.600
الهمزة والفاء والكلام يتكون من حرفين يعني بعض الكلمات تكون من حرفين اه فلهذا لا يقال ان مثلها ان النفخ كلام والتنحنح تنحنح ايضا نحنحة اذا قال اح مثلا اح هذه من الهمزة والحاء

79
00:28:57.700 --> 00:29:24.500
فاذا صدرت منه هذه هذه الاصوات الطبيعية فلا يقال انها كلام وان كانت مشتملة على حرفين والحرفان تتكون منها الكلمات لكن كلمات لها معنى وكلمات لا تعتبر كلاما بغير غلبة وحاجة لغير غلبة وحاجة الشهيد غلبة هذا يخرج عن هذا لكن لو كان تدفعه الطبيعة مثلا وكالبكاء

80
00:29:25.400 --> 00:29:47.750
البكاء ايضا آآ حين آآ يصدمه يكون مع الصوت خفيف فانه يتكون من مثل هذه الحروف التي لا كونوا البكاء او لا يعد البكاء كلاما. والذي يقتضيه القياس انما يعني المعنى ما يدل عليه المعنى ان ما يسمى ان ما

81
00:29:47.850 --> 00:30:10.650
يسن ان ما يسمى كلاما وهو داخل تحت اللفظ وما لا يسمعني وما لا يسمى كلاما ومن اراد الحاقه به كان ذلك بطريق القياس يعني فالذي يقتضيه المعنى اه ان

82
00:30:10.850 --> 00:30:29.200
ان المعنى يدل على ان الذي يبطل الصلاة الكلام فما لا يسمى كلاما ان فما يسمى كلام داخل تحت اللفظ فيبطل فيبطل الصلاة. وما لا يسمى كلام فمن اراد الحاقه به

83
00:30:30.100 --> 00:30:53.650
فانه لا يلحقه بدخوله في عموم اللفظ دافع في عموم اللفظ بل بطريق القياس فليراعى شرطه في مساواة فليراعى فليراعي يعني متكلم شرطه في مساواة الفرع للاصل او في مساواة الفرع او زيادته عليه

84
00:30:55.000 --> 00:31:19.750
يعني اذا اراد ان يلحق هذا هذه الالفاظ بالكلام فلا طريق له الا القياس والقياس يحتام من شروط مساواة الفرع للاصل فاذا نقص في هذه اللاقياس  واعتبر اصحاب الشافعي ظهور حرفين

85
00:31:19.800 --> 00:31:42.500
وان لم يكونا مفهمين مفهومين  ان اقل الكلام حرفان وان اقل الكلام حرفان وهذا ايضا المذهب الحنابل هو الشواه وذكر عن الشافعية فقل الكلام حرفان فهم قالوا يكفي ظهور حرفين

86
00:31:42.550 --> 00:32:07.650
وان لم يكن لهما معنى وان لم يلحقا بالكلام على ما ذكر رحمه الله يكون الفرع قاصرا عن الاصل الذي الحق به  ولقائل ان يقول ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما كلام ان يكون كل حرفين كلاما هذا واضح

87
00:32:08.000 --> 00:32:25.650
تتكون بعض الالفاظ من حرفين لكن لا يعتبر كلام والذي يبطل هو الكلام ونهينا عن الكلام وهذا ليس بكلام فليس داخل في العموم وليس داخلا في القياس للقصور الفرع عن الاصل

88
00:32:25.850 --> 00:32:45.700
فبطل القول ببطلان الصلاة به. واذا لم يكن كلاما فالابطال به لا يكون  واذا لم يكن كلامه فالابطال به لا يكون بالنص مثل ما تقدم هذا تقدم يعني لانه ليس كلام بل بالقياس على ما ذكرنا

89
00:32:45.850 --> 00:33:07.700
فليراعى شرطه وهو ان يكون الفرع ملحق ومساوي للأصل او يزيد عليه كما تقدم. اللهم الا ان يريد بالكلام كل مركب ونتقدم في كلامه وهو ظهور حرفين يعني تركب حرفين هو ما تقدم في كلام الشافعية. مفهما كان او غير مفهم

90
00:33:08.250 --> 00:33:28.250
وهذا وجد لها غير مفهم كما تقدم. فهذا اعاد الكلام السهوي الحقيقة لانه تقدم هذا لقوله وان لم يكون مفلما وظهور حرفين هو معنى كلام كل مركب مفهوما كان او غير مفهم. فحينئذ يندرج يندرج المتنازع فيه من هذه الالفاظ غير

91
00:33:28.250 --> 00:33:48.250
او التي لا تهم شيئا في فيه تحت اللفظ. الا ان فيه بحثا الا ان فيه بحثا ولم يذكر هذا فيه تعليق على قوله ان في بحثا للمحقق المتعارف عند اهل اللغة ان الكلام هو الذي يفيد المعنى بحيث اذا قيل

92
00:33:48.250 --> 00:34:08.700
يحسن السكوت عنه انظروا العربية وقال الصنعاني كأنه يريد ان غير المفهم لا يسلم دخوله تحت قوله ونهينا عن الكلام اذ المتبادل منه الظاهر هو الكلام المعروف العدة وهذا واضح

93
00:34:08.700 --> 00:34:30.450
هذا واضح ولا شك ان الكلام  لكن هو ليس المعنى هو يعني يعني وهنا قوله النقل يحسم السكوت عليه او السكوت عنه اولا هذا الكلام اللي هو تعليما فيه تعريفه عند اهل

94
00:34:30.650 --> 00:34:52.050
عند النحويين عند النحويين لكن اه المراد اي كلام سواء كان يحزن السكوت عليه او لا يحسن السكوت عليه ما دام كلاما مثلا مفهوما انا قلت ان جاء زيد هذي جملة شرطية لم يوجد لها جواب

95
00:34:52.350 --> 00:35:12.350
هذه لو تكلم في الصلاة مثلا بطلت صلاته بطلت صلاته وان لم يحسن السكوت عليه ان ذهب فلان مثلا ان ذهب فلان هذا تلعب خطاب هذا كلام خطاب انما المراد به نفس الكلمات والحروف التي آآ يعني

96
00:35:12.500 --> 00:35:30.100
يكون مفهومة لان هذه العبارات وان كانت لا يفهم منها لا يفهم منها او او آآ يحتاج الى اتمامها لكنها عبارات مفهومة. في ذكر المجيء وذكره هذا العلم جيد ونحو ذلك وكل

97
00:35:30.100 --> 00:35:52.850
والتي تكون على هذا النحو  فيندرج نعم فحين يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ الا ان فيه بحث ويظهر والله اعلم ان المراد في البحث هو قوله تحت اللفظ هذا وكأنه يعني اللفظ والملفوظ

98
00:35:53.200 --> 00:36:11.900
الملفوظ قد يكون له معنى وقد يكون ليس له معنى. يعني بعظ الكلمات يتلفظ بها مثلا هي بعض الكلمات احيانا يتلفظ بها ولا معنى لها ولا معنى لها لكن لو تكلم بها

99
00:36:12.300 --> 00:36:32.250
انه في حكم الكلام مثل كلمة زيد يذكرون زيد مقلوبه ديز يقولون ديز لا معنى له مثلا لا معنى له ومع ذلك هو هو لفظ لان تلفظ به. والاقرب ان ينظر الى مواقع الاجماع والخلاف

100
00:36:32.550 --> 00:36:54.000
حيث لا يسمى الملفوظ به والاقرب ان ينظر الى مواقع الاجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما فما فما اجمع على الحاقه بالكلام الحقناه به وهذا واظح يعني ما اجمع على الحاقي بالكلام الحقناه به لانه كلام

101
00:36:54.050 --> 00:37:13.950
وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما يقوى عدم الابطال يعني بامرين لم يجمع عليه وما نجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما وهذا هو العلة لا يسمى كلام

102
00:37:14.100 --> 00:37:37.200
ما يسمى كلام فيقوى فيه عدم الابطال. ومن ومن هنا ومن ومن هذا يعني من هذا التعديل اذا كان استضعف القول بإلحاق النفخ بالكلام النفخ لا يسمى كلاما لانه لم يجمع عليه بل اختلف فيه

103
00:37:37.300 --> 00:37:58.700
ومن ضعيف التعليل ومن ضعيف التعليم اه من ظعيف التعيين فيه قول من علل البطلان به بانه يشبه الكلام لانه يشبه الكلام في حاشي علي قال الصنعاني فانما يشبه الباطل لا يكون

104
00:37:58.850 --> 00:38:16.950
مبطلا آآ الا قياسا شبهيا على انه فاسد الاعتبار لمخالفته للنص لان حين يكون القياس مخالف النص فهو فاسد الاعتباء وهو قياس باطل لا يصح يعني لا يكون قياس صحيح

105
00:38:17.150 --> 00:38:35.900
يخالف النص فلا بد اما يكون النص لا يصح او القياس معناه باطل لانه يشبه الكلام وهذا ركيك اه مع ثبوت السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده

106
00:38:36.700 --> 00:38:53.950
وهذا البحث كله في الاستدلال بتحريم الكلام وهذا البحث كله في استدلال بتحريم الكلام يعني انه تم كلام عند هذا وقول السنة الصحيحة هذا يبين انه رحم يصحح الحديث الوارد في النفخ

107
00:38:54.050 --> 00:39:18.650
اه ان نفخ عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف وهذا حديث مشهور من حديث عبدالله بن عمر وهو طويل وفيه انه عليه الصلاة والسلام اثناء السجود النفخة في سجوده قال ام تعدني الا تعذبهم وانا فيهم ام تعدني الا تعذبهم وانا فيهم. وفيه فنفخ عليه الصلاة والسلام

108
00:39:18.900 --> 00:39:33.950
هذا الحديث من رواية عطاء ابن السائب عن ابيه السائب مالك عن عبد الله ابن عمرو عطاء بن السائب اختلط عطاء بن السائب اختلط لكن الحديث رواه النسائي من رواية شعبة عن عطاء بن السعب

109
00:39:34.100 --> 00:39:53.400
انابيب وعالي شعبة انا الشايب شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط. سمع من عطاء قبل الاختلاط ورواها اه ايضا عند نسائي من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطا بن السائب

110
00:39:53.650 --> 00:40:11.550
عن ابيه وفيه فنفخ ايضا لكن عبد العزيز بن الصمد وان كان ثقة من رجال الجماعة الا انه سمع منه اه بعد الاختلاط. والحديث رواه ابو داود بالرواية قد حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد

111
00:40:11.850 --> 00:40:25.900
اما اذا اطلق هو ابن سلمة من موسى وابن اسماعيل عن عطاء ابن السائب عن ابيه آآ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما اذ وفيه فنفخ وقال اف اف اف

112
00:40:26.250 --> 00:40:50.800
جاد اف اف اف حماد بن سلمة اختلف فيه الجمهور قالوا انه سمع قبل الاختلاط. وذهاب جمع من اهل التحقيق من الحفاظ الى انه سمع قبل الاختلاط وبعده اه في خلاف في سماع حماد ابن سلمة منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا لكن ما دام الحديث ثبت

113
00:40:50.800 --> 00:41:09.950
من حديث شعبة في هذه الحالة اه شعبة ميزان في الاسناد. رحمه الله يكفي والحديث جاء من رواية سفيان الثوري وزائدة من قدامة وجماعة لكن رأيت رواية شعبة في عند النسائي وغيره لكن سفيان الثوري لكن ما رأيت فيها

114
00:41:10.150 --> 00:41:23.550
رواية سفيان لم ارى فيها ذكر النفخ لا لا لم ارى فيها ذكر النفخ. فينظر هل هو مذكور في رواية اخرى؟ مثلا عن فان كان جاء عن سفيان فانه يقوى

115
00:41:23.800 --> 00:41:49.850
لكن ما دام ثبت عن رواية شعبة فيكفي في هذا الرواية رواية شعبة رحمه الله في صحة هذا  عن اسناد متصل. اسناد متصل وعلى هذا في كل ما سبق من ذكره وعللوا به يكون ضعيفا في هذا ويكون مثل هذا

116
00:41:50.000 --> 00:42:05.800
انه لا يؤثر ايضا الحديث المشهور ابو داوود وغيره في رواية عبد الله بن لجي في حديث علي رضي الله عنه انه وكذلك النسائي رواه انه انه رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان الحديث

117
00:42:05.800 --> 00:42:30.750
فاذا جئته يصلي تنحنح لي فدخلت. تنحنح لي فدخلت ايضا هذا ايضا شاهد في الباب من جهة النحلة  نحن وانها  بل هذا قد يكون ابلغ في الدلالة لان النفخ نفخه عليه الصلاة والسلام قد وقع له من شدة ما هو فيه في حال صلاة الكسوف

118
00:42:30.750 --> 00:42:45.500
وجعلنا رأى الجنة والنار عليه الصلاة والسلام لهذا قد يكون هذا مما غلبه عليه الصلاة والسلام واشتد عليه حتى حصل منه ما حصل عليه الصلاة والسلام. اما في حديث علي رضي الله عنه

119
00:42:45.500 --> 00:43:02.000
قال فانه قال تنحن حليب هذا عن اختيار تام ليس فيه يعني شيء اشتدوا عليه عليه الصلاة والسلام فهو ابلغ في الدلالة على ان مثل هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يبطلها ثم ايضا

120
00:43:02.000 --> 00:43:22.000
آآ ان مثل هذه الاصوات التي آآ تحصل بطبيعة الحال وانها في الغالب قد تكثر وخصوصا حين يكون الانسان في الصلاة وقد يعلق بريقه شيء فيحتاج الى النحنة ونحو ذلك وان مثل هذا يكثر

121
00:43:22.650 --> 00:43:36.700
وسكوت النبي عنه عليه الصلاة والسلام كلهم يدل على ان الاصل صحة الصلاة وان مثل هذه الامور التي يبتلى بها الناس تكن بلوى بها عامة وتسكت عنها الشريعة على السعة

122
00:43:36.850 --> 00:43:57.750
هذا لو فرض انها منهي عنها كيف ادلت الادلة او دلت بعض الادلة على انه لا بأس بذلك وانه لا يؤثر  في الصلاة فكفى بهذا حجة في صحة الصلاة مع هذه الاصوات. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

123
00:43:57.750 --> 00:44:03.300
