﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:25.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله الاحكام الاحكام جمع حكم وهو لغة انقضاء اللحم ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين

2
00:00:26.250 --> 00:00:49.650
من طلب او تخيير او وظع الاحكام جمع حكم والحكم في اللغة  طبعا المؤلف انه القضاء هو في اللغة يطلق على معان منها القضاء قال الله تعالى وانزلنا معهم الكتاب بالحق

3
00:00:49.750 --> 00:01:14.200
يحكوا ما بين الناس فيما اختلفوا فيه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله الحكم في هاتين الايتين هو بمعنى في معنى الفضاء والحكم كذلك يطلق في اللغة على العلم. قال الله تعالى واتيناه الحكم صبيا

4
00:01:14.400 --> 00:01:37.100
لم يؤت ملكا ولا قضاء وانما اوتي علما ونبوة ويطلق الحكم ايضا على المن قال الشاعر ابني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب بني حنيفة احكموا سفهاءكم يعني امنعوهم

5
00:01:37.250 --> 00:02:00.750
وقال حسان رضي الله عنه لنا كل يوم في قريش باب او قتال او هجاء فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء سنحكم بالقوافي منهجا يعني نمنع لشعرنا من من هجانا

6
00:02:01.400 --> 00:02:23.750
اذا هذا هو الحكم في اللغة يطلق على القضاء وعلى هذا وعلى العلم وعلى المنع واما الحكم في الاصطلاح الصلاح ما هو العرف الخاص الحكم في الاصطلاح يختلف بحسب اختلاف اهل العرف

7
00:02:24.550 --> 00:02:53.050
يعني عند كل طائفة من اهل العلم له له تعريف بحسب الفم الحكم عند اللغويين هو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه اثبات شيء لشيء او نفيه عنه يعني زيد قائم. زيد قائم هذا يسمى

8
00:02:53.300 --> 00:03:22.050
حكما عند اللغويين. يسمى حكم. لماذا؟ لانك اثبات شيء لشيء. لانك اثبت القيام  لزيد يوسف غير بخيل. يوسف غير بخيل هذا  لانك نفيت شيئا شيء اذا الحكم في اللغة اثبات شيء لشيء او نفيه

9
00:03:22.300 --> 00:03:42.650
عن اما الحكم عند المناطق هو ادراك الوقوع او عدم الوقوع. ادراك الوقوع او عدم الوقوع. مرادهم بهذا يتوقف على دراسة المنطق اما الحكم عند الفقهاء الحكم عند الفقهاء هو مبذول خطاب الشرح

10
00:03:42.800 --> 00:04:07.150
هو مدلول خطاب الشرع خطاب الشرع. يعني الشيء الذي دل عليه خطاب الله وخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء هذه الاحكام كالوجوب والاستحباب وغيرها هذه هي الحكم عند الفقهاء

11
00:04:07.450 --> 00:04:34.350
تمام   خطاب الشرع. اما الحكم عند الاصوليين وهو المراد هنا قال مقتضاه خطاب الشرع باقتضاء المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع

12
00:04:34.500 --> 00:05:01.100
او يقولون خطاب الله او خطاب الشرع المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به قال في المراقي قال صاحب المراقي كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف

13
00:05:02.050 --> 00:05:21.800
ينام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفوا. فذاك بحكم لديهم يعرفون الان نأتي الى تفصيل الى توضيح هذا التعريف

14
00:05:21.950 --> 00:05:47.150
تعريف الحكم عند الاصوليين وقت الله خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف حيث انه به مكلف او بالاقتضاء او التأخير او العمران ما اقتضاه خطاب الشرع خطاب الشرع يعني الكتاب والسنة. الكتاب والسنة

15
00:05:47.450 --> 00:06:12.650
المتعلق بفعل المكلف خرج به ما لا يتعلق بفعل مكلف ما هو خطاب الشرع الذي لا يتعلق بفعل المكلف  يعني اخباري عن الله وعن رسله وعن ذاته وعن اسماء الله وصفاته وعن اليوم الاخر

16
00:06:12.900 --> 00:06:35.050
هذه كلها لا تتعلق بفعل المكلف تمام؟ اذا قولنا خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف انتبه يا محمود متعلق بفعل المكلف خرج به خطاب الشرع الذي لا يتعلق بفعل المكلف وهو

17
00:06:35.650 --> 00:07:07.100
غبار عن الله وذاته واسمائه وصفاته واليوم الاخر والغيبيات حوادث الرسل وما الى ذلك. فهمتهم طيب فعل المكلف فعل المكلف الفعل ما هو الفئل في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد. ما يقابل القول والاعتقاد. يعني هو قسيم القول والاعتقاد

18
00:07:07.350 --> 00:07:33.600
عندنا فعل في اللغة وقول واعتقاد محل قول اللسان ومحل الاعتقاد القلب ومحل الفعل الجوارح هذا الفعل في اللغة اما الفعل المقصود هنا فالفعل عند اهل السنة يدخل في كل ما تتعلق به قدرة المكلف

19
00:07:34.300 --> 00:07:54.650
كل ما تتعلق به قدرة المكلف. يعني يدخل في الفعل عند اهل السنة هذه تسمى الافعال الاختيار يدخل فيها القول قول اللسان ويدخل فيها العزم المصمم عزم القلب ويدخل فيها

20
00:07:54.950 --> 00:08:15.600
عمل الجوارح ويدخل فيها ايضا الترك يدخل فيها ايضا الترك. الترك الذي هو الكف فعل المكلف الفعل في اللغة ما يقابل القول والعمل. قلنا ما يقابل القول والعمل. في اللغة هل يدخل القول والعمل بالفعل

21
00:08:15.600 --> 00:08:38.450
القول والاعتقاد بالفعل ما يقابل القول والاعتقاد هل يدخل في اللغة القول والاعتقاد في الفعل لا يدخل لانه مقابل لهم وسيم لهم وسيم الشيء غير الشيء وسيم خير الشيء الا

22
00:08:39.400 --> 00:09:03.950
خلينا في الاصول قسيم الشيء غير الشيء طيب اما في في الشرع على ما يعتقده اهل السنة فيدخل في الفعل يدخل في الفعل اربعة اشياء القول والعزم المصمم وعمل الجوارح

23
00:09:04.000 --> 00:09:28.550
والترك اما عمل الجوارح فيدخل بلا اشكال لانه هو المقصود بالفعل وعليه استخدم الفعل في اللغة والشرع واما قول اللسان فان الله تعالى سمى قول اللسان فعلا قال الله تعالى

24
00:09:28.900 --> 00:09:52.200
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ماذا؟ زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا تسمى القول ماذا؟ سماه فعلا واما العزم المصمم فان النبي عليه الصلاة والسلام قال

25
00:09:52.350 --> 00:10:20.800
اذا التقى المسلم ان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه على ما حوسب المقتول حوسب على عزمه على الفعل مع انه ماذا؟ مع انه لم يفعل. اذا فالعزم المصمم يدخل في الفعل

26
00:10:20.800 --> 00:10:49.150
الذي يتعلق به الثواب والعقاب والجزاء  واما الترك فالترك قسمان  ترك عن غير قصد فهذا عدم فهذا عدم لا يتعلق به التكليف يعني انا ما شربت الخمر لانها لن تطمئ على ذهني ابدا

27
00:10:50.500 --> 00:11:16.000
رجل ما زنى لانه ما طرأ على ذهنه الزنا اصلا فهمتم هذا عدم لا يثاب عليه الانسان ولا يعاقب فهمتم اما القسم الثاني بالترك فهو الترك المقصود. فهو الترك المقصود. هذا الترك المقصود يسمى كفا

28
00:11:16.650 --> 00:11:43.950
يسمى كفا. فهذا الترك الذي هو كف يتعلق به التكليف قال في المراقي ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل وكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح في المذهب له فروع فصلت في المنهج وذكرها بعد ذا البيت يجيء

29
00:11:44.250 --> 00:12:13.900
وكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح مذهبي  سماه الله تعالى فعلا وسماه رسوله فعلا وجاءت اللغة في بيان انه فعل قال الله تعالى في بدء في ذم كفار بني اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه

30
00:12:14.550 --> 00:12:46.650
لبئس ما كانوا يفعلون كانوا ماذا لا يتناهون؟ تم تركهم للتناهي فعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. يعني لبئس تركهم التناهي عن المنكر فهمتم قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السوء

31
00:12:46.850 --> 00:13:08.850
لا بئس ما كانوا يصنعون. يعني لبئس ما كان يصنع الاحبار وغيرهم لولا انهم ربانيون والاحبار عن قولهم الاسم وتركهم السحت. لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى ترك الاحبار والربانيين لنحييهم عن قول الاثم واكلهم السحت

32
00:13:08.950 --> 00:13:36.700
سماه ماذا صنعا؟ سماه صنعا والصنع فعل. بل هو اخص من الفعل واما السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده فسمى النبي عليه الصلاة والسلام كف الرجل يده ولسانه عن المسلمين سماه اسلاما والاسلام

33
00:13:36.700 --> 00:14:04.250
فهمتم واما اللغة فقول الراجز لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا هو العمل المضلل. لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا هو العمل المضلل فسمى القعود ماذا؟ سماه عملا لئن قعدنا والنبي يعملون لذاك منا هو العمل المضلل

34
00:14:05.350 --> 00:14:27.900
اذا قلنا نحن الان لا زلنا نوضح ماذا تعريف الحكم عند الاصوليين خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع او خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به

35
00:14:28.000 --> 00:14:54.550
بفعل المكلف قلنا الفعل يتناول القول وعمل الجوارح والعزم المصمم والترك ليس اي ترك. لا الترك الذي هو كف الترك الذي وقع عن قصد من المكلف الى هنا طيب خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف

36
00:14:54.800 --> 00:15:16.600
من حيث انه به مكلف. من حيث انه به مكلف خرج به من حيث انه بي مكلف خرج به ما لا يتعلق بهذه الحيثية خرج به ما لا يتعلق بهذه الحيثيات

37
00:15:17.450 --> 00:15:49.750
يعني خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به خرج بهذا القيد خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به متل قال الله تعالى عن الملائكة يعلمون يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. هذا خطاب شرع ام

38
00:15:49.750 --> 00:16:14.150
اليس خطاب شرع ماذا خطاب الشارع هذه اية متعلق بفعل مكلف ام ليس بمتعلم متعلق يعلمون ما تفعلون الفعل المكلف فعلكم انتم طيب هل تعلقه بفعل مكلف من حيث ان المكلف اه اه من حيث ان المكلف مكلف به

39
00:16:15.300 --> 00:16:40.550
لا وانما من حيث علم الملائكة بهذا الفعل فهمتم اذا يعلمون ما تفعلون بهذا القيد يخرج لانه خطاب للشرع نعم متعلق بفعل المكان المكلف نعم لكن ليس من هذه الحيثية. لا من جهة ان المكلف مكلف به. ولكن من جهة علم

40
00:16:40.550 --> 00:17:15.700
الملائكة به فهمتم طيب المؤلف ما قال ذلك. المؤلف قال خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف لاقتضاء او التخيير او النوم  الشرعي المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوباء يا اخوة هذه بالاقتضاء او تخيير او الوضع

41
00:17:16.250 --> 00:17:42.050
هي نفسها من حيث انه مكلف به اما ان تضع من حيث انه مكلف به واما ان تضرع بالاقتضاء او تخيير او الموضوع. هل يجوز ان تضع الاثنتين يعني تقول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به بالاقتضاء او التخيير او الوضع

42
00:17:42.450 --> 00:18:03.300
لا لان هذا صار حشوا. صار حشوا تكرر نفس الكلام من حيث انه مكلف به تساوي بالاقتضاء او التأخير او الوضوح طيب ما المقصود بالاقتضاء او التخيير او الموضوع بالاقتضاء الاقتضاء هو الطلب. الاقتضاء

43
00:18:03.450 --> 00:18:29.800
والطلب اما ان يكون طلب فعل او ان يكون طلبة وكذلك اما ان يكون جازما او غير جاز اما ان يكون يا زمام او غير جازم. فصارت القسمة رباعية اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك

44
00:18:29.850 --> 00:18:52.800
واما ان يكون جازما او غير جازم فصارت القسمة رباعية طلبوا فعل جازم طلبوا فعل  قال ابو ترك جاز طلب غير جاز هذه ماذا تعني؟ هذه تعني الواجب والمستحب والمكروه والحرام

45
00:18:53.050 --> 00:19:22.850
ولا بالفعل الجازم هو الواجب. طلب الفعل غير الجازم مستحب. طلب الترك الجازم المحرم طلب الترك جاهزين؟ المكروب   هذه بالاقتضاء معناها الواجب والمستحب والمكروه والحرام او التخيير المراد به المباح المراد به المباح لماذا؟ لان

46
00:19:23.500 --> 00:19:46.850
المباح المكلف مخير به ليس مطالبا بفعله وليس مطالبا بتركه فهو مخير. او لوضع  يدخل بها الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية يعني الصحيح والفاسد والسبب والشرط والعلم هذي خمسة وبعظهم يزيد

47
00:19:46.900 --> 00:20:06.850
السبب والشرط الماني عفوا وبعضهم يزيد العلة والعلة والسبب كما سيأتي شيء واحد اذا بالاقتضاء الاقتضاء هو الطلب والطلب اما جازم او غير جازم واما طلب فعل او طلب ترك فدخل بالاقتضاء الواجب والمستحب والمكروه

48
00:20:06.850 --> 00:20:30.500
او التخيير يعني الاباحة او الوضع يعني الاحكام الوضعية  اذا هافيا هذا معنى الايبارا الان نرجع الى التعريف هو خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. بقي شيء غامض

49
00:20:31.150 --> 00:21:03.400
بقي شيء غامض المكلف من هو المكلف  المكلف عرفه المؤلف بانه ما من شأنه  عرفه المكلف المؤلف بانه ما من شأنه تكليف ما من شأنه التكليف وهذا خطأ لماذا خطأ

50
00:21:04.700 --> 00:21:29.750
انه دو لانه تعريف للشيء بنفس الشيء لانه تعريف للشيء تمام هكذا قيل ما من شأنه التكليف المكلف ما من شأنه التكليف. طيب وما هو التكليف وما هو التكليف  وقيل ليس بدو وقيل ليس بدور. لماذا

51
00:21:31.250 --> 00:21:48.850
لانه نقول المكلفة من شأنه التكليف. طيب ما هو التكليف؟ نقول التكليف طلب ما فيه من شقة وقعنا في الدور ما وقعنا في الدور ما وقعنا في الدور. لما اقول محمد من يستحق الحمل

52
00:21:50.200 --> 00:22:10.300
او من يحمده الناس. طيب ما معنى يحمده؟ يعني يثني عليه ويمدحونه وقعت في الدور لم اقع في الدواء. فهمتم؟ متى اقع في الدواء؟ اذا قلت المكلف من شأنه التكليف. طيب ما هو التكليف؟ التكليف ما خوطب به المكلف

53
00:22:10.850 --> 00:22:31.450
من هو المكلف من شأنه التكليف؟ فوقعت عندئذ وقعت عندئذ في الدور. دور ما هو يذكرون ما هو الدور مر معكم الدور هو ترتيب شيء على شيء مرتب عليه. ترتيب شيء

54
00:22:32.200 --> 00:23:01.700
على شيء مرتب عليه كيف لولا مشيبي  لولا جفاه لم اشد لولا مشيبي ما جفى مرتب الجفاء على ماذا  لولا جفاه لم اشب رتب الشيب على الجفاء. طيب ايهما حصل اولا

55
00:23:02.300 --> 00:23:22.950
ايهما حصل اولا ما ما يوجد شيء حصل اولا، هذا دور وهو باطل هذا دور وهو باطل. فهمتم؟ طيب التكريس او المكلى صار من شأنه التكليف والتكليف ما يخاطب به المكلف والمكلف ما من شأنه التكليف

56
00:23:22.950 --> 00:23:45.000
هذا هو الدور فهمتم والدور باطل اما اذا قلنا المكلف من شأنه التكليف والتكليف طلب ما فيه مشقة فلا نقع عندئذ  لا نبقى عندئذ في الدورة المكلف اصح ما يعرف به بل هذا هو المتعين

57
00:23:45.400 --> 00:24:18.450
البالغ العاقل البانيظ العاقل اعترض على هذا بان الشريعة اوجبت امور او اه اجزأت على امور يقوم بها الصغير او المجنون فاوجبت الزكاة في ما لي الصغير والمجنون الصغير اذا عنده مال بلغ النصاب

58
00:24:18.750 --> 00:24:41.450
يجب على وليه ان يخرج الزكاة كذلك المجنون اذا كان عنده مال قد بلغ النصاب فيجب على وليه ماذا ان يخرج الزكاة كفاية عليك الشريعة اجازت حج الصبي وفي اعلان الصلاة من

59
00:24:41.500 --> 00:25:06.450
وهو ليس ببالغ بل امرت بامره بالصلاة وهو ليس ببالغ  ما الجواب؟ ما الجواب الجواب من ثلاثة اوجه اول وجدة يقول كل امر الشريعة او نهي جاء للصغير او للمجنون

60
00:25:06.550 --> 00:25:31.200
فهو ليس امرا لهما. وانما لوليهما وانما لوليهما يعني امر لو ان آآ الصبي لو ان الصبي معه نصاب ولم يخرج زكاة هل يأثم هو لا يأثم الذي ولي لو ان الصبي صار عمره

61
00:25:32.200 --> 00:25:54.800
احدى عشرة سنة ولم يصلي هل هو يأثم لا يأسم الذي يأثم وليه. الذي يأثم وليه تمام هذا جواب. الجواب الثاني قالوا ايجاب الزكاة الصغير والمجنون ليست حكما تكليفيا. وانما هو حكم وضعي

62
00:25:55.100 --> 00:26:27.550
كيف قالوا الشريعة نظرت الى المصلحة المترتبة على اخراج الزكاة وربطت الزكاة بالمال دون النظر الى اعيان المخرجين ربطات الزكاة بينما دون النظر الى اعيان الناس لذلك في القرآن خذ من اموالهم صدقة. خذ من اموالهم. ما قال خذ

63
00:26:27.900 --> 00:26:50.050
من من اعيانهم وكذا. كذلك في السنة حديث حذيفة لما ارسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا ليس حديث حذيفة لما ارسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن قال ثم اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة

64
00:26:50.150 --> 00:27:20.150
في اموالهم في اموالهم. قالوا فالشريعة ربطت الزكاة بالمال دون النظر الى المالك. دون النظر الى المالك  طيب والجواب الثالث وهو مذهب المالكية ان الصبي مكلف الكراهة والاستحباب بالكراهة والاستحباب وليس مكلفان بالوجوب والحرمة وليس مكلفا بوجوب الحرمة

65
00:27:20.200 --> 00:27:45.050
اذا يا شباب المكلف هو البالغ العاقل فرض على ذلك بايجابي الزكاة في مال الصبي والمجنون وكذلك اجزاء الحج والصلاة عن عن الصبي الصغير. واجيب على ذلك بثلاثة اجوبة. الجواب

66
00:27:45.050 --> 00:28:05.950
ان ايجاب ذلك في حق الصغير والمجنون او كل خطاب جاء في حقهما ليس خطابا لهما. وانما هو خطاب لوليهما واجيب على ذلك ايضا بان الشريعة نظرت الى المصلحة المترتبة على اخراج الزكاة فجعلت الزكاة مرتبطة

67
00:28:05.950 --> 00:28:34.700
بالمال دون النظر الى المالك واجيب على ذلك ايضا بان الصبية مكلف بالاستحباب والكراهة دون الوجوب والتحريم وهذا مذهب المالكية. فهمتم الان نقرأ عبارة المؤلف قال الاحكام جمع حكم وهو لغة للقضاء واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين

68
00:28:34.700 --> 00:29:00.250
من طلب او تخيير او وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشر الكتاب والسنة والمراد بقولنا متعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام  فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بذا الاصطلاح

69
00:29:00.300 --> 00:29:16.750
والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فلا يشمل الصغير والمجنون قلنا امام شأنهم تكليف هذا فيه فيه دور على قوم والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي. لماذا لا تقرأن

70
00:29:18.500 --> 00:29:44.650
والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء على سبيل الإلزام او الأفضلية. انظر المؤلف ما قال بالاقتضاء. قال من طلب. تمام على ماذا؟ الاقتضاء قلنا هو الطلب وهذا ما يميز هذا المتن

71
00:29:44.750 --> 00:30:10.750
هذا المتن فيه تيسير واقرب للفهم والطلب اقرب فهمان من  والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء على سبيل الالزام او الاسبانية. الالزام او الافضلية يعني الافضلية غير الالزام. والمراد بقولنا او تخيير المباح. والمراد

72
00:30:10.750 --> 00:30:34.550
بقولنا الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف لنفوذ والالغاء ستأتي معنى الاحكام الموضوعية في اشكال  قال المؤلف رحم الله اقسام الاحكام الشرعية ينقسم الاحكام الشرعية الى قسمين

73
00:30:34.900 --> 00:31:17.300
تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة  الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح طيب الواجب والمكروه او قبل ذلك الاحكام التكليفية التكليف اللغة هو مأخوذ من الكلفة. مأخوذ من الكلفة والكلفة المشقة قال الشاعر تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت وعادت بينا وعادت عواد بيننا

74
00:31:17.300 --> 00:31:37.050
تكلفني ليلا وقد شط وليها وعادت عوادم بيننا وخطوب. تكلفني ليلا يعني تشق علي يشق علي قال قال الشاعر يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا. يكلفه القوم ما

75
00:31:37.050 --> 00:32:02.700
يعني يشق القوم عليه بوضع المصائب عند مع انه اصغرهم مع انه اصغرهم سنا عندهم التكليف في اللغة مأخوذ من الكلفة والكلفة هي المشقة اما التكليف في الاصطلاح فقيل الزام ما فيه مشقة

76
00:32:02.900 --> 00:32:34.800
وقيل عرفوا ما فيه مشقة الزام ما فيه مشقة وطلبوا ما فيه مشقة ما الفرق بينهما ما الفرق بينهما؟ الفرق قد  يعني الزام ما فيه مشقة. لا يدخل فيه الا الواجب والمحرم. هل يدخل المستحب

77
00:32:35.250 --> 00:33:04.250
لا لا يدخل ادخل مكروه ما يدخل لانه لا مشقة فيهما اذ مكلف مع كونه مطالبا بهما الا انه ليس  اما طلب ما فيه مشقة يدخل فيه ماذا الواجب والمحرم والمستحب والمكروه. لان المستحب والمكروه ماذا؟ مطلوبان مطلوبان

78
00:33:04.300 --> 00:33:26.800
اذا التكليف في الاصطلاح قيل الزام ما فيه مشقة وقيل طلبوا ما فيه مشقة والفرق بينهما على تعريف الالزام لا يدخل المكروب والمستحب على التعريف بالطلاق يدخل المكروه والمستحب اضافة الى الواجب المحرم. وعلى الحدين

79
00:33:26.850 --> 00:33:58.050
لا يدخل المباح لان المباح ليس بمطلوب فضلا عن ان يكون ملزما به طيب اذا اردنا ادخال المباح قالوا تقول هو التزام التكليف التزام مقتضى خطاب الشرع التزامه مقتضاه يدخل المباح على كل ما يهمه

80
00:33:58.750 --> 00:34:35.450
المسألة المهمة هنا ان تعلم ان تسمية الاحكام تكليفا هي منزع اعتزاري تسمية الاحكام تكليفا دوسة اعتذارية عنها ساعة وانتشرت كثيرا للاحكام تكليفيا والمكلف المعتزلة يا شباب في شيء مر معنا في العقيدة هو التحسين والتقبيح

81
00:34:35.800 --> 00:35:03.050
العقل مر ام لم يمر مر ام لم يموت طيب المعتزلة عندهم العقل يمكن مرة في الماركة تلتموه وانتم لا تحفظون الا ما واذا مرت معكم فائدة غير مكتوبة لا تكترثون بها

82
00:35:03.200 --> 00:35:22.000
اذا ما طلبت منكم ان تكتبوها لا تكتبوها  يا الله والله يا طالب العلم اذا مرت معه فائدة لا يعرفها ينبغي ان يكون حاله كانه وقع على كنز ليس كهيئتكم

83
00:35:22.250 --> 00:36:01.200
عقيدة المعتزلة ان العقل يحسن ويقبح ويترتب على تحسينه وتفضيحه جواب وعقاب قالت المعتزلة العقل كاف في معرفتي الحلال من الحرام وفي معرفة الواجب من غيره ما دل العقل على حسنه نرتب عليه ثوابا. وان لم يدل الشرع

84
00:36:02.400 --> 00:36:29.950
وما دل العقل على قبحه نرتب عليه عقابا وان لم يرتب الشرع تمام فعندهم الشريعة مكملة للعقل يعني لو لم تأتي الشريعة نتوصل من خلال عقولهم الى ما يثاب عليه المكلف وما لا يثاب

85
00:36:30.550 --> 00:37:02.750
ما حسنه العقل يثاب عليه وما قبحه يعاقب عليه  اذا عقيدة المعتزلة ان العقل يحسن ويقبح وترتب على تحصينه وتقبيحه ثواب وعقاب قابلهم من الاشاعرة الاشاعرة قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح

86
00:37:03.100 --> 00:37:31.950
لا يحسن ولا يقبح فلا يعرف حسن الكرم  ولا يعرف قبح البخل بالعقل ولا يعرف حسن آآ توحيد الله بالعقل ولا يعرف قبح الزنا بالاعقاد العقل لا يحسن ولا يقبح

87
00:37:32.150 --> 00:37:55.050
فلا فرق عندهم بين الطيب والروثة من جهة وهذا من اعظم التناقض الذي وقع به الاشاعرة الاشاعرة اشد الفرق تناقضا ما تكاد تجد فرقة اشد تناقضا من الاشاعرة الا المعتزلة

88
00:37:55.850 --> 00:38:22.300
لماذا مر معنا ان الاشاعر عندهم القانون الكلي الذي ذكره الفخر الرازي عندهم الشرع اذا عارض العقد ماذا يقدمون؟ يقدمون العقل. فهم بالاسماء والصفات التي هي امر غيبي ماذا؟ يقدمون العقد على غيره ويجعلونه حاكما

89
00:38:22.300 --> 00:38:47.550
على النصوص ثم اذا جاءوا الى التحسين والتقبيح العقل لا يحسن ولا يقبح هذا من اهم التناقض. كيف بهذا العقل الذي لا يميز لسنا طيب وقبح عذرة ان يحكم على صفات الله تبارك وتعالى. فهذا من اعظم التناقض

90
00:38:48.150 --> 00:39:14.950
اذا قالت المعتزلة العقل يحسن ويقبح ويترتب على تحسين وتقبيحه. ثواب وعقاب. وقالت الاشاعرة العقل لا يحسن ولا يقبح واما اهل السنة وقالوا العقل يحسن ويقبح لكن لا يترتب على تحسينه وتقبيحه

91
00:39:15.000 --> 00:39:43.900
ثواب ولا عقاب. ثواب ولا عقاب. وانما هذا يعرف بالشرع العقد يعرف حسن الانفاق على الفقراء والمساكين ويعرف قبح السح والبخل لكن لو لم يرتب الشرع ثوابا على الانفاق لما قلنا ان هناك ثواب

92
00:39:44.300 --> 00:40:11.700
ولو لم يرتب الشرع عقابا على الشح والامساك ما قلنا ان عليه عقابا وذما في الاخرة. فهمتم  هذه مسألة التحسين والتقبيح. رتب عليها الاشاعرة امورا منها قالوا دل العقل على ان الانسان

93
00:40:11.750 --> 00:40:38.800
لا يستحق ثوابا وجزاء الا اذا فعل امرا فيه مشقة  قالوا الانسان عفوا انا لا اعطيك اجر لا لا اعطيك اجر اذا مثلا انا صاحب شركة وانت موظف عندي انا لا اعطيك اجر الا

94
00:40:38.950 --> 00:41:05.150
ان تعمل وتتعب اليس كذلك قالوا كذلك المكلف لا يثاب ولا يعاقب الا اذا كان ثم او مشقة مشقة  فلذلك سموا المشطة هي الكلفة. والمشقة هي الكلفة. فلذلك سموا الاحكام تكليفا

95
00:41:06.150 --> 00:41:33.300
فلذلك سموا الاحكام تكليفا. فهمتوا وهذا خطأ هذا خطأ من وجوب كثيرة الوجه الاول ان الله تبارك وتعالى سمى هذه الشريعة  وروحا ونورا. قال الله تعالى اومن كان ميتا فاحييناه بماذا احياه

96
00:41:33.400 --> 00:41:56.800
بهذه الشريعة بهذه الاحكام قال الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روحا من امرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله تعالى سمى الاحكام

97
00:41:56.800 --> 00:42:20.250
تم الوحي حياة وروحا ونورا. ورسوله عليه الصلاة والسلام سماه غيثا. قال مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث اصاب ارضا تمام اذا الشريعة هي روح ونور وليست كلفة ومشقة. ثانيا

98
00:42:20.300 --> 00:42:41.100
لم يأتي التكليف في الشريعة الا منسيا. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ثالثا من تأمل في الشريعة

99
00:42:41.200 --> 00:43:01.550
وجدها انها تثيب على امور ليس فيها مشقة اثيب على امور ليس فيها مشقة. الان انا اقول سبحان الله فاثار اقول سبحان الله فأوتاب انت تجلس فتستمع القرآن وينشرح صدرك له وتثاب

100
00:43:01.650 --> 00:43:20.400
وما ثم من شقة تمام بل بل ابلغ من ذلك الشريعة تثيب على امور فيها لذة للمكلف قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة وفي بضع احدكم صدقة. يعني في الجماع

101
00:43:21.150 --> 00:43:50.350
الجماع ليس فيه مشقة. حتى المشقة التي فيه لا وزن لها امام اللذة ولا ينبئك مثل خبير   يا ما شاء الله انت خمس اولاد طيب الشريعة لا تثيب على امور ليس فيها مشقة بل تثيب على امور فيها لذة للمكلف

102
00:43:51.450 --> 00:44:20.150
الأمر الرابع نقول المشقة المرتبطة ببعض الاحكام هل هي مقصودة لذابا  يعني هل الشريعة تريد منك المشقة لذات المشقة  يعني اذا انت فعلت فعل شرعي وترتب عليك مشقة تثاب عليها. لكن هل يجوز لك ان تتعمد المشقة

103
00:44:20.400 --> 00:44:52.000
لا من تعبد الله بتعمد المشقة وقع في البدع يعني رجل عنده ماء ساخن والبرد قارص قارص الا قارس؟   فارس    فارس طيب والبرد شادي عنده ماء ساخن في ايام الشتاء الباردة

104
00:44:52.600 --> 00:45:19.900
وذهب ليغتسل بماء داره. كان عليه جنابة ليغتسل بماء بارد تعمد المشقة هل يثاب  عرفتم سبب تسمية او من اين سميت الاحكام تكليفا نقول هذا منزع اعتزالي هذا منزع هذا منزل اعتذاري

105
00:45:20.950 --> 00:45:42.700
من اين جاء؟ جاء من التحسين والتقبيح العقلي المعتزلة يحسنون ويقبحون ويرتبون الثواب والعقاب بناء على احكام العقول قالوا ولا يمكن ان يثاب الانسان الا على شيء فيه مشقة. وهذه المشقة هي الكلفة. فسموا باحكام تكليفا. قلنا الجواب عليهم

106
00:45:42.700 --> 00:46:02.700
كثير منها ان الله تعالى لم يسمي احكامه مشقة وكلفة. وانما سماها حياة وروحا ونورا نبيها غيثا. كذلك قلنا لم يأتي التكليف في الشريعة الا على وجه النفي. كذلك قلنا الشريعة تثيب على امور ليس فيها

107
00:46:02.700 --> 00:46:27.500
بل تثيب على امور فيها لذة بالمكلف الامر الرابع قلنا ماذا؟ المشقة الموجودة في الاحكام غير مقصودة لذاتها. ولو ان انسان تقصد المشقة تعبدا في ذلك لوقع في الابتداع  طيب

108
00:46:28.550 --> 00:46:54.500
اقسام الاحكام الشرعية قال تنقسم الاحكام الشرعية الى قسمين تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح الواجب لغة الساقط اللازم واصطلاحا ما امر به الشارع على وجه الالزام كالصلوات الخمس

109
00:46:55.700 --> 00:47:21.300
الواجب في اللغة يطلق على معنيين يطلق على معنيين المعنى الاول الساقط اللازم. يعني الشيء اذا سقط لازما محله يسمى واجبا قال الله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر

110
00:47:22.450 --> 00:47:53.650
فاذا وجبت جنوبها يعني وجوب ماذا؟ وجوب الذبائح فاذا وجبت جنوبها يعني يعني سقطت سقطت جنوبها لازمة محلها. يعني ذبحت وصارت  صارت محلا للتوزيع والاكل. فهمتوا قال الشاعر اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجبي

111
00:47:53.900 --> 00:48:16.650
اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجبي يعني نهاهم عن السلام هذا الامير فكان اولا واجب يعني اول ساقط في الحرب فهمتم؟ فهمتم اذا هذا المعنى الاول اللازم

112
00:48:16.700 --> 00:48:44.950
المعنى الثاني الثابت اللازم. الثابت في الحديث ان صح اللهم اني اسألك موجبات موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك. موجبات رحمتك يعني الامور التي تثبت لي رحمتك. الامور التي تثبت لي تثبت ليس بمعنى تبرهن ها

113
00:48:45.100 --> 00:49:15.650
يعني اجعل رحمتك ثابتة لي. الامور الطاعات التي افعلها فتجعل رحمتك ثابتة لازمة لي  طيب هذا الواجب في اللواء اما الواجب في الاصلاح فعرف بتعريفات كثيرة احسنها احسنها ما عرفه به المؤلف ما امر به الشارع

114
00:49:16.250 --> 00:49:39.800
ما امر به الشارع على وجه الالزام ما امر به الشارع على وجه الالزام واضح ما امر ما ما هنا جنس ما جينز جينس في حد الواجب اسمها هذي اسم موصول بمعنى الذي

115
00:49:39.900 --> 00:50:01.650
يدخل فيها كل شيء يصح ان يعبر عنه بما تمام ما قرأته يعني الامور التي قرأتها ما اكلته يعني الطعام الذي اكلته ما فعلته يعني الافعال التي صدرت مني. اذا ما هنا جنس

116
00:50:02.250 --> 00:50:25.450
في حد الواجب. دين في حد الواجب. قلنا الجنس يشمل المعرف وغيره اما الفصل تخرج لك ما سوى المعرف ما امر عمر خرج بها ما نهى عنه الشارع. ما نهى عنه الشارع

117
00:50:25.750 --> 00:50:57.900
يعني خرج بها المحرم والمكروه تمام وخرج به ما لم يأمر به ما لم يأمر به وهو المباح اذا ما امر خرج بها المحرم والمكروب والمباح المحرم والمكروه والمباح. ما امر به الشارع خرج به ما امر به غير الشارع

118
00:50:58.000 --> 00:51:20.950
على وجه الالزام خرج به ما امر به الشارع لا على وجه الالزام وهو وهو المستحب وهو المستحب اذا ما امر به الشرع على وجه الالزام خرج بهذا الحد المحرم المكروه المباح والمستحب وهذا واضح

119
00:51:21.250 --> 00:51:48.300
عرف الواجب هذا التعريف المنتشر بين الناس وبين طلبة العلم ما اصيب فاعله وعوقب ما اصيب فاعله وعوقب تاركه او ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه واعترض على هذا الحد باعتراض

120
00:51:48.750 --> 00:52:14.550
اعترض على هذا الحد باعتراض ما هو لا يدخل  وعوقب تاركه هل يعاقب تارك المستحب ما اثيب فاعله دخل به الواجب والمستحب وخرج به المباح والمكروه والحرام هل يثاب فاعلها

121
00:52:14.950 --> 00:52:39.550
عوقب تاركه خرج به المستحب خرج به المستحب فما بقي الا الواجب. لكن اعترض عليه بماذا؟ بانه تعريف للشيء بحكمه تعريف للشيء من حكمه وعندهم يعني عند المناطق وعندهم من جملة المردود

122
00:52:40.600 --> 00:53:05.950
ان تدخل او ان تدخل ان تدخل الاحكام في الحدود. وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود وهنا ادخل الحكم الذي هو الثواب والعقاب في الحد فهمتم واجيب عن هذا بان هذا الحكم اذا كان عرضا خاصا

123
00:53:06.050 --> 00:53:34.750
يعني خاص بالمعرف لا يشاركه به غيره فلا بأس ان يدخل في الحرب فهمتم  اجيب عن هذا الاعتراض انه من المردود ان يدخل حكم في بان هذا الحكم اذا كان خاصا بالمعرف لا يشاركه فيه غيره يسمونه عرظا خاصا

124
00:53:35.050 --> 00:53:59.900
اذا كان هذا الحكم عرظا خاصا لا يشاركه به غير المعرف فلا بأس من ان يدخل في الحج. فهمتم وعرف الواجب بانه ما يذم تاركه شرعا ما يذم تاركه شرعا. ما يزم

125
00:54:00.150 --> 00:54:31.550
خرج به هذا خرج به المباح اليس كذلك خرج به المباح لانه لا يتعلق به مدح  كذلك ما يذم ايضا خرج به المستحب والمكروه المستحب المكروه. هل يتعلق بهما ذنب

126
00:54:32.300 --> 00:54:55.800
لا يتعلق لا يتعلق لا يزم المكلف الا على الشيء اللازم تمام ملزم خرج به المباح والمكروه والمستحب  خرج به خرج به الحرام يا شيخ نحنا هل الواجب يذم تاركه

127
00:54:55.900 --> 00:55:36.250
اه هل المحرم يذم تاركه  يمدح تاركه. اذا كيف تخرج الواجب؟ الذي خرج ماذا الذي خرج المحرم   يذم ويذم خرج بها المباح والمستحب والمكروب  خرج بها الحرام. لان تارك الحرام لا يذم بل يمدح

128
00:55:36.550 --> 00:55:56.750
ما يذم تاركه شرعا يعني في الشرك وعلى هذا التعريف باعتراض. ما هو؟ انه غير جامع انه غير جامع لماذا غير جامع؟ قالوا لا يدخل فيه الواجب الكفائي يعني فرض الكفاية

129
00:55:57.050 --> 00:56:20.000
لان فرض الكفاية لا يذم تاركه لا يذم تاركه دائما. لا يذم تاركه مطلقا. وانما يذم تاركه في حال. ما هي اذا لم يقم به من تحصل بهم الكفاية اذا لم يقم به من تحصل بهم الكفاية. فهمتم؟ نعم

130
00:56:20.150 --> 00:56:45.750
طيب اعترض على هذا الحد بهذا الاعتراض فزاد الاصوليون كلمتان فيه قالوا ما يذم تاركه شرعا مطلقا. ما يذم تاركه شرعا مطلقا. يعني اذا ترك مطلقا يذم لماذا ليدخلوا في ذلك

131
00:56:46.200 --> 00:57:06.100
فرض الكفاية يدخل في ذلك الواجب الكفائي او فرض الكفاية مفهوم  طيب هذي تعريفات تعريفات الواجب في نفسنا. تعريفات الواجب في الاصطناع قلنا ويوجد تعريفات كثيرة لكن هذه اكثر المتداول عند الاصول

132
00:57:06.600 --> 00:57:28.250
اسلمها واحسنها ما امر به الشارع على وجه الالزام ومنها ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ما اصيب فاعله وعقد تاركه ومنها ايضا هذا ما يذم تاركه شرعا وزيد عليها مطلقا. بعد الائتلاف

133
00:57:28.600 --> 00:57:56.500
هذا الواجب في الاصطلاح واما الواجب في الشريعة الواجب في الشريعة انظر كلمة واجب لها معنى لغوي واصطلاحي  الواجب في الشريعة يطلق على امرين يطلق على المعنى الاصطلاحي نفسه المعنى بالصلاح الذي ذكرناه وهو ما امر به الشرع على وجه الانزال يسمى واجبا في الشريعة

134
00:57:57.150 --> 00:58:17.900
ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحج وفرضية الحج قال رجل افي كل عام يا رسول الله مارد علي ثم قال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم لوجبت ماذا

135
00:58:17.900 --> 00:58:49.750
يعني يعني صارت لازمة صارت بمعنى الواجب الاصطلاحي الذي اخذناه. تمام ومنها ايضا المعنى الثاني للواجب عفوا المعنى الثاني للواجب يطلق الواجب على السنة المستحبة المؤكدة تأكيدا شديدا ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة

136
00:58:49.900 --> 00:59:14.150
واجب على كل محتلم واجب هنا بمعنى بمعنى مستحب استحباب شديد يستحب استحباب شديد. لماذا؟ لان ابن عبد البار وابن رجب نقلا الاجماع على ان غسل الجمعة مستحب وليس بواجب الجمعة مستحب وليس

137
00:59:14.300 --> 00:59:32.350
كذلك دل الحديث من يغتسل آآ من اغتسل في الحديث رتب الثواب عليه قال ومن لم يفعل وجاء الى الصلاة فذكر عدم  وذكر عدن الغسل اذا الواجب هنا بمعنى المستحب

138
00:59:32.500 --> 00:59:57.750
لا لا يغيبن عن ذكرك وعن فكرك الامر الذي اخذناه كثير من العلماء اوجب خصوصا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام واجب ثم تجترئ انت وتقول مستحب

139
00:59:59.450 --> 01:00:27.650
هذا من اي شيء من اي شيء من قال بهذا من اي شيء اوتي  من جهة تفسير الالفاظ الشرعية بالمعاني الاصطلاحية فهمتم كسر اللفظ الشرعي الذي جرى على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ بالمعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه الاصوليون

140
01:00:27.650 --> 01:00:47.850
وهذا خطأ فهمتم طيب اذا الواجب في اللغة يطلق على معنيين. هذا ملخص ما سبق الساقط اللازم والثابت اللازم. والواجب في الاصلاح عرف بتعريفات. منها ما امر به الشعر على وجه الالزام. ومنها ما اثيب فاعل وعقب

141
01:00:47.850 --> 01:01:06.900
ومنها ما يذم وتارك شرعا مطلقا. واما الواجب في الشرع فيطلق على الواجب الاصطلاحي ويطلق على المستحب استحبابا مؤكدا. حتى المستحب استحبابا مؤكدا ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرته على روضة

142
01:01:06.900 --> 01:01:35.050
انه كثير من علماء المذاهب على على اطلاق الواجب على المستحب استحباب مؤكد الان يا شباب اقسام الواجب ما هي اقسام الواجب؟ ينقسم الواجب باعتبارات ثلاثة ينقسم الواجب باعتبار الوقت باعتبار الزمن الى واجب مضيق

143
01:01:35.500 --> 01:02:02.550
وواجب موسع واجب مضيق وواجب موسع الواجب المضيق ما هو ما لا يتسع وقته لغيره من جنسه ما لا يتسع وقته لغيره من جنسه كصوم رمضان كصوم رمضان صوم رمضان

144
01:02:02.800 --> 01:02:27.900
يتسع وقته لغيره من جنسه يعني يتسع صيام رمضان يتسع رمضان لان اصوم نفلا مع لا لا اذا هو واجب مضيع واجب مضيق وان كان يتسع لعبادات اخرى ليست من جنسه. يعني هي يوم رمضان يتسع للصلاة وللصدقة وللذكر ولقراءة القرآن

145
01:02:27.900 --> 01:02:50.000
لكن هل هي من جنس الصوم انت معنا طيب اذا الواجب المضيق ما لا يتسع وقته لغيره من جنسه وان كان يتسع وقته لغيره من غير جنسه اما الواجب هذا المضيق اما الموسع

146
01:02:50.350 --> 01:03:13.550
ما يتسع وقته لغيره من جنسه مثل اوقات الصلوات. اوقات الصلوات تستطيع في وقت الظهر ان تصلي مئة مرة صلاة ظهر  فهذا تستطيع ان تصلي الف ركعة من غيره يعني لكن الصلاة من جنس الصلاة

147
01:03:14.650 --> 01:03:42.200
اذا فيتسع وقته لغيره من جنسه صلواتي المكتوبة هذا الواجب مضيق واجب موسع. ينقسم الواجب باعتبار الفاعل الى واجب عيني وواجب على الكفاية. واجب عيني وواجب عليه الكفاية واجب عيني

148
01:03:42.950 --> 01:04:05.700
ما هو هو الذي افترضه الله تبارك وتعالى على كل انسان بعينه على كل انسان بعينه كالصلوات الخمس والواجب الكفائي هو الواجب الذي اذا قام به البعض البعض صحيحة؟ ايوه اذا قام به من

149
01:04:05.700 --> 01:04:37.950
بهم الكفاية سقط الاثم عن الباقين  كصلاة الجنازة الجهاد ان كان دفع فهو فرض عين. وان كان طلب فهو فرض كفاية. العين العين منهما وفرد عين ومنه ما هو كفاية مر معنا في اول الاصول الثلاثة فرض العين

150
01:04:38.000 --> 01:05:04.750
يدخل فيها الامور التي لا يسع المسلم جهلها اصول الايمان اركان الستة الصلاة والطهارة وما الى ذلك طيب ينقسم الواجب باعتبار ثالث وهو باعتبار الفعل المكلف به الى واجب معين وواجب مبهم او مخير

151
01:05:05.350 --> 01:05:26.700
واجب معين واجب مبهم او مخير الواجب المعين يعني المكلف ليس له فيه خيار يعني الصلوات الخمسة واجب معين واجب معين هل يجزئ غيرها عنك يجزئ ان تتصدق بدل ان تصلي

152
01:05:27.000 --> 01:05:52.700
يجزئ ان تصوم بدل الصلاة هذا واجب معين محدد اما الواجب المخير او يسمى مبهم في اقسام محصورة كالكفارة نعم الكفارة كفارة كفارة اليمين فكفارته عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فانت مخير بين

153
01:05:53.200 --> 01:06:26.700
الاطعام وبين الكسوة وبين وبين تحرير الرقبة هذه هذا واجب مخير او مبهم اذا صار عندنا الواجب ينقسم بثلاثة اعتبارات. باعتبار الوقت الى موسع ومضيع. باعتبار الفاعل الى واجب عيني وواجب على الكفاية باعتبار الفعل المكلف به الى واجب مخير وواجب محدد

154
01:06:26.700 --> 01:06:51.500
او المخير هو المبهم واجب مخير او محدد واجب مخير وواجب محدد الان بعض اهل العلم يشترط الواجب الموسع اذا لم يفعله المكلف في اول الوقت يشترط ان يعزم على فعله في اخر الوقت

155
01:06:51.700 --> 01:07:15.600
قالوا فان لم يعزم على الفعل فهو اثم  انا ما صليت الظهر اول الوقت الظهر ما صليت قالوا حتى لا تأثم يجب ان تعزم على ان تصليها في اخر الوقت او خلال الوقت

156
01:07:15.700 --> 01:07:35.200
وان لم تعزم على ذلك اثمت فهمتم القضية وهذا امر لا دليل عليه. لا دليل على اشتراط العزم الانسان اذا ما صلى في اول الوقت ثم صلى بعد ذلك ولم يعزم فالصلاة تجزئ ولا اثم عليه

157
01:07:36.600 --> 01:08:04.350
بالنسبة للواجب المخير قالت المعتزلة لا يمكن ان يوجد ماذا واجب مخير؟ لماذا قالوا كيف يجتمع وجوب وتخيير الوجوب لابد فيه من الزام اليس كذلك فكيف يجتمع واجب وتخيير؟ فهمتم؟ الزام وتأخير

158
01:08:04.450 --> 01:08:35.950
نقول التخيير التخيير في الواجب المخير او الواجب المبهم في اقسام معينة ليس بين الفعل وترك الكل وانما هو بين فعل البعض وترك البعض. اما لو ترك الجميع  فهو ملزم بماذا؟ ملزم بفعل البعض

159
01:08:36.350 --> 01:08:47.600
وتخييره ليس بين الفعل والترك بالكلية وانما بين فعل البعض وترك البعض مفهوم طيب وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه