﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:25.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وصلنا الى الاخبار طبعا  بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من مبحث دلالات الالفاظ

2
00:00:25.900 --> 00:00:57.800
تذكر العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول بين لك ايضا النسخ وذكر الناسخ والمنسوخ يكون في هذا قد انهى قسطا كبيرا من اول مصدرين من مصادر التشريع المؤلف الان في كل هذا يبحث في مصادر التشريع لما ذكر الامر والنهي واقسام الكلام وما الى ذلك ثم دلالات الالفاظ

3
00:00:57.800 --> 00:01:21.100
ثم بعد ذلك جاء بالاخبار ثم بالاجماع ثم بالقياس. لماذا هذا الترتيب يستكمل لك مصادر التشريع مصدرا مصدرا اما الكتاب الكتاب كله قول تمام سنكون قد درسنا ما يتعلق به فيما سبق

4
00:01:21.850 --> 00:01:47.150
اليس كذلك؟ واما السنة ومنها قول ومنها فعل ومنها تقرير فاما القول فانهيناه فيما سبق في الامر والنهي ومباحث دلالات الالفاظ بقي ماذا التقرير والفعل هاظان سيعالجهما لك في باب

5
00:01:47.300 --> 00:02:12.550
الاخبار لذلك بعد الاخبار نكون انهينا الكتاب والسنة. فيأتيك بماذا؟ بالاجماع. ثم بعده بالقياس ثم بعد ذلك يذكر التعارض والترتيب بين الادلة فهمتم  تعريف الخبر. الخبر لغة النبأ والمراد به هنا

6
00:02:13.700 --> 00:02:32.150
ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او وصف وقد سبق الكلام على احكام كثيرة من القول. ما هيك كل ما سبق في الكلام عن القول

7
00:02:33.500 --> 00:02:57.150
قبل ان نشرع في آآ اقسام سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم الى قولية وفعلية وتقريرية ينقسم ايضا في مقابلة القرآن الى ثلاثة اقسام سنة مؤكدة للقرآن كالسنة التي فيها وجوب الصلوات الخمس

8
00:02:57.700 --> 00:03:36.950
وسنة مبينة للقرآن كالسنة التي فيها كيفية الصلوات الخمس وسنة زائدة عن القرآن منشأة لاحكام جديدة كالسنة التي فيها احكام الشفاعة مرة معكم  اذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم في مقابلتها القرآن الى سنة مؤكدة لما جاء في القرآن كالسنة التي فيها وجوب الصلوات خمس واعلمهم

9
00:03:36.950 --> 00:03:57.200
ان الله افترض عليهم خمس صلوات هذه مؤكدة لما في القرآن وسنة مبينة لما في القرآن كيفية الصلوات وسنة زائدة على ما في القرآن منشئة لاحكام جديدة كالسنة التي فيها احكام الشفاعة وغيرها

10
00:03:57.450 --> 00:04:17.450
فهمتم طيب قال وقد سبق الكلام على احكام كثيرة من القول. واما الفعل فانه انواع واما الفعل فان فعله عليه الصلاة والسلام انواع يا شباب فعل النبي عليه الصلاة والسلام اربعة اقسام

11
00:04:18.850 --> 00:04:49.550
القسم الاول ما فعله بمقتضى الجبلة يعني بمقتضى طبيعة النفس البشرية اصف الاكل واصل الشرب واصل اللبس تمام فهذا فهذا مباح فهذا مباح تمام وقد يكون مأمورا به او منهيا عنه

12
00:04:50.300 --> 00:05:11.600
اذا كان وسيلة لمأمور به او منهي عنه مثال ذلك الاكل والشرب في الاصل ماذا مباح هذه من الافعال الطبيعية لكن يصبح مأمور به اذا كان مثلا في السحور اذا كان في وقت السحر

13
00:05:12.000 --> 00:05:34.050
لماذا؟ لانه صار صار وسيلة الى سنة وهي السحور. السحور والتقوي على طاعة الله تبارك وتعالى كذلك الاكل والشرب هو في ذاته مباح. لكن اذا ترتب عليه ضرر للجسم ضرر يعني كبير قد يؤدي الى الموت. يصبح ماذا

14
00:05:34.100 --> 00:06:03.700
يصبح حراما. اذا هذه افعال ماذا جبلية طبيعية القسم الثاني من افعال النبي عليه الصلاة والسلام افعال فعلها بمقتضى العادة يعني بحسب عادة قومه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا خرج على قوم يلبسون الازار والرداء فلبسا ازارا ورداء. وخرج في قوم يلبسون القميص

15
00:06:04.350 --> 00:06:28.400
وصار يلبس القميص هل السنة متابعته على ذلك السنة ان تفعل عادة قومك ما لم تكن محرمة. لذلك السنة ان تلبس مما يلبس قومك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس

16
00:06:28.450 --> 00:06:48.800
الشهرة يعني عن اللباس الذي يشتهر به الرجل بين الناس وانما يلبس الرجل ما يلبس قومه فالسنة في في الافعال العادية ان توافق فيها قومك. ما لم تكن ما لم تكن ماذا؟ ما لم تكن حراما

17
00:06:49.350 --> 00:07:13.850
اللباس الضيق كثيرا بالنسبة للإزار وما الى  وما الى ذلك. فهمتم طيب القسم الثالث من افعال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله على وجه الخصوصية. ما فعله على وجه الخصوصية

18
00:07:13.950 --> 00:07:39.600
يعني يوجد امور خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام   وجوب قيام الليل. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافذة لك من دون المؤمنين لا نافذة لك ما في مثل ايضا

19
00:07:40.700 --> 00:08:00.300
ان ان يزيد عن الاربعة في الزواج مثل النكاح بالهبة يعني بدون ولي ولا شهود وامرأة مؤمنتان ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ماذا قال؟ خالصة لك من دون المؤمنين

20
00:08:00.350 --> 00:08:22.800
والمؤلف مثل بالوصال في الصوم. والصواب ان الوصال في الصوم اذا كان يطيقه الانسان فانه جائز. لذلك ثبت عند الامام مالك ان ابن الزبير كان يواصل كان يواصل. الافعال الخاصة في النبي عليه الصلاة والسلام ماذا

21
00:08:23.200 --> 00:08:46.750
هل تكون سنة لنا خاصة به لكن انتبه الى امر الاصل في في افعال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا الاصل في افعاله التشريع فلا يحكم على فعل من الافعال انه خاص الا بدليل الا بدليل. تمام؟ فدعوة فدعوة

22
00:08:46.750 --> 00:09:09.200
الخصوصية على خلاف الاصل. والا فان الاصل التشريع القسم الرابع يا شباب ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد ما فعله على سبيل التعبد هذا اما ان يكون تفسيرا لنص

23
00:09:09.800 --> 00:09:32.700
او ان لا يكون تفسيرا ما فعله على سبيل التعبد كثير جدا مثل لما حج يقول للناس ماذا خذوا عني مناسككم مثل لما وقف على المنبر  صار يصلي ويعلم الناس

24
00:09:33.000 --> 00:09:54.350
يعلم الناس الصلاة هذا هذا فعل. هذا فعل يفسر به ماذا؟ قول الله تعالى واقيموا الصلاة. اذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام اما مفسر للنص او او غير مفسر للناس لا فعل هكذا. فعله تعبدا ولم يأتي به نص

25
00:09:54.500 --> 00:10:13.450
فعله تعبدا ولم يأتي به نص الذي فعله تفسيرا لناص يكون له ماذا يكون له حكم النص. ما يكون واجب. يكون له حكم النص. اذا كان النص في الوجوب يكون واجب. واذا كان نصف الاستحباب يكون مستحب

26
00:10:13.600 --> 00:10:36.500
اما الامور التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا علاقة لها بنص يعني لا يوجد لها قول يقابلها يا مثلا تخليد لحيته في الوضوء تخليل اللحية هل تخليل لحية النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء تفسير لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم

27
00:10:36.550 --> 00:10:55.700
لا لماذا؟ لان الوجه في اللحية الكثيفة ولحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت لسه الوجه في اللحية الكسل الكثيفة ماذا هو ما يظهر هو ما يظهر من اللحية ما يحصل من وجهه. اما باطنها

28
00:10:56.450 --> 00:11:19.000
ليس وجهان ولا يدخل في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فتخليل لحيته ماذا وتخليل لحيته هو في لون لا علاقة يعني ليس تفسيرا لناص كذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل كان في حديث عائشة عما يبتدأ به

29
00:11:19.750 --> 00:11:36.700
بيته اذا دخل فقالت بالسواك ابتداءه بالسواك لما يدخل بيته هذا جاء تفسير نيناس لا لم يتفي ناس. طيب هذه الافعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا لكن لم تكن تفسيرا

30
00:11:36.700 --> 00:11:58.650
ما حكمها للعلماء فيها ثلاثة اقوال القول الاول انها واجبة لعموم قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما اتاكم الرسول تشمل الاقوال والافعال. وامر النبي وامر الله

31
00:11:58.650 --> 00:12:19.550
تعالى باخذها. ولعموم قول الله تعالى فاتبعوه والاتباع يكون بالاقوال والافعال. تمام؟ قالوا فامر الله باتباعه وامر الله تبارك وتعالى باخذ ما اتاه فيكون عليه فيكون افعاله عليه الصلاة والسلام التعبدية

32
00:12:19.750 --> 00:12:44.000
واجبة. القول الثاني وهو الاصح ان افعاله ماذا مستحبة ان افعله عليه الصلاة والسلام مستحبة التي لم تقع تفسيرا لنص وذلك ان ما دام فعلها تعبدا فهذا دليل المشروعية والمشروعية اما ان تكون على سبيل استحباب او على سبيل

33
00:12:44.250 --> 00:13:07.100
الوجوب اليس كذلك المتيقن ما هو متيقن الاقل الذي هو الاستحباب والوجوب مشكوك في واليقين لا يزول بالشك بالشك. فهمتم؟ هذا هو الاصح. القول الثالث التوقف. قالوا لا نقول واجبة ولا مستحبة. وهذا قول ضعيف

34
00:13:07.300 --> 00:13:29.750
لا يعول عليه اذا يا شباب نعيد افعال النبي عليه الصلاة والسلام اربعة اقسام. ما فعله بحسب الجبلة وطبيعة البشر ما فعله بحسب العادة وهذان القسمان مباح الاصل اما العادة فالسنة ان يفعل الانسان ما يفعل قومه ما لم يكن

35
00:13:29.850 --> 00:13:55.900
القسم الثالث ما فعله على سبيل خصوصية فيكون هذا خاصا به القسم الرابع ما فعله تفسيرا لنص فيكون حكمه بحكم القسم الرابع عفوا ما فعله تعبدا ما فعله تعبدا وهذا الذي فعله تعبدا ان كان تفسيرا لناص فيكون حكمه حكم الناص

36
00:13:56.100 --> 00:14:11.600
ان كان النص في الوجوه فهو واجب وان كان في الاستحباب فهو مستحب. وما لم يفعله تفسيرا لنص اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال والصحيح انه انه مستحب المؤلف سيذكر لك العرف

37
00:14:12.200 --> 00:14:28.750
طبعا قلنا ما فعله تفسير لناس فهو حكمه كحكم النص. تمام؟ وما فعله دون تفسير نص لا لتفسير نص كان فعل تعبدي هكذا ابتداء هذا قلنا مستحب. سيقول لك المؤلف

38
00:14:29.250 --> 00:14:48.450
طبعا هذا حكمه في حقنا. واجب او مستحب في حقنا. اما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فواجب علي حتى يحصل البيان ثم اذا بين ماذا؟ يكون حكمه على التفصيل الذي ذكرناه

39
00:14:48.600 --> 00:15:05.850
اذا الافعال التعبدية تكون في حق النبي عليه الصلاة والسلام اول الامر ماذا؟ واجب. واجبة. تكون اول الامر واجبة ليحصل البيان لقول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليه اليك من ربك. فهمتم؟ نعم

40
00:15:06.050 --> 00:15:37.000
طبعا كثير من الاحيان يشتبه اشتبه الافعال التعبدية بغيرها تشتبه الافعال التعبدية بغيرها. لكن يقال ما ظهرت فيه ملائمته للفطرة وللنفس البشرية يقال عنه ماذا جبلي وما يقدر ان النبي عليه الصلاة والسلام فعله مراعاة للعادة

41
00:15:37.450 --> 00:15:56.250
بحيث يقدر الانسان ان قومه لم لو لم يفعلوه ما فعله او لو فعلوا على غير هذا الوجه لفعله كما فعلوه نقول ما ظهر فيه هذا نقول هو من الافعال العادية. وما لم يظهر فيه لا العادة ولا

42
00:15:56.250 --> 00:16:16.150
نقول ماذا؟ هو تعبدي. هو الاصل في انه تعبدي. والغالب الا يخفى ذلك على صاحب الاطلاع الكامل بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نقرأ واما الفعل فان فعله عليه الصلاة والسلام انواع

43
00:16:16.300 --> 00:16:36.300
الاول ما فعله بمقتضى الجبلة كالاكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته. ولكن قد يكون مأمورا به او منهيا عنه لسبب وقد يكون له صفة مطلوبة كالاكل باليمين او منهي عنها كالاكل بالشمال. فهمتم

44
00:16:37.700 --> 00:16:57.800
الثاني ما فعله بحسب العادة. كصفة اللباس فمباح في حد ذاته. وقد يكون مأمورا به او منهيا عنه مأمور به مثل القميص النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه القميص. لكن الامر هنا على سبيل

45
00:16:57.950 --> 00:17:22.500
الاستحباب منهي عن  الاسبال كالاسبال قلنا لكم والسنة في هذا ان يوافق الانسان عادة قومه ما لم تكن اثما او خلافا للسنة. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم. قلنا الوصال في الصوم

46
00:17:22.650 --> 00:17:45.900
صحيح انه ليس بخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والنكاح بالهبة يعني النكاح بلا عقد ولا مهر ولا ولا شهود ولا ولي ولا يحكم بالخصوصية الا بدليل لان الاصل التأسي. الرابع ما فعله تعبدا. فواجب عليه حتى يحصل البلاغ

47
00:17:45.900 --> 00:18:08.950
بوجوب التبليغ عليه. فهمتم ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على اصح الاقوال. وذلك لان فعله تعبدا يدل على مشروعيته. والاصل عدم عقابي على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه. وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة انها سئلت. باي شيء

48
00:18:08.950 --> 00:18:28.550
النبي باي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ اذا دخل بيته قالت بالسواك فليس في السواك عند دخول البيت الا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ومثال اخر كان النبي عليه الصلاة والسلام

49
00:18:29.250 --> 00:18:55.550
يخلل لحيته في الوضوء. فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه. حتى يكون بيانا لمجمل لمجمل وانما هو هو فعل مجرد فيكون مندوبا الخامس ما فعله بيانا بمجمل من نصوص الكتاب والسنة. فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه. ثم يكون له حكم ذلك النص

50
00:18:55.550 --> 00:19:11.550
مبين في حقه وحقنا. فان كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا. وان من وان كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. فهمتم هذا المؤلف جعله قسم خامس لكن بامكانك ان تجعله

51
00:19:11.700 --> 00:19:39.250
ميناء القسم الرابع وهو ما فعله بمقتضى التعبد فهمتم؟ طيب مثال واجب افعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. بيانا لمجمل قوله تعالى واقيموا الصلاة. ومثال من صلاته عليه الصلاة والسلام ركعتين خلف المقام بعد ان فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم

52
00:19:39.250 --> 00:20:00.800
المصلى حيث تقدم الى مقام ابراهيم وهو يتلو الاية والركعتان خلف المقام سنة. فهمتهم  واما تقريره عليه الصلاة والسلام الان انتقل الى التقرير. واما تقريره عليه الصلاة والسلام على الشيء فهو دليل على جوازه على

53
00:20:00.800 --> 00:20:29.050
للوجه الذي اقره قولا كان او فعلا الاقرار النبي عليه الصلاة والسلام لشيء دليل على يا شباب ليس المراد بالجواز الاباحة وانما المراد بالجواز  عدم الحرمة. يعني الاباحة بالمعنى العام مر معنا في المباح ان المباح

54
00:20:29.200 --> 00:20:57.300
يطلق اطلاقين اطلاق خاص على على المباح الاصطلاحي ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. واطلاق عام على على ما ليس بحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح والمكروه. تمام؟ فهنا جائز مراده الجائز بالمعنى العام. تمام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام

55
00:20:57.300 --> 00:21:20.950
اذا اقر شيئا فقد يكون هذا الشيء واجب وقد يكون مستحب وقد يكون مباح واجب مثل اقرار الجارية لما سألها اين الله؟ قالت في السماء اقرها. طيب هل الاعتقاد ان الله في السماء مباح يجوز لك ان تعتقد ويجوز ان لا تعتقد

56
00:21:21.200 --> 00:21:43.700
لا بل هو واجب والنبي عليه الصلاة والسلام اقر بلالا على على صلاة ركعتي الوضوء صلاة ركعتي الوضوء هي مستحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام اقر الصحابة على اكل الضب واكل الضاد

57
00:21:43.800 --> 00:22:04.350
مباح اصطلاحي ازا مراد مؤلف بقوله جائز ما هو اعم من الجواز الاصطلاحي؟ فيشمل الواجب كاقراره عليه الصلاة والسلام للجار ان الله في السماء ويشمل مستحب كاقراره بلال على ركعتي الوضوء. ويشمل مباح كاقراره الصحابة على

58
00:22:04.650 --> 00:22:28.050
واقراره الحبشة على اللعب في المسجد تأليفا لقلوبهم مثال اقراره على القول اقراره الجارية التي سألها اين الله؟ قالت في السماء ومثال اقراره على الفعل اقراره صاحب السرية. الذي كان يقرأ لاصحابه فيختم بقل هو الله احد

59
00:22:28.100 --> 00:22:43.400
وقال النبي عليه الصلاة والسلام سلوه لاي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخبروه ان الله يحبه. ومثال اخر

60
00:22:43.400 --> 00:23:07.800
الحبشة يلعبون في المسجد من اجل التأليف على الاسلام. ما معك كتب الان سينبهك على مسألة كلنا اذا اقر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فهذا الشيء ماذا  وهذا الشيء يعتبر سنة تقريرية

61
00:23:07.850 --> 00:23:29.100
اما ان تكون واجبة او ان تكون مستحبة او ان تكون اقراره على سبيل الاباحة فهمتم طيب الان اذا فعل شيء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام

62
00:23:29.500 --> 00:23:56.500
هل يكون حجة اذا فعل شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هل يكون حجتان نقول يكون حجة باقرار الله تعالى له فان النبي عليه الصلاة والسلام

63
00:23:56.800 --> 00:24:21.050
ماذا وان لم يبلغه ذلك فان الله تعالى يعلم والله تعالى لا يقر احدا على خطأ في زمن التشريع يدلني هذا ان الافعال القبيحة التي كان يفعلها المنافقون والاقوال التي يستترون بها كان الله

64
00:24:21.150 --> 00:24:42.850
يا فضيحة ان كان الله تعالى يفضحها. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بهم عليما فهمتم؟ كذلك جابر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال كنا نعزل

65
00:24:43.000 --> 00:25:02.700
والقرآن ينزل يعني العزل ان يجامع الرجل زوجته ثم اذا خرج المني لا لا يخرجه في مكان الايلاج تمام هذا العزل قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه

66
00:25:03.250 --> 00:25:27.600
ينهانا عنه القرآن. فهمتم؟ فهمتم يا شباب اذا ما فعله الصحابة او ما فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ماذا هذا حجة حجة باقرار الله تعالى له. فان الله تعالى لا يقر احدا على باطل في زمن

67
00:25:27.850 --> 00:25:54.300
التشريع لا تختلطن عليكم هذه المسألة لماذا بمبحث البدعة  تمام قال فاما ما وقع في عهده ولم يعلم به فانه لا ينسب اليه. ولكنه حجة لاقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة على جواز

68
00:25:54.300 --> 00:26:18.450
العزل باقرار الله لهم عليه قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه زاد مسلم. قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ويدل على ويدل على ان اقرار الله حجة ان الافعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى

69
00:26:18.450 --> 00:26:43.050
وينكرها عليهم. فدل على ان ما سكت الله عنه فهو جائز. فهمتم طيب اقسام الخبر باعتبار من يضاف اليه يا شباب كل ما سيذكره المؤلف في الصفحتين هذا لا علاقة له في الاصول. وانما هو

70
00:26:43.500 --> 00:27:08.450
المصطلح وانما هو في المصطلح فنقرأه مع توضيح اه قليل عليه وتأخذونه مفصلا في المصطلح هنا بهذا مبحث الاخبار الذي يتعلق بالاصول ماذا يكون قد انتهى طيب قال اقسام الخبر باعتبار من يضاف اليه

71
00:27:09.600 --> 00:27:35.900
ينقسم الخبر باعتبار من يضاف اليه الى ثلاثة اقسام مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة او حكما فالمرفوع حقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله واقراره. والمرفوع حكما ما اضيف الى سنته او عهده

72
00:27:35.900 --> 00:27:57.200
او نحو ذلك مما يدل على مباشرته اياه. ومنه قول الصحابي امرنا او نهينا او نحوهما لقول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض وقول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم

73
00:27:57.300 --> 00:28:23.850
يعزم علينا. اذا الخبر اما ان يكون مرفوع وهو وهو ما يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة يعني يكون من قوله او فعله او تقريره يعني ينسب ذلك الى السنة. قال ابن مسعود لما صلى الجنازة وجهر بها لتعلموا انها

74
00:28:23.850 --> 00:28:43.850
فهذا يكون ماذا؟ مرفوع حكما. ومن هذا ايضا قول الصحابي امرنا متل قول سهل بن سعد السعيدي كان الناس يؤمرون اذا كانوا في الصلاة ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى

75
00:28:44.500 --> 00:28:58.150
تمام؟ قال ابو حازم لا اعلم الا انه ينمي ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مرفوع حكما. يؤمرون من الذي يأمر؟ مثل قول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

76
00:28:58.650 --> 00:29:23.550
كذلك ايضا تمر معكم في المصطلح مفصلة لو قال الصحابي قولا لا يمكن ان يقوله باجتهاد. وكان هذا الصحابي لا يأخذ من بني اسرائيل مثل مثل تفسير ابن عباس للكرسي بانه

77
00:29:23.750 --> 00:29:48.150
موضع قدمي الله تبارك وتعالى. وستأتي معنا امثلة في مبحث قول الصحابي. هل قول الصحابي حجة او لا اذا المرفوعين من يكون حقيقة او حكما. فهمتهم طيب والموقوفة اضيف الى الصحابي. ولم يثبت له حكم الرفع. وهو حجة على القول الراجح الا ان يخالف نصا او

78
00:29:48.150 --> 00:30:06.850
قول صحابي اخر فان خالف نصا اخذ بالنص وان خالف قول صحابي اخر اخذ بالراجح منهما. والصحابة من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. الموقوف ما اضيف الى الصحابي. يعني لم يكن

79
00:30:07.750 --> 00:30:25.550
لم يكن من قول النبي عليه الصلاة والسلام الموقوف هل هو حجة؟ كلام الصحابي هل هو حجة  المؤلف رحمه الله خاض به هنا تكلم فيه هنا لانه لم لن يذكره

80
00:30:25.650 --> 00:30:50.000
مفصلة يا شباب اه مصادر التشريع الاساسية هي اربعة هذه متفق عليها. الكتاب والسنة والاجماع والقياس. يوجد مصادر مختلف فيها. هي قول الصحابي المصلحة المرسلة لا ما قول التابع بالاجماع ليس بحجة

81
00:30:50.300 --> 00:31:20.750
قول الصحابي المصلحة المرسلة  شد الذرائع الاستحسان شرع من قبلنا تمام المؤلف لم يذكر في هذا الكتاب الا ماذا الا مصادر الا الادلة المتفق عليها. الكتاب والسنة والاجماع والقياس لذلك بعد ان نفرغ منها نحن سنذكر الادلة المختلف فيها. فقول الصحابي سنأخذه مفصلا

82
00:31:21.100 --> 00:31:39.400
تمام؟ لذلك لا نقف عنده هنا والمقطوع ما اضيف الى التابعي فمن بعده اذا صار عندنا مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة او حكمه. موقوف من كلام صاحب مقطوع. كلام التابعي كلام التابعي

83
00:31:39.400 --> 00:31:58.450
حجتان ابدا ليس حجة بالاتفاق والتابعين من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك هذا في المصطلح. اقسام الخبر باعتبار طرقه  ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر

84
00:31:58.750 --> 00:32:22.950
واحد فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى شيء محسوس واسندوه الى شيء محسوس هذه امس سألتم عنها اليس كذلك؟ بماذا متى سألتم عنها

85
00:32:24.050 --> 00:32:46.550
العلم النظري والعلم الضروري. قلتم لأ الايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام قلنا ماذا من علم النظر يحتاج الى نظر واستدار قلتم تواتر. تمام؟ قلنا لكم غاية ما يفيد التواتر ماذا

86
00:32:46.700 --> 00:33:09.400
ان الصحابة امنوا لكن هل يفيد في حد ذاته ان النبي عليه الصلاة والسلام صادق لا لا يفيد التواتر هذا بل لابد ان ان تبحث تمام؟ لذلك قلنا قلنا يزاد في حد التواتر وكان مستندهم

87
00:33:09.450 --> 00:33:30.950
الى امر محسوس والا تواتر عند النصارى ماذا متواتر ان عيسى ابن الله هل هذا امر محسوس ام عقيدة ازا غاية ما يفيد التواتر ان النصارى كانوا يعتقدون ان عيسى ابن الله لكن هل يفيد هذا صحة ان عيسى ابن الله

88
00:33:31.250 --> 00:33:53.550
تمام وهذا مقصوده كان مستندهم الى الحيس المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة ان يتواطأ على الكذب واسندوه الى شيء محسوس. هذا ماذا مر معنا مثاله قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومما تواترا حديث من

89
00:33:53.550 --> 00:34:17.650
ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه باب. والاحاد ما سوى التواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة اقسام صحيح وحسن وضعيف والصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. هذا تأخذونه في المصطلح

90
00:34:17.750 --> 00:34:37.250
الاول المتصل الاسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ او علة قادحة فتوذي والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ما الفرق بين الصحيح والحسان

91
00:34:37.250 --> 00:34:54.000
هذاك تم الضبط هذا خفيف ضبط لكن هذا التعريف غير صحيح. سيمر معكم في المصطلح ان الحسن لا تعريف له. قال الذهبي في الموقظة اني على اياس من ان اجد ضابطا للحسن. قال الحافظ العراقي

92
00:34:54.000 --> 00:35:12.400
حسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بالكذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرد. قيل وما ضعف قريب محتمل فيه

93
00:35:12.450 --> 00:35:32.450
وما بكل ذا حد حصل. وما بكل ذا حد حصل. ذكر الحافظ العراقي اربع تعريفات. تعريف الخطاط وتعريف الترمذي وتعريف ابن الجوزي. وبعد ذلك قال وما بكل ذا حد حصل. يعني لا حد

94
00:35:32.450 --> 00:35:49.050
للحديث الحسن وسيأتي تفصيل هذا في المصطلح ويصل الى درجة الصحيح اذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره يعني صحيح اما صحيح بنفسه او صحيح لغيره والحسن اما حسن بنفسه او حسن بغيرهم

95
00:35:49.800 --> 00:36:11.800
والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن ويصل الى درجة الحسن اذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الاقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة. لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها

96
00:36:12.650 --> 00:36:39.750
صيغ الاذى للحديث تحمل واداء. فالتحمل اخذ الحديث عن الغير. والاداء ابلاغ الحديث الى الغير. مفهوم؟ نعم طيب طبعا كما ذكرنا هذي كلها تأخذونها مفصلة اين المصطلح والاداء صيغ منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. اخبرني بمن قرأ عليه الشيخ او قرأ هو على الشيخ

97
00:36:40.000 --> 00:37:01.850
تمام اخبرني اجازة او اجاز لي لمن روى بالاجازة دون القراءة روى بالاجازة يعني يقول له شيخه عجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري يكون صحيح البخاري ماذا من مرويات الشيخ معه في

98
00:37:02.300 --> 00:37:22.500
سند متصل سند متصل الى البخاري يعلم من طالبه هذا الذكاء والفهم وطالبه لم يقرأ عليه البخاري او لم يقرأ عليكم البخاري فيقول له ماذا اجزتك ان تروي عني صحيحة البخاري والرواية بالاجازة على هذا الوجه

99
00:37:22.650 --> 00:37:47.100
من الطرق من طرق التحمل الضعيفة كما سيأتي العنعنة والاجازة اذنه للتلميذ ان يروي عنهما رواه وان لم يكن بطريق القراءة. هذا الذي ذكرناه والعنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن وحكمها الاتصال الا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال الا ان صنع التحديد

100
00:37:47.500 --> 00:38:09.200
يعني يوجد من الرواة من هو مدلس. مدلس. كيف مدلس يقول يقول عن فلان اقول انا عن عن ابي الجود وابو الجود ماذا ابو الجود شيخي لكن ما سمعت عنه هذا الحديث

101
00:38:09.250 --> 00:38:28.950
اقوم سمعته عنه بواسطة تمام؟ هذه الواسطة قد تكون ضعيفة قد تكون اصغر مني سنا قد يكون لي تلميذا فاناف ان اذكرها تمام فلا اقول مثلا حدثني ابو البراء عن ابي الجود

102
00:38:29.100 --> 00:38:51.500
لا اقول عن ابي الجود هل كذبت انا لم اكذب لاني ما صرحت بالتحديث لكن دلست دلست والمدلسون يرون بماذا اذا ارادوا التدليس رووا بماذا؟ بالعنعنة قالوا عن فلان لو صرحوا بالتحديث لكانوا ماذا

103
00:38:51.600 --> 00:39:19.150
اذا كانوا كذبة كذابين لا يقبل حديثهم. وكثير من الرواة يقعون بماذا؟ بالتدليس. مثل الاعمش الاعمش مشهور التدليس متل ابن اسحاق يوجد رواد كثر طيب هذه هي العنعنة فيقول لك العنعنة تقبل الا من مدلس. اذا كان الراوي غير معروف في التدليس تقبل عنته

104
00:39:19.150 --> 00:39:36.750
اما اذا كان مدلس لا تقبل عنعنه الا اذا صرح بالتحديث هذا وللبحث في حديث ورواته انواع كثيرة في علم المصطلح. وفيما اشرنا اليه كفاية ان شاء الله تعالى يوجد اشكال

105
00:39:38.650 --> 00:39:53.211
بهذا نكون انتهينا من المصدر الاول والثاني من مصادر التشريع ووصلنا الى المصدر الثالث الذي هو الاجماع نأخذه الدرس القادم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه