﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:19.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله فالواجب لغة الساقط اللازم مر معنا الواجب لغة واصطلاحا ما امر به الشارع على وجه الالزام كالصلوات الخمس

2
00:00:20.000 --> 00:00:44.150
وخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح  خرج بكوننا على وجه الإلزام المندوب هذا كذلك بين مفصلا والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه هذا حكم الواجب يثاب فاعله

3
00:00:44.450 --> 00:01:08.700
امتثالا ويستحق العقاب تاركه وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصده  يعني لابد حتى يثاب المكلف عن الواجب من ان يقصد بذلك ماذا

4
00:01:09.900 --> 00:01:31.100
ان يقصد الامتثال يعني ان يقصد التعبد وانا لو فعل فعلا واجبا دون قصد التعبد فانه لا يجزئه ولا يثاب عليه لو ان انسانا عليه جنابة لو ان انسانا عليه جنابة

5
00:01:31.500 --> 00:01:56.450
اه ذهب فاغتسل ذهل عن ذهل عن الجنابة التي اصابته فذهب واغتسل دون ان يطرأ على ذهنه قصد رفع الجنابة كان يغتسل تبردا او تنظفا. ثم ذكر بعد غسله من عليه جنابة هل يجزئه هذا الغسل

6
00:01:57.200 --> 00:02:33.100
لا يجزئه لانه لم يقصد الامتثال. لم يقصد الامتثال في اشكال   الفرق بين الواجب والفرض. الفرق بين الواجب والفرض قبل ان نذكر اقوال العلماء في تفريق بينهما نذكر الفرد في اللغة

7
00:02:33.300 --> 00:03:00.400
الفرض في اللغة يطلق على امور منها التقدير التقدير والنصيب. قال الله تبارك وتعالى عن عن ابليس لاتخذن من عبادك المرسلين نصيبا مفروضا يعني مقدرا. مقدرا. اذا يطلق على التقدير ويطلق على الالزام. يطلق على الالزام

8
00:03:00.400 --> 00:03:32.600
سورة انزلناها وفرضناها يعني الزمناكم العمل باحكامها ويطلق على التنزيل. قال الله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. فرض يعني انزل ويطلق ايضا على الاباحة قال الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. يعني فيما اباح الله له فعله. ويطلق

9
00:03:32.600 --> 00:04:01.600
ايضا على العطية اقول فرت لك مالا. يعني هذه عطية وهبة. اذا خمسة مع ان التقدير والتنزيل والالزام والعطية والهبة والخامس الاباحة والاباحة مفهوم اما الفرق بين الفرض والواجب فيه ثلاثة مذاهب

10
00:04:02.200 --> 00:04:29.600
ان الفرض ما امر به الشارع عن طريق القرآن او ما جاء الامر به عن طريق القرآن والواجب ما ثبت ما ثبت في السنة وهذا التفريق غير صحيح ومن اظهر الادلة على عدم صحته حديث ابن عمر

11
00:04:29.750 --> 00:04:50.150
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من تمر وصاعا وصائم من شعير تسمى زكاة الفطر ماذا فرضا مع انها ثبتت في القرآن ام ثبتت في السنة

12
00:04:50.550 --> 00:05:20.650
ثبتت في السنة دع عنك الكتاب  لا تنظروا الى شيء  اذا التفريق الاول ان ان الفرض ما ثبت في القرآن والواجب ما ثبت في التفريق الثاني ان الفرض ما ثبت بدليل

13
00:05:20.850 --> 00:05:54.900
قاطعين والواجب ما ثبت بدليل ظني المراد بالقطع هنا ماذا مراد بالقطوة الثبوت والدلالة لقطع من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة انقطع وعدم القطع القطع والظن يطمأن على الدليل من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. فعندنا دليل قطع الثبوت

14
00:05:55.200 --> 00:06:22.300
دليل قطع الثبوت ظني الدلالة دليل ظن الثبوت قطع الدلالة دليل ظني ثبوت ظن الدلالة مفهوم يعني قد يكون ثبوته قطعي لكن دلالته على الحكم ماذا؟ ظنية. قال الله تعالى فاغسل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

15
00:06:22.500 --> 00:06:42.900
وجوهكم قطع ثبوت ام ليس بقطع الثبوت؟ قرآن قطع الثبوت. اليس كذلك؟ نعم طيب دلالته على غسل الوجه قطعية اذا هو قطعي ثبوت قطع الدلالة في الدلالة على وجوب غسل الوجه

16
00:06:43.100 --> 00:07:04.300
طيب دخول الفم دلالته على وجوب المضمضة والاستنشاق ظنية اذا صار هو باعتبار باعتبار الدلالة على غسل الوجه قطع الثبوت قطع الدلالة باعتبار دلالته على المضمضة والاستنشاق قطع ثبوت ظن الدلالة

17
00:07:04.350 --> 00:07:31.450
اذا توضأت فمغمض  هذا حديث احد. اذا هو   قد يكون الدليل ماذا قد يكون الدليل ظني الثبوت وظني الدلالة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما عن الشرب قائما. طيب هذا من جهة الثبوت

18
00:07:31.900 --> 00:07:53.500
ظني خبر احاد من جهة الدلالة على الحرمة ظني ظني لانه ماذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما. واجيب عن ذلك  طيب قالوا هنا الواجب ما ثبت بدليل قطعي

19
00:07:54.600 --> 00:08:21.150
عفوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني المراد بالقطع يا شباب قطعي الثبوت قطعي الدلالة فهمتم قالوا مثال الواجب. غسل الوجه عفوا مثال الفرض غسل الوجه ومثال المستحب

20
00:08:21.500 --> 00:08:42.050
المضمضة والاستنشاق مثال الفرض مسح الرأس مثال للواجب مسح الاذنين. مسح الاذنين. وهكذا كل شيء ثبت بدليل قطعي فهو فرض. وكل شيء ثبت بدليل ظني ما هو واجب وهذا غير صحيح. هذا التفريط

21
00:08:43.300 --> 00:09:14.050
غير صحيح لماذا؟ لان قوة الحديث او قوة الدليل من جهة القطع وعدمه لا يؤثر في الاسم شيئا المستحب منه مع دليله قطعي ومنه ما دليله ماذا؟ ظني ومع ذلك لم يقسم المستحب الى اقسام بحسب قوة الدليل

22
00:09:14.900 --> 00:09:38.300
اذا نقول قوة الدليل من جهة الثبوت من جهة القطع بالثبوت من جهة القطع وعدمه ماذا لا يؤثر على تسمية الحكم تفريق الثالث بين الواجب والفرض قالوا الفرض ما لا

23
00:09:38.900 --> 00:10:06.900
يجوز تركه لا عمدا ولا سهوا والواجب ما ينجبروا اذا ترك سهوا لا عمدا اذا الفرض ما لا ينجبر اذا ترك لا عمدا ولا سهوا والواجب ينجبر اذا ترك سهوا لا عمدان

24
00:10:07.100 --> 00:10:34.950
طيب ما رأيكم بهذا التفريق ما رأيكم بهذا التفريق  لا رؤية لكم طلبة علم منكم من له السنة يطلب العلم. ولا رأي له يا اخوة هذا صحيح لكن لا يصلح ان يكون تقسيما

25
00:10:36.000 --> 00:11:07.900
لماذا   لا نتكلم عن الثواب. نحن نتكلم عن تقسيم حتى الفروض انت تأمل في كتب الفقهاء تجد ماذا يسمون ما لا يسقط عمدا ولا سهوا يسمونه فرض او ركنا تمام

26
00:11:08.050 --> 00:11:37.500
ويسمون ما يسقط سهوا واجبا لكن هذا ماذا؟ هذا اصطلاح منهم هل سمت الشريعة ما لا يسقط سهوا ولا عمدا فرضا هل سمته فرضا وسمت ما يسقط سهوا واجبا لا لن تسمه كذلك. اذا كثير من من طلبة علم يحصل عنده خلط ها هنا

27
00:11:37.800 --> 00:12:06.400
ينظر الى هذا التفريق يقول والله تفريق صحيح فعلا قراءة الركوع لا يسقط عمدا ولا سهوا. اسمه واجب التسبيح اسمه فرض التسبيح والركوع يسقط سهوا اسمه اسمه واجد وهيك يجد كثير من الامور التي تسقط سهوا سماها الفقهاء واجبا ولم يسموها فرضا. ولم يسموها ركنا

28
00:12:06.850 --> 00:12:32.950
فيظن ان هذا التقسيم صحيح وهذا ماذا هذا غير موافق لما في حقيقة الامر لان هذا التقسيم صحيح من جهة اصطلاحهم هم لا من جهة اصل التسمية في الشريعة. فان الشريعة لم تفرق بينما ينجبر

29
00:12:32.950 --> 00:12:57.700
اذا ترك سهوا وبينما لا ينجبر ليس في الشريعة دليل على ان ما سقط سهوا يسمى واجب آآ ينجبر اذا سقط سهوا يسمى واجبان وبين ما ماذا ما لا ينجبر اذا سقط سهوان

30
00:12:58.200 --> 00:13:21.700
يسمى لا يوجد في الشريعة دليل على هذا الامر. فهمتم  يعني هذا وان كان هو الاصطلاح عند الفقهاء لكن ليس عليه دليل في الشريعة. اذا هذه ثلاثة ثلاثة تفريقات بين الواجب والفرض. قالوا الفرض ما ثبت

31
00:13:21.850 --> 00:13:41.100
في القرآن والواجب ما ثبت في السنة قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني قالوا الفرد ما لا يسقط سهوا ولا عمدا والواجب ما لا ما يسقط سهوا لا عمدا

32
00:13:41.900 --> 00:14:03.250
وهذي تفريقات جميعها عند التأمل غير صحيحة. والصحيح ان الواجب والفرض بمعنى واحد الصحيح ان الواجب والفرض بمعنى واحد ويدل على هذا ويؤكد الحديث القدسي. قال الله تعالى ما تقرب الي عبدي

33
00:14:03.350 --> 00:14:25.900
في شيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه جعل الله تبارك وتعالى افضل شيء يتقرب له به ماذا؟ الفرائض. ثم جعل بعدها ماذا؟ النوافل. النوافل

34
00:14:25.900 --> 00:14:50.200
طيب هل ذكر الواجبات لا لانها هي عينها الفرائض تمام ولو كانت الواجبات هي شيء مستقل عن الفرائض لو كانت الواجبات غير الفرائض الله تعالى بالذكر. لانها لا شك ارفع من السنن

35
00:14:50.400 --> 00:15:11.750
الواجب ارفع من السنة فلجعلها بعد الفرائض. فلما لم يذكرها دل على انها على ان الواجب والفرض ماذا شيء واحد فهمتم وكوننا نقول ان الفرض والواجب شيء واحد لا يعني ان جميع الواجبات في رتبة واحدة

36
00:15:11.900 --> 00:15:37.300
لا من الواجبات ما يكفر الانسان بتركه على الصحيح كالصلاة تمام وميناء ومن الواجبات ما يكون تركه كبيرة من الكبائر فمن ترك صيام رمضان ومن الواجبات ما يكون تركه اثما صغيرا. كمن ترك قد غض

37
00:15:37.450 --> 00:15:59.400
البصر فنظر الى اجنبية فهمتم؟ اذا كون الواجب والفرض بمعنى واحد لا يعني ان الواجبات على على مرتبة واحدة الان عندنا مسألة صيغ الواجب يعني كيف نفهم الوجوب من النصوص

38
00:16:00.100 --> 00:16:23.100
سيأتي معنا شيء اسمه مبحث الامر والنهي هو ذو صلة بما نحن بصدده لكن هنا نأخذ بعض الصيام الواجب له صياغ منها منها الفرو منها الفرو سورة انزلناها وفرضناها. ومنها التعبير

39
00:16:23.950 --> 00:16:49.900
الحكم الحتم واللازم كان على ربك حتما مقضية كان على ربك مقضيا فهذا الحدم. منها التعبير بالوجوب التعبير بالوجوب لو قلتها تواجبات ولما استطعتم. ومنها التعبير باللزوم في حديث الصدقة من لزمته

40
00:16:50.200 --> 00:17:07.750
مين تو مخاض ولم يجد اجزأ عنه ابن لبن من لزمته يعني من وجبت عليه. لذلك قال اجزأ عنه ومنها الكتابة كتب عليكم الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم يعني وجب

41
00:17:07.900 --> 00:17:27.250
ومن الصيغ ما اذا رتب الوعيد ما اذا رتب الوعيد على الترك. مثل النصوص التي فيها ترتيب الوعيد على ترك الزكاة ما من صاحب ذهب ولا في فضة لا يؤدي حق الله فيهم الا

42
00:17:27.950 --> 00:17:51.500
يوم القيامة فحمي علي في نار جهنم في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ومنها من الصيام التعبير عن الشيء بجزئه هذه مرت معنا في الصلاة اذا عبر عن الشيء بجزئه

43
00:17:51.800 --> 00:18:22.750
فهذا الجزء واجب. فهذا الجزء واجب لماذا قلنا لانه لا يمكن ان يعبر عن الشيء بجزئه الا اذا كان هذا الجزء لازما للشيء محال ان ينفك عنه لذلك عبر عن الانسان بالرقبة. قال الله تعالى فتحرير رقبة. لماذا عبر عنه بالرقبة

44
00:18:23.250 --> 00:18:49.850
لانه لا يتصور وجوده دون رقبة زوال الرقبة يعني الموت هل يقول فتحرير يد؟ فتحرير لانه يتصور وجوده دون يد ورجل. فاذا عبر الله تبارك وتعالى عنه عبادة بجزء منها وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دل هذا على ان الجزء واجب

45
00:18:50.550 --> 00:19:13.700
من هذا ومين على ان الجزء واجب. ومنه تعبيره عن الصلاة بالقراءة وقرآن الفجر هذا على ماذا؟ على وجوب القراءة على وجوب القراءة ومنه تعبيره عن الصلاة بالقيام وقوموا لله قانتين ومنه دل هذا على وجوب القيام

46
00:19:14.000 --> 00:19:34.650
ومنه تعبيره عن عن عن الصلاة بالركوع وبسجود وبالتسبيح ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة بدل هذا على ان عرفة شيء لا لا يصح الحج دونه يعني واجد طبعا واجد

47
00:19:34.750 --> 00:20:03.800
فهمتم؟ فاذا عبرت الشريعة عن العبادة بجزئها فهذا الجزء  ولا اشكال كذلك من صيغ الوجوب وهذي صيغة نذكرها الامر الذي لم تصرفه قرينا سيأتي معنا في باب الامر يا شباب ان الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب الا اذا جاءت قرينة تصرفه عن الاستحباب

48
00:20:03.800 --> 00:20:26.550
ان الاصل في الامر الوجوب اعفوا عن اللحى ارخوا اللحى اطلقوا اللحى الامر يا ابو محمد الامر للوجوب فمن حلق اللحية واخذ منها فهو فهو اثم فهو اثم اذا نحن الان في مقام

49
00:20:26.850 --> 00:20:56.050
انتم دائما لا تخرجوا عما انتم بصدده يعني الان نحن نمثل بمسألة اصولية الامر باللحية الامر باطلاق اللحية فلا يجعل رجل منكم يستخفنه الشيطان فيجعل الحديث عن احكام اللحية هذا يكون في دماغه شيء

50
00:20:56.450 --> 00:21:22.650
تمام نحن نتكلم في الاصول وهو ينتقل الى احكام اللحية  اليس كذلك الامر لا صارف له على الصحيح. وما ستذكره اعرفه اغننا عن سماع نشازك طيب  يا شباب نعيد صيغ الواجب ذكرنا ثمانية صيغ

51
00:21:23.250 --> 00:21:55.900
وجب وفرض طبعا وجب ومشتقاتها وفرض ومشتقاتها وجب فرض لازم الحكم كتب الترتيب الوعيد. الامر الذي لم تصرفه قرينا التعبير عن العبادة بجزئها. مفهوم؟ طيب قال المؤلف ويسمى فردا وفريضة وحتما ولازما. يعني

52
00:21:56.450 --> 00:22:17.850
يعني الوادي  والمندوب لغة المدعو الان انتقل الى الحكم الثاني وهو المندوب المندوب لغة المدعو واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام. كالرواتب فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح

53
00:22:18.050 --> 00:22:43.300
وخرج بقولنا لا على وجه الالزام الواجب. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه المندوب يا شباب في اللغة اصله مندوب اليه. اصله مندوب اليه مأخوذ من الندب. والندب هو الدعاء

54
00:22:43.850 --> 00:23:06.300
وقيل الدعاء الى شيء مهم. يعني اذا دعوتك الى شيء مهين فقد ومنه قول الشاعر لا يسألون اخاهم حين يندبهم ان ابادي على ما قال برهانا في النائبات لو كنت من مازن لم تستبح ابلي

55
00:23:06.350 --> 00:23:26.900
بنو اللقيطه من ذهل بن شيبانا اذا لقام بنصر معشر نجز عند العريكة ان ذو لوثة لانا لا يسألون اخاهم حين يندبون في النائبات على ما قال برهان لا يسألون اخاهم حين يندبهم يعني حين يدعوهم. فالمندوب في اللغة هو

56
00:23:27.400 --> 00:23:48.300
المدعو او الدعاء الى شيء مهم اما المندوب في الاصطلاح بع عنك الكتاب يا مصطفى والا صادرته منك لا لا لا تنظر في شيء ماذا يوجد في المتن اما المندوب في الاصطلاح

57
00:23:48.850 --> 00:24:07.500
وقد عرف بتعريفات منها ما ذكره المؤلف وهو من احسن التعريفات واوضحها. ما امر به الشارع لا على وجه الالزام. ما جنس اليس كذلك امر به الشارع هنا بدأ الفصل

58
00:24:07.750 --> 00:24:37.150
امر به الشارع خرج به ماذا وهو المحرم والمكروه والمباح لا على وجه الالزام وخرج به ما امر به الشارع على وجه الالزام وهو الواجب وقيل في تعريفه ما اصيب فاعله ولم يعاقب تاركه ما اثيب فاعله ولم يعاقب

59
00:24:37.150 --> 00:25:10.950
اصيب فاعله خرج بها المحرم. والمكروه والمباح لانه لا يثاب فاعلة بل المكروه المحرم يعاقب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه خرج به خرج به الواجب. خرج به الواجب  خرج به الواجب لماذا؟ لان المكروه خرج اول شيء

60
00:25:13.250 --> 00:25:33.450
خرج به واجب لان الواجب يعاقب تاركه اعترض على هذا التعريف ماذا بمثل ما اعترض على التعريف الاول من باب ان فيه تعريفا للشيء بحكمه قلنا وهذا الحكم هو عرب

61
00:25:33.450 --> 00:26:04.650
خاص لا يشارك المستحب فيه غيره. فلذلك لا بأس من تعريفه به وعرف المندوب بانه الفعل المطلوب طلبا غير جازم. الفعل المطلوب الفعل هذا جنس يدخل في ماذا الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام فهو جنس اليس كذلك

62
00:26:05.000 --> 00:26:31.250
لانه كل الفعل قد يكون مباح قد يكون حرام الى اخره الفعل المطلوب المطلوب طلبا الفعل المطلوب طلبا غير جاز. الفعل المطلوب يدخل في يخرج بهذا ماذا المباح هل هل المباح مطلوب

63
00:26:31.750 --> 00:27:02.900
يخرج في المكروه هل مكروه مطلوب يخرج في المحرم وليس بمطلوب بل مطلوب الترك. الفعل المطلوب طلبا غير جازم اخرج بذلك الواجب. وهذا الحد ان كان ظاهره السلام ان فيه علة خفية

64
00:27:03.100 --> 00:27:45.350
ما هي من يعرفها اعطيه هدية قيمة الفعل المطلوب طلبا غير جاز هذا الحد ليس بمانع نعم وان كان مطلوب طلبا لا هذا الحد ليس بمانعه لماذا ليس بمانع؟    واذا في مؤكد

65
00:27:47.100 --> 00:28:28.850
عجزتم والله كنت ناوي اهديه مكتبة ابن عثيمين كاملة ست مجموعة   وان كان وان كان من المستحب جازم هذا التعريف الفعل المطلوب طلبا غير جازم. ليس لماذا ليس بمعنى يعني يدخل في التعريف غير المستحب

66
00:28:29.100 --> 00:29:01.550
كيف يدخل في التعريف غير المستحب  لو لم يكن اللطم محرما لطمت نفسي ساعة  طيب  هذا هذا التعريف يدخل فيه المكروه كيف يدخل فيه المكروه كيف يدخل فيه المكروه تقدم معنا

67
00:29:01.650 --> 00:29:22.850
في الدرس السابق ان الفعل يدخل فيه ماذا؟ الترك يدخل فيه الترك وكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهبي تمام والكف فعل في صحيح المذهبي. فيدخل الكف في الفعل

68
00:29:23.600 --> 00:29:50.400
فلو جئنا نفسر الفعل بالشيء الذي يدخل فيه ماذا يصبح معنا الفعل شو بحط الكف؟ الكف المطلوب طلبا غير جاز وهذا هو المكروه تمام تمام المكروه ماذا لكم شيء يراد تركه

69
00:29:50.700 --> 00:30:15.550
تركا غير جازم كيف دخل المكروه؟  وهذا يعني سيأتي مثله سيأتي لغز مثله في تعريف من التعاريف من عرفه اعطيه هدية اصغر طيب نكمل اذا هذه تعاريف ذكرت للمندوب في الاصطلاح

70
00:30:15.600 --> 00:30:48.250
ذكرت للمندوب في الاصطلاح اما الان اسماء المندوب له اسماء كثيرة. يسمى مندوبا ويسمى مستحبا وسنة. ونفذا مرغبا في له اسماء كثيرة هذه الاسماء الصحيح انها جميعا الصحيح ان جميع مترادفة. وقد فرق بينها على اوجه سنذكرها

71
00:30:48.850 --> 00:31:16.450
فرق الشافعي بين السنة والمستحب بان السنة ما داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام والمستحب ما لم يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام اذا فرق الشافعي بين السنة والمستحب بان السنة ما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام والمستحب

72
00:31:17.400 --> 00:31:41.750
ما لم يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. المالكية فرقوا نفس تفريق الشافعية. لكن قالوا بقيد الظهور بقيد الظهور قالوا السنة ما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكانت مداومته ظاهرة. يعني لو داوم على شيء في بيته

73
00:31:41.800 --> 00:32:07.550
لا يسمى سنة عندهم تمام والمستحب ما لم يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام طيب يقول في المراقي والمراقي كما ذكرنا لكم. مراقي السعود نظم جمع الجوامع للسبكي لكن صاحب المراقي مالكي فضمنها اصول المالكية

74
00:32:07.700 --> 00:32:33.100
قال وسنة احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. وسنة مع احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا وسنة احمد قد واظب هذه المداومة والظهور فيه وجبة عليه والظهور فيه وجبة هذا قيد الظهور

75
00:32:33.300 --> 00:32:53.150
ويرد على الطائفتين بافعال الحج النبي عليه الصلاة والسلام ما حج الا مرة واحدة فهل تسمى افعال الحج التي هي مأمور بها امرا غير جاز. هل تسمى سنة او لا تسمى

76
00:32:53.800 --> 00:33:15.150
بلا شك تسمى سنة فبطلة تفريق فهمتم  بافعال الحاج التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مرة واحدة لم يداوم عليها لانه ماذا لانه ما حج الا مرة واحدة طيب

77
00:33:16.150 --> 00:33:42.600
الحنابلة عندهم هذه الاسماء السنة والمستحب والمندوب والنافلة والمرغب فيه وما الى ذلك. هذه كلها  لكن بينها اعلى وادنى بينها اعلى وادنى. قالوا فاعلاها السنة وادناها النافلة وهذا تفريق ليس عليه رائحة دليل

78
00:33:44.200 --> 00:34:11.250
بعض العلماء يفرق بين السنة والمستحب ان السنة ما ثبت بدليل اجتهاد والمستحب ما ثبت باجتهاد السنة ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت باجتهاد السنة ثبت بدليل لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء

79
00:34:11.750 --> 00:34:39.900
هذا ثبت بدليل واضح طيب اما استحباب او قول الانسان بسم الله عند بدء التيمم بدء التيمم هذا هل ثبت بدليل ثبت باجتهاد واصوا التيمم على ماذا على الوضوء. فقالوا هذا يسمى مستحب ولا يسمى سنة

80
00:34:40.000 --> 00:34:57.300
طبعا البسمة اللي لا تصلح لا في الوضوء ولا في التيمم. كما مر معنا قال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء وكذلك هذا التفريق ليس عليه دليل. فالصحيح يا اخوة ان هذه الاسماء مترادفة. ليس بينها فرق

81
00:34:57.750 --> 00:35:17.750
فرق الشافعية بينها بان السنة ما دام عليه النبي عليه الصلاة والسلام والمستحب ما لم يداوم. والمالكية وافقوهم لكن اشترطوا الظهور والحنابلة قالوا هذه مترادفة لكن اعلاها السنة وادناها النافلة. وقال بعض اهل العلم منهم الحجاوي صاحب ماذا

82
00:35:18.200 --> 00:35:44.700
صاحب قال السنة ما ثبت بدليل والصحيح انه لا فرق بينهم اما السنة في الشرع السنة في الشرع تطلق على الهدي العام للنبي عليه الصلاة والسلام يعني السنة في الشريعة لا تختص بماذا

83
00:35:45.500 --> 00:36:07.850
لا تختص بالمستحب تمام بل تطلق على هدي النبي عليه الصلاة والسلام كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني المراد المستحبات المراد كل السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

84
00:36:07.900 --> 00:36:36.300
المراد المستحبان لا وانما المراد كل السنة. بل بعض الصحابة يطلقوا السنة على الواجب. ابن مسعود لما صلى صلاة الجنازة جهرا ظهر بالفاتحة وقال لتعلموا انها سنة يعني لتعلموا انها واجبة لانها قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ماذا

85
00:36:37.250 --> 00:36:58.350
واجبة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فانتم اذا السنة في استعمال الشرع ليس المراد بها المستحب وانما المراد بها ماذا؟ الهدي العام للنبي عليه الصلاة والسلام. فيدخل في ذلك الواجب

86
00:36:58.350 --> 00:37:23.000
والمستحبات طيب صيغ المستحب يعني كيف نعرف ان هذا مستحب نقول اولا صيغ المستحب الامر الذي صرفته القرينة عن الوجوب. قلنا الاصل في الامر ماذا؟ الوجوب اذا صرفته قرينة عن الوجوب

87
00:37:23.050 --> 00:37:48.550
يكون الاستحباب اذا صرفته قرينة عن الاستحباب يصبح للاباحة يصبح للاباحة طيب الامر الذي يقتضي الاستحباب مثل اغلق قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب

88
00:37:48.650 --> 00:38:05.400
هذا امر ام ليس بامر؟ امر طيب الاصل فيه انه انه للوجوب لكن جاءت قرينة تدل على انه ذي استحباب. وهي قوله لمن شاء لمن شاء. صلوا قبل ما ثم قال لمن شاء

89
00:38:05.600 --> 00:38:26.850
فدل هذا على ان الانسان مخير في صلاة قبل المغرب. فالامر هنا للاستحباب. اذا اول صيغة للمستحب ماذا؟ الامر الذي صرفته قرينا عن وجوه كذلك الصيغة الثانية الامر الذي يشعر بان ليس فيه لزوم

90
00:38:27.650 --> 00:38:50.300
مثل له الاصوليون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة لما تركت زوجها قال لها لو لو راجعتي او لو تراجعينه تمام فهذا امر امر يشعر بانه ليس على سبيل الوجوب

91
00:38:50.650 --> 00:39:09.150
ومن صيغ المستحب ايضا ذكر الفضل. ذكر الفضل. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الجمعة من اغتسل الغسل افضل من اغتسل فالغسل افضل. لكن ليس ذكر الفضل دائما

92
00:39:09.750 --> 00:39:28.050
للوجوب بل قد يذكر للاستحباب بل قد يذكر الفضل مع ان الشيء واجب. مع ان الشيء واجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في جماعة تفضل صلاته في بيته

93
00:39:28.100 --> 00:39:51.750
يبيض عين وعشرين درجة. تمام؟ فهنا ذكر الفضل ومع ذلك صلاة الجماعة على الصحيح واجبة. اذا هذه ثلاثة صيغ اوضحها الامر الذي صرفته قرينة عن الوجوب. اما الباقي يعني تقول لي الامر الذي

94
00:39:51.800 --> 00:40:07.650
يشعر بعدم اللزوم هذا غير منضبط. كذلك تقول لي ذكر الفضل. اي انت تقول انه ليس اذا ذكر الفضل دائما دل على استحباب. اذا اصح شيء اصح صيغة واوضح الامر

95
00:40:09.300 --> 00:40:33.650
الذي صرف عن الوجوب الى الاستحباب الان عندنا مسألة هل يلزم المندوب؟ الشروع به يعني انا اذا اردت ان اصلي النافلة انا اصلي النافلة فاراد الترك هل يجوز لي تركها

96
00:40:35.100 --> 00:41:05.500
قمت يوما اه اصوم نافلة. اصوم نافلة. هل يجوز لي ان اقطع الصيام وافطر هذا هنا محل الخلاف. هذه هي المسألة التي سندرسها هل يلزم اتمام المندوب بالشروع فيه هل يلزم اتمام المندوب بالشروع فيه؟ جمهور اهل العلم على انه لا يلزم

97
00:41:05.750 --> 00:41:25.100
لا يلزم اتمام المندوب بالشروع فيه. وللمكلف ان يقطع المندوب. ولا اثم عليه ولا قضاء. تمام وقال الحنفية والمالكية او قال جمع كبير من الحنفية والمالكية ليسوا جميعا بل كثير منهم

98
00:41:25.150 --> 00:41:53.350
قالوا يلزم اتمام المندوب بالشروع فيه ويأثم بالقطع ويلزمه القضاء لكن الحنفية عمموا عمموا في كل المندوبات والمالكية حصروا ذلك في امور سبعة قال صاحب المراقي والنفل ليس بالشروع يجب

99
00:41:53.450 --> 00:42:14.250
في غير ما نظمه مقرب قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام مقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد والنفل ليس بالشروع يجب

100
00:42:14.500 --> 00:42:34.500
في غير ما نظمه مقربه قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم. صلاتنا الصلاة صلاة النافلة يلزم اتمامها عند المالكية. وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم

101
00:42:34.500 --> 00:43:00.350
القضاء بقطع عامد. اتمام المقتدي يعني انا لو صليت اه وراء انسان هو يصلي ماذا؟ جاء رجل متأخر انا صليت مع الجماعة الظهور جاء رجل متأخر فالسنة ماذا ان اصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا

102
00:43:00.550 --> 00:43:25.950
فيصلي معه تمام فاقتديت به هو صلاته فريضة انا ماذا تكون في حقي؟ نافلة. هذه عند المالكية اذا قاطعتها ثم يلزم علي القضاء فهمتم طيب الان ما ادلة الجمهور ادلة الجمهور على عدم

103
00:43:26.050 --> 00:43:50.650
وجوب اتمام المندوب بالشروع فيه. من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله ومن اجماع الصحابة السكوتي ومن ومن القياس الواضح فاما قول النبي عليه الصلاة والسلام فما اخرجه النسائي وصححه الالباني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

104
00:43:51.100 --> 00:44:14.200
مثل الصائم او قال مثل النفل كمثل الصدقة يخرجها الانسان ان شاء امضاها وان شاء ردها مثل الصوم او قال النفل كمثل الصدقة انا اخرجت صدقة. اخرجت الف ليرة. من جيبي

105
00:44:14.950 --> 00:44:37.000
يحق لي واردت ان اتصدق بها. بعد ذلك ارجعتها الى جيبي. هالاثام لا ترى فذلك مثل الصوم. صوم النفل فهمتم؟ فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. واما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح انه قال لعائشة

106
00:44:38.050 --> 00:44:56.900
هل اهدي الينا شيء؟ قالت نعم اهدي الينا حيس قال ارني فاني اصبحت صائما. فارته اياه فاكل فاكل هذا واضح هذا دليل واضح على جواز قطع النفل بشروع فيه. ولم يأتي في النص انه قضى

107
00:44:57.200 --> 00:45:17.150
واما الصحابة فقد ثبت عن جمع كبير من الصحابة انهم كانوا يصبحون صائمين ثم يفطرون صيام نفل يا ابي الدرداء وابي طلحة وابن عمر وغيرهم والشيء اذا شاع بين الصحابة ولم ينكره احد

108
00:45:17.250 --> 00:45:37.300
فهذا كما سيأتي معنا في باب الاجماع يسمى اجماعا سكوتيا. يسمى اجماعا سكوتيا وهو حجة. الاجماع حجة واما القياس الصحيح فان اتمام المندوب من جنس البدء به يعني كما انا مخير

109
00:45:38.700 --> 00:45:56.250
ابتداء المندوب فكذلك انا مخير في اتمامه يعني هل يلزمني في الاصل ان افعل المندوب لا فاذا كان في الاصل لا يلزمني لا يلزمني ان اشرع فيه. فكذلك لا يلزمني

110
00:45:56.350 --> 00:46:23.700
ان اتم. فهمتم واما ادلة القائلين بوجوب الاتمام فهي اربعة ادلة. الدليل الاول قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولا تبطلوا اعمالكم. وهذا الدليل ماذا لا يصح الاستدلال به لان سياق الايات

111
00:46:24.100 --> 00:46:42.900
انما هو في الردة. يعني لا تبطلوا اعمالكم بالردة. قال الله تعالى ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول ما تبين لهم الهدى اه سيحبط الله اعمالهم. يا ايها الذين امنوا

112
00:46:43.400 --> 00:47:00.500
اه اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فهذه الايات كلها في سياق ماذا؟ سورة محمد في سياقه

113
00:47:00.800 --> 00:47:25.800
في سياق الكفر والردة. فالمراد بقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم يعني لا تبطلوها بالردة واستدل القائلون بوجوب اتمام المندوب في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وسأله عن الفرائض قال اعلي غيرها

114
00:47:26.450 --> 00:47:52.000
قال لا الا ان تتطوع  الا ان الا ان تتطوع. يعني لا يجب عليك غيرها الا اذا تطوعت. فاذا تطوعت ماذا وجب عليك هذا التطوع. فهمتم كيفية استدلالهم نقول الاستدلال بهذا الحديث هو استدلال

115
00:47:52.200 --> 00:48:13.450
بالمفهوم هو استدلال بالمفهوم وادلة القائلين بجواز القطع هو استدلال بالمنطوق. دليل واضح انما مثل الصوم او النفل كمثل الصدقة يخرجها الانسان ان شاء ردها وفعل النبي عليه الصلاة والسلام واضح افطر

116
00:48:13.850 --> 00:48:34.800
فهذا استدلال بالمفهوم واستدلال القائلين بجواز قطع استدلال بالمنطوق. وايهما يقدم؟ ويقدم المنطوق على  كذلك استدلوا بحديث جاء عن حفصة وعن عائشة انهما اصبحتا صائمتين ثم افطرتا فامرهما النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء لكن هذا

117
00:48:34.800 --> 00:49:02.300
حديث ضعيف لا يصح الدليل الرابع لهم  قالوا لا يجوز قطع الحج او العمرة المندوبين بالاجماع  اجمل عمرة نافلة الحج ونافلة العمرة لا يجوز قطعه بالاجماع هذه المسألة كلها في غير الحج والعمرة

118
00:49:02.450 --> 00:49:30.600
فهمتم قالوا لا يجوز  الحج والعمرة نافلة الحج والعمرة بالاجماع سنقيس عليها باقي النوافل كما قستم انتم باقي النوافل على الصيام نحن نقيس باقي النوافل على الحج والعمرة  والجواب عليهم من وجوه اول وجه

119
00:49:30.950 --> 00:49:57.350
نقول الحج والعمرة يجب اتمام نافلتهما لا لان المندوب يلزم اتمامه عند الشروع فيه وانما لوجود دليل خاص على وجوب اتمامهما وهو واتموا الحج والعمرة لله تمام؟ اذا نقول حج والعمرة

120
00:49:57.400 --> 00:50:15.800
يلزم اتمامهما لا ليجد ان المندوب لا يجوز قطعه. وانما لوجود دليل خاص وهو قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله الأمر الثاني لا يصح قياس غير الحج والعمرة عليهما. لماذا

121
00:50:16.700 --> 00:50:38.300
يقول اجمع اهل العلم على ان الحج والعمرة ماذا ينبغي اتمام حتى فاسدهما يعني لو فسد حج انسان بجماع او غيره فيجب عليه ان يتمه. مع انه حج فاسد. وهذا لا يوجد

122
00:50:38.350 --> 00:50:57.700
في عبادة اخرى لو فسدت الصلاة هل يجوز لك اتمامها لو فسد لك الصوم لا لا يجب عليك اتمام وغير ذلك اذا وهذا فارق بين الحج والعمرة وغيرهما. الحج والعمرة يجب اتمام حتى فاسدهما

123
00:50:57.850 --> 00:51:16.250
اما باقي العبادات ليست كذلك طيب وذكر اجوبة في الرد عليهم يكفي هذا يعني تكفي الاية من حج عن رسول الله من الاجوبة التي ذكرت ان الحج والعمرة لا يخرج ابدا عن ان يكون فرضا. كيف

124
00:51:16.650 --> 00:51:38.450
قالوا ان كان الانسان يحج اول مرة فهذا فرض عين وان كان قد حج قبل ذلك فهذا فرض كفاية. لان هؤلاء يسقطون الاثم عن الامة فالحج والعمرة اما ان يكون فرض عين او ان يكون فرض كفاية

125
00:51:38.800 --> 00:52:17.700
يوجد فائدة ذكرها شيخ الاسلام ابن رحمه الله ان انه يجب ان يوجد في الامة من يعتقد استحباب المستحب  عند بعضهم ان المستحب لا يعاقب تاركه. وانما يعاتب وانما ماذا

126
00:52:17.900 --> 00:52:35.150
يعاتب وهذا هذا امر الله رائحته دليل لا رائحة دليل عليه وانما ما شاء الا على السنة الجهال والصوفية. لا يوجد دليل على ان تارك المستحب يعاتب صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه

127
00:52:35.500 --> 00:52:36.265
