﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:23.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله والمحرم لغة هل ممنوع المحرم اسمه مفعول المحرم اسمه مفعول

2
00:00:23.650 --> 00:00:49.550
والمحرم هو الممنوع. المحرم هو هل ممنوع قال الله تعالى عن بني اسرائيل فانها محرمة عليهم اربعين سنة يتيهون في الارض محرمة يعني ايه؟ ممنوعة. ممنوعة. كذلك قال الله تعالى

3
00:00:50.850 --> 00:01:09.250
يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ بما تحرم؟ يعني لما تمنع نفسك؟ ليس المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام يحرم الحلال لو كان يحرم الحلال لكفر اليس كذلك

4
00:01:09.550 --> 00:01:30.950
قال امرؤ القيس حالت لتصرعني فقلت لها اقصري اني امرؤ اني امرؤ قتلي عليك حرام. يعني ممنوع فالحرام في اللغة هو الممنوع اما في الاصطلاح فعرف بتعريفات كثيرة احسنها ما عرفه

5
00:01:31.150 --> 00:02:01.550
المؤلف قال الحرام ما نهى عنه الشرع نهيا جازما او قال ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك على وجه الالزام  ما هذه جيمس انها خرج بها خرج بها ما ما امر به وخرج به ما لم ينه عن

6
00:02:01.900 --> 00:02:21.800
وهو المباح والواجب والمستحب. ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام خرج به ما نهى عنه لا على وجه الالزام وهو وهو المكروه وهو المكروه مما عرف به الحرام ايضا

7
00:02:22.200 --> 00:02:55.350
ما طلب تركه طلبا جازما. ما طلب تركه طلبا جازمة كذلك مما عرف به ما اثيب تاركه وعوقب فاعله ما جنس اثيب فاعله مخرجات ماذا ما اصيب تاركه عفوا اخرجت الواجبة والمستحبة والمباح

8
00:02:55.650 --> 00:03:17.200
وعوقب فاعلوه اخرجت المكروه اذ لا عقاب في فعله واعترض عليه بنفس الاعتراض انه وان ادخل في حال واجيب علي بان هذا الحكم عرض خاص يتميز به الحرام عن غيره

9
00:03:17.250 --> 00:03:45.300
يتميز به الحرام عن غيره وعرف الحرام بانه انظر بماذا عرفنا الواجب ما يذم تاركه شرعا ثم اضفنا مطلقا. اليس كذلك عرف الحرام بانه ما يذم فاعله شرعا ما يذم فاعله شرعا

10
00:03:46.000 --> 00:04:08.650
ما دينس يذم فاعله ماذا خرج به خرج به ما لا يذم فاعله وهو وهو الواجب والمستحب والمباح والمكروه لان المكروه لا يجوز المفاعلون. طيب هل نحتاج الى مطلقا هنا

11
00:04:09.500 --> 00:04:36.950
لماذا قلنا مطلقا جئنا بها في حد الواجب حتى ندخل الواجب الذي هو على سبيل الكفاح  ولا يوجد محرم تركه على سبيل الكفاية تمام؟ هل يوجد محرم الزنا تركه على سبيل الكفاية؟ او او نظر الحرام او غير ذلك؟ لا يوجد محرم تركه على

12
00:04:36.950 --> 00:05:01.900
سبيل الكفاية. لذلك يكفي ان تقول ما يذم تاركه ما يسمى فاعله ما يذم فاعله شرعا ما يذم فاعله شرعا طيب الحرام ذكر المؤلف قال والحرام والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله

13
00:05:01.950 --> 00:05:30.050
المحرم يثاب تاركه. امتثالا امتثالا تارك الحرام له خمسة احوال ان يتركه امتثالا يعني تعبدا لله تبارك وتعالى رجل طرأ بباله ان يتعامل بالربا ثم تذكر عقوبة المراد فاذنوا بحرب من الله ورسوله

14
00:05:30.450 --> 00:05:58.100
ترك فهذا ماذا؟ يثاب على تركه. وهذا يصدق فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هم سيئة فلم يعملها كتبت له حسنة  لم يفعلها امتثالا الحادث ان يترك المحرم لكونه لم يطرأ بذهنه

15
00:05:58.450 --> 00:06:17.200
رجل ما عق والديه لانه لم يطرأ في ذهنه ان يعقهما رجل ما نظر الى حرام لانه لم يطرأ في ذهنه ان ينظر الى الحرام. فهذا لا يثاب ولا يعاقب ولا يعاقب. لا يثاب ولا يعاقب

16
00:06:18.500 --> 00:06:37.700
الحالة الثالثة ان يترك الحرام خوفا من سلطان او خوفا على سمعته فهذا فهذا يعاقب على سوء قصده. فقط لا يعاقب على فعل حرام او يعاقب كاثم فاعل الحرام. لكن يعاقب

17
00:06:37.700 --> 00:07:03.150
على سوق قصدهم الحالة الرابعة رجل ترك الحرام مع مع تمنيه له لكن لم يبذل له سببه رجل ترك الحرام بعجزه عنه ولم يبذل له سببه. ترك الحرام لاجله عنه ولم يبذل له سببا

18
00:07:03.250 --> 00:07:26.650
فهذا له اثم النية له اسم النية ترك الحرام ليس امتثالا. وترك الحرام لا لانه لم يقرأ بذهنه. وترك الحرام لا لانه خاف من سلطان. وانما ترك الحرام عجزا  لكن ما بذل سببه فهذا له رجل آآ اراد ان يزني

19
00:07:27.700 --> 00:07:44.450
اراد ان يزيل لكن نظر ليس معي مال ان ليس معي مال ان ازني ليس لا لا استطيع السفر كذا فترك الزنا بركة زينة يا زين. لكن لم يسعى في ان يحصل مال لاجل ان يزني

20
00:07:45.000 --> 00:08:01.700
تمام هذا له اثم نيته قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي ينفق ماله في المعصية والرجل الاخر لا مال له يقول لو ان لي مال فلان لفعلت فيه فعل فلان

21
00:08:01.750 --> 00:08:21.900
قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في وزر سواء فهو بنيته فهما في الوزر سواء. يعني في وزر النية تمام الحالة الخامسة ان يترك الحرام عجزا عنه مع السعي في اسبابه

22
00:08:22.850 --> 00:08:48.600
فهذا له اسم الفاعل رجل اراد ان يسرق اراد ان يسرق ورسم خطة لضرب دار فذهب الى هناك حاول ورأى الناس يذهبون ويجيئون لا مجال فرغ الناس فوضع سلما وخرج الى سطح هذه الدار

23
00:08:48.700 --> 00:09:17.200
سطح الدار فاذا باهلها فيها  فهذا ترك الحرام عجزا لكن مع السعي في سببه. فهذا له اثم الفاعل طبعا عند الله لا في عقوبة الدنيا لا تقطع يده ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلم ان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فلما سئل المقتول قال انه كان

24
00:09:17.200 --> 00:09:43.900
حريصا على قتل صاحبه  اذا الحرام لا يصح ان تقول يثاب تاركه. بل قد يكون تاركه معاقبا  اذا لم يكن قصد الامتثال يثاب تاركهم امتثالا. قال ويستحق العقاب فاعل. لماذا لم يقول ويعاقب فاعله

25
00:09:45.550 --> 00:10:12.200
لماذا لم يقل ويعاقب فاعله   تمام احسنت لانه من عقيدة اهل السنة كما مر معنا ان الله تبارك وتعالى ماذا كل الذنوب ما عدا الشرك؟ قد يغفرها هي تحت المشيئة. قد يغفرها فلا يعذب عليها اصلا وقد يعذب

26
00:10:12.800 --> 00:10:39.150
عليها ثم بعد ذلك ماذا يخرجه من العذاب يخرجه من العذاب اذا يستحق العقاب فاعله هي هذا واولى من قولنا ويعاقب فاعله طيب الان ما هي صيغ التحريم صيغ الوجوب والاستحباب والان نأخذ

27
00:10:39.300 --> 00:11:05.250
تحريم نقول لفظ حرم ومشتقاته. كقول ومشتقاته لفظ حرم ومشتقاته. كقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى  كذلك نفي الحلم نفي الحج

28
00:11:05.350 --> 00:11:42.550
ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا كذلك الامر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان  كذلك ترتيب العقوبة على الفعل ترتيب العقوبة على الفعل ولا تقربوا الزنا او والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فرتب على السرقة قطع اليد رتب عليه العقوبة فهي

29
00:11:42.550 --> 00:12:07.750
كذلك النهي الذي لم تصرفه قرينة عن الحرمة. النهي الذي لم تصرفه قرينة عن حرمة. مثلا  ولا تقربوا الزنا هذا نهي اليس كذلك هل هناك قرينة تصرف عن الحرمة لا ابدا فهو فهو حرام. اذا هذه خمس صيغ

30
00:12:08.450 --> 00:12:35.700
اولها التحريم مشتقاته  الامر بالاجتناب ثالثها نفي الحل. رابعها ترتيب العقوبة  النهي الذي لم تصرفه قرينة عن الحرمة يوجد اشكال طيب قال يسمى محظورا او ممنوعة له اسماء كثيرة. والمكروه لغة

31
00:12:35.800 --> 00:12:55.650
المبغض واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك كالاخذ بالشمال والاعطاء بها فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمبال. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام بالترك المحرم

32
00:12:55.650 --> 00:13:19.500
المحرم والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله المكروه لغة المبغض. المكروه لغة المبغض. قال الشاعر واقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح واقدامي على المكروه نفسي يعني على ما تبغضه نفسي

33
00:13:19.800 --> 00:13:52.800
وضربي هامة البطل المشيح اما المكروه في الاصطلاح انت يا اخي   اما المكروه في رزقه  اما المكروه للصلاح فعرفه المؤلف وهو من احسن تعريفاته معناها ما نهى عنه الشارع بالله عليك

34
00:13:55.000 --> 00:14:19.300
ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام. ما جنس نهى عنه الشارع خرج به الواجب والمستحب والمباح انه لن ينهى عنها لا على وجه الالزام خرج به الحرام. خرج به الحرام. كذلك عرف المكروه بانه ما طلب الشارب

35
00:14:19.300 --> 00:14:41.550
تركه طلبا غير جازم ما طلب الشارع تركه غير جاز. ما جنس طلب الشارع تركه خرج به الواجب والمستحب والمباح طلبا غير جاز خرج به المحرم. وهذا تعريف سديد لا اشكال فيه

36
00:14:41.600 --> 00:15:05.400
وعرف بانه ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله ما اصيب تاركه ولم يعاقب فاعله وعرف بانه ما تركه خير من فعله ما تركه خير من فعله هذا التعريف فيه اشكال. اين الاشكال

37
00:15:06.700 --> 00:15:37.800
خير هذه خير هذه ما ماذا تفضيل اسمه تفضيل الاصل فيه اشتراك المفضل والمفضل عليه  مع رجحان جانب مفضل اقول فلان اقول فلان اذكى زيد اذكى من عمه. زيد اذكى من عمه

38
00:15:38.250 --> 00:16:01.500
اذكى اسم تفضيل يقتضي اشتراك زيد وعمر الذكاء مع راجحان معرض ريحاني جانبي زيد فيه. تمام؟ لما نقول ما تركه خير من فعله هذا يقتضي ان ترك المكروه وفعله فيه خير

39
00:16:01.550 --> 00:16:20.550
لكن الخير الذي في جانب الترك ارجح وعلى هذا لا اشكال على هذا لا اشكال. لكن اين الاشكال الاشكال ان اسمة تفضيل احيانا قد يأتي على غير بابه يعني يأتي

40
00:16:21.400 --> 00:16:43.750
وليس في المفضل عليه من الوصف شيء وليس في المفضل علي من الوصف شيء الله خير ام ما يشركون الله خير ام ما يشركون هذا اسم تفضيل هل فيما يشركون خير

41
00:16:44.400 --> 00:17:04.500
قال الله تعالى اصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا. هل في مقام اصحاب النار ومستقرهم خير لا تمام طيب لو قلنا ان خير هنا ليست على بابها ما تركوا خير من فعله

42
00:17:05.050 --> 00:17:29.050
دخل الحرام دخل الحرام لان فعل الحرام ماذا؟ ليس فيه خير ابدا  فهمتم   ما تركه خير من فرع قلنا هذا اشكال. ان كانت خير على بابها فلا اشكال. الحرام لا يدخل

43
00:17:29.300 --> 00:17:47.300
تمام؟ لان الفعل الحرام لا خير فيه اما ان كانت خير ليست على بابها. ليست على بابها يعني ليس المفضل عليه من الوصف شيء فهنا يدخل الحرام ويكون الحد غير من عليه

44
00:17:48.300 --> 00:18:09.450
هذه المناقشات طبعا انت يكفيك ان تعرف حدا واحدا وهذه الحدود والاشكالات والايرادات التي تورد عليها وما يجاب به عنها هل ثم فائدة عملية لها ليس هناك فائدة عملية لها

45
00:18:09.800 --> 00:18:37.250
يكفيك ان تعرف ما هو الحرام. يكفيك ان تعرف ان الحرام يثاب  يثاب فتاركه امتثالا ويعاقب فاعله طبعا ليس اقصد في كل الحرام وفي كل المكروه اقصد فقط في التعريف لا يهمك ان ان فلانا عرفه بكذا واعترض عليه بكذا واجيب عن الاعتراض بكذا. لا

46
00:18:37.250 --> 00:19:01.500
نحن نذكر هذا لامرين الأمر الأول انك طالب علم ستدخل هذا المعترك وسترى تعريفات اهل العلم وستسمع كلامهم. فلا بد ان تفهم ذلك وان يكون عندك عليه اطلاع هذا الامر الاول الامر الثاني

47
00:19:02.150 --> 00:19:24.700
هذه الامور يا اخوة مما تورث الطالب دقة في الفهم يعني انا درست المنطق فما وجدت منه فائدة كما قال الشافعي حكمي في اهل كلام ان يطاف عليه في القبائل ويضرب بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة

48
00:19:26.050 --> 00:19:46.950
ما وجدت له فائدة شرعية عملية لكن منه فائدة جليلة. وهي وهي دقة الفهم ويورث الانسان دقة عجيبة كما قال الاخضري قال الاخضري في السلم المنورة عن عن فوائد المنطق ماذا

49
00:19:47.900 --> 00:20:11.400
فيعصم الافكار عن غير خطأ وعند دقيق الفهم يكشف الغطاء ويعصم الافكار عن غير الخطأ يعني لا يكون عندك طريقة تفكير ليس ما ثم فيها خطأ وعند دقيق الفهم يكشف الغطاء

50
00:20:11.600 --> 00:20:35.300
يعني عن الفهم الدقيق يكشف لك الحجاب ويرفعه قال وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيعصم الافكار نوير الخطأ. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. يعني كما يقوم النحو لسانك ونطقك

51
00:20:35.800 --> 00:21:01.100
يقوم المنطق تفكيرك وافهمك فهذه الامور نحن من فوائد ذكرها وايراد الاشكالات عليها. ومناقشة هذه الاشكالات ان يصير عند الطالب دقة   صار عندكم دقة في الفهم؟ لا ا خال طيب

52
00:21:03.350 --> 00:21:23.000
هذه تعريفات المكروه قلنا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الانسان بالترك. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جاز ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله ما تركه خير من فعله

53
00:21:23.350 --> 00:21:55.100
هذا المكروه الاصطلاح العام. لكن تجد لكل طائفة من اهل العلم الصلاح خاص الاحناف مثلا عندهم كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية كراهة تنزيهية  وكراهة تحريمية ما ما الفرق بينهما؟ قالوا الكراهة التنزيهية ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز. يعني

54
00:21:55.100 --> 00:22:27.150
تمام ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز والكراهة التحريمية ما نهى عنه الشرع نهيا جازما بدليل ظني ما نهى علم الشارع نهيا جازما بدليل ظني تمام فعند الاحناف يوجد حرمة وهي ما نهى عنه الشارع نهيا جازما بدليل قطعي. كالزنا

55
00:22:27.950 --> 00:22:57.350
يوجد كراهة تحريمية ما نهى عنه الشارع نهيا ماذا جازما بدليل ظني. متل النهي عن الاكل في في الشمال نهى عنها نهيا جازما لكن بالدليل  كراهة تنزيهية ما نهى عنه الشارع نهيان غير جازم مثل الشرب قائما. فهمتم

56
00:22:57.900 --> 00:23:30.050
طيب هذا عند الاحناف مين ده الشافعية عندهم مكروه وخلاف الاولى مكروه وخلاف الاولى ما الفرق بينهما؟ المكروب ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز بدليل خاص بدليل خاص نفس اللي اخدناه متل الشرب قائما نهى عنه الشرع نهي غير جازم دليل خاص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما

57
00:23:30.100 --> 00:23:57.850
طيب خلاف الاولى طيب خلاف الاولى ما نهى عنه الشارع ما هي غير جازم عن طريق الامر بضده امرا غير جاز ما نهى عنه الشارع ماهيا غير جازم عن طريق الامر بضده

58
00:23:57.950 --> 00:24:27.500
امران غير جازم كيف  ترك السواك ترك السواك هل نهى عنه الشر ما نهى عنه الشرع. لكن يفهم النهي عن من الامر به ما دام امرك به ما دام امرك به فتركه يخالف هذا الامر

59
00:24:27.900 --> 00:24:57.500
فهذا عند الشافعية يسمى ماذا يسمى خلافة الاولى   جاء الامر بها امرا غير جاز. هل جاء النهي عنها تركها تركها خلاف الاولى عند الشافعية فهمتم اذا الخلاف الاولى ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز

60
00:24:57.750 --> 00:25:28.150
عن طريق الامر بضده امرا غير جازم او قالوا هو النهي غير الجازم المفهوم من الامر بضده امرا غير جاز   من لم يفهم طيب لا يتحرج وعيد يوجد عند بعض اهل العلم

61
00:25:28.800 --> 00:25:48.300
من يطلق الكراهة فيما نهي عنه لمصلحة دنيوية. فيما نهي عنه لمصلحة دنيوية. كالبول  يعني من الحجاب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وهو مكروه يقولون عنه مكروه للابشاد مكروه

62
00:25:48.400 --> 00:26:06.700
هذا يكثر في كلام النبوي رحمه الله اه كذلك اهل العلم يطلقون المكروه على ما فيه تردد وشبهة يعني على ما فيه اختلاف هل هو حرام ام ليس بحرام تمام

63
00:26:06.900 --> 00:26:25.450
طبعا انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من ثمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعظه. فالامور التي فيها خلاف يطلقون عليها ماذا

64
00:26:25.600 --> 00:26:48.000
يطلقون عليها انها مكروهة لكن التعليل تعليل الكراهة بالخلاف تعليل الكراهة بالخلاف صحيح. لكن اذا كان الخلاف معتبرا. يعني خلاف مبني على ادلة تمام ؟ اما مر معنا مثلا في الزاد يكره

65
00:26:48.300 --> 00:27:21.600
الماء ماذا المسخن لماذا المسخن بالشمس لماذا يكره؟ قالوا خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف. الخلاف هنا ليس بمعتبر. لماذا؟ لان قال بحرمة الماء المسخن بالشمس ليس عنده دليل لان من قال بحرمة الماء المسخن بالشمس ليس عنده دليل فبالتالي خلافه ليس بمعتبر فلا يصح تعليل الكرامة

66
00:27:21.600 --> 00:27:46.400
بالخلاف اذا قلنا لكم الاحناف يقسمون هذه من اصطلاحات اهل العلم. المكروه لا تجد فيه اتفاق فلإصطلاح الاحناف عندهم كرهة تنزيهية وهي ما نهى عنهم شهر شهر نهيا غير جازم وكراهة تحريمية ما نهى عنه الشرع نهيا جاز

67
00:27:46.400 --> 00:28:02.650
بدليلها ظني اه الشافعية عندهم اه مكروه وهو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جاز بدري خاص. وخلاف الاولى وهو ما نهى عنه الشرع ما هي المستفادة من الامر بضده امرا غير جاز

68
00:28:02.850 --> 00:28:20.750
الباب عن علم يكون مكروه للإرشاد فيما نهي عنه لمصلحة دنيوية نعم اهل العلم يطلقوا الكراهة على الامور المختلف فيها. قلنا وهذا يصح اذا كان الخلاف معتبرا. هذا هو المكروه في الاصطلاح

69
00:28:20.850 --> 00:28:37.950
اما المكروه في الشرع المكروب في الشرع هو الحرام قال الله تعالى في سورة الاسراء بعد ان ذكر قتل النفس وبعد ان ذكر دعاء غير الله وبعد ان ذكر قتل الولد

70
00:28:37.950 --> 00:28:58.950
وبعد ان ذكر الزنا ذكر كبائر الذنوب قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بل ذكر ابن القيم رحمه الله والشاطبي ان اكثر استخدام السلف للكراهة في التحريم في التحريم

71
00:28:59.450 --> 00:29:20.000
مر معنا قول ابراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن يقصد اصحاب ابن مسعود يكرهون عندهم ماذا يعني يرون الحرمة الشافعي رحمه الله قال اكرهوا ان يبنى على

72
00:29:20.100 --> 00:29:51.300
القبر مسجد او يصلى الي او يجلس عليه اكره يعني مراد الحرمة المكروب في استخدام القرآن في استعمال القرآن. وعلى لسان السلف الاصل فيه انه المراد به ماذا؟ الحرمة وقد يأتي المكروب في الشرع بالمعنى الاصطلاحي. كقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كره لكم

73
00:29:51.550 --> 00:30:15.300
قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة الماء هذه الامور منها ما هو محرم ومنها ما هو ماذا؟ مكروه كراهة الصلاحية. اذا في استعمال الشرع الاصل في المكروه ان يراد به الحرمة وكذلك في استعمال السلف. وقد يستعمل احيانا ويراد به المكروه الاصطلاحي. الذي لا

74
00:30:15.300 --> 00:30:49.450
يعاقب فاعله طيب   ومشتقاتها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كره لكم. قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة الماء كذلك ابغض ومشتقاته. كذلك النهي النهي الذي صرفته قرينا النهي الذي صرفته قرية الحرمة مثل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب

75
00:30:49.600 --> 00:31:24.550
قائمة وشرب قائما فهذا نهي صرفته القرينة عن الحرمة فهو يفيد الكراهة. يوجد اشكال الى هنا طيب  قال والمباح لغة المعلن المأذون فيه واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي بذاته ما لا يتعلق به امرنا لذاته كالاكل في رمضان ليلا

76
00:31:24.600 --> 00:31:44.600
فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه. وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به امر لكونه وسيلة لمأمور به او نهي لكونه وسيلة منهي عنه. فان له حكم ما كان وسيلة له

77
00:31:44.600 --> 00:32:01.850
من مأمور او منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الاصل. والمباح ما دام على وصف الاباحة فانه لا يترتب عليه في ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا طيب

78
00:32:01.950 --> 00:32:25.950
المباح لغة هو المعلن المأذون فيه المعلن كقولك ابحت سره. يعني اعلنت المأذون فيه كقولك ابحت له مالي يعني اذنت اذنت له باستعماله ومنه قول الشاعر ولقد ابحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا

79
00:32:26.300 --> 00:32:47.400
ولقد ابحنا ما حميت يعني اذنا لانفسنا باخذ ما حميت انت ولا مبيح ولا مبيح يعني ولا اذن لنفسه بان يأخذ ما حمينا. ولقد ابحنا ما حميت ولا مبيح لمن حمينا

80
00:32:47.650 --> 00:33:09.350
قول الراجز اذا هذا المباح في اللغة. المعلن المأذون فيه. اما المباح في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله ما لا يتعلق به امر ولا نهي ما لا يتعلق فيه امر ولا نهي لذاته. ما جنس

81
00:33:10.300 --> 00:33:33.000
لا يتعلق به امر خرج به الواجب والمستحب محرم ما يتعلق بأيامه لا يتعلق به نهي ما لا يتعلق به امر ما لا يتعلق به امر خرج بذلك الواجب والمستحب

82
00:33:33.150 --> 00:34:05.300
ولا نهي خرج بذلك المحرم والمكروه طيب لماذا قال بذاته لماذا قال لذاته يعني المباح احيانا قد يكون مستحبا او واجبا لكونه وسيلة الى مستحب او واجب والمباح احيانا قد يكون مكروها او محرما

83
00:34:07.150 --> 00:34:34.900
لماذا؟ لكونه وسيلة الى مكروه او محرم يعني بيع الماء في الاصل بيع الماء مباح مباح شراء الماء مباح اذا ترتب عليه اصول الطهارة لاجل صلاة واجبة يصبح واجب اذا ترتب عليه غسل جمعة

84
00:34:35.700 --> 00:34:57.700
يصبح مستحب تمام لكن هل كونه صار مستحبا او واجبا لاجل انه وسيلة الى مستحب او واجب. يخرجه عن كونه مباحا في الاصل ابدا فلذلك جاء بذاته كذلك الوقوف في الشارع في الاسواق مباح

85
00:34:58.200 --> 00:35:32.550
اما لو وقف لاجلي ان ينظر فتيات الحي وهذا  هل كونه حراما لاجل صيرورته وسيلة الى حرام يخرجه عن كونه مباحا في الاصوات هذا جاء المؤلف بقيد ذاته  اذا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. وقيل ما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. ما لا

86
00:35:32.550 --> 00:36:01.700
يترتب عليه ثواب ولا عقاب اخرجت ماذا الواجب والمستحب والمكروه والحرام والحرام طيب وقيل ما خلى من مدح ما خلا من مدح او ذم ما خلا مدح او ذم  ما خلى من مدح خرج به الواجب

87
00:36:02.550 --> 00:36:35.400
والمستحب ماذا فعلا والمكروب والمحرم تركا او ذم خرج به الواجب والمستحب  والمحرم والمكروه فعلا. اذا خرج بذلك الواجب والمسحب والمكروه والمحرم فعلا وتركا تمام لكن اعترض عليه بماذا اعترض عليه بانه ليس بمانع

88
00:36:35.850 --> 00:36:58.600
ليس بمعنى كيف ليس بمانع قالوا لا يخرج الواجب الموسع فان فعل الواجب الموسع في اول الوقت ماذا يخلو من المدح والذنب هكذا قالوا وهل هذا صحيح لا لان المكلف وان كان مخيرا

89
00:36:58.800 --> 00:37:18.700
في تأخير الواجب الموسع الا ان فعله في اول الوقت ماذا؟ اولى. النبي عليه الصلاة والسلام بين ان افضل الصلاة الصلاة على افضل الاعمال الصلاة على وقتها. والصحيح انه المراد اول وقته. كذلك المبادرة بالفعل ابرأ للذمة

90
00:37:18.750 --> 00:37:49.500
المكلف قد ينشغل ويضيع ويضيع الواجب. فهمتم؟ هذا هو المباح في الاصطلاح. الاباحة يا شباب تنقسم الى قسمين اباحة شرعية واباح عقلية باحة شرعية يعني دل الشرع عليها دل الشرع على ان هذا الشيء مباح

91
00:37:50.150 --> 00:38:20.850
قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فهذه اباحة مستفادة من اين  تمام اما الاباحة العقلية فهي التي تسمى بالبراءة الاصلية  البراءة الاصلية يعني العقل بنى على انتفاء حرج

92
00:38:21.250 --> 00:38:44.450
شيء في فعل شيء قبل ورود الشرع به يعني العقل دم على ان الشيء مباح اذا اذا لم يحرمه الشر  نحنا مو نقول الاصل في الاشياء الاباحة هذه هي البراءة الاصلية

93
00:38:44.850 --> 00:39:17.600
يعني الاصل هذا الاصل وين اخذناه؟ اخذناه عقلا اخذناه عقلا طيب الان تعرفون الفرق بين الاباحتين الاباحة الشرعية رفعها يسمى نسخا اما الاباحة العقدية فلا يسمى رفعها نسخا يعني رفع تحريم زيارة القبور. هذا نسخ. لماذا

94
00:39:17.800 --> 00:39:39.000
لان تحريم زيارة القبور ثبت في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها انا هذا مثال لا علاقة له بالاباحة. الان اتيكم مثال الاباحة الشرعية. التي رفعت وسمي رفعها ماذا؟ نسخة. قال

95
00:39:39.000 --> 00:39:57.950
النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد اذنت لكم بالاستمتاع من النساء. بزواج المتعة. وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة الإباحة اباحة المتعة اول الامر مين من؟ من عقولهم

96
00:39:58.550 --> 00:40:16.250
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت قد اذنت لكم تمام وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة هذا يسمى نسخا فهمتم اما رفع الاباحة العقلية لا يسمى نسخا. رفع الاباحة العقلية لا يسمى نسخا

97
00:40:16.400 --> 00:40:39.650
حرمة جمع الاختين في الزواج وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلى لا يسمى لا يسمى نسخا. تمام؟ لان اباحة جمع الاختين لم يأتي به الشرع. وانما فاهموهم بعقولهم يعني لم يأتي الشرع بتحريمه فهو مباح

98
00:40:39.700 --> 00:41:04.350
فكانوا يجمعون بين الاختين ثم جاء الشرع بتحريمه فالاباحة الاصلية هل هي اباحة شرعية؟ لا رفعها هل يسمى نسخان فهمتم الفرق بين الاباحتين  الاباحة الشرعية جاء بها الشرع وبالتالي يسمى رفعها نسخا اما الاباحة العقلية

99
00:41:04.400 --> 00:41:27.400
وانما دل عليها العفو فيسمى رفعها فلا يسمى رفعها فهمتم طيب ما هي صياغة دي؟ اول شيء آآ اذا الانسان اخذ بالاباحة العقلية اذا الانسان اخذ بالاباحة العقلية وقد دل الشارع على انه معذور

100
00:41:27.600 --> 00:41:50.550
تمام لما نزل قول الله تبارك وتعالى ما كان ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين وقع في الصحابة ماذا؟ وقع عند الصحابة ندم وسؤال عن استغفارهم قبل النهي

101
00:41:51.050 --> 00:42:12.550
فانزل الله وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يعني انتم غير مؤاخذون بما وقع منكم قبل النهي تمام؟ فهمتم؟ اذا الاعتماد على الاباحة العقلية قبل ورود الشرع

102
00:42:13.150 --> 00:42:31.500
قد دل الدليل على عدم المؤاخذة به وليس على المكلف شيء عنا الصحابة لما استغفروا المشركين ثم جاء النهي وقع منهم ندم وحسرة على ما فات انزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما

103
00:42:31.500 --> 00:42:58.500
بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون صيغ الاباحة   الحلال واحل ومشتقاته قول الله تعالى احل لكم الصيام الى نسائكم نفي الجناح ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات

104
00:42:59.000 --> 00:43:24.250
نفي الحرج ليس على الاعماق  لذلك الامر الذي صرف عن اه وجوبي وعن نفسي احباب الامر الذي صرف عن الوجوب والاستحباب. كقول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة تنتشر في الارض وابتغوا من فضل الله

105
00:43:24.450 --> 00:43:42.400
يعني اذا قضيت صلاة الجمعة فانتشروا في الارض وابتغوا بفضل الله. هل الامر هنا للوجوب الامر للاستحباب ذا ليس الاستحباب. لماذا هذا الامر هنا كان بعد حفر الامر بعد الحظر

106
00:43:42.750 --> 00:44:02.700
يرجع الى حاله قبل الحضور يرجع الى الحال قبل الحظر. ما هو الحظر هنا حرمة البيع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع البيع في الاصل ماذا

107
00:44:03.100 --> 00:44:22.950
مباح ثم حرم في وقت الصلاة ثم زال التحريم فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. امر بعد حفر يرجع الامر الى ما قبل الحظر يعني يرجع الى اصل البيع وهو الاباحة. واذا حللتم فاصطادوا

108
00:44:23.200 --> 00:44:47.200
وهذا كذلك امر بعد حظر. الاصل في الصيد ماذا ثم حرم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم تمام واذا احل الانسان واذا احلتم فاصطادوا امر الله بالصيد لكن ليس بامر وجوب ولا امر استحباب لانه امر

109
00:44:47.200 --> 00:45:08.400
بعد حظر فيرجع حكمه الى ما قبل الحظر وهو الاباحة اذا الصيغ المباح احل ومشتقاتها لا في الجنح لا في الحرج كذلك الامر الذي صرفته قرينة عن الوجوب وعن الاستحباب

110
00:45:08.850 --> 00:45:43.350
عندنا مسألة المباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه تمام  فلا يجوز التعبد به. والتعبد للمباح والتعبد بالمباح بدعة التعبد بالمباحات بدعة يتعبد بالذهاب الى الحج ماشيا. هذا بدعة بل تعبد بمشقة

111
00:45:43.650 --> 00:46:07.650
تمام؟ التعبد من مباح بدعة لكن المباح اذا كان وسيلة الى طاعة  قال ابو الدرداء واني لاحتسب على الله قومة نومتي كما احتسب على الله قومتي يعني احتسب عند الله

112
00:46:08.000 --> 00:46:32.650
نومي في الليل كما احتسب قيامي لان هذا النوم ماذا؟ يعينني على الطاعة لكن هل هذا يقلب عين المباح مستحبان او واجبان انتبه الى مسألة مباح دائما وابدا. لا تنقلب عينه الى مستحب او واجب

113
00:46:32.650 --> 00:46:51.700
ان المكلف يثاب ويعاقب على النية تمام يثاب ويعاقب على النية  طيب اذا هذا امر الامر الثاني شاع في كلام كثير من اهل العلم انهم حتى الشيخ ابن عثيمين يكثر منها في الشرح الممتع وغيره

114
00:46:52.050 --> 00:47:14.550
يقول هناك عبادات مباحة وغير مستحبة مباحة وغير مستحبة مثل يقول مثل استفتاح القراءة بقل هو الله احد. في قصة واحد السري الذي ارسله النبي عليه الصلاة والسلام فكان يستفتح الصلاة

115
00:47:15.150 --> 00:47:38.350
بقل هو الله احد قال فهذه مستحبة وليست مباحة عفوا وليست مستحبة فيباح للانسان  من يقرأ قل هو الله احد يستفتح بها الصلاة ولا يستحب له ولا يستحب له ذلك. فهمتم

116
00:47:38.450 --> 00:48:03.050
وقد جاب بعض اهل العلم على هذا بانه خطأ ولا يوجد في الدين عبادة مباحة وانما العبادة اما ان تكون واجبة او ان تكون مستحبة. وان التعبد بالمباح بدعة اذا ما نقول في قصة صاحب السارية نقول صاحب السرية من كان مثله

117
00:48:03.100 --> 00:48:25.800
ويستحب له ان يفعل ما فعل يعني من كان يغلب يغلب عليه صفة الرحمن فكان اه يغلب عليه حب ان يقرأ بقل هو الله احد فيستحب له ماذا ان يستفتح القراءة بقل هو الله احد

118
00:48:26.100 --> 00:48:32.250
الى هنا طيب وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه