﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على امام الاتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:18.150 --> 00:00:28.850
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد ودي

3
00:00:29.250 --> 00:00:49.250
وبعد فهذا هو المجلس الاخير في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب التحرير في اصول التفسير لشيخنا الاستاذ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار حفظه الله تعالى وكنا قد توقفنا في شرح هذا الكتاب عند المطلب الثالث من الفصل الخامس من المبحث الثاني من هذا الكتاب

4
00:00:49.250 --> 00:01:12.700
وهو آآ او يعني المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل الخامس من هذا الكتاب المبارك آآ وهو المتعلق بقواعد التفسير وقواعد التفسير الترجيحي وآآ جعل الشيخ حفظه الله تعالى المطلب الثالث في ذكر مسائل في قواعد التفسير الترجيحية. وذكر المسألة

5
00:01:12.700 --> 00:01:34.150
الاولى فقال الاصل في استخدام قواعد التفسير الترجيحية في اختلاف التنوع انه لتقديم الاولى وفي اختلاف التضاد لتقديم القول الصحيح. كنت قد ذكرت لكم اه في المجلس الذي شرحنا فيه اختلاف التنوع ان اختلاف التنوع يدخله ايضا يدخله الترجيح. من اختلاف التنوع يدخله

6
00:01:34.150 --> 00:01:50.450
الترجيح. واحنا قلنا قبل كده انه آآ زي ما آآ ان احيانا الاية تكون محتملة لاحد المعاني لكن ينص على ان هذا المعنى مخالف للسياق او مخالف لصاحب القصة زي زي قصة مين

7
00:01:50.550 --> 00:02:09.550
زي قصة ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه وعلى الثلاثة الذين خلفوا آآ المعنى خلفوا عن التوبة او خلفوا عن الغزو كلفوا عن الغزو او خلفوا عن التوبة. ابي رضي الله تعالى عنه وارضاه مع احتمالية الاية لان تكون آآ لان يكون

8
00:02:09.550 --> 00:02:31.000
تخلفنا بمعنى التخلف عن الغزو الا ان ابي رضي الله تعالى عنه وارضاه ذكر ان التخلف هنا هو تخلف عن الايه وتخلف عن التوبة فاحيانا بيكون اختلاف التنوع مما يدخل فيه الايه؟ مما يدخل فيه الترجيح. مما يدخل فيه الترجيح. فهو الشيخ

9
00:02:31.000 --> 00:02:53.800
الاصل في استخدام قواعد التفسير الترجيحية في اختلاف التنوع انه لتقديم الاولى. انه لتقديم الاولى بل احيانا وهذا يعني ممكن نضيفه انه احيانا يكون لتقديم الصحيح احيانا يكون لتقديم الصحيح على ما ذكرناه في في تعريف اختلاف التنوع

10
00:02:54.000 --> 00:03:19.850
على ما ذكرناه في تعريف اختلاف التنوع اللي ذكره الدكتور محمد صالح في كتابه اختلاف السلف في التفسير ماشي طيب قال وفي اختلاف التضاد لتقديم القول الصحيح ثم قال لان اختلاف التضاد طبعا لا يجوز الجمع بين القابرين في الاية. القول باحد القولين ينافي القول الاخر. قال لا يخلو الاختلاف

11
00:03:19.850 --> 00:03:38.600
الذي يرجع الى اكثر من قول ان يكون من باب اختلاف التنوع او من باب اختلاف الطلاق. فاذا كان من باب اختلاف التنوع الذي يرجع الى معنيين صحيحين فاكثر والاية تحتملها يعني تحتمل هذه المعاني فانه يجوز اعمال القواعد في هذه الحالة

12
00:03:38.650 --> 00:03:58.650
على سبيل تقديم القول الاولى. مع احتمال غيره وقبوله. لكنه بدرجة اقل من القول المرجح. ومن يعني يعني دي حالة دي حالة من حالات الترجيح في اختلاف التنوع عنا بها الشيخ ان القولين صح

13
00:03:58.950 --> 00:04:19.750
لكن احدهما يكون اولى في تفسير الاية من القول نون من القول الاخر. لكن ليس معنى ذلك ان القول الاخر خطأ  او ان القوي الاخر ليس بصواب. لأ القول الاخر محتمل. القول الاخر محتمل. وباب الاحتمال عموما من الابواب اللي تحتاج الى تحريك

14
00:04:19.750 --> 00:04:39.750
كثير يعني اللي هو متى نحكم على الاحتمال او متى نحكم آآ في الاية انها محتملة للقولين وان القولين ما فيش فيها مشكلة ومتى لا يعني هنتوقف في هذا الاحتمال ونقول ان الاحتمال الاخر هو احتمال ضعيف لكن لا نطيل بذكر ذلك الان وهو اصلا لم يتحرر عندي

15
00:04:39.750 --> 00:04:54.400
يعني لم يتحرر عندي الجواب لكن بعض الابحاث قدمت في هذه المسألة. يعني مسألة الاحتمال متى نقول ان الاية ديت محتملة؟ ومتى لا نقول انها محتملة دي مسألة اخرى؟ لا نطيل بذكرها الان

16
00:04:54.500 --> 00:05:14.500
فهو بيقول الشيخ ومن امثلة ذلك ما ورد من الاختلاف في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فقد ورد فيها قولان الاول لا يذوقون فيها هواء باردا يبرد حر السعير ولا شرابا يروي ظمأه. والقول الثاني لا يذوقون فيها نوما يهنأون به

17
00:05:14.500 --> 00:05:38.250
يرتاحون فيه ولا شرابا يروي ظمأه. والقول الاول هو المقدم لانه هو الاشهر في في معنى اللفظ والاخر اقل في الاستعمال قال النحاس ابو جعفر النحاس في كتابه اعراب القرآن واصح هذه الاقوال القول الاول لان البرد ليس باسم من اسماء النوم

18
00:05:38.250 --> 00:05:58.250
وانما يحتال فيه فيقال للنوم برد لانه يهدئ العطش. والواجب ان يحمل تفسير كتاب الله عز وجل على الظاهر والمعروف من المعاني الا ان يقع دليل على غير الا ان يقع دليل على غير ذلك. يبقى اذا وطبعا يا اخواننا

19
00:05:58.250 --> 00:06:18.250
بس بقية كلام الشيخ لانه ده مهم. وهذا المذهب من الترجيح هو الاولى. غير انه قد يقع عند بعض من يطلع على هذين التفسيرين جواز القول بهما لصحتهما لغة وان اختلفت درجة قوتهما من جهة اللغة لان السياق يحتملهما. فاهل النار لا يذوقون هواء باردا ولا يذوقون

20
00:06:18.250 --> 00:06:38.250
نوما هانئا. وده يا اخواننا امر مهم جدا تتنبهون له ان احيانا القواعد النظرية لما بتدخل في الكتب او لما لما بتيجي تنظر في كتب التفسير تجد ان العلماء احيانا ما يعني احيانا ما بيستعملوش القواعد على ظاهرها وعلى

21
00:06:38.250 --> 00:06:58.250
يعني بالصورة الحدية اللي بتكون موجودة بها القاعدة. واضح؟ وده امر مهم. تنتبهون له. ولزلك من اهم ما ينبغي على طالب العلم ان هو يعني ينعم النظر في كتب التفسير. يعني لا يكتفي بدراسة اصول التفسير بدراسة علوم القرآن. بل ينبغي عليه ان

22
00:06:58.250 --> 00:07:22.350
ان يكون حريصا كل الحرص على القراءة في كتب التفسير. ليه؟ لان كتير من القواعد اللي موجودة لما بتطبق وفي كتب التفسير ممكن تلاقي اختلاف في التطبيق يعني ممكن تلاقي اختلاف في الايه؟ في التطبيق. يعني مسلا المثال اللي ذكره الشيخ اه حفظه الله تعالى. ممكن واحد كما فعل النحاس

23
00:07:22.350 --> 00:07:44.950
رحمه الله تعالى ورضي عنه فيقول النحاس رحمه الله تعالى ورضي عنه ايه؟ يقول النحاس انه آآ ابو جعفر النحاس يقول انه اصح هذه الاقوال الاول وان القول التاني هنمشيه بس على طريق الاحتيال. يعني هو ليس لا يطلق على البرد

24
00:07:44.950 --> 00:08:04.300
في كلامي زي ما هو بيقول كده لا يطلق على النوم اسم البرد لا يقال للنوم ايه بر. طب ليه احيانا بيطلق عليه كاسم؟ لكن ليه احيانا بيطلق عليه؟ ليه العرب بتتوسع في

25
00:08:04.300 --> 00:08:27.200
باطلاق البرد على النوم. قال لانه يهدئ العطش لانه يهدي ايه؟ العطش. طيب السياق هل يحتمل القولين بيقول اه يحتمل القولين لانه اهل النار لا يذوقون هواء باردا ولا نوما ولا نوما هانئا والعياذ بالله. فهو الاية تحتمل

26
00:08:27.200 --> 00:08:45.800
القولين لكن ابو جعفر النحاس نظر الى قاعدة من القواعد وهي حمل كلام الله عز وجل على الظاهر او الاشهر من المعاني او الاشهر من الايه؟ من المعاني. فاحنا نلتفت ايضا الى رتبة القول او الى رتبة الاحتمال

27
00:08:45.950 --> 00:09:11.200
الى رتبة الاحتمال. ممكن يكون الاحتمال قوي وظاهر. وممكن يكون الاحتمال ايه؟ ضعيف وبعيد. فمش اي احتمال يكون مقبول مش اي احتمال في الاية يكون ايه؟ يكون مقبولا ثم قالوا اذا كان من باب اختلاف التضاد فانه بلا خلاف يرجع الى اكثر من قول. وفي هذه الحال يلزم الترجيح بين الاقوال

28
00:09:13.650 --> 00:09:33.300
آآ يلزم الترجيح بين الاقوال لعدم امكانية الجمع بينها. ومن امثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى لتنذر قوما ما انزر ابائهم فهم غافلون. قال ابن جوزي في قوله تعالى آآ لتنذر قوما ما انذر اباؤهم

29
00:09:33.400 --> 00:09:58.550
فيما قوله احدهما انها نفي وهو قول قتادة والزجاج في الاكثرين او انها بمعنى كما يعني لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فيبقى هنا ما بمعنى الايه بمعنى النفي ماشي؟ يعني لم يأتهم نذير. لم يأت اباء هؤلاء نذير. ما انذر اباؤهم فهم غافلون. او انها بمعنى كما

30
00:09:58.550 --> 00:10:23.000
يعني لتنذر قوما كما انزر اباؤهم فده قولين يعني قولين متنافيين لا يمكن القول بهما معا لان هما يا اما جالهم نزير يا اما مجالهمش ايه يا اما مجالهمش فهو بيقول وقيل هي بمعنى الذي يعني لتنذر قوما الذي انذر اباؤهم فهي زي كما زي كما

31
00:10:23.000 --> 00:10:37.300
والقولان الاخير ان قريبان في المعنى لان مؤداهما ان قومه انذروا قبله. وهذا الاختلاف من قبيل اختلاف التضاد لان قومه اما ان يكونوا قد انذروا قبله صلى الله عليه وسلم

32
00:10:37.450 --> 00:11:01.800
عشان تكتبي اما ان اما ان يكونوا قد انذروا قبله صلى الله عليه وسلم. واما الا يكونوا كذلك. فمن قال باحد القولين لزم منه اسقاط القول الاخر تحت لزم منه اسقاط القول الاخر. يبقى اذا حاصل هذا الكلام

33
00:11:02.550 --> 00:11:20.500
نعم. حاصل هذا الكلام ان اختلاف التنوع يدخله الايه ان اختلاف التنوع يدخله الترجيح الاختلاف والتنوع يدخله الترجيح. يعني ليس معنى اختلاف التنوع ان هو لا يدخله الايه؟ ان هو

34
00:11:20.500 --> 00:11:43.750
لا يدخله الترجيح. وكما قلت لكم قبل ذلك انه آآ انه دخول الترجيح يعني دخول الترجيح في اختلاف انه انه انه دخول الترجيح في اختلاف التنوع هذا يكون اما كما ذكر الشيخ هنا حفظه الله تعالى اما ان يكون لاجل ايه؟ ها

35
00:11:45.200 --> 00:12:11.850
لاجل بيان القول الاولى في تفسير الاية او  اول ايه ها نعم اما لبيان القول الاولى واما يكون لبيان الايه؟ لبيان الارجح واما ان يكون لبيان الارجح وكما قلت ان انا شرحت الكلام ده قبل كده في آآ

36
00:12:12.000 --> 00:12:33.550
بالكلام على اه الكلام على اختلاف التنوع وذكره الشيخ محمد صالح آآ حفظه الله تعالى في كتابه اختلاف السلف في التفسير وساضع لكم ان شاء الله تعالى او هو اصلا رابط الكتاب موجود على القناة لكن آآ ان شاء الله بازن الله ساضع لكم ايضا آآ آآ

37
00:12:33.550 --> 00:12:58.700
آآ الصفحة اللي ذكر فيها الشيخ حفظه الله تعالى ذلك المعنى   طيب احنا عندنا يا اخوانا احنا عندنا اختلاف التنوع واختلاف الايه؟ واختلاف التضاد. اختلاف التنوع هل يمكن ان احنا نرجح

38
00:12:58.700 --> 00:13:19.000
قول على قولته يعني نقول ان في قول من الاقوال هو اولى في تفسير الاية من القول الاخر احنا عندنا احيانا بيكون اختلاف التنوع الاية يكون القولين اللي وردوا في الاية القولان. اللي وردوا في الاية صح

39
00:13:19.000 --> 00:13:37.700
والاية تحمل عليهما جميعا. زي ما احنا زكرنا حتى في امسلة المشترك. والليل اذا عسعس قسورة. فالاية تحمل على هذه الاقوال كلها. صح طيب في درجة اقل في درجة اقل في حمل الاية على المعاني التي قيلت فيها

40
00:13:38.350 --> 00:14:00.100
فيمكن ان مع ان ده من باب اختلاف التنوع. يعني احنا لو اردنا ان نصحح هذه الاقوال على باب اختلاف التنوع هنصححها زي البرد هنا فاحنا هنقول ان هم لا يذوقون فيها لان ده ما فيش مشكلة في لغة العرب. نطلق الوردة على النون. ماشي كده؟ فهم لا يذوقون فيها

41
00:14:00.100 --> 00:14:14.650
بردا اللي هو بمعنى هواء باردا ولا يذوقون فيها نوما تمام كده؟ لكن اللي عمله ابو جعفر النحاس او اللي بيعمله احيانا الطبري رحمه الله انه بيرفع رتبة احد القولين على الاخر

42
00:14:15.100 --> 00:14:30.300
يرفع رتبة احد القولين على الايه؟ على الاخر. ماشي؟ طيب الرتبة دهيت هي رتبة احتمالية. يعني هي رتبة احتمالية. يعني ممكن واحد تاني يجي يقول لأ الاية بتحتمل القولين جميعا وما فيش فيها مشكلة. ماشي

43
00:14:30.500 --> 00:14:54.300
هي دي الفكرة. الفكرة بقى انه احيانا الاحتمال بيكون احتمال قوي. واحيانا الاحتمال بيكون احتمال ايه؟ بيكون احتمال ضعيف بس ده بيظهر امتى؟ بيظهر في العملية التطبيقية يعني بيظهر في النظر التطبيقي انه هل الاية فعلا احنا ممكن نمشيها على القولين ولا لأ؟ القولين فيهم مشكلة ففي قول اضعف من القول التاني

44
00:14:54.300 --> 00:15:09.900
وان كان يمكن ان يحمل ان تحمل الاية على القول الثاني بس من وجه بعيد شوية. فاهم؟ يبقى ديت رتب في الايه رتب في النظر الى الاقوال فهمت كده طيب

45
00:15:17.100 --> 00:15:38.250
طيب ثم قال حفظه الله تعالى المثال المسألة الثانية. اجتماع اكثر من قاعدة على ترجيح قول من الاقوال قال قد تجتمع اكثر من قاعدة في ترجيح قول من الاقوال ويكون ذلك من من باب تعزيز القواعد للقول الواحد. زي الادلة زي

46
00:15:38.250 --> 00:15:50.850
ممكن يكون في اكتر من دليل على ايه على نفسه المسألة او اكتر من دليل على نفس القول انه يكون بيأيده تفسير القرآن بالقرآن ويكون جه برضك آآ حديث يؤيده ويكون جه قول الصحابة

47
00:15:51.200 --> 00:16:05.300
وكل هذه من باب تضافر الادلة. فايضا ممكن القواعد تكون معززة لقول من الاقوال. قال قد تجتمع اكثر من قاعدة في ترجيح قول من قال ويكون ذلك من باب تعزيز القواعد للقول الواحد

48
00:16:05.850 --> 00:16:25.850
ومثال ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ بما ساق. قال الطبري اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم معنى ذلك شدة امر الدنيا بشدة امر الاخرة. وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن والضحاك عطية وقتادة واسماعيل بن ابي خالد وابن زيد

49
00:16:25.850 --> 00:16:39.200
وقال اخرون بل معنى ذلك التفاف ساقي الميت عند الموت. وهو قول عامر الشعبي ابي ما لك غزوان آآ والرواية عن الحسن وقتادة قال ابن زيد في قوله والتفت الساق بالساق

50
00:16:39.600 --> 00:16:59.600
قال ساق قال العلماء يقولون فيه قولين منهم من يقول ساقي الاخرة بساق الدنيا وقال اخرون قل ميت يموت الا التفت احدى ساقيه بالاخرى. قال ابن زيد غير انا لا نشك انها ساق الاخرة. وقرأ الى ربك يومئذ

51
00:16:59.600 --> 00:17:17.050
المساق لما التفت الاخرة بالدنيا كان المساق الى الله قال وهو اكثر قول من يقول ذاك ابن زيد هنا رجح بقاعدتين. القاعدة الاولى قاعدة السياق والقاعدة الثانية قول الجمهور. السياق من الاية. الله عز وجل يقول كلا اذا بلغت التراقي

52
00:17:17.050 --> 00:17:30.950
و اه قيل من راق وظن انه فراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ ان ما ساق. لان السباق بيتعلق بما بعد الكلمة وما قبل الكذب. ماشي؟ هو ده السباق

53
00:17:31.000 --> 00:17:51.000
السباق اه او هو ده السياق عفوا. السياق بيتعلق بما قبل الكلمة وما بعد الايه؟ الكلمة. فهو هنا استدل بما بعد بما بعد الاية الكريمة قال الله عز وجل والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق ثم استدل بقاعدة اخرى اللي هي قول الايه؟ قول الجمهور. واحنا ذكرنا قبل

54
00:17:51.000 --> 00:18:15.250
كذلك ايضا ان قول الجمهور من المرجحات ان قول الجمهور من المرجحات كما ذكر ابن جوزيد رحمه الله تعالى قال المسألة الثالثة تنازع القواعد المثال الواحد لان كانت القواعد قد تجتمع على ترجيح قول من الاقوال فانه قد يحصل بينها نزاع في الترجيح. فاذا عملت قاعدة رجحت قولا واذا عملت قاعدة رجحت قولا اخر

55
00:18:15.250 --> 00:18:27.450
ومن امسات ذلك ما ورد من الاقوال في تفسير الشاهد في قوله قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به؟ وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم

56
00:18:27.650 --> 00:18:48.600
اه اه ان الله لا يهدي القوم الظالمين فقد ورد في تفسير هذه الاية قولان. القول الاول ان الشاهد هو موسى صلى الله عليه وسلم القول الثاني ان الشاهد هو عبدالله بن سلامة. يقول القول الاول ان الشاهد هو موسى عليه السلام وهو قول مسروق وتبعه الشعبي

57
00:18:49.250 --> 00:19:20.300
ماشي وقد استدل بكون السورة مكية ويشهد له السياق. طبعا هذه الاية هذه الاية اه من سورة الايه؟ من سورة الاحقاف وسورة الاحقاف سورة؟ سورة ايه؟ مكية طيب الاول الاية ديت القولين دول من قبيل اختلاف التنوع ولا من قبيل اختلاف التضاد؟ من قبيل اختلاف التضاد ليه

58
00:19:20.300 --> 00:19:38.650
لانه يلزم القول من القول باحدهما رد القول بايه؟ الاخر. فهما معنيان متنافيان. اللي يقول ان هو عبد الله ابن سلام غير اللي هيقول ان هو ايه لان هو واحد في النهاية. قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبر

59
00:19:38.800 --> 00:20:01.400
ماشي فده من قبيل اختلاف الطباب واختلاف الطبات كما ذكرنا يدخله الترجيح. طيب اختلاف التنوع يدخله الترجيح ولا لا ها؟ يدخل اختلاف التنوع قد يدخله الترجيح. ازاي يدخله الترجيح ها

60
00:20:05.550 --> 00:20:26.650
ايوة احنا قلنا ان اختلاف التنوع الاقوال الواردة في اختلاف التنوع من حيث القبول والترجيح لا يخلو عن تلات حالات ان تكون الاقوال كلها مقبولة لا تحتاج الى الترجيح بينها لكونها مستوية او متلازمة في اداء المعنى. او لكون المعنى يتم ويكتمل

61
00:20:26.650 --> 00:20:48.450
بالجمع بينها زي الاقوال المتقاربة زي التمثيل او ان الاقوال تكون كلها مقبولة لكن بعضها ارجح من بعض بعضها ارجح من ايه؟ من بعض. لو انتم تفتكروا احنا مثلنا لده لقول الله عز وجل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل

62
00:20:49.500 --> 00:21:09.500
ففي قطع الارحام ورد قطع الارحام ورد قطع النبي عليه الصلاة والسلام. قطعوه محمدا عليه الصلاة والسلام. فالقولين صحيحين لكن القول الاول اولى وارجح لانه بيشهد له قول الله عز وجل آآ في سورة القتال في سورة محمد فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا

63
00:21:09.500 --> 00:21:25.250
في الارض وتقطعوا ايه؟ وتقطعوا ارحامكم الحالة التالتة يبقى الحالة الاولى ايه يا مولانا؟ الحالة الاولى لا الحالة الاولى التساوي ان الاقوال كلها تكون مقبولة. الحالة التانية ان الاقوال تكون مقبولة لكن

64
00:21:25.700 --> 00:21:49.700
بعضها ارجح من بعض. القول التالت ان يكون الترجيح بين الاقوال من باب تصحيح قول ورد غيره زيه على الثلاثة الذين ايه؟ الذين خلفوا كلفوا عن التوبة ولا خلفوا عن الغزو؟ هو صاحب القصة قال ان هم خلفوا عن الايه؟ عن التوبة. يبقى ده من باب ايه؟ التعجيل. من باب الترجيح

65
00:21:49.700 --> 00:22:09.700
القول التاني خطأ. كويس كده؟ لكن ده نادر في اختلاف التنوع لكن موجود. يعني ده نادر في اختلاف التنوع بس ايه؟ موجود. خلاص كده يبقى اذا الاقوال في اختلاف التنوع قسم لا يدخله الترجيح باستواء الاقوال كلها في التعبير عن المعنى وقسم

66
00:22:09.700 --> 00:22:29.700
بالترجيح. اللي هو على ضربين. ان يكون الترجيح لبيان المعنى الاولى والراجح او ان يكون الترجيح لبيان الايه؟ اه قبول القول رد ما ايه؟ ما عدا. وان كان ده نادر لكنه ايه؟ لكنه موجود. بخلافه بخلاف اختلاف التضاد. فاختلاف التضاد كله من باب الايه؟ من باب

67
00:22:29.700 --> 00:22:48.200
تمام كده يا مولانا طيب الاية ديت هنتعامل معها ازاي الاية ديت عندنا العلماء اختلفوا فيها على قولين القول الاول ان الشاهد هو موسى عليه الصلاة والسلام معهم دليلين مش دليل واحد

68
00:22:49.200 --> 00:23:10.200
ماشي؟ معهم دليلين مش دليل واحد. الدليل الاول السياق ان سياخ الكلام اصلا بيتكلم عن بيتكلم عن اليهود صح؟ مم الايات اللي بعدها  في الايات اللي بعدها وبيتكلم السياق ايضا مع كفار مكة

69
00:23:12.000 --> 00:23:26.550
ولزلك هو في سورة الاحقاف نفسها ذكر ايه واز صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضوا يالوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى

70
00:23:27.050 --> 00:23:54.150
فيبقى اذا السياق بيتكلم في فترة السياق اهوت وهو ايضا والسورة ايضا مكية. فاحنا لو قلنا ان المراد آآ وشهد شاهد عبدالله بن سلام هنحتاج الى ادلة اخرى طب ايه هي الادلة اللي قالوا بها ان هو عبدالله ابن سلام؟ اللي هو قول عبدالله ابن سلام نفسه وابن عباس وسعد ابن ابي وقاص ومجاهد وقتادة والضحاك وابن

71
00:23:54.150 --> 00:24:12.050
ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ قالوا يا اما يقولوا ان طبعا في يعني تخريجات متعددة. يا اما يقولوا مسلا ان ده من المقدم لا من المقدم الذي ها؟ المؤخر. حكمه المؤخر

72
00:24:13.000 --> 00:24:33.900
الذي حكمه الايه؟ حكمه المؤخر. كويس كده يا اما ان هم يقولوا ان الاية ديت اية مدنية في سورة مكية وده موجود. المهم ان احنا هنحتاج الى ايه؟ الى تخريج الى تخريج لهذا القول. بينما القول

73
00:24:33.900 --> 00:24:49.450
الاول ماشي على السياق وماشي على ان السورة مكية ومش هنحتاج ان احنا نقول ان الاية ديت مدنية في سورة ايه بسورة المد فاهمين كده؟ يبقى ده له ادلة وقاعدة اعتمد عليها والتاني له ادلة

74
00:24:50.050 --> 00:25:15.550
وقاعدة اعتمد عليها قال الطبري رحمه الله تعالى  والصواب من القول في ذلك عندنا ان الذي قاله مسروق في تأويل ذلك اشبه بظاهر التنزيل لان قوله قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهيد من بني اسرائيل على مثله. في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش. واحتجاجا

75
00:25:15.550 --> 00:25:35.200
عليهم بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الاية نظيرة سائر الايات قبلها. ولم يجري لاهل الكتاب ولا لليهود ذكر قبل ذلك بكون فتوجه فتوجه هذه الاية الى انها فيهم نزلت. ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى

76
00:25:35.400 --> 00:25:57.150
خلاص كده؟ يبقى الطبق قال ان ده اول حاجة اشبه بظاهر التنزيل وده الموافق للسياق وكمان ان السورة مكية كويس كده  غير ان الاخبار قد وردت عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ذلك عني به عبدالله بن سلام. وعليه اكثر

77
00:25:57.150 --> 00:26:11.350
اهل التأويل ادي قاعدة. هم. اللي هو قول الجمهور وهم كانوا اعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما اريد به. فتأويل الكلام اذ كان ذلك كذلك. وشهد عبدالله بن

78
00:26:11.350 --> 00:26:27.100
وهو الشاهد من بني اسرائيل على مثله يعني على مثل القرآن على مثل القرآن وهو التوراة وذلك شهادته ان محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة. انه نبي تجدوه

79
00:26:27.100 --> 00:26:41.900
اليهود مكتوبا عندهم في التوراة كما هو مكتوب في القرآن انه نبي وقوله فامن واستكبرتم يقول فامن عبد الله بن سلام وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله. واستكبرتم انتم على الايمان

80
00:26:41.900 --> 00:26:57.500
بما امن به عبدالله ابن سلام معشر اليهود ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقول ان الله لا يوفق لاصابات الحق وهدى الطريق المستقيم القوم الكافرين الذين ظلموا انفسهم بايجابهم لها سخط الله بكفرهم به

81
00:26:57.500 --> 00:27:20.600
الطبري هنا رحمه الله تعالى ورضي عنه اشير انك اذا اعملت قاعدة السياق فالقول قول مين؟ مسروق. قول مسروق بان الشاهد موسى عليه السلام. واذا عملت قول الجمهور القول قول الجمهور ان الشاهد عبدالله ابن سلام فتكون قاعدة السياق وقاعدة قول الجمهور متنازعتين في هذا المثال

82
00:27:21.550 --> 00:27:40.600
ماشي قال وفي حال التنازع القواعد فانه يعمل بالمرجح العقل. يعني لما القواعد تختلف فيما بينها زي الادلة لما تختلف فيما بينها هنلجأ للايه لباب التعارض والترجيح او للتراجيح وهي لا تنحصر. التراجيح كثيرة جدا جدا جدا

83
00:27:41.250 --> 00:27:56.150
وحتى احنا ذكرنا قبل كده واحنا بنشرح الاسانيد انه ممكن ييجي قولين عن مفسر واحد زي ابن عباس والقولين متعارضين واحنا مش عارفين نرجح بينهما احيانا بنلجأ للترجيح بالايه بالإسناد

84
00:27:56.300 --> 00:28:10.650
مع ان ده مش عمل المفسرين. يعني لو تفتكروا يعني. ومع زلك نحن نلجأ الى هذا نحن نلجأ الى هذا من باب الترجيح ان نلجأ الى هذا من باب الايه

85
00:28:10.750 --> 00:28:32.550
من باب الترييح. قال في التراجع فانه يعمل بالمرجح العقلي. فالتعارض بين الضوابط والقواعد يرجع فيه الى ما تميل اليه النفس فحسب. والحقيقة انه لأ يعني مش مش ليس الى ما تميل اليه النفس فحسب. لا. يعني مش مجرد الميل النفسي. الميل النفسي ده

86
00:28:33.350 --> 00:28:55.600
احد المرجحات احد المرجحات بين القواعد لكن ممكن ننظر الى قواعد اخرى ممكن ننظر الى ادلة اخرى ممكن ننظر الى الاقرب في اللغة يعني باب الترجيح بين قواعد او حتى بين الادلة اعمق واكثر من ان يكون مجرد الايه؟ الميل النفسي. لكن هل الميل النفسي هل

87
00:28:55.600 --> 00:29:18.200
الميل النفسي ده ممكن يكون مرجح عند التعارض؟ اه وقد اشار الى زلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهو بيتكلم عن انه احيانا ايمان الانسان ايمان الانسان احيانا بيكون كاشف له عن آآ الحق عند التعارض. لا استحسان حاجة تانية

88
00:29:19.600 --> 00:29:38.150
ماشي يعني بس عموما ده باب اخر اللي هو اللي هو برضه باب الترجيح. لكن ده مش هو ده بس الفكرة ان اللي هو فيه في مسألة الايه في مسألة الترجيح المالي النفسي فحسب. قال والامر فيه سعة ما دام القولين صحيحين. ففي المثال السابق

89
00:29:38.250 --> 00:29:54.400
آآ نجد تنازعا بين قاعدة السياق وقاعدة قول الاعلم والاكثر والترجيح العقلي بين هذين المرجحين يدل على الثاني يعني لا على ما ذهب اليه الشيخ حفظه الله تعالى ورضي عنه

90
00:29:54.950 --> 00:30:13.000
آآ بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى وتوفيقه آآ من آآ يعني مما يتعلق بهذا الكتاب المبارك كتاب التحرير في اصول التفسير لشيخنا الاستاذ الدكتور مساعد ابن سليمان طيار

91
00:30:13.000 --> 00:30:30.900
الله تعالى وفي ختام هذه المجالس اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا ولكم في العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الله تعالى واياكم القبول وان يجعل الله عز وجل هذه المجالس

92
00:30:31.300 --> 00:30:50.850
في موازين حسناتنا وان يغفر الله عز وجل لنا بها الذنوب وان يعفو الله سبحانه وتعالى آآ عنا وعنكم بمنه وكرمه اه في ختام هذه المجالس اود يعني ان انا اشكر الاخوة الكرام الذين يعني واظبوا على حضور

93
00:30:50.900 --> 00:31:11.450
اه هذا هذه المجالس وايضا آآ اود ان احث الكرام على ان هم يبدأوا او ينطلقوا من هذا الكتاب. اه الدكتور احمد موجود جزاه الله خيرا آآ ان ينطلقوا من هذا الكتاب المبارك لدراسة علم التفسير. لانه الحقيقة

94
00:31:11.500 --> 00:31:40.550
انه دراسة المسائل النظرية المتعلقة باصول التفسير احيانا يعني تغلق الانسان عن آآ نظر او عن سعة النظر عند المفسرين. عن سعة النظر عند الايه؟ عند المفسرين. فما هذا الكتاب وغير هذا الكتاب الا آآ يعني آآ بداية في مشواري النظر في كتب التفسير والعناية

95
00:31:40.550 --> 00:32:04.300
بها والتطبيق العملي لهذه الاصول والرجوع بما يدرسه الانسان في كتب التفسير الى ما درسه في التنظير فيجد آآ يعني آآ الخطأ والصواب اه فهذه يعني فهذا امر مهم يا اخوانا ان انتم تبدأوا بقراءة كتب التفسير وايضا الاعتناء بهذه القواعد او النظر في هذه القواعد والرجوع

96
00:32:04.300 --> 00:32:23.850
والى هذه القواعد صحة وضعفا اه في ختام هذه المجالس اسأل الله تبارك وتعالى ان اه يعني يجزي الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى خير الجزاء واوفاه اه على اه هذا العلم النافع الذي اسأل الله ان يجعله في موازين حسناتنا وحسناته

97
00:32:23.900 --> 00:32:43.750
وان يبارك الله عز وجل لنا وله في الوقت وايضا اشكر الاخوة الكرام في آآ موقع النور القرآني بمناسبة الدكتور احمد موجود يعني على ايضا النشر المستمر لهذه المجالس وكل من حضر هذه المجالس واستمر في حضورها. اسأل الله تبارك وتعالى

98
00:32:43.750 --> 00:33:01.550
بان يكتب لنا ولهم الاجر آآ والثواب. وان يجعلنا الله تعالى واياهم من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته آآ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. والحمد لله رب العالمين