﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:50.000
نعم  هو من اول من اول المسلمين ها نعم انتهى الباب؟ ايه نعم  لا الاشهار لقوله اذا قلت نعم  صلى الله عليه وسلم فقد لغى ومن لغى ثلاثمائة الثوب المنفي هل هو ثواب الجمعة او الثواب مطلقا فلا يتوب اصلا

2
00:00:50.700 --> 00:01:20.100
ما يثاب ثواب الجمعة نعم  الكلام الجمعة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وحيت اذا كنت لصاحبك. يعني خطاب الغيب واما كلام الانسان نفسه فلا يحصل له هذه العقوبة لكنه لا ينبغي ان يتشاغل عن استماع الخطبة لو قال لو قال قائم ساراجع كتابا

3
00:01:20.750 --> 00:01:41.300
قلنا له لا لا تتشاغل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وجلس قال يصلي ركعتين وتجوز فيهما يسأل بعض الناس يقول هل مثلا هل اذا قيدت بعض الجمل في الخطبة

4
00:01:42.200 --> 00:02:02.300
هل يلحقني وعيد؟ الظاهر لا. لكنه لا ينبغي. خصوصا في وقتنا الان لان الحمد لله الان اه التسجيلات متوفر يمكنك ان ترجعي اليها بعد الصلاة نعم باب الساعة التي في يوم الجمعة

5
00:02:02.750 --> 00:02:22.700
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه

6
00:02:22.750 --> 00:02:43.550
واشار بيده يقللها هذه الساعة مبهمة وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان فيها اربعين قولا او اكثر في تعيينه ولكن جاء في صحيح مسلم انها ما بين مجيء الامام الى انقضاء الصلاة

7
00:02:44.100 --> 00:03:03.450
وهذه لا شك انها ارجى ارجى الساعات لوجهين الوجه الاول ان قوله وهو قائم يصلي صريح بان هذا الدعاء في حال الصلاة والثاني ان اجتماع المسلمين في مكان واحد على عبادة واحدة

8
00:03:03.500 --> 00:03:21.450
ان يصدرون عن امام واحد ويقتدون بامام واحد كل هذا اقرب الى الى الاجابة  فيكون هذا الحديث مؤيدا بما تشهد له الادلة وهو وهي اقرب من الساعة التي بعد العصر

9
00:03:22.300 --> 00:03:40.900
لاننا جباد العصر فيها وهو الحديث فيه وهو قائم يصلي وما بعد العصر ليس وقتا للصلاة لكن اجيب عن ذلك بان منتظر الصلاة في صلاته الا ان هذا ليس كدلالة ليس كدلالة وهو قائم يصلي

10
00:03:41.450 --> 00:03:57.000
على انها وقت اه صلاة الجمعة فلذلك نختار ان ارجى ساعة هو ايش وما بين مجيء الامام يوم الجمعة الى ان تقضى الصلاة فينبغي للانسان في هذا الوقت ان يغتنم الدعاء

11
00:03:57.150 --> 00:04:20.650
سواء بين الخطبتين او بين الاذان والخطبة الاولى او في السجود في الصلاة او في الجلوس بين بين السجدتين او في التشهد نعم طيب لو قال قائل هل المرأة مثل ذلك

12
00:04:21.250 --> 00:04:46.850
يعني لو انها صادفت هذه الساعة وهي قامت المصلي الجواب الحديث عبد مسلم  قد كان من المقرر في القواعد ان الحكم المذكور للرجال ثابت للنساء عكس كذلك الا بجميع نعم

13
00:04:48.050 --> 00:05:06.300
باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة فصلاة الامام ومن بقي جائزة حدثنا معاوية بن عمرو قوله رحمه الله فصلاة الامام ومن بقى من بقي يشمل ولو رجلين

14
00:05:06.350 --> 00:05:24.800
بقي معه بل ظاهر كلامه رحمه الله ولو واحدة واما من قال انه اذا بقي معه دون الاربعين فان الصلاة لا تصح او دون الاثنى عشر الاثني عشر فانها لا تصح ففيه نبض

15
00:05:25.450 --> 00:05:46.550
بل اذا بقي معهم جماعة تصف منهم الجمعة ولو اثنين وهو الثالث اه صلى هجمة نعم حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم عن سالم ابن ابي الجعد انه قال حدثنا جابر بن عبدالله

16
00:05:46.550 --> 00:06:06.550
قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا الا اثنان الا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الاية واذا رأوا تجارة او

17
00:06:06.550 --> 00:06:31.200
وله ونفضوا اليها وتركوك قائما نعم هذا يدل على سبب نزول هذه الاية واذا رأوا تجارة او لهوا والذي لا يعلم عن السبب قد ينقدح في ذهنه آآ الحاق العيب بالصحابة رضي الله عنهم

18
00:06:32.150 --> 00:06:49.850
كيف ينفضون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يرشدهم ويبين لهم احكام الله ويعظهم وهو صلى الله عليه وسلم خير مرشد وواحد فيقال الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة من العيش

19
00:06:50.550 --> 00:07:12.050
وكانوا محتاجين جدا الى الطعام وحضروا الى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعونه يستمعون خطبه وهم يعلمون انه صلى الله عليه وسلم احلم الناس وارحم الناس فلحاجتهم ولعلمهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:13.600 --> 00:07:27.850
خرجوا اليه خرجوا الى الى العير ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا اثنا عشر رجلا لا وليس قصدهم بذلك الزهد بما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام

21
00:07:28.100 --> 00:07:51.350
لانهم يعلمون ان ما يقول سوف يدركونه من اخوانهم الباقين وليس قصدهم ايضا العزوف عن الطاعة لان لان لانه ربما يرجعون بعد بعد اه رؤية هذه التجارة واذا قدر انهم لم يرجعوا فانهم يؤمنون من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان

22
00:07:51.850 --> 00:08:18.100
ليش؟ يعفو عنهم لكن الرب عز وجل انزل فيهم هذه الاية وقال واذا رأوا تجارة او لهوا وتأمل ان الاية في اولها في اول القصة كانت بنفس الخطاب يا ايها الذين امنوا اذا نوجي للصلاة من يوم الجمعة

23
00:08:19.050 --> 00:08:34.450
فاسعوا الى ذكر الله وذلوا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قودت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال واذا رأوا تجارة ولم يقل واذا رأيتم تجارة

24
00:08:35.100 --> 00:08:55.800
او لهوا انفضتم اليها وتركوا وتركوا وتركتم الرسول قائلا بل قال واذا رأوا تجارة بلفظ الغائب وهذا كقوله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى بلفظ الغائب والمراد المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام

25
00:08:57.100 --> 00:09:16.450
اذا رأوا تجارة او لهوا التجارة واضحة العينة التي فيها الطعام وقوله او لهوا ما هو اللهو اللهو قيل ان انهم اذا قدموا الى المدينة يضربون الدفوف ايذانا بانه قد قدمت العيرة

26
00:09:16.600 --> 00:09:42.650
حتى يفزع الناس اليها لانكم تعلمون ان اصحاب العيد يريدون محمد المحجوب ايش قلت مش قلت اه نعم يريدون ان يأتي النسل للتجارة ويشتروا منه. فكانوا يضربون بالجفون ولكن الصحابة هل خرجوا لاستماع الدفوف؟ لا

27
00:09:42.900 --> 00:10:07.050
ولهذا قال انفضوا اليها اي الى التجارة مع ان اللهوا بعد ذكر التجارة وكان من العادة ان الضمير يعود الى اقرب مذكور وكان من مقتضى هذه العادة ان ان يكون التعبير واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليه او اليهما

28
00:10:07.050 --> 00:10:29.500
ولكن الصحابة ليس لهم غرض اطلاقا في هذا اللفظ. انما غرضهم التجارة من شدة حاجتهم اليها وتركوك قائما وهذا اه منقبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لما انصرف الناس عنه لم يقطع الخطبة ولم ييأس بل

29
00:10:29.500 --> 00:10:47.850
بقي عليه الصلاة والسلام قائما يخطب وكأن شيئا لم يكن وهذا من صبره صلوات الله وسلامه عليه على ما يحصل له من مثل هذه الامور قال الله تعالى لنبيه قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة

30
00:10:48.100 --> 00:11:09.300
والله خير الرازقين الشاهد من هذا اه انه اذا نفر الناس عن الامام وبقي معهم جماعة فانه يقيم الجمعة بمن بقي ولكن هل نقول انه لا بد ان يكون الباقي اثني عشر رجلا او اكثر

31
00:11:09.950 --> 00:11:27.100
او نقول ان الذين بقوا وهم اثنا عشر رجلا صار ذلك اتفاقا نعم الثاني نعم وهو كذلك لانه لو لو ذهب وبقي عشرة لن يتغير الامر او خمسة لم يتغير الامر

32
00:11:27.200 --> 00:11:48.200
ومثل هذه الامور الاتفاقية لا تكون حجة وانتبهوا لهذه القاعدة المفيدة ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام اتفاقا او ما حصل اتفاقا فانه لا يكون حجة. ولهذا قلنا ان المسافر اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام

33
00:11:48.550 --> 00:12:03.650
فانه يبقى مسافرا ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو اراد ان يبقى عشرة ايام او عشرين يوما وان ما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من كونه قدم في اليوم الرابع انما صار ذلك

34
00:12:03.850 --> 00:12:16.850
اتفاقا ليس عندنا دليل ابدا ان الرسول تقصد ان لا يقدم مكة الا في اليوم الرابع وهو يعلم عليه الصلاة والسلام ان من الناس من يقدم في اليوم الرابع والخامس

35
00:12:17.100 --> 00:12:36.850
وفي اليوم الثالث وفي اليوم الثاني وفي اليوم الاول ومع ذلك لم يقل لامته من قدم قبل اليوم الرابع فعليه ان يتم فالحاصل انما وقع اتفاقا فليس ليس بالحجة فعليه لو انصرف الناس عن الخطيب يوم الجمعة ولم يبقى الا عشرة

36
00:12:37.900 --> 00:12:57.150
ها يبقى ولا يصلي ظهرا؟ يبقى على جمعة ولا يصلي الظهر وهذه مسألة اختلف العلماء فيها رحمهم الله فمنهم من قال لابد ان يكون الحاضرون اربعين رجلا ممن تلزمهم الجمعة

37
00:12:58.250 --> 00:13:15.850
ومنهم من قال يكفي اثنى عشر رجل ومنهم من قال يكفي ثلاثة رجال وهذا اصح الاقوال لو لو وجدنا قرية ليس فيها من اهلها المستوطنين الا ثلاثة رجال والباقي اناس مروا في الطريق عرجوا عن المسجد

38
00:13:17.000 --> 00:13:48.500
لكن لكن المواطنون لكن المواطنين ثلاثة رجال فقط فهل تنعقد بهم الجمعة؟ الجواب على القول الراجح تنعقد ولا بأس  نعم  باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

39
00:13:48.500 --> 00:14:09.150
كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي فيصلي ركعتين نعم الصلاة قبل الجمعة ليس لها حد

40
00:14:09.500 --> 00:14:29.350
ليس لها حل اذا جاء الانسان الى المسجد يصلي الى ان يحين وقت النهي ووقت النهي يكون قبل الزوال بعشر دقائق احتياطا او باقل ومن العلماء من قال يصلي الى مجيء الامام

41
00:14:30.650 --> 00:14:51.650
لاحاديث وردت في ذلك فنقول ان صلى الى مجيء الامام فلا حرج ان شاء الله. وان صلى واوقف الصلاة عند مجيء وقت النهي فهو احوط واما ما يفعله بعض الناس الجهال

42
00:14:52.050 --> 00:15:08.350
اذا قارب وقت الزوال ودخل وقت النهي قاموا يصلون مع انهم جلوس في الاول فهذا خطأ خطأ عظيم لانهم قاموا وقت النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الصلاة فيه

43
00:15:09.300 --> 00:15:27.500
واما بعد الصلاة فثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يصلي ركعتين في بيته يصلي ركعتين في بيته وثبت عنه انه قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا

44
00:15:28.650 --> 00:15:48.700
فاختلف العلماء رحمهم الله هل الصلاة بعد الجمعة اربع او ركعتان فمنهم من قال انها ركعتان في البيت ومنهم من قال انها اردى فالذين قالوا منها ركعتان قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ذلك

45
00:15:49.150 --> 00:16:10.600
ومن قال انها اربع قال لان في المسألة قولا وفعلا الفعل ركعتان والقول اربعة لا فلنصلي بعد اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعة وبعض العلماء قال يصلي ستا اخذا بالقول

46
00:16:10.650 --> 00:16:33.800
والفعل فيصلي اربعا بمقتضى قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وركعتين بمقتضى فعله. لكن ليس لكن لا شك ان هذا ليس بصواب  وهذا كما لو قال قائل انه في الاستفتاح يجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم بارك. لانه لانه

47
00:16:33.800 --> 00:16:48.500
فين استفتاح؟ نعلم ان الرسول لم يقل الا واحدا منهم. كذلك هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع ست ركعات في بيته  وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان صلى في المسجد فارضع

48
00:16:49.250 --> 00:17:15.500
وان صلى في في البيت فركعتان والذي يترجح عندي انها اربع سواء في البيت او في المسجد اختم بايش؟ بالقول نعم باب قول الله تعالى فاذا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله

49
00:17:15.750 --> 00:17:36.550
حدثنا سعيد بن ابي قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة اي صلاة  الجمعة لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله ثم قال فاذا قضيت الصلاة يدل دلالة واضحة على ان الصلاة من من ذكر الله

50
00:17:36.800 --> 00:17:55.250
لانه قال اسعوا الى ذكر الله فاذا قضت الصلاة وعلى ان الخطبة ايضا من ذكر الله وعلى ان الخطيب الذي يكون اماما داخل في قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

51
00:17:55.250 --> 00:18:22.250
اذان الخطيب ذاكر اسم ربه ومصلي والمستمع كالقائل او كالمتكلم وتأمل قوله تعالى اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض حيث قال انتشروا فيها يعني تفرقوا كل في مجال عمله التاجر في تجارته والزارع في زرعه والصانع في صنعته

52
00:18:23.950 --> 00:18:44.100
وابتغوا من فضل الله اطلبوا من فضل الله وفيه اشارة والله اعلم ان الانسان اذا قدم الوظائف الدينية على الوظائف الدنيوية فان ذلك من اسباب بركة العمل الدنيوي كيف يا عبد الله

53
00:18:44.400 --> 00:19:01.000
عبد الله الغالي كذا اذا قدرت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فظل الله فارشد الله تعالى الى طلب الرزق بعد انقضاء الصلاة اشارة الى ان الانسان اذا قدم العمل الدنيوي الديني او العمل عمل الاخرة سهل له عمل

54
00:19:01.000 --> 00:19:20.000
ثم قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يعني لا تلهكم لا ينهكم الانتشار في الارض لطلب الرزق عن ذكر الله اذكروا الله كثيرا والموفق يمكن ان يجعل ابتغاء الرزق من ذكر الله

55
00:19:21.150 --> 00:19:40.750
يعني يمكن الموفق ان يجعل بيعه وشراءه وحرثه وصنعته من من ذكر الله. متى عشرين في المية بالنية. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الساعي على الارملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله

56
00:19:40.750 --> 00:19:58.500
قال واحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر لكن اكثر الناس يغفلون عن هذا الشيء ولو ان الانسان انتبه ولم يكن من الغافلين لحصل شيئا كثيرا. يعني حتى طلب الرزق

57
00:19:58.850 --> 00:20:18.250
اذا نويت عنه من السعي على الارامل والمساكين حصلت منزلة المجاهد عند الله عز وجل وعائلتك التي لا تستطيع الاكتساب تدخل بالمساكين او لا نعم تدخل بالمساكين لا شك لانهم لا يقدرون على الاكتساب

58
00:20:18.300 --> 00:20:21.300
فانت ساع على ارملة ومساكين