﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:44.350
نعم  باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو وقال الاوزاعي ان كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا ايماء كل امرئ لنفسه فان لم يقدروا على الايماء اخروا الصلاة حتى ينكشف القتال او يأمنوا فيصلوا ركعتين فان لم

2
00:00:44.350 --> 00:01:14.350
كبروا صلوا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا وبه قال مكفول وقال انس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند اضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي الا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع ابي موسى ففتحت

3
00:01:14.350 --> 00:01:34.950
لنا وقال انس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. الله اكبر هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء اذا اشتد القتال وكان الناس لا يستطيعون ان يؤدوا الصلاة على اي وجه

4
00:01:35.500 --> 00:01:57.050
لشدة القتال يعني تحرم الناس فهل لهم ان يؤخروها الى الوقت الى يعني الى ان يأمنوا او لا اكثر العلماء يقولون لا يصلون ولو كل واحد وحده ولا يؤخره ومن العلماء من قال انه لا بأس ان تؤخر عن الوقت

5
00:01:58.200 --> 00:02:12.950
وهذا في غير التي تجمع الى ما بعدها اما التي تجمع الى ما بعدها فلا اشكال فيه لانهم يؤخرون الاولى الى وقت الثانية لكن في غير ما يجمع كصلاة المغرب كصلاة العصر مثلا

6
00:02:13.350 --> 00:02:35.450
وصلاة الفجر وصلاة العشاء والصحيح انهم ان لهم ان يؤخروها لانهم اذا اذا صلوا وقد زاقت الابصار وبلغت القلوب الحناجر فكيف يمكن ان يتصور الصلاة والانسان ما دام في عافية ما يتصور الحال

7
00:02:36.350 --> 00:03:02.150
لكن اذا وقعت وكانت المجازر يشاهد الرجال امامه بالسلاح الابيض لا يمكن ان يتصور الصلاة فله ان يؤخرها للظرورة وهذا القول هو الراجح ما دام لا يمكن اطلاقا اما اذا كان يمكن فلا يجوز

8
00:03:03.550 --> 00:03:22.150
وانظر الى القصة آآ قصة مناهضة حصنه تستر تبدأ اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلوات. الصلاة ولم يصلوا الا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع ابي موسى الاشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:22.450 --> 00:03:39.950
ففتح لنا قال انس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها يعني لو اعطيت الدنيا وما فيها عوضا عن هذه الصلاة ما سرقت مع انها مؤخرة عن وقتها لكن مؤخرا لاجل ايش

10
00:03:40.350 --> 00:04:08.400
بعجز الضرورة والجهاد في سبيل الله نقرأ الرجب على هذا  كلام يسير جدا يا شيخ باب الصلاة عندما بحيث انه كلام كثير اقول كلاما يسير جدا. يسير؟ ايه لما ذكره قال هذه باب الصلاة

11
00:04:08.950 --> 00:04:33.900
اول الباب؟ ايه ترجمة باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو ثم ذكر الحديث قال انما يكون مكحول بتأخير الصلاة الاوزاعي قرأناه يا شيخ يعني ما جاب زادت؟ لا ابقرا الشرح انا الان

12
00:04:34.150 --> 00:04:55.900
طيب قال انما يقول بتأخير الصلاة للمطلوب دون الطالب. قال الفزاري عن يزيد ابن السمط عن مكحول قال اذا حضر القتال فلزم بعضهم بعضا لم يطيقوا ان يصلوا اخروا الصلاة حتى يصلوا على الارض

13
00:04:55.950 --> 00:05:17.950
وقال صلاة الطالب ان ينزل فيصلي فيؤثر صلاته على ما سواها وصلاة الهادي بان يصلي حيث لو كان ركعة قال ابو اسحاق وقال الاوزاعي الصلاة حيث وجهوا على كل حال. لان الحديث جاء ان القصر لا يرفع

14
00:05:17.950 --> 00:05:35.850
ما دام الطلب وصلاة الخوف ان يصلي القوم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فان كان خوف اكثر من ذلك صلوا فرادى مستقبل القبلة يركعون ويسجدون. فان كان خوف اكثر من

15
00:05:35.850 --> 00:06:03.300
ذلك اخروا الصلاة حتى يقدروا فيقضوها قال وقال الاوزاعي ان سلموا في الحصن سلمة وحضرت الصلاة. فان قدروا ان يصلوا جلوسا او يومئون ايماء. او فعلوا والا اخروا الصلاة وان خافوا ان صلوا ان يغلبوا عليه. وقد طمعوا في فتحه صلوا حيث

16
00:06:03.300 --> 00:06:46.350
كانت وجوههم ويتيمموا ان خافوا ويترموا اتطمن يا  نتيمم ما له لا شك  ينمو الوجود نعم؟ اليس المقصود يممون وجوههم؟ متيمم حتى لو استقامت نعم وقد تضمن ما حكاه البخاري عن الاوزاعي مسائل منها ان الطالب يصلي صلاة شدة الخوف

17
00:06:46.350 --> 00:07:06.350
راكبا وماشيا كالمطلوب وهو رواية عن احمد. وقال اسحاق فيما نقله عنه حرب يصلي بالارض اماء وفي صلاة الطالب ماشيا بالايماء حديث خرجه ابو داوود من حديث عبدالله ابن انيس

18
00:07:06.350 --> 00:07:34.650
وهو مما تفرد به ابن اسحاق وذهب الجمهور الى ان الطالب لا يصلي الا بالارض صلاة الامن الا يخاف منهم الحسن ومكحول ومالك والثوري والشافعي واحمد في رواية عنه وقد سبق ذكر ذلك ومنها ان صلاة شدة الخوف لا تكون جماعة بل فرادى. وقد سبق ان الجمهور على

19
00:07:34.650 --> 00:07:53.900
خلاف ذلك ومنها انهم اذا لم يقدروا انهم يصلون فرادى اذا لم يتمكنوا من الجماعة تمكنوا يا جماعة واذا لم يتمكنوا فكيف يمكن ان نقول الجماعة واجبة وانهم اثمون نعم

20
00:07:53.950 --> 00:08:13.950
وقد سبق ان الجمهور على على خلاف ذلك ومنها انهم اذا لم يقدروا على الايماء في حال شدة الخوف اخروا الصلاة حتى يأمنوا. وممن قال بتأخير الصلاة مكحول كما سبق كما سبق عنه. وهو قول ابي

21
00:08:13.950 --> 00:08:41.850
حنيفة واصحابه وحكى ابن عبد البر عن ابن ابي ليلى وابي حنيفة واصحابه انه لا يصلي احد في الخوف الى القبلة ولا يصلي في حال المسايفة بل تؤخر الصلاة وعن احمد رواية انه يخير بين الصلاة بالايماء وبين التأخير. قال ابو داوود سألت ابا عبدالله

22
00:08:41.850 --> 00:09:01.850
عن الصلاة صبيحة المغار فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس او يصلون على دوابهم. قال كل ارجوه واستدل اصحابنا بهذه الرواية بصلاة العصر في بني قريظة وفي الطريق وانه لم يعنف لم يعنف

23
00:09:01.850 --> 00:09:20.750
واحد منهما وسيأتي ذكره والكلام على معناه قريبا ان شاء الله سبحانه وتعالى وجمهور اهل العلم على انه لا يجوز تأخير الصلاة في حال القتال ويصلي على حسب حاله فانه لا

24
00:09:20.750 --> 00:09:40.750
يؤمن هجوم الموت في تلك الحال فكيف يجوز لاحد ان يؤخر فرضا عن وقته؟ مع انه يخاف على نفسه مداركة الموت في الحال وهذا في تأخير الصلاة عن وقتها التي لا يجوز تأخيرها للجمع. فاما صلاة

25
00:09:40.750 --> 00:10:00.750
يجوز تأخيرها للخوف ولو كان في الحضر عند اصحابنا وغيرهم من العلماء. وقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف يدل بمفهومه على جواز الجمع للخوف

26
00:10:00.750 --> 00:10:20.750
ان الخوف عذر ظاهر فالجمع له اولى من الجمع للمطر والمرض ونحوهما. فاما قصر الصلاة في حال بالحضر فالجمهور على منعه وحكى القاضي ابويا على رواية عن احمد بجوازه مخرجة عن رواية

27
00:10:20.750 --> 00:10:45.850
بجواز الفطر في رمضان لقتال العدو. وروي عن عثمان بن عفان انه قال لا لا الصلاة الا من كان شاخصا بحضرة العدو وظاهره انه يجوز القصر بحضرة العدو فيه في غير السفر ايضا وبذلك فسره ابو عبيد في غريبه

28
00:10:47.200 --> 00:11:11.600
وذكر ابن المنذر عن عمران ابن حصين مثل قول عثمان ايضا. وقد يفسر بانه لا يجوز القصر الا في حال السفر او الاقامة في دار الحرب لقتال العدو وهذا قول قول كثير من العلماء ويأتي بيانه في كتاب قصر الصلاة ان شاء الله سبحانه وتعالى

29
00:11:12.350 --> 00:11:52.300
ما فسر الكلمات والفتح الثاني  حداشر سنة   لو تقرأ من قال مكحول وقال انس وقال انس في قوله وقال انس  ها  اه قال قوله ما يسرني بتلك الصلاة. قبل قبل

30
00:11:53.200 --> 00:12:13.200
وقال انس نعم وصله ابن سعد وابن ابي شيبة من طريق قتادة عنه وذكره خليفة في تاريخه وعمر ابن ثبت بي احبابي البصرة من وجهين اخرين عن قتادة ولفظ عمر سئل قتادة عن الصلاة اذا حضر القتال

31
00:12:13.200 --> 00:12:36.600
فقال حدثني انس بن مالك انهم فتحوا تستر تستر وهو يومئذ على مقدمة الناس وعبد ابن قيس يعني ابا موسى الاشعري امير اميرهم قوله تستر بضم المثنى في الفوقانية وسكون المهملة وفتح المثناة

32
00:12:36.650 --> 00:12:58.750
وفتح المثناة ايضا بلد معروف من بلاد الاهواز وذكر خليفة ان فتحها كان في سنة عشرين في خلافة عمر رضي الله عنه وسيأتي الاشارة الى كيفيته في اواخر الجهاد ان شاء الله تعالى. قوله اشتعل قوله اشتعال القتال

33
00:12:58.750 --> 00:13:18.750
العين المهملة قوله فلم يقدروا على الصلاة يحتمل ان يكون للعجز عن النزول ويحتمل ان يكون للعجز عن الايمان ايضا فيوافق ما تقدم عن الاوزاعي وجزم الاصيل بان سببه انهم لم يجدوا الى الوضوء

34
00:13:18.750 --> 00:13:38.750
سبيلا من شدة القتال قوله الا بعد ارتفاع النهار في رواية عمر ابن شبة حتى انتصف النهار ما يسرني بتلك الصلاة اي بدل تلك الصلاة وفي رواية الكشميهني من تلك الصلاة قوله الدنيا

35
00:13:38.750 --> 00:13:58.750
وما فيها في رواية خليفة الدنيا كلها والذي يتبادر الى الذهن من هذا ان مراد اولي بما وقع فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت ووجه ووجه اغتباطه كونهم

36
00:13:58.750 --> 00:14:28.750
لم يشتغلوا عن العبادة الا بعبادة اهم الا بعبادة اهم منها عندهم. ثم تداركوا ما منها فقضوا وهذا وهو كقول ابي بكر الصديق لو طلعت لم تجدنا غافلين. وقيل انس الاسف على التفويت الذي وقع لهم والمراد بالصلاة على هذه الفائتة ومعناه لو كانت

37
00:14:28.750 --> 00:14:48.750
في وصفها كانت احب الي فالله اعلم. وممن جزم بهذا الزين ابن المنير. فقال ايثار انس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لابي موسى في اجتهاده المذكور. وان انسا كان يرى ان

38
00:14:48.750 --> 00:15:16.450
للوقت وان فات الفتح وقوله هذا موافق لحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وكأنه اراد هذا الفجر هنا سنة الفجر ليس المراد الصلاة نعم وكانه الاراد الموافقة في اللفظ والا فقصة انس في المفروضة والحديث في النافلة ويحدث في

39
00:15:16.450 --> 00:15:38.600
فيما ذكره عن انس ويقال اذا كان هذا في في راتبة الفجر خير من الدنيا وما فيها الفريضة اعظم اي نعم ويخدش فيما ذكره عن انس من مخالفة اجتهاد ابي موسى انه لو كان كذلك لصلى انس وحده

40
00:15:38.600 --> 00:15:54.650
ولو بالايماء لكنه وافق ابا موسى ومن معه. فكيف يعد مخالفا؟ والله اعلم لا شك ان هذا المعنى الاخير انه يقول ما يسرني بذكر الصلاة يعني لو صليناها في الوقت

41
00:15:55.300 --> 00:16:15.400
وانه اراد بذلك الاعتراض على ابي موسى لا شك ان هذا غلط والصواب انه اغتبط بها حين قضوها وصلوها مطمئنين امنين اتين بها على الوجه المطلوب فاغتبط بذلك واذا كانت الصلاة

42
00:16:15.600 --> 00:16:35.500
اذا نام الانسان عنها او او نسيها تقضى وقضائها كفارة لها فما بالك اذا كانت في هذه الحال والصواب ما دل عليه ظاهر يعني هذين الصحابيين الجليلين ابي موسى وانس ابن مالك

43
00:16:36.000 --> 00:16:53.300
وانه اذا اشتد التحام القتال حتى لا يمكن للانسان ان يتزور ما يقول ولا ما يفعل لا من ايماء ولا قراءة ولا تسبيح فانه يجوز ان يؤخر الصلاة فليجب لانه لانه لا يمكن ان يصلي حقيقة

44
00:16:54.350 --> 00:17:10.850
ولا يتصور هذا الا من من من وقع في في هذا نعم لما قال يا شيخ لما قالوا الحافظ ابن حجر ووجه ارتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة الا بعبادة اهم منها عندهم

45
00:17:11.300 --> 00:17:33.500
قال الشيخ عبد العزيز بن باز قوله اهم منها اهم منها يعني في ذلك الوقت لان الفتح قد يفوت بالصلاة والصلاة لا تفوت لامكان قضائها بعد الفتح والا فمعلوم من الادلة الشرعية ان الصلاة اهم واعظم من الجهاد فتنبه. نعم. والله اعلم. صحيح

46
00:17:34.900 --> 00:17:43.800
طيب وايضا اشتغلوا بامن بامر مباح بامر يبيح لهم ان يؤخروا ما اشتغلوا بشيء محرم