﻿1
00:00:17.500 --> 00:00:44.150
نعم في سؤال سؤال نعم ليش نعم والله ما ادري وش السبب يعني اما المدينة فلا ادري ما السبب لانه ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي خارج المدينة

2
00:00:45.150 --> 00:01:04.500
لا اذي هم انه مثلا جاءت المصلحة المرسلة وقال والصلاة في مثل الرسول خير من من الف صلاة فيما سواه نعم او ان المدينة اتسعت وتباعدت وصار في الخروج الى الصحراء بشققة

3
00:01:05.100 --> 00:01:24.700
اللحم ما ادري ما السبب انهم جعلوه فيها واما مكة فان تعلم ان مكة جبال اودية ليس فيها صحراء يمكن ان يجتمع الناس فيها فكان الارفق بالناس والانسب ان يكون في المسجد الحرام

4
00:01:25.200 --> 00:01:38.300
على اني الى ساعة هذه لا اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان كان يصلي العيد في في مكة خارجة مكة لان العيد انما شرع في السنة الثانية من الهجرة

5
00:01:39.000 --> 00:02:08.850
بعد ان هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام واذا تأملت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت انه لم يكن يوم عيد في مكة نعم دليل  ها وزره الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم

6
00:02:09.100 --> 00:02:45.300
كلام ابن ماجة يعني رواية ابن ماجة كيف ذلك ابو سعيد   يعني ومروان ما ما خطب الا خطوة واحدة التقديم اثر بالتقديم انه خطأ لكن يرى انه اصبح لكنه ما خطب الا واحدة مسبقة

7
00:02:46.750 --> 00:03:38.300
هذه ماجة انه خطب مرتين مرتين بعد الصراع نعم عني غير مقيدة موكولة الى الى ما يراه الناس المصلحة نعم ثلاثة ما شاء الله عليك نعم ثلاثة ثلاثة ثلاثة نعم باب المشي والركوب الى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة. حدثنا ابراهيم ابن

8
00:03:38.300 --> 00:03:54.800
المنذر قال حدثنا انس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان يصلي في الاضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة

9
00:03:57.850 --> 00:04:17.850
حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عطاء مع ابن عبدالله انه قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة

10
00:04:17.850 --> 00:04:41.100
قبل الخطبة قال واخبرني عطاء ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير في اول ما بويع له انه لم يكن يؤذن بالصلاة في يوم الفطر انما الخطبة بعد الصلاة. واخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر ابن عبد الله قال لم

11
00:04:41.100 --> 00:05:08.600
يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى وعن جابر بن عبدالله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم الناس ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن

12
00:05:08.600 --> 00:05:28.600
وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء اترى حقا على الامام الان ان يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ. قال ان ذلك لحق عليهم

13
00:05:28.600 --> 00:05:50.450
وما لهم الا يفعلوا ترجمة باب المشي والركوب الى العيد بغير الاذان ولا اقامة ساق الاحاديث رحمه الله وهو قوله سمعت النبي سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج

14
00:05:50.600 --> 00:06:13.550
يوم القدس فظاهره انه خرج غير راكب والمؤلف رحمه الله البخاري يقول باب المشي والركوب الى العيد يعني يبين ان هذا وهذا جائز فالانسان ان يركب وله ان يمشي ولكن المشي افضل بلا شك

15
00:06:13.900 --> 00:06:30.450
خصوصا في الذهاب الى العيد وفي ايضا انه ليس فيه اذان ولا اقامة في هذه الاحاديث وان الخطبة بعد الصلاة وليست قبل الصلاة وفيه ايضا في ظاهر الاحاديث ان الخطبة

16
00:06:30.750 --> 00:06:49.350
واحدة وليست اثنتين وفي قوله قول جابر فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فاتى النساء كان لانه سبق انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب يوم العيد على المنبر

17
00:06:50.500 --> 00:07:08.650
فكيف يصح ان يقال نزل وجهها بعض العلماء على احد وجهين قال انه يحتمل ما لا يريد المال الاول نزل من حجر صغير لا يعد منبرا وقف عليه ثم نزل منه

18
00:07:09.500 --> 00:07:32.900
واحتمال اخر انه نزل لان مقام النساء او لان مكان النساء خلف الرجال فكأن استدباره للرجال الى النساء يعتبر نزولا  حقيقة لان في اشكال ان في الجواب الاول اشكالا الا اذا صح

19
00:07:33.350 --> 00:08:21.450
انه قد وضع له حجر صغير اه يخطب عليه نشوف الفتح تتلونون الثاني  الاول الاول واحد يشوف الثاني  بسم الله الرحمن الرحيم قالت الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري

20
00:08:21.600 --> 00:08:42.600
باب المشي والركوب الى العيد بغير اذان ولا اقامة وخرج ايضا من طريق عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء ما تكلم عن الترجمة لا هذا اول كلامه عجيب  نعم من

21
00:08:43.950 --> 00:09:08.400
وخرج ايظا من طريق عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة. وخرج ابو داوود من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله

22
00:09:08.400 --> 00:09:28.400
عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة. وابا بكر وعمر او عثمان. وخرجه ابن ماجة مختصرا. وخرج ابو داوود من حديث سفيان عن عبدالرحمن بن عابس قال سأل رجل وسأل رجل ابن عباس العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:09:28.400 --> 00:09:48.400
قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير للصلب فصلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامة وذكر الحديث. وفي الباب عن ابن عمر خرجه الامام احمد والنسائي. وفي

24
00:09:48.400 --> 00:10:08.400
في اسناده مقال خرجه الامام احمد من رواية الزهري عن سالم عن ابيه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر ومن رواية عبدالرزاق بن عمر والنعمان ابن راشد عن الزهري. وقال ابو حاتم هو حديث منكر. وخرجه النسائي من رواية

25
00:10:08.400 --> 00:10:26.250
لابن عطية عن سالم العن ابيه لحديث جابر ذاك الكلام مرسل ما تكلم يعني لكن الكلام مرسل ثم ذكر حديث جديد باب جديد عجيب اي نعم ما فيه الا هذا

26
00:10:27.150 --> 00:11:15.400
الفتح انه فيه زكاة  صفحة كم مع من الثاني الثاني الثاني الاخير موجود سلفيين كم خمسمية وواحد واربعين انا ما عندي هالطبعة هذي انا عندي  حسبي الله ونعم الوكيل  ثم فلما فرغ نزل فيه اشعار بانه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل وقد تقدم في

27
00:11:15.400 --> 00:11:35.400
للخروج الى المصلى انه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الارض. فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال وزام عياض ان وعظه للنساء كان في اثناء الخطبة ان وعظه للنساء كان في اثناء الخطبة وان ذلك كان في

28
00:11:35.400 --> 00:11:53.400
في اول الاسلام وانه خاص به صلى الله عليه وسلم. وتعقبه النووي بهذه المصرحة بان ذلك كان بعد الخطبة وهو فلما فرغ نزلت اتى النساء والخصائص لا تثبت بالاحتمال هذا ما نسره في قوله المسألة

29
00:11:56.950 --> 00:12:21.000
المهم انه ان الاحتمالين الذين يتماهما هو  فبعضهم يقول انه نزل اي من حجر صغير لا يعد منبرا وبعضهم قال نزل لانه اتجه الى النساء وهن في مكان منفصلة عن الرجال فيكون ادى ذلك نزولا ويكون نزولا بمعنى انتقل

30
00:12:24.250 --> 00:12:50.650
وفي هذا الحديث دليل على جواز التوكل على الغير عند الحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان متوكلا على يد بلال ولكن هذا بشرط ان يكون الغير لا يمانع في هذا

31
00:12:52.600 --> 00:13:08.500
اما لو كان يمشي واحد مع الاخر طلبتك على على كتفه بدون رظاء ما انسى اذا علمنا انه انه يأذن بهذا بل يسر لا شك ان بلالا لما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على هديه لا شك انه

32
00:13:09.500 --> 00:13:33.050
ايش نسور بذلك وفي ايضا  حرص الصحابة على المبادرة بامتثال عن النبي صلى الله عليه وسلم الم تعلموا ان النساء لما حثهن على الصدقة بدأت الواحدة تأخذ خلصها تقيم في ثوب هلال

33
00:13:33.850 --> 00:13:54.400
تأخذ الخاتم تلقيه في في ثوب البلاد وهذا يدل على كمال ايمان الصحابة رضي الله عنهم وكمال امتثالهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا دليل على ان المرأة حرة في مالها

34
00:13:54.700 --> 00:14:11.450
وتصدق بما شاء سواء اذن لها الزوج ام لم يأذن وفي وفي قوله قلت لعطائه اتراه حقا على الامام الان ان يأتي النساء فيذكرهن حين يفرو قال ان ذلك لحق عليهم

35
00:14:11.450 --> 00:14:36.600
الما على الائمة. وما لهم الا يفعلوا ما الذي يمنعه لا احد يمنعه في عصر الحاضر الان وبما ان وسائل الاعلام قد تطورت وصار الخطيب يمكن ان يسمع الجميع لا حاجة الى ان يأتي النساء

36
00:14:36.950 --> 00:14:55.000
اللهم الا ان يخشى ان احدا من النساء يحتاج الى اذا اسئلة  وهنا قد نقول انه يذهب اليهم لكن هذا لم تجد العدد به من جنى ولم نعهد احدا من اهل العلم

37
00:14:55.850 --> 00:15:33.300
يخص النساء بخطبة حتى لما كانوا لا لا يخطبون في في مكبرات الصوت نعم ادم ايش نعم في العيدين فيها رواية لكنها مرسلة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتدعها بتسع تكبيرات

38
00:15:35.150 --> 00:15:59.150
لكنها مرسلة واخذ بها الفقهاء وبعض العلماء يقول انها كغيرها من الخطب تبدأ بالحمد والثناء والتشهد وعندي انه لو لو ابتدأ بالتكبير لم يكن هذا بعيدا من صواب لان صلاة العيد فيها تكبيرات زائدة

39
00:15:59.850 --> 00:16:16.650
وهي الصلاة فكأن هذا والله اعلم ان يوم العيد ينبغي فيه ان ان يكثر من التكبير فاذا كان يكثر من التكبير حتى في الصلاة فالخطبة من باب اولى لكن هذا

40
00:16:16.800 --> 00:16:34.100
يمكن ان يجاب عنه فيقال تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر بها في اثنائها من من التكبير  فالعلماء مختلفون في هذا اكثر العلماء وخصوصا الفقهاء يقولون انها تبتدى بالتكبير

41
00:16:35.150 --> 00:17:09.750
تسع تكبيرات نسق له والثانية بسبب نعم انتهى الوقت بخاري     الله انا ما لي الا اذن من جانب واذن من جانب اقول ما لي الا اذن من جانب واذن من جانب

42
00:17:11.250 --> 00:17:43.100
ما في هذا طيب اذا تكلم عشرة من اين يدخل كلامه ازدحام الابواب اثنين والداخلون عشر ولهذا كان السؤال موجها لمن يريد ان يقرأ وهو من قال  فعليه ان يجيب

43
00:17:43.850 --> 00:18:03.750
اجبت يا شيخ اصبر ما بعد مناك الى الان اه اما غيره فلا حاجة لاجابته  لكن اجبت مختلط الكلام بس كان الاخ حجاج انه بجواري صوته ارفع من صوتي. ايه